قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1447 الموافق 21 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء وتشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تنشأ لدى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، لجنة قطاعية للصفقات العمومية تتشكل من السيّدات والسادة :
– هاجر بلعربي، ممثلة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، رئيسة،
– نسيمة صادقي، ممثلة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، نائبة للرئيس،
– ممثل المصلحة المتعاقدة، حسب جدول الأعمال.
الأعضاء الدائمون :
– طارق علون، ممثل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– جازية حراد، ممثلة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– هشام قلمامن، ممثل الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)،
– كنزة ربيعي، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)،
– حميد قوميري، ممثل وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
الأعضاء المستخلفون :
– أمين رحماني، ممثل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– أمينة مخلوفي، ممثلة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– أرزقي صديقي، ممثل الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)،
– صفية أولموهوب، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)،
– فؤاد رحاحلة، ممثل وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
تتولى المديرية الفرعية للوسائل العامة والصفقات العمومية بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أمانة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1447 الموافق 21 سبتمبر سنة 2025 .
كمال رزيڤ وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.