مرسوم تنفيذي رقم 94-339 مؤرخ في يتضمن إنشاء مدرسة وطنية للضرائب
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " المدرسة الوطنية للضرائب "، وتدعى في صلب النص " المدرسة ".
المادة 2
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية 2 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المدرسة في القليعة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية كما يمكن أن ينشىء الوزير المكلف بالمالية بقرار ملحقات بهذه المدرسة.
الباب الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة المدرسة في ضمان تكوين مستخدمي الإدارة الجبائية وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم، كما يمكنها أن تقوم بكل أعمال الدراسات والبحث والاستشارة في مجال الجباية.
وبهذه الصفة، تقوم المدرسة بما يأتي :
تعد وتقدم برامج التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى تعد كل الأسناد التربوية والوثائق الضرورية لنشاطها ، تنجز أعمال الدراسة والبحث التي تساهم في تحسين ظروف عمل الإدارة الجبائية وتسييرها، تقدم خدمات الخبرة أو استشارة لكل إدارة أو مؤسسة عمومية أو مقاولة في الميادين التي تدخل حقل نشاطها، تساعد في تنظيم الامتحانات والمسابقات في الإدارة الجبائية وفي تنفيذها، تكون رصيدا وثائقيا وبنكا للمعطيات لتوفير حاجات نشاطها وحاجات القطاعات المستعملة
- تعد وتصون المبادلات مع المؤسسات الأجنبية المماثلة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةتزود المدرسة بمجلس توجيه يتكون من ثمانية أعضاء هم :
- المدير العام للضرائب، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير المكلف بالتكوين في المديرية العامة للضرائب
- مدير جهوي للضرائب يعينه الوزير المكلف بالمالية
- ممثل المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية
- رئيس المجلس التربوي في المدرسة مندوب ينتخبه المدرسون مندوب ينتخبه المتدربون.
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد وينتخب مندوب المتدربين لمدة سنة واحدة ( 1 ) قابلة للتجديد.
المادة 7
فتح المادةالعضوية في المجلس التوجيهي مجانية.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه باقتراح ثلثي أعضائه أو بطلب من مدير المدرسة.
ويرسل الرئيس استدعاءات فردية يوضح فيها جدول الأعمال الى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح مدير المدرسة.
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب يجتمع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان خلال الأسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل وتصح حينئذ المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين البسيطة وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تدون المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص ويوقع محاضر مداولات مجلس التوجيه رئيس المجلس ومدير المدرسة، وترسل في الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية للاجتماع الى الوزير الوصي ليوافق عليها وفي حالة عدم الرد في مدة شهر واحد ( 1 ) تعتبر الموافقة حاصلة.
يحضر المدير جلسات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى مهمة الكتابة.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في كل المسائل المتعلقة بتنظيم المدرسة وسيرها ، لا سيما ما يأتي :
- التنظيم العام للمدرسة
- النظام الداخلي، مشروع برنامج النشاط، مشاريع الميزانية برامج التكوين والبحث التي تعدها مديرية المدرسة وتعرضها على المجلس التربوي ليبدي رأيه فيها، تقارير الأنشطة
- الحسابات الإدارية وحسابات التسيير، كيفيات استعمال الموارد الخاصة المتولدة عن نشاط المدرسة
- كل اقتناء أو بيع أو تبادل للأملاك العقارية
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها.
المادة 11
فتح المادةيسير المدرسة مدير يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-229 (ج.ر عدد 51 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 11 : يسير المدرسة مدير، يعين بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح وزير المالية .
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تصنف وظيفة مدير المدرسة الوطنية للضرائب ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية".
المادة 12
فتح المادةيساعد المدير في مهمته :
نائب مدير مكلف بالشؤون التربوية نائب مدير مكلف بالتداريب نائب مدير مكلف بالإدارة والمالية رؤساء أقسام، يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار عددهم وصلاحياتهم في إطار تنظيم المدرسة،
- مديرو الملحقات عند الاقتضاء. / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 ه
المادة 13
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية بقرار نواب المديرين ومديري الملحقات ورؤساء الأقسام.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةيتصرف المدير باسم المدرسة ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، كما يقوم بكل العمليات التي تدخل في اطار اختصاصاته ويتخذ لهذا الغرض كل القرارات اللازمة.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي :
ينفذ قرارات مجلس التوجيه يعد مشروع النظام الداخلي للمدرسة، يعد مشروع تنظيم المدرسة يقوم بتوظيف المستخدمين الدائمين والمؤقتين يحضر مشاريع الميزانية ويعد حسابات المدرسة، يسهر على حسن سير الدروس وعلى احترام كيفيات انتقاء الترشيحات وتقويم المتدربين
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة يلتزم بعمليات نفقات المدرسة وايراداتها ويأمر بصرفها وينفذها ويقوم بتصفيتها،
- يعد تقرير النشاط السنوي ويمكنه أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته لصالح مساعديه في إطار التنظيم المعمول به.
المادة 15
فتح المادةتزود المدرسة بمجلس تربوي يرأسه مدرس، يعينه الوزير الوصي بقرار من بين المدرسين الدائمين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات.
يتكون المجلس التربوي، زيادة على ذلك، من :
مدير المدرسة المدير المكلف بالتكوين في المديرية العامة للضرائب نائب المدير المكلف بالشؤون التربوية 2 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية
- نائب المدير المكلف بالتداريب
- رؤساء الأقسام التربوية ممثل واحد للمدرسين الدائمين حسب كل قسم ينتخبه نظراؤه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، مديري الملحقات عند الاقتضاء.
المادة 16
فتح المادةيمكن المجلس التربوي أن يستشير في اطار اختصاصاته أي شخص يراه كفئا في دراسة المسائل التي تعرض عليه.
المادة 17
فتح المادةتتمثل مهام المجلس التربوي فيما يأتي :
يباشر التقويم العلمي لنتائج برامج النشاط والبحث والتدريس يعرب عن آراء معللة ويقدم توصيات تتعلق ببرنامج تطوير أنشطة التدريس والبحث ومناهج التدريس يقدر مدى ملازمة مشاريع البحث التي تقترحها فرق البحث يقدم التوصيات المتعلقة بتنظيم البرامج التربوية ومتابعتها يصدر الآراء في ترشيحات المكونين يصدر الآراء في تحضير الامتحانات والمسابقات وتنظيمها وتكوين اللجان.
المادة 18
فتح المادةيحدد الوزير الوصي بقرار كيفيات عمل المجلس التربوي.
المادة 19
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري للمدرسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الرابع — نظام الدراسة
المادة 20
فتح المادةتحدد مدة تكوين مستخدمي الإدارة الجبائية طبقا لقانونهم الأساسي . الخاص
المادة 21
فتح المادةيحتوي التكوين الذي تقدمه المدرسة على دروس ومحاضرات منهجية وأعمال موجهة وتداريب.
المادة 22
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بالمدرسة ومحتوى برنامج التكوين وتنظيم التكوين وكيفيات التقويم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتفتح السنة المالية للمدرسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 24
فتح المادةيلتزم مدير المدرسة بالنفقات ويتولى صرفها في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية كما يعد أوامر الايرادات.
المادة 25
فتح المادةيمارس الرقابة المالية في المدرسة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 26
فتح المادةيسند مسك الحسابات وتداول الأموال الى عون محاسب يعين أو يعتمد طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للايرادات وباب للنفقات.
1 ) تحتوي الايرادات على ما يأتي :
- إعانات سنوية تمنحها الدولة هبات ووصايا تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية
- الفائض المحتمل من السنة المالية المنصرمة عائد نشاط المدرسة.
2 ) تحتوي النفقات على ما يأتي :
نفقات التسيير نفقات التجهيز.
المادة 28
فتح المادةيرفع مشروع ميزانية المدرسة، بعد مداولة مجلس التوجيه الى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 29
فتح المادةيرسل المدير نسخة من الميزانية الموافق عليها الى المراقب المالي ويرسل نسخة أخرى الى العون المحاسب في المدرسة.
المادة 30
فتح المادةترسل حسابات آخر السنة والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوجيهاته الى السلطات الوصية والى الهيئات المعنية طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 31
فتح المادةيستمر التكوين الذي يقدمه حاليا المعهد الوطني للمالية في الشعبة الجبائية الى نهاية الدراسة بالنسبة الى الدفعات الحالية.
المادة 32
فتح المادةتؤول مهام التكوين في الاختصاصات الجبائية التي كان يضطلع بها المعهد الوطني للمالية، الى المدرسة مع مراعاة أحكام المادة 31 أعلاه.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي ★
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-142
« تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94–339 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-142
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للضرائب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدته ومحتوى برامحه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظ يم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ش وّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ش وّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ش وّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات و محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للضرائب 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المدرسة الوطنية للضرائب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تنظيم التكوين في المدرسة الوطنية للضرائب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 المناصب العليا للمدرسة الوطنية للضرائب. المكاتب العمومية للمحضرين ومقراتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-229
مرسوم تنفيذي رقم 98-229 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 33994 المؤرخ في 20 جمادى 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية . للضرائب الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للضرائب
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-88
مرسوم تنفيذي رقم 98-88 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 7 مارس سنة 1998 ، يتضمن حل المعهد الوطني للمالية وتحويل كل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة الوطنية للضرائب . 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.