مرسوم رئاسي رقم 25-326 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره أربعمائة وستة وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة عشر ألفا واثنان وسبعون ديناراً ( 436.716.072 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره أربعمائة وستة وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة عشر ألفا واثنان وسبعون ديناراً ( 436.716.072 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظتي برامج الوزارتين ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول عناوين البرامج والبرامج الفرعية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري البرنامج : الإدارة العامة البرنامج الفرعي : التسيير، التدخل والدعم وزارة الري البرنامج : الإدارة العامة البرنامج الفرعي : الدعم الإداري مجموع الاعتمادات المفتوحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.