مرسوم رئاسي رقم 25–336 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستة ملايير وثمانمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانون ألف دينار ( 6.803.380.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير ومائتان وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 4.240.500.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستة ملايير وثمانمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانون ألف دينار ( 6.803.380.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير ومائتان وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 4.240.500.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع التعليم والتكوين العاليان 000 500 812 2 000 500 492 1 الطور الأول والثاني للتعليم 000 500 812 2 000 500 492 1 البحث العلمي 000 000 315 000 000 315 والتطوير التكنولوجي البحث والتطوير 000 000 315 000 000 315 الحياة الطلابية 000 700 898 000 700 898 الخدمات الجامعية 000 700 898 000 700 898 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 200 026 4 000 200 706 2 رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 840 388 2 000 960 405 1 000 340 201 5 000 460 898 2 000 840 388 2 000 960 405 1 000 340 201 5 000 460 898 2 000 340 388 000 340 128 000 340 703 000 340 443 000 340 388 000 340 128 000 340 703 000 340 443
– – 000 700 898 000 700 898
– – 000 700 898 000 700 898 000 180 777 2 000 300 534 1 000 380 803 6 000 500 240 4 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.