قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة المنتجات والخدمات الخاصة بالمؤسسة العمومية للتلفزيون والمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المنتجات والخدمات الخاصة بالمؤسسة العمومية للتلفزيون والمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المنتجات والخدمات الخاصة بالمؤسسة العمومية للتلفزيون والمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار، كما يأتي :
– كراء ترددات الأقمار الصناعية،
– البث المباشر عبر الأقمار الصناعية )DTH(،
– البث عبر الموجات القصيرة،
– حقوق البث وإعادة إرسال التظاهرات الرياضية،
– اقتناء برامج أجنبية لدى المنتجين و/أو الموزعين الأجانب.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024 الذي يحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع الاتصال التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025 .
الأمين العام لرئاسة الجمهورية وزير المالية منجي عبد الله عبد الكريم بوالزرد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيڤ وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 23-12
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 25-97
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.