قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالطاقة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةيمنح ممثلو الإدارة المكلفة بالطاقة، على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في حدود اختصاصاتهم، سلطة إبداء الآراء اللازمة لتسليم جميع العقود والوثائق المتعلقة بمشاريع الاستثمارات التابعة للوكالة، طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026 .
مراد عجال 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.