مرسوم تنفيذي رقم 25-16 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف وأربعمائة وسبعة وثلاثين مليارا واثني عشر مليونا وثلاثمائة واثنين وأربعين ألف دينار ( 1.437.012.342.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وأربعمائة وأربعة وثلاثين مليارا وستمائة واثنين وخمسين مليونا وخمسمائة واثنين وأربعين ألف دينار ( 1.434.652.542.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتدرج الاعتمادات المالية غير المخصصة للوزارات أو المؤسسات العمومية المسيرة من طرف وزير المالية والمقدر مبلغها بألفين ومائة وثمانية وتسعين مليارا وسبعمائة وخمسة وتسعين مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 2.198.795.500.000 دج) كرخص التزام واعتمادات دفع، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، على مستوى الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ب أ م ال ا ع إ ال و أ م ا ل لا د ل ر ا لم د ا لم د ا ل ا ل ا ل ا ل د ا ا ل ا لمح ا لا الخ ع ت ع ا ل ن ق ا د ع ا ضوتل ر ض ع ل و ت ا لخ ع ل ت ك م س ك م ف ا ي و ي م ا ل ح م س س م س ا ص ل ي ا ا لإ ق ب ة ز م ز ا لإ ر و ص ق ا ر ا ي ي زلا س ال ي ا ي ل د ا ا ن ت ا ن د ي ب ع ب ا ئ لإ ا ئ ي ي ن ا ي ي د ة ت ر د و ا ر ت ع ي ا ي ا ر ي ا ء ي ة ب د ا ل ر ة ت ب ر و ي لى ة ب ع ة ي ل، ر ي ل ة ل ة ة ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 7 4 7 0 0 0 0 8 3
— 3 7 — — 7 1 — 1 2 — 9 4 8 0 8 0 1 8 1 8 0 1 1 3 3 5 5 7 9 2 7 1 7 1 1 4 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 7 4 7 0 0 0 0 8 3
— 3 7 — — 7 1 — 1 2 — 9 4 8 0 8 0 1 8 1 8 0 1 1 3 3 5 5 7 9 2 7 1 7 1 1 4 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 6 0 0 8 8 8 4 0 8 0 5 0 3 0 2 6 2 3 7 5 1 7 4 8 3 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 6 0 0 8 8 8 4 0 8 0 5 0 3 0 2 6 2 3 7 5 1 7 4 8 3 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 5 5 0 0 8 8 0 — 5 1 3 8 8 1 0 3 9 4 0 6 7 6 7 2 0 2 1 6 4 0 7 6 4 4 2 1 1 3 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 9 5 9 9 5 3 0 9 9 1 4 4 0 0 5 8 5 8 9 6 2 0 7 8 5 1 4 9 3 3 2 2 2 7 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 — — 4 — 5 5 — 0 0 5 0 5 5 7 5 7 8 0 8 0 0 1 1 1 8 8 1 1 3 1 3 1 8 2 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 — — 4 — 5 5 — 0 0 5 0 5 5 7 5 7 8 0 8 0 0 1 1 1 8 8 1 1 3 1 3 1 8 2 8 2 1 1
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 7 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 3 1 5 5 1 1 3 4 2 0 0 1 2 8 4 4 8 1 8 1 1 8 1 2 6 2 7 4 0 5 6 3 5 1 7 7 5 9 8 6 4 5 3 3 1 3 1 1 4 3 2 4 4 3 7 7 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 7 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 3 1 0 0 1 1 5 6 2 0 4 5 8 9 9 7 0 9 7 0 6 7 1 6 3 4 4 0 9 9 6 3 7 0 4 9 6 0 4 9 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 7 3 2 8 8 2 1 1 9 رجب عام 1446 ه / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م و ا الم ا و لم ا لمح و ا و س ع ا لأ ع ا ل ت ا ل لخ ا ا لال ع ا ل ن ص لي س ت ب فلبن ل ئوظ ر ل س اسز ر ر ر ا و م م ن ل ي ي ي ي ع ا ا م ي ال ا ت ة ة د و ر ب ي ن ي م ج ن د ف ي ل ي ر ة ة ج ع ة ة ت 0 0 و 0 ا ز 8 3 لا ر
— — 2 ل ت خ ي 0 ز ص ا ل ع 1 ا ا لم ب ا 7 م ب س ر 4 س 2 ت 1 خ خ : 0 0 د ن ص 0 ا ع م ف 8 ا ت ين ق ا 3 ل د م ت
— — 2 ا ف ا ف ا 0 ع د ا لا 1 7 ت ل 4 ت 2 ز 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 ا م 0 0 0 ا ل لا ر ل ب و 0 0 0 0 0 0 ل خ ا ت ب ص ب ص ا 0 0 8 4 5 ز ع 1 5 ا م ا 2 1 لم : ت ص ن ف م ا ق ا ا 0 0 0 0 0 0 ل ح ت د 0 0 0 ا ع ا 0 0 0 ا ل ت ت س ت 0 0 0 0 0 0 د م 0 8 4 ف ا د ي 0 5 ع ا ت ر ي ع ا 1 5 ت ر ل 1 د ف 0 0 0 0 0 0 ع 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 لا ر ا 0 0 0 ل ت خ ا لم 0 5 5 ز ص ل ب 3 2 5 6 ا م ا لا ا ب ف 3 س ت ت 3 و 0 0 0 ث : ن ح 0 0 0 0 0 0 ا م ف ع ا ر ق ة 0 0 0 0 0 0 ا ل ت ا 0 0 0 د م ت 0 5 4 ف ا د ب 8 2 7 ع ا ع 3 7 ت ن 2 1 و 0 0 0 0 ا 0 0 ن 0 0 0 0 ا لا ر
— 0 0 ل ت خ م 8 5 8 6 ز ص ا ل ي 5 5 ا م ب ا ز 1 1 ا ب ل ب ل ا 7 3 7 3 ت ن ح 4 0 0 و : ي 0 0 0 0 ي ن ف ة ا ا ل ق لج 0 0 0 0 ع ا ا
— 0 0 ا ل ت م ت ل 8 8 د ف ا د د 5 5 6 5 ع د ا و و 1 1 ت ل ل 7 3 7 3 ة ، ا 0 0 بم لم 0 0 0 0 0 0 0 0 ا و ل 0 0 0 0 لا ر ا ل ج ح
— ل ت خ ب 8 9 8 9 ز ص ا ب ق 7 7 ب 9 9 ا م ا 3 3 ل ع 5 5 5 م : ق أ ق 0 0 و ع ا 0 0 م ب ا ن 0 0 ا ي ء و 0 0 0 0 ع ا ل
— 0 0 ا ل ت م د ن 8 8 د ف ا يّ 9 9 ع د ن د ا 7 7 ع ا ت لم 9 9 3 9 3 3 5 5 ا ل 0 0 0 0 ي 0 0 ة 0 0 ا ا لا ر ا ل 0 0 ب ل
— 0 0 ل ت خ ا ب س 0 0 0 0 ز ص 8 8 ا م 6 ن 7 2 7 2 : ة 1 1 ا لم ن ف ق 5 ا ل ا 2 0 0 0 0 ي ت ي 0 0 0 ة ا ة ا ا 2 0 0 ع ل ع 0 0 ا ل ت م،
— 0 0 د م ل ا 0 0 0 0 ف ا ل د ي لم 8 8 ع ا ا ت ت 7 7 ت 2 2 و 1 1 ض ا ا و لا ر ل ب ع
— — — ل ت خ ا ب ز ص ة ا م ا لم 7 تح ت : ت ا و ل ن ت ق ف ا ع ع ة ق ا ا ل ت ت ل ت
— — — د م ص ف ا غ د غ ع ا ي ر ت ر ر ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 3 8 ا ز 0 0 2 لا ر 0 9 5 ل ت خ ي 3 6 8 ز ص ر 3 1 0 ر ا م 9 3 9 6 ا ا 0 0 ا ل لم 1 1 مجم ا 0 0 0 0 0 0 و ل 0 0 0 ي 0 0 8 ع ة 0 0 3 ا ع ب 0 0 2 ا ت ل ت ا 0 8 9 8 4 0 د م ل 4 1 2 ف ا د د 9 8 ع ا 3 6 ت ي 0 0 ن 1 1 ا ر 9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 9 جانفي سنة 2025 م و تح ا ا ا ا ا لإ ا ا ل ا ز ا لم لا ا ل الم ا لا ا ل لم لا ل د د ل د ت ا ا م ل د ي ت ع م ا ع ا ع ع ا ل ت ا ر ع ا ل بتا لأ و ل لإ علاا ل ا لم ف ع ر و ت ج ل ت ل ت م و س م ع ج م ر م ل م د ر ت م ا تضم م مخص ي ة م مخص ي م ا لإ ز ي ة ا لإ ة ا و ؤ و ا ار ق ا ش ا لإ لم ص و ا و ا ة ا د ار ي ا ل د ل ل ر ا و م ل ا ييب ل ي د د ارعاع صغد ا ص غ د ا ا ر ة ر ع ا ر ديل س يةةة ة ي ا ر ل ت ة ي ر ت ي ت ي ا ي و ة ة ة ي يفة ة ر م ل ة ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 5 0 5 0 0
— — 1 — 1 1 — 1 5 0 1 1 1 7 7 2 2 3 3 9 9 3 1 9 0 0 2 2 1 4 1 4 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 5 0 5 0 0
— — 1 — 1 1 — 1 5 0 1 1 1 7 7 2 2 3 3 9 9 3 1 9 0 0 2 2 9 1 4 1 4 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — 9 0 0 0 0 0 0 0 6 1 6 8 1 0 8 8 2 0 0 8 2 0 0 1 7 7 2 2 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — 9 0 0 0 0 0 0 0 6 1 6 8 1 0 8 8 2 0 0 8 2 0 0 1 ا 7 7 2 2 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 — — 0 — 0 0 — 0 0 8 8 0 4 0 4 0 6 0 6 0 1 5 6 6 3 3 6 5 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — 0 — 0 0 — 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 6 6 2 2 8 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 4 2 4 3 — — 4 — 4 — — — — 5 5 3 5 3 5 4 7 7 4 8 0 7 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 4 2 4 3 — — 4 — 4 — — — — 5 5 3 5 3 5 4 7 7 4 8 0 7 0 7 5 0 ح 0 0 0 0 0 — — — — — — — — — 8 9 7 9 3 5 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — — — 8 9 7 9 3 5 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — — — 0 0 8 7 2 1 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — — — 0 0 8 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 — — — — — — — 5 9 5 9 5 9 7 7 7 8 9 8 9 8 9 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 ل — — — — — — — 5 9 5 9 5 9 7 7 7 8 9 8 9 8 9 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 7 8 5 5 0 5 0 8 5 5 6 5 0 0 7 5 0 1 0 0 0 1 0 5 7 0 5 9 5 9 6 8 4 5 0 5 2 8 7 7 8 1 1 0 2 8 6 0 2 8 8 4 4 5 3 8 9 8 9 9 9 1 1 6 6 1 1 7 7 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 7 6 8 0 5 7 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 5 0 5 1 0 1 5 8 4 5 9 5 9 6 8 4 5 0 5 7 4 7 7 4 1 1 6 1 2 5 0 2 2 7 8 6 3 3 8 9 8 9 8 8 1 1 4 6 1 1 7 7 3 3 2 2 ال ا ا ل د ا ا ل ا لا و ا ا لج ت لج ع ا لأ لمح ا و ا ع ل وقحر ح م ر و لال فلبن طتمق م م ا ا م ر ب ر ا ن ص ا ا ر ص ا لإ ضسا ف ع ر ا و ي ا ي ب ة ك ي ر د ا ي ح ظ ي م امي د ة ي ل ك ر ة ة ج ج ن ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ا لا ر
— — 5 3 — ل ت خ ا 2 9 ز ص ا ل ب 3 1 4 1 ا لم ا 1 9 م س ب 3 2 1 ت 1 خ 0 : 0 0 0 0 د ن 0 0 ا ع م ف ق 0 0 ت ين ا 0 5 ا ل م ت
— — 5 3 — د ا 2 9 ف د 3 4 ع ا 1 1 ت 1 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر ب ا 0 0 0 0 0 ب ل خ ب 5 5 0 0 5 ت ز ص 1 9 0 2 2 8 3 0 2 3 ا ا 2 2 1 م لم : ن ص ف 0 0 0 0 0 ا ق ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل ح ت 0 0 0 0 0 ع ت 0 0 0 0 0 ا ل ت م س 0 0 0 0 0 د ف ا 5 5 0 0 5 د ي د ي 1 9 0 2 2 8 3 0 2 3 ع 1 ا ر ت 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر 0 0 0 0 — ل خ ت خ ت ا 0 4 4 8 ز ص ل ز ب 0 2 6 4 7 2 6 1 ا ا ا 2 1 7 2 م لا ب س ت 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ث : ن 0 0 0 0 0 ا م ف 0 0 0 0 0 ع ا ر ق 0 0 0 0 0 ا ل ت م ا 0 0 0 0 0 د م ت 8 4 7 0 0 ف ا د 6 0 2 8 6 ع ا 7 4 0 7 ت 3 1 ا لا ر
— — — — — ل خ ت خ ز ص ا ل ا م ب ا ا ل ب ا ت 5 ح لج 4 و : ن ا ي ل ف د ع ق و ا ل ت م ا ت
— — — — — د ف ا ل ع د ا ت ا لم ل ح ا لا ر ا ق
— — — — — ل خ ل ب ت ز ص ا ( ب ت ا م ا ا ل 5 ع 5 ع ب م : أ ع و ع 0 ) م ب ا ا ي ء ع ا ل ا ل ت م د
— — — — — د ف ا يّ ع د ن ا ت ا ل ا لا ر ب ا
— — — — — ل ت خ ب ز ص 0 6 ا م :
ا لم ن ف ا ق ا ا ل ت ي ت ة ا ا ع ل ا ت ع م
— — — — — ل د م 0 ل ف ا د ي ع ا ا ت ت ا لا ر
— — — — — ل ت خ ا ل ز ص ب ا ا ب م ب ا لم 7 ت : ا و ل ن ق ف ا ع ة ق ا ع ت ا ل ت م
— — — — — د ف ا غ ع د ي ر ا ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 ا لا ر 0 0 5 3 0 ل ت خ 5 1 9 6 6 2 7 4 5 2 ز ص 1 6 2 3 3 ا م 3 1 1 4 2 3 ا ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مجم 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 ا ع ع 0 0 0 0 0 5 5 3 0 0 ا ل ت د م 3 8 9 0 9 7 9 5 5 8 ف ا د 6 6 9 9 3 ع ا 1 6 1 ت 3 3
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (105)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-356
مرسوم رئاسي رقم 25-356 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
مرسوم رئاسي رقم 25-350
مرسوم رئاسي رقم 25-350 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-349
مرسوم رئاسي رقم 25-349 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
-
مرسوم رئاسي رقم 25-348
مرسوم رئاسي رقم 25-348 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 25-347
مرسوم رئاسي رقم 25-347 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 25-346
مرسوم رئاسي رقم 25-346 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 25-345
مرسوم رئاسي رقم 25-345 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-344
مرسوم رئاسي رقم 25-344 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-343
مرسوم رئاسي رقم 25-343 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-342
مرسوم رئاسي رقم 25-342 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-341
مرسوم رئاسي رقم 25–341 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-340
مرسوم رئاسي رقم 25–340 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-339
مرسوم رئاسي رقم 25–339 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
-
مرسوم رئاسي رقم 25-338
مرسوم رئاسي رقم 25–338 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-337
مرسوم رئاسي رقم 25–337 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-336
مرسوم رئاسي رقم 25–336 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
مرسوم رئاسي رقم 25-335
مرسوم رئاسي رقم 25–335 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-334
مرسوم رئاسي رقم 25–334 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-333
مرسوم رئاسي رقم 25-333 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-331
مرسوم رئاسي رقم 25-331 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-330
مرسوم رئاسي رقم 25-330 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-329
مرسوم رئاسي رقم 25-329 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 25-328
مرسوم رئاسي رقم 25-328 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-327
مرسوم رئاسي رقم 25-327 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-326
مرسوم رئاسي رقم 25-326 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-325
مرسوم رئاسي رقم 25-325 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-324
مرسوم رئاسي رقم 25-324 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-323
مرسوم رئاسي رقم 25-323 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-322
مرسوم رئاسي رقم 25-322 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-357
مرسوم رئاسي رقم 25-357 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.