مرسوم تنفيذي رقم 15-18 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 13-07 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المح اماة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
المادة 2
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 35 من القانون رقم 13-07 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يتم الالتحاق بمهنة المحاماة عن طريق مسابقة تشتمل على اختبارات كتابية.
تحدد كيفيات فتح المسابقة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة ومعدل القبول، بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-47 (ج.ر عدد 6 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 35 من القانون رقم 13–07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يتم الالتحاق بمهنة المحاماة عن طريق مسابقة تشتمل على اختبارات كتابية واختبارات شفهية.
تحدد كيفيات فتح المسابقة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي”.
المادة 3
فتح المادةي جب أن تتوفر في المترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، الشروط المحددة في المادة 34 من القانون رقم 13-07 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1434 ال م وافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحاماة تكوينا مدته سنة (1) قصد الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
المادة 5
فتح المادةف ي انت ظار ت نص يب المدارس الج ه وي ة لت ك وين الم ح ام ي ن، يتم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بكليات الحقوق طبقا للتنظيم المعمول به، ولا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-47 (ج.ر عدد 6 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 مكرر : يتخذ قرار فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-47
« تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15–18 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 35 من »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-47
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–18 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي: “المادة 2 مكرر : يتخذ قرار فتح مسابقة الالتحاق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 والمتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-211
مرسوم تنفيذي رقم 23-211 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن تحديد مقر المدرسة الجهوية لتكوين المحامين بالمسيلة وامتدادها الإقليمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-83
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1443 الموافق 26 يونيو سنة 2022 والمتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1443 الموافق 26 يونيو سنة 2022، يتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-47
مرسوم تنفيذي رقم 22-47 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–18 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 12 مارس سنة 2015، يحدّد كيفيات فتح مسابق ة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة ومعدل القبول
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.