مرسوم رئاسي رقم 25-330 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستمائة وخمسة وأربعون مليون دينار ( 645.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعمائة وخمسة وتسعون مليون دينار ( 495.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستمائة وخمسة وأربعون مليون دينار ( 645.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعمائة وخمسة وتسعون مليون دينار ( 495.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار 3 : نفقات الاستثمار المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 000 000 بالخارج والشؤون الإفريقية النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 000 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 000 000 الشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج 000 000 الإدارة العامة 000 000 الدعم الإداري 000 000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.