مرسوم تنفيذي رقم 24-417 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. ........................(الباقي بدون تغيير).............................“ . ”المادة 4 : يصرف تعويض الإلزام في العلاج المتخصص شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب النسب الآتية :
النسبة من الراتب الرئيسي ممارس متخصص مساعد 40 % الممارسون الطبيون ممارس متخصص رئيسي 50 % المتخصصون ممارس متخصص رئيس 55 % في الصحة العمومية ممارس متخصص خارج ”المادة 5 : يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين السلك الرتب الصنف 55 % "
في المادة 2 أعلاه، حسب النسب الآتية :
النسبة من الراتب الرئيسي ممارس متخصص مساعد 50 % الممارسون الطبيون ممارس متخصص رئيسي 55 % المتخصصون ممارس متخصص رئيس 65 % في الصحة العمومية ممارس متخصص خارج الصنف 65 % " ”المادة 7 : يصرف تعويض التأطير شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب النسب الآتية :
السلك الرتب النسبة من الراتب الرئيسي ممارس متخصص مساعد 45 % الممارسون الطبيون ممارس متخصص رئيسي 50 % المتخصصون في الصحة العمومية ممارس متخصص رئيس 60 % ممارس متخصص خارج
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.