ج.ر عدد 51 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 24-240 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالدوحة بتاريخ 20 فبراير سنة 2022 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24–237 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة… 7 مرسوم رئاسي رقم 24–238 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة… 8 مرسوم رئاسي رقم 24–239 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة… 14 مرسوم رئاسي رقم 24–244 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 03–63 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 والمتعلق بتشكيلة ديوان وزير الشؤون الخارجية وفتح مناصب مديري دراسات لدى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 24–245 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها…………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 24–246 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 24–247 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضيرعقود التعمير وتسليمها…………………. 22 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بجامعة قسنطينة …………………………..3 27 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الصناعة – سابقا.. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية تندوف… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين نائبتي مدير بجامعة قسنطينة ……………..1 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة تبسة.. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير ترقية الجودة بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني… 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للصحة والسكان بمقاطعتين إداريتين في ولاية الجلفة………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح… 28

22 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 3 28 يوليو سنة 2024 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 24-240 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالدوحة بتاريخ 20 فبراير سنة 2022 . إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالدوحة بتاريخ 20 فبراير سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالدوحة بتاريخ 20 فبراير سنة 2022، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024 . عبد المجيد تبون اتفاقية التّعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، والمشار إليهما فيما بعد ب ”الطرفان“، – رغبةً منهما في تدعيم العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، – وانطلاقاً من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام بجميع أشكاله، – ورغبة منهما في إقامة التعاون في ميدان تسليم المجرمين بين البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى التعهد بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلّم كل منهما للآخر الأشخاص المتواجدين لديه في بلده، المحكوم عليهم أو المتهمين المطلوبين من قبل السلطات القضائية في بلد الطرف الآخر، وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذه الاتفاقية. المادة 2 حالات تسليم المجرمين يشترط لتسليم الأشخاص ما يأتي : 1 – أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الطرف طالب التسليم، أو ارتكبت خارج إقليم أي من الدولتين متى كانت قوانين الطرف الطالب تعاقب على الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها. 2 – أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها في قوانين أي من الطرفين بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة، على الأقل، أو بعقوبة أشد منها أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكوما عليه بالحبس مدة ستة (6) أشهر، على الأقل. 3 – إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين أحد الطرفين، أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الطرف طالب التسليم لا نظير لها في أحد الطرفين، فلا يكون التسليم واجبا إلاّ إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الطرف طالب التسليم، أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة، 4 – إذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم من أجلها، فلا يجوز إلا بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الشرطان المذكوران في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة. المادة 3 حالات رفض تسليم المجرمين لا يجوز التسليم في الحالات الآتية : 1 – إذا كان المطلوب تسليمه مواطنا في البلد المطلوب منه التسليم، غير أنه تلتزم الدولة المطلوب منها التسليم طبقا لقانونها الداخلي بمتابعة الشخص الذي ارتكب جريمة معاقبا عليها في كلتا الدولتين. وتحاط الدولة الطالبة علما بما آل إليه طلبها.

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب منها التسليم أو في دولة أخرى عن الأفعال التي يطلب بسببها تسليم الشخص. 3 – إذا كانت الدعوى الجزائية أو العقوبة قد انقضت أو سقطت بمضي المدة. 4 – إذا صدر عفو شامل وفقا لقانون الطرف المطلوب منه التسليم أو قانون الطرف طالب التسليم. 5 – إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف الطالب، وكان قانون الطرف المطلوب منه التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجريمة المرتكبة خارج إقليمه في مثل هذه الحالات. 6 – إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، باستثناء الجرائم الإرهابية، أو كان المطلوب تسليمه لاجئا سياسيا وقت تقديم طلب التسليم. 7 – إذا كانت الجريمة المطلوبة من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بالواجبات العسكرية. 8 – إذا قامت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو أن يكون من شأن توفر أيّ من هذه الاعتبارات الإساءة لمركز الشخص المطلوب تسليمه. 9 – إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن ذات الجريمة وحكم ببراءته أو بإدانته بحكم بات طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم واستوفى عقوبته. المادة 4 تقديم طلب التسليم ومرفقاته يقدم طلب التسليم كتابةً، ويوجه بالطرق الدبلوماسية، ويكون الطلب مصحوبا بالبيانات والمستندات الآتية : 1 – في جميع الحالات : أ– أوصاف دقيقة، قدر الإمكان، عن شخص مطلوب تسليمه، والأوراق أو المعلومات الدالة على تحديد هويته وجنسيته، ب– نسخة من النصوص القانونية المقرّرة لعقوبة الجريمة المطلوبة من أجلها التسليم. 2 – إذا كان الشخص متهما، يرفق طلب التسليم، بالإضافة إلى البيانات والمستندات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ب : الجزائريّة / العدد 51 22 محرّم عام 1446 ه 28 يوليو سنة 2024 م أ– أصل الأمر بالقبض صادر من السلطة المختصة أو نسخة منه مطابقة للأصل، أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة، أو صورة رسمية مصدّقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف الطالب، ب– نسخة من قرار الاتهام، أو أي وثيقة اتهام، ج– الدليل الذي يبرّر إحالة القضية للمحاكمة وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التسليم. 3 – إذا تعلق الأمر بشخص تمت إدانته بجريمة طلب من أجلها التسليم، يرفق طلب تسليمه بالإضافة إلى البيانات والمستندات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ب : أ– أصل قرار الإدانة أو نسخة منه مطابقة للأصل والمعلومات حول العقوبة الصادرة في حقه والمدة التي قضاها في الحبس تنفيذاَ لهذه العقوبة، ب– المعلومات التي تثبت بأن الشخص المطلوب تسليمه هو الشخص الذي تمت إدانته. المادة 5 الإعفاء من التصديق تعفى من إجراءات التصديق، الوثائق المؤيدة المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية. غير أنه، يجب أن تعتمد هذه الوثائق بالتوقيع والختم الرّسمي للسلطة المختصة في إصدارها. المادة 6 التوقيف المؤقت 1 – يجوز، في حالة الاستعجال، وبناءً على طلب يقدم مباشرة من السلطات المختصة للطرف طالب التسليم، توقيف الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا حتى يرد طلب التسليم والبيانات والمستندات المشار إليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية. 2 – يبلّغ طلب التوقيف المؤقت عن طريق المكتب العربي للشرطة الجنائية أو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو البريد أو التلغراف أو أي طريقة أخرى يمكن إثباتها كتابةً. 3 – يجب أن يتضمن الطلب الإشارة إلى وجود أحد البيانات والمستندات المشار إليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال المحددة في الفقرة(5) من هذه المادة، ويجب كذلك أن يبين الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها، وتاريخ ومكان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة، ما أمكن. 4 – يخطر الطرف الطالب دون تأجيل بما آل إليه طلبه.

22 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 5 28 يوليو سنة 2024 م 5 – يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب الموقوف مؤّقتا إذا لم يتلق الطرف المطلوب منه، في غضون ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ توقيفه، البيانات والمستندات المشار إليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية، إلاّ إذا قدم الطرف الطالب عذرًا مقبولا، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف عن خمسة وأربعين ( 45 ) يوما. 6 – يجوز في أي وقت، الإفراج مؤقتا عن الشخص المطلوب تسليمه، على أن يتخذ الطرف المطلوب منه جميع التدابير التي يرى أنها ضرورية لمنع هروب الشخص المطلوب. 7 – لا يتعارض الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه مع توقيفه من جديد، إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا طلب التسليم والبيانات والمستندات المدعمة له. المادة 7 إجراءات التسليم المبسطة 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا كان قانونه يجيز ذلك، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يعلن الشخص المطلوب تسليمه موافقته. 2 – تعفى السلطات طالبة التسليم من القيام بالإجراءات المشار إليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية، بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه. المادة 8 تعدد طلبات التسليم إذا تعددت طلبات التسليم، في آن واحد، من طرف عدة دول عن نفس الجرائم أو عن جرائم مختلفة، يقرر الطرف المطلوب منه التسليم لأي من تلك الدول التي سيتم تسليم الشخص إليها، مراعيا في ذلك كافة الظروف المحيطة بكل قضية، وخاصة : 1 – وجود اتفاقية دولية ذات صلة، 2 – إمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة، 3 – خطورة الجريمة، 4 – تاريخ ومكان ارتكاب الجريمة، 5 – تاريخ كل طلب، 6 – جنسية المطلوب تسليمه، 7 – محل الإقامة المعتاد للمطلوب تسليمه. المادة 9 تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها 1 – عندما يقبل التسليم، يمكن الطرف المطلوب منه التسليم أن يسلّم وفقا لقانونه إلى الطرف الطالب، بناءً على طلبه، جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة في ارتكابها أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها. 2 – يجوز إجراء تسليم الأشياء المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالرغم من عدم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته. 3 – تحفظ الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية، على هذه الأشياء المذكورة. وإذا كانت هذه الحقوق ثابتة، يجب ردها إلى الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال، على نفقة الطرف الطالب، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات المتابعة التي يباشرها الطرف الطالب. المادة 10 الإيضاحات التكميلية 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا رأى أن البيانات والمستندات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية بالنظر إلى قانونه المتعلق بتسليم المجرمين، أن يطلب إيضاحات تكميلية في آجال معقولة يحددها. 2 – يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، إذا كان محبوسا، وكانت الإيضاحات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في المهلة المحددة، غير أن هذه الحالة لا تمنع الطرف الطالب من تقديم طلب جديد للتسليم. 3 – عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة (2) من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب متى كان ذلك ممكنا. المادة 11 التسليم المؤجل أو المشروط 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم تأجيل تسليم الشخص المطلوب من أجل متابعته جزائيا، أو لقضاء عقوبة حكم بها عليه عن جريمة أخرى خلاف تلك التي طلب التسليم من أجلها. وفي هذه الحالة، يقوم الطرف المطلوب منه التسليم بإخطار الطرف الطالب بذلك. 2 – لا تحول أحكام الفقرة (1) من هذه المادة دون التسليم المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إلى الطرف الطالب، شريطة أن يتعهد صراحة بإعادته إلى الطرف المطلوب منه التسليم، بعد الانتهاء من إجراءات المتابعة في الطرف الطالب. المادة 12 قاعدة التخصيص لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته أو الحد من حريته على إقليم الطرف الطالب من أجل جريمة أخرى سابقة على تسليمه خلاف تلك التي طلب تسليمه من أجلها، إلاّ في الحالات الآتية :

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1 – إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الطرف الذي سلّم إليه خلال الثلاثين ( 30 ) يوما التالية لإطلاق سراحه النهائي وكان في استطاعته ذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له، 2 – إذا وافق على ذلك الطرف المطلوب منه التسليم، شريطة تقديم طلب جديد لهذا الغرض يكون مصحوبا بالبيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى تحرير محضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلّم حول تمديد التسليم، ويمنحه إمكانية توجيه مذكرة دفاع إلى السلطات المختصة لدى الطرف المطلوب منه التسليم، 3 – إذا أعيد تكييف الجريمة خلال سير الإجراءات على أساس نفس الوقائع المشكلة للجريمة التي طلب من أجلها التسليم، وأن يكون التكييف الجديد للجريمة يسمح التسليم، 4 – إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه. المادة 13 القرار وتسليم الشخص 1 – يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف الطالب بقراره الخاص بالتسليم في أقرب الآجال. 2 – يجب على الطرف المطلوب منه التسليم تسبيب كل رفض كلّي أو جزئي لطلب التسليم، بناءً على طلب مع إرفاق نسخة من القرار القضائي الذي قضى به، في حالة رغبة الطرف الطالب في ذلك. 3 – في حالة قبول التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين. 4 – يجب على الطرف الطالب أن يتسلّم الشخص المطلوب في غضون ثمانية وعشرين ( 28 ) يوما من تاريخ القرار النهائي للتسليم. 5 – عند انتهاء هذا الأجل، يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب، ويمكن الطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس الجريمة. 6 – إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلّم الشخص المطلوب، وجب على الطرف المعني بالأمر أن يحيط الطرف الآخر علما بذلك قبل انقضاء أجل ثلاثين ( 30 ) يوما، ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم. 7 – يخطر الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التسليم بالنتائج المترتبة على الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه. المادة 14 تسليم الشخص إلى دولة ثالثة لا يجوز للطرف تسليم الشخص المسلّم إليه إلى دولة ثالثة دون موافقة الطرف الذي سلّمه له، الجزائريّة / العدد 51 22 محرّم عام 1446 ه 28 يوليو سنة 2024 م إلاّ إذا لم يغادر الشخص إقليم الطرف الطالب أو عاد إليه حسب الشروط المقررة في الفقرة (1) من المادة ( 12 ) من هذه الاتفاقية. المادة 15 هروب الشخص المطلوب تسليمه إذا هرب الشخص الذي تم تسليمه قبل انتهاء إجراءات متابعته أو من تنفيذ عقوبته وعاد إلى إقليم الطرف الذي طلب منه التسليم، يعاد تسليمه بعد تلقي طلب جديد للتسليم دون حاجة إلى دعمه بمستندات، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر طلب مستندات أخرى. المادة 16 العبور 1 – في حالة تسليم شخص إلى أحد الطرفين من دولة ثالثة عبر أراضي الطرف الآخر، يطلب الطرف الذي يتعيّن تسليم الشخص له من الطرف الآخر أن يأذن لذلك الشخص بعبور أراضيه، ولا يسري هذا، في حالة النقل الجوي إذا كانت الطائرة لن تهبط في أراضي الطرف الآخر. 2 – عندما يتسلّم الطرف المطلوب منه العبور مثل هذا الطلب، الذي ينبغي أن يتضمن المعلومات اللازمة، يبتّ فيه وفقاً للإجراءات التي ينص عليها قانونه، ويوافق هذا الطرف على الطلب بصفة عاجلة ما لم يمس ذلك بمصالحه الأساسية. 3 – إذا هبطت الطائرة في أراضي دولة العبور ولم يكن هبوطا اضطراريا، يجوز للطرف المطلوب منه السماح بالعبور توقيف الشخص المطلوب بناء على طلب من الطرف الطالب لمدة ثمانٍ وأربعين ( 48 ) ساعة. المادة 17 مصاريف التسليم يتحمل الطرف الطالب مصاريف النقل باستثناء التكاليف في إقليم الطرف المطلوب منه. كما يتحمل الطرف الطالب المصاريف بسبب عبور أراضي الطرف المطلوب منه منح العبور. المادة 18 تبادل المعلومات حول النصوص التشريعية في مجال التسليم يتبادل الطرفان، بطلب من أحدهما، المعلومات حول النصوص التشريعية الوطنية المتعلقة بتسليم المجرمين. المادة 19 لغة المخاطبة تحرر طلبات التسليم والوثائق المدعمة لها باللغة العربية.

22 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 7 28 يوليو سنة 2024 م المادة 20 التعديل يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين كتابةً، شريطة أن تتبع في ذلك ذات الإجراءات القانونية / الدستورية المقررة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. المادة 21 نفاذ الاتفاقية تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للإجراءات القانونية / الدستورية المعمول بها في كلا البلدين، وتظل سارية المفعول لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24–237 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطرف الآخر برغبته في إنهائها، وينتهي العمل بها بعد ستة (6) أشهر من تاريخ استلام هذا الإخطار عبر القنوات الدبلوماسية. وإشهادا على ما تقدم، قام المفوّضان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حرّرت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة قطر الجزائرية الديمقراطية النائب العام الشعبية وزير العدل، حافظ الأختام عيسى بن سعد عبد الرشيد طبي الجفالي النعيمي تنظيمية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–17 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره سبعمائة وثلاثة وتسعون مليونا ومائتان واثنان وأربعون ألف دينار ( 793.242.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره سبعمائة وثلاثة وتسعون مليونا ومائتان واثنان وأربعون ألف دينار ( 793.242.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محافظ برامج الوزارتين، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024 . عبد المجيد تبون

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 22 محرّم عام 1446 ه الجدول الباب 2 : نفقات عناوين البرامج تسيير المصالح والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع وزارة المجاهدين 412.000.000 412.000.000 وذوي الحقوق التراث التاريخي والثقافي 412.000.000 412.000.000 البحث التاريخي 412.000.000 412.000.000 ومتابعة النشاطات المتحفية وزارة الثقافة والفنون – – الفنون والآداب – – الابتكار ونشر المنتوج – – الثقافي والفني مجموع الاعتمادات 412.000.000 412.000.000 المفتوحة مرسوم رئاسي رقم 24–238 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير التربية الوطنية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الثقافة والفنون، ووزير الشباب والرياضة، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير الاتصال، ووزير النقل، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، 28 يوليو سنة 2024 م الملحق بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع – – 412.000.000 412.000.000 – – 412.000.000 412.000.000 – – 412.000.000 412.000.000 381.242.000 381.242.000 381.242.000 381.242.000 381.242.000 381.242.000 381.242.000 381.242.000 381.242.000 381.242.000 381.242.000 381.242.000 381.242.000 381.242.000 793.242.000 793.242.000 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة عشر ألفا وستمائة وثمانية وسبعون دينارا ( 3.938.514.678 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة عشر ألفا وستمائة وثمانية وسبعون دينارا ( 3.938.514.678 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، في ميزانية الدولة، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024 . عبد المجيد تبون

22 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 28 يوليو سنة 2024 م ا لمح و و ز ا ا ل اوا لم د لج ز لم ي م ع و و م لرو ا ي و ي ج م لج ااو لرض ج ا ة ا ض ا ل ز ي ل ل م لإ ا ت ا م ا و و د و لإ هما ة ل و ا ل لإ ط ا و د د ر ش و د د اخع ا ر ي ا ا ع ن ل ع ر ا ئ ع ة ل ع ع ا ت ل ة ي ر و ؤ ة م ر ي ه ي ا ة ةاا ط و ا ة ة تح لا ة ل تح لا تالإ ي ة و ا ا لد ن ا ب ئ ع ا ل ن ع د ل ا و ت ت ل ع ع ا ي ت ت ا ع لخ ة ل م ا خ ا ا ر ا ا م و ا لمح ة لخ م ا ل لج ج م ل ري م ا ع ت ا ب ت ا ر ص د ي ة ن اي ااص د ة م م ا لخ لر ا ج ا ت س ي ية ت ر ع ر ة ج ر ا ت ة ايف ن ا ف ي ت ر ة ي ج ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 – – 8 8 8 8 0 3 3 3 3 0 1 1 1 1 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 – – 8 8 8 8 0 3 3 3 3 0 1 1 1 1 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 8 8 8 8 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 6 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 8 8 8 8 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 6 1 1

الجزائريّة / العدد 51 9 و ا ل ا و ش لج ز ا ل ا ؤ و ن ا ر و و ا ل ش ل ة ا ع ن ع ي ل ن لا ا ل ا ة ا ب ا ا د و ط ل ر و ل ق ب ا ا ش ق ا ل ل ل ا ي ن ت ل و ق ا و ؤ م ن ص ن ل ط و ج م د ل ا لخ ا ص ب ن ن ا ل ي س ل ا ل ب لي و ي ف ة ا ي ة ا لخ ر و ر م ر ا ج ة ا ب ع م الج س ا ا ي لخ ر ي ج ة ي ج ة ا ل ي ا ي ر ة ج ة ر ا خ ل 0 0 0 0 خ ب 0 0 0 0 ص ا 0 0 0 0 ب 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ا لا 0 0 0 0 : ل ن 0 0 0 0 ت ف 0 5 5 5 ز ق 1 2 3 3 ا ا ا م ت ا ت ع ت س 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 م ي 0 0 0 0 ا ي د ر 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ت ا لم 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ص 0 5 5 5 ل د ا 1 2 3 3 ا ف ل ع ح ر خ ا ص ل ب ا – – – – ب ا لا ل 3 ت : ز ا ز لج ن م ا ف ق د ا ا و ع ت ل ت م ا ا لا ا لم ا س د ل ا ت ح – – – – ت ث ق م ا ا ل ر د ف ع ر 0 خ 0 ص ا ل 0 ل ب – – – 0 ا 0 ا ب 5 لا ل 4 2 ت 1 ز : ا ن م ن ف ا ق ع ا ت ت 0 م 0 ا ا 0 د ل ت – – – 0 ا ت ح

5 و 2 ا ي ل ي 1 د ل ف ع ر 0 0 0 0 خ 0 0 0 0 ص 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 5 لا 0 0 0 2 ل 0 5 5 6 ت 1 2 3 3 ز ا ا ل م ا مجم ع و 0 0 0 0 ت ع 0 0 0 0 م 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 د 0 0 0 0 ا ت ب 0 0 0 5 ا 0 0 0 2 ا ل 0 5 ل د 5 6 د ي 1 2 3 3 ن ف ن ع ا ر

22 محرّم عام 1446 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 ا لم ا ل و ا و و ش و لم ا ز ض ز م ل ز م و ت ا ؤ و ي ج ح ا لح ر و و ج ال ا ا ر ض ا لح ا ا ل ل م ا لإ و ة نعم ث ل ث ت اوو ا ل ي ا ة ق ت و ل د د ي ي ا ل ا و ا و ق ت ع ع ع ا ا لا ا ت ل تح ع ف ج ا ج ر ة ر ة ة د ة ف ا م ا ت ا ر ي ا ي ة ي ب تح لا ا ة لم لم ب ن ت لا ا لإ ه ه ي ع لإ ا ي ي ع ا ة د ل د ا د ي ع س ا ل لإ ا ت ت ا ع ر لا ة ة ت ت د س ل ا م ر ا س ج ر ص م لا ي د ل ي س س ا ل و ي وتا م ت و ا ا م ن لا ن طصد ة ي لأ ر د ي ي م ا ة م ي ط ف ا ة ي ن ت ا ة و ت ة ي ر ع ن ق ة ي ف ي ي ا و ة ة ة ف ز ي ر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 – – 5 5 5 0 0 0 0 4 4 4 4 7 2 5 7 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 – – 5 5 5 0 0 0 0 4 4 4 4 7 2 5 7 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 1 1 1 – – 1 – – – – 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 1 1 1 – – 1 – – – – 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 6 1 1 5 5 6 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7 2 2 5 5 7 0 0 0 0 6 2 2 4 4 7 2 5 7 1 1 1 6 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 6 1 1 5 5 6 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7 2 2 5 5 7 0 0 0 0 6 2 2 4 4 7 2 5 7 1 1 1 6 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1

28 يوليو سنة 2024 م ا ا ل و و ا لم ا ل ت ز ب ر ز م ال ح ا و ا ي و ج ن ث و ع ر ر ض ن ث ز ا ة م ش و ل ن ا لوو ا ا ا ذ ا ر ب ا و ا ا ط ل ل ر و ل ا ع ع ت ت و ة ا لأ ش لح ة ا ا ا ي ا م ي ا ت ر ر ا ل ن و ؤ ق مجا تح لا ي ي ج ق و ه خ خ ا ا و د ع ا لم لح ا ل ا ن ق ت ت ي ي ل ب ف ي م ت ق مجا ف ا ن ه ر ر ل ت ا ح و و و د ا د وصد ف م ا ق ي ع م ي ذ ا ت ي ت ل ن ي ج ن و ر ة ا ث ة ي ب ق ة ي ف ع ا ة ة في 0 0 0 0 0 ر ا خ ل 0 0 0 0 0 خ ب 0 0 0 0 0 ص ا ب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ا لا : 7 6 6 6 6 ل ن 3 1 1 1 1 ت ف 1 1 1 1 1 ز ق 1 ا ا 1 1 1 1 م ت ا ع ت 0 0 0 0 0 ع س 0 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 0 م ي 0 0 0 0 0 ا ي 0 0 0 0 0 د ر 0 0 0 0 0 ا ت ا لم 7 6 6 6 6 3 1 1 1 1 ا ص 1 1 ل 1 1 1 د ا 1 1 1 1 ف ل ع ح ر 0 0 0 0 خ 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ص ل ب 0 0 0 0 ا – 0 0 0 0 ب 0 0 0 0 ا لا ا 3 لج 0 ل 3 0 0 0 0 ل ت 5 5 5 5 : ز : ز د 8 8 8 8 ن و ا ف م ف ق ل ا ا ت ا ع ت لم 0 0 0 0 ت ل 0 0 0 0 م ا لا ح

0 0 0 0 ا س د ق 0 0 0 0 د – 0 0 0 0 ا ت ( 0 0 0 0 ت ث ت 0 ا م ا ب 0 0 0 0 ا ا ع 5 5 5 5 ل ر د ) 8 8 8 8 د ف ع ر 0 0 0 0 خ 0 0 0 0 0 0 0 0 ص ا ل 0 0 0 0 ب – 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ا ب لا 0 0 0 0 ل 4 ت 5 5 5 5 ز : 1 1 1 1 ا م ن ف ا ق ع ا 0 0 0 0 ت ت 0 0 0 0 م 0 0 0 0 ا ا 3 ل 0 0 0 0 د ت – 0 0 0 0 ا ت ح 0 0 0 0 2 و 0 0 0 0 ا ل ي 5 5 5 5 د ل 1 1 1 1 ف ع 0 0 0 0 0 ر 0 0 0 0 0 خ 0 0 0 0 0 ص 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا 7 6 6 6 6 ل 3 1 1 1 1 ت 1 1 1 1 1 ز ا 2 ا ل 2 2 2 2 م ا مجم ع و 0 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 0 ع م ع 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 د 0 0 0 0 0 ت ا 0 0 0 0 0 ت ب ا 7 6 6 6 6 ا ل 3 1 ل د 1 1 1 1 د ي 1 1 1 1 ف ن ف 2 2 2 2 ع ا ر

22 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 28 يوليو سنة 2024 م م م ج تح ج ا لا تح ا ل و م ر ت م ب ر ز ت ت ت و ال ي ق و ك ع ت ا ق ا ر ع ا ر ض ي ت ر ت ا ة ة ص ا ا ص لا ب ة لا ا و ل و ا ل ا ا لإ ف و ع ي ل و ت ل ر ع ل د د ن ن ر ت ل ج ا ن ا ش و ف ت ش و ا ل ف ة ج ل ال ل ا ع ا و ر م و ر ت ش ش ب ل م م ر ا ر ن م ي ا ف ة ل يوا ا لم ي ر ي ب ب و ا ا لإ ف ا ا د ا ب ط ن ز د ا ن لم و ض ز ا ع ض و ا و ا د ل ي ا ي ت ت ب ي ت ا ع ن لآ خ في ة ي الا و ن ر ر ا ت ة ر ا ي م و د ا ا ص ج ل ة ا ا ل لم ا لأ ت ر لم ة ج ب ش ص و م ي ا و ا ل و ا ل ب ض س ا ع ض ث ض ث ا ة ق ق ب ا ي ا و ا و ط ة ف و في ع ة ع ة ة

0 0 0 0 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 0 0 3 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 4 8 0 0 8 8 3 6 6 0 0 3 8 0 7 7 7 7 4 1 1 4 2 6 6 5 5 2 0 0 4 4 8 6 6 1 1 8 3 0 3 3 6 2 2 4 6 9 0 7 1 1 1 4 1 2 2 5 7 5 5 5 0 0 0 0 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 0 0 3 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 4 8 0 0 8 8 3 6 6 0 0 3 8 7 7 7 7 4 1 1 4 2 6 6 5 5 2 0 0 4 4 8 6 6 1 1 8 3 0 3 3 6 2 2 4 6 9 0 7 1 1 1 4 1 2 2 5 7 5 5 0 0 0 0 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0 0 3 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 4 8 0 0 8 8 3 6 6 0 0 3 8 0 7 7 7 7 4 1 1 4 2 6 6 5 5 2 0 0 4 8 6 6 1 1 8 3 0 3 3 6 2 2 4 6 9 0 7 1 1 1 4 1 2 2 5 7 5 5 5 0 0 0 0 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0 0 3 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 4 8 0 0 8 8 3 6 6 0 0 3 8 0 7 7 7 7 4 1 1 4 2 6 6 5 5 2 0 0 4 8 6 6 1 1 8 3 0 3 3 6 2 2 4 6 9 0 7 1 1 1 4 1 2 2 5 7 5 5 5 الجزائريّة / العدد 51 11 م ج و تح ز ع و ا م ا ن ز لتو ر ا ع ع ة و ا ر ا ت ا لي ا ا ل ي ة ص لا ا لإ ت ن ع ا ل ع ا ل و ر د د ا ث ا ت ع ا ا ل ا ل ل ف م م ر ل ي ل ب ق ب ة ع م ف ر ا ح و ا ا لإ ل ا ر ف و د ا م ل ا ة ثزا د ل ي ع ع م ت ا ر ع ا ي ج و ي ا لي ة ا ا ر ي م و ل ل ا لم ف ع ا ة و ا ن ل ل ا ل م ت و ل ب و ع ض ب ر ن ي ل ي ح ا و ث م م ع ج ة ا ر ل ر ل ب 0 0 0 0 خ ا 0 0 0 0 ص ب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 – 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 لا : ل ن 9 9 9 9 ت ف 2 2 2 2 ز ق ا ا م ت ا ت ع س 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 م ي 0 0 0 0 ا ي د ر 0 0 0 0 ا – 0 0 0 0 ت ا 0 0 0 0 لم 9 9 9 ا ل ص 2 9 د 2 2 2 2 ا ف ا ل ع ح ر خ ا ص ل ب ا ا ب لج – – – – – ا ب لا ل د 3 د ت و ز : ل ا ن م ف ا ق لم ا ل ا ت ح ع ت ا ق م ا لا ا س ( د ت د ا ت ا ب – – – – – ت ث ع ا م ) ل ا د ر ف ع ر 6 خ 1 ا 3 ص ل ب 8 ا 8 – – – – ا ب 4 لا 3 ل 4 ت 9 ز : 5 ا ن م ف ق ا ا ع ا ت 6 ت 1 م 3 ا ل ا ت 8 د 8 – – – – ا ت ح 4 و 3 ا ل ي 9 د ل 5 ف ع ر 6 0 0 0 خ 1 0 0 3 0 0 0 0 ص 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 4 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 لا 3 ل 9 9 9 9 ت ا 9 2 2 2 2 ز ل 5 2 ا م مجم ا و ع و 6 0 0 0 ت ع 1 0 0 3 0 0 0 0 م 0 0 0 0 ا 8 0 0 0 د 8 0 0 ا ب 4 0 0 0 0 ت ا 0 0 0 0 ل 3 9 9 ا د 9 9 9 9 ل ي 5 2 2 2 2 د ن ف ا ع ر

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ا لإ ا ع و و ا و و لم لا ز لم ز م ا ا لأ ي م ا لأ و لا م ي و ا ج و س ر ج س ر و ض ت و و ض ة م ا ص ا ز ر ة م ت ا ر ز و ال لإ لا ز ا و س لإ ا ي و د د ا ت ا ة ل و د ة ل ع ع ع ا ل ر تعع ي ا ت ر ة م ر ص ة و ض ة ي ر و ض ا م الم ق ا ر ة ق ا تح لا ا ة ا ا تح لا ة لا لإ ا ل لا ض ا ا ا ض ا ت ع د ل ؤ م ع ل ل م صتت ا ع س ت انتت و ع ا ن ر ا لم ص ي ز ي م ي ا م ا اتا م س ا ا لتا ا ر م ا ا ل د ة ؤ ا ا د ة ا ل ص ا س ل لم و ص ة لم و ا ت ت ط ا ت ط ر ي ر ر ر س ن ن ف أ ف أ ي ا ة ي ة ت ي 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4 4 4 8 8 8 8 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4 4 4 8 8 8 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 – – – – 8 8 8 8 6 6 6 6 4 4 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 – – – – 8 8 8 8 6 6 6 6 4 4 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8 8 5 5 5 5 6 0 0 6 6 6 1 1 1 8 4 4 4 8 8 8 1 2 4 2 2 2 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8 8 5 5 5 5 6 0 0 6 6 6 1 1 1 8 4 4 4 8 8 1 2 4 2 2 2 8 8 8 22 محرّم عام 1446 ه / العدد 51 28 يوليو سنة 2024 م و و ز ا لم ز ا ي م ا ا ر ل ر و ج ل ر و س ض س ة ا ع ل ا م ا ل ا ل ن ك ل و ال لإ ك ل ب ا ب و د د ب ر و ي رعع ع ا ي ر ة ي ة ر ة ا م ي م ي ن و د تح ا لا ة و د ج ا و ا لإ ا ل ع ا ل و ا لا ا ت د ل لا ا ا ل لم ت ت ا ر ع لم ل ب س م ا س ف ر و ي م و ر ل ت ا ل ا كاص د ة ك ا ع م ص ا ص ي ج ي ت ي ة لا ر ة لا ة ف ت ت ر ا خ ل ب 0 0 0 0 ص ا 0 0 0 0 ب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 2 0 0 0 0 لا : 0 0 0 0 ل ن ت ف 5 5 5 5 ز ق ا ا م ت ا ت ع ت س ت 0 0 0 0 م ي 0 0 0 0 ا ي 0 0 0 0 د ر 0 0 0 0 ا ت ا 0 لم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ص ل 5 5 5 5 د ف ا ل ع ح ر خ ا ص ل ب ا – – – – ب ا لا ا 3 لج ل 3 ت : ز د ن د ا ف و م ل ق ا ا ت ا ع ت لم ت ا ل م ا لا ح ا س ق د – – – – ا ت ( ت ث ت م ا ب ا ا ع ل ر د ) د ف ع ر خ ص ا ل ب – – – – ا ا ب لا ل 4 ت ز 2 : ا ن م ن ف ا ق ع ا ت ت م ا ا 0 ل د ت – – – – ا ت ح و ا ل ي د ل ف ع ر 0 0 خ 0 0 0 0 0 0 ص 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 ل ت 5 5 5 5 ز ا ا ل م ا مجم ع و ت ع 0 0 0 0 م 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 د 0 0 0 0 ا ت 0 0 0 ب 0 ا 0 0 0 0 ل ا ل د 5 5 5 5 د ي ف ن ع ا ر

22 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 28 يوليو سنة 2024 م و ت و ا لم ر ز ا لم ز ي م ق ا م و ي ا ل ر و ر ض ج ة ص ة ض ج ا ل ا م م ل و ا و ا ا س و و تح ن ا ل و و ل ل ع و ا ل س ز ع د ت ي ع ا ع ت ي ع ع مجم ق ة س لح ة ق ي ي ة م و ا ا ا ر ا ل ح تح لا ين ا ل ح تح لا ا لإ ع ي ع ر ل ي ا ع د ة ت د ة ل د ا ي و ت ت أ ف ق ي ن ت ت ا ل م د و ق م ر ع ة ا اء ل ة ا ل ي ا ل ت ا ي ل ت ا م ص ص د ال د ص ص د ا ت ف ي ا ت ن ر ا ة ن ر ا ع ع ف ل ا ف ين ع ة ة

6 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 5 – – – – 0 9 9 0 6 6

8 3 3

6 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 5 – – – – 0 9 9 0 6 6

8 3 3

0 – – – – – –

0 – – – – – –

1 0 0 0 0 6 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 – 0 0 0 0 0 7 5 5 5 5 5 9 4 4 4 4 2 1 2 2 2 2

1 ت 0 0 0 0 6 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 – 0 0 0 0 0 7 5 5 5 5 5 9 4 4 4 4 2 1 2 2 2 2

7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 8 5 5 5 5 9 6 3 4 4 4 4 9 2 2 2 2 3 3

7 ت 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 8 5 5 5 5 9 6 3 4 4 4 4 9 2 2 2 2 3 3

الجزائريّة / العدد 51 13 ا لح ر و ا ل ك ا ع ا لإ و ن ي و ل ن ال ق ب ا د ل ل ة ز ر و ا ر و ا ا ي ج ع و ر م ة ب ا ن ي ر ل ة ج ا س ر ل ا ا ل ال و ل ا ل ع ت ن ل ب ا ط ج ق ف ر م ي ي ل ر ك ر ع ا م ة ق س ي ج ت ة ي ك ر ا ل 0 خ ب 0 ص ا 0 0 ب 0 0 0 – – 0 ا 2 9 9 لا : 6 6 ل 9 ن ت ف 3 3 ز ق ا ا م ا ت ا ع ت ت س 0 0 م ي 0 0 ا ي 0 0 د ر 0 – – 0 ا ت 9 ا لم

6 6 ا ل ص 3 3 د ف ا ل ع ح ر خ ص ا ل ب ا – – – – ب ا ب لا ا ل 3 لج ت ز : 8 د ا ن و م ف ق ل ا ا ا ع ت لم ت ا ل م ا لا ح ا س د ق د – – – – ا ت ت ت ت ( ث ت م ا ب ا ل ا ع د ر ) ف ع ر خ 0 0 0 ص ا ل 0 0 0 ب – 0 0 0 ا ا لا ب 0 0 0 5 5 5 ل 2 2 2 ت 4 ز : ا ن م ن ف ا ق ع ا ت ت م 0 0 0 ا ا 0 0 0 د ل 0 0 0 ت – ا 9 ت ح 0 0 0 5 5 5 و 2 2 2 ا ل ي د ل ف ع ر خ 0 0 ص 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا 9 0 4 6 5 5 9 ل 2 2 ت 3 3 ز ا ل م ا ا ع مجم ت و 0 0 م ع 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 د 0 0 ا ت 0 0 0 ب 9 0 0 4 ا 6 5 5 9 ل 2 2 ا ل د 3 3 د ي ف ن ع ا ر

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 24-239 مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الاتصال، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعة عشر مليارا وتسعمائة واثنان وسبعون مليونا وثمانية وسبعون ألف دينار ( 19.972.078.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعة عشر مليارا وتسعمائة واثنان وسبعون مليونا وثمانية وسبعون ألف دينار ( 19.972.078.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محافظ برامج الوزارات والمؤسسات العمومية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجزائريّة / العدد 51 22 محرّم عام 1446 ه 28 يوليو سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-244 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 03–63 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 والمتعلق بتشكيلة ديوان وزير الشؤون الخارجية وفتح مناصب مديري دراسات لدى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03–63 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 والمتعلق بتشكيلة ديوان وزير الشؤون الخارجية وفتح مناصب مديري دراسات لدى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–244 المؤرخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 03–63 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة الأولى : يتكون ديوان وزير الشؤون الخارجية من : – رئيس الديوان، – خمسة عشر ( 15 ) مكلفا بالدراسات والتلخيص، – خمسة (5) ملحقين بالديوان .“ المادة 2 : ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 . عبد المجيد تبون

22 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 15 28 يوليو سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-245 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 03–10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 23–21 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، – وبمقتضى القانون رقم 24–04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى المرسوم رقم 80–184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمتضمن إقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–59 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 الذي يحدد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 23–21 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. المادة 2 : مع مراعاة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19–59 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 والمذكور أعلاه، تتولى تنظيم وتنسيق الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في إطار مخطط الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، الهيئات الآتية : – اللجنة الوطنية لحماية الغابات، – اللجنة الولائية لحماية الغابات، – اللجنة العملياتية للمقاطعة الإدارية أو اللجنة العملياتية للدائرة، – اللجنة العملياتية للبلدية. المادة 3 : تتكون اللجنة الوطنية لحماية الغابات التي يرأسها الوزير المكلف بالغابات، من : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – الأمين العام لوزارة العدل، – الأمين العام لوزارة المالية، – الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، – الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – الأمين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات، – الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – الأمين العام لوزارة الري، – الأمين العام لوزارة النقل، – الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، – الأمين العام لوزارة الصحة، – الأمين العام لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، – الأمين العام لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – الأمين العام للمرصد الوطني للمجتمع المدني، – الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب، – رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، – المدير العام للغابات، – ممثل قائد الدرك الوطني، – المدير العام للأمن الوطني، – المدير العام للحماية المدنية، – المندوب الوطني للمخاطر الكبرى،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، – الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، – المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية، – المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، – المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية. تجتمع اللجنة الوطنية لحماية الغابات قبل افتتاح وبعد نهاية كل حملة للوقاية ومكافحة حرائق الغابات في دورة عادية. كما يمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. كما يمكن اللجنة، عند الحاجة، الاستعانة بأي مؤسسة و/أو شخص تراه مؤهلا للمساهمة في أشغالها. تتولى مصالح الإدارة المكلفة بالغابات أمانة اللجنة الوطنية لحماية الغابات، وتتوّج اجتماعات اللجنة بمحاضر يتم تبليغها لكل عضو. المادة 4 : تتولى اللجنة الوطنية لحماية الغابات المهام الآتية : – السهر على تطبيق مخطط الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، – دراسة البرنامج الوطني للتحسيس والإرشاد والتربية المتعلق بالوقاية والمكافحة ضد حرائق الغابات والمصادقة عليه، – القيام بدراسة الحصيلة الوطنية لحملة الوقاية من حرائق الغابات الفارطة ومكافحتها، التي تم إعدادها من طرف الإدارة المكلفة بالغابات، واقتراح كل التدابير والتوصيات من أجل تحسين وتدعيم أجهزة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، – دراسة أجهزة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها التي تم وضعها من طرف كل قطاع معني، مع تقييم مدى فعاليتها خلال الحملة، – دراسة أي مسألة أخرى لها علاقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها يتم طرحها من طرف الرئيس. المادة 5 : تتكون اللجنة الولائية لحماية الغابات، التي يرأسها الوالي، من : – قائد القطاع العسكري، – رئيس المجلس الشعبي الولائي، – النائب العام المختص إقليميا، – قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، – رئيس الأمن الولائي، – الولاة المنتدبين أو رؤساء الدوائر المعنيين، الجزائريّة / العدد 51 22 محرّم عام 1446 ه 28 يوليو سنة 2024 م – محافظ الغابات للولاية، – مدير الحماية المدنية للولاية، – مدير المصالح الفلاحية للولاية، – مدير الأشغال العمومية للولاية، – مدير النقل للولاية، – مدير الصحة والسكان للولاية، – مدير الطاقة والمناجم للولاية، – مدير الري للولاية، – مدير البيئة للولاية، – مدير التجارة للولاية، – المدير الولائي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، – ممثل المجلس الأعلى للشباب. يمكن اللجنة الولائية لحماية الغابات الاستعانة بأي هيئة و/أو شخص تراه مؤهلا للمساهمة في أشغالها. تتولى محافظة الغابات للولاية أمانة اللجنة الولائية لحماية الغابات. وتتوج اجتماعات اللجنة بمحاضر يوقّعها الرئيس. المادة 6 : تتولى اللجنة الولائية لحماية الغابات المهام الآتية : – تنفيذ مخطط الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها على الصعيد الولائي، كما تضمن تنفيذ التوجيهات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لحماية الغابات، – تقييم مجريات حملة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، وإعداد تقريرها الذي تقوم بإرساله إلى اللجنة الوطنية، – إصدار توجيهات وتوصيات للجان العملياتية للمقاطعة الإدارية وللدائرة وللبلدية، – التنسيق مع اللجان العملياتية للمقاطعة الإدارية أو الدائرة في أعمال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، – تقديم الدعم اللازم بتسخير الوسائل البشرية والعتاد لفرق التدخل، – اتخاذ كل التدابير التكميلية التي تراها ضرورية للتكفل بالوضعيات الاستثنائية في إطار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، – دراسة أي مسألة أخرى لها علاقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.

22 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 17 28 يوليو سنة 2024 م المادة 7 : تتكون اللجنة العملياتية للمقاطعة الإدارية أو الدائرة، التي يرأسها الوالي المنتدب أو رئيس الدائرة، من : – ممثل القطاع العسكري، – قائد فصيلة الدرك الوطني، – رئيس أمن المقاطعة الإدارية أو الدائرة، – رئيس وحدة الحماية المدنية، – رئيس مقاطعة الغابات، – ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية، – المدير المنتدب للمصالح الفلاحية للمقاطعة الإدارية أو رئيس القسم الفرعي للمصالح الفلاحية للدائرة، – المدير المنتدب للموارد المائية والبيئة للمقاطعة الإدارية أو رئيس القسم الفرعي للري للدائرة، – المدير المنتدب للأشغال العمومية للمقاطعة الإدارية أو رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية للدائرة، – ممثل مديرية النقل للولاية، – رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات التابعة للمقاطعات الإدارية أو الدائرة، – ممثل وحدة الجزائرية للمياه أو المؤسسة المكلفة بتسيير المياه الصالحة للشرب والتطهير المختصة إقليميا، – ممثل الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، – ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، – ممثل المجلس الأعلى للشباب. يمكن اللجنة الاستعانة بأي هيئة و/أو شخص تراه مؤهلا للمساهمة في أشغالها. المادة 8 : تتولى اللجنة العملياتية للمقاطعة الإدارية أو للدائرة المهام الآتية : – تنفيذ مخطط الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، – ضمان تطبيق توجيهات وتوصيات اللجنة الولائية لحماية الغابات على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة، – تنسيق أعمال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها مع اللجان العملياتية للبلدية، – تعبئة الوسائل الضرورية لمكافحة حرائق الغابات، – تقييم مجريات حملة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. المادة 9 : تتكون اللجنة العملياتية للبلدية، التي يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، من : – رئيس فرقة الدرك الوطني، – رئيس الأمن الحضري المعني، – رئيس وحدة الحماية المدنية لقطاع التدخل المعني، – رئيس إقليم الغابات، – المدير المنتدب للمصالح الفلاحية للمقاطعة الإدارية أو رئيس القسم الفرعي للمصالح الفلاحية للدائرة أو ممثليهما، – المدير المنتدب للأشغال العمومية للمقاطعة الإدارية أو رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية للدائرة أو ممثليهما، – ممثل مديرية النقل للولاية، – المدير المنتدب للموارد المائية والبيئة للمقاطعة الإدارية أو رئيس القسم الفرعي للري للدائرة أو ممثليهما، – ممثل وحدة الجزائرية للمياه أو المؤسسة المكلفة بتسيير المياه الصالحة للشرب والتطهير المختصة إقليميا، – رئيس مركز الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز أو ممثله، – ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، – ممثل المجلس الأعلى للشباب. يمكن اللجنة الاستعانة بأي هيئة و/أو شخص تراه مؤهلا للمساهمة في أشغالها. المادة 10 : تتولى اللجنة العملياتية للبلدية المهام الآتية : – تنفيذ مخطط الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها على صعيد البلدية، مع ضمان تنفيذ توجيهات وتوصيات اللجنة الولائية لحماية الغابات على مستوى البلدية، – القيام بعمليات التوعية والإرشاد والتربية بالتعاون مع مجاوري الغابة، – تعبئة واستخدام وسائل التدخل المتوفرة على مستوى البلدية، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات والمتعاملين المتدخلين على مستوى البلدية، – دراسة أي مسألة أخرى لها علاقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. المادة 11 : تقوم اللجنة الوطنية لحماية الغابات واللجنة الولائية لحماية الغابات واللجنة العملياتية للمقاطعة الإدارية أو للدائرة واللجنة العملياتية للبلدية بدراسة نظامها الداخلي الذي تعده الإدارة المكلفة بالغابات، والمصادقة عليه خلال اجتماعاتها الأولى. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم رقم 80–184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمتضمن إقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات، المعدل والمتمم. المادة 13 : ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24–246 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88–01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23–12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، الجزائريّة / العدد 51 22 محرّم عام 1446 ه 28 يوليو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأو ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–320 المؤرخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–403 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج، المتمم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية – القانون الأساسي – المقر المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء وكالة وطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، تدعى في صلب النص ”الوكالة“. المادة 2 : الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير. المادة 3 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالسكن. يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر.

22 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 28 يوليو سنة 2024 م الفصل الثاني المهام المادة 4 : الوكالة هي صاحبة مشروع منتدب، تكلف بتسيير وإدارة باسم الدولة ولحسابها، كل العمليات التي تساهم في الدراسات ومتابعة وإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، والمسجلة باسم وزارة السكن والعمران والمدينة. وبهذه الصفة، تكلف الوكالة بما يأتي : – العمل على إعداد دراسات التصاميم، ودراسات المشاريع التمهيدية وكذا الدراسات التنفيذية لكل الأشغال المرتبطة بمهامها، وضمان متابعتها، – إعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات، – تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسة والإنجاز، – ضمان متابعة الإنجازات، – القيام، حسب المقاييس والقواعد الفنية، باستلام مشاريع التجهيزات العمومية المنجزة وتحويلها للهيئة أو للهيئات المكلفة باستغلالها، – المبادرة بكل عمل يهدف إلى إنجاز مهامها. المادة 5 : تكلف الوكالة، زيادة على المهام المحددة أعلاه، بما يأتي : – مسك بطاقية المعايير التقنية والهندسة المعمارية للبناء وتهيئة التجهيزات العمومية التي تندرج ضمن مهامها، وتحيين محتواها والسهر على احترامها، – ترقية استخدام المنتوج الوطني خلال مسار الدراسة والبناء والتجهيز والصيانة كلما كان ذلك ضروريا وملائما لسير المشروع، – تفضيل عمليات البناء التي تعتمد على المواد المحافظة على البيئة والأقل استهلاكا للطاقة، – جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي ذات الصلة بهدفها ومعالجتها وحفظها ونشرها وحفظ الملفات والدراسات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، – المساهمة في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العاملين في ميدان التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن صلاحياتها، وتنفيذ كل تدبير من شأنه تحديث وتحسين أدائهم وقدراتهم في مجال الدراسة والإنجاز. يمكن الوكالة طلب، عند الاقتضاء، المساعدة التقنية الوطنية أو الأجنبية من أجل تأدية مهامها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يمكن الوكالة كذلك، بناء على طلب من المصالح المستخدمة وفي إطار تعاقدي، ضمان حفظ وصيانة المنشآت والأنظمة التقنية للتجهيزات العمومية المنجزة. المادة 7 : يتم إشراك المصالح المستخدمة في المصادقة على مختلف مراحل الدراسات المتعلقة بالمشاريع. المادة 8 : يتم ضمان تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الوكالة من طرف الدولة وفقا لبنود دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. وتتلقى الوكالة مقابل ذلك مكافأة من الدولة عن كل سنة مالية. الفصل الثالث التنظيم والتسيير المادة 9 : يسيّر الوكالة مجلس إدارة، يدعى في صلب النص ”المجلس“، ويديرها مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 10 : يتشكل المجلس، الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالسكن، من : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة. يعيّن أعضاء المجلس، برتبة مدير على الأقل، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن، لمدة ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 11 : يتداول المجلس حول كل مسألة مرتبطة بأنشطة الوكالة، وعلى وجه الخصوص : – تنظيم الوكالة وسيرها العام، – البرامج السنوية لنشاطات الوكالة والميزانية التقديرية المتعلقة بها، – مشاريع مخطط تنمية الوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل، – القوائم المالية وكذا اقتراحات تخصيص النتائج، – مشاريع الاتفاقيات الجماعية التي تحكم مستخدمي الوكالة، – الاقتراضات والقروض، – قواعد إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات وشروطها العامة،

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تعيين محافظ أو محافظي الحسابات، – أخذ المساهمات في كل قطاع للنشاطات ذات الصلة بهدفها، – كل مسألة يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين سير الوكالة والتشجيع على إنجاز أهدافها. المادة 12 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الوكالة ذلك، بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. ويستدعى، حينئذ، أعضاء المجلس قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما عن طريق البريد. لا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور نصف أعضائه، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس قانونا ثمانية (8) أيام بعد الاجتماع المؤجل، وتصح، حينئذ، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري. يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص من شأنه، وبحكم كفاءته، أن ينيره في أشغاله. تتولى الوكالة أمانة المجلس. المادة 13 : تدون مداولات المجلس في محضر يوقعه رئيس المجلس ويسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية في الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية للاجتماع. المادة 14 : يوافق على تنظيم الوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن، بعد أخذ رأي المجلس. القسم الثاني المدير العام المادة 15 : يعين المدير العام للوكالة طبقا للتنظيم المعمول به، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 16 : يقوم المدير العام بتنفيذ قرارات المجلس ومداولاته، ويضمن التسيير الإداري والتقني والمالي للوكالة. وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد تنظيم الوكالة واقتراحه على المجلس، – تمثيل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة، الجزائريّة / العدد 51 22 محرّم عام 1446 ه 28 يوليو سنة 2024 م – السهر على حسن سير الوكالة، – سلطة التعيين، وممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، – اقتراح مشاريع برامج النشاطات، وإعداد القوائم المالية التقديرية للوكالة، – القيام بفتح كل حساب ضروري لحسن سير الوكالة لدى المؤسسات البنكية والمؤسسات المالية، وفقا للشروط القانونية المعمول بها، – توقيع كل الأوراق المالية والكمبيالات والصكوك والأوراق التجارية الأخرى، وقبولها والقيام بتظهيرها، – القيام بعمليات سحب الكفالات نقدا أو في شكل آخر، ومنح الإيصالات والمخالصات، – الالتزام بنفقات الوكالة، – منح الضمانات والموافقات طبقا للقانون، – المصادقة على المشاريع التقنية ومتابعة تنفيذها، – إبرام وتوقيع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – اكتتاب كل اقتراض في إطار التنظيم المعمول به. ويعد المدير العام، في نهاية كل سنة مالية، التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة، ويرسله إلى السلطة الوصية مرفقا بالحصائل والقوائم المالية، بعد مصادقة المجلس. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 17 : تفتتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي، وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك محاسبة الوكالة في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما تمسك الوكالة محاسبة عمومية عندما تكلف بتنفيذ برنامج للدولة أو جزء منه. المادة 18 : تزود الوكالة بتخصيص أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن. المادة 19 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : – باب الإيرادات : – التخصيص الأولي الممنوح في إطار التنظيم المعمول به، – أجر خدمات الإشراف المنتدب على المشروع لحساب الدولة، – منتوجات الخدمات المرتبطة بهدفها، – مكافآت تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الوكالة،

22 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 21 28 يوليو سنة 2024 م – الاقتراضات، – كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها. – باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بمهامها، – النفقات المترتبة على الوكالة لضمان مهمتها كصاحبة مشروع منتدب، وكذا المصاريف العامة الناجمة عنها، المحددة في التفويض الذي تكلفها به الدولة، – الأعباء المالية المتضمنة حصريا الفوائد والمصاريف الإضافية للقروض، مهما تكن طبيعتها، والتي يتم التكفل بها أو تعاقدت الوكالة بشأنها لتمويل نفقات التجهيز، – المساهمات المالية في المؤسسات أو في تجمعات المؤسسات التي يساهم هدفها في تنفيذ مهام الوكالة، – كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها. الفصل الخامس الرقابة المادة 20 : تخضع الوكالة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 21 : يتولى فحص حسابات الوكالة والمصادقة عليها، محافظ أو عدة محافظي حسابات يعينون طبقا للتنظيم المعمول به. ويعدون تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة يرسل إلى المجلس وإلى الوزير المكلف بالسكن وإلى وزير المالية. المادة 22 : يرسلالمديرالعامللوكالةالقوائمالمالية ومقررات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن النشاطات، مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات، بعد موافقة المجلس، إلى الوزير المكلف بالسكن ووزير المالية. المادة 23 : ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، والتي تدعى أدناه ”الوكالة“، وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. المادة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة، مجموع المهام التي تسندها إليها الدولة في مجال إنجاز الاستثمارات في التجهيز، والتي لا تندرج ضمن الخدمات التجارية للوكالة ولا ضمن مهمة صاحب المشروع المنتدب المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 4 من هذا المرسوم. المادة 3 : تتلقى الوكالة، كل سنة مالية، مكافأة من الدولة مقابل أدائها تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتقها بموجب دفتر الشروط هذا. المادة 4 : ترسل الوكالة، كل سنة، إلى الوزير المكلف بالسكن، قبل تاريخ 30 أبريل، تقييما للمبالغ التي ينبغي أن تمنح لها كل سنة مالية لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا. تحدد الاعتمادات المالية من طرف الوزير المكلف بالسكن ووزير المالية أثناء إعداد ميزانية الدولة. ويمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تقع على عاتق الوكالة. المادة 5 : تدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء من الدولة إلى الوكالة مقابل تكفل هذه الأخيرة بتبعات الخدمة العمومية طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة. المادة 7 : يجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادة 8 : تعد الوكالة، في كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية، والتي تشمل ما يأتي : – القوائم المالية التقديرية مع التزامات الوكالة تجاه الدولة، – برنامجا ماديا وماليا للإنجاز في مجال الدراسات ومتابعة الإنجازات لمشاريع التجهيزات العمومية، – مخطط تمويل. المادة 9 : تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا، في ميزانية الوزارة الوصية، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24–247 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضيرعقود التعمير وتسليمها. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 15–04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 22–18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–142 المؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–248 المؤرخ في 22 شوّال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 الذي يحدد مبلغ المقابل المالي المطبق على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في الجزائريّة / العدد 51 22 محرّم عام 1446 ه 28 يوليو سنة 2024 م 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 43 و 47 و 49 و 58 و 58 مكرر و 59 و 70 و 72 من المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة الأولى : تخص أحكام هذا المرسوم شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، المبيّنة في المواد المعنية من القانون رقم 90–29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وذلك فيما يتعلق بتحضير هذه الرخص والشهادات وتسليمها إلى من يطلبها. يتم إيداع ملف طلب الحصول على عقد التعمير في شكل ورقي أو عبر المنصة الرقمية لعقود التعمير المنشأة على مستوى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية. ويجري تحضير عقد التعمير وتسليمه وفق نمط الإيداع الذي قام به صاحب الطلب. تمسك المنصة الرقمية لعقود التعمير وتسير من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية. يتم التنسيق مع المصالح المكلفة بالتعمير للسماح لها بالولوج إلى المنصة الرقمية لعقود التعمير. تحدد كيفيات مسك المنصة الرقمية لعقود التعمير وتسييرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالعمران. …………………… (الباقي بدون تغيير) ……………………….. .“ ” المادة 43 : يرفق طلب رخصة البناء بالملفات الآتية : أولا / الملف الإداري، ويحتوي على : …. (بدون تغيير) …. ثانيا / الملف المتعلق بالهندسة المعمارية، ويحتوي على : …………………… (بدون تغيير) …………………… ثالثا/ الملف التقني، ويحتوي على : …(بدون تغيير حتى) *توضيح أبعاد المنشآت والعناصر التي تكون الهيكل. – تصاميم الهياكل على السلّم المناسب، يؤشر عليها إجباريا من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية المؤهلة بالنسبة للتجهيزات والبنايات ذات الاستعمال السكني الجماعي أو البنايات المستقبلة للجمهور. 3 – محضر معاينة هشاشة الموقع وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم يملؤه المهندس المعماري والمهندس المدني اللذان قاما بإعداد ملف رخصة البناء.

22 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 23 28 يوليو سنة 2024 م 4 – يجب أن يتضمن الملف التقني الخاص بالمشاريع التي تشكل أشغال بنائها خطرا على المحيط المباشر لها، ما يأتي : – دراسة الاستقرار لموقع التوطيد والبنايات والمنشآت المجاورة، منجزة وفقا لدراسة التربة. ويجب أن يؤشر على هذه الدراسة من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية المؤهلة، – بيان وصفي لمنهجية إنجاز أشغال التسطيح وإنجاز المنشآت التحتية و/أو الفوقية التي تشكل خطرا على المحيط المباشر لها، مقيد بجدول زمني لمختلف مراحل الأشغال المعنية .“ ” المادة 47 : تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضير طلب رخصة البناء ….(بدون تغيير حتى) أو المقاطعة الإدارية في الولايات التي تم إحداث هذه الأخيرة فيها، – المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني عندما يكون مشروع البناء واقعا في الجوار المباشر للأملاك العمومية العسكرية .“ ” المادة 49 : عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص الوالي المنتدب أو الوالي أو الوزير المكلف بالعمران، وفي حالة الإيداع وفقا للنمط الورقي، يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب، مرفقا برأي مصالح التعمير التابعة للبلدية، في سبع (7) نسخ، إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران للولاية أو المقاطعة الإدارية، قصد إبداء رأي مطابق، وذلك في أجل الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداع الطلب. ترسل نسخة من الملف إلى المصالح المستشارة من خلال ممثليها في الشباك الوحيد للولاية أو الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية. يجب أن يفصل الشباك الوحيد للولاية والشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية في الطلبات في أجل الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف. يكون من اختصاص الوزير المكلف بالعمران تسليم رخص البناء الخاصة بالمشاريع الآتية : – مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة الوطنية، – المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء المتواجدة في إقليم ولايتين (2) أو أكثر. وفي هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية الذي تحدد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب أحكام المادة 59 من هذا المرسوم. يكون من اختصاص الوالي تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الآتية : – مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة المحلية، بالنظر خصوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها، – مشاريع السكن الجماعي أو الفردي التي يفوق عدد سكناتها مائتي ( 200 ) وحدة سكنية، – الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة لحساب ممثليات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية، – المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء في إقليم الولاية. وفي هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية. وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، يكون من اختصاص الوالي المنتدب تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الآتية : – مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي والتجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة المحلية، بالنظر خصوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها، – مشاريع السكن الجماعي أو الفردي التي يفوق عدد سكناتها مائتي ( 200 ) وحدة سكنية وأقل من ستمائة ( 600 ) وحدة سكنية. وفي هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية الذي تحدد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب أحكام المادة 58 مكرر من هذا المرسوم. ويكون تسليم باقي رخص البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفي هذه الحالات تتم دراسة الطلب على مستوى الشبّاك الوحيد للبلدية الذي تحدد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب أحكام المادة 58 من هذا المرسوم“. ” المادة 58 : يتكون الشباك الوحيد للبلدية المفتوح على مستوى البلدية، من : – رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا، – رئيس القسم الفرعي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء أو ممثله، – رئيس مفتشية أملاك الدولة المختص إقليميا أو ممثله، – المحافظ العقاري المختص إقليميا أو ممثله،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – رئيس القسم الفرعي للموارد المائية أو ممثله، – ممثل عن مديرية الحماية المدنية، – ممثل عن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. يمكن الشباك الوحيد الاستعانة بأي شخص أو سلطة أو هيئة قصد تنويره وإفادته في أعماله. يفصل الشباك الوحيد في الطلب بعد استشارة وموافقة مصالح القطاع المعني بالمشروع. تتولى مصالح التعمير على مستوى البلدية الأمانة التقنية، وتكلف بما يأتي : … (بدون تغيير حتى) من تاريخ الاجتماع. ترسل الاستدعاءات مرفقة بالمستندات المذكورة في الفقرة أعلاه في شكل ورقي أو بطريقة رقمية تسمح بإثبات تاريخ الاستلام. ……………………… (الباقي بدون تغيير) .“…………………….. ” المادة 58 مكرر : يتكون الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية المفتوح على مستوى المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير، من : – المدير المنتدب المكلف بالتعمير أو ممثله، رئيسا، – ممثل الوالي المنتدب، – رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية أو ممثله، – ممثل عن مديرية الحماية المدنية، – رئيس مفتشية أملاك الدولة المختص إقليميا أو ممثله، – المحافظ العقاري المختص إقليميا أو ممثله، – المدير المنتدب المكلف بالطاقة أو ممثله، – المدير المنتدب المكلف بالموارد المائية أو ممثله، – المدير المكلف بالبيئة أو ممثله. يمكن الشباك الوحيد الاستعانة بأي شخص أو سلطة أو هيئة قصد تنويره وإفادته في أعماله. يفصل الشباك الوحيد في الطلب بعد استشارة وموافقة مصالح القطاع المعني بالمشروع. يجتمع الشباك الوحيد … (بدون تغيير حتى) من تاريخ الاجتماع. ترسل الاستدعاءات مرفقة بالمستندات المذكورة في الفقرة أعلاه، في شكل ورقي أو بطريقة رقمية تسمح بإثبات تاريخ الاستلام. …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ الجزائريّة / العدد 51 22 محرّم عام 1446 ه 28 يوليو سنة 2024 م ” المادة 59 : يتكون الشباك الوحيد للولاية المفتوح على مستوى مديرية التعمير، من : – المدير المكلف بالتعمير رئيسا، أو رئيس مصلحة التعمير، عند الاقتضاء، – رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية أو ممثله، – مدير التنظيم والشؤون العامة أو ممثله، – مدير أملاك الدولة أو ممثله، – مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري أو ممثله، – المدير المكلف بالطاقة أو ممثله، – المدير المكلف بالمصالح الفلاحية أو ممثله، – المدير المكلف بالموارد المائية أو ممثله، – المدير المكلف بالبيئة أو ممثله، – مدير الحماية المدنية أو ممثله. يمكن الشباك الوحيد الاستعانة بأي شخص أو سلطة أو هيئة قصد تنويره وإفادته في أعماله. يفصل الشباك الوحيد في الطلب بعد استشارة وموافقة مصالح القطاع المعني بالمشروع. يجتمع الشباك الوحيد … (بدون تغيير حتى) من تاريخ الاجتماع. ترسل الاستدعاءات مرفقة بالمستندات المذكورة في الفقرة أعلاه، في شكل ورقي أو بطريقة رقمية تسمح بإثبات تاريخ الاستلام. …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ ” المادة 70 : تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا يمكن القيام بأي عملية هدم، جزئية أو كلية، لبناية دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم، وذلك عندما تكون هذه البناية محمية بأحكام القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، أو عندما تكون البناية المراد هدمها ملاصقة للبنايات المجاورة وكذلك لكل بناية تشكل أشغال هدمها خطرا على المحيط المباشر لها“. ” المادة 72 : ينبغي أن يتقدم بطلب رخصة الهدم المرفق نموذجها بهذا المرسوم، والتوقيع عليه من طرف مالك البناية الآيلة للهدم أو موكله أو المصلحة أو الهيئة العمومية المخصصة التي عليها أن تقدم، حسب الحالة، الوثائق الآتية : … (بدون تغيير حتى) – التخصيص المحتمل للموقع بعد شغوره،

22 محرّم عام 1446 ه الجريدة 28 يوليو سنة 2024 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 25 – محضر معاينة هشاشة الموقع وفقا للنموذج الملحق – بيان وصفي لمنهجية إنجاز منشآت الاستقرار وحماية بهذا المرسوم يملؤه المهندس المعماري والمهندس المدني المحيط المباشر، مقيد بجدول زمني لمختلف مراحل اللذان قاما بإعداد ملف رخصة الهدم. الأشغال المعنية .“ يجب أن يتضمن الملف التقني الخاص بأشغال الهدم التي المادة 3 : ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة تشكل خطرا على المحيط المباشر لها، ما يأتي : للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو – دراسة استقرار الموقع والبنايات والمنشآت المجاورة سنة 2024 . منجزة وفقا لدراسة التربة. ويجب أن يؤشر على هذه الدراسة من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية المؤهلة، محمد النذير العرباوي الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ……………….. بلدية : ……………….. محضر معاينة هشاشة الموقع 1 - تحديد المشروع : طبيعة الطلب لقب واسم صاحب الطلب عنوان ورقم الهاتف أو البريد الإلكتروني لصاحب الطلب موقع المشروع : الولاية، البلدية، اسم المكان تسمية المشروع 2 - وصف المشروع : طبيعة وقوام المشروع عدد المستويات : …………………………….. طبيعة الأرضية عمق الحفر طبيعة الحفر مشروع يقع في منطقة مغطاة بمخطط شغل أراض موافق عليه أو تجاوز مرحلة الاستقصاء العمومي : نعم لا مشروع يقع في منطقة مغطاة بدراسة جيوتقنية : نعم لا بناء هدم …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… عدد المستويات السفلية : ……………. عدد المستويات شبه السفلية : ……………. عدد المستويات العلوية : …………….. مسطحة (أقل من )%1 انحدار: قليل (أقل من أو يساوي )%5 انحدار متوسط (أقل من أو يساوي 15 )% انحدار شديد (أكبر من 15 )% …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… توجيهات مخطط شغل الأراضي : …………………………………………………………… …………………………………………………………………… الأخطار المحددة : ………………………………………….

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 22 محرّم عام 1446 ه 28 يوليو سنة 2024 م 3 - وصف المحيط المباشر : عدد البنايات المجاورة : ……………………………….. الطول الإجمالي لمسافة الجوار لكل واجهة : - شمال …………: م - جنوب : ………… م مبني : نعم لا

  • شرق : ……… م - غرب : …….. م مسافة التراجع : - شمال : ….. م - جنوب : …. م - شرق : .. …. م - غرب : ………..م طرقات : …………………………………………………….. منشآت : نعم لا شبكات (تحدد)……………………………………………… الطول الإجمالي لمسافة الجوار: ………………………. 4 - عوامل الخطر : المشروع يقع في نسيج عمراني قديم (عتيق) مع جوار مباشر لبنايات قديمة أو مسافة تراجع مماثلة نعم لا لعمق الحفر أو أقل منه أشغال تسطيح كبرى على عمق يساوي أو يفوق 2 متر في جوار مباشر لبنايات أو منشآت نعم لا فرق المستوى بين طريقين يحددان المشروع يفوق أو يساوي أربعة (4) أمتار نعم لا جوار بنى تحتية للمنشآت طرقية أو شبكات مع احتمال خطر انهيارها نعم لا أرضية ذات انحدار شديد مع جوار مباشر لبنايات أو منشآت نعم لا بعد معاينة ميدانية، الأخطار التالية محتملة : انجراف الأرضية/ تكدس الأرضية نعم لا انهيار الأرضية نعم لا 5 - خلاصة : مشروع لا تشكل أشغال إنجازه خطرا على محيطه المباشر. مشروع تشكل أشغال إنجازه خطرا على محيطه المباشر (مبني أو مهيأ) تستوجب دراسة استقرار. ملاحظة : عندما يكون المشروع معنيّا بأحد العوامل المحددة في النقطة 4 فإنه يعتبر مشروعا تشكل أشغال إنجازه خطرا على محيطه المباشر. حرر ب. …………………… يوم ……………………………… المهندس المعماري المهندس المدني

22 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 27 28 يوليو سنة 2024 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بجامعة قسنطينة .3

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما، بجامعة قسنطينة 3، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – كريمة بن محمد، بصفتها نائبة مدير، مكلفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج، – بديعة بلعابد، بصفتها عميدة لكلية الهندسة المعمارية والتعمير. H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصناعة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الصناعة – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – لخضر ماضي، نائب مدير للدراسات وتطوير الاستثمار، – عبد الكريم عيسات، نائب مدير لترقية المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد مسعود براهيمي، بصفته نائب مدير للقياسة وتقييم المطابقة بوزارة الصناعة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية تندوف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد إبراهيم كريوع، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد عصام دحلاب، بصفته مديرا منتدبا للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين نائبتي مدير بجامعة قسنطينة .1

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، تعين السيدتان الآتي اسماهما، نائبتي مدير بجامعة قسنطينة 1 : – كريمة بن محمد، نائبة مدير، مكلفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج، – بديعة بلعابد، نائبة مدير، مكلفة بالتنمية والاستشراف والتوجيه.

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة تبسة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يعين السيد جلال ذيب، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة تبسة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير ترقية الجودة بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يعين السيد مسعود براهيمي، مديرا لترقية الجودة بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. الجزائريّة / العدد 51 22 محرّم عام 1446 ه 28 يوليو سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يعين السيدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني : – لخضر ماضي، نائب مدير لتطوير الاستثمار، – عبد الكريم عيسات، نائب مدير لمرافقة الاستثمارات. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للصحة والسكان بمقاطعتين إداريتين في ولاية الجلفة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يعيّ ن السيدان الآتي اسماهما، مديرين منتدبين للصحة والسكان بالمقاطعتين الإداريتين الآتيتين : – إبراهيم كريوع، بمسعد (ولاية الجلفة)، – عصام دحلاب، بعين وسارة (ولاية الجلفة). قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين وكذا نموذج التصريح. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 198 مكرر منه، – وبمقتضى الأمر رقم 96–22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 15–18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 72 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المادة 81 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل،

22 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 29 28 يوليو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–421 المؤرخ في 13 محرّ م عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–92 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 198 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين وكذا نموذج التصريح بالعملة. المادة 2 : تطبق إلزامية التصريح بالعملة من طرف المسافرين، المقيمين أو غير المقيمين، على المبالغ المحررة بالعملة الوطنية أو الأجنبية، التي تتجاوز قيمتها السقف المحدد في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. تتعلق إلزامية التصريح المذكورة أعلاه طبقا للتشريع المعمول به، بالأوراق البنكية والقطع النقدية وبكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير، التي يحوزها المسافرون. المادة 3 : يتم التصريح بالعملة من طرف المسافرين بمناسبة دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني، لدى مكتب الجمارك للدخول أو للخروج. يكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن طريق إلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك. يمكن أن يتم اكتتاب هذا التصريح كتابيا، عند الدخول أو الخروج، وفقا لنموذجي الاستمارتين المرفقتين بالملحقين I و II بهذا القرار، اللتين توضعان تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك. يجب أن تكون استمارة التصريح بالعملة مملوءة وممضاة من طرف المسافر. يكون التصريح بالعملة محل تسجيل ومتابعة من طرف مصالح الجمارك. المادة 4 : يجب أن يتم التصريح بالعملة قبل عبور حدود الأماكن المخصصة للمراقبة الجمركية. المادة 5 : لا تصلح استمارة التصريح بالعملة إلاّ لإقامة واحدة. المادة 6 : عند الخروج من الإقليم الوطني، يخضع المسافرون المقيمون وغير المقيمين إلى تقديم، حسب الحالة، إشعار بخصم بنكي للمبالغ المسحوبة من حساب مصرفي بالعملة الأجنبية مفتوح بالجزائر، أو رخصة من بنك الجزائر عندما يفوق مبلغ العملة المنقولة السقف المحدد في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 7 : عند الخروج من الإقليم الوطني، يتعيّن على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر، تقديم، لدى مكتب الجمارك، استمارة التصريح بالعملة المكتتبة عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شبّاك بنك الجزائر أو شب ّاك بنك أو وسيط معتمد و/أو مكتب صرف تثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر. المادة 8 : يجب أن يقدم كل مبلغ مصرّح به إلى أعوان الجمارك، لأغراض المراقبة. المادة 9 : تكوّ ن إدارة الجمارك قاعدة معطيات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية. تكون قاعدة المعطيات هذه، محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي، طبقا للتشريع الساري المفعول. المادة 10 : يعاقب على عدم التصريح بالعملة أو عدم تقديم المبالغ المصرّ ح بها أو التصريحات الخاطئة التي يقوم بها المسافرون طبقا للتشريع الساري المفعول. المادة 11 : ينشرهذا القرار في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 14 محرّ م عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 . لعزيز فايد

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 22 محرّم عام 1446 ه 28 يوليو سنة 2024 م الملحق I Populaire et Démocratique Algérienne République Finances des Ministère Douanes des Générale Direction …………. à Douanes Des Régionale Direction /

22 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 31 28 يوليو سنة 2024 م الملحق II Populaire et Démocratique Algérienne République Finances des Ministère Douanes des Générale Direction …………. à Douanes Des Régionale Direction المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة