قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالتشغيل على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمّن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تمنح سلطة توقيع وتسليم رخصة العمل والتراخيص المسبقة المتعلقة بها، وكذا أي وثيقة أو تراخيص أخرى لازمة للمشاريع الاستثمارية، إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالتشغيل على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالنسبة للمشاريع التابعة للوكالة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026 .
عبد الحق سايحي 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.