مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-04 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 25-05 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية…………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 25-06 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الأمة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 25-07 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي رقم 25-08 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 25-09 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي رقم 25-10 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي رقم 25-11 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي رقم 25-12 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025،يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول…………………………… 21 مرسوم تنفيذي رقم 25-13 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي رقم 25-14 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي رقم 25-15 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم تنفيذي رقم 25-16 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية………………………….. 31
9 رجب عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 25-17 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم تنفيذي رقم 25-18 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 مرسوم تنفيذي رقم 25-19 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 مرسوم تنفيذي رقم 25-20 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 مرسوم تنفيذي رقم 25-21 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43 مرسوم تنفيذي رقم 25-22 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الثقافة والفنون….. 45 مرسوم تنفيذي رقم 25-23 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47 مرسوم تنفيذي رقم 25-24 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الرياضة………… 49 مرسوم تنفيذي رقم 25-25 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51 مرسوم تنفيذي رقم 25-26 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 54 مرسوم تنفيذي رقم 25-27 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56 مرسوم تنفيذي رقم 25-28 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58 مرسوم تنفيذي رقم 25-29 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61 مرسوم تنفيذي رقم 25-30 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
4 9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 25-31 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64 مرسوم تنفيذي رقم 25-32 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025،يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال………………………….. 67 مرسوم تنفيذي رقم 25-33 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69 مرسوم تنفيذي رقم 25-34 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الري…………………………….. 71 مرسوم تنفيذي رقم 25-35 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل……………………………. 73 مرسوم تنفيذي رقم 25-36 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75 مرسوم تنفيذي رقم 25-37 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة…………………………. 77 مرسوم تنفيذي رقم 25-38 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79 مرسوم تنفيذي رقم 25-39 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81 مرسوم تنفيذي رقم 25-40 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة البيئة وجودة الحياة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83 مرسوم تنفيذي رقم 25-41 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………………………. 85 مرسوم تنفيذي رقم 25-42 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87 مرسوم تنفيذي رقم 25-43 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………………………………………………………………… 89 مرسوم تنفيذي رقم 25-44 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
9 رجب عام 1446 ه 5 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 25-45 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 93 مرسوم تنفيذي رقم 25-46 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95 مرسوم تنفيذي رقم 25-47 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97 مرسوم تنفيذي رقم 25-48 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99 مرسوم تنفيذي رقم 25-49 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيسة الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101 مرسوم تنفيذي رقم 25-50 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103 مرسوم تنفيذي رقم 25-51 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105 مرسوم تنفيذي رقم 25-52 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 107
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 رجب عام 1446 ه 9 جانفي سنة 2025 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-04 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانية وستين مليارا وخمسمائة وثلاثة وسبعين مليونا ومائة وعشرة آلاف دينار ( 68.573.110.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة وسبعين مليارا وأربعمائة وثلاثة عشر مليونا وتسعمائة وأربعة عشر ألف دينار ( 74.413.914.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . عبد المجيد تبون
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 25-05 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها باثنين وسبعين مليارا ومائة وتسعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وتسعين ألف دينار ( 72.179.390.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة وسبعين مليارا وخمسمائة وسبعة وخمسين مليونا وثلاثمائة وتسعين ألف دينار ( 74.557.390.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . عبد المجيد تبون
9 رجب عام 1446 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 ا ت لم ب و ا و و م ا ل اشزض ج و ا ل لخ لج ي ت ا ا ش ؤ م ال س لإ لج ا ااو روو د د ؤ لإ ر ا ع ع ع ي ا ب ا و ل فجينلة ي ر ا ل ي ن د ا م ر لخ ر ة ا و تح لا ا ة ة ا ي و ا لخ لإ ا ا ا ال ل قال ل ع د ل و ل ر ق ي ل و ة ت ت ا ع ج و ن ش ط ا، م ر ز ا ط ص ة ر و ي ا م ؤ نجز ت ا ر ن ل و ص د ة ة ي ي ييي ا ة ة نةةررت ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 4 0 0 5 2 — 7 0 0 8 2 2 4 2 5 5 2 5 4 4 0 3 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 4 0 0 5 2 — 7 0 0 8 2 2 4 2 5 5 2 5 4 4 0 3 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 6 0 1 1 0 7 5 5 0 1 1 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 6 0 1 1 0 7 5 5 0 1 1 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 3 0 0 3 4 0 0 1 9 1 1 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 — 0 3 2 0 0 1 7 1 1 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 6 4 4 4 7 8 1 — 1 1 1 3 3 0 9 5 5 6 4 8 8 1 8 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 6 4 4 4 7 8 1 — 1 1 1 3 3 0 9 5 5 6 4 8 8 1 8 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 8 9 4 0 4 2 3 1 0 1 2 9 5 1 6 6 7 1 1 2 7 1 8 8 2 2 5 5 5 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 8 9 4 0 4 2 3 1 0 1 2 7 5 1 6 6 5 1 1 2 7 5 8 8 2 4 5 5 5 7 1 1 1 9 جانفي سنة 2025 م ا ت ل ا ل و و د ن ع ب ا ز ل ش ل ن ي و ب م و ا ا ع ا ا ط ر و لخ س ا ا ي ر ل ق ا م ا ي ل ن خ ر ة ن د ج ج ص ب ا ص ي و ل ا ل ا لي و ل ب ة ل ف ر ع م ر ا لا ا ا لا ق س ع م ل ا ي ج ت ت ي ة ز ا م 0 0 و 0 0 ا 0 0 ع ا ع 2 4 لا ر ت 9 4 ل خ م 4 2 ت ا ا 1 6 ز ص ل د 5 7 ا ا لم ب ا 0 0 م ا ت ب 8 0 س 1 3 ا ت 1 ا ل 0 0 خ د : ف 0 0 ا د ن ع 0 0 ع م ف 2 4 ا ت ين ق ا 9 4 ل م ا لم 4 2 د ت ف ا ف 1 6 ع د ت 5 7 ا ت 0 0 ت و 8 0 ح 1 3 ة 0 0 ب 0 0 ا ا ع 0 0 ا ل لخ ن 0 0 لا ر ب و 0 0 ل خ ا ا ا 0 0 ت ب ر ن 4 4 ز ص ج 5 5 ا 2 م 2 2 م ي ا ي ا ي لم : ة ز 7 0 ن 1 ص ا ف و ا ا ن 0 0 ق لج ي 0 0 ا ا ة 0 0 ا ع ل ت ح ا ا 0 0 ا ت ل ل 0 0 ل م ت ي د 0 0 د س ة و 4 4 ف ا ل ع د ي ا ل 5 5 ا و ة ا 2 2 ت ي، لج 7 0 ر ط بم 1 ن د و د ي و 0 0 ج ة ج ة ل 0 0 ب 0 0 ا ب ر ا 0 0 لا ر ا لم 0 0 ل خ ا لخ ق 0 3 ت ل ا ل ز ص ب ن ح 3 4 ا ا ا 9 8 ا لا ب ر و ق 2 3 م س ج ن 8 8 ت 3 و ت ا ث : ا لم 0 0 ل 0 0 م ن ش ا 0 0 ا ع ا ف ل 0 0 ر ق ؤ ي ا ت ا و ة 0 0 ل م ت و 0 3 د ن ل 1 2 ف ا س ع د 7 6 ا ا ن 6 7 ت لإ ف ة 0 0 5 1 1 ر ي 2 0 0 0 ق 0 0 0 2 ي 2 0 0، ة، 7 3 ا ا لا ر ا لم 2 0 ل خ ا 5 7 ت ل و 8 8 ز ص ب 7 3 ا ض 4 6 ا م ا ب ل و 7 7 ت ح 4 ع : ة 0 0 و ي ن تح 0 0 ا ل ف 0 0 ع ل ق ت 7 3 ا ت ا 2 0 ل م ت 5 7 د ت 8 8 ف ا ص ع د 7 3 ع ا 4 6 ت ر 7 7 ف 0 0 و 0 0 ز 0 0 ا ي 9 7 لا ر ر 1 4 ل خ 0 2 ت ا ص ل ز ص د 7 3 7 5 ا م و 0 3 م ا ل ل 1 6 ة 4 5، مجم و 0 0 و ز 0 0 و ي 0 0 ا ع ع ر 9 7 ع 1 4 ا ت ا 0 2 ل م ب ل د ش ا ش 5 1 ف ا ل 5 3 ع د د ؤ 4 7 ا ت ي و 3 8 ن ن 4 5 ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 25-06 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الأمة. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعة ملايير ومائة مليون دينار ( 4.100.000.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة ملايير ومائة مليون دينار ( 4.100.000.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الأمة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : إن توزيع هذه الاعتمادات بموجب هذا المرسوم، يعتبر أمرا بالصرف لحسابات مجلس الأمة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . عبد المجيد تبون
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ت ص م ر ا لم ج ف م و م و ر ض ع ا لأ ئ و ا م ي ع لا ة س ة ع تح ت م م ج ت ا د ل ا ت س
9.
1.
3.
9.
1.
3.
1.
8.
1.
1.
8.
1.
0.
0.
4.
0.
0.
4. 9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ا ل ت ع ت خ ت م ش ص و ل ر ز ي ي ي ا لح ع ص ع و ك م ر و ر خ خ م ا ا ص ة ق ص ب ة س ا لا ل ت ز 0 ا 0 ا م 0 ا لا ر
-
و ل خ ا 0 ت ا ع 8 ز ص ل
-
ا لم ب ت ا م ا م 9 م ب 0 س ا
-
د ت 1 ا خ ت : 0 د ن 0 ا م ف ا ل 0 ع د
-
ا ت ين ق ل م ا ف 0 د م ت ع 8 ف ا
-
د ا 9 ع ا لم 0 ت
-
ف ت و 0 ح 0 ا ل ة 0 ا لا ر ب
-
ا ب 9 ل خ ب ع ت ن 1 ز ص
-
2 و 0 ا م ا ا لم : ن
-
ن ص ف م ق ي 0 ا ا ز 0 ا ع ل ت 0 ع ح ا ن
-
ا ت ي ل م ت 9 د س ة 1 ف ا ا
-
ع د ي ل 0 ا ت ي د ا و لج 0 ر
-
ل ة د ة ، و بم ل ا لا ر و ا ج لم — ل خ ا ت ل ب ل ز ص ب ح ا ا لا ا ق م ب ق س ا 3 ن ت و ث : ن ا ع م ن ا ف ا ا ا ت ر ق لم ل م ا — د ت ا ف ا ل ع د ي ا ة ت ة ل س ن ة ا 5 لا ر 2 ل خ 0 — ت ا 2 ز ص ل، ب ا ا م ا لم ا ب ل ب ت و ح 4 ض و : ن و ا ي ن ع ل ف ع ا ت ق ة ل م ا تح — د ت ف ا ع د ت ا ت ت ص 0 ر 0 ف 0 ا
-
لا ر ر 0 ل خ ئ 0 ت
-
ز ص ي 0 ا س 1 م ا
-
ل م ج مجم ل 0 و س 0 ا 0 ع ع
-
ا ت ا 0 ل م ب لأ 0 د م
-
ف ا ا ع د ل ة 0 ا د 1 ت ي
-
ن ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 25-07 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانية ملايير دينار ( 8.000.000.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانية ملايير دينار ( 8.000.000.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : إن توزيع هذه الاعتمادات بموجب هذا المرسوم، يعتبر أمرا بالصرف لحسابات المجلس الشعبي الوطني. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . عبد المجيد تبون
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ت ص م ا ل ر ا ج ش ف لم م ع و و ب ر ض ع ي ئ و ي و ا لا ا س ع ل ة ع و ت ط ا تح م ل ا ن ت د ي ا مجل ت س
2.
7.
5.
2.
7.
5.
8.
1.
2.
8.
1.
2. — —
0.
1.
0.
1.
0.
0.
8.
0.
0.
8. 9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ت و ز ا ل ت ي ع ت خ ع م ش ص ر ر ل خ ي ي ا لح ع ص ص و ك م و ر خ ا لا م ا ا ل ة ق ص ت ب ز ة س ا م و ا ع
0 ت 0 ا م
- لا ر ا 7 ل خ ا د 0 ت ل ا
- ز ص ا ب ت لم ا 3 ا م ب 6 س ا ل
- د ت د 1 ف خ : ع 0 د ن 0 ا ع م ف ا لم 0 ق
- ا ت ين ل م ا ف 7 د ت ت 0 ف ا و
- ع د 3 ا ح 6 ت ة
- ب ع 0 ن 0 ا ل و 0 ا لا ر ب ا ن
- ا 2 ل خ ب ت م 9 ت ز ص ي
- 2 6 ا م ا ز 3 لم : ا
- ن ن ص ف ي ق ة 0 ا ا ا 0 ا ع ل ت ل 0 ع ح د
- ا ت و ل م ت ل 2 د ل س ة 9 ف ا،
- ع د ي 6 ا ي بم ا ت لج 3 ر و
- ج د ب و ل ا ق لا ر ق ا ل خ ا لم — ت ا ن ز ص ل و ل ب ن ح ا م ا ا ق لا ب س ا س لم ت 3 ا ث : ل ا م ن ي ع م ف ة ا ت ا ل ل ر ق س — د م ا ف ا ت ن ع د ا ة ا ة ت
، ا لم 0 ا 0 ا لا ر و 0 ل خ
- ت ا ل ض 0 ز ص ب 0 ا و
- ا م ا ب ع ل ت ة ح 4 تح و : ي ن ت ا ع ل ف 0 ق 0 ا ت ا ت 0 ل م ت ص
- د 0 ف ا ر ع د 0 ا ف
- ت ر ئ 0 ي 0 س 0 ا
- لا ر 0 ل خ ا ل 0 ت
- ز ص 0 ا م مجل 0 ا س
- ا ل ا ل 0 مجم ش 0 و ع 0 ا ع . 0 ع ب 0 ا ت ي ل م 0 د ب
- ف ا ا ا ل 0 ع د ل و 0 ا ت د
- ي ط ن ن ا ي ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 13 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 25-08 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المحكمة الدستورية. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعمائة وثمانين مليونا وخمسمائة وأربعين ألف دينار ( 780.540.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بتسعمائة وستة ملايين وتسعمائة وأربعة وثمانين ألف دينار ( 906.984.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المحكمة الدستورية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : إن توزيع هذه الاعتمادات بموجب هذا المرسوم، يعتبر أمرا بالصرف لحسابات المحكمة الدستورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . عبد المجيد تبون
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ت ص ا م لمح ر ا لم ج ف م ا ل و ك د ر و م س ض ع ئ ة ت ي و ا ا س ع لا ل و ع د ر ة س تح ت ي ا لمح م ت ة ا و ت د ر ك ا ت ي م ة ة 0 0 0 0 0 0
- 3. 5 5 8 8
- 3. 9 9 4 4 0 0 0 0 0 0
- 3. 5 5 8 8
- 3. 9 9 4 4 0 0 0 0 0 0
- 1. 5 5 7 7
- 8. 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0
- 1. 5 5 7 7
- 8. 6 6 2 2 — — 0 0 0 0 0 0
- 4. 4 4 4 4
- 6. 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
- 6. 3 3 9 9
- 7. 1 1 0 0 0 0 0 0
- 6. 3 3 9 9
- 7. 1 1 0 0 0 0 0 0
- 0. 4 4 5 5
- 0. 8 8 7 7 0 0 0 0 0 0
- 4. 8 8 9 9
- 6. 0 0 9 9 9 رجب عام 1446 ه / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ت و ت ز خ ي ص ع ي ر ص خ ص خ ا ا لا ص ل ت ز ا م و ا ع ا لا ر ت ل خ م ت ا ل ا ز ص ا ب د لم ا ا ا م ب ت س ت ا 1 ا 1 ل خ د : د ف ا د ن ع ع م ف ا ت ين ق ا ل ا لم د م د ت ف ا ف ع د ت ا ت و ح ة ب ا ع ل ن ا ب و لا ر و ا ل خ ب ا ت ن ت ز ص 2 م ا ا م ا ي لم : ن ز ص ف ا ق ن ق ي ا ا ا ل ت ة ع ح ا ت ا ل ل م ت د د س و ف ا ع د ي ل ا ي ة ا ت، لج ر بم و د و ج ل ا ب لا ر ا ل خ لم ت ا ل ق ز ص ب ا ل ن ح ا ا لا ا و م ب و ق س ن ت 3 ا ث : لم ا م ن ا ع ا ف ل ا ت ر ق ي ل م ا ة د ت ف ا ل ع د س ا ت ن ة
ا، لا ر ا ل خ لم ت ا ل ز ص ب و ا ا ض م ا ب ل و ت ح 4 ع و : ة ا ي ن تح ع ل ف ا ت ق ت ل م ا د ت ف ا ت ع د ص ا ت ر ف ر ئ ا ي لا ر س ل خ ت ز ص ا ا لمح م ا ل ك م مجم ة ا و ا ل ع د ا ت ع ل س د م د ب ف ا ا ت ع د ل و ا د ت ي ر ن ي ا ة ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 25-09 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وثمانمائة وأربعة وثمانين مليونا وسبعمائة واثني عشر ألف دينار ( 3.884.712.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسة ملايير وثمانمائة وأربعة وثمانين مليونا وسبعمائة واثني عشر ألف دينار ( 5.884.712.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . عبد المجيد تبون
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ت ص م ل ا ج ال ل ر لم م ف م ن ح و و ش ا ض ع ا ك ل ط م ر و ا لا ة ئ ع ا ل ي ة ع ق ا ل س ت ض ع تح م ل ا ا ئ ي ا لأ ت د ي ا ا ت و ل 0 0 0 0 0 0
- 2. 1 1 7 7
- 6. 0 0 5 5
- 3. 0 0 0 0 0 0
- 2. 1 1 7 7
- 6. 0 0 5 5
- 3. 0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 0 0
- 8. 7 7 3 3 0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 0 0
- 8. 7 7 3 3 — — 0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 0 0
- 0. 0 0 0 0
- 2.
0 0 0 0 0 0
- 2. 1 1 7 7
- 4. 8 8 8 8
- 3. 0 0 0 0 0 0
- 2. 1 1 7 7
- 4. 8 8 8 8
- 5. 9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ت ر و ا ق و ز ا لا ل ع ي ق ا ب ا ج ض ل ن ع ة ب ا ت و ر و ر ه ا ئ ا ئ ت ا م ي خ د ي ق ن ص ا ة و ج ل ق و يم ا ا ل ض ت ل ب ا و ا ف ر لا ا ح لأ ر ئ ح ا ل ي ع م ت ي ك ي ج ز د ا م ة ا م م و 0 ا ع 0 ت 0 ا م
- لا ر 1 ل خ ا ت ا ل د 7 ص ا ب ا
- ز لم ت 0 ا ا م ب 5 س ا
- ل ت 1 د خ ف : ف 0 د ن ع 0 د ا م ف 0 ع ا لم
- ا ت ين ق 1 ل م ا ف د م ت 7 ف ا ت
- د و 0 ع ا 5 ت ح
- ة ب 0 ع 0 ا ن 0 ل و
- ا ب لا ر ب ا 0 ا ن ل خ ب 0 ت م
- ز ص 7 ا 2 ي 3 م ا لم : ز ن ا ن ص ف ي ق ة 0 ا ا 0 ا ع ل ت ا 0 ع ح ل
- ا ت د ل م ت و 0 د س ل 0 ف ا ة
- ع د ي ا، ا 7 ت ي بم لج 3 ر و د ج و ب ل ا لا ر ق ا ق لم — ل خ ا ا ت ل ن ل ز ص ب ح ا ا ا و م لا ب ن ق س 3 ا ت لم ت 0 ث : ا 0 ا م ن ل 0 ع ا ف ي
- ا ت ر ق ة 0 ل م ا ل 0 د ت س
- ف ا ع د ن 0 ا ت 0 ت ة
- 5
، ا ا لا ر ا لم — ل خ ت ا و ز ص ل ب ض ب ا ا م ا ا ل ب و ت ع ح 4 ة و : تح ا ي ن ع ل ف ت ا ت ق ل م ا — د ت ت ف ا ص ع د ا ر ت ر ف ا ل 0 ر 0 ئ 0 ا ي
- لا ر 1 ل خ س 7 ت
- ز ص ا لأ 8 ا م 8 م و
- ا ل ل ل 0 ل مجم م 0 ا و ح 0 و ع
- ا ت ع ك 1 ل م ب م 7 د
- ف ا ا ة ع د ل 8 ا د ا ا ل 8 ت ي ع
- ن ل ا ي ر ا
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 17 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 25-10 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار وثلاثمائة وواحد وثلاثين مليونا وأربعمائة وأربعة عشر ألف دينار ( 1.331.414.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار وثلاثمائة وستة وأربعين مليونا وستمائة وأربعة عشر ألف دينار ( 1.346.614.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الدولة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . عبد المجيد تبون
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة م ض ا ج ب م ت لم ا ط ص م ا لإ ج و و لإ الا د ا ض ع د س ار ل ن ل ر ض ع ا س ف ر ي ش و ا ة ت ع لا ش ا ط ا ر ع ع ا ل و ل د ئ ة ت ع ا ر الم تح ا ر ا ل و ي م م ي ه ق ل س ا ة ة ا ض ة ت د م ا ت ا ئ ي 0 0 0 0 0 0
- 4. 9 9 — 6 6
- 2. 8 8 1 1
- 1. 0 0 0 0 0 0
- 4. 9 9 — 6 6
- 2. 8 8 1 1
- 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 2. 2 5 6 6 9 6
-
- 8. 4 5 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 2. 2 5 6 6 9 6
-
- 8. 4 5 8
0 0 0 0 0 0
-
- — 0 0 2 2
- 5. 1 1 0 0 0 0 0 — 0
- 0. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 — 0
- 0. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 2. 1 5 6 4 6 7
-
- 8. 3 4 8 3 2
- 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 2. 1 5 6 6 8 7
-
- 8. 4 5 8 3 2
- 1. 9 رجب عام 1446 ه / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م و ا ع ت م ل ن و ج ب ا ر و ز ل س ا ي ي م ن ع ج ا ا ر ل د ا ل خ ل ب و ف ر ص ل ر ا ة ع م ي ج ا ة لا ل ت ز 0 ا م
0 ا و
- لا ر ل خ ا ع 9 ت ا 6 ص ل ت
- ز ص ا لم ب م 8 ا ا م ب ا 1 س د
- ا ت 1 ت خ : 0 د ن ا 0 ا م ف ل 0 ع د
- ا ت ين ق ف 9 ل م ا ع د م ت 6 ف ا ا
- د لم 8 ع ا 1 ت ف
- ت و 0 ح 0 ا ة 0 ل
- ا لا ر ب ب ا ع 2 ل خ ب ن 6 ت
- ز ص و 4 ا 2 ا 1 م ا ن لم : ن م ص ف ي 0 ق ز 0 ا ا ا ع ل ت ا ن 0 ع ح
- ا ت ي 2 ل م ت ة 6 د س
- ف ا ا ل ع د ي د 4 ا ت ي و ا 1 لج ر ل ة د ، و بم ل ا و لا ر و ج ا ج لم — ل خ ا ت ل ب ل ز ص ب ل ح ا ا لا ا ق م ب ق ق س ا ن ت 3 و ث : ن 0 ا م ن 0 ع ا ف ا لم 0 ا ت ر ق
- ل م ا ا د ت ل 0 ف ا ي 2 د ع د ع ة
- ا ت 1 ل س ن ة
ا 2 لا ر 0 0 ل خ 2 0 ت ا، 0 ز ص ل
- ز ب ا لم 0 ا م ا 1 ا ب ل ب ل و ت ض ح 4 و : و ا ي ن ع ع ل ف ة ا ت ق 0 ل م ا تح 0 د م ت 0 ف ا ت
- ع د 0 ا ت 1 ت ص ر 0 ف
0 ا
- لا ر ر 1 ل خ ئ 4 ت ي
- ز ص س 3 ا م 3 ا
- ل م ج 0 ل 0 مجم س 0 ا و
- ع ا ت ع ا ل 1 ل م د 6 د م ب
- ف ا ا و 4 ع د ل ل 3 ا د ة
- ت ي ن ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 19 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 25-11 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بخمسمائة وعشرة ملايين دينار ( 510.000.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثمائة وعشرة ملايين دينار ( 310.000.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . عبد المجيد تبون
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ا ت ل ت ت م س ص ا لم ج ي مجل ر م ي س ف و ا لإ ر و د ض ع ا د ا لأ ن ر و ا و ا ة ر ع ئ ع لا ا ات لى ب ة ع ل ع تح ت ا ال ل ر م م ل ئ ا ة ق ي ت د ض س ا مجل ت س ا ء 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 0 0 0 0 0
-
- 1. 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 0 0 0 0 0
-
- 1. 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 0 0 0 5 5
-
- 2. 8 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 0 0 0 5 5
-
- 2. 8 4 3 0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 — 0 0
- 0. 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 — 0 0
- 0. 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 0 0 0 5 5
-
- 3. 1 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 0 0 0 5 5
-
- 3. 1 5 5 3 2 9 رجب عام 1446 ه / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ت ض و م و ز ا ا ع ي ن ل ن ع ا ب ا س ر و ر ا ي خ ت م ن ق ج ص لا ا ل ي ا ل ا ل ب لا ة ف ر ا ر ا ل ل ع م ت ق ز ض ي ج ة ا م ا ء و ا ع 0 ت 0 ا م 0 لا ر 0 ا
- ل خ د 0 ت ا ل ا 0 ز ص ا ب ت
- ا لم ا 3 م ب ا س ل 1 د ت 1 ف خ ع : ع 0 ا د ن ا 0 ع م ف لم 0 ا ت ين ق ف
- ل م ا 0 د ت ت 0 ف ا و ع د ح
- ا 3 ت ة 1 ب ع ن 0 و 0 ا ل 0 ا ا ن
- لا ر ب 0 ا م ل خ ب 0 ت ي
- ز ص 2 ز 8 ا ا م ا ا لم : ن ن ي ص ف ة ق ا 0 ا ا ل 0 ا ع ل ت د 0 ع ح و
- ا ت ل ل م ت ة 0 د ة س 0 ف ا،
- ع د ي بم 8 ا ت ي و ا لج ر ج ب د و 0 ق ل 0 ا 0 لا ر ا ا
- ل خ ن لم 0 ت ا ل و 0 ز ص ب ن ل
- ح ا ا لا ا ا 0 م ب لم ق 3 س ت 3 ا ل ث : ي 0 ا م ن ة 0 ع ا ف ل 0 ا ت ر ق س
- ل م ا 0 د ت ن 0 ف ا ة ع د 5 . 0 ا 2 0 ت 0 1 2 ، ا لم و ا ض لا ر ض — ل خ و ت ا ل ز ص ب ع ا ا ة م ا ب تح ل ت ح 4 ت و : ي ن ت ا ص ع ل ف ص ل ا ت ق ل م ا ر — د م ت ف ف ا ع د ا ن ت ا ئ ب 0 ر 0 ئ 0 ا ي
- لا ر س 0 ل خ 0 ت
- ز ص ا ل 1 ا م 5 م ا ل مجل س 0 مجم 0 ا و ا لأ 0 ع
- ع ع ا ت لى 0 ل م 0 د م ب
- ف ا ا ل ع د ل ل 1 ا د ق 3 ت ي ض ن ا ا ر ء
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-12 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025،يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعة عشر مليارا وأحد عشر مليونا وخمسمائة وثمانية عشر ألف دينار ( 14.011.518.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بواحد وأربعين مليارا وسبعمائة وثلاثين مليونا وتسعين ألف دينار ( 41.730.090.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م ا ا ج ا ل و ل ت لم ا و ا و ا ص م ال لإ ظ لإ ظ ل و و ص ص و د ي ي زرضع ع ف ف م لا ف لا ي و ا ح ة ة ر لا ا ال ح ا م ع لإ ل ا ع د ا لإ ع ا ع لأ ص ة ت ار م لإ تح د م و م ي ا ر و د ل ا ا م ا و ل د ي م ر م ح ت د ي ا ة ي ي ت ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 — — 0 3 0 0 7 5 5 5 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 — — 0 0 0 0 3 0 0 7 5 5 5 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 5 0 3 0 1 5 4 1 0 3 3 8 5 7 1 1 6 9 7 7 1 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 5 0 3 0 1 5 4 1 0 3 3 8 5 7 1 1 6 9 7 7 1 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 5 0 0 0 9 9 0 9 9 3 2 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 — 0 0 3 0 0 0 7 9 0 9 2 3 2 5 9 4 4
0 — — — —
7 — — — —
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 5 0 3 1 1 5 4 1 5 3 3 8 5 1 0 1 6 8 1 6 3 9 0 1 1 4 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 3 9 1 5 4 1 0 3 3 8 5 0 0 1 6 8 3 6 3 9 7 5 5 1 2 2
9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م و م ن ت ش و ت ا ع ا ب س ا ل ن ت ال ع ط ب ا و د ة ي ر و ز ع ن ي ا ا ي ي م ش ر ل م ن و ج ع ا ل و ز ت ا ط ت ا ر ق ن ي ا ل ر ل ب خ ن ا لح س ف ر ي ر ص ي ا لأ ا ك ق ع م و و ي ج ا م ل ة لا ة ل ت ز 0 0 0 ا 0 0 0 ا م 0 0 0 0 5 5 ا لا ر و 8 3 1 ل خ ا ع 7 2 0 ت ا ل 0 2 3 ز ص ا ب ت 5 7 2 لم ا م ا م ب 4 5 س ا 1 1 د ت 1 ا ت خ : 0 0 0 0 0 0 ا د ن ا ا ل 0 0 0 ع م ف د 0 5 5 ا ت ين ق ف 8 3 1 ل م ا ع 7 2 0 د ت ف ا ا 0 2 3 ع د لم 5 7 2 ا 4 5 ت ف 1 1 ت و 0 0 0 ح 0 0 0 ا ة 0 0 0 ا ل 0 0 0 لا ر ب ب 0 9 9 ل خ ا ع 5 9 4 ت ب ن ز ص و 0 6 7 ا 2 5 3 8 م ا ن 3 7 0 ا لم : 1 ن م ص ف ي 0 0 0 ق ز 0 0 0 ا ا 0 0 0 ا ع ل ت ا ح ن 0 0 0 ا ت ي 0 9 9 ل م ت ة 5 9 4 د س ف ا ا 0 6 7 ع د ي ل 5 3 8 ا د ا 3 7 0 ت ي و لج 1 ر ل ة د ، و 0 0 0 بم 0 0 0 ل 0 0 0 ا و 0 0 0 لا ر ا ل خ ج لم 0 0 0 ت ا 0 5 5 ص ل ب ل ز ب ح 2 8 0 ا ا ا 1 2 4 م لا م ب ق ق 3 3 س ا 3 ن ت و 0 0 0 ث : ن 0 0 0 ا م ن 0 0 0 ع ا ف ا ا ت ر ق لم 2 0 2 ل 2 0 2 د م ا ا 8 5 3 ت ل ف ا ي 9 8 8 د ع د 3 2 6 ا ة 1 3 4 ت ل س ن 0 0 ة 0 0 5 0 0 5 ا لا ر 2 0 0 0 0 0 ل خ 2 0 — 0 ت ا ز ص ل، 2 2 ب ا 6 6 ا م ا لم 8 8 م ا ب 8 8 ل و ت ح 4 ض 0 0 و : و 0 0 ي ن ع 0 0 ا ع ل ف ل ف ة 0 0 ا ت ق 5 5 ل م ا تح 7 — 7 د م ت 2 2 ف ا د ت 5 5 ع د 0 0 ا ت 6 6 ت 3 3 ص 0 0 0 ر 0 0 0 ف 0 0 0 0 5 5 ا لا ر م 8 2 0 ل خ ص 2 7 0 ص ت 5 7 3 ز ص ا 7 3 1 ا ل 2 5 8 م ح 9 2 1 ا ل ا 1 ل و 0 0 0 ز 0 0 0 مجم ي 0 0 0 ا و ع ر 2 5 7 ع ا ت ع 5 2 7 ل ا لأ 8 7 5 د م ب 3 7 1 ف ا ا و 9 3 3 ع د ل ل 5 5 1 ا د ت ي 6 2 9 ن 3 3 ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 23 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-13 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وواحد وسبعين مليارا وسبعة وتسعين مليونا وثمانين ألف دينار ( 171.097.080.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وثمانية وسبعين مليارا ومائتين وتسعة وخمسين مليونا وخمسمائة وخمسين ألف دينار ( 178.259.550.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتم ال ت ا لإ ال ال ا ل ال ا ل ال الم الم اصج د س ط ت ت ت ت ت لم ع ي د ا ح ح ع ع ط و ن ر م م ي ا ر ق و كو ا ا ن ا ا ك ي و ر ج افو لإ ر ة ت م م ض ي ي د م ج ع د ا ا في ض ر ا م و ار ل و ل ا في ا لم و ا لا ع لم ع لم ن ا لم و ز ي ز ا ال ا ن ا ي ع ا ر م ت ط ل ن ع ن ج ق ل ت طة ة ج تحن طج م ا ر م د ا ق ا م ل اد ة ق ي ع ق ل اا ة ل ي ت ي ة د ة ة دح ا توا و ت ا مل ل ل يي اةا ط ا ة لم، لم ا ه و ق ال م ت ز و ا ب ي ج ض ت ح ا 9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ا لم د ال ال ال ال ا ل ع ط ب ت ك ك ن م ا ر و ه ه ا ا ل ق ا م ز ر ر ج د ا ت ج ي ب ب م و ع ة ا ل ة ا لخ ال ء و ا لج ع و ا ع ل ف ا م ل ن و د ص و ا ل ب ا ت ي م غ ر و ر د ة ا ة ل ي ز ا ي ة ل م ن ا ل ك ل ل و ج ك ه غ ا ه ر ا ل ط ا ر ب ز ا ل ا ا ل ب ب ء ق ف ر ا ء و ا ر ا ت ع ا م ل غ ي ه غ دا ي ج د ر و ا ر ا ة ع لم ل ة ب ا لة ت ح ط ج ا تح ج ر ق د ت د ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 — — — — — — — — 0 0 — 0 0 0 0 9 9 9 8 8 8 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 — — — — — — — — 0 0 0 9 9 9 8 8 8 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 — 8 8 1 0 1 0 0 0 0 0 6 — 7 7 9 0 9 0 0 0 0 0 5 6 6 8 0 8 0 0 0 0 0 4 7 7 6 2 8 3 3 3 3 3 5 9 9 2 2 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 — 8 8 1 0 1 0 0 0 0 0 6 7 7 9 0 9 0 0 0 0 0 5 6 6 8 0 8 0 0 0 0 0 4 7 7 6 2 8 3 3 3 3 3 5 9 9 2 2 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 — — — 5 — 5 — — — — — 1 6 6 6 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 7 0 0 0 0 4 — — — 0 0 0 — — — 0 — 8 4 3 7 5 8 5 2 7 0 0 4 4 3 6 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 3 0 0 1 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 — 7 7 — 0 0 0 0 8 0 0 1 5 5 0 0 0 0 4 0 0 9 1 1 0 0 0 0 5 0 0 6 8 8 0 0 0 0 8 2 8 2 2 3 3 1 3 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 6 6 0 0 0 0 1 0 0 5 — 7 7 — 0 0 0 0 8 0 0 6 5 5 0 0 0 0 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 5 0 0 9 8 8 0 0 0 0 8 2 6 2 2 3 3 1 3 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 1 0 0 3 0 0 8 0 4 4 9 0 9 0 0 1 0 0 0 0 4 4 3 0 3 0 0 8 0 0 7 0 3 3 3 2 5 3 3 7 3 3 9 9 1 0 4 0 4 0 0 6 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 8 2 1 4 1 6 2 2 3 3 1 7 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 1 0 0 3 0 0 5 0 4 4 9 0 9 0 0 1 0 0 5 0 4 4 8 0 8 0 0 8 0 0 9 0 3 3 0 5 5 3 3 7 8 3 5 9 1 0 8 2 0 0 0 6 0 0 2 8 1 0 4 0 5 0 0 1 2 8 4 1 6 1 2 3 3 3 2 1 7 6 6
ز ا لج ة د ي د ت ة و ز ي ع ا لا ر ر ل خ ا خ — — — — — — — ت ل ز ص ا ب ص لم ا ا م ب س ا ا لم ا لا ت 1 و ل خ و ت : ض د ن ز ا ع م ف ا ق و م ا ت ين ع ل م ا و — — — — — — — د م ت ة ا ف ا ت ع د عت ا ح ت م ت ا د ت ا ت 0 0 0 0 0 0 0 ص 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر 0 0 0 0 0 0 0 ت ا ر ا 0 0 0 0 0 0 0 ل خ ل ر ل 0 0 0 0 0 0 0 ت س ب ف د 0 0 0 0 0 0 0 ز ص ا ف 9 1 1 1 2 1 6 ا ي ب 1 م ي و ع ر 2 ز ا 2 لم ا لم : ي 0 0 0 0 0 0 0 ا ع ر ف 0 0 0 0 0 0 0 ن ا ت 0 0 0 0 0 0 0 ا ت ص ف ل 0 0 0 0 0 0 0 ل م ق د و 0 0 0 0 0 0 0 د ا و ح ا ف ا ل ا لج 0 0 0 0 0 0 0 د ح ت ل ة 9 1 1 1 2 1 6 ع ا ة 1 ت د، ب د و ع و ز ن ل 0 0 0 0 ي و ا 0 0 0 0 ر ا لم 0 0 0 0 ا ن لا ر ن 0 0 0 0 ل خ ا ل 0 0 0 0 ت ا ل م ح — — 0 — 0 0 0 ص ل ط ي 5 0 0 5 ز ص ب ق 4 5 5 4 ا ا ا ا ز 1 2 7 1 م لا ب ق ا 7 4 5 7 س ة ن 1 2 ي 3 و ي ت ة 0 0 0 0 0 0 ث : ا لم م ن ا ل 0 0 0 0 0 0 ا د 0 0 0 0 0 0 ع ا ف ن 0 0 0 3 5 8 ا ت ر ق و ا و 0 0 0 5 2 7 ل م ا ج ل 0 — 0 0 3 1 4 د ت ة 5 3 9 3 1 6 ف ا م، 0 5 0 3 1 0 ع د 3 8 8 6 0 3 ا و بم ت ا 1 5 5 5 6 3 ل و 1 3 ط ج 0 0 0 0 0 0 0 ا ب 0 0 0 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 0 0 0 ا ا ا ق 3 0 8 5 0 0 3 لا ر ت 1 0 0 2 0 0 3 ا 8 0 5 9 0 0 4 ل خ ا ن ت ل ا لم و 4 0 3 6 0 0 0 ز ص ب 5 0 0 1 0 0 2 ن 0 0 2 6 0 0 8 ا م ا ت 2 3 6 4 0 7 0 ا ب ج ا 2 2 1 7 ل لم ت د ح 4 ا د : ل 0 0 0 0 0 0 0 و : ة ي 0 0 0 0 0 0 0 ن ا ي ن ة 0 0 0 0 0 0 0 عف 3 0 0 5 0 0 5 ل ل 1 0 0 2 0 0 2 ا تق س 8 0 0 9 0 0 9 ل ما د ن 4 0 9 6 0 0 5 ف ا ت 5 0 3 1 0 0 5 ع د ة 0 0 4 6 0 0 0 ا 5 ت 5 2 3 4 4 0 7 9 2 2 2 1 6 0
، 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 3 0 8 5 0 0 3 لا ر 1 0 0 2 0 0 3 ل خ 8 0 5 9 0 0 4 ت 3 1 9 7 2 1 1 ز ص 7 0 4 1 5 5 7 0 0 3 6 2 7 9 ا م 2 3 3 4 4 2 7 ا ل 2 2 2 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 مجم 0 0 0 0 0 0 0 ا و 0 0 0 0 0 0 0 ا ع ع 3 0 0 5 3 5 3 ا ت 1 0 0 2 5 2 0 ل م ب 8 0 0 9 3 1 4 د م ا 8 1 3 6 5 2 8 ف ا ل 7 0 9 2 3 1 6 ع د د 3 0 2 4 6 0 3 ا ي 3 3 0 0 5 3 2 ت 2 2 3 1 1 0 ن 1 ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 25 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-14 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف وثلاثمائة وخمسة وستين مليارا وثمانمائة وأربعة وثلاثين مليونا وستة وثمانين ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانين مليارا ومائة وتسعة وثلاثين مليونا وخمسمائة وستة وثمانين ألف دينار ( 1.389.139.586.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة و الم د ر ا د ع ل ه الا ع ه ق ح م ا م م و ا ق ا م ا ن ي ل ت ل ا لج ة ة ة ص ت لم و و ح ن ا لخ الم المح ا م المح س م ال ر د ي ن ا د و م ك ي ة ع م ث ة ة د ا ا ت ل ي ل ا لا ل ي ة ت ة ئ ل ا لأ ل ل ا ق ك ش ة ج ج ة ل ل ا ت ج ا ع ا ت م م لمح م لم خ ا م و ؤ ا ع ا ا ؤ ص ا ع ع م م ت ي ا ل ي ي نّ ة ت ة ة ة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 7 0 7 0 0 0 2 0 2 9 0 0 1 5 6 3 2 0 8 1 9 0 6 2 6 6 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 7 0 7 0 0 0 2 0 2 9 0 0 1 5 6 3 2 0 8 1 9 0 6 2 6 6 1 0 1
— — — — 0 —
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 7 0 7 0 0 0 2 0 2 9 0 0 1 5 6 3 2 0 8 1 9 0 6 2 6 0 6 1 0 1 0 0 0 1 2 0 2 1 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 7 0 7 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 5 6 9 2 0 8 1 9 6 2 6 0 6 3 1 0 3 0 0 0 1 2 2 0 2 1 1 5 6 9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م الح ا ا لح لأ ت ر ش و و ر ا ع ك خ ي ل ن ز ة ا ب ا ي ا ا ا ص ت ر و ع ل س لج ا م ي ر ي م ا ل ن ا ع و ع ج خ س و ا ا ا ص ي لم م ا ل ي ة ة ل ب ة م ف ر و ت و ر ا ا ا لح ل ح ع م لا ك ي ج ل ي ا ر ت ا ت ك ة ز ة ة ا م و ا ا ع لا ر — — ل خ ا ت ت ل م ز ص ا ب لم ب ا ا ا د م ب س ا س ا ت ت 1 خ ا : ا ل ا ع د ن د م ف ف ا ت ين ق ع ل م ا — — د ت ا ف ا لم ع د ا ف ت ف ت و ح 0 0 0 0 ة 0 0 ا ا ل ا ل ب 5 5 لا ر ب ع 5 5 ل خ ا ن 7 6 ت ب ص و 1 7 ز ا 3 1 ا 2 ن 3 م ا لم : م 1 م ن 1 ص ي ف ي ق ز 0 0 ا ا ا 0 0 ا ل ت ن 0 0 ع ح ي 5 5 ا ت ا ة 5 5 ل م ت لمح د س ا 7 6 ف ا ل 1 7 د ي د ع ا و 3 1 ت ي ل 3 ر ي ل ة ة ا لج 1، 1 و بم ا د ل و و ا ت ج لا ر ه ل — — ل خ ا ي ب ا ت ل ئ لم ز ص ب ة ق ا م ا لا ا ل ب ا ل ا ح س ع ن و ق ت 3 م ن 0 ر 0 ا ع ث : 0 م ن ا ن ا لم 0 ا ت ا ف ل م ر ق ي — 0 د ة ا 0 ف ا ا ل 0 ع د ت ي 0 ا ة ت ة 3 ل 1 س ن 0 0 ة 0 0 0 0 5 0 0 ا 2 0 0 لا ر 0 0 0 ل خ 2 ت، 5 5 ز ص ا 2 2 ا ا لم م ا ل ب و ا ض ا ب ل ب ت و 0 0 ح 4 ع 0 0 0 0 ا و : ة ع ن 0 0 ا ت ي ن تح 0 0 ل ل ف 0 0 د م ق ف ا ا ت 5 5 د ت 2 2 ع ا ت ت ص ر ف 0 0 0 0 0 0 و 5 ا ر ز 5 5 لا ي 7 5 ل خ 6 ت ر 6 2 ز ص ا 5 4 ا ل ا م د
1 ا خ 1 ا ل ل ي 0 0 ة 0 0 مجم و 0 0 ا و 5 ع ا لج 5 5 ا ت ع 7 5 ل م 6 د ب م 6 2 ف ا ا ا 5 4 ع د ل ع 6 ا د ت ي ا 2 ن ت 1 ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2025 م ا ل و ن الأ ا ل ا ا لح ش ا ل ل ت ل و م و د ا ط ن ج ا ل خ م ط ق و ي د ا ا لم ا ا، س ع ل ي ت ي ا ل ا لج م ة ه ة ن ت و ن ا و ظ ه ي ا لإ ال ا لم ي لا ا و د و ج ل ت ا م ي ا ا ة ي لم ر ق د ت د ال ي ا ي ن م خ ع ر ة ي ا ل ا ك ة ع م ز ي، ة ي ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — 0 2 0 0 2 0 0 4 0 5 0 8 8 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — 0 2 0 0 2 0 0 4 0 5 0 8 8 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1 8 0 0 0 8 7 8 0 5 5 8 4 0 2 2 8 1 2 0 9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1 8 0 0 0 8 7 8 0 5 5 8 4 0 2 2 8 1 2 0 9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 8 3 0 4 6 2 1 0 6 8 2 1 0 7 0 7 1 3 5 9 3 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 4 1 0 2 5 1 5 5 8 3 6 7 0 5 9 8 7 4 5 9 7 9 8
0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 — — 0 0 2 0 9 0 2 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 — — 0 0 2 0 9 0 2 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6 3 8 4 8 6 8 2 9 7 6 7 7 6 8 6 3 5 3 6 6 1 9 3 2 0 4 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 9 4 2 8 4 7 1 3 2 8 2 1 3 9 4 2 7 0 7 6 2 3 0 6 0 1 5 6 1 4 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 27 ت أ ط د و و ا ع و ل ن ا لأ ي ا ت ت ب ر ه ا م ي ر و ن و و ا ي ج الإ و ئ م ا ا ق س ة ن ل ا ا ج و ذ ل ا لإ ا ب ي ئ ا ل ط ي م ل ق ل ب ن ة ل ف ر ي ا ت ي ر لإ ه م ع ا م ق ي ل ئ ي ج ي ة ة م
0 ا 0 لا ر 0 — — — ل خ 0 ت ا 0 ز ص ل 5 ا ا لم ب 8 م ا ب 4 س
ت 1 0 خ :
0 ا د ن 0 ع م ف 0 ا ت ين ق 0 ل م ا — — — د 0 ت 0 ف ا 0 ع د 5 ا 0 ت
0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ل 0 5 3 8 ا لا ر ب 0 0 4 4 ا 0 4 3 7 ل خ ب ت 6 8 7 5 ز ص 9 1 1 3 2 ا 2 3 م ا لم : 2 ن 4 ص ف 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 ا ل ت ع ح 0 5 3 8 ا ت 0 0 4 4 ل م ت 0 4 3 7 د س ا 8 لج 6 8 7 5 ف ا ع د ي 9 1 1 3 ا ي د 3 ت و 2 ر 4 ل 0 0 0 0 ا لم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل 0 0 0 0 لا ر ح 0 0 0 0 ل خ ا ل ق 1 0 0 0 ت ب 0 2 2 ز ص 4 ا لا ا ( 3 3 4 7 ا م ب ت 1 س ا ب 1 ت 3 ع 2 ت ث : ) 0 0 0 0 م ن 0 0 0 0 ا 0 ع ا ف 0 0 0 0 ت ر ق 0 0 0 0 ا ل ا 0 0 0 0 د م ت 5 7 8 5 ف ا ع د 1 3 4 8 ا 4 5 9 4 ت 0 1 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 لا ر ا 0 — 0 0 ل خ ل 0 0 0 ت ب ز ص ا 0 5 5 ا ب 0 2 2 ا ل 6 م ت 3 ح 4 و : 0 0 0 ي ن 0 0 0 ا ع ل ف 0 0 0 ق 0 0 ا ت ا 0 ل م ت 0 — 0 0 د 0 0 0 ف ا 5 5 ع د 0 ا 0 2 2 ت
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 ا 0 0 4 4 لا ر 1 4 3 7 ل خ 0 8 4 2 ت 3 4 8 3 ز ص 6 1 ا 5 م 1 ا ل
0 0 0 0 0 0 0 0 مجم 0 0 0 0 ا و 0 5 3 8 ع ا ت ع 0 0 4 4 ل 5 1 1 2 د م ب 7 2 7 9 ف ا ا 3 7 3 0 ع د ل 5 1 2 4 ا د ت ي 0 ن 3 ا 5 ر
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا لم ال و د و و م ع ا ا لج ض ج م ل ت و ا ا ا م لأ لأ لإ ا لإ ه م ز و و م خ د ي ي ع ن ط ا د ئ ا ع ر ع ط ر ا ة ة في ا ي ر ا ا تح ا لا ر ة ا ت ل و ل د ع ا ا ل ا ا ل ع ا ت ت ل ك ل ع م ا لمح خ ط ب ل م ب و ا ر ل ي ت ا ر ر ج م ا ة ص د ق ى ي ة ن ل ا ي ي ت س ة ة ر ت ف ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 4 1 8 5 4 5 2 1 1 5 9 7 1 3 1 7 0 1 9 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 4 1 8 5 4 5 2 1 1 5 9 7 1 3 1 7 0 1 9 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 1 7 0 8 9 3 1 0 4 5 1 3 4 2 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 1 7 0 8 9 3 1 0 4 5 1 3 4 2 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 3 3 0 5 5 8 8 3 1 2 8 2 4 1 1 2 5 2 1 9 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 8 6 4 5 4 3 3 9 2 4 6 7 6 1 1 9 5 2 3 5 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 — — 2 2 5 8 8 5 8 8 8 7 7 2 7 7 5 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 — — 2 2 5 8 8 5 8 8 8 7 7 2 7 7 5 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1 8 0 0 1 1 0 0 5 5 0 4 7 0 1 9 3 6 6 9 1 8 9 2 6 9 5 1 1 3 6 0 0 3 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1 8 0 0 1 1 5 0 5 0 5 9 6 0 8 4 3 4 6 4 5 1 5 2 5 3 9 3 5 9 8 0 0 3 1 1
9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ال ال د و د و ع ش ا ع ع م ا ل لا م ا ا ب لا ت ا ل ن لإ ص لإ ب ا د ك س د ر و ا ا ت ا ا ر ا ر ل لا م ي ي ك ي ن الم ي ت ج و ة و ا ا ل و ا ا ل ا ل ل ا ل ل ل ل ب و ا ص و س و ف ر ج ط ج ر ا لا ل ك ع م ي ت ن ي س ي ي س ي ج ت ة ة ت ة ي ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر 0 0 0 0 ل خ 0 0 0 0 ت ا 0 0 0 8 ز ص ل 5 5 0 7 ا لم ب 0 2 3 5 ا م ا ب 8 8 9 س
ت 1 0 0 0 0 خ 0 : 0 0 0 0 د ن 0 0 0 0 ا ع م ف 0 0 0 0 ا ت ين ق 0 0 0 0 ل م ا 0 0 0 0 د ت 0 0 0 8 ف ا 5 5 0 7 د ع د 0 2 3 5 ا ت 8 8 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 لا ر 0 0 0 0 ل خ ت ا 0 0 0 0 ت س ل 6 4 0 0 ز ص س ب 4 5 0 2 ا ي ا 6 7 5 م ب ي 2 2 0 ر 1 2 0 0 0 0 ا لم : 0 0 0 0 ا ن 0 0 0 0 ع ص ف 0 0 0 0 ا ت ق 0 0 0 0 ل م د ا ا 0 0 0 0 د ل ت ف ا ح 6 4 0 0 ع د ا 4 5 0 2 ع ا لج 6 7 5 ت 2 2 0 د 1 و 0 0 0 ل 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 ا لا ر لم — 0 0 0 ل خ ا ل 0 0 7 ت ل ح 0 0 1 ز ص ب 1 1 2 ا ا ا ق 6 6 3 م لا ب 1 1 3 س ( 3 ت ت ا ب 0 0 0 ث : ع 0 0 0 م ن 0 0 0 ا ع ) 0 0 0 ا ف 0 0 0 ا ت ر ق — 5 5 6 ل م ا د ت 6 6 3 ف ا 4 4 5 ع د 1 1 3 ا 6 ت 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ر 0 0 0 لا 0 — 0 0 ل خ ا 5 5 2 ت ل 2 2 9 ز ص ب 1 1 2 ا ا ا م ا ل ب 1 ت ح 4 0 0 0 و : 0 0 0 ي ن 0 0 0 ا ل ف 0 0 0 ع ق 0 0 0 ا ا ت ا 0 — 0 0 ل ت د م 5 5 2 ف ا 2 2 9 د 1 1 2 ع ا 1 ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 لا ر 0 0 0 7 ل خ 1 4 5 1 ت 2 1 3 1 ز ص 2 5 7 7 ا 8 4 2 4 م 1 9 ا ل 0 0 0 0 مجم 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ع ع 0 0 0 0 ا ت 0 5 5 6 ل 5 م 1 0 1 3 د ب 2 5 7 4 ف ا ا 2 0 2 7 ع د ل 8 5 3 5 ا ت د 1 9 ي ن ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 29 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-15 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وثمانية وستين مليارا وتسعمائة وثمانية وثمانين مليونا ومائتين وثمانية وخمسين ألف دينار ( 168.988.258.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وسبعة وستين مليارا وثلاثمائة وسبعة ملايين ومائة ألف دينار ( 167.307.100.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة و ز ا لم إ ي ا الا ع ر و م لأ ا ج ب س د ا ض ت ا ح ال ة ل ع م ا ل س لإ ت ت ق ا ل ا لإ د و و د د ا ق ر م د ع ع ع ي ا ث ن ا ع د ل ة م ي ر ي ت ع م الأ م ، ا ر ة و ي ا ح تح لا الإ و ج ا ل الإ م ج ع ا ل ا ال ف ن ا د و ل ت ا لإ ي د الا فتت ا ر ع ح د ة س ا ر ظ م ز ا د ج ت ا ي ا م ر ا ر و ا ي ت اصد ر ال د ة ة ي ي م لأ ا ت ا د ا خ ر ت ع ع ت ف م ي ا م 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 — 0 0 0 — — 9 9 9 2 2 8 4 5 5 7 7 1 4 8 8 1 1 2 6 2 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 — 0 0 0 — — 9 9 9 2 2 8 4 5 5 7 7 1 4 8 8 1 1 ا 2 6 2 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 2 7 1 8 9 0 0 0 9 8 9 7 1 2 3 0 0 0 2 6 7 6 2 5 5 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 2 7 1 8 9 0 0 0 9 8 9 7 1 2 3 0 0 0 2 6 7 6 2 5 5 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 2 0 2 0 — 0 — 0 0 8 0 — 3 1 1 0 0 4 0 5 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 8 1 1 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 — 0 — 0 0 0 0 — 1 0 0 8 2 0 0 0 7 1 1 1 1 4 3 4 1 1 6 3 1 1 2 9 1 1 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 — — — 0 — — 0 5 5 0 9 9 9 3 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 — — — 0 — — 0 5 5 0 0 9 9 3 9 1 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 2 2 1 0 1 2 0 0 8 0 9 4 1 1 2 9 0 0 9 5 9 2 2 3 0 5 8 8 5 0 1 6 5 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 7 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 5 9 4 1 1 2 1 3 0 3 8 9 2 2 3 5 5 7 5 5 5 6 6
9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ا ل ت ن و و ش ا ل ا ع ز ظ إ د ص ا ن ل ن ر ا ط ش ب ا ي ا ر ن ل د ر و ع و د ع و ال ا ف ة ا ط ا م ي ر و م لإ ق ن ا ل ق الإ د ض ج خ ا لا س ا ا ل ال د ر ا ق ا ل ص ع ج ن ا ي ئ ض ا ل ت ر ي ب ق و ف ي ف ر ا ق ا ا ر ا ا ل ن ة ل ع ئ ع م لا ا ي ل د ي ج ت ي ة ت ز ا م 0 0 0 و 0 0 0 ا 0 0 0 ع ا ع 0 0 0 لا ر ت — 0 — 0 — 0 ل خ ا م 0 0 0 ت ل ا 8 0 0 ز ص ا ب د 1 0 0 ا لم ا م ب ا ت 2 2 2 س 2 3 3 5 5 5 ت 1 ا خ ل : د 0 0 0 د ن ف 0 0 0 ا م ف ع 0 0 0 ع 0 0 0 ا ت ين ق ل ا ا لم — 0 — 0 — 0 د م ت 0 — 0 — 0 ف ا 8 0 0 د ف 1 0 0 ع ا ت 2 2 2 ت و 2 3 3 0 ح 5 5 5 ة 0 0 0 0 ب 0 0 0 0 ا ع 0 0 0 0 ا ل 0 0 لا ر ب ن 0 0 0 0 ل خ ا و 0 0 — — 0 0 ت ب 0 0 ص ا ن 0 0 0 0 ز 3 3 5 5 ا 2 م 0 3 1 1 م ا 6 6 لم : ي 1 5 ن ز 1 1 ص ف ق ا ن 0 0 0 0 ا ا ي 0 0 0 0 ا ل ت 0 0 0 0 ع ح ة 0 0 0 0 ا ت ا 0 0 ل م ت ل 0 0 — — 0 0 د س د 0 0 س ف ا و 0 0 0 0 ع د ي 3 3 5 5 ا ل 0 3 1 1 ت ي ة ا لج 1 5 ر، 1 1 6 6 بم د 0 0 0 0 و و 0 0 0 0 0 ج ل 0 0 0 0 0 0 0 ا ب 0 3 0 5 5 لا ر ا 0 2 0 3 3 ل خ لم 0 8 — 0 4 4 ت ا ل ق 0 4 0 7 ز ص ب ا ل 0 4 0 7 8 ن ح 5 6 4 8 3 ا ا لا ا 9 3 م ب و ق 1 6 3 9 3 س ن 1 2 3 ت ا 0 0 0 0 0 ث : لم 0 0 0 0 0 ا م ن 0 0 0 0 0 ع ا ف ا 0 2 0 ت ر ق ل 0 2 0 8 8 ا ل ي 0 0 0 9 9 د م ا ة 8 — 2 2 ت 4 8 0 2 2 ف ا ل 5 0 ع د س 2 4 4 0 0 ا 8 1 5 ت ن 1 0 3 4 7 1 1 1 ة
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ا لا ر، 0 0 0 0 0 ل خ ا لم 0 0 0 0 — 0 ت ا 0 0 0 5 5 ز ص ل و 1 4 0 5 5 ب 2 5 1 6 ا م ا ض 3 2 5 ا ل ب ت و ح 4 ع 0 0 0 0 و : ة 0 0 0 0 0 ي ن تح 0 0 0 0 0 ا ف ع ل ف 0 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 0 ا ت ا ت ل م ت 0 0 0 0 — 0 د 0 0 0 5 0 ف ا ت 1 4 0 5 5 د ع د ع ص 2 5 1 5 ا ت 3 2 6 ر 5 ف 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ز 0 3 0 0 5 5 ا لا ر ي 0 2 0 0 3 3 ل خ ر 0 8 0 0 4 4 ت 0 2 0 5 7 2 ز ص ا ل 4 3 0 5 3 9 ع 5 4 5 7 1 3 ا م 2 4 3 8 6 8 د 1 7 5 2 8 ا ل ل ، 0 0 0 0 0 0 ح 0 0 0 0 0 0 مجم ا 0 0 0 0 0 0 ا و ف 0 2 0 0 8 8 ع ظ 0 0 0 0 9 9 ا ت ع 0 8 0 0 2 2 ل م ب ا د لأ 4 6 0 5 2 7 ف ا ا 9 3 0 5 5 0 ع د ل خ 2 6 5 7 2 5 ا د 2 8 3 8 0 2 ت ي ت 1 7 5 2 8 ن ا ا م ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 31 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-16 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف وأربعمائة وسبعة وثلاثين مليارا واثني عشر مليونا وثلاثمائة واثنين وأربعين ألف دينار ( 1.437.012.342.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وأربعمائة وأربعة وثلاثين مليارا وستمائة واثنين وخمسين مليونا وخمسمائة واثنين وأربعين ألف دينار ( 1.434.652.542.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تدرج الاعتمادات المالية غير المخصصة للوزارات أو المؤسسات العمومية المسيرة من طرف وزير المالية والمقدر مبلغها بألفين ومائة وثمانية وتسعين مليارا وسبعمائة وخمسة وتسعين مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 2.198.795.500.000 دج) كرخص التزام واعتمادات دفع، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، على مستوى الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ب أ م ال ا ع إ ال و أ م ا ل لا د ل ر ا لم د ا لم د ا ل ا ل ا ل ا ل د ا ا ل ا لمح ا لا الخ ع ت ع ا ل ن ق ا د ع ا ضوتل ر ض ع ل و ت ا لخ ع ل ت ك م س ك م ف ا ي و ي م ا ل ح م س س م س ا ص ل ي ا ا لإ ق ب ة ز م ز ا لإ ر و ص ق ا ر ا ي ي زلا س ال ي ا ي ل د ا ا ن ت ا ن د ي ب ع ب ا ئ لإ ا ئ ي ي ن ا ي ي د ة ت ر د و ا ر ت ع ي ا ي ا ر ي ا ء ي ة ب د ا ل ر ة ت ب ر و ي لى ة ب ع ة ي ل، ر ي ل ة ل ة ة ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 7 4 7 0 0 0 0 8 3 — 3 7 — — 7 1 — 1 2 — 9 4 8 0 8 0 1 8 1 8 0 1 1 3 3 5 5 7 9 2 7 1 7 1 1 4 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 7 4 7 0 0 0 0 8 3 — 3 7 — — 7 1 — 1 2 — 9 4 8 0 8 0 1 8 1 8 0 1 1 3 3 5 5 7 9 2 7 1 7 1 1 4 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 6 0 0 8 8 8 4 0 8 0 5 0 3 0 2 6 2 3 7 5 1 7 4 8 3 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 6 0 0 8 8 8 4 0 8 0 5 0 3 0 2 6 2 3 7 5 1 7 4 8 3 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 5 5 0 0 8 8 0 — 5 1 3 8 8 1 0 3 9 4 0 6 7 6 7 2 0 2 1 6 4 0 7 6 4 4 2 1 1 3 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 9 5 9 9 5 3 0 9 9 1 4 4 0 0 5 8 5 8 9 6 2 0 7 8 5 1 4 9 3 3 2 2 2 7 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 — — 4 — 5 5 — 0 0 5 0 5 5 7 5 7 8 0 8 0 0 1 1 1 8 8 1 1 3 1 3 1 8 2 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 — — 4 — 5 5 — 0 0 5 0 5 5 7 5 7 8 0 8 0 0 1 1 1 8 8 1 1 3 1 3 1 8 2 8 2 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 7 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 3 1 5 5 1 1 3 4 2 0 0 1 2 8 4 4 8 1 8 1 1 8 1 2 6 2 7 4 0 5 6 3 5 1 7 7 5 9 8 6 4 5 3 3 1 3 1 1 4 3 2 4 4 3 7 7 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 7 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 3 1 0 0 1 1 5 6 2 0 4 5 8 9 9 7 0 9 7 0 6 7 1 6 3 4 4 0 9 9 6 3 7 0 4 9 6 0 4 9 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 7 3 2 8 8 2 1 1 9 رجب عام 1446 ه / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م و ا الم ا و لم ا لمح و ا و س ع ا لأ ع ا ل ت ا ل لخ ا ا لال ع ا ل ن ص لي س ت ب فلبن ل ئوظ ر ل س اسز ر ر ر ا و م م ن ل ي ي ي ي ع ا ا م ي ال ا ت ة ة د و ر ب ي ن ي م ج ن د ف ي ل ي ر ة ة ج ع ة ة ت 0 0 و 0 ا ز 8 3 لا ر — — 2 ل ت خ ي 0 ز ص ا ل ع 1 ا ا لم ب ا 7 م ب س ر 4 س 2 ت 1 خ خ : 0 0 د ن ص 0 ا ع م ف 8 ا ت ين ق ا 3 ل د م ت — — 2 ا ف ا ف ا 0 ع د ا لا 1 7 ت ل 4 ت 2 ز 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 ا م 0 0 0 ا ل لا ر ل ب و 0 0 0 0 0 0 ل خ ا ت ب ص ب ص ا 0 0 8 4 5 ز ع 1 5 ا م ا 2 1 لم : ت ص ن ف م ا ق ا ا 0 0 0 0 0 0 ل ح ت د 0 0 0 ا ع ا 0 0 0 ا ل ت ت س ت 0 0 0 0 0 0 د م 0 8 4 ف ا د ي 0 5 ع ا ت ر ي ع ا 1 5 ت ر ل 1 د ف 0 0 0 0 0 0 ع 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 لا ر ا 0 0 0 ل ت خ ا لم 0 5 5 ز ص ل ب 3 2 5 6 ا م ا لا ا ب ف 3 س ت ت 3 و 0 0 0 ث : ن ح 0 0 0 0 0 0 ا م ف ع ا ر ق ة 0 0 0 0 0 0 ا ل ت ا 0 0 0 د م ت 0 5 4 ف ا د ب 8 2 7 ع ا ع 3 7 ت ن 2 1 و 0 0 0 0 ا 0 0 ن 0 0 0 0 ا لا ر — 0 0 ل ت خ م 8 5 8 6 ز ص ا ل ي 5 5 ا م ب ا ز 1 1 ا ب ل ب ل ا 7 3 7 3 ت ن ح 4 0 0 و : ي 0 0 0 0 ي ن ف ة ا ا ل ق لج 0 0 0 0 ع ا ا — 0 0 ا ل ت م ت ل 8 8 د ف ا د د 5 5 6 5 ع د ا و و 1 1 ت ل ل 7 3 7 3 ة ، ا 0 0 بم لم 0 0 0 0 0 0 0 0 ا و ل 0 0 0 0 لا ر ا ل ج ح — ل ت خ ب 8 9 8 9 ز ص ا ب ق 7 7 ب 9 9 ا م ا 3 3 ل ع 5 5 5 م : ق أ ق 0 0 و ع ا 0 0 م ب ا ن 0 0 ا ي ء و 0 0 0 0 ع ا ل — 0 0 ا ل ت م د ن 8 8 د ف ا يّ 9 9 ع د ن د ا 7 7 ع ا ت لم 9 9 3 9 3 3 5 5 ا ل 0 0 0 0 ي 0 0 ة 0 0 ا ا لا ر ا ل 0 0 ب ل — 0 0 ل ت خ ا ب س 0 0 0 0 ز ص 8 8 ا م 6 ن 7 2 7 2 : ة 1 1 ا لم ن ف ق 5 ا ل ا 2 0 0 0 0 ي ت ي 0 0 0 ة ا ة ا ا 2 0 0 ع ل ع 0 0 ا ل ت م، — 0 0 د م ل ا 0 0 0 0 ف ا ل د ي لم 8 8 ع ا ا ت ت 7 7 ت 2 2 و 1 1 ض ا ا و لا ر ل ب ع — — — ل ت خ ا ب ز ص ة ا م ا لم 7 تح ت : ت ا و ل ن ت ق ف ا ع ع ة ق ا ا ل ت ت ل ت — — — د م ص ف ا غ د غ ع ا ي ر ت ر ر ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 3 8 ا ز 0 0 2 لا ر 0 9 5 ل ت خ ي 3 6 8 ز ص ر 3 1 0 ر ا م 9 3 9 6 ا ا 0 0 ا ل لم 1 1 مجم ا 0 0 0 0 0 0 و ل 0 0 0 ي 0 0 8 ع ة 0 0 3 ا ع ب 0 0 2 ا ت ل ت ا 0 8 9 8 4 0 د م ل 4 1 2 ف ا د د 9 8 ع ا 3 6 ت ي 0 0 ن 1 1 ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 9 جانفي سنة 2025 م و تح ا ا ا ا ا لإ ا ا ل ا ز ا لم لا ا ل الم ا لا ا ل لم لا ل د د ل د ت ا ا م ل د ي ت ع م ا ع ا ع ع ا ل ت ا ر ع ا ل بتا لأ و ل لإ علاا ل ا لم ف ع ر و ت ج ل ت ل ت م و س م ع ج م ر م ل م د ر ت م ا تضم م مخص ي ة م مخص ي م ا لإ ز ي ة ا لإ ة ا و ؤ و ا ار ق ا ش ا لإ لم ص و ا و ا ة ا د ار ي ا ل د ل ل ر ا و م ل ا ييب ل ي د د ارعاع صغد ا ص غ د ا ا ر ة ر ع ا ر ديل س يةةة ة ي ا ر ل ت ة ي ر ت ي ت ي ا ي و ة ة ة ي يفة ة ر م ل ة ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 5 0 5 0 0 — — 1 — 1 1 — 1 5 0 1 1 1 7 7 2 2 3 3 9 9 3 1 9 0 0 2 2 1 4 1 4 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 5 0 5 0 0 — — 1 — 1 1 — 1 5 0 1 1 1 7 7 2 2 3 3 9 9 3 1 9 0 0 2 2 9 1 4 1 4 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — 9 0 0 0 0 0 0 0 6 1 6 8 1 0 8 8 2 0 0 8 2 0 0 1 7 7 2 2 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — 9 0 0 0 0 0 0 0 6 1 6 8 1 0 8 8 2 0 0 8 2 0 0 1 ا 7 7 2 2 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 — — 0 — 0 0 — 0 0 8 8 0 4 0 4 0 6 0 6 0 1 5 6 6 3 3 6 5 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — 0 — 0 0 — 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 6 6 2 2 8 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 4 2 4 3 — — 4 — 4 — — — — 5 5 3 5 3 5 4 7 7 4 8 0 7 0 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 4 2 4 3 — — 4 — 4 — — — — 5 5 3 5 3 5 4 7 7 4 8 0 7 0 7
0 ح 0
0 0 0 — — — — — — — — — 8 9
9 3
0 0
0 0 0 — — — — — — — — — 8 9
9 3
0 0
0 0 0 — — — — — — — — — 0 0
7 2
0 0
0 0 0 — — — — — — — — — 0 0
7 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 — — — — — — — 5 9 5 9 5 9 7 7 7 8 9 8 9 8 9 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 ل — — — — — — — 5 9 5 9 5 9 7 7 7 8 9 8 9 8 9 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 7 8 5 5 0 5 0 8 5 5 6 5 0 0 7 5 0 1 0 0 0 1 0 5 7 0 5 9 5 9 6 8 4 5 0 5 2 8 7 7 8 1 1 0 2 8 6 0 2 8 8 4 4 5 3 8 9 8 9 9 9 1 1 6 6 1 1 7 7 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 7 6 8 0 5 7 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 5 0 5 1 0 1 5 8 4 5 9 5 9 6 8 4 5 0 5 7 4 7 7 4 1 1 6 1 2 5 0 2 2 7 8 6 3 3 8 9 8 9 8 8 1 1 4 6 1 1 7 7 3 3 2 2 الجزائريّة / العدد 02 33 ال ا ا ل د ا ا ل ا لا و ا ا لج ت لج ع ا لأ لمح ا و ا ع ل وقحر ح م ر و لال فلبن طتمق م م ا ا م ر ب ر ا ن ص ا ا ر ص ا لإ ضسا ف ع ر ا و ي ا ي ب ة ك ي ر د ا ي ح ظ ي م امي د ة ي ل ك ر ة ة ج ج ن ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ا لا ر — — 5 3 — ل ت خ ا 2 9 ز ص ا ل ب 3 1 4 1 ا لم ا 1 9 م س ب 3 2 1 ت 1 خ 0 : 0 0 0 0 د ن 0 0 ا ع م ف ق 0 0 ت ين ا 0 5 ا ل م ت — — 5 3 — د ا 2 9 ف د 3 4 ع ا 1 1 ت 1 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر ب ا 0 0 0 0 0 ب ل خ ب 5 5 0 0 5 ت ز ص 1 9 0 2 2 8 3 0 2 3 ا ا 2 2 1 م لم : ن ص ف 0 0 0 0 0 ا ق ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل ح ت 0 0 0 0 0 ع ت 0 0 0 0 0 ا ل ت م س 0 0 0 0 0 د ف ا 5 5 0 0 5 د ي د ي 1 9 0 2 2 8 3 0 2 3 ع 1 ا ر ت 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر 0 0 0 0 — ل خ ت خ ت ا 0 4 4 8 ز ص ل ز ب 0 2 6 4 7 2 6 1 ا ا ا 2 1 7 2 م لا ب س ت 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ث : ن 0 0 0 0 0 ا م ف 0 0 0 0 0 ع ا ر ق 0 0 0 0 0 ا ل ت م ا 0 0 0 0 0 د م ت 8 4 7 0 0 ف ا د 6 0 2 8 6 ع ا 7 4 0 7 ت 3 1 ا لا ر — — — — — ل خ ت خ ز ص ا ل ا م ب ا ا ل ب ا ت 5 ح لج
و : ن ا ي ل ف د ع ق و ا ل ت م ا ت — — — — — د ف ا ل ع د ا ت ا لم ل ح ا لا ر ا ق — — — — — ل خ ل ب ت ز ص ا ( ب ت ا م ا ا ل 5 ع 5 ع ب م : أ ع و ع 0 ) م ب ا ا ي ء ع ا ل ا ل ت م د — — — — — د ف ا يّ ع د ن ا ت ا ل ا لا ر ب ا — — — — — ل ت خ ب ز ص 0 6 ا م : ا لم ن ف ا ق ا ا ل ت ي ت ة ا ا ع ل ا ت ع م — — — — — ل د م 0 ل ف ا د ي ع ا ا ت ت ا لا ر — — — — — ل ت خ ا ل ز ص ب ا ا ب م ب ا لم 7 ت : ا و ل ن ق ف ا ع ة ق ا ع ت ا ل ت م — — — — — د ف ا غ ع د ي ر ا ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 ا لا ر 0 0 5 3 0 ل ت خ 5 1 9 6 6 2 7 4 5 2 ز ص 1 6 2 3 3 ا م 3 1 1 4 2 3 ا ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مجم 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 ا ع ع 0 0 0 0 0 5 5 3 0 0 ا ل ت د م 3 8 9 0 9 7 9 5 5 8 ف ا د 6 6 9 9 3 ع ا 1 6 1 ت 3 3
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 رجب عام 1446 ه 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-17 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وواحد وخمسين مليارا وستة ملايين ومائتين وثلاثة وسبعين ألف دينار ( 251.006.273.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وواحد وخمسين مليارا وستمائة وثلاثة وأربعين مليونا وستة وأربعين ألف دينار ( 251.643.046.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2025 م ا لم م و و ج ا لح ا ل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 35 ت ال و ب ا و ز ا لم ح ل ات ع ل ا ي زص ن ث و ل ضتن ع و ي م ت ا ر و م ذ ر ا ول س لإ ق ح ذ و و د د ذ ا ي و ا ع ع ع ي ا ي و ة ي لم ة ي ر ة ي ة و ا م ر ا ل ا اج ت لا ا ة ا لا ا لا لح لحح ع لإ ا ا ج الح د ل و ل ج ق ق ا ت تا ر ز ع ت ق مجا ه ت و ه ا م و ت وم ي ا ر م د م ق ق د ا ع ق ي ا يا صة ة ن ع د ي ي ن ر ا ة ت ة ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 5 8 8 6 2 8 6 1 5 6 – – – – 1 9 2 1 2 9 2 2 8 1 6 8 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 5 8 8 6 2 8 6 1 5 6 – – – – 1 9 2 1 2 9 2 2 8 1 6 8 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 5 2 0 0 0 0 7 7 9 7 0 0 0 5 8 0 5 6 0 0 0 2 4 6 6 2 0 0 0 2 5 7 9 7 1 1 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 5 2 0 0 0 0 7 7 9 7 0 0 0 5 8 0 5 6 0 0 0 2 4 6 6 2 0 0 0 2 5 7 9 7 1 1 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 5–0 0 – 2 7 0 7 7 7 3 7 1 8 8 8 3 2 2 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 9 5 0 5–0 0 – 1 1 0 1 7 7 0 9 1 0 7 7 9 2 3 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 3 3 6 1 1 1 0 2 ا 2 7 5 3 3 0 9 9 6 7 3–3 4 3 7 6 9 2 2 9 2 1 0 0 2 2 8 9 8 1 6 3 3 4 2 8 4 2 7 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 3 3 6 1 1 1 0 2 2 7 5 3 3 0 9 9 6 4 0–0 4 3 7 6 6 9 9 9 2 1 0 1 2 2 8 9 8 1 6 3 3 4 2 7 8 4 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 4 0 3 3 6 7 5 2 7 0 2 2 2 2 0 1 1 0 9 9 9 6 6 9 5 4 0 4 8 0 7 2 0 0 2 2 0 0 5 9 5 9 1 0 1 1 5 6 4 3 8 8 5 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 4 0 4 0 3 3 6 4 5 2 7 0 2 2 2 0 0 1 1 0 9 9 9 3 9 6 4 0 8 4 7 2 8 0 1 4 0 6 5 9 5 9 2 1 1 1 6 1 5 5 6 4 3 8 8 2 2 2 1
ع ش ا لم ح ر ب ط ال ا ا ا م و ث ر و ر و ط ت آ ث و ا ي خ ب ا ا ر ا ي ا م و لم ا ت ر ة ل ا ن ص ي ال ث ل ج ن ن خ ا قت ا ا ت ل ر اا ل و ح لم ي ا فيل ب ا ا ر ما ر ف لا ل ط ت و ي و ر ر ح م خ ز ي ا ل عخ ع م ت و ف ت ي ي ج ز ي ا ة نا ة بي ة م ع ة و ا ع ت ا م لا ر ا ل خ ا د – – – – – ت ل ا ز ص ا ب ت لم ا ا ا م ب س ا ل ت 1 د خ ف : ع ا د ن ا ع م ف لم ا ت ين ق ل م ا ف د ت ت – – – – – ف ا و ع د ا ح ت ة ب ع ن 0 0 0 0 0 ا و 0 0 0 0 0 ا ل ا 0 0 0 0 0 لا ر ب ن 0 0 0 3 3 ل خ ا 5 0 0 0 0 ت ب م 2 5 8 9 7 ز ص ي 2 4 3 3 7 ا 2 ز 4 1 5 م ا ا 4 1 5 لم : ن ن ي ص ف ة ق ا ا ا ل ل 0 0 0 0 0 ا ل ت د 0 0 0 0 0 ع ح 0 0 0 0 0 و ا ت و 0 0 0 3 3 ل م ت ل 5 0 0 0 0 د س ة 2 5 8 9 7 ف ا، 2 4 3 3 7 ع د ي بم ا 4 1 5 ا ت ي لج 4 1 5 ر و ج د ب و ل 0 0 0 ق 0 0 0 ق ا 0 0 0 ا لا ر ا لم 0 0 0 ن 0 0 0 ل خ و ل 0 7 7 ت ا ن ح – – ز ص ل 7 0 7 ب ق 0 5 5 ا م ا ا ا 5 3 8 م لا ب لم س ا 3 ل ت ي ث : ة 0 0 0 ا م ن ل 0 0 0 ا ع ا ف س 0 0 0 ا ت ر ق 3 0 3 ا ل ا ن 7 0 7 د م ا 0 4 4 ت ة – – ف ا 5 3 0 3 ع د 6 6 2 ا 2 7 5 3 ت 0 1 2 ، ا لم 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ل و 0 0 0 0 ا ب 5 1 2 2 لا ر ا ض 3 1 6 6 ل خ ب 7 4 8 8 ت و 2 9–6 6 ز ص ع 3 3 1 1 4 6 7 3 3 ا م ة 6 4 : 9 1 ن ت 2 فح ق ت 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 ا 0 ع ت 5 1 2 2 ا ت ا ص 3 1 6 6 ل ل 7 4 8 8 د م ت 5 ر 2 9–6 6 ف ا ح 3 3 1 1 د ف 6 7 3 3 ع 1 ا و 6 4 ت 6 ي و 9 1 2 ل ز ي 0 0 0 0 0 ر 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 لا ر ل 5 1 0 5 5 ل خ 8 1 0 6 6 ت 9 9 8 4 2 ص 4 3 0 1 2 ز ص مجا 3 4 5 8 3 ا ه 6 7 9 7 7 م ا د 6 4 1 ل ي 9 1 ن
مجم و 0 0 0 0 0 ذ 0 0 0 0 0 ا و 0 0 0 0 0 ع ع و 5 1 3 5 8 ا ت ي 8 1 7 6 3 ل م ب 9 9 8 1 0 د م 3 ف ا ا ا لح 4 3 6 1 8 د ل 3 4 0 9 9 ع د 6 7 2 9 1 ا ي 4 1 2 ت ن ق 6 1 و 9 2 ا ق ر
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 رجب عام 1446 ه 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-18 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستة وخمسين مليارا وستمائة وأربعة وأربعين مليونا ومائتين وتسعة وثلاثين ألف دينار ( 56.644.239.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بسبعة وخمسين مليارا وسبعمائة وخمسة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وواحد وأربعين ألف دينار ( 57.735.341.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2025 م ت ص م ا ل ا ج و د ر لم ت ا ال ا ي ف م ا لإ ت ل و ا ل س ت ت ن و د د ع ق ا ي و ض ع ع ي ا ل ي ا ل ل ة م ي ر ي ي ت ق ز و ا ر ة م م ك ر و ي ع لا ا لإ ا و آ ا ر ع ا ل ا ل و ن لأ ة د و ل ق ال ي و ا ت ت ا ر ز ع ر ن ي ا م لي ا آ ب ق ش ح ا ر م ن ح ا ا د ة ة ي ف ؤ ت ث و ا ت ن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – 2 3 9 2 4 3 0 4 4 8 6 4 8 7 8 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – 2 3 9 2 4 3 0 4 4 8 6 4 8 7 8 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 5 1 1 4 0 4 0–0 0 0 0 2 2 6 6 2 4 4 0 8 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 5 1 1 4 0 4 0–0 0 0 0 2 2 6 6 2 4 4 0 8 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 – 4 6 0 6 0 6 7 7 9 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 5 1 0 1 5 0 5 1 7 8 0 6 1 2 2 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 7 7 7 0 6 6–6 0 – 7 0 0 0 1 5 5 4 3 8 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 7 7 7 0 6 6–6 0 – 7 0 0 0 1 5 5 4 3 8 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 4 0 0 3 9 0 9 4 0 2 6 0 6 1 0 4 1 9 0 6 6 4 3 7 1 3 6 2 6 9 4 6 1 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 9 0 4 9 0 9 5 0 3 6 0 6 1 0 5 6 9 5 1 6 3 3 7 1 5 6 7 4 6 1 3 1 7 1 2 5 5 5 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 37 ت و و و ز ا ل ا ع ي ت ا لا ا ل ا ل ا ل ل ن ع ت ث ال ث ت ب ك أ م ق ت ا و ص ا و ق و ر و ر ي ا ك ف ج ا ج ا ي خ ا ة ف م ن ن ل ي ة ي ن ص الإ ه ه ج و ا ل و ا لإ ا ا ع ا ل س ا ل ا ل ا ل ل ب ت د س د ل ب ا ت ا ع لا ي ي ف ر لا ع د ا م ن لا ن ر ا ل ل ة و ي ي م ع م ت ي ن ة ي ز م ي ي ج ة ة ا ن م و ا ع ت ا م لا ر ا ل خ ا د – – – – – – ت ل ا ز ص ا ب ت لم ا ا م ب س ا س ل ت د 1 ف خ : ع ا د ن ا ع م ف لم ا ت ين ق ل م ا ف د ت ت – – – – – – ف ا و ع د ا ح ت ة ب ع ن 0 0 0 0 0 ا و 0 0 0 0 0 ل ا 0 0 0 0 0 ا ر ب ن 0 0 0 0 0 لا 4 0 0 0 0 ل خ ا 0 4 0 0 4 ت ب ت م – ز ص ي 2 5 4 7 6 ز 1 4 1 6 ا 2 1 1 1 م ا ا لم : ن ن ي ص ف ة ق ا ا 0 0 0 0 0 ا ا ل 0 0 0 0 0 ا ل ت د 0 0 0 0 0 ع ح و 0 0 0 0 0 ا ت ل ت ل 4 0 0 0 0 ل م ة 0 4 0 0 4 د س – ف ا، 2 5 4 7 6 ع د ي بم ا 1 4 1 6 ا ي لج 1 1 1 ت و ر ج د ب و 0 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 0 ا ا ا ا لم 0 0 0 5 5 لا ر ن 0 0 0 0 0 ل خ و ل 1 0 2 8 0 ت ا ن ح 0 0 9 8–8 ص ل 9 0 1 6 9 ز ب ق 2 1 2 6 ا ا ا ا لم 4 2 م لا ب 2 س ا 3 ل ت ي ث : ة 0 0 0 0 0 م ن ل 0 0 0 0 0 ا س 0 0 0 0 0 ع ا ف 9 3 0 5 8 ا ت ر ق ن 1 3 0 5 8 ل م ا ة 1 9 2 9 0 د ت 5 7 9 1–9 ف ا 5 6 6 1 2 0 ع د 2 3 1 3 5 ا ت 0 3 3 2 ، ا لم 0 0 0 0 0 ا ل و 0 0 0 0 0 ا ب ض 0 0 0 0 0 لا ر ا 0 0 0 0 0 ل خ ب و 0 0 0 0 0 و ت 0 0 0–0 0 ز ص ع 0 4 6 7 7 4 ا ة 4 9 4 8 2 ا م 3 9 4 : ت 1 ن ح ف ق ت ا 0 0 0 0 0 ت ا ت ا ت 0 0 0 0 0 ع ص 0 0 0 0 0 ت ا 0 0 0 0 0 ا ل ل 0 0 0 0 0 د م ت ر 0 0 0–0 0 ف ا ح ف 0 4 6 7 7 د ع د 4 9 4 8 2 ا و 3 9 4 ت و ي و 1 ل ز ي ر 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 ا ا ل 0 0 0 0 0 0 ش لا ر ش 0 0 0 5 0 5 ل خ 4 0 0 0 0 0 ت ؤ 1 0 6 8 0 4 ص و 2 4 0 2 4 1 ز 4 0 7 1 0 9 ا ن 4 8 9 4 1 2 م ا 2 4 ل ا ل د ي مجم ن 0 0 0 0 0 0 و ي 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 ع ع ة 9 3 0 5 0 8 ا ت و 5 3 0 5 0 8 ل م ب 1 9 6 9 0 4 د ا ا ا لأ 7 1 0 5 4 2 ف ا ل 1 6 7 6 0 0 ع د د و 5 5 9 4 1 1 ت ا ي ق 3 5 ن ا ا ف ر
38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 رجب عام 1446 ه 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-19 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعمائة وستة وثلاثين مليارا وثلاثمائة وخمسة وثمانين مليونا وستمائة وتسعين ألف دينار ( 736.385.690.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بسبعمائة وستة وسبعون مليارا واثنين وثلاثين مليونا وستمائة وتسعين ألف دينار ( 776.032.690.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2025 م ال ا ل و د ا في ب ع ا ل ح ت م ل ب س ت و ح ال ث ا لإ ك ا ط ي د ل ث ي ا ن ت و و ر ر و ط ال ي ل ا ر ت ا لم و و ل ع ا ط ل ج ي ل ث ا ل ر ل م ا و ل ي ب ي ل ي ة ح ي ث ر ث 0 0 0 0 0 0 5 5 – 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5 5 – 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 6 6 4 1 7 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 6 6 4 1 7 2 1 2 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8–2 2 1 1 3 7 7 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8–2 2 1 1 3 7 7 5 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 8 8 4 4 5 4 0 6 2 5 9 7 2 9 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 8 8 4 4 5 4 0 6 2 5 9 7 2 9 5 9 2 2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 39 ت و و ز ا ل ع ي و ت ا ل ن ب ع ا ل ع ب ا ث ا ل ل ر و ر ا ا ط ا ل ي ا خ ل ت ن ع م م ي ي و ن ص ك ر ا و ج و ل ل ي ي ل الأ ا ل ا ل ن ت ا ت ا ل ب ا و ن ب لا ع ل ك ف ر ل ي و ر ل ع ا م ت م ي ث ز ن ي ج ة ا ة م و ا ع ت م ا لا ر ا ل خ د – – – ت ا ل ا ص ا ب ت ز لم ا ا ا م ب ل س د ت 1 ف خ ع : ع د ن ا ا لم ا ع م ف ا ت ين ق ف ل م ا ت د م ت و – – – و ف ا ع د ح ا ت ة ب ع ن و 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 ا ل ن 0 0 0 لا ر ب 0 0 0 ل خ ا م 0 0 0 ت ب ي 0 0 0 ز ص ز 0 0 0 ا 2 ا 0 5 5 م ا ن 1 1 : لم : ي ن ة ص ف ا ق ل 0 ا ا د 0 0 0 ا ل ت و 0 0 0 ع ح 0 0 ا ت ل 0 0 0 ل ت ة 0 0 0 د م س، 0 0 0 ف ا بم 0 0 0 ع د ي و ا 0 5 5 ا ي لج 1 1 ت ج ر ب د و ق ل 0 0 ا 0 0 ن ا 0 0 ا لا ر و لم 0 0 ل خ ن ل 0 0 ت ا ح – 8 8 ز ص ل ا 7 7 ب لم ق 5 5 ا ا م ا ا 4 4 لا ب ا 6 6 ل س ي 3 ة ت ل 0 0 ث : س 0 0 ا م ن 0 0 ع ا ف ن 0 0 ا ت ر ق ة 0 0 ل م ا 5 8 8 د ت 2 – ف ا 0 7 7 د 2 5 5 ع ا، 1 1 ت ا 3 3 لم 1 1 و ض 0 0 0 0 و 0 0 ا لا ر 3 3 ع 6 6 ل خ ا ة – 2 2 ت ل ت ز ص ب 0 0 ب ح 6 6 ا ا 3 3 م ا ب ل ت 4 4 ل 1 1 ت ح 4 ح ت و : ص 0 0 ا ي ن 0 0 ع لف ر 0 0 ف 3 3 ا ت ق 6 6 ل م ا 2 2 د ت و – ف ا 0 0 ع د ز 6 6 ع ا ي 6 6 ت 3 3 ر 2 2 ا ل ت 0 0 0 ع 0 0 0 ل 0 0 0 ا ي 0 3 3 لا ر م 0 6 6 ل خ ا 0 0 0 ت ل 0 8 8 ز ص ع 0 6 6 ا ا ا 1 8 9 م ل لي 0 0 2 2 و مجم ا ل 0 0 0 ب 0 0 0 ا و 0 0 0 ع ع ح 0 3 3 ا ت ث 0 6 6 ل ب 0 0 0 د م 8 ف ا ا ا 0 6 8 ف ا ل ل 0 6 6 ع د د ع 1 8 9 ا ي 6 ت ن ل 3 6 ن م 3 ا ي ر
40 الجريدة الرسميّة ا ل ت عص م ا لي ا ج ر لم ت ف و م ا س و و د ل ا ض ع ع ي ل و م ي ب ز و ا ر ح ي ع لا ا لإ ا ث ر ة ع د ل و ت ت ا ر ز ا لح م ي ا ا ل ت ا ر ع ع ت د ة ل م ل ا ت ي ي م 0 0 0 0 0 0 5 0 8 0 – 0 2 8 5 0 8 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 8 0 – 0 2 8 5 0 8 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 4 5 4 5 7 8 8 6 5 8 5 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 4 5 4 5 7 8 8 6 5 8 5 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 – 2 3 0 0 5 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 – 8 5 9 4 6 9
0 0 0 0 0 0 8 5 5 5 6 1 6 6 – 8 3 9 5 9 2 1 8 7 6 0 0 0 0 0 0 8 5 5 5 1 1 – 7 6 3 3 4 5 2 2 4 8 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 9 0 4 6 1 8 5 1 5 8 8 3 3 0 6 4 3 8 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 9 0 4 6 1 8 2 3 5 3 2 3 0 9 6 4 7 8 7 6 9 رجب عام 1446 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ا لا و ا ل الخ ا ع ظ ا لح ب ل ن ا ت ب لإا ر د ك ر و د و م ي ا ا ل ف ا ا ر ا ي ر ل ف ت ة ا م ن ة ط ل ج ا الج ا ل ت ا ل ب لم ط ك ا ل ع ن ا ل ة ع لا و ل ب ا ي ا م ف ر م ش ع ب ل و ر ة ي ع ا م ي ي ة ج ة ة ي ي ج ة 0 ا 0 ا لا ر
0 ل خ ا 0 – – – – ت ل 2 ز ص ا ب لم ا 5 ا م ب 8 س
1 ت 1 خ : د ن 0 ا ع م ف 0 ين ق 0 ا ت ا 0 ل م ت 0 – – – – د 2 ف ا ع د 5 ع ا 8 ت
0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 0 ا ب لا ر ب 2 0 0 0 5 ل خ ا 9 0 0 0 5 ت ب 5 0 5 5 2 ص 2 2 1 3 3 ز 9 ا 2 2 م ا لم : ن ص ف ق 0 0 0 0 0 ا ا ا ل ت 0 0 0 0 0 ع ح 0 0 0 0 0 ا ت 2 0 0 0 5 ل م ت ا 9 0 0 0 5 د س لج 5 0 5 5 2 ف ا 2 2 1 3 3 ع د ي 9 ا ي د 2 ت و ر ل ا لم 0 0 0 0 0 0 ل 0 0 0 ا ح 0 0 0 لا ر 0 0 0 ل خ ق 0 6 6 ت ا ل – – ص ب ( 3 1 1 ز ت 0 4 4 ا ا ا ا 1 9 9 م لا ب ب 7 7 س ع 3 ) ت ث : 0 0 0 0 م ن 0 0 0 0 ا ع ف 0 0 0 0 ع ا 0 0 0 0 ا ت ر ق 0 0 0 0 ل م ا 0 0 1 1 – د م ت 5 5 1 6 ف ا 4 6 3 9 ع د 9 3 2 5 ا ت 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 5 لا ر 5 0 0 0 0 ل خ 1 0 0 0 0 ت ا 0 0 0 4 ص ل 6 6 3 9 8 ز ب 3 4 1 5 1 ا ا 5 3 0 3 0 م ا ب 2 2 2 4 ل 8 ت 6 ح 4 0 و : 0 0 0 0 0 ا ي ن 0 0 0 0 0 ع لف 0 0 0 0 5 0 0 0 0 ا تق 5 0 0 0 0 ل م ا 1 0 5 5 4 د ت 6 ف ا 3 6 3 9 8 ع د 5 4 6 0 1 ا 3 1 5 0 ت 2 6 6 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 7 لا ر 4 0 0 0 5 ل خ 9 0 0 0 5 ت 0 1 1 6 ز ص 6 8 6 4 1 1 4 5 0 2 ا 1 م 3 9 3 0 م ا 4 9 0 4 ل 8 1
0 ممج 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ع ع 7 0 0 0 5 ا ت 4 0 0 0 5 ل م ب 9 0 1 1 6 د م 8 ا ا 3 6 9 1 ف ا ل 5 1 9 0 2 ع د د 9 7 3 1 0 ا ي 4 ت ن 8 3 4 4 6 2 2 ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 41 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-20 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف وستمائة وخمسة وأربعين مليارا ومائتين وأربعة وخمسين مليونا وتسعمائة وواحد وعشرين ألف دينار ( 921.000 . 254 . 645 1 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وسبعمائة وستة عشر مليارا ومائة وأربعة وسبعين مليونا وتسعمائة وواحد وعشرين ألف دينار ( 921.000 . 174 . 716 1 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
9 رجب عام 1446 ه 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 ا ا ل ت ا لإ ا ل ا لح و ا ل ا ل و لم م د س ت ا ال ت ز ج ع د ح ي لحت ك 9 جانفي سنة 2025 م و ا ل ا ا ل ا ت ل ت لمت ا ل ا ل عت ع و ي و م ي ي ت اك تل اعلع ت ي ر و ضة ا وت حي ر ا و م را لإ ة ي ريو ي خ دعب ي ل ن لا ا لمي ن يل ص م ووو م ب ا ز ا ل و ود ا ل ل يا ن اا ا اوي ر و ي ت ع ا ر و ل ع ت ة لم ع نلم لا ع ع د لا ع وي رب صة ا م ي ع ر ة ي ز ا ت ا ت قات ن ب ا ا م ا لا س ل ن خو لممت ا ل ج ر تح ر لايت ي ع ة ة ي ا م صت جبال و س د ا خ ة ت لا ةعث دع ائ ح ا ل ت النيض ل تخب ص ا م جص ف لدار و ت ا ت ر خ مد ص نة طر ت عبا ط صا م يع سا ل ي ع م ا د ة د ص ار ي ج وعلا ن ر ا عم ي د ي تا يد ي ة ل ف ةة يت ةة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 2 8 1 6 8 1 4 7 1 8 1 6 8 – – – – – 0 9 1 0 7 5 1 7 6 5 1 6 0 0 0 5 5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 2 8 1 6 8 1 4 7 1 8 1 6 8 – – – – – 0 9 1 0 7 5 1 7 6 5 1 6 0 0 0 5 5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 7 9 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 5 5 9 5 0–0 0 0 7 7 6 4 6 6 7 7 7 2 9 2 9 9 5 5 8 7 8 9 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 7 9 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 5 5 9 5 0–0 0 0 7 7 6 4 6 6 7 7 7 2 9 2 9 9 5 5 8 7 8 9 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 3 0 3 3 2 0 0 0 0 3 4 2 2 2 5 0 5 5 3 8 2 2 8 2 0 2 4 7 1 2 2 9 8 4 2 5 3 9 5 5 1 3 4 6 4 0 9 9 1 3 3 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 5 3 0 0 0 0 0 2 6 0 7 0 0 0 0 0 2 0 8 8 4 6 0 0 0 8 1 7 8 7 7 5 5 5 1 1 4 5 5 4 0 3 3 1 8 1 9 6 5 2 2 2 5 4 4 1 3 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 8 7 0 7 0 2 2 4 1 5 0 5–5 0 4 4 – – 1 7 7 5 2 7 7 7 7 7 4 1 4 1 1 2 6 9 5 5 5 8 1 9 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 8 7 0 7 0 2 2 4 1 5 0 5 5 0 4 4 1 7–7 5 2 7 – – 7 7 7 7 4 1 4 1 1 2 6 9 2 2 2 8 1 9 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 9 4 3 7 3 3 2 2 9 1 5 4 9 2 2 9 0 6 7 5 7 2 2 2 4 9 3 2 5 9 5 9 9 5 7 5 3 2 7 0 0 0 2 8 2 1 0 0 1 9 9 5 4 1 6 9 3 2 1 1 4 2 2 1 6 5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 7 0 7 0 0 2 9 0 9 4 1 5 0 0 9 5 5 0 4 0 4 0 0 4 7 1 9 8 0 8 2 2 7 0 6 6 2 9 1 9 9 1 3 3 6 0 1 2 1 1 6 3 1 4 0 5 5 1 1 1 2 2 1 1 7 5 5 1 1 1 ية ز ا م و ا لا ر ا ع ل خ ا ت – – – – ت ل م ز ص ا ب لم ا ا ا م ب د س ا ت ت 1 خ ا : ا ل د ن د ا ع م ف ف ت ين ق ع ا ل ا د م د ت ا – – – – ف ا لم ع د ف ا 1 ت ت و ح ة ا ب ا ل ع لا ر ب ن ل خ ا ب و ت ب – – – – ز ص ا ن ا 2 م ا م لم : ن ي ص ف ز ق ا ا ن ا ن ا ل ت ي ع ح ة ا ت ت ل م ا ل – – – – د س د ف ا ع د ي و ا ا ت ي ل لج ر ة ، د بم و 0 0 0 0 و ل 0 0 0 0 ج 0 0 0 0 ج ا 7 5 9 1 ا لا ر ب لم 4 3 7 6 9 2 4 6 ل خ ل 4 8 8 1 ت ا ق ح 0 7 4 3 ز ص ل ا 4 5 7 7 ب ن ق ا ن م ا ا 0 7 6 4 لا ب و 2 2 1 6 س ن ت 3 ا 0 0 0 0 ث : لم 0 0 0 0 م ن 0 0 0 0 ا ا 7 8 6 1 ع ا ف ل 5 4 4 5 ا ت ر ق ي 4 0 8 3 ل م ا ة 9 0 9 9 د ت ا ل 2 8 0 1 ف ا س 9 5 2 7 د ع د 3 4 6 4 ا ت ن 4 5 3 3 ة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0، ا، 0 0 1 1 لا ر ا 5 5 2 2 ل خ لم 9 5 5 0 ت ا ل 1 3 0 6 ز ص ب و 3 7 7 7 ا ا ض 7 3 2 3 م ا ب 3 1 5 0 ل و 1 2 4 ت ح 4 ع 0 0 0 0 و : ة 0 0 0 0 ا ي ن ت 0 0 0 0 ل عف ل ح 0 0 1 1 ا تق 5 5 2 2 ا ل ما ت 9 5 5 0 د ت 1 3 0 6 ف ا 3 7 7 7 ع د ت 7 3 2 3 ا ص 3 1 5 0 ت 1 2 4 ر ف 0 0 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 7 5 0 2 لا ا ر ز 9 8 0 8 خ ي 8 7 0 6 ل 6 1 9 7 ت ر 3 5 1 0 ز ص 1 9 0 1 ا ا ا ا ل 4 8 2 5 م ا ت 3 4 2 0 ل ر
ب ي 0 0 0 0 مجم ة 0 0 0 0 و 0 0 0 0 ا ا ع ا ل 7 8 7 2 ع و 0 9 6 7 ا ت 4 5 3 3 ل م ب ط 1 3 0 5 د ا 6 5 8 9 ف ا ل ن 6 9 4 0 ع د د ي 7 5 1 5 ا ت ي ة 5 7 4 7 ن 1 ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 43 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-21 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة ستة ملايير وستمائة وواحد مليونا وستمائة وتسعة وسبعين ألف دينار ( 106.601.679.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وثمانية عشر مليارا ومائة وخمسة وعشرين مليونا ومائة وسبعة وتسعين ألف دينار ( 118.125.197.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ت و ص م ا ل ا ل ا ر ا ج ه ه ل ر لم ت ا ل ن ا ا ل ل ن ت ف م ت ا لإ ل د ل ت ل ت د ع و و ال س ت س ت س د د ع ع ع ك ل و ض ع ع ي ا ل ة ل ل و ة ي م ي ر ي ي ي ي م ز و ا ر ة م ال م م ن ال ي ع لا ا لإ ب ب ا لم ر ع ال ا ا لم ي الم ا ا ي ة د و ل د لم لم د ا ت ا ر ز ع ه ه ل تح م ا ه ا غ ه ه ا غ ن ت ي ا ر م ن و ن ن ن و ي ك ا د ي ي ت د ة ة ج ي ي ج ين و ا ت ي ي ي ة ة ن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 – – – – 6 0 6 6 8 0 8 8 8 3 5 8 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 – – – – 6 0 6 6 8 0 8 8 8 3 5 8 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 3 9 5 4 8 7 6 3 9 1 2 8 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 3 9 5 4 8 7 6 3 9 1 2 8 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1 7 7 0 0 0 0 2–2–0 0 0 6 4 4 0 0 0 1 9 9 6 6 6 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 2 0 0 5 2 3 3 0 0 5 5 9–9–0 0 2 6 0 0 6 6 1 3 6 6 0 0 9 4 0 0 3 3 5 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 3 5 5 2 3–3 – – – – 0 0 0 2 1 1 6 6 6 7 7 7 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 3 5 5 2 3–3 – – – – 3 3 3 2 1 1 9 9 9 6 6 6 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 3 0 0 0 0 6 6 5 1 0 0 0 0 1 7 6 4 9 5 4 8 0 6 1 8 7 8 6 6 6 7 3 6 2 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7 0 0 0 5 9 8 0 8 0 0 0 5 1 2 5 7 0 0 0 2 5 7 6 3 9 1 0 9 2 3 1 5 2 3 9 1 7 7 4 3 3 8 3 4 1 0 0 1 1 1 9 رجب عام 1446 ه / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ت ال و و ز الم ت ا ع ا ك ا ل ل ن ي ت ل ت و ت ب ا ع و ك ي ك ر و ا و ن و ا ي ر ص ي ي م خ ن ا لم ن ل ن ج ص و الم ه ا ا ل ن لم ا ل ع ي ب ن ه ف ر ا ن ه ر لا ب ي الأ ن ا ل ع ي ع م ت و ي ج د لي ز ة ن ا م و ا ع ت ا م لا ر م ل خ ا ل ا ت ع د – – – ز ص ا ن ا لم ت ا م و س ا ا ن ل ت د خ 1 ف : ع ا د ع م ن ا لم ت ين ف ا ل ق د م ا ف ف ا ت ت – – – د و ع ا ح ت ة ب ع ا ن 0 0 0 ل و 0 0 0 ا ع ا 0 0 0 لا ر ن ن 0 4 4 ل خ و 0 3 3 ت ا م 0 9 9 ز ص ن ي 8 5 1 ا ز 4 6 ا م ا 2 2 2 لم ا ن ا : ي ص ن ة ف ا ق ا ل 0 0 0 ل ا ل ا د 0 0 0 ع ح ت و 0 0 0 و ا ت 0 4 4 ل م ل 0 3 3 د ت ة 0 9 9 ف ا س، 8 5 1 ع د بم ا 4 6 ت ا ي لج 2 2 ي و ر ج د ب و ل 0 0 ق 0 0 ا ا ا لم 0 0 لا ر ن 5 5 ل خ ا و ل 3 3 ت ل ن ح – 7 7 ز ص ع 1 1 ا ن ا ق 0 6 م ا و لم 8 8 م لا 2 2 س ا ا ن ا ل ت ي 3 ة 0 0 ث م : ل 0 0 م ا ع ن س 0 0 ع ا ر ف 1 6 ا ت ر ف ن 4 9 ل م ق ة 3 5 د ا 5 – 8 9 ف ا ت 2 7 6 ع د 0 9 0 ا 2 ت 2 2 3، 1 1 ا لم و 0 0 ض 0 0 ا 0 0 لا ر 0 0 ا و 8 8 ل خ ل ع 8 8 ت ع – ز ص ن ة 9 9 ا ت م و ل ا اح ت ن ح ت
و : ت 0 0 : ا ي ص 0 0 ن ع ن 0 0 ل ف 0 0 ا ت ر 8 8 ل م ق ف 8 8 د ا – ف ا ت 9 9 ع د و ا ت ز ي ر 0 0 0 ا ل 0 0 0 ت 0 0 0 ا ك 0 9 9 لا ر و 8 6 4 ل خ ي 8 6 5 ت 7 7 3 ز ص ن 1 4 3 ا و 0 1 م و ا 3 3 ل ا ل ت ع 0 0 0 مجم ل 0 0 0 و ي 0 0 0 ا م ع م ع 0 5 0 ا ت ا 8 7 1 ل م ب لم 8 2 4 د م ا 7 4 1 ف ا ل ه 1 2 4 ع د د ن 2 3 ا ت ي ي 3 3 ن ين 1 1 ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 45 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-22 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الثقافة والفنون. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعة وثلاثين ملياراً وتسعمائة وواحد وثمانين مليونا ومائة وثلاثة وثمانين ألف دينار ( 37.981.183.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بواحد وأربعين مليارا وخمسمائة وأربعة وخمسين مليونا وسبعمائة وسبعة وخمسين ألف دينار ( 41.554.757.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الثقافة والفنون، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة و ا م ت اس ا لج لر ث تم م ت قصو م ت ا ي غ ح ا ل س لإ لا م ض و د د م فع ع اي ا ا ل ا ر م ي ر ل ت ي ةفو ا ر ة ا ل ة لا ا ر ت و و ع لإ ال ا ا ر ع د وو ل ث ت ا ل ة ا ع اث ث ف زت ر ز ا ا م ي م تي ار م ل نح ث ا ل ين ر وا ة ة ق ث د ا في ق نت ا ا ت في 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 4 1 7 3 1 2 6 5 2 – – 9 0 8 9 8 0 8 8 0 1 9 0 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 4 1 7 3 1 2 6 5 2 ا – – 9 0 8 9 8 0 8 8 0 1 9 0 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 5 1 3 5 6 7 7 4 – – 4 0 3 4 5 7 8 5 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 5 1 3 5 6 7 7 4 – – 4 0 3 4 5 7 8 5 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 2 2 0 0 4 1–1 0 0 3 1 1 8 8 9 3 2 8 9 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 8 0 8 1 5 8 5 5 0 2 7 3 7 2 0 4 0 5 2 1 4 6 8 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 9 3 0 3 0 8 4 0 4 0 3 7 2 9–4 4 7 5 2 2 4 5 6 0 8 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 9 3 0 3 0 7 3 0 3–0 2 6 2 8 4 7 0 5 5 2 3 5 5 0 8 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 7 5 0 0 8 3 7 1 0 0 1 9 2 2 0 0 1 9 4 4 8 2 8 4 2 7 3 5 9 8 2 0 9 5 7 6 1 8 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 7 5 0 0 5 3 7 1 0 0 7 5 2 8 1 5 4 3 9 2 2 1 5 5 4 0 4 3 5 0 3 4 6 8 1 7 1 8 2 1 4 2 2 9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م الا و ب و ا ع ت ا ت ا لم ا ل ل ن و ل ت ا ل ك ف ب ا ز ر ث ا ر ط ن ر و ق و ي ا ا و ا ا ا م ي ع ث في و ل ع ل ك ن ن ن ج ر ش ة ت و ا ل و ا ا ا ل خ ث ا ر ل ب ا ا ل ل ع لآ ل ب ص ق ف ا لم م د ف ر ا ن و ا ر في ي ن ب ع ا م ت م ا و ي ي ج لا ج ة ة ل ت ز ا م و ا لا ر ا ع ل خ ا ت – – – – ت ل م ز ص ا ب لم ا ا ا م ب د س ا ت ت 1 خ : ا د ن ل ا د ع م ف ع ف ا ت ين ق ع ل م ا د م ت ا – – – – ف ا لم ع د ا ت ف ت و ح ة 0 0 ا ب 0 0 ل 0 0 ا لا ر ب ع 0 0 ل خ ا ن 0 0 ت ب ت و – 2–2 ز ص 0 0 ز ص ا ن 0 0 ا 2 2 2 م ا لم : م ن ي ص ف ز ق ا 0 0 ا ا ن 0 0 ا ل ت ي 0 0 ع ح ا ت ة 0 0 ل م ت ا 0 0 د س ل – 2–2 ف ا د 0 0 ع د ي و ع ا 0 0 ا ت ي ل لج 2 2 ة ر ، د بم و و ل 0 0 0 0 ج 0 0 0 0 ج ا 0 0 0 0 ا لا ر ب لم 0 6 0 6 ل خ 0 0 0 0 ت ل 0 8 5 3 ص ا ق ح 6 9 6 6 ز ص ل 6 4 7 2 ب ا ق ا م ا ا ن 4 2 1 4 لا ب و 1 2 2 س ن ت 3 ت ا ث : لم 0 0 0 0 م ن 0 0 0 0 ا ف ا 0 0 0 0 ع ا ف ل 0 6 4 0 ا ت ر ق ي 0 0 7 8 ل م ا ة 6 3 3 6 د ت 9 2 5 7 ف ا ل ع د س 4 2 6 8 ا 4 0 6 6 ا ت ن 3 3 3 ة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ا، 0 2 0 2 لا ر ا 0 6 0 6 ل خ ا لم 0 2 2 4 ت ا ل 4 8 2 0 ز ص ب و 2 4 4 9 ا ا ض 0 3 4 7 م ا ب 1 4 4 ل ت و ت ح 4 ع و : ة 0 0 0 0 ن ت 0 0 0 0 ا ي عف 0 0 0 0 ل ح 0 2 0 2 ا تق 0 6 0 6 ل ا مت 0 2 2 4 د ت 4 8 2 0 ف ا 2 4 4 9 ع د ت 0 3 4 7 ا ص ت ص 1 4 4 ر ف 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ز 0 8 0 8 لا ر 0 6 0 6 ي ل خ ي 0 2 7 9 ت ر 0 8 8 6 ز ص 9 9 1 1 ا ل 4 7 6 4 ا ل م ا ث 2 6 7 ا ل ق ا ف مجم ة 0 0 0 0 و و 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ع ع ا 0 8 4 2 ا ت ل 0 6 7 4 ل م ب ف 6 7 5 3 د م ا ن 3 0 7 8 ف ا ل و 7 7 0 7 ع د د 4 5 1 6 ا ي ن 4 7 1 8 ت ن ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 47 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-23 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بواحد وثلاثين مليارا وثلاثة عشر مليوناً وستمائة وأربعة وتسعين ألف دينار ( 31.013.694.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بإثنين وثلاثين ملياراً وثلاثمائة واثنين وستين مليونا وتسعمائة وثمانية وعشرين ألف دينار ( 32.362.928.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ب ا و ا و لم ا ا ل ز و م ال ي ض ج ا ل ش ر ت ا لإ س مجل س ا و م ا س ر ل و ل د ي اك ش ع د ي ا ا ل ا ا ل ة ع ع ر ش ح ش ة ا لأ ب م ي ا ت ا ر ة ة و ع بح لا ا ب ب لى ع لإ ا ا ل ا و ا م ت ت د ل ع ب ت ب ؤ ، ا و س ل ا م ر ز ا س ل لم ت ا ي م ش ص د ا ر ل ي س ك م ا ة ب ل ت ة ة ا ا ف ر ت ب ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 8 8 8 8 8 8 0 0–0 – – 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 8 8 8 8 8 8 ل – – 0 0–0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4–0 0 4 0 5 8 8 5 1 3 6 6 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4–0 0 4 0 5 8 8 5 1 3 6 6 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 3 6 0 0 0 2 5 6 0 0 0 1 1 8 7 9 6 6 3 3 5 6 1 8 6 1 1 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 7 9 0 0 0 2 8 8 0 0 0 1 1 7 7 9 6 3 9 8 5 6 7 1 9 1 1 7 9 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6 5 0 4 4 4 9 0 7 5 5 5 0 8 4–4 5 2 2 3 3 4 7 2 5 5 5 3 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6 5 0 4 4 4 9 0 7 5–5 5 0 8 4 4 5 2 2 3 3 4 7 2 5 5 5 3 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 3 9 3 0 3 2 5 6 4 0 4 1 1 3 2 7 9 7 6 1 0 7 7 6 8 0 7 7 5 4 1 1 1 2 6 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 7 2 3 0 3 2 8 9 4 0 4 1 1 2 2 7 9 4 2 6 0 7 7 2 2 3 7 7 3 0 2 1 1 3 6 3 2 2 9 رجب عام 1446 ه / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ا لا و ج ا ع ت ل ن ت ر ب ا م ر و ا ق ا ل ا ع ي م ي ة ش ن ي ج ا ب ا ا ل ا ا ل ل ت ب ل ب ت ن ف ع ش ر ر ل ي ع ا م ي م ط ي ج ي ة ا لا ر ت ل خ ا و – ت ل ز – ز ص ا ب ا لم ا ي م ب ع س ر ت 1 خ خ : ن ص ا د ع م ف ا ت ين ق ا ل م ا لا د م ت ل – – ف ا ت ع د ع ا ز ا لم ت ا و م ض و ا و ع 0 0 و 0 0 ا ع ت 0 0 ا ل ة م لا ر ب 0 5 ا ت ا 0 0 ل خ ب د 0 4 ت ح ا 1 7 ز ص ت 3 6 ا 2 ت م ا ا لم : ل ن ت د ص ف ص ف ق ر ع 0 0 ا ا 0 0 ا ع ل ت ف ا 0 0 ح لم 0 5 ا ت 0 0 ل م ت و ف 0 4 د س ز ت ف ا ز 1 7 ع د ي ي و 3 6 ا ي ر ح ا لج ت ر ة ا ة ل ب د ش ب و ع 0 0 ب ن ل 0 0 ا و 0 0 ا ب ا لم 3 4 لا ر ا ن 8 6 ل خ، ل 3 6 ت ا ا م ح 3 2 ز ص ل لم 7 7 ا ب ي ق 4 م ا ا ك ز 6 لا ب ل ا س ف ن 3 ي ت ة ث : ب 0 0 ا م ن ا ا ل 0 0 ا ع ل د 0 0 ا ف ا ت ر ق و 3 8 ل م ا ل 8 9 د م ت مجل ة 5 8 ف ا س، 9 1 د ع د ع بم 2 2 ا ت 1 8 ت ا و 1 7 لأ ع ج لى ب 0 0 0 0 ل ق 0 0 ا ل ا 0 5 لا ر ش ن 0 9 ل خ ا و 6 1 ت ل ب 6 4 ز ص ب ا ن 7 9 ا ا ب 6 م ا ب ا ل لم 2 ت ح 4 ح ا : ل و : ي 0 0 ا ي ن ة 0 0 عف 0 0 ل ل 0 5 ا تق س 0 9 ل ما 6 1 د ن ف ا ت 6 4 د ة 7 9 ع ا 5 6 ت 2 2 0
، 0 0 0 0 0 0 ا 3 4 لا ر 8 6 ل خ 9 2 ت 0 4 ز ص 8 3 ا 1 2 م ا 9 ل مجم 0 0 ا و 0 0 ا ع 0 0 ع 3 8 ا ت 8 9 ل م ب 1 4 د ا ف ا ل 7 3 ع د د 3 8 ع ا ي 2 5 ت 1 0 ن 1 ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 49 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-24 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الرياضة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثة وثمانين مليارا وستمائة وتسعة وثمانين مليونا ومائة وثلاثة سبعين ألف دينار ( 83.689.173.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بواحد وتسعين ملياراً وثلاثمائة وواحد وتسعين مليونا وستمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار ( 91.391.639.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الرياضة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م و و ا ج أ م ا ت لم ت ا خ ؤ لح م ا س لإ و ص و و ل لا س ا ا د د ق ي لم ل ض ع ع ي ا س ا ر ر ي ر ي ة ت ف و ا م ر ا ا ي لا ا ة ت ت ا لج خ ا ع لإ ا ا ص ض و ع د ل ل ة ت ا و ع ا ل ا م ز ر ز ر ل ع ص ة تح م ا ر ي ي ا ر م ي ي و ر ا ا ا ي ة ت د ة ة ض ض ا ة ت ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 0 0–0 2 2 2 – 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 2 3 0 3 0 2 0 2 4–2 – 4 2 4 2 3 2 3 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 9 8 8 6 6 1 8 6 5 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 9 8 8 6 6 1 8 6 5 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 9 3 0 0 0 9 4 5 0 5 5 2 2 8 0 0 2 1 0 2 8 0 6 1 7 1 9 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 6 6 0 9 0 9 9 9 3 0 3 7 4 8 8 6 7 2 7 0 8 4 7 8 1 9 8 6 1 1 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 8 8 8 0 9 0–0 0 4 3 3 0 0 1 1 2 8 7 7 2 0 7 7 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 8 8 8 0 9 0–0 0 4 3 3 0 0 1 1 2 8 7 7 2 0 7 7 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 4 9 7 1 0 1 9 1 6 0 6 5 9 5 6 1 6 8 5 7 3 0 6 0 1 2 4 3 2 2 5 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 6 3 1 0 1 9 6 5 0 5 7 1 1 6 7 3 9 2 7 9 7 3 3 1 4 0 1 3 3 8 9 6 6 9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ت في ر و و ق و ع ا ي ر ا لم ا ل ن لأ ة ا لم ي ب و ا و ا ا ل س ض ا ر و ت س ر ا ه ل ا ي و ي ت ي ر م ن ا ب ي ج ز ط ا و و ض ى ا ا ي ا ال ا ل ض ا ل ع ل ة ن ش ل ب ت ا ل خ ة ف ر ر ر ل ع ا ر ل ج ا ب ب ع ا م خ ب لي ة و م ة، ي ج ص ي ي ة ة ع ا لا ل ت ا ز لا ر ا م ل خ ا – ت ل و – – ز ص ا ب لم ا ع ا م ا ب ت س م ت 1 ا خ د : د ا ت ا د ن ع م ف ا ت ين ق ا ل م ا ل د م ت د – – – ف ا ف ع د ع ا 3 ت ا لم ف ت 0 0 0 و 0 0 0 ا ل ح 0 0 0 ا ر ب 0 1 1 لا ة 0 2 2 ل خ ا 0 7 7 ت ب ب 1 6 3 ز ص ع 3 2 6 ا 2 ن م ا : و لم : ن ا ن ص ف ق م 0 0 0 ا ا 0 0 0 ا ع ل ت ي 0 0 0 ح ز 0 1 1 ا ت ا 0 2 2 ل م ت ن د س 0 7 7 ف ا ي 1 6 3 ع د ي ة 3 2 6 ا ي ا ا لج ت ل ر د و د ل و 0 0 0 ة ل 0 0 0، 0 0 0 ا بم ا لم 2 7 8 لا ر 3 0 3 ل خ و 6 7 9 ت ج ل ز ص ا ج ح 8 2 1 ل ب 7 4 0 ا ب ب ق 5 5 3 م ا ا 3 0 8 لا ب ق 1 1 س ا ت 3 ن ث : و 0 0 0 م ن ن 0 0 0 ا ع 0 0 0 ا ف ا ا 0 2 8 ا ت ر ق لم 6 5 0 ل م ا 1 5 5 د ت ا 6 4 8 ف ا ل 1 7 3 ع د ي 0 8 7 ا ت ة 9 8 4 ل 2 س ن 0 0 0 ة 0 0 0 5 0 0 0 5 ا 0 0 0 لا ر 2 0 0 0 0 ل خ ا 0 0 9 9 ت ل 2 0 1 1 ز ص ب، 4 3 9 ا ا ا لم 8 0 م ا ب 1 3 ل ت و ح 4 ض 0 0 0 و : 0 0 0 ا ي ن و 0 0 0 ل عف ع 0 0 0 ا تق ة 0 0 0 ل د ما 0 9 9 د ت ف ا ت 0 1 1 ح د ح 4 3 9 ع ا 8 0 ت ت 1 3 ت ص 0 0 0 ر 0 0 0 0 0 0 ا ف 2 8 9 لا ر 3 2 5 ل خ و 6 3 5 ت 9 1 7 ز ص ز 4 0 5 ا ي 6 4 4 م ا ل ر 3 2 1 ل 1 2 ا ل مجم ر 0 0 0 ي 0 0 0 ا و ا 0 0 0 ا ع ع ض 0 3 9 ا ت 6 7 2 ل م ب ة 1 1 1 د ا 7 3 4 ف ا ل 8 3 9 ع د د 0 7 8 ا ي ت ي 9 0 7 ن 1 2 ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 51 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-25 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها باثني عشر ملياراً وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وستمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار ( 12.997.635.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسة عشر مليارا وستمائة وتسعين مليونا ومائتين وخمسة وستين ألف دينار ( 15.690.265.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ت ت و ب ط ال ط ل ا ا و ق ا ل ت ل ل ت لا ي ا و س ط م ت ر الإ ع ي ا ت و ج ص د ر ل و لم ط و اص ه ا ع ي ك ي ا ي لأ لا ة و ي ا ل و ل ا ن ت ر ي ي لا لا ز لا ش م ل ت ة ر ا ت و ت أ م ا ة س ت ت ط ك و لم ا ا لخ ا لا ن ين ا ل ل ا ا ل ة ت و ل و ب ك ا ل لح لا ت و لا ا ر د ي س ا لم ص ل و ا لم س ص ي م ة س س د ا ل ك ل ر ا ج ن ل لا ي ت ا ل ك ل ي ش ك ة ي س ك ت ا ت ة ي ب ت آ ي ة ة ط ت ة ة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 4 4 2 7 6 1 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 4 4 2 7 6 1 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 0 0 – 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 6 – 7 7 – 6 6 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 4 4 2 7 6 1 7 8 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 3 4 4 8 3 6 1 4 6 1 7 7 0 0 1 1 9 رجب عام 1446 ه / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ت ط و و ي ت ا ع ر ط ل ن ب ا ال و ر و ن ا ل ي ش ب ر ا م ي ر ن ا ط ا ج ي لخ ا ا د ا ل ت ي د ل ب ة م ف ر ا ل ر ا ب ا ت ع م ر ا ي ج ي ة د ي ة ا لا ر ت ل خ ا و – – ت ل ز ز ص ا ب لم ا ي ا ا م ب ع س ر ت 1 خ خ : ص ا د ن ع م ف ا ت ين ق ا ل م ا لا – – د م ت ل ف ا ت ع د ع ا ز ا ت لم ت ا م و ض و ا ع 0 0 و ت 0 0 ا ل ع 0 0 ا ب م لا ر ب ة ا ا 0 0 ل خ ا ت د 6 0 ت ب ا 8 5 ز صح ت 4 6 2 ا 2 م ا ت ا لم : ا ل ن ت د ص ت ف ف ق ص ق ع ا ا 0 0 ا ل ت ر ا 0 0 ع ح ف لم 0 0 ف ا ت 0 0 ل م ت ف 6 0 د س و ت 8 5 ف ا د ز و 4 6 ع د ي ا ا ت ي ي ح لج ر ر ة ا د ب د ل ع و ب ل ر ن ي و ا لا ا ر د ا لم ن ل خ و ل – – ت ا ا م ح ز ص ل لم ي ب ق م ا ا ا ز لا ب و ا ا ن س ص 3 ي ت ة لا ة ث : ت ا م ن ت ل ا د ع ا ف د ا و ا ت ر ق ا ل م ا ل ل – – د ت س ة ف ا ل، ع د ك بم ا ت ي و ة ج و ب ا ل 0 0 لا ق 0 0 ا 0 0 لا ر س ا 0 0 ن ل خ ن 0 0 ت ا ل و 0 0 ص ل ك ن ز ب ي 0 0 اا 0 0 م ا ة ا 5 5 ل ب لم 8 8 ت ح 4 ا ل و : ي 0 0 ا ي ن ة 0 0 ع ل ف ل 0 0 ا ت ق س 0 0 ل م ا 0 0 د ت ن 0 0 ف ا ة 0 0 ع د 0 0 ا 5 5 5 ت 2 8 8 0
، 0 0 0 0 ا 0 0 ا لا ر 0 0 ل خ 6 0 ت 8 5 ص ز ص 4 6 ا 0 0 ا م 5 5 ا ل 8 8 مجم 0 0 ا و 0 0 ا ع ع 0 0 ا ت 0 0 ا ل ب 6 0 د م 8 5 ا ا ف ا ل 4 6 ع د د 0 0 ا ت ي 5 5 ت ن 8 8 ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2025 م ا ل ا ل م س ب ا لم ج ل ر ت م ت ا ك يو ال س لإ د ص و د د ي ض ع ي ا ا ة و ر ع ي ر لح و م ر و ا ف ا لا ا ة د ا لم ع لإ ا ا ي ل ة ع د ل و ل ث لا و و ت ا ع ة ا ز ت ر ز ا س ح م صي ار م ي ا ل لا ت رد ة ة ك ا ي ت ت ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 3 3 3 8 8–8 8 8 8 5 5 5 2 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 3 3 3 8 8 8–8 8 8 8 5 5 5 2 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 6 6 5 1 6 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 6 6 5 1 6 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 0 0 0 9 6 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0–0 2 5 5 8 1 1 8 6 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 2 2 2 2 2 2 4 9 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 2 2 2 2 2 2 4 9 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 3 3 0 3 6 8 6 4 7 5 1 7 9 4 4 9 4 4 2 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 6 3 0 3 2 8 6 4 0 0 1 2 9 0 0 6 9 9 5 5 5
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 53 الخ ب لا إ ت ر ت ن س ا ل ط و س ط و ا ع ت ط و ء ا خ ا ء و ي م ل ن ت ن ر ج ب ا د و ع ي و ا ر و ا م ت م لج ت ا ي ر ي و ت م م ال ق م الخ ر ز ن ت ي ق ا ع ج ك ة الا ي ئ ا ن س د ة ر ا لم ا ل و ب س م ل ب ي ا ا لمح ي ف ر ل و ئ ت ت ع ر ة خ ل ع ا م ج ة و ي آ د ع ت م ي ج ا م ا م لى و ت ن ا ة ة ا ت ى ت ا لا ر ل خ – – – ت ا ز ص ا ل لم ب ا م ا س ب ت خ : د ن ا م ف ع م ق ا ت ين ا ل م ت د – – – ف ا ع د ا ت 0 0 0 ا ل 0 0 0 ا ل لا ر ب 0 0 0 ا 0 0 0 ل خ ب 0 0 0 ت 5 5 0 ز ص 2 2 5 ا 2 م ا لم : ن ص ف ق 0 0 0 ا ا 0 0 0 ا ل ت 0 0 0 ع ح 0 0 0 ا ت ت ل م ا 0 0 0 د س لج 5 5 0 ف ا 2 2 5 ع د ي ا ي د ت و ر ل ا لم ل ا لا ر ح ل خ ق ت ا – – – ز ص ل ( ب ت م ا ا ا ا لا ب ب س ع ) ت 3 ث : 0 0 ا م ن 0 0 ا ع ا ف 0 0 ر ق 0 0 ا ت 0 0 ل م ا 0 0 د ت – ف ا 0 0 ع د 0 0 ع ا 2 2 ت ا لا ر ل خ ت ا ت ل – – – ص ل زب م اا ا ب ل ب ت ح 4 و : ا ي ن ع ل ف ا ت ق ل م ا د ت – – – ف ا ع د ا ت 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 ا لا ر 0 0 0 ل خ 0 0 0 ت 5 5 0 ص ز ص 2 2 5 ا م ا ل مجم 0 0 0 و 0 0 0 ا ع 0 0 0 ع ع 0 0 0 ا ت 0 0 0 ل م ب 5 5 0 د ا 2 2 5 ف ا ل 0 0 ع د د 2 2 ا ت ي ن ا ر
54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 رجب عام 1446 ه 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-26 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وثلاثة وأربعين ملياراً وسبعمائة وأربعة وخمسين مليونا ومائتين وسبعة وتسعين ألف دينار ( 243.754.297.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وأربعة وأربعين مليارا وستمائة وسبعة وسبعين مليونا وخمسة وعشرين ألف دينار ( 244.677.025.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2025 م و و ا لم ا ز لأ ي و م ال و ا ل و س ر ض ج و ا لح ت ا ت ا لأ ة ت ا ال ن ل ن ن ح ر ا و م ال س لإ ن م م ش ة ل ع و د د ش ر ش ي م ت ع ع ي ا ك ي ا خ ا و ض ة م ي ر ا ة ة ط ة ا ي ق ت ا ر ة ط ا ا ا ص ة ض لا ا الإ لج لا لا ا م ح ع ا ل ا ل الإ ج ا لإ ج ل ط ا د و ع م ت ا ي ن ت ت ا ر ز ن ن ت لم ف ا م ي ا ا م س ع م س م و ا ل ت ا ر ا و ا ا س ل ا لم و ص د ة ة ن ي ع ا ن ع ن ة ط ا ي ة ي ي ي ين ر ر ت ة ة أ ن ف ة ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 6 6 0 6 4 4 0 4 – – – – 5 3 2 5 6 9 7 6 2 5 6 2 0 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 6 6 0 6 4 4 0 4 ل – – – – 5 3 2 5 6 9 7 6 2 5 6 2 0 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 5 4 1 2 8 1 0 8 1 0 – – – – 4 9 3 3 9 1 7 9 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 5 4 1 2 8 1 0 8 1 0 – – – – 4 9 3 3 9 1 7 9 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8–8 – – – 0 3 4 4 1 8 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 8 7 7 7 0 0 5 4 9–9 9–9 7 3 2 2 3 3 5 6 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 0 8 4 2 3 3 2 0 2 4 0 1 1 8 0 8 9 1 5–5 3 1 4 6 1 0 0 9 8 7 0 8 0 0 9 0 0 1 2 0 0 1 8 0 1 3 4 4 8 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 7 8 0 8 4 2 3 3 2 0 2 4 8 9 9 8 0 8 9 2 6–6 3 1 4 6 8 7 7 9 8 7 0 4 6 6 9 0 0 1 2 9 9 1 8 0 1 3 3 3 8 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 5 9 8 0 8 4 9 2 8 0 2 0 2 4 2 2 1 4 8 0 8 9 4 3 5 8 3 1 4 7 5 5 4 9 9 8 7 0 7 8 7 5 9 0 0 1 3 9 0 1 8 0 1 4 4 5 8 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 5 4 8 0 8 0 2 2 8 1 2 0 2 3 0 9 1 1 8 0 8 5 7 9 5 5 2 1 3 4 7 1 4 6 3 8 1 6 6 7 7 4 0 0 1 1 4 9 0 2 8 0 1 4 4 5 8 9 2 1 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 55 ح ل ا ل ح ا لأ م ا لأ ت م ش و ا ي لأ ش ر ا ي ع ة س ب ا لا ة خ ا خ ي ل ن و ر ا ة ح و ا ص ب ا ت ة ص و ت إ د ر و ر ا ي م ق و ا ل ت ا ا ا م ي ي لخ ذ ج ا ج لخ ذ ن ة ق و ع ا و ج ا ض ا ي ل ي ت ا ا و لأ ص م لأ ص ا س ا ا ش ا ا ل ي ة لا ا لم الخ ة لا ل ب ر ا ح خ ح ف ر ة ا ت ت ا ا ت ر ا و لم ي خ ص ص ي ع م الم ر ا ج ص ة ا ي ج أ ذ ج ة ر ة ا ت ص و ا أ ي ت ة ا لا ر ت ل خ ا و – – – – – ت ل ز ز ص ا ب لم ا ي ا م ب ع س ر ت 1 خ خ : ص ا د ن ع م ف ا ت ين ق ا ل م ا لا د م ت ل – – – – – ف ا ا ت ع د لم ز ا ت ا و م ض و و ا و ع 0 0 0 0 ع ت 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ا ل ة م 0 0 0 0 لا ر ب ا ت ا 0 0 0 0 ل خ بح د 5 5–5 5 ت ا ز ص ت ت ا 2 م ا ا لم : ا ت ل ن ص د ص ف ف ق ر ع 0 0 0 0 ا ا ف 0 0 0 0 ا ل ت ا 0 0 0 0 ع ح لم 0 0 0 0 ا ت ت و 0 0 0 0 ل م ف 5 5–5 5 د م س ز ت – ف ا ي و ع د ي ا ا ي ر ح لج ت ة ر ة ا د ل ب د ت و ع و ضنل 0 0 0 و ا ا 0 0 0 ا ا ا لم 0 0 0 لا ر م ن 0 0 0 ل خ ن ل 0 0 0 ت ا م ح – 0 0–0 ز ص ل ا ب ليق 1 8 8 ب 4 4 ا م ا ا و ز 3 3 لا ب ط ا س ن ن ي ت 3 ي ت ة 0 0 0 0 ث : ا 0 0 0 0 ا م ن و ل 0 0 0 0 ع ا ف ا د 0 6 7 7 ا ت ر ق لأ و 9 7 4 4 ل ا س ل 3 9 0 0 د م ة ت ة 8 5 0–0 ف ا، ر، 0 6 0 0 ع د ة بم 1 1 2 2 ا 1 1 ت و و ق ج ض ب 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ي ق 0 0 0 0 ا 0 4 6 6 لا ر ا ا 0 4 1 1 ل خ ا ن 0 9 1 1 ت ا ل لم و 4 0–0 0 ز ص ب ن 7 8 5 5 ا ر 1 2 4 4 ا م ب أ ا 1 1 ا ل ة لم 1 ت ح 4 ا : ل 0 0 0 0 و ي 0 0 0 0 ا ي ن ة 0 0 0 0 ا عف ل ل 0 4 6 6 ا تق س 0 4 1 1 ل ما 0 9 1 1 د ت ن 4 0–0 0 ف ا ة 7 8 5 5 د ع د 1 2 4 4 ا 5 ت 2 1 1 1 0
، 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 4 0 6 6 لا ر 0 4 0 1 1 ل خ 5 4 0 6 6 ت 4 2 8 0 8 ز ص 7 8 4 5 9 ا 1 2 3 4 7 ا م 1 1 1 ا ل مجم 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 و ا 0 0 0 0 0 ع ع 0 0 7 6 3 ا ت 9 2 4 1 6 ل م ب 8 4 0 6 6 د ا 2 7 0 0 0 ف ا ل 8 4 0 5 5 ع د د 2 4 2 4 6 ا ي ت ي 1 1 1 2 ن ا ر
56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 رجب عام 1446 ه 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-27 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانية ملايير وستمائة وواحد وثمانين مليونا وخمسمائة وخمسة عشر ألف دينار ( 8.681.515.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بعشرة ملايير وسبعمائة واثنين وستين مليونا وسبعمائة وخمسة وستين ألف دينار ( 10.762.765.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 57 9 جانفي سنة 2025 م ا ل ت د ت ال ت ص ط ع و ص م ط م ا ا م ص و و لإ ر ل ج ي ي ا م ت ا ي ي د ر لم ن ف و م ا س لإ د ر لا و ت و ل د د لا و ؤ ا ض ي و ن و ا لم س ج و ع ع ي ا ر ن ت ي ت ز و م ر ي ر ة ر ت س ا ي ا لا الإ ة ة ق ق و ل ي ع ا ا في في ا ص ر ع د ل و ل ي ي س ت ة ت ار ع ة ة ي ا ل ت م ز ا ا ا ا لج ا ط ال د ص ي ا ر م لج ل ص ل ة ص لا ح ا ص د ة ة ز ز ن نت ا ن ن غ ي ا ت ا ئ ا ا ئ ي ع ر ع ر ا ع ر ة ة ة ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 9 9 9 9 9–9 – – – 9 9 9 9 9 9 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 9 9 9 9 9–9 – – – 9 9 9 9 9 9 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 5 0 0 0 5 2 0 2 0 0 0 9 1 3 4 3 3 6 0 3 3 6 3 3 6 3 9 9 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 5 0 0 0 5 2 0 2 0 0 0 9 1 3 4 3 3 6 0 3 3 6 3 3 6 3 9 9 4 3 3
7 – – – – – –
0 – – – – – –
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 9 8 2 2 0 0 5 7 3–3 0 0 0 1 1 1 0 0 5 6 8 8 0 0 0 4 7 7 2 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 9 8 2 2 0 0 5 7 3–3 0 0 0 1 1 1 0 0 5 6 8 8 0 0 0 4 7 7 2 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 8 0 0 9 1 4 0 4 0 0 5 5 4 3 7 3 3 6 1 4 3 7 3 3 1 8 7 7 0 0 1 6 2 2 2 2 3 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 8 0 0 9 6 4 0 4 0 0 5 7 4 3 7 3 3 6 2 4 3 7 3 3 1 6 7 7 0 0 1 7 2 2 2 2 3 0 5 5
ت و ا ل و ز ت ا ا لم ت ا ع ي ط د ل ت ن ل ن ع ع ط ن ا ف ب ا و م ا ا ل ر و ر ي و ف ص س ر ا ي س ا م ي خ لا ر ة ن ي ن ص الا س ة ة ج ال ا ا ع ا س ت ص ل ص و ا ل ت ث ي ا ل ل ب ا ن ا ت ف ر لا ث م ن ن ن ر ل م ا ا ع ا ع ط ا ت ا ر ع م ر ي ي و ي ج ز ة ي ة ا ر م و ا ع ت ا م لا ر ا ل خ د ت ا ل ا – – – – – ز ص ا ب ت لم ا ا م ب ا س ل د ت 1 ف خ ع : ع د ن ا ا لم ا ع م ف ا ت ين ق ف ل م ا ت د ت – – – – – ف ا و ع د ح ا ت ة ب ع ن و 0 0 0 0 0 ا ل ا 0 0 0 0 0 ا ب ن 0 0 0 0 0 لا ر ل خ ا م 6 6 0 0 0 ت ب ي 2 2 0 0 0 ي ز ص 7 3 3 6 9 ز 4 1 3 6 9 ا 2 م ا 1 2 م ا ن لم : ي ن ص ة ص ة ف ق ا ل ا ا د 0 0 0 0 0 ا ل ت و 0 0 0 0 0 ع ح 0 0 0 0 0 ل ا ت ل 6 6 0 0 0 ل م ت ة 2 2 0 0 0 د س، 7 3 3 6 9 ف ا بم 4 1 3 6 9 ع د ي ا 1 2 ا ت ي و لج ر ج ب د و ق ل 0 0 ا 0 0 ا ن ا 0 0 ا ر لم 6 6 لا ر و 8 8 ل خ ن ل 7 7 ت ا ح 8 8 – – – ز ص ل ا 8 8 ب لم ق 6 6 ا م ا ا لا ب ا 2 2 س ل ي ت 3 ة ث : ل 0 0 م ن س 0 0 ا ع ا ف 0 0 ا ف ن ا ت ر ق ة 6 6 ة ل م ا 3 3 د ت 5 0 0 – – – ف ا 2 0 0 ع د 0 7 7 ا 2 7 7 ت، 4 4 ا لم و 0 0 0 0 ض 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 لا ر و 9 0 6 6 ل خ ا ع 5 0 9 9 ت ا ل ة – 0 5 8 3 ز ص ب 5 9 5 5 ا ت 0 1 5 7 ا م بح 3 1 1 ا ل ت ت ح 4 و : ت 0 0 0 0 ن ص 0 0 0 0 ا ي عف 0 0 0 0 ل ر 9 0 6 6 ا تق ف 5 0 9 9 ل ما 0 5 8 3 د ت – ف ا د و 5 9 5 5 ع د 0 1 5 7 ا ز 3 1 1 ت ي ر ا ل 0 0 0 0 0 ص 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ا لا ر ن 2 1 0 6 6 ل خ ا 1 7 0 9 9 ل ت ع 5 1 8 4 2 ص ز ص ز ة 3 5 2 2 5 ا و 0 1 2 6 8 م 7 0 1 1 م ا ل ا 2 3 لإ ن ت مجم ا 0 0 0 0 0 و ج 0 0 0 0 0 ا ع 0 0 0 0 0 ع ع ا ا ت ل 2 1 0 6 6 ل م ب ص 6 2 0 9 9 د م 7 4 8 4 2 ا ا ي 4 6 2 2 5 ف ا ل ع د د د 8 9 2 6 8 ا ي لا 7 0 1 1 ت ن 4 5 ا ن ر ي
58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 رجب عام 1446 ه 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-28 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعمائة واثنين وثلاثين ملياراً ومائتين وثلاثة وثمانين مليونا وأربعمائة وثلاثة آلاف دينار ( 732.283.403.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانمائة واثنين ملياراً ومائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وثلاثين ألف دينار ( 802.103.937.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 59 9 جانفي سنة 2025 م و ال ا و ت ل ب ن ت ا ا لمح ا ا لم م بط ا نل ي ى ل ت ال ت ا لص ن ت ة ص ل او ا م س و ا ت ي ي ف ي ا ل ا ز ل ظ ي ل لأ ر ي ر حد ة غ ن ي د ة الم ي ا ق ف ت ا ا ر ب ا و ي ا ل ي لأ ل ع ا ل ب ة ن ب لى س و ت ي ا لم ة ح الم ش ح ال م و ر ر ا ت د س لأ د ع ا ل ي رط ي م ا م م ت ت لا د تس ب ة ة ا م ط ك ي ي ة ر 0 0 0 0 0 0 6 6 3 3 0 0 – – – 9 9 – 8 8 2 2 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 3 3 0 0 – – – 9 9 – 8 8 2 2 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 8 4 2 4 8 8 9 1 1 1 4 4 9 6 6 0 9 9 8 9 8 0 8 8 7 0 5 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 8 4 2 4 8 8 9 1 1 1 4 4 9 6 6 0 9 9 8 9 8 0 8 8 7 0 5 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 8 4 4 1 3 4 3 6 6 7 8 5 5 4 4 6 3 0 9 5 5 5 9 5 5 8 8 8 7 6 1 8 9 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 3 8 1 9 7 7 8 1 0 1 1 1 3 3 7 8 2 2 1 6 7 6 3 3 3 4 7 9 7 7 1 0 1 1 5 1 6 9 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 9 4 1 8 0 0 1 0 1 7 3 3 3 3–9 0 9 9 4 9 9 9 2 2 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 9 4 1 8 0 0 1 1 7 3 3 3 3–0 9 0 9 9 4 9 9 9 2 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 9 4 3 2 2 1 2 4 3 1 1 7 6 3 3 7 7 5 2 8 9 9 9 4 6 0 0 8 8 4 4 9 2 9 0 9 8 1 2 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 7 8 4 6 6 8 1 9 1 6 6 3 1 4 6 4 4 0 5 5 6 7 7 2 1 3 4 7 7 7 7 4 2 5 0 6 5 2 2 4 9 ا ل الأ ف لا و م ح ا ع ن ل ن ت ة ب ا و ن و ر و ل الج م ا ا ي لأ ي ل م ن ة ت ج غ و ن ذ د ا ل م ا ي ة ف ا ل ة لا ي ل ب ا ل ح ة ف ر ص ا ر ا ة ل ع م ح ر ي ي ج ي ف ة ة ي ة ا لا ر ل خ ت ت ا ل و – – – ز ص ا ب ز لم ا ا ا م ب ي س ع ت 1 ر خ خ : خ د ن ص ا ع م ف ا ت ين ق ل م ا ا لا د م ت – – – ف ا ل ع د ا ت ا لم ز ت ا و م ض و و ا و ع 0 0 0 ا ل ع ت 0 0 0 ا ب ة م 0 0 0 لا ر 6 5 5 ل خ ا ت ا 1 1 4 ت ب د 1 7 8 ز ص ح ا ز ت 5 7 2 ا 2 ت 8 7 6 م ا 2 لم : ا ن ت ل ص ف ص د ق ف 0 0 0 ا ا ر ع 0 0 0 ا ل ت ف ا 0 0 0 ع ح ا لم 6 5 5 ا ت ت 1 1 4 ل م و ف 1 7 8 د س ز ف ا ت 5 7 2 د ي ي و 8 7 6 ع ا ي ر ا 2 ت ي ر ح لج ر ا ة ل د ف ب و لا ع 0 0 0 ل ح ن ل 0 0 0 و 0 0 0 ة ا 0 0 8 ا لا ر ا لم 0 6 9 و ن 0 6 1 ل خ ا ل 0 4 4 ت ا ل م ح 8 3 7 ز ص ل ت 4 0 6 ب ن ي ق 0 2 ا م ا ا ز 1 4 لا ب م ا س ي ن 3 ة ي ت ا ة 0 0 0 ث : ل ا 0 0 0 ا م ن ر ل 0 0 0 ع ا ف ي د 0 4 3 ا ت ر ق ف و 0 7 9 ل ا ي ل 0 5 3 د م ت ة 4 5 6 ف ا ة، 9 6 5 د و 6 2 1 ع بم 3 3 ا ت ا 8 0 ل و 1 ص ج ي ب د 0 0 0 0 0 0 ا ق 0 0 0 ا ر ل ا 0 4 5 لا ر ب ن 0 0 5 8 3 6 ل خ ا ح و 0 8 8 ت ل 0 1 6 ز ص ب ر ن 2 1 2 ا ا ي 3 7 6 م ا ب ا لم 3 5 1 ل 6 ت ح 4 ا ل و : ي 0 0 0 ن ة 0 0 0 ا ي عف ل 0 0 0 ل س 0 4 5 ا ت ق 0 0 5 8 3 6 ل م ا ن د ت 0 0 8 1 8 6 ف ا ة 2 1 2 ع د 5 3 7 6 ا ت 2 3 5 1 0 6 2 ، 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 ا لا ر 6 9 8 1 1 2 7 ل خ 2 6 ت 5 1 5 ز ص 6 3 0 7 2 2 ا 3 7 9 م ا 4 5 ل 5 6 0 0 0 مجم 0 0 0 ا و 0 0 0 ا ع ع 6 3 3 ا ت 1 4 7 ل م ب 1 1 8 د م 9 2 7 ف ا ا 7 ف ا ل 6 8 ع د د 9 4 6 ع ا ي 3 0 9 ت ن 2 1 ا 6 7 ا ر
60 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / ا ل و ا الم ا ل م ر لم ا ل و ب ن ي ز م ت ن ص ح م ت ي و س ر و ف ر ض ج و ت ح ر ج ي ي ت ا ت ج ي ا ق ت ة ا م ي س لإ ر ة ب ر ا ت ل و و ر د ا ت ة ب و ف ع ر ي ب الأ و ة ا لا ع و ي ا ر ي أ ي ا ل ة ا ر ة ل و ت ن ة ل ص ح تح ا ل ر ة ل س ر ش ص لا ت ا ا لم ص ب ا لم ة ع د ل ا ل ا ي ط ي ي ت خ و ع ا ي ط ة د و ت ز ئ د ة ا د ا م ل ا ي و ا ئ ا ل ت ا ر م ا لم ا ل ي ا ل ل ت ا و ة ة ا ت ل ب ن ص ا ب ب ن ص د ا و ا ت ح ا ل د ح ع ئ ح م ر ت ي ي ر ي ع ر ي ا د ر ي ة ف م ي ة ت ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 6 1 5 2 7 2 1 0 1 0 3 8 1 – 8 4 4 9 1 8 8 5 8 8 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 6 1 5 2 7 2 1 0 1 0 3 8 1 – 8 4 4 9 1 8 8 5 8 8 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 3 2 4 7 3 0 6 6 0 8 9 7 0 6 7 3 3 3 8 9 7 0 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 3 2 4 7 3 0 6 6 0 8 9 7 0 6 7 3 3 3 8 9 7 0 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 9 3 3 0 9 9–9 0 2 6 6 7 7 2 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 5 5 5 5 0 3–3 4 5 1 1 8 5 7 7 0 3 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 8 6 7 7 5 7 7 2 0–0 – 4 0 0 3 9 9 1 1 1 3 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 8 6 7 7 5 7 7 2 0–0 – 4 0 0 3 9 9 1 1 1 3 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 7 2 0 0 5 5 6 4 3 8 1 7 3 9 5 5 3 8 9 5 5 4 2 6 7 2 2 1 1 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 7 5 7 5 2 6 9 5 8 3 2 3 0 3 4 5 5 9 9 8 5 1 1 1 1 2 0 3 3 3 3 1
9 رجب عام 1446 ه العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م م ا ل ر ت ت ا ح ط و ق و ت ا ع ب ت و ت ل ن ة ي ي ر ب ة ر ب ا ا ي ر و لأ ا لم ا لم ا لأ ا ي ن ن ة م ش ا ر ش ا ن ئ ت لم ج ط ي ب ط ا ا ط ا ا ل ة ت ة ئ ل ب ة و ي ف ر و ة و ا ر ب ال ت ع ا م ن ت و ر ب ي ج ع ب ن ة ي ي ى ة ة ا لا ر ل خ ا – – – ت ل ز ص ا ب لم ا ا ا م ب س ت 1 خ : ا د ن ع م ف ا ت ين ق ل م ا د م ت – – – ف ا ع د ا ت 0 0 0 ا 0 0 0 ا ل 0 0 0 لا ر ب 2 7 7 ل خ ا 6 3 3 ت ب 7 0 0 ص ز ص 3 2 2 3 ا 2 7 1 1 م ا لم : ن ص ف ق 0 0 0 ا ا 0 0 0 ا ل ت ع ح 0 0 0 ا ت 2 7 7 ل م ت ا 6 3 3 د س لج 7 0 0 ف ا 3 2 2 ع د ي 7 1 1 ا ي د ت و ر ل ا لم 0 0 0 0 0 0 ل 0 0 0 ا ح 0 0 0 لا ر 0 0 0 ل خ ق 0 3 3 ت ا 0 1 1 ز ص ل ( 7 1 1 ب ت 1 1 1 ا م ا ا ا لا ب ب ب س ع ) ت 3 ث : 0 0 0 م ن 0 0 0 ا ع ا ف 0 0 0 ع ا 0 7 7 ا ت ر ق 0 4 4 ل م ا 5 2 2 د م ت 4 6 6 ف ا 8 8 8 د 0 6 6 ع ا 1 ت 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 لا ر 0 0 ل خ ا 0 0 ت ا ل – 0 0 ز ص ب 5 5 ا ا 1 1 م ا ب ل ت ح 4 و : 0 0 ن 0 0 ن ا ي 0 0 ل عف 0 0 ا تق 0 0 ل م ا 0 0 د ت – 0 0 ف ا 5 5 د ع د 1 1 ا ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 2 7 7 لا ر 6 3 3 ل خ 7 3 3 ت 3 3 3 ز ص 4 7 7 ا 2 2 2 ا م ا ل مجم 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 ا ع 2 4 4 ع 6 8 8 ا ت 2 2 2 ل م ب 8 8 8 د ا 5 1 4 8 4 8 ف ا ل ع د د 1 ع ا ي ت 8 ن ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 61 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-29 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعمائة وخمسين ملياراً ومائتين وأربعة وستين مليونا وأربعمائة وواحد وأربعين ألف دينار ( 450.264.441.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسمائة وأربعين ملياراً وخمسمائة واثنين وسبعين مليونا ومائتين وتسعة وأربعين ألف دينار ( 540.572.249.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
62 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة و ت م ال ال ال ا ص ت ل ت ت لم ا ل ا لم ج تج ل ع ر ت ا ل ج ت ج ج د م ا س لإ ه لأ ه ر ه ه ن م ف و و ل د د ي ب ر ض ي ز م ي ب ي ي و ع ع ي ا ر أ ن ز ي ز ز ا ا ن و م ر خ ا ت ات ة ات ات لم ز و ا لا ا ة و ع لإ ال ر ال و د و ي ع د ا ل ى ع ا ا ا ا ن ا ر ة ت ا و ع م ص ل ل ل ل لم تح ر ز ع ت ع ع الج ا م ي ا ا م و ح م ك م م د ل س ا ر م و و و و ي ت د ة ة ي ة م ي م م د ن ك ا ة ي ن ي ت ي ن ي ي ت د ة ن ة ة ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 8 8–8 – – – – – 2 2 2 1 1 1 9 9 9 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3–3 – – – – – 8 8 8 2 2 2 1 1 1 9 9 9 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 1 0 9 0 9 8 0 1 6 7 8 5 0 3 7 8 1 8 9 2 9 0 2 9 9 2 5 7 2 4 1 8 2 9 4 2 6 7 8 0 5 9 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 1 0 9 0 9 8 0 1 6 7 8 5 0 3 7 8 1 8 9 2 9 0 2 9 9 2 5 7 2 4 1 8 2 9 4 2 6 7 8 0 5 9 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 7 5 8 2 3 0 0 8 3 5 7 3 3 7 7 8 5 4 8 6 7 2–2 3 2 3 9 7 7 0 8 8 6 1 2 6 1 8 6 7 6 4 4 2 1 8 2 8 9 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 7 5 8 0 4 0 0 8 3 5 7 4 1 7 7 8 5 4 8 3 5 2–2 3 2 3 9 3 8 9 9 0 8 6 4 3 5 1 1 6 1 7 5 8 6 2 9 3 5 8 1 2 4 7 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0–0 – – – – 8 5 4 4 5 8 4 4 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0–0 – – – – 8 5 4 4 5 8 4 4 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 6 5 7 0 4 1 6 7 6 9 5 1 1 4 1 8 9 1 4 4 1 6 4 3 5 8 6 7 4 8 8 6 1 2 3 7 6 8 2 7 2 7 2 9 6 2 9 9 9 0 9 9 4 4 2 1 8 5 2 2 8 9 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 1 6 6 5 7 8 4 1 6 7 6 9 5 1 1 2 1 8 9 1 4 4 1 3 2 3 5 8 6 7 4 8 4 7 0 2 2 7 6 6 0 9 5 9 2 1 6 2 8 8 0 0 9 0 2 9 3 5 9 4 2 3 2 4 7 2
9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ا ت لم ا و د ل ا ع ن ت إ ا ل ل ن ت ه ع س ب ا و ه ي ا ا ك ر و ا ي ا ل ئ ن لا ا ا ي لم ئ ت ة ا ت ي ن ل م ة ع ج س ن د م و ال ج ن ا ل ا ل ا ع ك ا ع ي ل ل س ر م ن ا ل ا ق ر ت س ي و ل ب لج ا ع ك ف ر ر م ن م ر ي ع ا م د ي ت ي ر ي ج و د ة ز ة ي ع ر ا خ لا ر خ ل خ ص – ت ا ل – – – – – – ص ا ب ز لم ا ا ا لا م ب س ل ت ت 1 ز خ : ا د ن م ا ع م ف و ا ت ين ق ا ل م ا ع – – – – – – – د م ت ت ف ا م ع د ا ا ت د ا ت 0 0 0 0 0 0 0 ا ا ل 0 0 0 0 0 0 0 ا ل د 0 0 0 0 0 0 0 ا ر ب ف 8 9 4 3 3 4 7 لا ا 7 1 8 0 9 2 1 ل خ ب ع 9 6 8 5 5 5 1 ت 2 0 8 9 6 4 1 ز ص ا لم 0 3 3 5 7 3 ا 2 1 1 2 1 م ا لم : ف ن ت ص ف و 0 0 0 0 0 0 0 ق ح 0 0 0 0 0 0 0 ا ا ا ة 0 0 0 0 0 0 0 ع ل ت ح ت و ب 8 9 4 3 3 4 7 ا ت 7 1 8 0 9 2 1 ل م ت ز ع 9 6 8 5 5 5 1 د ن ف ا س ي 2 0 8 9 6 4 1 د ر و 0 3 3 5 7 3 ع ا ي 1 1 2 1 ت ي ا ن ا ر ل س م ا لج ك ي 0 0 0 0 0 0 ن ز 0 0 0 0 0 0 ا ا د 0 0 0 0 0 0 ل ونو ا ب ا ي ل 2 0 0 0 3 3 لا ر ا ا ل 3 0 0 0 2 2 ل خ ب ع ة 6 0 0 0 1 1 ت ا ا لم 7 0 0 0–7 7 ز ص م ل 1 0 0 0 8 8 ز 3 ر د 7 0 0 0 8 8 ا ل اوح م : ن 8 7 1 8 7 7 ن ل 2 3 3 6 6 ف ة ق ق و، ا ا بم ت لم 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 د ا ج 0 0 0 0 0 0 ا ع ا ي 0 0 0 0 3 3 لا ن ب 4 0 0 0 2 2 ا ت س ة 3 0 0 0 2 2 ل م د م ق 3 0 0 0–9 9 ف ا ت 3 0 0 0 0 0 ع د ث ا 8 3 7 0 0 0 ا م ن 8 5 6 6 6 ت و 2 5 5 5 5 ا ن 1 1 ر ا لم 0 0 0 ا 0 0 0 ل 0 0 0 ل ا ي 0 0 0 لا ر ة 0 0 0 ل خ 0 0 0 ت ا ل 8 – – – 1–1 ز ص ل س 5 6 6 ب 2 1 1 ا م ا ن 3 3 ا ل ب ة 9 9 ت 5 1 1 5 ح 4 2 و : 0 0 0 0 ي ن 2 0 0 0 ا ي ف، 0 0 0 ع ل ق ا 0 0 0 ا ت ق لم 0 0 0 ل م ا 0 0 0 د م ت و 8 – – – 1–1 ف ا 5 6 6 ع د ض 2 1 1 ا ت 3 3 و 9 9 ع 1 1 ة 0 0 0 0 0 0 0 تح 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ت ا ت 0 9 4 3 3 7 0 لا ر 1 1 8 0 9 4 4 ل خ 6 6 8 5 5 6 2 ت ت 8 0 8 9 7 1 9 ز ص ص 7 0 3 3 1 6 7 ا 9 1 1 2 2 9 1 ا م ا ر 8 7 1 8 3 7 1 ل ف 2 3 3 9 6 6 1 2 مجم 0 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 0 ا ع 0 0 0 0 0 0 0 ع ع 8 9 4 3 3 7 0 ا ت 1 1 8 0 9 4 4 ل م 3 6 8 5 5 7 3 د ب 4 0 8 9 7 3 1 ف ا ا 9 0 3 3 1 8 0 ع د ل 0 4 8 2 2 0 3 ا د ت ي 9 5 6 3 6 9 ن 2 5 5 9 5 4 ا 1 1 3 ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 63 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-30 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستمائة وسبعة وخمسين مليون دينار ( 657.000.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بستمائة وسبعة وخمسين مليون دينار ( 657.000.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
64 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا لم ا و م لخ ض ج و م ت ا ا ا ز و ال س لإ ا ل ر ي و د د لمح ص ج ر ع ع ع ي ا ة م ي ر ا ي ا تح ا لا ر ة ر د ة ل ا لإ ا و ر و ت ع د ل ا ل ق ا ج ت ت ا و ع ت ت م ر ز ا ا ت ر ا ر ي ا ر م ق ت ا د ة ي ة ص ا ة ة ر ت ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 0 0 0 8 8 8 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 0 0 0 8 8 8 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 9 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 9 3 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 3 3 3 8 8 8 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 3 3 3 8 8 8 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 2 5 5 9 1 0 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 2 5 5 9 1 0 6 5 6 9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ت و ر ا ا ا ع ق لم ل ت ض ل ن ي ب ت أ ط ب ة ج ط ا ا د ا ل ا ي ر و ا ل لا ص ا ر ر ا ي ص ت م ا ي ا ن ا د د ة لم ج ر ال ر و ا ات ت ا ب ا ل ج ت ت ا ل ب ر د ف ر خ ا ر ق لا ر ا ي ي ت ع ا م ر ة ة ت ج ي ج و ة ز ي ع ر ا خ لا ر ل خ ص – – – ت ا ل ز ص ا ب ا لم ا ا م ب لا س ل ت ت 1 ز خ ا : ا د ن م ا ع م ف و ا ت ين ق ا ل ا ع د م ت ت – – – ف ا م ع د ا ا ت د ا ت 0 0 0 ا ل 0 0 0 ا د ل د 0 0 0 ا ر ب ف 0 0 0 لا ا 0 0 0 ل خ ب ع 0 0 0 ت ص ا 0 2 2 ز ص لم 3 2 5 ا 2 م ا ف لم : ف ن و ت ص و ف و ز ق ح 0 0 0 ق ي 0 0 0 ا ا ا ة 0 0 0 ع ل ت ر ح ب 0 0 0 ا ت ا ع 0 0 0 ل م ت ل 0 0 0 د ت ن 0 2 2 ف ا س ج د و 3 2 5 ع ي ا ي ا ا ا ت ي ر ن ر ة م ا ا لج لخ ي ز ا ا ا د ل ر ن ر و ا ب ي لا ر ا ج ل ة ل ل خ ب ت ياا – – – ز ص ة ل لم 3 د م ا وول : ح ت ح ن ل ر ة ر ق ف ق، ق ق بم ا ي ت ة و ا ا ل ج ع ا لا ص ب ا ت س ل د م ا د د ق – – – ف ا ت ا د ث ر ن ع ا م ا ت م ت و ا ن ر ا لم ا ا ل ل ل ب ي ا ا ة لا ر ب ل خ ل – – – ت س ز ص 4 ن ا م : ة ن 5 ف 2 ق 0 ا 2 ت، ا ع ا ا لم ا ت ل ل م ت و – – – د ف ا ح ض ع د ا و و ت ي ل ع ة ت 0 0 0 ح 0 0 0 0 0 0 ا ت 0 0 0 لا ر 0 0 0 ل خ ت 0 0 0 ت 0 2 2 ز ص ص 3 2 5 ا ا م ل ر ف مجم 0 0 0 و 0 0 0 و ا 0 0 0 ع ع 0 0 0 ا ت 0 0 0 ل د م ب 0 0 0 د 0 2 2 ف ا ا 3 2 5 ع د ل ا د ت ي ن ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 65 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-31 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وخمسة وعشرين مليارا واثنين وتسعين مليونا وثلاثة وتسعين ألف دينار( 125.092.093.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وخمسة وعشرين مليارا وأربعمائة وأربعة وعشرين مليونا ومائة وثلاثة وتسعين ألف دينار( 125.424.193.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
66 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة و و ا ض لم ض ز و م تح ي و ج ر ل ب ر ض ق ي ط م ت ا لإ ا ل ا و و ا ل س ب ا ل ت ع د ي د ا ة و ل ع ع ا ل ت م س ج ة م ي ر ج ا لم ا تح ا لا ا ر ة ر و ر لإ ال ا ا م ا ق ق ة ع د و ل ر ب ت ت ا ع ي ا ر ا ا م ر ز ا ة ة ل ل ي ا ر م س ا و د ت ا د ة ة لج ط ا خ ص ة ة ا ت ا ت و ن ل ر ي د ي ي ف ة ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 1 1 1 6 6–6 – 4 4 4 – 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 1 1 1 6 6–6 – – 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 6 2 7 0 7 9 9 3 3 0 3 2 1 0 0 2 2 6 5 5 3 1 4 8 8 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 6 2 7 0 7 9 9 3 3 0 3 2 1 0 0 2 2 6 5 5 3 1 4 8 8 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 9 5 0 2–2 2 4 3 8 8 7 2 0 6 6 4 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 2 6–6 0 6 6 6 6 1 0 3 5 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 7 7 7 0 6 7–7–5 2 3 3 3 4 3 3 3 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 7 7 7 0 6 7–7–5 2 3 3 3 4 3 3 3 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 6 9 4 0 4 9 9 0 7 0 7 1 6 2 4 2 6 9 4 9 3 1 4 5 4 0 4 4 5 9 5 1 1 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 6 9 4 0 4 9 9 1 7 0 7 7 1 4 8 2 0 6 6 2 1 1 3 9 2 4 3 3 4 4 5 1 1 1 2 2 2
9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ض ب و ا ع ح ت ط ل ن م ن ب ا ا ظ ض و ر و ي ا ل ي ب ت ا ة ت م ط ر م ي ا ج ا ل ق ن لم ا ن ا ي ج ر ش ل س ة ا س ي ا ل ت ة ا و ا لم ل ب ط ق ف ر ه ا ن ر ل ك ت ا ا ت ف ع م و س ي ج ز ة ة ي ع ر خ ا لا ر ص ل خ ا – – – – ت ل ز ص ا ب ا ا لم ا لا م ب ل س ت ت ز 1 ز خ ا : م : د ن و ا ع م ف ق ا ع ا ت ين ل م ا ت د م ت م – – – – ف ا ع د ا ا د ت ا ت ا ل 0 0 0 0 ا د 0 0 0 0 ا ل ف 0 0 0 0 لا ر ب ع 6 0 4 4 ا ل خ ا 8 0 6 6 ت ب ا 4 0 4 4 ز ص لم 1 2 4 6 ا 2 7 3 3 م ا و ف 1 لم : ت ز ت ن ي و ص ف ي ح ق ر 0 0 0 0 ا ا ة 0 0 0 0 ا ع ل ت ا ل 0 0 0 0 ح ب ت ب 6 0 4 4 ا ت ج ع 8 0 6 6 ل م ت ن 4 0 4 4 د ف ا س ا و 1 2 4 6 د ر ا 7 3 3 ع ا ي ة ن 1 ت ي ر ا م ل م د ا لج ي ا ز خ ز 0 0 0 ا د 0 0 0 ا ل ل ن و 0 0 0 ب ي ب ي 0 0 0 ا ر ة ة ل 0 0 0 لا ر ا 4 0 0 ل خ ب و ا ا ت ض ل لم 7–1 1 ض ز ص د 9 5 5 3 و ل 2 ا م : ب ح 1 ط ل ن ة ن ق ف، ق ا ل بم ا س ت و ت 0 0 0 و ج 0 0 0 ا ق 0 0 0 ع ا لا ب 0 0 0 ا ت س ا 0 0 0 ل م ل ق 5 0 0 د م و 6–0 0 ف ا ت ط ا 1 8 8 د ث ن 7 ع ا و ت م ن 1 ا ي ن ر ة ا لم ا 0 0 0 0 ا ل 0 0 0 0 ل ي 0 0 0 0 ب ة 0 0 0 0 ا لا ر ا 0 0 0 0 ب ل 0 0 0 0 ل خ س 5 4 0 4 ت ن 3 5 0 5 ز ص 4 1 9 0 ة ا ة 1 2 م : 5 0 0 ن 2 1 1 ف 0 ق 2 0 0 0 0 ا، 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 ا ا لم ع 0 0 0 0 ا ت ا 0 0 0 0 ل م ل و 0 0 0 0 د م ت ض 5 4 0 4 ف ا ح 3 5 0 5 د ع د 1 9 0 ا و و 1 2 ت ي ع 0 0 ل ة 1 1 ت 0 0 0 0 ح 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 ت ا 6 0 4 4 لا ر 8 0 6 6 ل خ ت 8 0 4 4 ت ص 3 6 5 1 ز ص 0 5 8 4 ا ا ر 5 1 9 1 م ا 1 1 2 ل ف 0 0 1 1 ممج 0 0 0 0 و 0 0 0 0 و ا 0 0 0 0 ع ع 6 0 4 4 ا ت 8 0 6 6 ل م ب 9 0 4 4 د ا 2 6 4 0 ف ا ل 2 5 1 7 ع د د 9 1 0 1 ا ي ت ي 1 2 2 ن 0 0 ا 1 1 ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 67 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-32 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025،يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليارين وأربعمائة مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار ( 2.400.383.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وثمانمائة مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار ( 3.800.883.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
68 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ت ص م ر ا ج لم ت ا ف م ا س لإ و و ل د د و ض ع ع ي ا م ي ر ز و ا ر ة ي ع لا الإ ر ع ا ل ا ة ت د و ل ع ا ا ر ز لا تح م ي ا ا ا ر م ت ت د ة ة ص ا ت ا ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 6 6 9 9–9 3 3 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 6–6 9 9 9 3 3 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 9 6 0 3 3 8 0 8 8 1 4 5 9 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 9 6 0 3 3 8 0 8 8 1 4 5 9 7 5 5
0 – – –
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8–8 6 1 1 9 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0–0 8 0 0 3 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0–0 2 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 9 8 2 3 5 3 6 8 4 0 3 5 9 0 5 5 4 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 9 8 2 3 5 8 6 8 4 0 1 5 7 0 7 7 8 3 3 3 1 1 9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ا و لإ ا ع ت ا لإ ل ن ص ا ع ب ا لم لا ر و ا ل ؤ ا ي ا ؤ م م ت الم لإ س ن و ع و ج لا س ا ا ز ؤ لا ا ل ي س م ا ت ل ب ع ت ص ف ر س ي ر ا ر ا ا ع م خ ت ل ي ج ي ا ة ص ا لا ل ا لا ر ت ز ل خ ت ا ا – – – ت ل م ز ص ا ب ا لم ا و م ب ا س ع ت ت 1 ت خ م : ا د ن د ا ع م ف ا ين ق ت ا ت ا ل م ت د ا – – – ف ا ل ع د د ا ف ت ع ا لم 0 0 0 ا ف 0 0 0 ا ل ت 0 0 0 ا ر ب 0 4 4 لا ا و 4 8 2 ل خ ب ح 5 4 0 ت 3 8 2 ز ص ة 1 ا 2 ب م ا لم : ع ن ن ص ف و 0 0 0 ق ا 0 0 0 ا ا ا ن 0 0 0 ع ل ت ح ت م 0 4 4 ا ت 4 8 2 ل م ت ي 5 4 0 د ز ف ا س 3 8 2 د ا 1 ع ا ي ن ت ي ي ر ة ا ا لج ل د 0 0 و د 0 0 ا ل و 0 0 ب ل 0 0 ا ر ة ل 0 0 لا ا، 0 0 ل خ ب بم ا ت لم – 0 0 ز ص و 5 5 ز 3 و ل 1 1 ا ج ح م : ن ب ق ف ق ق ا ت ا ت ن 0 0 0 0 ا و 0 0 ع ا ن 0 0 لا 0 0 ا ت س 0 0 ل م ا لم د – 0 0 ف ا ت 5 5 ع د ث ا 1 1 ا م ل ت ي ا ة ر ل س ن 0 0 0 ا ة 0 0 0 ا ل 0 0 0 ب 5 0 0 0 ا 2 لا ر ا 2 0 0 0 ل خ ب 0 5 4 9 ت 2 1 7 8 ز ص 4، 7 7 ا 6 6 ا : لم 1 1 م ن و ف ق ض 0 0 0 ا 0 0 0 ت و 0 0 0 ا ع ع 0 0 0 ا ت ا ل ة 0 0 0 ل م ت 0 4 4 د ت 4 7 1 ف ا حح 5 6 د ع د 2 2 ا و ت 2 2 ت ي ل ت ص 0 0 0 ر 0 0 0 ف 0 0 0 ف ا 0 4 4 لا ر 4 8 2 ل خ و 0 8 9 ت 5 5 0 ز ص ز 7 6 4 ا ا ي 6 1 8 م ا ل ر 1 1 ا لا مجم ت 0 0 0 و ص 0 0 0 و ا 0 0 0 ع ع 0 4 4 ا ت ا 4 8 2 ل ب ل 5 8 4 د م ا ا 7 5 3 ف ا ل 5 6 2 ع د د 2 1 4 ا ي ت ي 2 2 ن ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 69 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-33 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وتسعة وثمانين مليارا وخمسمائة وأربعة وخمسين مليونا وثلاثة وتسعين ألف دينار ( 189.554.093.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بسبعمائة وعشرة مليارات ومائة وستة وخمسين مليونا وسبعمائة وثمانية وخمسين ألف دينار ( 710.156.758.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
70 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / ص ت ص ت ا م ت ت ط ط ل ج ط ط ي ا ي و ا لم ع تح و ا ا و لم ا م م و ا لم ن ي ن ي ن ت ي ي لح ة ر ن ة ر و و ر ر ن ش الم ا ش م ع الم د ش ا لم ا لم لم ي ت الم ي آ آ ت ص ا ا آ ت ن ن ت ن ن ة لا ا ت لإ ن ن د ش ش ش ش و ر ع ل د س د ش ش ي ا آ ا ت ع ي ا ا لح ة ا و آ ت آ لأ ت آ ت لأ ا لم ف ي ر ا لم آ آ ت و لأ ا لإ ت س م م ر ت س س ن و ا ا ال ة و د ا ل ش ا لأ ا ا لأ ا لأ ا د لإ ا ج ا ي ا لأ ن ا لأ ا س س س ش ز ا د و ل لأ د س ا س س س ي ت ا ر ز ع ه س ي س ق س ر ا ي آ ت ر ا ا ة ل ي ة ا ا ي س ا س ة ر ي ر م ا ا س س س ة ا لم ة ة س ا ة ي ي ا ا ا لأ ي لم ل ي ي ا ل ة لم ل و ي ل ة ة ب ة ق ش ة ة و س ا ا ح ا لم ا ط ا ض ل ج ل ل لم ع غ ل ل ك ب ب ر ط ا د ا و ل ن س ه ك ح ح ي ط ر ي ل ع ق ك ر ر ة ا ا ي ة ة ل ك ي ر ر ة ة ي ي ي ة ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 3 3 3 0 0–0 – – – – – – – – – 6 6 6 1 1 1 3 3 3 5 5 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 3 3 3 0 0 0 6 6–6 – – – – – – – – – 1 1 1 3 3 3 5 5 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 0 0 0 4 6 0 3 6 9 6 6 0 6 4 4 8 3 7 1 4 3 7 4 0 6 6 5 5 0 9 3 3 1 7 8 3 8 1 9 1 4 5 0 8 6 4 8 0 0 1 1 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 0 0 0 4 6 0 3 6 9 6 6 0 6 4 4 8 3 7 1 4 3 7 4 0 6 6 5 5 0 9 3 3 1 7 8 3 8 1 9 1 4 5 0 8 6 4 8 0 0 1 1 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0 3 0 0 0 5 0 0 0 6 0 6 0 5 5 1 – – – 0 2 2 6 0 6 6 2 8 0 9 2 1 1 2 3 8 1 9 0 6 8 5 6 4 0 3 5 8 3 6 9 6 1 6 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 8 4 0 5 5 4 0–0 0 0 0 3 3 7 5 6 1 0 4 4 0 0 0 9 7 6 3 0 4 6 2 2 3 0 3 5 2 8 3 2 5 3 3 7 0 1 1 3 3 8 4 9 4 4 4 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 – – – – – – – – – 3 0 0 5 5 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 – – – – – – – – – 0 0–0 3 0 0 5 5 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 6 0 3 6 9 9 0 0 0 4 4 8 6 7 4 4 3 7 0 1 6 7 5 5 0 5 3 9 1 2 3 4 4 1 5 0 2 3 1 5 6 4 9 3 5 7 7 9 2 1 2 2 4 9 1 1 5 0 0 6 8 5 6 4 0 3 5 9 9 6 6 6 9 6 1 8 2 2 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 4 6 0 3 6 9 5 0 0 0 4 4 8 6 7 4 4 3 7 7 1 6 7 5 5 0 5 1 7 1 2 3 6 4 1 5 0 0 1 8 9 7 3 3 6 5 1 1 0 0 0 9 7 7 4 1 5 1 3 3 3 0 3 5 2 8 3 2 5 0 6 6 3 7 0 1 1 3 3 1 2 2 4 9 4 4 4 7 3 4 9 رجب عام 1446 ه العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ت ت ط ط و ا لم و ي و ي ر ن ع ر الم ش ا ل ن و و ا آ ب ا ص ص ن ل ت ر و ش ط ي ي آ ر ا ا م ي ا ا ن ت ق لأ ن ن ة س ج ة ا ا ل ا لأ ا ل ا ا ت ل ط ط س س س ا ل ل ب و ر ر ا ي ي ف ر ق ق س ا ة ر ز ر ع ا م ي ا ل ي ة ل ل ع س ة ط ي ج ي ل ل ر ة ر ا ط ق خ ر ر ة ق ص ا لا ل ت ا لا ر ز ل خ ا ا م – – – – ت ل ز ص ا لم ب و ا ا ا م ب ع س ت ت 1 م خ : ا ا د ن د ع م ف ا ت ا ت ين ق ل م ا د م ت ا – – – – ف ا ل ع د د ا ف ت ف ع ا لم 0 0 0 0 ف 0 0 0 0 ا و ت 0 0 0 0 لا ر 0 0 0 0 ل خ ز و 0 2 1 3 ت ت ا ل ح 5 8 2 5 ز ص س ب ي 0 6 7 ا ر ة 9 5 4 ا م ي ب ب 1 ي ا لأ ر ع 2 ش ن 0 0 0 0 ا : و 0 0 0 0 ا لم : غ ا 0 0 0 0 ع ن ا ن 0 0 0 0 ا ت ص ف ل 0 2 1 3 ل م ق م ا 5 8 2 5 د ا ا ا ل ي لج 0 6 7 ف ا ل ل ت ع ع د ح ز 9 5 4 ا م ا ا د 1 ت ن و ن و و م ي م ل ي ة ة ا ا لم 0 0 0 0 ة ل 0 0 0 0 و د 0 0 0 0 و ل 0 0 4 4 ا لا ر ا لم ل ح 0 0 6 6 ل خ ة ق 0 0 4 4 ت ن، 9 0 5 4 ص ا ز ل ش بم 9 0 5 5 ز ب 3 0 1 5 ا م ا ا آ و 0 5 9 4 م لا ب ت 4 6 1 2 ج 1 س ا ب ت 3 ل ث : ق ق 0 0 0 0 م ن ا 0 0 0 0 ا ع ا 0 0 0 0 ع ا ف د ن 0 5 4 9 ر ق ي و 0 9 3 2 ا ت ا ن 0 6 6 3 ل م ت ة د 0 6 8 5 ف ا ا 0 0 4 5 ع د لم 0 2 4 6 ع ا 0 1 6 7 ت ا 0 5 4 9 ل 1 1 ي ة 0 0 0 ل 0 0 0 س 0 0 0 ا لا ر ن 0 0 0 ا ل 0 0 0 ل خ ل ة – 0 0 0 ت ب ز ص ا 5 5 8 3 ا ب 2 1 8 0 ا م ل 0 2 3 م ت 2 ح 4، و : ا 0 0 0 ا ي ن لم 0 0 0 ا ع 0 0 0 ل ف و ا ت ق ض 0 0 0 ل م ا – 0 0 0 د ت 0 0 0 ف ا و 5 8 3 د ع د 1 8 0 ا ع 2 3 ت ة ت 0 0 0 0 ح 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 ت ا 0 0 4 4 لا ر 0 2 7 9 ل خ ت 5 8 6 9 ت ص 9 5 9 4 ز ص 9 0 9 0 ا ا ر 3 1 4 0 م ا 0 5 9 5 ل ف 4 6 1 2
0 0 0 0 مجم 0 0 0 0 و 0 0 0 0 ا ع 0 5 4 9 ع 0 1 4 5 ا ت 5 5 8 8 ل م ب د ا 0 2 2 5 ف ا ل 0 1 9 0 ع د د 0 3 7 1 ع ا ي 0 1 6 8 ت ن 0 5 4 9 ا 1 1 ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 71 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-34 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الري.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثمائة وعشرة ملايير وثمانمائة وسبعة وثلاثين مليونا وسبعمائة وسبعة وثلاثين ألف دينار ( 310.837.737.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثمائة وثمانية عشر مليارا وسبعمائة وعشرة ملايين وتسعمائة وخمسين ألف دينار ( 318.710.950.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
72 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / ح ل ال ل ل ا ا لم م ش ا ل ا ب ت ش ل ت ل ا و ت م ا ب ر لم ر ز و ج ي ط ي ا لم ص و ض ة و ك و ي ب م ت ا الم أ ا ه ال ا ا ي ي ا س لإ ن ت ي س ل لم ا ل د و و و ل ظ ا ر ص ر ه و ز ع د ي د د ل ا ي ي ا ب ع ع ا ن م ا ل ط ح ا ل و ا ي ة م ي ر ص و غ ا ه ص ش لم ا ر ا ر ة ة ب ح ي ت ا لم تح لا ا لإ م ر ل ا ل ا ب ي ا ع ال ا ن ال ر ي م ف ص لح ي ل د و ل ت ف ع و ا لا ك ا ا ر ت ت ا ع ا ي ا لم ا ه ه م ر ز ا ل ط ي ي ا لم ح ن ة ت ي ي ار م ف ا ة ة س ا ا ل ا ت ا ي ه ل ت ي ع ل ل ص ل ص د ة ة ض ي ص ا ق ي ش ا ل ص ا ر ل و ي ة ت ت ح ب س ة ر و ن ر ا ن ي ا ا لح ف ي ئ ط ب ز ع ا ي ت ي ة ي ع ي ع ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 8 8 8 8 8–8 – – – – – – – – 8 8 8 3 3 3 7 7 7 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 8 8 8 8 8–8 – – – – – – – – 8 8 8 3 3 3 7 7 7 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 7 5 1 6 7 8 6 4 4 4 7 7 9 7 0 0 0 6 9 6 3 3 3 4 9 4 2 5 7 1 5 7 7 7 2 5 2 8 5 8 3 3 8 1 5 5 7 2 2 1 1 3 1 1 3 3 3 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 7 5 1 6 7 8 6 4 4 4 7 7 9 7 0 0 0 6 9 6 3 3 3 4 9 4 2 5 7 1 5 7 7 7 2 5 2 8 5 8 3 3 8 1 5 5 7 2 2 1 1 3 1 1 3 3 3 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2 5 0 0 0 0 7 6 7 3 0 0 0 0 4 7 5 3 0 0 5 5 5 – – – 5 2 8–0 0 6 6 7 1 1 2 1 1 4 4 3 2 7 9 4 4 8 8 6 1 9 0 4 4 3 3 4 1 5 7 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 4 0 0 0 0 4 4 9 6 6 3 2 6 0 0 0 5 5 6 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 8 6–6 4 5 9 5 5 0 8 8 4 6 6 9 8 7 5 2 8 6 6 2 5 5 2 1 4 2 8 0 3 3 4 2 0 2 1 9 1 8 8 5 1 7 8 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 9 9 9 0 0 2 2 0 0 7 7 9 0 0 2 2 0 0 8 8 0 0–0–6 6–0 0 3 3 5 3 3 6 6 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6 2 2 7 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 9 9 9 0 0 2 2 0 0 7 7 9 0 0 2 2 0 0 8 8 0 0–0–6 6–0 0 3 3 5 3 3 6 6 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6 2 2 7 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 7 2 4 1 5 8 6 4 3 3 3 6 9 6 6 0 6 6 9 6 1 1 7 3 9 3 9 3 2 1 5 7 1 1 7 4 2 7 0 7 8 3 8 1 6 6 3 9 9 3 9 2 1 2 4 9 9 8 2 2 2 7 0 4 4 8 8 0 4 4 1 5 7 6 6 0 0 1 1 1 1 6 7 5 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 2 7 3 0 8 6 4 7 7 5 2 9 2 3 5 9 6 9 6 6 6 9 5 9 5 4 8 2 1 5 7 6 6 0 0 2 3 9 9 9 8 3 1 7 7 1 6 6 0 6 7 6 4 1 1 1 7 8 8 3 2 5 2 8 1 4 4 8 4 4 2 6 8 1 1 3 5 5 1 1 1 1 7 8 1 1 1 1 3 1 1 9 رجب عام 1446 ه العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ح و ا لم ح ش ع ش ا ل ن ي و د ب ا د ا ا ا ه ا الم لأ لم ر و غ ل ت م ا ي ت ي ق و ن و م ن و ر ل ار ا ج ز ي ا ر ا ال د د لم د ا ل ي ت ي ا ل ب ع ق ة لم ا ا لم ف ر ل ئ ر ر ي ا ي ا د ئ ا ع م خ ي ي ئ ي ج ة ة ي ص ة ة ا لا ل ت ز ا لا ر ا م ل خ ا و – – – ت ل ز ص ا ب ا لم ا ع ا ب م ب م ت س م ت 1 ا خ د : ا ا د ن ت ع م ف ا ت ين ق ا ل م ا ل د ت د – – – ف ا ف ع د ع ا ت ا لم ف 0 0 0 ت 0 0 0 و 0 0 0 ا ر 9 0 9 لا ر ح 8 1 9 ل خ ت ا ل 6 0 6 ت س ب ة 1 1 2 ز ص ا ب 1 3 4 ا ي ب م ي ع ر ن 2 و ا ا لم : ا 0 0 0 ا ن 0 0 0 ع ن 0 0 0 ص ف م 9 0 9 ا ت ق 8 1 9 ل م ا ا ي د ل ت ز 6 0 6 ف ا ح 1 1 2 ع د ن ا 1 3 4 ا ي ت ي ا ة لج ا ل د د 0 0 ا و و 0 0 ل ل 0 0 ب ل 3 3 ا ا ة ا ا 4 4 لا ر ب، لم 6 6 ل خ بم – 0 0 ت 3 ل 9 9 ز ص 3 و ح 1 1 : ا ج 7 7 م ا ج ق 2 2 ن ب ف ق ا ق 0 0 0 ت ا 0 0 0 ا ن 0 0 0 ع و ا و 0 7 7 ا ت لا ن 0 1 1 ل د م س 0 1 1 د ف ا ا لم 0 5 5 د ت 0 5 5 ع ا ث 5 2 7 ت ا 1 1 م ل 5 5 ا ي ر ة ل س 0 0 0 ا 0 0 0 ل ن 0 0 0 ل ب ة 0 1 1 ا لا ر ا 0 9 9 ب 5 0 8 8 ل خ 2 0 0 0 ت 0 0 4 4 ز ص 4 2 0 9 9 ا :، 5 9 4 م ا 2 3 ن لم ف ق و 0 0 0 ا ض 0 0 0 ت 0 0 0 ا ع و 0 1 1 ا ت ا ل ع 0 9 9 ل م ت ة 0 8 8 د 0 0 0 ف ا ح ت 0 4 4 د ع د 0 9 9 ا وح 5 9 4 ت ي ل ت 2 3 ت 0 0 0 ص 0 0 0 0 0 0 ا ر 9 4 3 ا لا ر 8 4 3 ف 6 5 2 ل خ 1 2 4 ت 1 ز ص و 6 7 0 1 1 ا ا ز 5 7 2 م ل ي 2 3 6 ر مجم ا ل 0 0 0 0 0 0 و ر 0 0 0 ا ع ع ي 9 8 7 ع 8 1 0 ا ت 6 0 7 ل م ب د ا 1 7 8 ف ا ل 1 2 3 ع د د 5 2 7 ع ا ي 5 1 6 ت 1 ن 2 6 8 ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 73 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-35 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها باثنين وأربعين مليارا وتسعمائة وأربعة وخمسين مليونا ومائتين وستة وعشرين ألف دينار ( 42.954.226.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسة وسبعين مليارا وستمائة واثنين وثلاثين مليونا وستمائة وستة وعشرين ألف دينار ( 75.632.626.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
74 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ت م ا ا ص ا ج ل ا ل ل لم ت ا ط ب ب ر م ا لإ لأ ح ح و و و ا ل س ر ي ا ف و د د ر ر و ر ل ن ض ع ع ي ا ص ا ل ا ا ا لم ا ي م ي ر ط لج ن ي لم ق و و ا ر ة ا و ة ة ل ز ع لا ا لإ د ي و و ا و ا ع ا ل ا ا ر ا ن ل ل ا لم ي ة د و ل لج ا ي ا ئ ت ا ن ت ر ت ا ر ز ع ن ة لا ج ج و تح م ز ا و ر ئ ا ا ي ا ر م ا ا ج ل د ة ة ي ص ر ر ه ن ت د ة ة ة ي ق ا ت ا ة ي ل د ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2–2 – – – – – – 9 9 9 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2–2 – – – – – – 9 9 9 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 2 0 2 1 2 3 5 3 6 9 9 8 7 5 2 7 1 8 7 5 5 6 2 5 0 5 0 1 0 2 3 6 0 3 4 7 0 1 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 2 0 2 1 2 3 5 3 6 9 9 8 7 5 2 7 1 8 7 5 5 6 2 5 0 5 0 1 0 2 3 6 0 3 4 7 0 1 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 1 1 1 0 0 9 – – – – 8 8 0–0 2 2 2 0 0 8 3 3 1 1 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 8 0 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 7 7–7 5 3 8 0 0 0 0 5 5 2 2 1 8 9 5 6 6 7 7 2 1 3 0 6 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 9 9 9 0 0 8 8–8–0 0 – – – 2 6 6 6 6 3 2 2 0 0 4 8 8 6 6 0 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 9 9 9 0 0 8 8 8 0 0 2 6–6–6 6 – – – 3 2 2 0 0 4 8 8 6 6 0 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 3 2 0 2 1 2 3 2 2 6 8 9 6 5 5 2 7 2 7 7 4 5 8 4 5 0 5 4 0 0 1 3 0 4 3 4 7 5 3 2 5 4 4 0 0 9 4 4 9 9 1 1 2 5 5 9 9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 3 2 0 2 1 2 3 2 2 6 8 9 6 5 5 2 7 6 7 7 4 5 8 4 5 0 5 2 7 0 8 8 5 4 3 4 7 3 8 2 0 3 4 1 8 9 6 0 1 3 3 2 1 3 5 6 6 9 9 7 2 2 9 رجب عام 1446 ه / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ال ن و ق ا ا ع ل ل ن و ل ن ب و ق ا ب ا ا ا ل ل ل ا ر و ل ل ل و لح ا ي س و ع م ك ج ب ج ر ن ت س ر ج و ك س س ك ا ت ال ت ي ا ل ز ا لح ي ط ة ل ب ي ف ر ي ك ر ك ر ع د ق ا ي ق ع م ر د ي ج ي ة خ ة ص ا لا ا لا ر ل ت ل خ ت ا ز – – – ت ل ز ص ا ب ا لم م ا ا م ب و س ا ت 1 ع خ ت : م د ن ا ا ا ع م ف د ا ت ين ق ا ل ا ت د م د ت – – – ف ا ف ا ع د ل ا ت د ف ع ا لم 0 0 0 ا 0 0 0 ا ل ف 0 0 0 ا ر ب 7 1 8 لا ا ت 7 4 1 ل خ ب و 6 0 7 ت ص ح 6 3 9 ز ص 4 4 ا 2 ة م ا لم : ب ن ع ص ف ن 0 0 0 ق و 0 0 0 ا ا ا ا 0 0 0 ع ل ت ن ح 7 1 8 ا ت 7 4 1 ل م ت م 6 0 7 د ي 6 3 9 ف ا س 4 4 ع د ز ا ي ا ت ي ن ر ي ا ة لج ا ل 0 0 0 د د 0 0 0 ا و ل و 0 0 0 ب و ا ر ل ل 0 0 0 لا ر ا ة 0 0 0 ل خ ب، ا 0 0 0، ت لم 0 1 1 ز ص بم 0 0 0 3 ل 1 3 4 ا م : و ح ن ج ن ق ف ب ق ا ق ت 0 0 0 ا 0 0 0 ا ن 0 0 0 ع ا ع و 0 0 0 لا 0 0 0 ا ت س ن 0 4 4 ل م د ا 2 0 2 ف ا ت لم 8 5 3 ع د ث 4 2 7 ا م ا 0 2 2 ت ل 2 2 ا ي ر ة ل س 0 0 ا ن 0 0 ا ل ة 0 0 ب 0 0 ا لا ر ا 5 0 0 ل خ ب 2 0–0 ت 0 0 0 ز ص 4 2 0 0، 0 0، ا : 7 7 م ا لم 1 1 ن ف ق و 0 0 ا ض 0 0 ت 0 0 ا ع و 0 0 ا ت ا ع 0 0 ل ل م ل ة 0 0 د ت 0–0 ف ا ح ت 0 0 د عح 0 0 ا و ت ي ت 7 7 ل 1 1 ت 0 0 0 ص 0 0 0 ر 0 0 0 ر ا 7 1 8 لا ر ف 7 4 1 ل خ 6 0 7 ت 6 4 0 ز ص و 0 4 5 ا ز 1 3 4 م ا م ل ي 7 7 ر 1 1 مجم ا ل 0 0 0 ن 0 0 0 و ا و ا ق 0 0 0 ع ع ل 7 1 8 ا ت 7 4 1 ل م ب 6 4 1 د م ا 8 3 2 ف ا ل 8 9 8 ع د د 4 2 7 ا ي 7 2 9 ت ن 3 3 ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 75 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-36 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستة ملايير واثنين وسبعين مليونا وخمسمائة وواحد وتسعين ألف دينار ( 6.072.591.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثة عشر مليارا وسبعمائة وواحد وعشرين مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف دينار ( 13.721.947.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
76 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م ت ا ل ت و س ا ج ر ال ج ت لم ت ا ق ص ي ص م ا س لإ ي ا ا و و ل د ي ن ه ل ح ر ض د ي ال ة و ا و ت ر ع ع ي ا ر و ع ق ة ف م ف و الح ت و ا لا ر ة ا تح ة أ ل ي و ع ا لا ع ا ط ا و ع ا ل ا ل س ر ل ي د ل ة ت د و ل ع ين ف ت ي ص ز ت ا ر ز ق ر ة ي تح م ا ين ل ي ا ر م ي ت ن ر ا د ط ا ة ت د ة ة آ د د ي ع ا ت ا ة و ة ء ي ر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 8 8 8 3 3 3 5 5–5 – – 1 1 1 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 8 8 8 3 3–3 – – 5 5 5 1 1 1 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 2 1 1 0 2 3 6 0 9 0 8 5 7 3 9 3 3 2 2 5 6 7 1 4 1 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 2 1 1 0 2 3 6 0 9 0 8 5 7 3 9 3 3 2 2 5 6 7 1 4 1 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5–5 – – 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 5 4 0–0–1 4 8 8 5 7 1 1 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 7 7 7 0 0 3 3 3 0 0 8 2–2 7 9 4 7 7 7 5 4 7 7 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 7 7 7 0 0 3 3 3 0 0 8 2–2 7 9 4 7 7 7 5 4 7 7 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 0 9 0 6 6 9 0 5 3 7 0 9 3 2 5 2 8 3 6 7 2 1 3 8 6 0 1 1 1 4 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2 3 1 0 4 0 6 6 9 0 9 3 7 0 9 8 1 0 2 3 3 7 2 1 1 2 8 1 7 2 2 1 2 3 5 5 1
9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ا ل و ص س ا ع س ل ن د ب ا ن ع ي ر و و ا ا ل م ا ا ا ا ع س ل س ل س ا ي لح ة الم س م ي ة ن ا ا ش ي ي ج ر ل ح ا و ا ا ف ت ا ح ت ح ا ل ق ي ر ة ر ل ب ل ة ي ق ة ف ر ي ع ي ر ا د ة ع م ت ي و ة ي ج ة ز ة ي ع ر خ ا لا ر ص ل خ ا – – – – ت ل ز ص ا ب ا ا لم ا لا م ب ل س ت ت ز 1 ز خ ا : م : د ن و ا ع م ف ق ا ع ا ت ين ل م ا ت د م ت م – – – – ف ا ع د ا ا د ت ا ت ا ل 0 0 0 0 ا د 0 0 0 0 ا ل ف 0 0 0 0 ا ر ب 1 1 6 7 لا ا ع 9 3 0 3 ل خ ب 2 0 2 2 ت ا ص لم 4 1 3 4 ز ص 1 1 3 4 ا 2 ف 2 2 م ا لم : ت ن و ص ف ح 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 ا ا ا و ة 0 0 0 0 ع ل ت ز ح ب 1 1 6 7 ح 9 3 0 3 ا ت ي ع ل م ت ر ن 2 0 2 2 د 4 1 3 4 ف ا س ة و 1 1 3 4 ع د ا ا 2 2 ا ي ل ن ت ي س ر م ي ا ي ا ي لج ا ح ز ح ا د ا ل ة ن و ا ب و ي ل لا ر ا ا ة ل خ ب ل ا ا ا ت ص ل لم – – – – ز ص د 3 ن و ل ا ح م : ح ا ل ن ع ة ق ف ة، ق ا بم ا ل و ت ت 0 0 0 ق ج 0 0 0 ل 0 0 0 ا ل ع ا ي ب 0 6 6 لا 0 5 5 ا ت س د 5 8 8 ل م ي ق د ة 1 2–2 ف ا ت ة ا 5 1 1 د ث ن 7 8 8 ع ا و 6 6 ت م ا ن ر ا لم ا 0 0 0 ا ل 0 0 0 ل ي 0 0 0 ا ب ة 0 0 0 لا ر ا ل 0 0 0 ل ل خ ب س 0 0 0 ت 6–0 0 ص ن 3 4 4 ز 4 6 ا ة م : 1 5 ن 2 ف 0 ق 2 0 0 0 ا، 0 0 0 ت 0 0 0 ا ا لم ع 0 0 0 ا ت ا ل 0 0 0 ل م ت و 0 0 0 د ض 6–0 0 ف ا ح 3 4 4 د ع د 6 ا و و ت ي ع ل ة ت 0 0 0 0 ح 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 ا 1 1 6 7 لا ر 9 3 0 3 ل خ ت 2 0 2 2 ت ص 0 1 3 4 ز ص 5 1 7 8 ا ا ر 6 2 2 م ا ل ف ممج 0 0 0 0 و 0 0 0 0 و ا 0 0 0 0 ع ع 1 7 6 3 ا ت 9 8 0 9 ل م ب 7 8 2 0 د ا 1 3 3 7 ف ا ل 0 2 7 9 ع د د 4 8 2 0 ا ي ت ي 1 6 7 ن ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 77 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-37 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف وأربعة ملايير وأربعمائة وثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وأربعة وخمسين ألف دينار ( 1.004.413.554.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وأربعين مليارا وتسعمائة واثنين وتسعين مليونا وخمسمائة وأربعة وخمسين ألف دينار ( 1.040.992.554.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
78 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م ا ج ت لم ت ا ص م ا س لإ و و ل د د ا ر ض ع ع ي ا الم ل ف م ي ر ص و ا ر ة ه ع لا ة الا ا ح ع ا ل ا ر و ة ت د و ل ع ا ت ة ز ا ر ز تح م ي ا ي ا ا ر م ر ت د ة ة ا ا ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3–3 3 5 5 5 4 4 4 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3–3 3 5 5 5 4 4 4 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5–5 5 5 5 5 2 2 2 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5–5 5 5 5 5 2 2 2 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 9 0 0 7–6 6 6 0 0 4 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 3 0 0 4–6 6 4 0 0 9 2 2 3 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 8 2 6 6 6 3 3 6 3–3 6 5 5 1 6 6 7 0 0 9 3 3 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 8 9 6 6 1 3–3 9 3 3 6 5 5 2 6 6 7 0 0 0 3 3 9 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 5 3 5 6 8 5 5 3 9 3 3 3 4 8 1 5 8 3 4 6 9 6 4 0 9 0 0 3 4 0 7 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 5 3 5 6 8 5 5 3 9 3 2 3 4 8 9 5 8 3 9 6 9 6 0 0 1 2 4 3 1 4 0 7 7
9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ا و ل ا ا ع ا ل ت ا ل ل ن ت ك ل و و ب ك و ق ا و ق ر و ي ا ل ي ا ا ا ي ص ن ي ي م ت ن ص ة ة ن في ج و و ح و و ا ز ت ا ل ا ا ل ع ة م ع ل ل ب ي ز لا ع ف ر ع ي ج ج لا ر ز ج ع ا م ر ا ت ل ي ج خ ة ص ا لا ا ل لا ر ت ل خ ا ز – – – – ت ل ا ز ص ا ب م ا لم ا ا م ب و س ا ع ت 1 ت خ : م د ن ا ا م ف د ع ا ا ت ين ق ت ل م ا – – – – د م ت ف ا ا ل ع د د ا ت ف ع ا لم ا ف ل ف ا لا ر ب ت ل خ ا و ت ب ح – – – – ص ز ة ا 2 م ا : ب لم ع ن ن ص ف و ق ا ا ا ن ا ع ل ت ح ا ت م ل م ت – – – – د م ي ف ا س ز ع د ا ا ي ن ت ي ي ر ة ا لج ا ل 0 0 0 0 ا د د 0 0 0 0 ا ل و و 0 0 0 0 ب ا ل 8 8 5 5 ا ر ا ة ل 0 0 3 3 لا ب 3 3 6 6 ل خ، ا ت بم لم 3 3 8 8 ز ص 3 7 7 8 8 و ل 4 4 7 7 ا : ح 4 4 2 2 م : ج 9 9 ن ق ف ب ق ا ق ت ا 0 0 0 0 ن 0 0 0 0 ا ا و 0 0 0 0 ا ع لا 2 2 5 5 ا ت ن 6 6 1 1 ل س 4 4 9 9 د م ا ف ا ت لم 2 2 5 5 د ث 3 3 0 0 ع ا 7 7 0 0 ا م ت م ت ل 6 6 5 5 ا ي 1 1 ر ة 1 1 ل 0 0 0 0 س 0 0 0 0 ا ل 0 0 0 0 ا ب ن 0 0 8 8 لا ر ا ة 7 7 8 8 ل خ ب 5 8 8 3 3 ت 2 4 4 8 8 ز ص 2 2 8 8 4 0 9 9 5 5 ا م 2 :، 0 0 5 5 ن ا 1 1 5 5 ا ف لم 1 1 ق و 0 0 0 0 ا 0 0 ا ت ض 0 0 0 0 ع 0 0 و 0 0 4 4 ا ت ا 7 7 5 5 ل م ل ع 8 8 9 9 د ت 0 0 ف ا ح ة 4 4 9 9 ع د ت 2 2 6 6 ا و 9 9 تح 0 0 5 5 ي 1 1 6 6 ل ت 1 1 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 ص 0 0 0 0 8 8 3 3 ا لا ر ر 7 7 2 2 ف 1 1 0 0 ل خ 8 8 7 7 ت 9 9 7 7 ز ص 3 3 3 3 و ا م ز 5 5 8 8 ا 1 1 4 4 ل ي 2 2 ر مجم ا ل 0 0 0 0 ص 0 0 0 0 و 0 0 0 0 ا ع ع 2 2 9 9 ع ح 3 3 6 6 ا ت 3 3 8 8 ل م ب ة 7 7 6 6 د 5 5 9 9 ف ا ا 6 6 6 6 ع د ل ا د 7 7 0 0 ت ي 1 1 8 8 ن 2 2 ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 79 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-38 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانمائة وستة وثلاثين مليارا ومائتين وتسعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعين ألف دينار ( 836.209.377.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانمائة وستة وثلاثين مليارا وثلاثمائة وتسعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعين ألف دينار ( 836.309.377.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
80 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة و ت م ت ا ص ن ل ا لم ج د ف ت ر ت ا ع ي ن أ ج ش ر م ا س لإ م ذ ا ظ ا لا ف و و ل د ا ا لا ه غ ض د ي لا ن لا س ا ز ج ي ع ع ي ا ر ج ظ ج ج م و م ر ي ت ة ت ل و ا ة ت ا ت ا ا ا م ز ع لا ا لإ ا م م م س م لح ل و ي ع ل ا ل ا ال ا ا ت ا ة د و ع ع ع ة ع ش ع ا ل ر ت ا ر ز ض م ي ض تح م ي ا ي ي ا ل ي ا غ ا ل ا ر م م ض ة ي ي ع ا د ة ة ا ة ل م ت د ة ن م ا م ا ن ل ت ا ن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0 7 0 9 5 4 4 0 9 0 5 2 3 6 1 9 2 1 9 3 5 9 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0 7 0 9 5 4 4 0 9 0 5 2 3 6 1 9 2 1 9 3 5 9 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 9 6 6 7 5 5 2 3 3 5 1 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 9 6 6 7 5 5 2 3 3 5 1 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 _ 9 3 3 2 8 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 _ 9 3 3 3 8 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 6 9 9 3 7 4 0 4 7 7 8 1 8 0 8 1 1 9 6 6 6 2 2 2 8 4 8 2 1 5 5 2 4 1 2 1 1 0 8 3 3 4 2 5 5 6 8 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 6 9 9 3 7 4 0 4 7 7 8 1 8 0 8 1 1 9 6 6 6 2 2 2 8 4 8 2 1 5 5 2 4 1 2 1 1 0 8 3 3 4 2 5 5 6 8 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 3 9 9 3 7 4 1 5 7 7 8 3 9 5 4 1 1 9 9 8 3 2 2 2 8 0 7 9 7 5 5 2 2 5 4 0 1 1 0 6 2 1 4 3 3 4 3 5 5 6 8 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 3 9 9 3 7 4 1 5 7 7 8 3 9 5 4 1 1 9 9 8 3 2 2 2 8 0 7 9 7 5 5 2 3 5 4 0 1 1 0 6 2 1 4 3 3 4 3 5 5 6 8 3 3 4 9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م د ا ا ل ال ا لم ع ت ت م م س ش ر ف و ا اق ت ا ع ل و و ي ر ش ل ن ت ي ي ب ب ا ل و ط ر ع ة ي ر و ا ل ي ت ت ج ا لإ ل ي ة ا ي ش و ل ة ط م إ ي د ع ا ل ن غ لى ر ا م و ب ع ج ر ل ا ل ي ا ي ي ت ق ا ا ل ل س ا ل م ل ب ت و ن ا ة ف و ظ لأ ر ر ت ق ش ا ح ل ا و لم ي ل ع م غ م ك ع ز ي ا ي ا م ي ج ل لي ة م ة ي ل ع ر 0 0 خ 0 0 0 0 ا ص 2 2 لا ر 6 6 ل خ ا 3 3 ت ل ا 9 9 ز ص ا ب لا 9 9 ا لم ا ا ل 9 9 م ب ت 2 2 س ز ت 1 ا م 0 0 خ : 0 0 ا و 0 0 ع د ن ا م ف ع 2 2 ا ت ين ق 6 6 ل م ا ت 3 3 د ت م 9 9 ف ا ا 9 9 ع د د 9 9 ا ت ا 2 2 ت ا ل 0 0 0 0 ا د 0 0 0 0 ا ل ف 0 0 0 0 ا ر ب 6 6 0 0 لا ا ع 5 5 8 8 ل خ ب 5 5 6 6 ت ا ص لم 8 8 0 0 ز ص 8 8 5 5 ا 2 ف 1 1 2 2 م ا لم : ت ن و ن و ص ف ز ح 0 0 0 0 ق ي 0 0 0 0 ا ا ا ر ة 0 0 0 0 ع ل ت ح ب ح ب ا 6 6 0 0 ا ت ل ع 5 5 8 8 ل م ت ع ن 5 5 6 6 د م 8 8 0 0 ف ا س و 8 8 5 5 ع د ل ا 1 1 2 2 ا ي ن ت ي و ر ا م ل ا ل ا ي لج ت ش ز 0 0 ا د 0 0 ا غ ن و 0 0 ل ي 0 0 ا ب ي ل 0 0 لا ر ا ل ة 0 0 ل خ ب ا ا ا 5 5 ت و ل لم 6 6 ز ص ا د 4 4 3 ل و ل ا ح م : ض ح ل ن ة ق ف م، ق ا بم ا ن ت و 0 0 0 0 ا ج 0 0 0 0 ا لا 0 0 0 0 ع ا ج ب 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 ا ت س ت 0 0 0 0 ل م ق د م م 0 0 5 5 ف ا ت ا ا ا 0 0 6 6 د ث ع ن 1 1 4 4 ع و ا و ت م ت ي ا ن ر ا لم 0 0 ا 0 0 ا ل 0 0 ل ي ب ة 4 7 ا ر ا 6 4 لا ب ل 1 1 ل خ س 2 1 ت 5 8 ز ص 4 ن 0 0 ة ا ة 1 5 م : 5 1 7 ن 2 4 2 ف 0 ق 2 0 0 ا، 0 0 ت 0 0 ا ا لم ع 4 7 ا ت ا ل 6 4 ل م ت و 1 1 د ض 2 1 _ ف ا ح 5 8 د ع د 0 0 ا و و 1 5 ت ي ع 1 7 ل ة
ت 0 0 0 0 ح 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 ت ا 0 3 2 2 لا ر 2 0 4 4 ل خ ت 7 7 0 _ 0 ت ص 0 9 5 5 ز ص 4 6 1 1 ا ر 2 2 7 7 م ا م ل 1 5 3 3 ف 1 7
0 0 0 0 مجم 0 0 0 0 ا و 0 0 0 0 ا ع ع 0 3 2 2 ا ت 2 0 4 4 ل م ب 7 7 0 0 د ا 0 9 5 _ 5 ف ا ل 4 6 1 1 ع د د 3 3 7 7 ا ي 1 5 3 3 ت ن 1 7 ا 4 ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 81 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-39 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة العلاقات مع البرلمان.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستمائة وثلاثة عشر مليون دينار ( 613.000.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بستمائة واثنين وعشرين مليون دينار ( 622.000.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة العلاقات مع البرلمان، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
9 رجب عام 1446 ه 82 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 م ا ج ت لم ت ا ا ص م ال س لإ و ل ع و و ا ا ل ر ض د ي د ا ل ل ت ب لا ر ض ع ع ا ت ف م ي ر ن ش ر ق و ا ر ة لم ا ع لا الإ ظ ر ت و ع ا ل ا ي ي ا ة ت د و ل ع م ع ن ز ار ز م ي م ي تح م ي ا ي ع ر ا ا ر م ة ة ة ت د ة ة ا ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 7 2 0 0 1 4 6 7 9 7 6 6 4 9 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 7 2 0 0 1 4 6 7 9 7 6 6 4 9 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 6 7 3 0 1 2 4 3 9 2 1 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 6 7 3 0 1 2 4 3 9 2 1 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8–8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8–8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 5 5 5 7 7 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 5 5 5 7 7 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 6 0 3 9 3 0 3 6 0 3 1 9 1 1 8 9 8 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 6 0 3 9 3 0 3 6 0 2 1 9 1 2 8 9 8 6 3 4 9 جانفي سنة 2025 م ا ت و لح ع ع د ز ا ل ن ر م ك ي ب ا س ت و ز ا ال ر و ة ب ا ب م ا ا ي ر ع ة ل ع م ن ا ل لم ة و ج ن لا ص ا ا ل ا ل ق ا ل ن ع ب ا ل ي م ا ب و م ر ت ف ر ص ل لم ر ا ع م ت ا ب و ن ين ن ي ج ة ز ي ع 0 0 0 ر 0 0 0 خ 0 0 0 خ ا 1 9 0 لا ر ص 5 4 0 ل خ 3 0 4 ت ا 4 6 0 ز ص ل 3 8 2 ز ص ا لم ب ا 1 ا ا لا م ب ل س ت ت ز 1 ز خ ا : م : 0 0 0 د ن و 0 0 0 و ا م ف 0 0 0 ع ا 1 9 0 ا ت ين ق ع 5 4 0 ل م ا ت 3 0 4 د م ت م 4 6 0 ف ا 3 8 2 ع د ا 1 ا د ت ا ت ا ل 0 0 0 ا د 0 0 0 ا ل ف 0 0 0 لا ر ب ع 0 4 4 ا ل خ ا 0 6 6 ت ب ا 4 1 5 ز ص لم 1 0 1 ا 2 1 1 م ا ف لم : ت ن و ص ف ح 0 0 0 ق 0 0 0 ا ا ا ة 0 0 0 ع ل ت ح ب ح 0 4 4 ا ت ع 0 6 6 ل م ت و ن 4 1 5 د ز 1 0 1 ف ا س ز و 1 1 ع د ي ا ا ي ا ر ن ت ي ر ة ر م ا ا لج ل ي ع ز لا ا د ا ل ق ن و ا ب ي ل لا ر ا ا ة ب ت ل خ ا ا لم – – – ت ل ز ص م د 3 ع و ل ا ح م : ح ل ن ا ل ة ق ف ب، ق ر بم ا لم ت و ت 0 0 ا ج 0 0 ا ا ا ن 0 0 ع ا لا ب 0 0 ا ت س 0 0 ل م ق 0 0 د – 9 9 ف ا ت ا د ث ن ع و ا و ت م ا ن ر ا لم ا ا ل ل ي ب ة ا لا ر ا ب ل ل خ س – – – ت ز ص 4 ن ا ة م : م 5 ن 2 ف 0 ق 2 ا، ت ا ا لم ع ا ت ا ل ل ل م ت و د ض – – – ف ا ح ع د ا و و ت ي ع ل ة ت 0 0 0 ح 0 0 0 ت 0 0 0 ا 1 3 4 لا ر 5 1 6 ل خ ت 7 2 9 ت ص 5 6 1 ز ص 3 9 3 ا ا ر 1 م ا ل ف مجم 0 0 0 و 0 0 0 و ا 0 0 0 ع ع 1 3 4 ا ت 5 1 6 ل م ب 7 2 9 د م ا 5 5 0 ف ا ل 3 0 4 ع د د 1 1 ا ي ت ي ن ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 83 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-40 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة البيئة وجودة الحياة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستة ملايير وستمائة واثني عشر مليونا ومائتين وتسعين ألف دينار ( 6.612.290.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأحد عشر مليارا ومائة وواحد وأربعين مليونا وتسعمائة وتسعين ألف دينار ( 11.141.990.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة البيئة وجودة الحياة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزيرة البيئة وجودة الحياة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
84 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م ت و و ا ج ر ا ا ت لم ت ا ب ل ت ل ص م ال س لإ ي غ ب و و د ة ي ر ض د ي ي ا ئ ع ع ي ا ر و ر لح ف م ت ا ة و ا لا ر ة و ت ي و ع ا لإ ا ا ع ا و ع د ل ا ل ا ة ج ز ة ت ا و ع ي لم و ي تح م ر ز ا ة ي ي ا م ب ن د ر ا ر ي ا ة ة ت د ة ة ئ خ ا ت ي ي ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 5 5 5 1 1 1 8 8–8 – 0 0 0 1 1 1 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 5 5 5 1 1–1 – 8 8 8 0 0 0 1 1 1 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 9 0 2 5 8 8 7 4 2 4 1 6 5 9 0 0 0 9 3 0 5 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 9 0 2 5 8 8 7 4 2 4 1 6 5 9 0 0 0 9 3 0 5 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6–6 – 4 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 6–6 – 7 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 8 8 0 1 6–6 8 2 9 9 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 8 8 0 1 6–6 8 2 9 9 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 7 2 9 3 8 2 4 2 4 1 6 5 2 1 0 1 7 1 2 5 7 8 6 5 5 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 7 2 9 3 8 2 4 9 4 1 6 5 1 1 0 1 7 4 2 5 7 8 1 5 5 1 4 4
9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م و ا ا ا ع ل ت ا ل ل ن ن ل ب ب ب ا و و ي ا لم ي ر و ع ال ئ ئ ا ي ص ة س ة م ن ا ل و ج ب ن الح ت ي ا د ا ل ا ل و ع ض ا ت ا ل ا م ب ل ي ن ف ر و ة ر ة م ر ج ي ي ع ا م ت ة ي و ي ة ي ج ة ز ي ع ر خ ا لا ر ص ل خ ا – – – ت ل ز ص ا ب ا ا لم ا لا م ب ل س ت ت ز 1 ز خ ا : م : د ن و ا ع م ف ق ا ع ا ت ين ل م ا ت د م ت م – – – ف ا ع د ا ا د ت ا ت ا ل 0 0 0 ا د 0 0 0 ا ل ف 0 0 0 ا ر ب 6 5 3 لا ا ع 8 5 8 ل خ ب 4 5 5 ت ا ص لم 9 9 8 ز ص 1 2 8 ا 2 ف م ا لم : ت ن و ص ف ح 0 0 0 ق 0 0 0 ا ا ا ة 0 0 0 ع ل ع ت ح ب 6 5 3 ح 8 5 8 ا ت ع 4 5 5 ل م ت و ن د 9 9 8 ف ا س ز و 1 2 8 ع د ي ا ا ي ن ت ي ر ر ة م ا لج ا ل ي ب ز 0 0 0 ي ا د 0 0 0 ا ل ئ ن و 0 0 0 ب ي 0 0 0 ا ر ة ة ل 0 0 0 لا ا 5 5 0 ل خ ب و ا ا ا ت ج ل لم 8 8 7 ز ص د 9 2 2 ز 3 و و ل 4 3 8 ا ح 1 1 م : د ل ن ة ة ق ف، ق ا لح بم ا ت و ت و ي 0 0 0 ا ج 0 0 0 ا ا ا ة ب 0 0 0 ع لا 0 0 0 ا ت س 0 0 0 ل س م ق 5 2 7 د 8 8 6 ف ا ت ا 2 2 5 د ث ن ع ا و 1 2 3 ت م 6 6 ن ا ن ر ا لم ا 0 0 ا ل 0 0 ل ي 0 0 ب ة 0 0 ا لا ر ا 8 8 ب ل 0 0 ل خ س – 7 5 ت ن 7 2 ز ص 4 1 ة ا ة م : م 5 ن 2 ف 0 ق 2 0 0 ا، 0 0 ت ا ا لم 0 0 ع 0 0 ا ت ا ل 8 8 ل م ت و 0 0 د ض – 7 5 ف ا ح 7 2 ع د 1 ا و و ت ي ع ل ة ت ح 0 0 0 0 0 0 ت 0 0 0 ا لا ر 6 5 3 ل خ ت 8 3 6 ت 9 1 6 ص ص 7 5 0 ز 1 3 4 ا ا ر 5 4 0 م ا ل ف 1 2 مجم 0 0 0 و 0 0 0 و ا 0 0 0 ع ع 6 5 3 ا ت 8 3 6 ل م ب 9 8 3 د م ا 7 4 0 ف ا ل 4 3 7 ع د د 1 3 5 ا ي ت ي 6 6 ن ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 85 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-41 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بتسعة عشر مليارا وستمائة وسبعة وأربعين مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرين ألف دينار ( 19.647.828.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بتسعة عشر مليارا وستمائة وسبعة وأربعين مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرين ألف دينار ( 19.647.828.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
86 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة و ا م لم ا ا ج ق ت لم ت ا و ؤ ت م ال س لإ ا س ص ص و و ا لم لم ض د ي د س ر ع ع ي ا ر و ص ؤ ا د ف م ا لإ س ا و ا لا ر ة ت ا ع ا لإ ا ب غ لم و ع د ل ا ل د ر س ة ت ا و ع اع ة ا ا ل ع ز تح م ر ز ا ت ن ر ي ا ي ار م ا ف ر ت د ة ة ش ة ا ت ئ ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 7 7 7 9 9 9 3 3–3 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 7 7 7 9 9 9 3 3–3 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 6 5 8 0 8 2 1 1 2 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 6 5 8 0 8 2 1 1 2 4 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 3 3 3 1 6–6 7 9 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 3 3 3 1 6–6 7 9 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 2 7 0 7 8 1 0 1 7 2 1 3 4 6 6 6 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 2 7 0 7 8 1 0 1 7 2 1 3 4 6 6 6 3 3
9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م و ت ا ل ا لم ر ن و ت الم ق ا ع ا ع ر ي ش ر ت ل ن ق ؤ ة ر ب ا ي س ئ ف ق ر و ة ا ق ة ة ي س ت ا م ي ا لم و و ة ن ا ص ا ا ج ت لم لم ا ق ق ا ا ل ا و د ؤ ت ا ل ا ل ا ق ص ب لا ن لم ا س ف ر ت ا و ر ي ش ع لا س ا د ع ا م ت ة ر ت و ئ ف ي ا ي ج ز ة ة ت ة ة ي ع ر خ ا لا ر ص ل خ ا – – – ت ل ز ص ا ب ا ا لم ا لا م ب ل س ت ت ز 1 ز خ ا م : د ن و ا ع م ف ق ا ع ا ت ين ل م ا ت – – – د م ت م ف ا ع د ا ا د ت ا ت و ز ا ل 0 0 0 ا ي د 0 0 0 ل ر ف 0 0 0 ا ب لا ر ب 0 0 0 ا ا ع 0 5 5 ل خ ب ق 0 6 6 ت ت ا لم ز ص 3 6 9 2 ص ا ف م ا ف لم : ا ت ن د و ص ف ح ا ح 0 0 0 ق لم 0 0 0 ا ا ا ة 0 0 0 ع ل ت ع ب ح 0 0 0 ا ت ر ع 0 5 5 ل م ت د ف ن 0 6 6 د ف ا س ة و 3 6 9 ع د ا ا ي و ن ت ي ا ر لم م ا لج ؤ ي س ز ا د ا ل س ن و ا ب ي ا ل لا ر ا ا ة ل خ ب ت ا ت ا ل لم – – – ز ص ا د 3 ا ل و ل ا م : ن ح ا ل ن ش ة ق ف، ق ئ بم ا ة ت و ت و ج ا ع ا ا لم ب لا ا ت س ل م ؤ ق د س – – – ف ا ت س ا د ث ن ع ث ا س و ت م ا ا ن ر ت ا لم ا لم ا 0 0 0 ا ل 0 0 0 ل ص ي 0 0 0 ل ب ة 0 0 0 ا غ لا ر ا غ 0 0 0 ب ل 0 0 0 ل خ ر س 0 5 5 ت ة ن 0 7 7 ز ص 4 0 2 2 ة ا ة 9 9 م : 5 1 1 ن 2 ف 0 ق 2 0 0 0 ا، 0 0 0 ت 0 0 0 ا ا لم ع 0 0 0 ا ت ا ل 0 0 0 ل م ت و 0 0 0 د ض 0 5 5 ف ا ح 0 7 7 د ع د 0 2 2 ا و و ت ي ع 9 9 1 1 ل ة ت 0 0 0 ح 0 0 0 ت 0 0 0 ت ا 0 0 0 لا ر 0 5 5 ل خ ت 0 6 6 ت ص 3 1 4 ز ص 0 8 8 ا ر 0 2 2 م ا م ل 9 9 ف 1 1 0 0 0 مجم 0 0 0 ا و 0 0 0 ا ع ع 0 0 0 ا ت 0 5 5 ل م ب 0 6 6 د م ا 3 1 4 ف ا ل 0 8 8 ع د د 0 2 2 ا ي ت ي 9 9 ن 1 1 ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 87 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-42 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار وستمائة وواحد وثمانين مليونا وخمسمائة وستة وثمانين ألف دينار ( 1.681.586.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار وستمائة وأربعة وخمسين مليونا وخمسمائة وخمسة عشر ألف دينار ( 1.654.515.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس مجلس المحاسبة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
88 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م م و ر م ا ت ج لم ج ن اق ت ا و ص م لإ ت ف ب ل و ي ة س ض و د ا ق ليذن ر ع ا ع ف ر م يقو ا و ا ة م ا ع لمح ع لا و ن ي ر ع ا ا ملو ة ع ل ب ن ة ئ ت ع ي ر ا ا ي ت م ا ة ا ل س سح م ام لم ت ا ة ج س ب ت د ج ا ا ل ي ة ت ي ي ة ر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 1 9 0 5 0 2 0 6 2 6 0 3 4 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 1 9 0 5 0 2 0 6 2 6 0 3 4 5
0 0 0 0 0 0 6 6 8 8 — 0 0 6 6 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 8 8 — 0 0 6 6 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 9 9 2 2 9 9 — 2 2 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 8 0 9 5 1 0 1 0 6 8 2 0 6 8 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 1 3 9 5 0 0 4 3 6 5 9 0 6 7 5
9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ا لم ا ل و ح ت ع س د م ا ل ق ت ا ن ل ب ا ا ب ي ل الر ر و ا ق ع ك ق ا ت ا م ي و متا ن و ب ج ال ا لح ة ا ت م و ا ل س ي ع ل ب ك ا لأ لى ف ر م ة ر ي م ع ا م ي ع ر لى و ي ج ا ل ة 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 لا ر ت 9 0 ل خ ا و 3 0 ت ل ز ز ص ا ب 5 2 لم ا ي 5 2 ا ا م ب 3 3 س ع 1 ر ت 1 ر خ خ : ص 0 0 د ن 0 0 ا ع م ف 0 0 ين ق 0 0 ا ت ا ا ل م ت لا 9 0 د ل 3 0 ف ا ت 5 2 ع د ا ز 5 2 ت ا 3 3 م 1 و ا ع
0 ا ت 0 ا ل م لا ر ب 6 ل خ ا ا ا — 8 ت ب لم د 0 ز ص ت ا 6 ا 2 و 4 م ا ض 1 لم : ا ل ن و د ص ف ف ع ف ق ع 0 ا ا ة 0 ا ل ت تح ا 0 ع ح لم 6 ا ت ت 8 ل م ت ت ف — 8 د س ت 0 ف ا 6 ع د ي ت و ا 4 ا ت ي ص ح لج 1 ر ة ر د ف ب و ع ل 0 ن 0 ر و ا 0 ا ئ ا لم 0 لا ر ي ن — 0 ل خ س ل 0 ت ا م ح ز ص ل 0 ب ي ق 1 ا ا ا م ز 2 م لا ب ج ا س ن 3 ل ي ت س ة 0 ث : 0 م ن ا ل 0 ا ع ف ا د ا لمح و 9 ا ت ر ق 2 ل م ا ل — 9 د ت ة ف ا ف ا، 2 ع د س ع بم 8 ا ت 1 ت ب و ة ج ب
0 ق 0 ا ا لا ر ا 0 ن — 0 ل خ ا و 5 ت ل ز ص ب ن 3 ا ا م ا ب ا ل لم ل ت ح 4 ا ل 0 و : ي 0 ا ي ن ة 0 ع ل ف ل 0 ا ت ق س 0 ل م ا — 5 د ت ن ف ا ف ة 3 د ع د ا 5 ت 2
، 0 0 0 0 0 0 ا 0 6 لا ر 9 8 ل خ 3 5 ت ز ص 5 1 ا 5 8 م ا م ل 3 6
0 0 مجم 0 0 و ا و 0 0 ع ع 0 5 ا ت 9 1 ل م ب 3 5 د ا ف ا ل 5 4 ع د د 5 5 ا ت ي 3 6 ت ن 1 ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 89 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-43 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعمائة مليون وأربعمائة وثمانين ألف دينار ( 400.480.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعمائة وخمسين مليونا وأربعمائة وثمانين ألف دينار ( 450.480.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
90 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ل م و ال ل ا ج ت ش ت لم ا ل ك ا ل ص م ا و و ف س و لإ و و م ا و د و ق ي منف ل ر ض ع ا مان ك يطف ر ي ا و ك ة و الة ة ا لا ة ا ف ف ع فما ل ح س و ا ر ة ع ا ل حنت الئ ت ع ح ت ا ل ع ي ت ا ت ا ل ه د و لح م م هفس ق ي س ا د ة س ي ا ا ة ت ي ا ا س ة ت د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 9 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 9 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 — 0 8 — 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 — 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 4 0 4 0 3 7 0 8 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 4 0 4 0 3 7 5 3 1 4 3 1 9 رجب عام 1446 ه / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ا ل و و ا ع ق ل ن و ا ب ا م ي ر و ك ة ا م ي ا م ن ف ج ن ا ح ا ل ا ل ب ت ل ف ر ه ف ر ا س ع م ا ي ج د ة
0 ا لا ر 0 ت 0 ل خ ا و ت ل ز 0 ز ص ا ب 0 لم ا ي 3 ا م ب س ع ت 1 ر خ خ : ا ص 0 د ن لم 0 ا ع م ف 0 ع ق و 0 ا ت ين ا ل م ا ض لا 0 د ت 0 ف ا ل و ل د ت 0 د ع ا ع ز 0 ا ت ة ا 3 م تح و 0 ت ا ع 0 ا ت 0 ا ل ت م 0 لا ر ب ص 0 ل خ ا ا 0 ت ب د ز ص ر ص ا 0 ف ت 9 ا 2 م ا لم : ا ر ا ر ل ن د ص ف ئ ف ق ي ا ا س ع 0 ا ل ت ا 0 ع ح ة ا لم 0 ا ت 0 ل ت ا ل ف د م س س 0 ف ا ت 0 د ي ل و 0 ع ا ي ط ا ت ي ط ح لج 9 ت ر ة ة ا ب د ل و ع ع ل 0 ل ن 0 ي و ا 0 ا ا ا ا لم 0 لا ر ل ن 0 ل خ ل ل 0 ت ا ش م ح ز ص ل 0 ز ب ف ي ق 1 ا ا ا ا ز م لا ب ف ا س ي ن 3 ة ي ت ة ث : و 0 م ن ا ا ل 0 ا ع ف ل د 0 ا و و ا ت ر ق 0 ل م ا ق ل 0 د م ت ا ة 0 ف ا ي، ع د ة بم 0 ا 6 ت م و ن ج ا ب ل ب 0 ف 0 س ق 0 ا ا لا ر ا ا 0 د ن 8 ل خ ا و ت ل و 4 ز ص ب ن ا م ا م ا ب ك ا ل لم ت ا ح ف 4 ف 4 ا ح ل و : ي 0 ي ن ت ة 0 ا ع ف ه 0 ل ل ا ت ق س 0 ل م ا 8 د م ت ن 4 ف ا ة ع د ا 5 ت 2
،
0 ا لا ر 0 ل خ 8 ت 4 ز ص 0 ا ا 0 م ا ل
0 ممج 0 و ا و 0 ع ع 0 ا ت 8 ل م ب 4 د ا ف ا ل 0 ع د د 5 ا ت ي 4 ت ن ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 91 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-44 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعة ملايير وستمائة وواحد وتسعين مليونا ومائة وثمانين ألف دينار ( 4.691.180.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة ملايير وواحد وتسعين مليونا ومائة وثمانين ألف دينار ( 4.091.180.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيسالسلطةالوطنيةالمستقلة للانتخابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
92 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م ا ل و ا ا ج ل ع ا لإ ل ت لم ل ق ا لم م ت ل س ص م ا لإ و ش ن لا و و ل ا ل و د ا ر الا ي ر ظ ن لم طرضع ا ئ ا ا ي ر م ج ستا ف ت س ة ف ع م خ و ا لا ة ا لا ت ا ع ة ف ا لا ع و ا ت ل ر ع ا ن ت ب ق و ة ل ت ا ل ت ن لى س الط ئ ت ع خ ع ا ت ت ة ي تح م ا ا ئ خ ي ن س ا م ا د ي ج ي ي ت د ة ب ي ة ا بمر ا ي ة ة ت ة ي ي ة ع 0 0 0 0 0 0 6 6 3 3 8 8 — — 3 3 4 4 9 9 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 3 3 — — 8 8 3 3 4 4 9 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 9 5 4 9 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 9 5 4 9 6 3 1 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 — — 3 3 1 1 5 5 0 0 2 2 0 0 — 0 0 0 0 4 4 4 4 3 3 — 1 1 5 5 4 4 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 1 1 0 0 1 5 6 6 9 4 4 9 6 3 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 1 1 0 0 1 5 6 6 9 4 4 9 0 7 1 4 3 9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ا ل ا ل ع و ع ت تح و م ا ع و م تح و س ل ن ل ا ل ع ض ب الا ي لا ي لى ي ا ا ض ا ي ر و س ت س ت ي ا ي ي ر ر م ت ت م ر ن ا ر ا ج و ج ف لا ف لا و ا تنج ت م ا لإ ت ا ل ا ت ا ن ل ب ئ م ئ ت و ش ن ف ر يخي يخع ظ ر ةاع ر ع ا م ب ة ا ي ي ب ا ف م ي ج ة ي ة ة
6 ا لا ر ت 3 ل خ و — 8 ت ا ل ز ص ا ب ز 3 لم ي 4 ا ا 9 م ب ع س 1 ر ت 1 خ خ : 0 : ص 0 ا د ن 0 ع م ف 6 ا ت ين ق ا 3 ل م ا لا — 8 د م ت ل ف ا ت 3 ع د ز 4 ا ا لم 9 ت ا م 1 و و ض ا 0 0 ع 0 0 ا و ت 0 0 ا ل ع م لا ر ب ة 0 0 ا ا 0 0 ل خ ب تح د 0 0 ت ا ز ص ت 4 6 2 ت 0 9 ا م 1 6 ا لم : ا ن ت ل د ص ف ص ف 0 0 ق ع 0 0 ا ا ر ا ل ت ف ا 0 0 ع ح ف لم 0 0 ا ت 0 0 ل م ت ر ف 0 0 د س ت ف ا ئ 4 6 ع د ي ي و ع ا 0 9 ا ت ي س ح لج 1 6 ت ر ة ب د ا ل و س ع ل 0 ن 0 ل و 0 ط ا لم 4 ا لا ر ا ن 4 ة ل — 3 ل خ ا ح ت ل ا ل م 1 ز ص ب و ي ق 5 ا ا ا ط ز 0 م لا ب س ن ا ن
3 ي ي ت ة ة 0 ث : 0 م ن ا ا ل 0 ا ف لم د ع ا 4 ا ت ر ق س و 4 ل م ا ل — 3 د ت ت ة 1 ف ا ق، 5 ع د ا ل بم 4 ت ة 1 ل و لا ج ن ب ت خ ق ا لا ر ا ا ب ن — — ل خ ا ا و ت ل ت ز ص ب ن ا ا م ا ب ا ل لم ت ح 4 ا : ل و : ي ا ي ن ة ع ف ل ف ل ل ا ت ق س — — ل م ا د ت ن ف ا د ة ع د ا 5 ت 5
، 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 لا ر 0 8 ل خ 0 1 ت ز ص 4 1 0 9 ا م ا 1 6 م ل
0 0 مجم 0 0 و ا و 0 0 ع ع 0 0 ا ت 0 8 ل م ب 0 1 د ا ف ا ل 4 1 ع د د 0 9 ا ت ي 1 0 ت ن 4 ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 93 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-45 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانمائة وسبعة وثمانين مليونا ومائة وتسعة وثلاثين ألف دينار ( 887.139.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بتسعمائة وسبعة عشر مليونا ومائة وتسعة وثلاثين ألف دينار ( 917.139.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ورئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
94 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة و إ ا م ب لا ا ا د ل ت لم ج ا ء ج ا و ا ص م لإ إ ا ت لا و و و ع لآ م ر ض د ال ر و ق مجل ع ا د ا س ف ر د اد اء ا ل ع ت و ر ب ص ا لا ة ال و ي ا ع اس ي ل ر ع ا ت ا ل ا و ئ ة ع ل ق ت ئ و د ت ع ا ا ي ا ي ط ي ت م ا ت ر و ل سح م ي ص ب ن ا ة ر ي ي ة ت د ي ئ ا ت ا ي ت 0 0 0 0 0 0 9 9 3 3 — 6 6 1 1 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 9 9 3 3 — 6 6 1 1 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 6 3 0 9 0 0 1 8 2 9 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 6 3 0 9 0 0 1 8 2 9 2 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 3 0 3 1 6 5 7 3 3 8 5 3 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 3 0 3 1 6 5 7 3 3 1 7 4 9 7 1 9 رجب عام 1446 ه / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م و ا ا لح و ل ا ع ت ل ن و ا ق و ب ا لا ي ا لا ا ر و ق ي ر ا ي ج ت م م و ن ت ص في ج م ا ل ا ا ا ت ا ل د ل ب ع ا ش ف ر ي ي ل ر ا ع ا م و مجا ر ي ج ل ة
0 ت 0 ا و 9 لا ر 3 ل خ ز 6 ت ا ل ي ز ص ا ب ع 1 لم ا 6 ا ا م ب ر 6 س خ ت 1 ص خ : 0 د ن 0 ا ع م ف ا 0 ا لم لا ا ت ين ق 9 ل ا ل 3 د م ت و ت 6 ف ا ز ض ز 1 ع د ا ا م 6 ت و 6 ع و ة ا ع تح ت 0 ا م 0 ا ا ل ت ا 0 لا ر ب د 0 ل خ ا ا ت 0 ت ب ت 0 ز ص ص 0 ا 2 ا ل 2 م ا ر لم : ف د 2 ف ن ص ف ع ق ر 0 ا ا ئ ا ا لم 0 ا ل ت ي 0 ع ح س ف 0 ا ت ت ل م ت ة 0 د س و 0 ف ا ا د ح 0 ع د ي ل ا ا 2 ا ت ي ة لج 2 ر ب مجل ع د س و ن و و ل ا ا ل ا ل ن ا ا و لم لا ر ط م — ل خ ل ت ا ن ي ح ص ل ز ز ب ي ق ا ا ا ا ن م لا ب ن ا س لا ي ق ة ت 3 ت ا ل 0 ث : ل ص د 0 ا م ن 0 ع ا ف و ا ف ا ل 0 ا ت ر ق د ة 0 ل م ا ي، 0 د ت 0 ف ا بم ع د و 3 ا ا و ت لا ج ج ب ت م م 0 م ا 0 ع ن 0 ا ر ي 0 لا ق 0 ل خ ا ا 5 ت ل و ن ز ص ب ز ا و 5 ا ا ل ن م ا ب ب ل ت ي ت ا ح 4 ئ لم ي و : ا 0 ي ن ل 0 ا ع ف ي 0 ع ل ق ة ا ت ق 0 ل م ا ل 0 د ت س 5 ف ا 5 ع د ن ا ة ت ة
0، 0 ا 0 ا لا ر 9 ل خ 3 ت 1 ز ص 7 ا م ا 8 م ل
0 مجم 0 و ا و 0 ع ع 9 ا ت 3 ل م ب 1 د ا ف ا ل 7 ع د د 1 ا ت ي 9 ت ن ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 95 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-46 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وواحد وتسعين مليونا ومائتين وخمسة آلاف دينار ( 191.205.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وواحد وتسعين مليونا ومائتين وخمسة آلاف دينار ( 191.205.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
96 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ا م ل ا لم ج ت ا ت ص م لإ ش و و مجل ض د ج ا س ر ع ا الا لأ ف ر ي و ا ة ج ع ع ا ع لا ت لى لإ ر ع ا ه و س ة ل ت ئ ت ع ا د ر ي ت م ا س لاح م ق م ا ة ي ت د ة ي ا ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 9 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 9 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 7 4 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 2 7 5 1 5 5 9 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 2 7 5 1 5 5 9 5 3 1 1 9 رجب عام 1446 ه / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ا ل و د ت ا ع ي ر ل ن ن ق ب ا ي ي ر و ة ة ا م ي ن ا ا ج لإ ل ا س ت ا ل ع ل ب لا ا ف ر ل ر ا م ي ع م ي م ي ج ة ة
0 ا 0 لا ر ت 0 ل خ ا و 0 ت ا ل ز 9 ز ص ا ب 1 لم ا ي ا م ب ع 1 س ر ت 1 خ خ : 0 د ن ص 0 ا د 0 ع م ف ا ت ين ق ا 0 ا ل م ا لا 0 د م ت ل 0 ل ف ا ت 9 ع د ز 1 ا ت 1 ا م و ا ع
0 ا ا ت 0 ا ل لم م لا ر ب 5 ا و ا 0 ل خ ب د 2 ت ض ا ز ص ت 2 ا 2 و 7 م ا لم : ع ا ن ة ل د ص ف ف تح ف 0 ق ع 0 ا ا ا ل ت ت ا 0 ع ح ا لم 5 ا ت ت 0 ل م ت ت ف 2 د س ص ت ف ا 2 ع د ي ر و ا 7 ا ت ي ح لج ر ف ة ب د ر ب و ئ ع ل ي ن س و ا ا ا لم لا ر ن ل خ ا ل – ت ا ل م ح ص ل ز ب ي ق ا م ا لا ا ز ب مجل ا س س ن 3 ي ت ة ث : ا لإ م ن ا ل ا ع ف س د ا ا ت ر ق لا و ل م ا ل د ت م ة – ف ا ي، ع د ا بم ت ا لأ و ع ج لى ب ق ا لا ر ا ل خ ن – ت ا ل و ز ص ب ن ا ا م ا ل ب ا ت لم ح 4 ا و : ل ي ا ي ن ة ع ل ف ق ل ا ت ق س ل م ا – د ت ن ف ا د ة ع د ا 5 ت 5
،
0 ا لا ر 5 ل خ 0 ت 2 ص ز ص 1 ا ا 9 م ا ل
ممج 0 و 0 ا ع 0 ع ع 5 ا ت ل م ب 0 د م ا 2 ف ا ل 1 ع د د 9 ا ت ي 1 ن ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 97 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-47 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعمائة وسبعة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وستة وتسعين ألف دينار( 437.396.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعمائة وسبعة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وستة وتسعين ألف دينار( 437.396.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
98 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ا ل م ا ج ا لأ ن ت لم ش م ا ع ص و لإ لى مجل و د ا ط ا س ر ض ل ر ع ا ر ل ا ع ف و ل ت ر ا ا لا ة غ ب لأ ع ا ة ع ر ة ع ل ال ي ئ ت ع ا ل ة لى ي ت ا ع ح م م ر س ا مجل ل ت د ة ب س ل ا ي غ ت ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 4 7 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 4 7 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 9 9 0 8 8 0 2 1 1 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 9 9 0 8 8 0 2 1 1 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 3 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 3 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 5–5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 9 9 0 3 8 5 7 4 2 3 1 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 9 9 0 3 8 5 7 4 2 3 1 2 4 1 3 9 رجب عام 1446 ه / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ت ر و ق ا ع ي ل ن ة ب ا ا ر و ل و ا ي ع ت م ن ر ع ج ب م ا ي ا ل ي ل ب ة م ف ر ر ا ا ل ع م ل ي ج غّ ة ة ة
0 ا لا ر ت 0 ل خ و 0 ت ا ل 5 ز ص ا ب ز 4 لم ا ي 1 ا م ب ع س ر ت 1 خ خ : 0 ن ص 0 ا د 0 ع م ف 0 ا ت ين ق ا 0 ل م ا لا 0 د م ت ل ف ا ت 5 د ع د ع ز 4 ا ت 1 ت ا م و ا ا ا ع 0 لم ت 0 ا ل 0 ا ر ب و م لا ا 6 ل خ ا ض د 9 ت ب 8 ص و ز ت ا ز 2 ا 2 ع 5 م ا ة لم : ا ل ن تح د ص ف ف ق ت ع 0 ا ا 0 ا ل ت ا 0 ع ح ت لم 6 ا ت ص ل م ت ف 9 د س ت 8 ف ا ر ع د ي ف و ا 2 ا ي ح لج 5 ت ي ر ر ة ب د ئ ب و ي ع ل 0 س ن 0 و ا 0 ا ا لم 0 لا ر ا ل ن 0 ل خ ل 0 ت ا م ح ص ل 9 ز ص ب ي ق 3 ا ا ا مجل ز م لا ب س 2 ب ا س ن 3 ا ي ت لأ ة 0 ث : ع 0 م ن ا ل 0 ا ع ف لى د ا 0 ا ت ر ق و 0 ل م ا ل ل 0 د ت ل ة ف ا غ، 9 ع د ة 3 ا بم 2 ت ا ل ع و ر ج ب ب 0 ي 0 ة ق 0 ا لا ر ا 0 ن ل خ ن 0 ت ا ل و 5 ز ص ب ن ا ا م ا ب ا ل لم ت ح 4 ا : ل و : ي 0 ا ي ن ة 0 ع ل ف 0 ق ل ا ت ق س 0 ل م ا 0 د ت ن 5 ف ا د ة ع د ا 5 ت 5
،
0 ا 6 لا ر 9 ل خ 3 ت ز ص 7 ا 3 م ا م ل
مجم 0 و 0 ا ع 0 ع 6 ا ت ل م ب 9 د م ا 3 ف ا ل 7 ع د د 3 ا ت ي 4 ن ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 99 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-48 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وثمانية وخمسين مليونا وخمسمائة وأربعين ألف دينار ( 258.540.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وثمانية وخمسين مليونا وخمسمائة وأربعين ألف دينار ( 258.540.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
100 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م لح ا ل ا لم ج ت ا ص و م لإ ق و د و مجل ر ض ع ا ق س ف ر و ا ة ا ع لا لإ ا ل ر ع ا نوئ ة ل ت ع س ط ي ت م ا س ح م ا ن ا ة ن ي ت د ا ت 0 0 0 0 0 0 1 5 3 5 2 2 1 1 8 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 3 5 2 2 1 1 8 5 1 1 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 3 3 5 0 7 4 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 3 3 5 0 7 4
0 –
0 –
0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 5 5 8 1 5 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 5 5 8 1 5 9 2 1 9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ت ر و ق ح ا ع ي ل ن ة ق ب ا و ر و ا لإ و ق ا ي ن ح م ن س م ا ج ا لإ ا ا ي ن ا ل ن ة س ل ب ف ر ح ا ر ا ق ن ع م و ي ج ق ة 0 0 0 0 0 0 ا 6 1 لا ر ت 7 3 ل خ ا و 9 2 ت ل ز ز ص ا ب 9 1 لم ا ي 2 8 ا م ب ع 1 س ر ت 1 خ خ : 0 0 د ن ص 0 0 ا د 0 0 ع م ف ا ت ين ق ا 6 1 ا ل ا لا 7 3 د م ت 9 2 ل ف ا ل د ت 9 1 د ع ز 2 8 ا ت 1 ا م ا و لم و ا و ع 0 0 و 0 0 ا ض ت 0 0 ا ل م لا ر ب 0 9 ل خ ا و ا 0 0 ت ب ع د 0 3 ص ا ت ز ة 5 5 ا 2 تح 3 7 م ا : ا لم : ل ن ت د ص ف ف 0 0 ق ت ع 0 0 ا ا 0 0 ا ل ت ص ا ع ح لم 0 9 ا ت ر 0 0 ل م ت ف 0 3 د س ف ا ت 5 5 ف ا ع د ي و ا 3 7 ا ر ح لج ت ي ر ئ ر ئ ي ة س ب د و ع ل ن ا و ل و ل ا ا ا لم لا ر ن ل خ ل – – ت ا مجل م ح ص ل س ز ب ي ق ا م ا لا ا ز ب ا ل ا س ل ن و 3 ي ت 3 ط ة ث : ن م ن ا ل ا ع ا ف ي د ا ا ت ر ق لح و ل م ا ل – – د ت ة ف ا ق، ع د ع و ا بم ت ق و ا ج لإ ج ن ب 0 0 س 0 0 ق 0 0 ا ا 0 0 لا ر ن ا ل خ ن 0 0 ت ا و 0 0 ص ل ز ص ب ن 2 2 ا ا ا م ا ب ا ل لم ت ح 4 ا : ل و : ي 0 0 ن ة 0 0 ا ي ع ي ع ف 0 0 ل ق ل 0 0 ا ت ق س ل م ا 0 0 د م ت – ن 0 0 ف ا د ة 2 2 ع د ا 5 ت 5
، 0 0 0 0 ا 0 0 لا ر 6 0 ل خ 7 4 ت 9 5 ز ص 6 8 ا م ا 6 5 م ل
مجم 0 0 و 0 0 ا ع 0 0 ع ع 6 0 ا ت 7 4 ل م ب د ا 9 5 ف ا ل 6 8 ع د د 6 5 ا ي ت ي 2 ن ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 101 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-49 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وأربعة وثمانين مليونا وأربعمائة وثلاثة آلاف دينار ( 284.403.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وأربعة وثمانين مليونا وأربعمائة وثلاثة آلاف دينار ( 284.403.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
102 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة م الا و ا لج ا ج ا ت لم و في س ل ص م ا لإ ال تزا و و د ت ت ك ا لأ ض د ك م ش نئك ر ع ا ج ر ف ر ن ا و ا و ا ة وار ي د ع لا لي ل ة ي ا ل ة و ة ر ة ع ل و م ئ ت ع ج ال و ج ل ي ت ت ا ل ي م ا ي ع لخ ي ع س ةح م ا ل ا ل ا ة توب ت و ت د م م ا ر ت ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 5 8 6 1 3 3 0 3 8 5 8 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 5 8 6 1 3 3 0 3 8 5 8 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 2 5 6 0 6 3 9 4 4 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 2 5 6 0 6 3 9 4 4 9 3 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 0–0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 2 7 4 0 3 4 3 1 8 6 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 2 7 4 0 3 4 3 1 8 6 2 2 1 1 9 رجب عام 1446 ه / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ا ل و و و ت ا ع ا ل ط ر ل ن ت ن ب ا ك ق ر و بيي ناة ا م ي و ل ة ن عاا ج ل ل لم ل ا و و ت ا ل ج م س ن ل ب م ف ر ي ت ر ا ا د ي ع م ت ا ة ي ج م ة ة
3 ا لا ر ت 8 ل خ ا و 3 ت ا ل ز 3 ز ص ا ب 8 لم ا ي ا م ب ع 1 س ر ت 1 خ خ : 0 ن ص 0 ا د 0 ع م ف 3 ا ت ين ق ا 8 ل م ا ا لا 3 د م ت لم ل ف ا ت 3 ع د و ع ز 8 ا ت ض 1 ا م و و ع ا 0 ة ع 0 ا تح ت 0 ا ل م لا ر ب 0 ل خ ا ت ا 2 ت ب ت د 0 ص ا ت ز ت 9 ا 2 9 م ا ص لم : ا ل ن ر د ص ف ف ف ق ع 0 ا ا 0 ا ل ت ر ا 0 ع ح لم ا ت ئ 0 ل م ت ي ف 2 د س س ت 0 ف ا 9 ع د ي و 9 ا ت ي ا ح ا ر لأ لج ك ة ا ب د د ع و ي ن م ا و ا و لم ا ي ا لا ر ة ن ل ل خ ح – ت ا ا لج م ص ل ق ز ب ي م ا ا لا ا ز ز ب ا ا س ا ئ ن 3 ر ي ت ة ث : ي م ن ة ا ا ل ا ل ع ا ف ل د ا ل ا ت ر ق ع و ل م ا ل – د ت ل ة ف ا و د، ع د م ا بم ت و ا و ل ج ت ك ب 0 ن 0 و ق 0 ا لا ر ل ا 0 ل خ و ن 0 ت ا ل ج و 0 ز ص ب ن 2 ا ا ي ا ا م ا ب ا ا ل ت لم ت ح 4 ا و : ل 0 ي 0 ا ي ن ة 0 ع ل ف ق ل 0 ا ت ق س 0 ل م ا د ت ن 0 ن ف ا 2 د ة ع ا 5 ت 2
،
0 ا لا ر 3 ل خ 0 ت 4 ص ز ص 4 ا ا 8 م ا ل
مجم 0 و 0 ا ع 0 ع 3 ا ت ل م ب 0 د ا 4 ف ا ل 4 ع د د 8 ا ت ي 2 ن ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 103 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-50 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وأربعة وعشرين مليونا وأربعمائة واثنين وسبعين ألف دينار ( 224.472.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وأربعة وعشرين مليونا وأربعمائة واثنين وسبعين ألف دينار ( 224.472.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
104 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م و ا ل ا لم ج ا ل ت ا ل ل ص م لإ ت ب و ك ح ض و د مجل ر ع ا ن ث س ف ر و و ا ة لاا ع لا و ل ل ر ة ع ا ل ج عوئ ت ع لطيت م ا ي س مح م اين ا ة ت ي ت د ا ت 0 0 0 0 0 0 2 0 7 6 3 1 7 4 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 7 6 3 1 7 4 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 9 7 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 9 7 2 4 3
0 0 0 0 0 0 2 0 7 3 4 1 4 7 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 7 3 4 1 4 7 2 5 2 1 9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م و و ت ا ع ن ط ل ن ش ا ل ب ا ا ت و ر و ط ا كلي ا ي نعر م ن ا ل و ل ج م ا ا ل ل ويب ا ل ل ب مجل ج ح ف ر س ر ا ي ث ع م ي ج ة 0 0 0 0 0 0 ا 2 2 لا ر ت 1 7 ل خ ا و 2 3 ت ل ز ز ص ا ب 3 7 لم ا ي 5 7 ا ا م ب ع 1 س ر ت 1 خ خ : 0 0 ن ص 0 0 ا د 0 0 ع م ف 2 2 ا ت ين ق ا لم ا 1 7 ل م ا لا 2 3 د م ت و ل ف ا ت 3 7 ع د ض ع ز 5 7 ا ت 1 و ا و م ع و ة ا تح ع 0 0 ت 0 0 ا ل 0 0 ا ر ب ت م لا ا 0 0 ل خ ا د 3 0 ت ب ت 1 1 ص ا ت ز ص 4 7 ا 2 1 4 م ا : ر ا لم ل ن ف د ص ف ف ق ر ع 0 0 ا ا ئ 0 0 ا ل ت ا 0 0 ع ح ي لم 0 0 ا ت س ل م ت ف 3 0 د م س ت 1 1 ف ا د ا 4 7 ع د ي ل و ا 1 4 ا ت ي ح لج ر ة مجل ب د س ب و ع ل ن ا ل و ا ا و ا لم لا ر ن ل خ ط ل – – ت ا ن م ح ص ل ز ص ب ي ي ق م ا ا لا ا ز ب ل ا س ل ن 3 ب ي ت ح ة ث : م ن ث ا ا ل ا ل ع ا ف د ا ا ت ر ق ا ل و ل م ا ع ل – – د ت ة ف ا ل، ع د م ا ي بم ت و و ج ا ل ب ا ت ل ك ب ن ق ا ن لا ر ا ا ب و ن ل خ ل و – – ت و ز ص 4 ن ج ا : م : ا ن ي لم ف ا ت ق ا ق ا ل ا ي ت ا ة ا ة ع ا ل ا ت ل س ل م ت – – د ن ف ا ح د ة ع د ا و ا 5 ت ي 2 ل 0
، 0 0 0 0 0 0 ا 2 2 لا ر 4 7 ل خ 3 4 ت ز ص 7 4 ا 6 2 م ا م ل
مجم 0 0 و 0 0 و ا 0 0 ع ع 2 2 ا ت 4 7 ل م ب د ا 3 4 ا ف ا ل 7 4 ع د د 6 2 ا ي ت ي 2 ن ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 105 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-51 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعمائة وخمسة عشر مليونا ومائة وخمسين ألف دينار ( 415.150.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعمائة وخمسة عشر مليونا ومائة وخمسين ألف دينار ( 415.150.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
106 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة م ت ل ر ل ا ا لم ج ق م لم ت ا ص م لإ ي ج ر و و ة صرض د ن ت ع ا ر ا لم ش م د ف و ع ا لا ة د ا ا ع ا ن ط ا ل ر ة ع ل ي لم و ئ ت ع ا ط ي ت ا ل دح م م ن س ا ن ت د ة ي ي ا مجت ت م ع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 5 2 2 1 4 7 8 2 5 0 4 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 5 2 2 1 4 7 8 2 5 0 4 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 7 8 8 0 2 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 7 8 8 0 2 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 5 2 2 1 1 0 5 1 4 1 7 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 5 2 2 1 1 0 5 1 4 1 7 4 4 1 2 9 رجب عام 1446 ه / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م و ت ا ع ر ل ن ق ب ا ي ر و ا لم ا ي ة م ن د ا ل ج ن ا ل ي ا ل ب ف ر مجت ر م ع ا م ع ا ي ج ة
0 ا لا ر ت 5 ل خ و 1 ت ا ل 8 ز ص ا ب ز 0 لم ا ي 3 ا م ب ع س ر ت 1 خ خ : 0 ن ص 0 ا د 0 ع م ف 0 ا ت ين ق ا 5 ل م ا لا 1 د م ت ل ف ا ت 8 د ع د ع ز 0 ا ت 3 ت ا م ا لم و و ا ع
0 ا ض ت 0 ا ل م 0 لا ر ب و ل خ ا ع ا 0 ب ع د 0 ت ة ا ز ص ت 7 2 تح 0 ا 2 م 1 ا لم : ا ن ت ل د ص ف ف 0 ق ت ع 0 ا ا ص ا ل ت ا 0 ع ح لم 0 ا ت ر 0 ل م ت ف ف 0 د س ت ف ا 7 ع د ي ر و ع ا 0 ا ت ي ئ ح لج 1 ر ي ة س د ب د و ع ل ا ن لم و ا ا ر ا لم لا ر ر ن – ل خ ص ل ت ا م ح ص ل د ز ب د ي ق ا م ا لا ا ا ز ب ل و ا س و ن 3 ط ي ت ة ث : ن م ن ي ا ا ل ا ل ع ا ف د ا ل ا ت ر ق ل و ل م ا م ل – د ت ة ف ا ج، ع د ا ت بم ت م و ع ج ا ب لم ب د ق ا ن لا ر ن ا ي ن ل خ ا و – ت ل ز ص ب ن ا ا م ا ل ب ا ت لم ح 4 ا و : ل ي ا ي ن ة ع ل ف ق ل ا ت ق س ل م ا – د ت ن ف ا د ة ع د ا 5 ت 5
،
0 ا لا ر 0 ل خ 5 ت 1 ز ص 5 ا ا 1 م ا ل
0 مجم 0 ا و 0 ا ع ع 0 ا ت 5 ل م ب 1 د ا 5 ف ا ل ع د د 1 ع ا ي 4 ت ن ا ر
9 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 107 9 جانفي سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-52 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار ومائة وستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار ( 1.106.335.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار ومائة وستة وعشرين مليونا ومائتين وخمسة وثلاثين ألف دينار ( 1.126.235.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للشباب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
108 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م ا و لم ج ا ل ت ا ص م لإ و و ل ر ض د ل ر ع ا ش مجل ف ر س و ا ة ب ع لا ا ر ة ع ا ل ب ا لأ ئ ت ع ت ت ع ي م ا لى سح م ا ة ت د ا ت 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 5 0 5 0 6 1 7 1 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 5 0 5 0 6 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 6 6
0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 3 8 6 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 2 7 6 0 2 2 1 2
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 9 رجب عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ن و ت ا ع ش ل ن ر ب ا ق ا ط ق ر و ا ي ا ي ت ة م ن ا ج ا ل ا ل ش ا ل ل ب ب ف ر ا ر ا مجل س ب ع م ي ج ة 0 0 0 0 0 0 ا ت لا ر و 5 5 ل خ ز 3 3 ت ا ل 5 5 ز ص ا ب ي ا لم ا ع 5 5 ا م ب 5 6 س ر 6 7 ت خ ت خ 1 خ ص : ص 0 0 ا د ن 0 0 ع م ف ع ا 0 0 ا ت ين ق لا 5 5 ل م ا ل 3 3 د ت ت 5 5 ف ا ز ع د 5 5 ا ا م ت 5 6 و 6 7 ا ع ا ت 0 0 لم م 0 0 ا ل 0 0 ا ب ا لا ر و د 0 0 ل خ ا ض ا 0 0 ت ب ض ت 0 0 ز ص و 0 0 ا 2 ع ا م ا ع ل 5 0 لم : ة د 2 3 ن ف ص ف تح ع ق 0 0 ا ا ا ت ا لم 0 0 ع ل ت 0 0 ح ا ت ت ف 0 0 ل م ت ص ت د 0 0 ف ا س و 0 0 د ر ح لج ا ع ا ي 0 0 ت ي ف ة 5 0 ر د 2 3 ر ب و ع ئ ل ئ ل ن 0 ي و ا 0 س ا لم 0 لا ا ر ن 0 ل ل خ ا ا م ح – 0 ت ل ل 8 ز ص ب ي ق 0 ا ا لا ا ز م ب ا 4 س مجل ن س 3 ي ت ة ث : ا 0 م ن لأ ا ل 0 ا ا ف ع د 0 ع ر ق لى و 0 ا ت ا ل ل م ت ة – 0 د ل، 7 ف ا ل بم ع د ش 0 ع ا و 6 ت ب ا ج ب ب ا ق لا ر ق ا ل ل خ ب ا – – ت ب ن ز ص ا و ا ل ب ن ا م ت ح 4 ا لم ا و : ع ي ن ا ا ت ل ف ل ل م ق ي – – د ق ة ف ا ا ع د ت ل ا س ت ن ة 0 0 5 0 0 2 0 0 ا 0 5 5 لا ر 2 3 3 ل خ، 5 3 ت ز ص 5 6 ا 0 0 م 9 1 ا ل
0 0 مجم 0 0 و 0 0 ا ع ع ع 5 5 ا ت 3 3 ل م 5 2 د ب ف ا د ا 5 6 ع د ل 0 2 ا د ت د 9 1 ي 1 ن ا ر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة