ج.ر عدد 31 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 26-152 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-297 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 26-153 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 26-154 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 26-155 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري… 27 مرسوم تنفيذي رقم 26-156 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم تنفيذي رقم 26-157 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة……… 29 مرسوم تنفيذي رقم 26-158 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها……………….. 30 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ……………………………………………. 40 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين جهويين للخزينة…………… 40 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين للمصالح الجبائية. 40 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية الجلفة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مُديرِين للضرائب في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو………………………………………………………………………………………………………………… 40 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بجامعة سطيف …….2 40 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامّين لجامعتين……………. 40 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات……………….. 41 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بأفلو………… 41 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد الاتصالات السلكية واللاسلكية بجامعة قالمة……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق بوزارة البيئة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………. 41 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

10 ذو القعدة عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 أبريل سنة 2026 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية بورقلة…….. 41 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مُديرِين جهويين للخزينة………………… 42 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مفتشَين جهوييَن للمصالح الجبائية…. 42 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مُديرِين للضرائب في ولايتين………….. 42 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن التعيين بجامعة علوم الصحة…………………….. 42 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان رياض الفتح، المحل…………………………………………………………………. 42 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلّفة بالجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان قرية الفنانين، المحل…………………………………………………………………………. 43 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1447 الموافق 7 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”……………………………………………………………………………………….. 43 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يحدد مصاريف معالجة ملفات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قراروزاري مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمسيلة، ببلدية المسيلة، ولاية المسيلة…………………………………………………………………………………….. 44 قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية…. 45 المرصد الوطني للمجتمع المدني مقرر مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المرصد الوطني للمجتمع المدني …………………………………. 45 المجلس الأعلى للشباب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للشباب……………………………………………….. 47

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 26-152 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-297 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-297 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 22-297 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 3 : يوضع المجلس ………………. (بدون تغيير حتى) بجدول الأعمال في اجتماعات المجلس. يحضر رئيس مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كملاحظ في اجتماعات المجلس. …………………….. (الباقي بدون تغيير) .“……………………… ”المادة 5 : يتولى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أمانة المجلس. ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي : ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….“. الجزائريّة / العدد 31 10 ذو القعدة عام 1447 ه 28 أبريل سنة 2026 م تنظيميّة المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-153 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23-17 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 5 28 أبريل سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم 22-18 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار. الباب الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والتي تدعى في صلب النص ”الوكالة“، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع الوكالة تحت وصاية الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. المادّة 3 : يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر. للوكالة هياكل تنظم طبقا لأحكام المواد من 17 إلى 20 من هذا المرسوم. الفصل الثاني المهام المادّة 4 : تتولى الوكالة، بعنوان المهام المنصوص عليها في أحكام المادة 18 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، ما يأتي : .1 في مجال الإعلام : – ضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرين، في جميع المجالات الضرورية للاستثمار، – جمع الوثائق الضرورية التي تسمح بالتعرف الأحسن على التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار، ومعالجتها وإنتاجها ونشرها بكل وسيلة مناسبة، – وضع أنظمة إعلامية تسمح للمستثمرين بالولوج إلى البيانات الضرورية، على اختلافها، لتحضير مشاريعهم، – وضع بنوك بيانات تتعلق بفرص الأعمال والموارد والطاقات الكامنة على المستوى المحلي، – وضع قاعدة بيانات، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، عن توفر العقار الموجّه للاستثمار. .2 في مجال التسهيل : – تسيير المنصة الرقمية للمستثمر، – تقييم مناخ الاستثمار واقتراح التدابير التي من شأنها تحسينه، – تقديم جميع المعلومات اللازمة، لا سيما حول فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري والحوافز والمزايا المتعلقة بالاستثمار، وكذا الإجراءات ذات الصلة. .3 في مجال ترقية الاستثمار : – المبادرة بكل نشاط مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج، بهدف ترقية الاستثمار في الجزائر، – إعداد واقتراح مخطط لترقية الاستثمار على الصعيدين الوطني والمحلي، وتصميم عمليات حشد رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها وتنفيذها، – ضمان خدمة إقامة علاقات أعمال وتسهيل الاتصالات بين المستثمرين وتعزيز فرص الأعمال والشراكة، – إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها. .4 في مجال مرافقة المستثمر : – تنظيم مصلحة للتوجيه والتكفل بالمستثمرين، – وضع خدمة الاستشارات مع اللجوء إلى الخبرة الخارجية، عند الحاجة، – مرافقة المستثمرين لدى الإدارات والهيئات الأخرى ذات الصلة بالاستثمار. .5 في مجال تسيير الامتيازات : – إعداد شهادات تسجيل الاستثمارات والقيام بتعديلها، عند الاقتضاء، – تحديد المشاريع المهيكلة، استنادا إلى المعايير والقواعد المحددة في التنظيم المعمول به، وإبرام الاتفاقيات المقررة في المادة 31 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، – التحقق من قابلية الاستفادة من المزايا بالنسبة للاستثمارات محل التسجيل،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – التأشير على قوائم السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، المقدمة من طرف المستثمر، – إصدار قرارات سحب المزايا، – تحرير محاضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال وتحديد مدة مزايا الاستغلال الممنوحة للاستثمار، – القيام، طبقاً للتنظيم المعمول به، بتسيير حالات التنازل أو تحويل السلع والخدمات التي استفادت من المزايا، – إعداد تراخيص الاقتناء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. .6 في مجال المتابعة : – التأكد، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون، – معالجة عرائض وشكاوى المستثمرين، – تطوير خدمة الرصد والإصغاء والمتابعة للاستثمارات المسجلة. .7 في مجال العقار الاقتصادي : – منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – إصدار كل التراخيص المرتبطة بإنجاز مشروع الاستثمار، – تحويل الامتياز إلى تنازل، بناء على طلب صاحب الامتياز، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تسيير وترقية حافظة العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة من أجل منح الامتياز عليه، – البت في توجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها من طرف الوكالات العمومية المختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – تحديد الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي مع مراعاة خصوصية النشاطات المطورة أو التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلي طبقاً لأدوات التعمير وفي إطار الأهداف المسطرة في المجال، بالتشاور مع الولاة، – مسك وتحيين بطاقية العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجّه للاستثمار والمتضمن خصائص كل ملك عقاري، الجزائريّة / العدد 31 10 ذو القعدة عام 1447 ه 28 أبريل سنة 2026 م – وضع كل المعلومات عن الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين، عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر، – التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار خلال إعداد أدوات التعمير، – اكتساب لحساب الدولة، كل عقار ذي ملكية خاصة يكون قابلا لاحتضان مشاريع استثمارية، – ممارسة حق الشفعة، باسم الدولة، على كل الأملاك العقارية ذات الملكية الخاصة القابلة لاحتضان مشاريع استثمارية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 5 : يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. المادّة 6 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة وشبابيكها الوحيدة، الذي يقترحه المدير العام ويصادق عليه مجلس الإدارة، بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. تحدد المناصب الضرورية لسير الوكالة، غير تلك المذكورة في المادة 16 أدناه، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يستفيد مستخدمو الوكالة من نفس النظام التعويضي المطبق في مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 7 : يتشكل مجلس الإدارة، الذي يرأسه ممثل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، من الأمناء العامين للوزارات المكلفة بما يأتي : – الشؤون الخارجية، – المحروقات، – المناجم، – الجماعات المحلية، – المالية، – الصناعة، – الفلاحة، – الطاقة، – التعمير،

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 28 أبريل سنة 2026 م – التهيئة العمرانية، – التجارة الخارجية، – التجارة الداخلية، – الري، – السياحة، – البيئة، – التشغيل. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي قطاع أو هيئة معنية بالمواضيع المدرجة في جدول أعماله وكذا بأي خبير تكون مساهمته ضرورية لأشغال المجلس. يتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس. المادّة 8 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة في الشهر، بناء على استدعاء من رئيسه. كما يمكنه الاجتماع في دورات غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال وبالوثائق ذات الصلة، إلى أعضاء مجلس الإدارة، سبعة (7) أيام، على الأقل، قبل التاريخ المقرر للاجتماع. ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة (3) أيام. المادّة 9 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 10 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقّعها الأعضاء الحاضرون، وتسجل في سجل خاص، يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. ترسل المحاضر لجميع أعضاء مجلس الإدارة والسلطة الوصية، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي المداولات. المادّة 11 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، حول ما يأتي : – مشروع نظامه الداخلي، – التنظيم الداخلي للوكالة، – البرنامج متعدد السنوات لنشاطات الوكالة، – مشروع ميزانية الوكالة، – قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، – التقرير السنوي للنشاطات وتنفيذ الميزانية، – أي مسألة يقوم المدير العام للوكالة بعرضها عليه. يتداول مجلس الإدارة بعنوان مشاريع الاستثمار، بمفهوم القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، والتي تتطلب منح عقار اقتصادي تابع للأملاك الخاصة للدولة حول : – إجراءات تقييم المشاريع الاستثمارية المقترحة من طرف المدير العام للوكالة، لا سيما استمارات الرغبات وبطاقات الدراسة والتقييم، – طبيعة وكذا مستويات أولوية الأنشطة التي تُخصَّص للأوعية العقارية قبل نشرها على المنصة الرقمية للمستثمر، مع مراعاة أدوات التعمير والاستراتيجية الوطنية للاستثمار ورغبات المستثمرين المعبر عنها، – قائمة المشاريع الاستثمارية المعروضة عليه من قبل المدير العام للوكالة، دون إمكانية الاطلاع على هوية أصحاب المشاريع، بعد دراسة وتقييم طلبات منح العقار الاقتصادي. القسم الثاني المدير العام المادّة 12 : المدير العام مسؤول عن سير الوكالة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. ويدير جميع مصالح الوكالة، ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية. يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة كما يعيّن في كل المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. ويكلف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. المادّة 13 : يعد المدير العام كل ستة (6) أشهر تقريرا حول جميع أعمال الوكالة، ويرسله إلى السلطة الوصية ومجلس الإدارة. كما يعد، بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية وبالاتصال مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج تقريراً كل ستة (6) أشهر، يوجّه إلى المجلس الوطني للاستثمار، حول أنشطة ترقية الاستثمار وكذا عن تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 14 : المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الوكالة طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي : – إعداد مشاريع الميزانية السنوية ومتعددة السنوات للوكالة، – إبرام كل العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالة. ويمكنه تفويض إمضائه في حدود صلاحياته. المادّة 15 : للمدير العام صلاحية تشكيل أي مجموعة عمل أو تفكير قد يكون إنشاؤها ضروريا لتحسين وتعزيز نشاط الوكالة. ويمكنه أن يستعين، عند الحاجة، بعد موافقة مجلس إدارة الوكالة، بخدمات مستشارين وخبراء وفقا للتنظيم المعمول به. ويتخذ جميع التدابير التي تضمن حسن سير الشبابيك الوحيدة المنصوص عليها في المادة 17 أدناه، لا سيما تلك الموجّهة لتسهيل استكمال المستثمر الإجراءات الشكلية والحصول على الوثائق المطلوبة في الآجال القانونية. المادّة 16 : يساعد المدير العام في تسيير الوكالة أمين عام. ويساعده مديرو دراسات ومديرون ونواب مديرين ورؤساء دراسات. الفصل الرابع الشبابيك الوحيدة القسم الأول تنظيم الشبابيك الوحيدة المادّة 17 : توضع على مستوى الوكالة الشبابيك الوحيدة الآتية : – الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، – الشبابيك الوحيدة اللامركزية. يتمتع الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية باختصاص وطني. تتمتع الشبابيك الوحيدة اللامركزية باختصاص محلي بخصوص الاستثمارات غير تلك التي تدخل في اختصاص الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. توضع الشبابيك الوحيدة اللامركزية من طرف الوكالة، عند الحاجة، بناء على اقتراح من المدير العام، بعد مداولة مجلس الإدارة وموافقة السلطة الوصية. الجزائريّة / العدد 31 10 ذو القعدة عام 1447 ه 28 أبريل سنة 2026 م المادّة 18 : تضطلع الشبابيك الوحيدة بمهمة المُحاور الوحيد للمستثمر، وتكلف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي : – استقبال وإعلام المستثمر، – تسجيل الاستثمارات، – تسيير ومتابعة ملفات الاستثمار، – مرافقة المستثمرين لدى الإدارات والهيئات المعنية، – إصدار المقررات والتراخيص وكل وثيقة أخرى مرتبطة بالمشروع الاستثماري. المادّة 19 : يجمع الشبّاك الوحيد، في مكان واحد، بالإضافة إلى أعوان الوكالة، المصالح الدائمة الممثلة للإدارات والهيئات الآتية : – المركز الوطني للسجل التجاري، – إدارة الضرائب، – إدارة الأملاك الوطنية، – الإدارة المكلفة بالتعمير، – الإدارة المكلفة بالبيئة، – الحماية المدنية، – الإدارة المكلفة بالطاقة، – الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، – الهيئات المكّلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – البنوك والمؤسسات المالية. تعيّن إدارة الجمارك ممثلاً دائماً على مستوى الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وممثلين غير دائمين على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية. ويجمع الشباك الوحيد أيضا، عند الحاجة، مصالح دائمة ممثلة للإدارات أو الهيئات الأخرى بموجب مداولة مجلس الإدارة. المادّة 20 : يمكن تنظيم المصالح الممثِّلة للإدارات والهيئات الأخرى ضمن الشبابيك الوحيدة في شكل ”أقطاب تسهيل متخصّصة ”لا سيما على النحو الآتي : – قطب ”إنشاء المؤسسات“، – قطب ”تسجيل مشاريع الاستثمار“، – قطب ”الجباية والجمارك والأملاك الوطنية“،

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 9 28 أبريل سنة 2026 م – قطب ”المرافقة المالية“، – قطب “التعمير والاستغلال“، – قطب ”الربط بالشبكات“، – قطب ”الضمان الاجتماعي والتشغيل“، – قطب ”التراخيص والاعتمادات القطاعية“. ويمكن الوكالة، عند الحاجة، وضع أقطاب متخصّصة أخرى ضمن الشبابيك الوحيدة، بموجب مداولة من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح من المدير العام. القسم الثاني المصالح الممثلة للإدارات والهيئات على مستوى الشبابيك الوحيدة المادّة 21 : بغض النظر عن أي أحكام مخالفة، يُعيَّّن ممثّلو الإدارات العمومية على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية من بين الموظفين الحائزين، على الأقل، رتبة مدير في الإدارة المركزية. يُعيَّن ممثلو الهيئات الأخرى من بين المستخدمين الحائزين على رتبة تتناسب مع المهام الموكلة إليهم بموجب هذا المرسوم. يُعيَّن ممثّلو الإدارات والهيئات الأخرى على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية، من قبل السلطات أو المسؤولين التابعين لهم، من بين المستخدمين الحائزين على رتبة تتناسب مع المهام الموكلة إليهم بموجب هذا المرسوم. المادّة 22 : يتلقّى ممثّلو الإدارات العمومية على مستوى الشبابيك الوحيدة تفويضا يخوّل لهم التوقيع وإصدار، باسم السلطات التي يتبعونها، جميع العقود والوثائق المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّة 23 : بغض النظر عن أي أحكام مخالفة، يؤهل ممثلو الإدارات والهيئات الأخرى على مستوى الشبابيك الوحيدة للقيام، في الآجال المحددة في المادة 30 أدناه، بإصدار جميع القرارات والوثائق والتراخيص المرتبطة بإنجاز الاستثمار واستغلاله وإبداء الآراء ذات الصلة. ويلزمون، زيادة على ذلك، بالتدخل لدى إداراتهم أو هيئاتهم الأصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يواجهها المستثمرون. المادّة 24 : تكون الوثائق التي يسلّمها ممثلو الإدارات والهيئات الأخرى في الشبّاك الوحيد ملزمة للإدارات والهيئات المعنية. المادّة 25 : توضع الشبابيك الوحيدة تحت سلطة مديرين. يمارس المديرون، كل فيما يخصه، السلطة السلّمية على جميع الأعوان التابعين مباشرة للوكالة. كما يمارس السلطة الوظيفية على الأعوان الأخرين. المادّة 26 : يستفيد ممثلو الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشبابيك الوحيدة، من منحة أداء، يحدد مبلغها وكيفيات صرفها بموجب نص خاص. القسم الثالث سير الشبّاك الوحيد المادّة 27 : تكلف المصالح الممثلة للإدارات والهيئات الأخرى على مستوى الشبابيك الوحيدة بإعلام وتوجيه المستثمرين، كما تلزم بالإضطلاع بكل الأعمال ذات الصلة بصلاحياتها على النحو الآتي : .1 يكلف ممثل الوكالة بما يأتي : – تسجيل الاستثمارات وتبليغ شهادات التسجيل ذات الصلة، – معالجة كل طلبات تعديل شهادة تسجيل الاستثمار، – تقديم الخدمات ذات صلة بتأسيس الشركات وبإنجاز المشاريع الاستثمارية، – التأشير، خلال الجلسة، على قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، وعند الاقتضاء، على مستخرج القائمة التي تشكل المساهمة العينية، – ضمان معالجة طلبات تعديل القوائم المذكورة أعلاه، – الترخيص بالتنازل عن الاستثمار وتحويل المزايا، – مباشرة سحب المزايا، بالنسبة للاستثمارات التابعة لاختصاصه، وفقا للتنظيم المعمول به، – تحديد مدة مزايا الاستغلال على أساس شبكة التقييم، – القيام بكل الإجراءات المتعلقة بمنح العقار الاقتصادي. .2 يكلف ممثل المركز الوطني للسجل التجاري بما يأتي : – إطلاع المستثمر حول التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال اختصاصه، – إصدار أي وثيقة تتعلق بالسجل التجاري في إطار إجراءات بحث الأسبقية،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – توقيع وإصدار شهادة التسمية الاجتماعية، – توقيع وإصدار شهادة الوجود، – توقيع وإصدار مستخرج القيد والتعديل والشطب من السجل التجاري، – توقيع وإصدار شهادة القيد في سجل الرهون، – القيام بجميع الإعلانات في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، – إيداع ونشر الحسابات الاجتماعية، – استلام التصريح حول المستفيد الحقيقي. .3 يكلف ممثل إدارة الضرائب بما يأتي : – التكفل بالإجراءات المتعلقة بفتح الملف الضريبي ومنح رقم التعريف الجبائي مع توقيع وإصدار الوثائق المتعلقة بها فورا، – إعداد تراخيص الاقتناء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالسلع والخدمات المستفيدة من المزايا، – توقيع وإصدار التراخيص والاعتمادات الضرورية لممارسة الأنشطة المتعلقة بمشروع الاستثمار، وفقًا للتشريع الجبائي المعمول به، – التأشير، كل ستة (6) أشهر، على كشف تقدم مشروع الاستثمار على أساس الفواتير والوثائق المتعلقة باقتناء السلع والخدمات المتصلة بها، – إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال، – إعداد، كل ستة (6) أشهر، كشفا للمقاربة بين الاستثمارات التي حلّت آجال آثار تسجيلها ومحاضر معاينة الدخول في الاستغلال المعدّة، – توجيه إعذارات للمستثمرين الذين لم يحترموا الالتزام بتقديم كشف تقدم مشروع الاستثمار و/ أو إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال. .4 يكلف ممثل إدارة الأملاك الوطنية بما يأتي : – توفير المعلومات وكل الوثائق التي تصدرها إدارة الأملاك الوطنية ذات الصلة بالعقار الاقتصادي، – إعلام المستثمرين بقيمة الإتاوة الإيجارية السنوية والقيمة التجارية للعقار الاقتصادي، – مرافقة المستثمرين ومساعدتهم في الإجراءات المتعلقة بإعداد الأنظمة الأساسية للشركات وتعديلها، والتنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية وكذا في حل الشركات، الجزائريّة / العدد 31 10 ذو القعدة عام 1447 ه 28 أبريل سنة 2026 م – توقيع وإصدار كل العقود الإدارية المتعلقة بمنح والتنازل وتعديل وفسخ الامتياز، الخاضعة للقانون رقم 23-17 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه. .5 يكلف ممثل مصالح التعمير بمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات المتعلقة بالحصول على عقود التعمير، لا سيما رخصة البناء وشهادة المطابقة، وبهذه الصفة : – يطلع المستثمر حول التشريع والتنظيم المتعلقين بعقود التعمير والبناء، – يساعد المستثمر في تكوين ملفات طلب عقود التعمير، – يتحقق من الملفات المطلوبة للحصول على عقود التعمير ويستلمها، – يوزع ملفات طلب عقود التعمير على القطاعات المعنية ويجمع الآراء حولها، – يبلغ المستثمر بكل التحفظات المحتملة و/أو طلب معلومات إضافية ذات صلة بعقود التعمير، – يحضر الملفات المتعلقة بتسليم عقود التعمير، – يوقّع ويصدر عقود التعمير، – يعد ويرسل إلى الوصاية تقريرا كل ستة (6) أشهر عن عقود التعمير المسلمة للمستثمرين. .6 يكلف ممثل مصالح البيئة بمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات المتعلقة بالحصول على رخصة استغلال المؤسسة المصنفة، وبهذه الصفة : – يدرس الملفات المتعلقة بالمصادقة على دراسات الخطر ودراسات التأثير على البيئة والموافقة المسبقة لإنشاء والترخيص باستغلال المؤسسة المصنفة، – يحول الملفات المذكورة أعلاه إلى المصالح المختصة ويضمن متابعتها، مع الحرص على احترام الآجال المحددة لإبداء الآراء المتعلقة بها، – يُبلغ المستثمر بأي تحفظات و/أو طلبات معلومات إضافية ذات صلة بالملفات المذكورة أعلاه، – يوقع ويصدر مقرر المصادقة على دراسة أو مذكرة الخطر ومقرر المصادقة على دراسة أو مذكرة التأثير على البيئة والموافقة المسبقة لإنشاء وكذا الترخيص باستغلال المؤسسة المصنفة في الآجال المحددة في هذا المرسوم.

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11 28 أبريل سنة 2026 م .7 يكلف ممثل الحماية المدنية بإبداء الرأي حول طلبات رخصة البناء، رخصة الاستغلال والمصادقة على دراسة الخطر ودراسة التأثير على البيئة، وكذا حول كل الدراسات التقنية المتعلقة بالوقاية من الأخطار من أجل حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة. .8 يكلف ممثل مصالح الطاقة بما يأتي : – مساعدة المستثمر في تقييم احتياجات مشروعه من الطاقة، – مرافقة المستثمر في إتمام الإجراءات المتعلقة بربط المشروع بشبكات الطاقة، – إبداء الرأي حول إصدار كل التراخيص المتعلقة بالمشروع الاستثماري، ضمن مجال اختصاصه. .9 يكلف ممثل الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بما يأتي : – مساعدة المستثمر في جميع الإجراءات الضرورية لربط المشروع بشبكة الكهرباء و/أو الغاز، وفقا للتنظيم المعمول به، – إبداء الرأي و/أو إصدار كل الوثائق المطلوبة، ضمن مجال اختصاصه، من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية. 10 . يكلف ممثلو الهيئات المكّلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بما يأتي : – بعنوان المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل : توقيع وإصدار التراخيص المسبقة للحصول على رخصة العمل وكل وثيقة أخرى أو رخصة استثنائية ذات الصلة مطلوبة وفقا للتنظيم المعمول به – بعنوان مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل : • جمع عروض العمل المقدمة من طرف المستثمرين، وتوجيه طالبي العمل للمناصب المقدمة، • تحديد، مع المستثمرين، احتياجات تكوين العمال وتوجيهها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. – بعنوان هيئات الضمان الاجتماعي : • توقيع وإصدار، حسب الحالة، شهادات انتساب المستخدمين والأجراء، وشهادات التحيين وشهادات تغيّر تعداد المستخدمين، • توجيه المستثمر نحو طرق الدفع المختلفة المتاحة، وعند الاقتضاء، الاكتتاب في جدول زمني للدفع. 11 . يكلف ممثل إدارة الجمارك بما يأتي : – إطلاع المستثمرين حول التشريع والتنظيم الجمركي المعمول بهما، والأنظمة الجمركية المطبقة، وكذا الكيفيات العملية لإنجاز الإجراءات الجمركية المتاحة عبر النظام المعلوماتي للجمارك، – السهر على حسن استكمال الإجراءات الجمركية التي يباشرها المستثمرون، من خلال ضمان متابعة دقيقة للملفات ذات الصلة عبر النظام المعلوماتي للجمارك، وإخطار المدير العام للجمارك، عند الاقتضاء، بأي صعوبة من شأنها أن تعيق معالجتها، – إعداد تقارير دورية بشأن معالجة الإجراءات الجمركية المرتبطة بمشاريع الاستثمار، تُبرز مدى تقدّم الملفات ذات الصلة والعراقيل المسجّلة، وكذا التوصيات الرامية إلى تعزيز فعالية التكفّل بها، – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستفادة العمليات المنجزة في إطار الاستثمار من معاملة تفضيلية من خلال تخصيص ترميز خاص لها ضمن النظام المعلوماتي للجمارك يتيح التعرف عليها، وكذا الاستفادة من تكفّل أولوي، سريع وفعّال من طرف مجموع المصالح الجمركية المعنية. 12 . يكلف ممثلو البنوك والمؤسسات المالية بإعلام المستثمرين حول جميع الإجراءات المتعلقة بتمويل المشاريع الاستثمارية. يمكن تمثيل البنوك والمؤسسات المالية في الشباك الوحيد على أساس اتفاقيات مبرمة مع الوكالة. المادّة 28 : يجب تعيين ممثلي المصالح المكلّفة بإعداد وإصدار القرارات والتراخيص والعقود والآراء المتعلقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري، غير تلك المذكورة في المادة 27 أعلاه، رسميا من قبل الإدارات والهيئات التي ينتمون إليها كممثلين غير دائمين. ويكلفون بما يأتي : – استلام، كل فيما يخصه، الطلبات المتعلقة بالعقود المذكورة أعلاه، مع ضمان إحالتها إلى المصالح المعنية ومتابعة معالجتها إلى حين اتخاذ القرار النهائي بشأنها، – ضمان تنفيذ الإجراءات المتصلة بتجسيد المشاريع الاستثمارية، – إصدار المقررات والتراخيص وكل وثيقة مرتبطة بالمشروع الاستثماري، – السهر على متابعة الالتزامات التي تعهد بها المستثمر.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 29 : يتم تحصيل جميع الحقوق والرسوم والإتاوات، بعنوان إعداد التراخيص وكل وثيقة أخرى ذات صلة بإنجاز المشروع الاستثماري، على مستوى الشباك الوحيد. المادّة 30 : تُمنح التراخيص والوثائق اللازمة لتجسيد المشاريع الاستثمارية، على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يومًا ابتداء من تاريخ استلام الملفات ذات الصلة. غير أنه، تُصدر قرارات الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة في أجل أقصاه عشرون ( 20 ) يومًا. تتكفل الوكالة، عبر المنصة الرقمية للمستثمر، بربط الممثلين لدى الشباك الوحيد بإداراتهم وهيئاتهم الأصلية وكذا مع المصالح الأخرى المعنية بالاستثمار. المادة 31 : يوضع على مستوى الشبّاك الوحيد، مركز استقبال وتوجيه يكلف باستلام ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالاستثمار وضمان إيصالها إلى ممثلي الإدارات والهيئات المعنية. الفصل الخامس أحكام مالية المادّة 32 : تزود الوكالة من طرف الدولة بالموارد البشرية والمالية والوسائل المادية وبالمنشآت اللازمة لأداء مهامها. المادّة 33 : يخضع مشروع ميزانية الوكالة، الذي يحضره المدير العام، لمصادقة مجلس الإدارة، وكذا لموافقة السلطة الوصية ووزير المالية. تسجل ميزانية الوكالة بعنوان مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. المادّة 34 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : 1 – في باب الإيرادات : • مساهمات الدولة، • الإيرادات الخاصة للوكالة، • الهبات والوصايا. 2 – في باب النفقات : • نفقات المستخدمين، • نفقات تسيير المصالح، • نفقات الاستثمار، • كل النفقات الأخرى الضرورية للإضطلاع بمهامها. الجزائريّة / العدد 31 10 ذو القعدة عام 1447 ه 28 أبريل سنة 2026 م المادّة 35 : يوافق مجلس الإدارة على الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات، الخاصين بالسنة المنصرمة، ثم يرسلان إلى السلطة الوصية وإلى وزير المالية. المادّة 36 : تمسك محاسبة الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادّة 37 : يُسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه وزير المالية.يمارس العون المحاسب وظيفته وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 38 : تمارس مراقبة نفقات الوكالة في ظل الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. الباب الثاني المنصة الرقمية للمستثمر المادّة 39 : المنصة الرقمية للمستثمر هي الأداة الإلكترونية لتوجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها. وهي تضمن إزالة الطابع المادي لجميع الإجراءات واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار عبر الإنترنت وتسمح بتكييف الإجراءات الواجب اتباعها حسب نوع الاستثمار ونوع الطلبات. وتكون مترابطة مع أنظمة المعلومات الخاصة بالهيئات والإدارات المكلفة بالاستثمار. المادّة 40 : تهدف المنصة الرقمية إلى ما يأتي : – التكفل بعملية إنشاء المؤسسات والاستثمارات وتبسيطها وتسهيلها، – تحسين التواصل بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية، – ضمان شفافية الإجراءات التي يتعين القيام بها وكيفيات فحص ومعالجة ملفات المستثمرين، – الإسراع في معالجة ملفات المستثمرين ودراستها من قبل المصالح المعنية، – تمكين المستثمرين من متابعة تقدم ملفاتهم عن بعد، – تحسين الخدمة العمومية من حيث المواعيد ومردودية الأعوان وجودة الخدمة المقدمة، – تحسين الأداء الداخلي للمرافق العمومية وجعلها أكثر إتاحة وذات ولوج أسهل للمستثمرين،

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 28 أبريل سنة 2026 م – تنظيم التعاون الفعال بين مصالح الإدارة المعنية بفعل الاستثمار، – ضمان التبادل المباشر والفوري بين أعوان الإدارات والهيئات المعنية، – ضمان عمليات تسجيل طلبات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية. أحكام نهائية المادّة 41 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها. المادة 42 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-154 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرّخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : ………….(بدون تغيير حتى) بثلاثين ( 30 ) يوما. تتم معالجة طلبات منح العقار الاقتصادي المسجلة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل النشر، ثم تُعرض بعدها على مجلس الإدارة خلال دورته الموالية. ويتم الرد على هذه الطلبات من طرف الوكالة خلال أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ( 48 ) ساعة، بعد قرار مجلس الإدارة“. ”المادة 6 : يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيما أو غير مقيم، بمفهوم القانون رقم 22-18

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، يحمل مشروعا استثماريا، طلب الاستفادة من امتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل عن ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة. ويجب على المترشح أن يقدم طلب منح العقار الاقتصادي عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيرها الوكالة، طبقا للكيفية الآتية : – تسجيل أولي، يتمثل في ملء عبر هذه المنصة الخانات المتعلقة بمشروعه الاستثماري، كما يأتي : – النشاط المزمع القيام به : • موقع ومساحة الملك العقاري الواقع عليه الاختيار، • مخطط التمويل (التكلفة التقديرية للمشروع، ومبلغ المساهمة الخاصة، ومبلغ القروض)، • ملء الاستمارة المتضمنة البطاقة الوصفية للمشروع. – إرفاق طلب العقار الاقتصادي بالوثائق الآتية : • دراسة تقنية – اقتصادية للمشروع الاستثماري معدة قانونا من قبل مهني مؤهل وفق النموذج المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم، • الوثائق التي تثبت القدرات المالية المتعلقة بالمساهمة الخاصة المصرح بها لتمويل المشروع، لا سيما كشف الحساب البنكي أو الكشوف المالية أو أي وثيقة أخرى تثبت قدرة المترشح على السداد. يقوم المترشح بتأكيد اختياره وترسيم تسجيل طلبه مقابل وصل تسجيل تصدره المنصة الرقمية للمستثمر آليا“. ”المادة 7 : تتم معالجة طلب منح العقار الاقتصادي بطريقة رقمية، عن طريق شبكة تقييم المشاريع المرفق نموذجها بالملحق الأول بهذا المرسوم، وتقاطع هذه الأخيرة مع الملك العقاري الذي اختاره المترشح. يتم، ترتيب طلبات منح العقار الاقتصادي بطريقة رقمية، تنازليا وفق التنقيط المتحصل عليه حسب شبكة تقييم المشاريع الاستثمارية. تعد الوكالة قائمة المشاريع المرشحة مسبقاً والمصنفة ضمن أفضل ثلاثة (3) مستويات التنقيط، والتي تم فحص المعلومات المصرح بها بشأنها واعتبارها مطابقة للوثائق المذكورة في المادة 6 أعلاه، وذلك ضمن بطاقات الدراسة والتقييم. الجزائريّة / العدد 31 10 ذو القعدة عام 1447 ه 28 أبريل سنة 2026 م يمكن أن يضم المستوى الواحد للتنقيط مشروعا واحدا أو عدة مشاريع مرشحة مسبقا حازت على نفس التنقيط. تعرض قائمة المشاريع المرشحة مسبقاً، من قبل المدير العام للوكالة، على مجلس الإدارة دون الكشف عن هوية صاحبها، مرفقة ببطاقات الدراسة والتقييم المذكورة أعلاه. يقرر مجلس الإدارة، على أساس بطاقات الدراسة والتقييم، بشأن المشروع المستفيد من العقار الاقتصادي، بأخذ بعين الاعتبار التنقيط المتحصل عليه، ومعامل كل معيار، ومؤشرات المرجع وأهمية المشروع وكذا أثره على الاقتصاد الوطني. تعد الوكالة لصالح المترشح المقبول، مقرّرا مؤقتا لمنح العقار الاقتصادي وفق النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم. لا يكون المقرر المؤقت نهائيا إلاّ بعد انقضاء آجال الطعون المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه. لا يمكن الاحتجاج بالمقرر المؤقت للمطالبة بالحصول على عقد الامتياز. يتم إعلام المستثمرين الذين لم يتم اختيارهم بالمآل المخصص لطلباتهم، عبر المنصة الرقمية للمستثمر، أثناء إعداد المقرر المؤقت“. ”المادة 9 : في حالة رد سلبي على التظلم المبلّغ له من طرف الوكالة عبر المنصة الرقمية للمستثمر، يمكن المترشح أن يقدم طعناً أمام اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، في الأجل المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المخصص لتظلمه. في حالة عدم قبول الطعن أو رفضه من طرف اللجنة العليا الوطنية المذكورة أعلاه، تبلّغ الوكالة عن طريق شباكها الوحيد، القرار النهائي المُعد وفق النموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم، الذي يرخص منح الامتياز لفائدة المستثمر الذي تم قبوله. في حالة قبول الطعن، تعلم الوكالة المستثمر الذي تم قبول طعنه، عن طريق شبّاكها الوحيد، بالقرار النهائي، وفي هذه الحالة تلغي الوكالة المقرر المؤقت وتعلم المستفيد الأوّلي بذلك.

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 15 28 أبريل سنة 2026 م قصد سحب المقرر النهائي لمنح العقار الاقتصادي، يدعى المترشح المستفيد للتقرب من مصالح الشبّاك الوحيد المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوماً من تاريخ انتهاء آجال الطعون، أو من تاريخ تبليغ قرار اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، حسب الحالة. يجب على المستثمر، من أجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 18-22 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه و/أو من الخدمات التي تقدمها الوكالة، القيام بتسجيل استثماره القابل للاستفادة من هذه المزايا قبل بداية إنجازه“. المادّة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، بمادتين 9 مكرر و 9 مكرر 1 تحرران كما يأتي : ”المادة 9 مكرر : يتعيّن على المستثمر المستفيد الالتزام بالمعلومات المصرح بها عند إيداع طلبه للحصول على العقار الاقتصادي. يدعى المستثمر المستفيد من طرف الشبّاك الوحيد، في أجل ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة ابتداء من تاريخ سحب المقرر النهائي لمنح العقار الاقتصادي، للاكتتاب في دفتر الشروط الذي يحدد بنود وشروط منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، طبقا للنموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم، وذلك في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إخطاره عبر المنصة الرقمية للمستثمر. ويلزم المستثمر، بموجب اكتتابه دفتر الشروط، بإنجاز المشروع الاستثماري المقرر في ظل احترام بنوده وشروطه. يؤدي عدم احترام المستفيد أحكام هذه المادة وأحكام المادة 9 (الفقرة 4) أعلاه، وبعد إعذار بقي بدون جدوى لمدة عشرة ( 10 ) أيام، إلى إلغاء مقرر منح العقار الاقتصادي“. ”المادة 9 مكرر 1 : في حالة إلغاء مقرر منح العقار الاقتصادي، يقوم مجلس الإدارة، خلال دورته المقبلة، بتحديد المستفيد الجديد من بين قائمة المشاريع المرشحة مسبقا، وذلك وفق نفس الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 7 (الفقرة 6) أعلاه. يمكن مجلس الإدارة، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة، أن يقرر إعادة إدراج العقار المعني في حافظة العقار الاقتصادي“. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 11 : يقوم ممثل إدارة أملاك الدولة على مستوى الشبّاك الوحيد للوكالة بإعداد عقد الامتياز في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تسلّمه الملف. (…………………….. الباقي بدون تغيير .“……………………..) ”المادة 13 : يخوّل الامتياز لصاحبه الحق في الحصول على رخصة البناء وجميع التراخيص والاعتمادات والوثائق الإدارية التي من شأنها السماح بوضع المشروع الاستثماري حيز التنفيذ فعلا، وذلك على مستوى الشبابيك الوحيدة للاستثمار. (……………………… الباقي بدون تغيير .“……………………..) ”المادة 15 : ……….(بدون تغيير حتى) في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب. يقوم ممثل إدارة أملاك الدولة لدى الشبّاك الوحيد للوكالة بإعداد عقد التنازل في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوماً ابتداء من تاريخ تحويل الملف“. ”المادة 17 : ……….(بدون تغيير حتى) يُبلّغ له إعذار ثان عن طريق محضر قضائي بنفس الآجال. وبناء على قرار الفسخ المبلّغ من طرف الوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد، يقوم ممثل إدارة أملاك الدولة لدى الشباك الوحيد بإعداد عقد فسخ عقد الامتياز“. المادّة 5 : تعوض الملاحق الأول والثاني والثالث والرابع المرفقة بهذا المرسوم، على التوالي، الملاحق الأول والثاني والثالث والرابع من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، والذي يتمم كذلك بالملحق الخامس المرفق بهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 . سيفي غريّب

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 نقطة المعايير المعامل المرجع طبيعة النشاط 7 20-60 مبلغ الاستثمار 6 5-60 مبلغ المساهمة من 4 20-50 الأموال الخاصة التشغيل 5 10-60 ديمومة التشغيل 1 10-60 (عقود محدودة المدة) توسعة الاستثمار 1 35-70 المساهمة في تنويع 1 0-30 الصادرات المحتوى المحلي 2 0-30 (نسبة الإدماج) 28 أبريل سنة 2026 م الملحق الأول شبكة التقييم القيمة حسب مؤشر المرجع الرصيد الملاحظة المؤشر الأولوية 1 60 420 الأولوية 2 40 280 1 الأولوية 3 20 140 أكبر من أو يساوي 100 مليار دج 60 360 50 مليار دج ≤ المبلغ < 100 مليار دج 55 330 10 مليار دج ≤ المبلغ < 50 مليار دج 50 300 7 مليار دج ≤ المبلغ < 10 مليار دج 40 240 5 مليار دج ≤ المبلغ < 7 مليار دج 35 210 2 2 مليار دج ≤ المبلغ < 5 مليار دج 30 180 1 مليار دج ≤ المبلغ < 2 مليار دج 20 120 0.5 مليار دج ≤ المبلغ < 1 مليار دج 15 90 0.1 مليار دج ≤ المبلغ < 0.5 مليار دج 10 60 أقل من 0.1 مليار دج 5 30 المساهمة ≥ 70 % 50 200 %50 ≤ المساهمة < % 70 40 160 3 %30 ≤ المساهمة < % 50 30 120 المساهمة < 30 % 20 80 أكبر من أو يساوي 500 منصب 60 300 250 ≤ المناصب < 500 50 250 100 ≤ المناصب < 250 40 200 4 50 ≤ المناصب < 100 30 150 10 ≤ المناصب < 50 20 100 أقل من 10 مناصب 10 50 النسبة < % 20 60 60

%20 ≤ النسبة < % 30 40 40 النسبة ≥ 30 % 10 10 ملك عقاري محاذي 70 70 ملك عقاري آخر 6 35 35 النسبة > 50 % 30 30 %25 ≤ النسبة ≤ % 50 20 20

النسبة < % 25 10 10 النسبة = 0 0 0 النسبة > % 50 30 60 %25 ≤ النسبة ≤ % 50 20 40 النسبة < 25 % 8 10 20 النسبة = 0 0 0 الرصيد الأقصى 1500

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 28 أبريل سنة 2026 م ملاحظات : 1 : تُحدَّد الأولويات من طرف الوكالة، بالتشاور مع القطاعات المعنية والولاة، وعلى أساس دراسة الرغبات الاستثمارية التي عبر عنها حاملو المشاريع وبعد المداولة حولها من طرف مجلس الإدارة. يرفق الملك العقاري الموجه لاستقبال المشاريع الاستثمارية عند نشره عبر المنصة الرقمية للمستثمر ببطاقة تقنية تسمح بتحديد المعيار الخاص بطبيعة النشاط المخصص للملك العقاري المعني. 2 و 3 : الترابط بين المعيارين يسمح بتقييم قدرة المستثمر على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز المشروع. 4 و 5 : حددت هذه المعايير بالنظر إلى المادة 2 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالاستثمار، والتي تهدف إلى تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية. 6 : يسمح هذا المعيار بأخذ بعين الاعتبار الخبرة في المجال المعني. 7 : يحسب المعيار كالآتي : حصة الصادرات من الإنتاج المتوقّع. 8 : يحسب المعيار كالآتي : قيمة المدخلات المنتجة محليًا من إجمالي مدخلات المنتج المُصنَّع. الملحق الثاني الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد ………………. مقرر مؤقت رقم……. مؤرّخ في………………، يتضمن منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل عن الملك العقاري التابع للأملاك الخاصة للدولة المتضمن رمز العرض رقم ……لفائدة…. لإنجاز المشروع الاستثماري……. إنّ المدير العام، – بمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 23-17 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-486 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في ……………………………………………………… والمتضمن تعيين المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرّخ في …………………………………………………………. والمتضمن تعيين مدير الشبّاك الوحيد، – وبمقتضى مقرر المدير العام رقم ………………….. المؤرخ في …………………… والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشبّاك الوحيد …………………..،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 10 ذو القعدة عام 1447 ه 28 أبريل سنة 2026 م – وبناء على قرار مجلس الإدارة رقم ……….. المؤرخ في ……… والمتضمن منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل عن الملك العقاري بموجب رمز العرض …………، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : يُعلن مقدم الطلب (شخص طبيعي/ معنوي) مستفيداً مؤقتاً من الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى التنازل عن الملك العقاري، المذكور أدناه ……………………………………………………………………………………………………………………… القاطن في : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المقر الاجتماعي الكائن ب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… لإنجاز مشروع استثماري يتمثل في……………. الذي يحمل رمز النشاط ………………… حسب مدوّنة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. المادّة 2 : تحديد الملك العقاري : الموقع : يقع الملك العقاري على مستوى …………………… (منطقة صناعية، منطقة نشاطات، حظيرة تكنولوجية، منطقة توسع وموقع سياحي، محيط مدينة جديدة، غيرها)، على مستوى إقليم بلدية ……….، قسم…..، المكان المسمّى……..، مجموعة ملكية رقم………..، دائرة…………………، ولاية……………………. يحدّه من : الشمال ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الجنوب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الشرق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الغرب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. قوام الملك العقاري : مساحة الأرض : ……………………… المساحة المبنية ……………… حسب المخطط المعد من طرف ……………………………………….. أصل الملكية : الملك العقاري المعني ملك للدولة بموجب………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المادّة 3 : لا يعد عقد الامتياز إلاّ بعد انقضاء مدة الطعن المقررة في التنظيم الساري به العمل أو تبليغ قرار اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار والاكتتاب في دفتر الشروط. المادّة 4 : لا يمكن الاحتجاج بهذا القرار للمطالبة بالحصول على عقد الامتياز. المادّة 5 : كل تصريح كاذب بخصوص المعلومات المقدمة في طلب الحصول على العقار من طرف المستفيد، يترتب عليه إلغاء المقرر المؤقت دون الإخلال بالأحكام القانونية الأخرى السارية المفعول المنصوص عليها في هذا المجال. مدير الشبّاك الوحيد…………………

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 19 28 أبريل سنة 2026 م الملحق الثالث الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد ……………………… مقرر نهائي رقم……. مؤرّخ في………………، يتضمن منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل عن الملك العقاري التابع للأملاك الخاصة للدولة لفائدة …. لإنجاز المشروع الاستثماري……………………. إنّ المدير العام، – بمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 23-17 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-296 المؤرّخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-486 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في …………………………………………… والمتضمن تعيين المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرّخ في …………………………………………… والمتضمن تعيين مدير الشبّاك الوحيد اللامركزي لولاية ………………………..، – وبمقتضى مقرر المدير العام رقم …… المؤرّخ في…….. الموافق …………….. والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشبّاك الوحيد اللامركزي …………………………، – وبمقتضى المقرر المؤقت الخاص بمنح العقار الاقتصادي …………. رقم………..بتاريخ………..، – وبناء على قرار اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار المؤرخ في ……. والمتضمن……..، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى التنازل على الملك العقاري التابع للأملاك الخاصة للدولة لفائدة : (شخص طبيعي/ معنوي)…………………… القاطن في : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. المقر الاجتماعي الكائن ب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. لإنجاز مشروع استثماري يتمثل في…… الذي يحمل رمز النشاط ……… حسب مدوّنة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 10 ذو القعدة عام 1447 ه 28 أبريل سنة 2026 م المادّة 2 : تحديد الملك العقاري الموقع : يقع الملك العقاري على مستوى …………………… (منطقة صناعية، منطقة نشاطات، حظيرة تكنولوجية، منطقة توسع وموقع سياحي، محيط مدينة جديدة، غيرها)، على مستوى إقليم بلدية ……….، قسم…..، المكان المسمّى……..، مجموعة ملكية رقم………..، دائرة…………………، ولاية……………………. يحدّه من : الشمال ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الجنوب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الشرق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الغرب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. قوام الملك العقاري : مساحة الأرض : …………………………. المساحة المبنية …………………. حسب المخطط المعد من طرف ………………………………… أصل الملكية : الملك العقاري المعني ملك للدولة بموجب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المادّة 3 : يعد عقد الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل من طرف ممثل إدارة أملاك الدولة على مستوى الشبّاك الوحيد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. المادّة 4 : يتعيّن على المستفيد من هذا المقرر الاكتتاب في دفتر الشروط الملحق بعقد الامتياز. المادّة 5 : كل تصريح كاذب بخصوص المعلومات المقدمة في طلب الحصول على العقار من طرف المستفيد، يترتب عليه إلغاء المقرر النهائي دون الإخلال بالأحكام القانونية الأخرى السارية المفعول المنصوص عليها في هذا المجال. المادّة 6 : يعد هذا المقرر في ثلاث (3) نسخ أصلية توجه : – لمقدم الطلب، – لإدارة أملاك الدولة لولاية ………………، – لأرشيف الوكالة. مدير الشبّاك الوحيد …………….

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 21 28 أبريل سنة 2026 م الملحق الرابع دفتر شروط نموذجي يحدد البنود والشروط المطبقة على منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية أحكام عامة المادّة الأولى : الهدف من منح الامتياز الملك العقاري موضوع منح الامتياز هذا، موجه لاستيعاب مشروع استثماري يتمثل في : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادّة 2 : قواعد ومعايير التعمير والبيئة يجب إنجاز المشروع الاستثماري المذكور في المادة الأولى أعلاه، في ظل احترام قواعد التعمير ومعاييره والهندسة المعمارية والبيئة الناجمة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمطبقة على المنطقة المقصودة والأحكام المنصوص عليها في المواد أدناه، وكذا القواعد الخاصة المتضمنة في : – رخصة التجزئة رقم …….. (المنطقة الصناعية أو منطقة النشاطات أو الحظيرة التكنولوجية) منها تلك المطبقة على القطعة الأرضية أو مجموعة القطع الأرضية التي تشكل الملك العقاري المذكور في المادة الأولى أعلاه. – مخطط تهيئة المدينة الجديدة… المطبقة على هذه القطعة الأرضية أو مجموعة القطع الأرضية التي تشكل الملك العقاري المذكور في المادة الأولى أعلاه، – مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع السياحي ل… المطبقة على هذه القطعة الأرضية أو مجموعة القطع الأرضية التي تشكل الملك العقاري المذكور في المادة الأولى أعلاه، – أدوات التعمير للملك العقاري (قطعة أرضية، أصل متبقي أو أصل فائض واقعان خارج المحيط والمنطقة المذكورة أعلاه) المذكور في المادة الأولى أعلاه. المادّة 3 : مدة الامتياز وتجديده وتحويل الامتياز إلى تنازل يمنح الامتياز على الملك العقاري المذكور في المادة الأولى أعلاه، لمدة ثلاث وثلاثين ( 33 ) سنة قابلة للتجديد والتحويل إلى تنازل. يحوّل الامتياز إلى تنازل يطلب من صاحب حق الامتياز وفق الشروط المحددة في المادة 22 أدناه. بانقضاء مدة الامتياز المحددة، وفي حالة تجديدها، يتم تحيين مبلغ الإتاوة السنوية استنادا إلى السوق العقارية. المادّة 4 : الارتفاقات ينتفع المستفيد من منح الامتياز بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية الظاهرة منها أو الخفية، المتواصلة أو المنقطعة التي يمكن أن تثقل الملك العقاري محل منح الامتياز، إلاّ إذا تذرع ببعضها واعتذر عن الأخرى تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة ودون أن يلتمس ضمان الدولة، بأي حال من الأحوال، ودون أن يمكن هذا الشرط، سواء للمستفيد من الامتياز أو للغير، من منح أكثر من الحقوق الناتجة عن القانون أو من السندات الشرعية غير المتقادمة. المادّة 5 : الأملاك الثقافية تحتفظ الدولة بملكية كل الممتلكات الثقافية، ولا سيما منها البنايات والفسيفساء والنقوش الخفية والتماثيل والميداليات والمزهريات والنقوش والكنوز أو النقود القديمة والأسلحة وكذا المناجم والمعادن الموجودة والتي قد تكشف على أو في باطن الأرض محل منح الامتياز.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 10 ذو القعدة عام 1447 ه 28 أبريل سنة 2026 م يجب على صاحب الامتياز إبلاغ مدير الشبّاك الوحيد للوكالة، عن الممتلكات الثقافية والأشياء الأثرية المكتشفة على العقار محل منح الامتياز، الذي يعلم المدير الولائي للثقافة قصد تنفيذ أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية الممتلكات الثقافية. المادّة 6 : مصاريف منح الامتياز يتعيّن على صاحب حق الامتياز تسديد مبلغ الإتاوة السنوية ابتداء من تاريخ دخول مشروعه الاستثماري حيز الاستغلال. المادّة 7 : التأجير من الباطن – التنازل لا يمكن صاحب الامتياز، تحت طائلة الفسخ الفوري لعقد الامتياز، أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن حقه في الامتياز قبل إنجاز المشروع. لا يمكن التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية مملوكة في شركة مستفيدة من منح امتياز على عقار اقتصادي إلاّ بعد إنجاز المشروع الاستثماري ودخوله حيز الاستغلال. المادّة 8 : الضرائب والرسوم ومصاريف أخرى يتحمل المستفيد من الامتياز الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي تلحق أو يمكن أن تلحق بالملك العقاري الممنوح خلال مدة الامتياز، ويتكفل ابتداء من تاريخ بدء حيازة الملك العقاري بكل أعباء المدينة ومصلحة الطرق والشرطة وكذا كل التنظيمات الإدارية المقررة أو التي يمكن أن تقرر بدون أي استثناء وأي تحفظ أو أي تظلم أمام الدولة. المادّة 9 : الضمانات تقدم المصالح المعنية في الوكالة للمستفيد من حق الامتياز كل المعلومات المتعلقة بالخصائص التقنية والفيزيائية والتنظيمية للملك العقاري محل منح الامتياز. يأخذ المستفيد من الامتياز، الذي تم إعلامه واطلع على حالة الملك العقاري محل الامتياز حيازته دون المطالبة بأي ضمان أو أي تعويض على الارتفاقات التي يتحملها. يجب على المستفيد من الامتياز إعلام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في حالة الاعتداء على ملكية الدولة. المادّة 10 : التزامات أخرى للمستفيد من حق الامتياز يلتزم المستفيد من حق الامتياز بما يأتي : – مباشرة أشغال إنجاز المشروع الاستثماري في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من الحصول على رخصة البناء، – تقديم تقرير سداسي للوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد حول مدى تقدم المشروع في الآجل المحددة في دفتر الشروط هذا، – إبلاغ الوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد بأي تغيير لأي عنصر يتعلق بالمشروع الاستثماري محل قرار منح الامتياز، – تقديم الوثائق التنظيمية التي تثبت الدخول في الاستغلال كأقصى حد عند انقضاء آجال الإنجاز الممنوحة. المادّة 11 : فسخ الامتياز يفسخ الامتياز : – في أي وقت، باتفاق الطرفين، – بمبادرة من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن طريق شبّاكها الوحيد إذا لم يحترم المستفيد من الامتياز أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدّل والمتمّم، وبنود دفتر الشروط هذا. كل تغيير في وجهة الملك العقاري أو كل استعمال كلي أو جزئي منه لأغراض أخرى غير تلك المحددة في دفتر الشروط هذا، بدون موافقة قبلية من الوكالة، يترتب عليه الفسخ بصفة انفرادية لعقد الامتياز من طرف الوكالة. كل تغيير للمشروع يرمي إلى إدراج نشاطات غير معتمدة أو غير مرخص بها، يترتب عليه أيضا فسخ بصفة انفرادية عقد الامتياز من طرف الوكالة.

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23 28 أبريل سنة 2026 م كل تقصير من المستفيد من الامتياز ببنود دفتر الشروط هذا، وبعد تبليغه إعذارين (2) من طرف الوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد، بقيا دون جدوى، يترتب عليه فسخ بصفة انفرادية من طرف هذه الأخيرة لعقد الامتياز. يتم إعداد وتوجيه الإعذار الأول من طرف الوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد إلى المستفيد من الامتياز، عن طريق محضر قضائي على العنوان المحدد في عقد الامتياز. وبانقضاء أجل شهرين (2) من تاريخ تبليغ الإعذار المذكور أعلاه، وفي حالة تقصير من طرف صاحب الامتياز، يبلغ له إعذار ثان عن طريق محضر قضائي وبنفس الأجل. بناء على قرار الفسخ المبلّغ من طرف الوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد، تقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بإعداد عقد فسخ عقد الامتياز. في حالة عدم إتمام المشروع عند انقضاء الأجل الإضافي المنصوص عليه في المادة 21 أدناه، يؤدي الفسخ إلى دفع الدولة تعويض فائض القيمة الذي أتى به المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة، مع اقتطاع نسبة 10 % على سبيل التعويض. تحدد مصالح أملاك الدولة المؤهلة إقليمياً فائض القيمة. عند إنجاز البنايات في الآجال المحددة وبدون مطابقتها للبرنامج و/ أو رخصة البناء، يتم الفسخ دون أي تعويض. عند عدم إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم مطابقة البنايات مع البرامج المحددة و/ أو رخصة البناء، فإنه لا يمكن صاحب الامتياز طلب الاستفادة من التعويض، كما يتعيّن عليه وعلى حسابه القيام بإعادة القطعة الأرضية محل الامتياز إلى حالتها الأصلية. تحوّل الامتيازات والرهون التي أثقلت القطعة الأرضية بسبب المستفيد من الامتياز المخل بالتزاماته، إلى مبلغ التعويض. أحكام خاصة المادّة 12 : تعيين وقوام الملك العقاري موقع الملك العقاري : يقع الملك العقاري على مستوى……..(منطقة صناعية، منطقة نشاطات، حظيرة تكنولوجية، منطقة توسع وموقع سياحي، محيط مدينة جديدة، غيرها)، على مستوى إقليم بلدية ………… قسم …… المكان المسمى ……… مجموعة ملكية رقم………… دائرة…………………………… ولاية……………………………… يحده من : الشمال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الجنوب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الشرق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الغرب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. قوام الملك العقاري : مساحة الأرض….. المساحة المبنية. السعة المذكورة في عقد الامتياز هي سعة القطعة الأرضية التي قيست قصد منح الامتياز والناتجة عن الإسقاط الأفقي. ولقد وافق المستفيد من الامتياز على صحة هذه المساحة. المادّة 13 : أصل الملكية الملك العقاري المعني ملك للدولة بموجب…………………………………………………………………………………………………………………. المادّة 14 : وصف المشروع الاستثماري وصف دقيق للمشروع الاستثماري المزمع إنجازه : – قوام المشروع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – سعة الإنتاج : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 10 ذو القعدة عام 1447 ه 28 أبريل سنة 2026 م نشاط المشروع : أ. النشاط …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… رمز النشاط (حسب مدوّنة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري). ب . نوع الاستثمار : إنشاء توسيع النشاط نقل النشاط ج. عملية تكنولوجية، تصديق، مواد : ………………………………………………………………………………………………………………… د. الإدماج المحلي : – وصف المدخلات المتنجة محليا ………………………………………………………………………………………………………………………….: – نسبة الإدماج المحلي:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. المادّة 15 : الأجل والجدول الزمني للتنفيذ : ……………………………………………………………………………………………… شهرا. — أجل إنجاز البنايات ………………………………………………………………………………………………………………………………… شهراً. • دراسات، إجراءات الحصول على رخصة البناء………………………………………………………………………………………………..شهراً. • تهيئة الموقع (التسطيح، الطرق ومختلف الشبكات)……………………………………………………………………………………..شهراً. • الأشغال الكبرى (الهندسة المدنية)………………………………………………………………………………………………………………..شهراً. • البنى التحتية والشبكات…………………………………………………………………………………………………………………………….شهراً. — مدة تركيب المعدات والدخول في الاستغلال…………………………………………………………………………………………………..شهراً. المادّة 16 : إنشاء مناصب عمل مباشرة ………………………..منصب، موزعة كما يأتي : عقود العمل محددة المدة : ………………………………………………………………………………، عقود العمل غير محددة المدة : ……………………………………………………………………….. المادّة 17 : قدرات مالية يكون مخطط تمويل المشروع الاستثماري المقترح والموضح في المادة 14 أعلاه، على النحو الآتي : التكلفة الإجمالية للمشروع : …………………………………………………………………….. هيكل الاستثمار : الأقسام المبلغ (مليون دج) % التكاليف الأولية البنايات معدات الإنتاج معدات مساعدة المجموع مخطط تمويل المشروع : • المساهمات برأس المال الخاص………………………………… تعادل………………… % • القروض البنكية……………………………………………………….تعادل………………… .% المادّة 18 : الشروط المالية للامتياز يترتب على منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، دفع المستثمر إتاوة إيجارية سنوية محددة طبقا للتشريع المعمول به ابتداء من تاريخ دخول المشروع حيز الاستغلال. المادّة 19 : مكان وطريقة دفع الإتاوة السنوية دون الإخلال بأحكام المادة 11 أعلاه، يتعيّن على المستفيد من الامتياز دفع مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية لدى صندوق قابض أملاك الدولة المختص إقليمياً، في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوماً، ابتداء من تاريخ تسلّم الأمر بالدفع المبلّغ له.

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 25 28 أبريل سنة 2026 م بعد انقضاء هذا الأجل، يتم إعذار صاحب الامتياز من طرف قابض أملاك الدولة لتسديد مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية مضافاً إليه غرامة تمثل %5 من المبلغ الواجب الدفع في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام. وفي غياب ذلك، يخطر قابض أملاك الدولة الشبّاك الوحيد للوكالة من أجل فسخ الامتياز. ويتعيّن على المستثمر أيضا دفع تكاليف التسيير عندما يقع الملك العقاري في منطقة مهيأة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 20 : أخذ الحيازة تجسد عملية حيازة الملك العقاري محل منح الامتياز عن طريق محضر تعده مصالح الشبّاك الوحيد للوكالة فور تسليم عقد الامتياز. المادّة 21 : انطلاق الأشغال – أجال التنفيذ – تمديد الآجال أجل إنجاز المشروع : يتعهد المستفيد من منح الامتياز بإنجاز مشروعه الاستثماري ووضعه حيز الاستغلال في أجل …….. شهراً، مثلما هو مقرر في المادة 15 أعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء. أجل إيداع طلب رخصة البناء : يجب على صاحب الامتياز إيداع طلب رخصة البناء حسب الأحكام التنظيمية المعمول بها لدى الشبّاك الوحيد للوكالة المختص إقليميا، في أجل لا يتعدى شهرين (2) ابتداء من تسليم عقد الامتياز. أجل انطلاق أشغال الإنجاز : يجب على المستفيد من الامتياز الشروع في أشغال إنجاز مشروعه في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء. يمكن تمديد آجال إنطلاق وتنفيذ إنجاز الأشغال المحددة في دفتر الشروط هذا، إذا كان عدم احترامها ناجما عن قوة قاهرة بنفس المدة التي استحال خلالها على المستفيد من الامتياز تنفيذ التزاماته. أجل إنجاز المشروع الاستثماري الذي تم من أجله منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل هو……….. سنة، يحتسب ابتداء من تاريخ الشروع في الأشغال طبقا لبنود دفتر الشروط هذا. ويبدأ أجل الإنجاز في السريان من تاريخ الحصول على رخصة البناء. يمكن تمديد آجال إنجاز المشروع الاستثماري لمدة اثني عشر ( 12 ) شهرا قابلة للتجديد، بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة، إذا تجاوز إنجاز مشروع الاستثمار نسبة الإنجاز المحددة في التنظيم الساري المفعول المتعلق بالاستثمار. لا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار صعوبات التمويل سبباً قاهراً. المادّة 22 : تحويل الامتياز إلى تنازل يمكن تحويل الامتياز إلى تنازل بطلب من صاحب الامتياز، وذلك : — بعد الانتهاء الفعلي للمشروع طبقا لبنود وشروط دفتر الشروط هذا، والحصول على شهادة مطابقة ودخول المشروع حيز الاستغلال بناء على المعاينة الفعلية من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة، — رفع الرهن العقاري الذي يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن منح الامتياز، — تسديد سعر التنازل المعادل للقيمة التجارية المحددة من طرف مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا عند منح الامتياز، مع خصم الأتاوى المسددة بعنوان منح الامتياز. المادّة 23 : مصاريف التنازل يدفع المستفيد من الامتياز، زيادة على مبلغ القيمة التجارية للملك العقاري المتنازل عليه، أتعاب مصلحة أملاك الدولة وحقوق التسجيل، وكذا رسم الشهر العقاري لعقد التنازل، وكذا كل الحقوق الأخرى والرسوم المعمول بها عند إعداد عقد التنازل. المادّة 24 : تغيير النشاط يلتزم صاحب الامتياز في حالة تغيير النشاط، باحترام خصائص المنطقة التي تحتضن المشروع الاستثماري، وبعد ترخيص الوكالة. تخصص الوكالة جواباً لطلب تغيير النشاط في أجل لا يتعدى شهراً واحداً ابتداء من تاريخ إخطارها. المادّة 25 : الاكتتاب يصرح المستفيد من الامتياز أنه اطلع مسبقاً على دفتر الشروط هذا، وأنه يتخذه صراحة مرجعاً له. حرّر ب……………. في…………………. المستفيد من حق الامتياز قرئ وصودق عليه

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق الخامس نموذج الدراسة التقنية – الاقتصادية –I معلومات عامة حول صاحب المشروع : .1 تعريف الشركة : • التسمية الاجتماعية / اللقب والاسم • الشكل القانوني • رقم السجل التجاري • الرقم التعريفي الجبائي • المقر الاجتماعي • هيكلة المساهمة في رأس المال. .2 الحوكمة وفريق التسيير : • المخطط التنظيمي المتوقع • الخبرة القطاعية للمسيرين • المراجع الصناعية. .3 القدرات المالية : • الحالة المالية لآخر ثلاث سنوات (حالة شركة قائمة) • القدرة على التمويل الذاتي • شهادات الملاءة أو اتفاقيات التمويل (إن توفرت). II – العرض العام للمشروع : .1 الأهداف الاستراتيجية للمشروع .2 طبيعة النشاط الصناعي / الخدماتي .3 وصف موجز للمنتجات (السلع أو الخدمات) المزمعة .4 الفئات المستهدفة (السوق المحلي / التصدير) .5 المساهمة في التنمية القطاعية/ الإقليمية. III – الدراسة التقنية : .1 وصف عملية الإنتاج : • مخطط سير العملية • التكنولوجيا المعتمدة • المعايير والشهادات المستهدفة ( GMP IATF, ISO, .)… .2 القدرة الإنتاجية : • الحجم السنوي المتوقع • المردودية، نسبة الاستعمال. .3 التجهيزات والمنشآت : • قائمة مفصلة للتجهيزات المثمنة • الخصائص التقنية • مصدر التجهيزات والموردون المحتملون. .4 الاستهلاكات والاحتياجات التقنية : • الكهرباء والماء والغاز والوقود • احتياجات الاتصالات • القيود البيئية (النفايات، الانبعاثات، المخلفات السائلة). الجزائريّة / العدد 31 10 ذو القعدة عام 1447 ه 28 أبريل سنة 2026 م IV – دراسة السوق : .1 تحليل الطلب (وطني / جهوي / دولي) .2 تحليل العرض / المنافسة .3 التوجهات القطاعية .4 التموقع الاستراتيجي للمشروع بالنسبة للسوق .5 السياسة التجارية وطرق الولوج إلى السوق. –V مخطط الاستثمار : .1 الاستثمار الأولي : • التجهيزات • البنايات • الهندسة / التركيب • رأس المال المتداول. .2 تكاليف الاستغلال • المواد الأولية • اليد العاملة • الطاقة • الصيانة • مصاريف أخرى. .3 مخطط التمويل : • المساهمات الذاتية • القروض البنكية • الشراكات. VI – التوقعات الاقتصادية والمالية : .1 حساب النتائج التقديرية (من 3 إلى 5 سنوات) .2 جدول الخزينة (من 3 إلى 5 سنوات) .3 الحصيلة التقديرية (من 3 إلى 5 سنوات) .4 تحليل الربحية : • معدل العائد الداخلي )TRI( • القيمة الحالية الصافية )VAN( • عتبة الربحية • نسبة الهامش. VII – الأثر الاجتماعي– الاقتصادي : .1 مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة المستحدثة .2 تأثير المشروع على سلسلة القيمة والمناولة المحلية .3 المساهمة التكنولوجية والكفاءات .4 المساهمة في الاندماج المحلي. VIII – جدول تنفيذ المشروع : .1 مراحل الإنجاز .2 الآجال التقديرية .3 الانطلاق الفعلي للنشاط. IX – الملاحق : • المخططات والرسومات • السير الذاتية للمسيرين الرئيسيين • شهادات ووثائق مالية.

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27 28 أبريل سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-155 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لا سيما المادتان 22 و 23 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادّة 7 مكرر : يؤهل ممثلو المركز الوطني للسجل التجاري على مستوى الشبابيك الوحيدة المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، لإعداد وإمضاء وتسليم كل العقود والمستندات والوثائق المتعلقة بصلاحيات مأمور المركز الوطني للسجل التجاري. يعيّن هؤلاء الممثلين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الداخلية بناء على اقتراح من المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، من بين مستخدمي المركز. ويؤدون اليمين المنصوص عليها في أحكام المادة 12 أدناه“. المادّة 2 : تستبدل العبارتان ”الوزير المكلف بالتجارة“ و“وزير التجارة“ في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بعبارة ”الوزير المكلف بالتجارة الداخلية“. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-156 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزيرة البيئة وجودة الحياة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-104 المؤرخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة وجودة الحياة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، المعدّل والمتمّم، المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 6 : يجب أن يتضمن محتوى دراسة أو موجز التأثير، المعد على أساس حجم المشروع والآثار المتوقعة على البيئة، على الخصوص، ما يأتي : 1 – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، 2 – تقديم مكتب الدراسات مرفقا بنسخة من مقرر اعتماده، ……………………. (الباقي بدون تغيير) .“……………………. ”المادة 7 : يجب أن تودع دراسة أو موجز التأثير على البيئة من طرف صاحب المشروع في ثلاث (3) نسخ ورقية ونسخة (1) رقمية، مؤشرا عليها من طرف مكتب الدراسات، لدى الوالي المختص إقليميا، أو لدى ممثل مصالح البيئة لدى الشباك الوحيد المختص بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار“. ”المادة 8 : تتولى المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا، بتكليف من الوالي، فحص محتوى دراسة أو موجز التأثير في أجل لا يتجاوز ستة (6) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب ذي الصلة. الجزائريّة / العدد 31 10 ذو القعدة عام 1447 ه 28 أبريل سنة 2026 م بالنسبة لمشاريع الاستثمار التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يتولى ممثل مصالح البيئة على مستوى الشباك الوحيد المختص فحص محتوى دراسة أو موجز التأثير في أجل لا يتجاوز ست (6) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب ذي الصلة، ويرسل الملف المرتبط بها إلى الوالي المختص إقليميا. يتعيّن على صاحب المشروع الرد على أي طلب معلومات تكميلية في أجل لا يتعدى خمس (5) أيام. وعند تجاوز هذا الأجل ……… (الباقي بدون تغيير)………..“. ”المادة 10 : يجب أن يعلم الجمهور ………………………………. (بدون تغيير حتى) والذي يحدد ما يأتي : – ………………………… (بدون تغيير) …………………………… – مدة التحقيق العمومي التي لا يمكن أن تتعدى خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ استكمال فحص الملف المودع من طرف المصالح المعنية، – ………………………… (بدون تغيير) .“………………………… ”المادة 11 : ترسل الطلبات المحتملة ……………….. (بدون تغييرحتى) ويمنحه أجل يومين (2) لإبداء آرائه وملاحظاته“. ”المادة 15 : يحرر الوالي ……………….. (بدون تغيير حتى ) ويدعو صاحب المشروع في أجل لا يتجاوز يومين (2) لتقديم مذكرة جوابية“. ”المادة 16 : عند نهاية التحقيق العمومي …………………….. (بدون تغييرحتى ) والوثائق المرفقة. – ممثل مصالح البيئة على مستوى الشباك الوحيد المختص، بالنسبة لدراسة وموجز التأثير الخاصة بالمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وفي هذا الإطار …………. (الباقي بدون تغيير) .“…………… ”المادة 17 : بمجرد فتح التحقيق العمومي، يتعين على المصالح التقنية المخطرة من طرف الوالي أو من طرف ممثل مصالح البيئة على مستوى الشباك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص، حسب الحالة، ابداء رأيها حول دراسة أو موجز التأثير في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الطلب ذي الصلة. باستثناء مشاريع الاستثمار التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يمكن الوالي، عند الاقتضاء، تنصيب لجنة من أجل تلقي الآراء المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، فورا. وفي حالة عدم رد المصالح …………………….. (الباقي بدون تغيير) .“………………..

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 29 28 أبريل سنة 2026 م ”المادة 18 : يوافق الوزير …………………………………………… (بدون تغييرحتى ) موجز التأثير أو رفضه. بالنسبة لمشاريع الاستثمار التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يوافق على دراسة وموجز التأثير من طرف ممثل مصالح البيئة على مستوى الشبّاك الوحيد المختص في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف ذي الصلة. ويبلّغ هذا الممثل القرار ذا الصلة إلى صاحب المشروع فورا“. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-157 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة البيئة وجودة الحياة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسّسات المصنّفة لحماية البيئة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 16 و 20 و 28 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 6 : تمنح رخصة استغلال المؤسسة المصنفة بعد استكمال الإجراء المتضمن المراحل الآتية : المرحلة الأولية لإيداع الطلب، وتتمثل في : – إيداع الطلب مرفقا بالدراسات المصادق عليها والمنصوص عليها في أحكام المادة 5 أعلاه، – منح مقرر بالموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة كما هو محدد أدناه، في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب رخصة الاستغلال. المرحلة النهائية لتسليم الرخصة، وتتمثل في : – زيارة للموقع من طرف اللجنة أو الأعضاء المؤهلين على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المنصوص عليها في المادة 28 أدناه، حسب الحالة، بعد إتمام إنجاز المؤسسة المصنفة، بغرض التحقق من مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف الطلب ولمقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة، في أجل أقصاه ستة (6) أيام من تاريخ إشعار الإدارة باستكمال الإنجاز، – إعداد محضر مطابقة المؤسسة المصنفة من طرف اللجنة أو من طرف الأعضاء المؤهلين في الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حسب الحالة، – إرسال الوالي المختص…………………. (بدون تغيير حتى) والفئة الثالثة، – تسليم رخصة استغلال المؤسسة المصنفة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب صاحب المشروع عند نهاية الأشغال“. ”المادة 7 : يرسل ملف طلب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة إلى الوالي المختص إقليميا.

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يرسل الملف إلى ممثل مصالح البيئة على مستوى الشبّاك الوحيد المختص“. ”المادة 16 : يعد مقرر الموافقة المسبقة ………………………. (بدون تغيير حتى) رئيس المجلس الشعبي البلدي، لتبليغه لصاحب المشروع. بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يعد مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والثانية والثالثة من طرف ممثل مصالح البيئة لدى الشبّاك الوحيد المختص، والذي يبلّغه لصاحب المشروع“. ”المادة 20 : تسلّم رخصة الاستغلال، حسب الحالة : ………………………..– (بدون تغيير)……………………………، ……………………….– (بدون تغيير)…………………………….، ……………………….– (بدون تغيير)…………………………….، – بموجب مقرر مشترك بين ممثل مصالح البيئة وممثل القطاع المعني على مستوى الشباك الوحيد المختص، بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، – بموجب مقرر من ممثل مصالح البيئة على مستوى الشبّاك الوحيد المختص، بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئتين الثانية والثالثة المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار“. ”المادة 28 : تنشأ على مستوى كل ولاية ……………………….. (بدون تغيير حتى) صلب النص ”اللجنة“. بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يتولى الأعضاء المؤهلون على مستوى الشبّاك الوحيد المختص، الممثلون للإدارات والمصالح المذكورة في المادة 29 أدناه، مراقبة مطابقة المؤسسة المصنفة للموافقة المسبقة ذات الصلة“. ’‘المادة 40 : عندما يتغير مستغل مؤسسة مصنفة ……………………. (بدون تغيير حتى) بالوثائق الثبوتية إلى : – ………………………….. (بدون تغيير)………………………….، – ممثل مصالح البيئة على مستوى الشبّاك الوحيد المختص، بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، – رئيس المجلس الشعبي البلدي (…………. الباقي بدون تغيير)……………….“. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 . سيفي غريّب الجزائريّة / العدد 31 10 ذو القعدة عام 1447 ه 28 أبريل سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-158 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-271 المؤرخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدّل والمتمّم. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 31 28 أبريل سنة 2026 م ” المادة 43 : يرفق طلب رخصة البناء بالملفات الآتية : أولا / الملف الإداري، ويحتوي على : 1 – …………………………… (بدون تغيير) ………………………. 2 – قرار السلطة المختصة …………………………………………. (بدون تغيير حتى) وغير الصحية والمزعجة. بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يعوض هذا القرار بالموافقة المسبقة الممنوحة من قبل السلطة المختصة. …………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………… .“ المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 44 : يجب أن تعد الوثائق المتعلقة بالتصميم المعماري ………….. (بدون تغيير حتى) والمذكور أعلاه. يمكن أن يطلب من مصالح التعمير المختصة إقليميا أو من ممثلها على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عند الاقتضاء، دراسة ملف الهندسة المعمارية لمشاريع البناء قصد الحصول على رأي مسبق قبل إعداد الدراسات التقنية المتعلقة بالهندسة المدنية وأجزاء البناء الثانوية. …………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………….. .“ المادة 4 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمادة 45 مكرّر تحرّر كما يأتي : ” المادة 45 مكرّر : يوجه طلب رخصة البناء الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، بمفهوم القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، في ثلاث (3) نسخ، إلى ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المعني. يسلّم مقابل الطلب، المقدم بصيغة ورقية أو عبر المنصة الرقمية للمستثمر، وبعد التحقق من المستندات اللازمة، وصل يحدد تاريخ الإيداع. ترفق بهذا المرسوم نماذج طلب رخصة البناء ووصل الإيداع المنصوص عليها بموجب أحكام هذه المادة .“ المادة 5 : تعدل وتتمّم أحكام المواد 49 و 51 و 55 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 49 : عندما يكون تسليم القرار المتضمن رخصة البناء ……………………………….. (بدون تغيير حتى) أو الشبّاك الوحيد للمقاطعة الإدارية. وعندما يكون تسليم المقرر المتضمن رخصة البناء من اختصاص ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يرسل هذا الأخير الطلب والملف ذا الصلة إلى أعضاء الشبّاك المؤهلين وكذا إلى المصالح المعنية بالمشروع موضوع الطلب، قصد إبداء الرأي، طبقا لأحكام المادة 47 أعلاه، في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. يجب أن يفصل الشبّاك الوحيد للولاية أو الشبّاك الوحيد للمقاطعة الإدارية أو الشبّاك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حسب الحالة، في الطلبات في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ إيداع الملف. يكون تسليم رخص البناء من اختصاص الوزير المكلف بالعمران …………………………….. (بدون تغيير حتى) المادة 58 مكرر من هذا المرسوم. يكون تسليم رخص البناء من اختصاص ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المعني. ويتم تحضير الطلب ذي الصلة على مستوى هذا الشبّاك طبقا لأحكام المادتين 59 مكرر و 59 مكرر 1 أدناه. يرفق نموذج المقرر المتضمن رخصة البناء الذي يسلّمه ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بملحق هذا المرسوم. ويكون تسليم باقي رخص البناء ………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………………………………….. .“ ” المادة 51 : يجب تبليغ القرار أو المقرر المتضمن رخصة البناء إلى صاحب الطلب بصفة إلزامية، خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي إيداع الطلب، حسب الحالة، من طرف : – رئيس المجلس الشعبي البلدي عندما يكون تسليمه من اختصاصه أو من اختصاص الوالي أو الوالي المنتدب أو الوزير المكلف بالعمران، – ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص متى تولى تسليم الرخصة. عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال …….. (الباقي بدون تغيير) ……………………………………………….. .“ ” المادة 55 : يبلّغ صاحب الطلب بالقرار أو المقرر المتضمن رخصة البناء …………………. (بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالعمران.

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص، في حالة تسليم الرخصة من طرفه. توضع نسخة مؤشر عليها ……………………………………….. (بدون تغيير حتى) النسخة الأخيرة المؤشر عليها من القرار. بالنسبة لمشاريع الاستثمار التي صدر بشأنها مقرر يتضمن رخصة البناء، يؤشر على المخططات من طرف الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص. يتم حفظ نسخة من هذه المخططات المؤشر عليها، مصحوبة بالمقرر، على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص، وكذلك على مستوى الشبّاك المكلّف بإعداد محضر المعاينة المنصوص عليه في المادة 64 (الفقرة 3) أدناه، عند الاقتضاء. تحفظ نسخة من المخططات مؤشرا عليها على مستوى المجلس الشعبي البلدي لبلدية مكان تموقع المشروع. يتم تبليغ نسخة لصاحب الطلب من طرف الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص“. المادة 6 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمادتين 59 مكرر و 59 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : ” المادة 59 مكرر : يتم ايداع ملفات رخص البناء الخاصة بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية على مستوى الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتحضّر تحت إشراف مدير هذا الشبّاك من طرف الأعضاء المؤهلين المذكورين أدناه : – ممثل الوزير المكلف بالداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية)، – ممثل وزير المالية (المديرية العامة للأملاك الوطنية)، – ممثل الوزير المكلف بالعمران، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة. يمكن مدير هذا الشبّاك الوحيد الاستعانة بممثل أي قطاع معني بالمشروع وكذا بكل شخص أو سلطة أو هيئة من شأنه مساعدته في تحضير الملف. يجتمع الأعضاء المؤهلون للشباك الوحيد، بناء على استدعاء من مديره، مرة واحدة كل عشرة ( 10 ) أيام، على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، للبت في طلبات رخص البناء المودعة. الجزائريّة / العدد 31 10 ذو القعدة عام 1447 ه 28 أبريل سنة 2026 م يتم إرسال الاستدعاءات إلى الأعضاء، مرفقة بالوثائق المذكورة في المادة 43 أعلاه، إمّا في شكل ورقي أو بطريقة رقمية، مع إشعار بالاستلام. تكلّف الأمانة التقنية، التي تتولاها مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد، بما يأتي : – استقبال الطلبات وتسجيلها في سجل مؤشّر عليه من قبل ممثل مصالح التعمير، – إرسال ملفات الطلبات إلى الأعضاء المؤهلين وكذا إلى القطاعات المعنية، – تحضير الاجتماعات، – إرسال الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال، إلى الأعضاء المؤهلين للشبّاك الوحيد، – تحرير محاضر الاجتماعات، – تبليغ المقررات لأصحاب الطلبات، – إعداد الحصيلة الثلاثية للنشاطات وإرسالها إلى الوزير المكلف بالعمران، – وضع بطاقية إلكترونية تفاعلية تشمل الطلبات المودعة والردود المخصصة لها وكذا المقرّرات المسلّمة، وتوجه لتزويد قاعدة بيانات المنصة الرقمية لعقود التعمير بالمعلومات .“ ” المادة 59 مكرر 1 : يتم تحضير ملفات رخص البناء الخاصة بالمشاريع التابعة للشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تحت إشراف مدير الشبّاك الوحيد المعني، من طرف الأعضاء المؤهلين المذكورين أدناه : – ممثل المصالح المكلفة بالتعمير، – ممثلو المصالح المكلفة بالأملاك الوطنية، – ممثل المصالح المكلفة بالبيئة، – ممثل مصالح الحماية المدنية. يمكن مدير الشبّاك الوحيد الاستعانة بممثل أي قطاع معني بالمشروع وكذا بكل شخص أو سلطة أو هيئة من شأنه مساعدته في تحضير الملف. يجتمع الأعضاء المؤهلون للشباك الوحيد، بناء على استدعاء من مديره، مرة واحدة كل عشرة ( 10 ) أيام، على الأقل، وكلّما اقتضت الضرورة ذلك، للبت في طلبات رخص البناء المودعة. يتم إرسال الاستدعاءات، مرفقة بالوثائق المذكورة في المادة 43 أعلاه، إمّا في شكل ورقي أو بطريقة رقمية، مع إشعار بالاستلام.

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 33 28 أبريل سنة 2026 م تكلّف الأمانة التقنية، التي تتولاها مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد، بما يأتي : – استقبال الطلبات وتسجيلها في سجل مؤشّر عليه من قبل ممثل التعمير، – إرسال ملفات الطلبات إلى الأعضاء المؤهلين وكذا إلى القطاعات المعنية، – تحضير الاجتماعات، – إرسال الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال، إلى الأعضاء المؤهلين للشبّاك الوحيد، – تحرير محاضر الاجتماعات، – تبليغ المقررات لأصحاب الطلبات، – إعداد الحصيلة الثلاثية للنشاطات وإرسالها إلى المصالح المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، – وضع بطاقية إلكترونية تفاعلية تشمل الطلبات المودعة والردود المخصصة لها وكذا المقرّرات المسلّمة، وتوجه لتزويد قاعدة بيانات المنصة الرقمية لعقود التعمير بالمعلومات .“ المادة 7 : تعدل وتتمم أحكام المواد 61 و 62 و 64 و 66 و 67 و 68 و 69 من المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 61 : لا توصل فروع البنايات…………………………. (بدون تغيير حتى) تابعين لمصالح التعمير للبلدية أو من طرف الأعضاء المؤهلين في الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص .“ ” المادة 62 : يمكن صاحب طلب رخصة البناء ……………….. (بدون تغيير حتى) وفقا للتشريع المعمول به. بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة للشباك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يودع الطعن لدى اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار .“ ” المادة 64 : تسليم القرار المتضمن شهادة المطابقة ……………………………………. (بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالعمران. بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يكون تسليم المقرر المتضمن شهادة المطابقة من اختصاص الشبّاك الوحيد الذي أصدر رخصة البناء ذات الصلة. عندما تكون شهادة المطابقة من اختصاص الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، يتولى الممثلون المؤهلون على مستوى الشبّاك الوحيد اللامركزي لمكان تموقع المشروع إعداد وتوقيع محضر المعاينة ذات الصلة وإرساله إلى الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية .“ ” المادة 66 : في إطار أحكام المادة 54 أعلاه، ……………………. (بدون تغيير حتى) القسم الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة. بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يودع المستفيد من رخصة البناء تصريح الانتهاء من الأشغال وكذا محضر تسليمها، المعد من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، بمقر الشبّاك الوحيد المختص، مقابل وصل إيداع. عندما لا يودع التصريح بالانتهاء ………………………………. (بدون تغيير حتى) بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص. تخص مطابقة الأشغال المنجزة ………………………………… (بدون تغيير حتى) مع ممثل القسم الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة، أو من طرف الأعضاء المؤهلين على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص. ترسل نسخَة من التصريح إلى القسم الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة .“ ”المادة 67 : تجتمع لجنة مراقبة المطابقة المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه، بناء على استدعاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو من ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حسب الحالة، وذلك في أجل العشرة ( 10 ) أيام التي تلي إيداع التصريح بانتهاء الأشغال. يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مدير الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى المستفيد من رخصة البناء إشعارا بالمرور يخطره بموجبه بتاريخ إجراء المراقبة، وذلك قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل. يعد محضر الجرد ……………………………………………………. (بدون تغيير حتى) وممثل القسم الفرعي للتعمير فقط. بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يوقّع محضر الجرد من طرف الممثلين المؤهلين على مستوى الشبّاك الوحيد المختص“. ”المادة 68 : يسلّم رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص، شهادة المطابقة التي يرفق نموذج منها بملحق هذا المرسوم، على أساس محضر

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 10 ذو القعدة عام 1447 ه اللجنة الذي يرسل له يوم خروجه ………………………… (بدون تغيير حتى) القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. يحدّد للمعني أجل لا يمكن أن يتعدى ثلاثة (3) أشهر قصد القيام بإجراء المطابقة. وبعد انقضاء هذا الأجل، يسلّم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص، إن اقتضى الأمر، …………………. (الباقي بدون تغيير) …………………. .“ ”المادة 69 : يمكن صاحب طلب شهادة المطابقة…………… (بدون تغيير حتى) الرفض المبرر خمسة عشر ( 15 ) يوما. بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، فإن إيداع الطعن يكون لدى اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار. يمكن رفع دعوى …………. (الباقي بدون تغيير) …………. .“ 28 أبريل سنة 2026 م المادة 8 : تستمر السلطات المختصة في تحضير والبت في طلبات رخص البناء وشهادات المطابقة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بموجب أحكام هذا المرسوم، والتي تمّ إيداعها قبل تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادة 9 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، بالملاحق المرفقة بهذا المرسوم. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 . سيفي غريّب الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد ……………………………. طلب رخصة البناء (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدّل المتمّم) 1 – أنا الموقّع (ة) السيد (ة) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 – الساكن(ة) ب : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. المتصرف(ة) بصفتي : ………………………………………………………….. لحساب : ………………………………………………………………. 3 – عنوان الموطن الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 – رقم الهاتف : …………………………………………………………. البريد الإلكتروني : …………………………………………………………… 5 – موقع إقامة المشروع : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 – وصف المشروع : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 – طبيعة الطلب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 35 28 أبريل سنة 2026 م 8 – وصف الأشغال : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 – نوع الوثائق التي تثبت الملكية أو الاستعمال : …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 – المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية : ………………………………………………………………………………………………………………… 11 – الاستعمال الحالي للقطعة الأرضية والبنايات الموجودة : ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 – مشتملات البنايات الموجودة ومقاساتها : ………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 – الوثائق القانونية أو الإدارية الأخرى : ……………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 – الأجل المقترح لإنجاز أشغال البناء (بالشهر) : …………………………………………………………………………………………………… حرّر ب ………………………. في ……………………………………… إمضاء صاحب الطلب

36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 10 ذو القعدة عام 1447 ه 28 أبريل سنة 2026 م الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد ……………………………. وصل إيداع ملف : ………………………………………………….. (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدّل المتمّم) ملف رقم : ………………………………….. 1 – السيد(ة) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الساكن (ة) ب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. المتصرف (ة) بصفتي : ………………………………………………………. لحساب : ………………………………………………………………….. 2 – عنوان الموطن الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 – رقم الهاتف : …………………………………………………. البريد الإلكتروني : …………………………………………………………………… 4 – موقع إقامة المشروع : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 – وصف الأشغال : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 – الوثائق التي تم إيداعها : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… حرّر ب ………………………. في ……………………………………… إمضاء وتأشيرة ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 37 28 أبريل سنة 2026 م الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد ……………………………. مقرّر يتضمن رخصة بناء (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدّل المتمّم) رقم : …………………………………………. إنّ ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد، ………………………………………………………………………………………………. – نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ : ……………………………………………………………………………………………………………………… من طرف السيد(ة) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… الساكن(ة) ب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المتصرف (ة) بصفة : …………………………………………………………………. لحساب : ………………………………………………………….. بخصوص أشغال : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – بمقتضى …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – وبمقتضى …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – وبمقتضى …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – وبمقتضى محضر اجتماع الشبّاك الوحيد …………………………………………………………. رقم …………………………………. بتاريخ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تسلّم رخصة البناء لإنجاز : …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 10 ذو القعدة عام 1447 ه 28 أبريل سنة 2026 م المادة 2 : يخضع تسليم رخصة البناء للتحفظات الآتية : …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 3 : مدة صلاحية رخصة البناء، ابتداء من تاريخ تبليغها هي …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 4 : تعد رخصة البناء ملغاة إذا لم يتم الانتهاء من أشغال البناء في الآجال المحددة أعلاه. المادة 5 : تلصق نسخة من هذا المقرر بمقر المجلس الشعبي البلدي لمدة سنة واحدة وشهر واحد. ويمكن الاطلاع على كل الوثائق البيانية لملف الطلب من طرف الأشخاص المعنيين. المادة 6 : يعد تقديم طلب جديد قصد الحصول على رخصة البناء لكل مباشرة أشغال أو استئنافها إجباريا بعد انقضاء مدة الصلاحية المحددة أعلاه. ينتج عن هذا الطلب تسليم رخصة البناء التي يتم إعدادها دون دراسة جديدة، شرط ألاّ تتطور أحكام التهيئة والتعمير ومواصفاتها باتجاه مخالف لهذا التجديد، وأن تكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء المسلّمة الأولى. المادة 7 : يجب أن تبلّغ تواريخ بداية الأشغال ونهايتها إلى مصالح الشبّاك الوحيد بجميع الطرق. المادة 8 : يقوم المتقدمون بالطلب والمالكون والمقاولون والمهندسون المعماريون وأصحاب المشاريع بإنجاز الأشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل الأخطار. المادة 9 : يسلّم هذا المقرر دون المساس بحقوق الغير. المادة 10 : يجب أن تبلّغ نسخة من هذا المقرر إلى المصالح المكلّفة بالتعمير على مستوى البلدية والولاية أو المقاطعة الإدارية. ممثل مصالح التعمير لدى الشبّاك الوحيد ………………………………………………………………..

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 39 28 أبريل سنة 2026 م الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد ……………………………. مقرّر يتضمن شهادة المطابقة (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدّل المتمّم) رقم : …………………………………………. إنّ ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد، ……………………………………………………………………………………………….. – نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ : ……………………………………………………………………………………………………………………… من طرف السيد(ة) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… الساكن(ة) ب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المتصرف(ة) بصفة : …………………………………………………………………. لحساب : …………………………………………………………… بخصوص أشغال : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – بمقتضى …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – وبمقتضى …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – وبمقتضى …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – وبمقتضى رخصة البناء المسلّمة تحت رقم ………………………………………. بتاريخ ……………………………………………………….. – وبمقتضى محضر الجرد رقم …………………………………………………. الذي تم إعداده بتاريخ ……………………………………………. – وبمقتضى محضر استلام الأشغال الذي تم إعداده من طرف مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء …………………………………………………….. تحت رقم ………………………………………………. بتاريخ …………………………………………….. يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تسلّم شهادة المطابقة وتثبت مطابقة الأشغال المنجزة حسب المخططات المصادق عليها للبناية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 2 : تتكون البناية التي تمت مراقبتها من ………………………………………….. مستويات، والتي يكون تقسيمها كما يأتي : 1 / ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 / ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ممثل مصالح التعمير لدى الشبّاك الوحيد ………………………………………………………………..

40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 10 ذو القعدة عام 1447 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد كمال فنيش، بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين جهويين للخزينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين جهويين للخزينة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عبد الوهاب رزيقي، ببشار، – مهرية بوغرارة، بسطيف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين للمصالح الجبائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشين جهويين للمصالح الجبائية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – خيدر بن عزوز، بقسنطينة، – معمر مساوي، بوهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد فاتح قدري، بصفته مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 28 أبريل سنة 2026 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مُديرِين للضرائب في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مُديرِين للضرائب في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – مصطفى ايديري، في الجزائر – شرق (ولاية الجزائر)، – عدلان بابا خالي، في ولاية تيبازة، – ماليك جواد سويلاماس، في ولاية عين الدفلى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد سعيد عماري، بصفته مكلّفا بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بجامعة سطيف .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّدة نوال عبد اللطيف، بصفتها نائبة مدير، مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة سطيف .2 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام أمينَين عامّين لجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما أمينَين عامّين للجامعتين الآتيتين :

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 41 28 أبريل سنة 2026 م – الطاهر مزياني، جامعة الجزائر 1، – نصر الدين بوخروبة، جامعة قالمة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية : – عبد القادر ذهبي، كلية علوم المادة بجامعة تيارت، بناء على طلبه، – حبيب بلقنيشي، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة تيارت، لإحالته على التقاعد، – سليمان أعراج، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3، – عبد االله بن حمو، كلية الكيمياء بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، – بشير جبار، كلية الرياضيات والإعلام الآلي بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، – دلال وشن، كلية الآداب واللغات بجامعة الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بأفلو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد منير قتال، بصفته مديرا للمركز الجامعي بأفلو. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد الاتصالات السلكية واللاسلكية بجامعة قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد صالح رضاضعة، بصفته مديرا لمعهد الاتصالات السلكية واللاسلكية بجامعة قالمة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق بوزارة البيئة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّدة زهية إبرسيان، بصفتها مديرة للتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق بوزارة البيئة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّدة ليندة ريزو، بصفتها نائبة مدير لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّدة رشيدة نوال بويعقوب، بصفتها نائبة مدير للصفقات والعقود بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّد فاتح قدري، مديرا جهويا للميزانية بورقلة.

42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مُديرِين جهويين للخزينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، مُديرِين جهويين للخزينة : – مهرية بوغرارة، بالشلف، – عبد الرحمن بوغربال، بالجزائر، – عبد الوهاب رزيقي، بغرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مفتشَين جهويين للمصالح الجبائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مفتشَين جهويين للمصالح الجبائية : – معمر مساوي، بقسنطينة، – خيدر بن عزوز، بوهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّد سعيد عماري، مفتشا جهويا للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو. الجزائريّة / العدد 31 10 ذو القعدة عام 1447 ه 28 أبريل سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مُديرِين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مُديرِين للضرائب في الولايتين الآتيتين : – مصطفى ايديري، في الجزائر – وسط، ولاية الجزائر، – عدلان بابا خالي، في الجزائر – شرق، ولاية الجزائر، – ماليك جواد سويلاماس، في ولاية المدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن التعيين بجامعة علوم الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة علوم الصحة : – مولود ملكاوي، أمينا عاما، – الطاهر دلاسي، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – رشيد لعطافي، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج، – فيصل بوعلي، عميدا لكلية الطب، – فريد دراجي، عميدا لكلية طب الأسنان. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان رياض الفتح، المحل.

إنّ وزيرالداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 43 28 أبريل سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–148 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 والمتضمن حل ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة المكلّفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان رياض الفتح، المحل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 25–148 المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 والمتضمن حل ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر، يوافق على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان رياض الفتح، المحل، الذ ي أعدّته اللّجنة المختصة المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه، ويلحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026 . وزيرة الثقافة وزيرالداخلية والجماعات والفنون المحلية والنقل مليكة بن دودة سعيد سعيود وزير المالية عبد الكريم بوالزرد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلّفة بالجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان قرية الفنانين، المحل.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلّفة بالجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان قرية الفنانين، المحل، كما يأتي : ” 1 – بعنوان وزارة الثقافة والفنون : السيّدة والسادة : – عبد الرؤوف صوان، مدير فرعي للوسائل العامة، رئيسا، – حسيبة قاسي، مديرة فرعية لترقية النشاطات الثقافية والفنية، عضوا، …………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1447 الموافق 7 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”.

بموجب قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1447 الموافق 7 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”، كما يأتي : –“ ……………………………(بدون تغيير …………………………) – رابح مزود، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، عضوا، – …………………………….(بدون تغيير ………………………….) – ابتسام شطيبي، ممثلة الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، عضوا، (……………………… الباقي بدون تغيير)………………………”. H قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يحدد مصاريف معالجة ملفات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية. إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،

44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-97 المؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما المادة 13 منه، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 26-97 المؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مصاريف معالجة ملفات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية. المادة 2 : تُحدد مصاريف معالجة الملفين، الإداري والتقني، الخاصة بالمصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات أو سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 26-97 المؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 والمذكور أعلاه، كما يأتي : – مصاريف معالجة الملف الإداري : بمبلغ قدره سبعة عشر ألفا وخمسمائة دينار ( 500 17 دج) خارج الرسوم، تُدفع عند إيداع طلب المصادقة وغير قابلة للتعويض، – مصاريف معالجة الملف التقني : بمبلغ قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 000 150 دج) خارج الرسوم، تُدفع عند سحب شهادة المطابقة. يتم دفع مصاريف معالجة الملفين عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للوكالة الوطنية للذبذبات أو سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، حسب الحالة، ويكون إثبات الدفع قابلا للتحميل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026 . سيد علي زروقي الجزائريّة / العدد 31 10 ذو القعدة عام 1447 ه 28 أبريل سنة 2026 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قراروزاري مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمسيلة، ببلدية المسيلة، ولاية المسيلة.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسو الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمسيلة، بلدية المسيلة، ولاية المسيلة.

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 45 28 أبريل سنة 2026 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026 . وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون H قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية.

بموجب قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96–232 المؤرّخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدّد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، في مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيّدات والسادة : – فارس حرفوش، ممثل الوزارة المكلّفة بالداخلية والجماعات المحلية والنقل، – صفية ماماش، ممثلة الوزارة المكلّفة بالمالية، – حورية زعباط، ممثلة الوزارة المكلّفة بالري، – جمال دانداني، ممثل الوزارة المكلّفة بالبيئة وجودة الحياة، – مليكة لونيسي، ممثلة الوزارة المكلّفة بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – نصيرة اسباع، ممثلة الوزارة المكلّفة بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – نادية جرعون، ممثلة الوزارة المكلّفة بالصحة، – زهير خنيش، ممثل الوزارة المكلّفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، – مهدي ديداوي، ممثل الوزارة المكلّفة بالشباب، – العربي عبد الحق حميدي، ممثل الوزارة المكلّفة بالرياضة، – أمينة حريش، ممثلة الوزارة المكلّفة بالتكوين والتعليم المهنيين، – تركي نور الدين رحماني، ممثل الوزارة المكلّفة بالسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – غانم بلحوى، ممثل الوزارة المكلّفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – محمد شرماط، ممثل الوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – يمينة دراجي، ممثلة الجمعية الوطنية للتكافل الاجتماعي والشبابي ”وعد“، – نسيمة عسلاوي، ممثلة الأكاديمية الوطنية للمرأة الجزائرية، – رابح العرباوي، ممثل الجمعية الخيرية “كافل اليتيم“، – أحمد ملحة، ممثل الجمعية الوطنية للعمل التطوعي. المرصد الوطني للمجتمع المدني مقرّر مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المرصد الوطني للمجتمع المدني.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه،

46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 10 ذو القعدة عام 1447 ه – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 28 أبريل سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرّر إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المرصد الوطني للمجتمع المدني، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير مناصب الشغل محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 7 2 حارس 6 – سائق سيارة من المستوى الأول 8 – سائق سيارة من المستوى الثاني 1 – عون وقاية من المستوى الأول 1 – المجموع العام 23 2 عقد محدد المدة (2) التعداد 1( + )2 الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 9 1 400 – – 6 1 400 – – 8 2 419 – – 1 3 440 – – 1 5 488 – – 25 المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة وزير المالية رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الكريم بوالزرد ابتسام حملاوي 2026 . عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون

10 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 47 28 أبريل سنة 2026 م المجلس الأعلى للشباب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للشباب. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للشباب، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجبتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للشباب، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المجلس الأعلى للشباب، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 8 – حارس 9 – سائق سيارة من المستوى الأول 8 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عون وقاية من المستوى الأول 2 – المجموع العام 29 – المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي – – 8 1 400 – – 9 1 400 – – 8 2 419 – – 2 3 440 – – 2 5 488 – – 29 الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 6 شوال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026 . وزير المالية رئيس المجلس الأعلى للشباب عبد الكريم بوالزرد مصطفى حيداوي عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة