مرسوم رئاسي رقم 25-327 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره خمسة ملايير ومائة وثلاثة وعشرون مليونا وأربعمائة واثنان وأربعون ألف دينار ( 5.123.442.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره خمسة والصناعة 15 جانفي سنة 2026 م التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ملايير ومائة وثلاثة وعشرون مليونا وأربعمائة واثنان المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة وأربعون ألف دينار ( 5.123.442.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
في محافظ برامج الوزارات، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزير الري، ووزيرة السياحة الجدول الملحق عبد المجيد تبون توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2025 الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار رخص الالتزام محفظة برامج : وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية 000 514 687 4 المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة صيانة الطرق محفظة برامج : وزارة الري التطهير وحماية البيئة الطبيعية شبكات الصرف الصحي وأنظمة التطهير حماية المدن من الفيضانات محفظة برامج : وزارة السياحة والصناعة التقليدية السياحة دعم المشاريع السياحية الصناعة التقليدية والحرف توجيه وتأطير تطوير الصناعة التقليدية والحرف مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 514 687 4 000 514 687 4 000 602 429 000 602 429 000 602 309 000 000 120 000 326 6 000 800 000 800 000 526 5 000 526 5 000 442 123 5
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.