ج.ر عدد 14 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 23-84 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها……………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 23-85 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية واد الساحل، بلدية أغبالو، ولاية البويرة، موجهة لإنجاز مقر فرقة الدرك الوطني………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 23-86 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية واد الساحل، بلدية أغبالو، ولاية البويرة، موجهة لإنجاز مجمّع مدرسي……………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 23-87 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية سن الباء، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، موجهة لإنجاز مقطع ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 (الجلفة - الأغواط)………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 23-88 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ‘’صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 23-89 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 23-90 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في المرسى………………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بمديرية الإطارات برئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين…………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية……. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة وهران ………………….1 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات…………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية قالمة……… 17

12 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 3 5 مارس سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية المنيعة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمنان التعيين بوزارة النقل………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للنقل في بعض الولايات……. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية إيليزي…….. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 21 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1444 الموافق 30 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة……………………………………………………. 18 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة المدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة أدرار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران…………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة الرقمنة والإحصائيات قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مكتب المجلس الوطني للإحصاء………………………………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للديوان الوطني للإحصائيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لقسنطينة، ولاية قسنطينة…………………….. 23

12 شعبان عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 5 مارس سنة 2023 م فهرس (تابع) وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد……………………………………………………… 23 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية……………………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات……………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 19 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك…………………… 24 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة وترقية الصادرات…………………………………………………………………………………………………………….. 24

12 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 5 5 مارس سنة 2023 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، لاسيما المادة 33 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، تنظيمية – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-18 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها، التي تدعى في صلب النص ‘’المدارس الجهوية’’. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : المدارس الجهوية لتكوين المحامين مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 12 شعبان عام 1444 ه

تخضع المدارس الجهوية للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة، وللقواعد التجارية في علاقتها مع الغير. توضع المدارس الجهوية تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 3 : تحدد مقرات المدارس الجهوية وامتداداتها الإقليمية بموجب مرسوم تنفيذي. المادّة 4 : تتولى المدارس الجهوية مهمة ضمان التكوين المتخصص للطلبة المحامين وتحضيرهم لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وكذا التكوين المستمر وتحسين المستوى لفائدة المحامين الممارسين. وفي هذا الإطار، تتولى على الخصوص، ما يأتي : – تنفيذ برامج التكوين المتخصص للطلبة المحامين، – إعداد برامج التكوين المستمر وتحسين المستوى لفائدة المحامين الممارسين، – تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وأيام دراسية تتناول مواضيع قانونية، – إعداد بحوث ودراسات ومنشورات ذات صلة بمهامها، – تطوير نشاطات البحث والتحليل والتدقيق في المجالات القانونية، – إقامة علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات المماثلة الوطنية والأجنبية. كما يمكن المدارس الجهوية ضمان دورات تكوين متواصل لفائدة مستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة والأعوان القضائيين، وذلك حسب الكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات خاصة. الفصل الثاني تنظيم المدارس الجهوية وسيرها المادّة 5 : يدير كل مدرسة جهوية مجلس إدارة، ويسيّرها مدير، وتزود بمجلس علمي وبيداغوجي. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 6 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله، من : – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – رئيس المجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المدرسة الجهوية، 5 مارس سنة 2023 م – ثلاثة ممثلين (3) عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، – ممثلين اثنين (2) منتخبين من سلك الأساتذة. يشارك مدير المدرسة الجهوية في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته. يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادّة 7 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد للمدة المتبقية من العضوية. المادّة 8 : يتداول مجلس الإدارة في جميع المسائل المتعلقة بتنظيم المدرسة الجهوية وسيرها، ولاسيما فيما يأتي : – تنفيذ برامج التكوين المتخصص، – مشاريع برامج التكوين المستمر وتحسين المستوى للمحامين الممارسين، – مشاريع برامج التعاون والتبادل الوطنية والدولية، – مشروع الميزانية التقديرية للمدرسة الجهوية والحصيلة المالية، – التقرير العلمي التقييمي الذي يعدّه المجلس العلمي والبيداغوجي، – مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، – اقتناء العقارات أو تأجيرها، – مشروع التنظيم الداخلي للمدرسة الجهوية، – مشروع النظام الداخلي للمدرسة الجهوية، الذي يعرض على موافقة وزير العدل، حافظ الأختام، – تكاليف التكوين المتخصص والمستمر وتحسين المستوى، – تسعيرة الخدمات المختلفة التي تقدمها المدارس الجهوية في إطار مهامها، – العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات، – قبول الهبات والوصايا، – تقرير التسيير السنوي للمدرسة الجهوية وحساباتها الاجتماعية، – تقرير نشاط المدرسة الجهوية.

12 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 مارس سنة 2023 م كما يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين سير المدرسة الجهوية. المادّة 9 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المدرسة الجهوية أو ثلثي 2( / )3 أعضائه. يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح مدير المدرسة الجهوية. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويخفض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 10 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولات مجلس الإدارة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 11 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محضر يوقّعه الأعضاء الحاضرون، وتسجل في سجل خاص يرقّمه ويؤشر عليه ويوقّعه رئيس مجلس الإدارة ومدير المدرسة الجهوية. ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير العدل، حافظ الأختام، فورا، وتبلّغ نسخة منها إلى رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وإلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع. المادّة 12 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إرسال محاضر الاجتماعات إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ما لم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة. غير أن المداولات المتعلقة بالميزانية وتكاليف التكوين المتخصص والمستمر وتحسين المستوى وقبول الهبات والوصايا وكذا الاتفاقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية لا يمكن تنفيذها إلاّ بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية. القسم الثاني المدير المادّة 13 : يعيّن مدير المدرسة الجهوية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد أخذ رأي رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 المادّة 14 : يكلف مدير المدرسة الجهوية بضمان التسيير الأمثل للمدرسة الجهوية، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي : – تحضير أشغال اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ مداولاته، – اقتراح آليات ومناهج تنفيذ برامج التكوين المتخصص، – اقتراح مشاريع برامج التكوين المستمر وتحسين المستوى، – اقتراح مشروع التنظيم الداخلي للمدرسة الجهوية، – اقتراح مشروع النظام الداخلي للمدرسة الجهوية، – اقتراح مشاريع برامج التعاون والتبادل الوطنية والدولية، – اقتراح تكاليف التكوين المتخصص والمستمر وتحسين المستوى، – اقتراح تسعيرة الخدمات المختلفة التي تقدمها المدارس الجهوية في إطار مهامها، – إعداد مشروع ميزانية المدرسة الجهوية وعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، – إعداد الحسابات المالية للمدرسة الجهوية، – إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المدرسة الجهوية، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة الجهوية وتوظيف المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وفقا للتنظيم المعمول به، – توظيف المستخدمين الدائمين والمؤقتين وإنهاء مهامهم طبقا للتنظيم المعمول به، – إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، – تمثيل المدرسة الجهوية أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – الالتزام بجميع نفقات وإيرادات المدرسة الجهوية والأمر بصرفها وتنفيذها. كما يتخذ مدير المدرسة الجهوية أي تدبير يساعد على تنظيم عمل هياكل المدرسة وحسن سيرها. مدير المدرسة الجهوية هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية المدرسة الجهوية. المادّة 15 : يساعد مدير المدرسة الجهوية في أداء مهامه وتحت سلطته :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 12 شعبان عام 1444 ه

– أمين عام، – رئيس مصلحة التكوين المتخصص، – رئيس مصلحة التكوين المستمر وتحسين المستوى، – رئيس مصلحة الإيواء والإطعام. المادّة 16 : يعيّن الأمين العام للمدرسة الجهوية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 17 : يعيّن رؤساء المصالح بالمدرسة الجهوية بموجب مقرر من مدير المدرسة الجهوية. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 18 : يكلف الأمين العام، على الخصوص، بمسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية ومكتبة المدرسة الجهوية وحفظ الأرشيف وتسييره. المادّة 19 : يكلف رئيس مصلحة التكوين المتخصص، على الخصوص، بتنظيم المسابقات والامتحانات والإشراف على تكوين الطلبة المحامين الناجحين في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، ومتابعته وتقييمه. المادّة 20 : يكلف رئيس مصلحة التكوين المستمر وتحسين المستوى بالعمل على تحسين المدارك العلمية والكفاءات المهنية للمحامين الممارسين. المادّة 21 : يكلف رئيس مصلحة الإيواء والإطعام بضمان خدمات الإيواء والإطعام للطلبة المحامين داخل المدرسة الجهوية وكذا للمحامين الممارسين المعنيين بالتكوين المستمر وتحسين المستوى. المادّة 22 : يحدد التنظيم الداخلي للمدارس الجهوية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. القسم الثالث المجلس العلمي والبيداغوجي المادّة 23 : يضم المجلس العلمي والبيداغوجي الذي يرأسه مدير المدرسة الجهوية : – رؤساء مصالح التكوين بالمدرسة الجهوية، – ثلاثة (3) أساتذة دائمين ينتخبهم زملاؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، – أستاذين (2) مشاركين ينتخبهما زملاؤهما لمدة سنة (1) قابلة للتجديد. 5 مارس سنة 2023 م يمكن أن يستشير المجلس العلمي والبيداغوجي أي شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادّة 24 : يبدي المجلس العلمي والبيداغوجي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمدرسة الجهوية، ولا سيما فيما يأتي : – برامج التكوين المتخصص والتكوين المستمر وتحسين المستوى، – التقييم البيداغوجي للطلبة المحامين، – نشاطات التكوين في المدرسة الجهوية وتنظيم أعمال البحث، – منشورات المدرسة الجهوية والتظاهرات العلمية التي تنظمها المدرسة الجهوية أو تدعمها، – توظيف الأساتذة الدائمين أو المشاركين، – اتفاقيات التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية و/أو الأجنبية، – كل المسائل الأخرى ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والبحثي ذات الصلة بمهامها، – إعداد التقرير السنوي عن التقييم العلمي والبيداغوجي. المادّة 25 : يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي في دورة عادية مرتين (2)، على الأقل، في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 26 : يعد المجلس العلمي والبيداغوجي عند نهاية كل دورة، محضرا يوقّعه الأعضاء الحاضرون، تدون فيه الآراء في مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال ويعرضه على مجلس الإدارة. ويعد زيادة على ذلك، تقريرا علميا تقييميا يرفق بالتوصيات والملاحظات ويعرضه على مجلس الإدارة ويرسله، فورا إلى وزير العدل، حافظ الأختام. الفصل الثالث الالتحاق بالمدرسة الجهوية ونظام الدراسة القسم الأول الالتحاق بالمدرسة الجهوية المادّة 27 : يتم الالتحاق بالمدرسة الجهوية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

12 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 مارس سنة 2023 م القسم الثاني تنظيم التكوين المادّة 28 : يشمل التكوين المتخصص دروسا ومحاضرات وأعمالا موجهة. يدوم التكوين في المدارس الجهوية مدة سنة واحدة .(1) يحدد برنامج التكوين المتخصص للطلبة المحامين ومضمونه بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 29 : يتولى تأطير الطلبة المحامين ومتابعتهم أثناء التكوين المتخصص أساتذة المدرسة الجهوية. يشمل سلك أساتذة المدرسة الجهوية أساتذة دائمين وأساتذة مشاركين، وقضاة ومحامين ومساعدي العدالة وإطارات الإدارات العمومية. ويمكن للمدرسة الجهوية أن تستعين بخبراء ومستشارين ومستخدمين مؤهلين في مجال اختصاصها. المادّة 30 : يجتاز الطلبة المحامون، عند نهاية مدة تكوينهم المتخصص المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، امتحانا يشمل اختبارات كتابية وشفهية، ويعدّون مذكرة نهاية التكوين المتخصص. المادّة 31 : يتوّج النجاح في التكوين المتخصص في المدارس الجهوية بشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، التي يحدد نموذجها بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد أخذ رأي رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. المادّة 32 : تتولى المدرسة الجهوية، عند نهاية التكوين المتخصص، توزيع الطلبة المحامين المتحصلين على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة على منظمات المحامين، حسب مقر إقامتهم، للقيام بالتربص الميداني، بعد موافقة وزير العدل، حافظ الأختام والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. القسم الثالث حقوق الطلبة المحامين وواجباتهم المادّة 33 : زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع الطلبة المحامون لأحكام هذا المرسوم والنظام الداخلي للمدرسة الجهوية. المادّة 34 : لا يسمح بالالتحاق بالمدرسة الجهوية من جديد لأي طالب محامٍ رسب أو طرد من المدرسة الجهوية بعد إجراء تأديبي. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 35 : تفتح السنة المالية والمحاسبية للمدارس الجهوية في أول جانفي، وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 9 تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 36 : تستفيد المدرسة الجهوية من تخصيص أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية. المادّة 37 : تتكون أموال المدرسة الجهوية من ذمتها المالية الخاصة، زيادة عن التخصيص الأولي من الدولة وتبعات الخدمة العمومية. المادّة 38 : تشمل ميزانية المدرسة الجهوية على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات : – التخصيص الأولي، – مساهمات الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المحددة بموجب مداولة صادرة عن مجلس الاتحاد، – تكاليف التكوين المتخصص للطلبة المحامين والتكوين المستمر وتحسين مستوى المحامين الممارسين، – الإعانات التي تقدمها الدولة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية، – القروض المبرمة في إطار التنظيم المعمول به، – الهبات والوصايا، – الإيرادات المترتبة عن نشاطاتها. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز. المادّة 39 : يتولى محافظ حسابات يعيّن وفقا للتشريع المعمول به، المصادقة على صحة حسابات المدرسة الجهوية ومراقبة انتظامها ومطابقتها لأحكام التشريع المعمول به. يتم تنفيذ الميزانية بعد موافقة وزير العدل، حافظ الأختام. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 40 : في انتظار تنصيب المدارس الجهوية للمحامين، يتم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بكليات الحقوق طبقا للتنظيم المعمول به، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة ونصوصه التطبيقية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 12 شعبان عام 1444 ه

المادّة 41 : تحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية المسندة للمدرسة الجهوية في دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم. المادّة 42 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للمدرسة الجهوية المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط العامة هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تفرضها الدولة على المدرسة الجهوية لتكوين المحامين، التي تدعى في صلب النص ‘’المدرسة الجهوية’’. المادّة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية : – تأطير وضمان التكوين المتخصص للطلبة المحامين، – إنجاز دراسات متخصصة، – تنظيم وتنشيط الملتقيات والأيام الدراسية في المجال القضائي والقانوني بطلب ولحساب وزارة العدل والمنظمات المهنية للأعوان القضائيين، – ضمان خدمات الإطعام والإيواء. المادّة 3 : تتلقى المدرسة الجهوية عن كل سنة مالية، مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا، طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : ترسل المدرسة الجهوية قبل ثلاثين (30) أبريل من كل سنة إلى وزير العدل، حافظ الأختام، تقييما عن المبالغ التي تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا. يقرر وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية مخصصات الاعتمادات أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. 5 مارس سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-84 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتضمّن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المواد 8 و 13 و 18 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها، كما يأتي : ‘’المادة 8 : …………….(بدون تغيير حتى)، في أجل خمسة عشر (15) يوما.

12 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 مارس سنة 2023 م ويمكن أن تقلص الآجال المنصوص عليها في الفقرات المذكورة أعلاه، في حالة الضرورة التي يقدرها الوزير المكلف بالرياضة بالنسبة للملفات المعروضة على اللجنة الوطنية أو الوالي بالنسبة للملفات المعروضة على اللجنة الولائية، دون أن تقل عن ثلاثة (3) أيام’’. ‘’المادة 13 : ………….(بدون تغيير حتى) المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم، – …………………………(بدون تغيير) ………………………….، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، – …………………………..(بدون تغيير) ………………………..، – …………………………..(بدون تغيير) …………………………، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، – ………………………..(بدون تغيير حتى) شبه الأولمبية، – ممثل أو ممثلي الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية. يمكن اللجنة الوطنية الاستعانة بأي شخص أو هيئة من شأنها مساعدتها في أشغالها. يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد’’. ‘’المادة 18 : …………….(بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالرياضة. وتعد نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها وكذا حقوق وواجبات أعضائها وتصادق عليه أثناء جلستها الأولى، ويوافق على هذا النظام الداخلي الوزير المكلف بالرياضة’’. ‘’المادة 20 : تضم اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله : – ممثل المديرية الولائية المكلّفة بالطاقة والمناجم، – ممثل المديرية الولائية المكلّفة بالرياضة، – ممثل المديرية الولائية المكلّفة بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل المديرية الولائية المكلّفة بالأشغال العمومية، – ممثل المديرية الولائية المكلّفة بالصحة، – ممثل المديرية الولائية المكلّفة بالبيئة، – ممثل قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للولاية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 – ممثل أمن الولاية، – ممثل المديرية الولائية المكلّفة بالحماية المدنية، – ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي، لبلدية مقر المنشأة الرياضية، – ممثل الرابطة الولائية و/أو الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. يمكن اللجنة الولائية الاستعانة بأي شخص أو هيئة من شأنها مساعدتها في أشغالها’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-85 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية واد الساحل، بلدية أغبالو، ولاية البويرة، موجهة لإنجاز مقر فرقة الدرك الوطني.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 7 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، المعدّل والمتمّم،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 12 شعبان عام 1444 ه

– وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية واد الساحل، بلدية أغبالو، ولاية البويرة، موجهة لإنجاز مقر فرقة الدرك الوطني. المادّة 2 : تحدد قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها هكتارا واحدا (1) طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-86 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية واد الساحل، بلدية أغبالو، ولاية البويرة، موجهة لإنجاز مجمّع مدرسي.

إنّ الوزير الأول، 5 مارس سنة 2023 م – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 7 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية واد الساحل، بلدية أغبالو، ولاية البويرة، موجهة لإنجاز مجمّع مدرسي.

12 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 مارس سنة 2023 م المادّة 2 : تحدد قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها أربعة وعشرين (24) آرا وعشرة (10) سنتيارات، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-87 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية سن الباء، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، موجهة لإنجاز مقطع ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 (الجلفة - الأغواط).

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 7 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 13 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية سن الباء، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، موجهة لإنجاز مقطع إزدواجية الطريق الوطني رقم 1 (الجلفة - الأغواط). المادّة 2 : تحدد قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها اثني عشر (12) هكتارا وأربعة عشر (14) آرا وأربعة وثلاثين (34) سنتيارا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-88 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”.

إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الاتصال، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 12 شعبان عام 1444 ه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 89 منه، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 181 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 181 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ‘’صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية’’. المادّة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ‘’صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية’’. الوزير المكلف بالاتصال هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادّة 3 : يقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 051-302، ما يأتي : في باب الإيرادات : – حاصل الرسوم المحصلة عن أجهزة البث الإذاعي والتلفزي واستعمالها، – الإتاوة على هوائيات استقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية. في باب النفقات : – مساهمة للمؤسسات السمعية البصرية العمومية. 5 مارس سنة 2023 م تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال. المادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ‘’صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية’’ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال. يعد الآمر بالصرف برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-89 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

12 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 مارس سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية’’، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تعدل أحكام المادتين 6 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : ترأس لجنة الجوائز شخصية وطنية يعيّنها الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. وتتكون من : ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – ممثل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، – ممثل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، …………………….. (الباقي بدون تغيير)………………………’’. “المادة 12 : تتكفل ميزانية الدولة بالمصاريف المرتبطة بتنظيم المسابقة ومبالغ المكافآت’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 15 مرسوم تنفيذي رقم 23-90 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في المرسى.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم، تنشأ مدرسة للتكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في المرسى. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة في المرسى، ولاية الشلف. المادّة 3 : تخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 12 شعبان عام 1444 ه

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بمديرية الإطارات برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، تنهى مهام السيد حسين بودربالي، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بمديرية الإطارات برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – أحمد محمدي بوزينة، بدائرة أولاد فارس في ولاية الشلف، – ياسين لحمدي، بدائرة حامة بوزيان في ولاية قسنطينة، – عبد القادر بلعربي، بدائرة عين تادلس في ولاية مستغانم، – محمد الطاهر بن روان، بدائرة حمام الضلعة في ولاية المسيلة، – أحمد سليم شنه، بدائرة أولاد جلال (ولاية بسكرة – سابقا).

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : – مراد لعريد، بدائرة بني معوش في ولاية بجاية، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 2022، بسبب الوفاة، – عبد السلام قوسمي، بدائرة أم علي في ولاية تبسة، 5 مارس سنة 2023 م فرديّة – كريم حماسي، بدائرة عين الحمام في ولاية تيزي وزو، – بن يطو فيطس، بدائرة حاسي بحبح في ولاية الجلفة، – بلخير رحماني، بدائرة رقاصة في ولاية البيض. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين لبلديتين في الولايتين الآتيتين : – نورة زناتي، بلدية دالي ابراهيم، في ولاية الجزائر، لإحالتها على التقاعد، – محمد الأمين جاد، بلدية سعيدة، في ولاية سعيدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – كريم كادي، نائب مدير التوثيق والأرشيف، – عامر رزقي، نائب مدير للدراسات الإحصائية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة وهران .1

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بجامعة وهران 1 :

12 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 مارس سنة 2023 م – نادية إلس، بصفتها نائبة مدير، مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، بناء على طلبها، – مصطفى غامنية، بصفته مديرا لمعهد العلوم والتقنيات التطبيقية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية : – الطاهر ريان، كلية الطب بجامعة الأغواط، لإحالته على التقاعد، – عبد الكريم سي بشير، كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة باتنة 2، بناء على طلبه، – يوسف حملاوي، كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة سوق أهراس، بناء على طلبه، – حنفي بن علي، كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، – بوسعد نايت ابراهيم، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله في ولاية الجزائر .

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيد حكيم شلفي، بصفته مديرا منتدبا للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الطاقة والمناجم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يعيّن السيد عبد القادر معاصنية، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الطاقة والمناجم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يعين السيدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية : – كريم كادي، نائب مدير للدراسات الإحصائية، – عامر رزقي، نائب مدير للتوثيق والأرشيف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية قالمة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يعين السيد حكيم شلفي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية قالمة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية المنيعة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يعين السيد عزيز هاشمي، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية المنيعة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمنان التعيين بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يعين السيدان الآتي اسماهما، بوزارة النقل :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 12 شعبان عام 1444 ه

– محمد وعيل، مديرا للتنظيم والشؤون القانونية والصفقات العمومية، – عزيز حمليل، نائب مدير للوسائل العامة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يعيّن السيد عبد الرحمان فاسي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة النقل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للنقل في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنقل في الولايات الآتية : 5 مارس سنة 2023 م – عبد الوهاب منهوج، في ولاية بجاية، – محمد حواس بن قاره، في ولاية البليدة، – عبد الله عبيد، في ولاية النعامة، – رشيد بوراس، في ولاية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية إيليزي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يعيّن السيد بلفضل كريشي، مديرا للتشغيل في ولاية إيليزي. قرارات، مقررات، آراء وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 21 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية.

بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 21 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية، كما يأتي : “ …………………………………………………(بدون تغيير حتى) البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – قرمية فرية، ممثلة الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، …………………………..(الباقي بدون تغيير)………………….”. قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1444 الموافق 30 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة.

بموجب قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1444 الموافق 30 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة، كما يأتي : “ …………………………………… (بدون تغيير حتى) المالية، – لوصيف توفيق، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) التعليم العالي والبحث العلمي، – زواوي اليزيد، ممثل وزير الشباب والرياضة، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“

12 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 مارس سنة 2023 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة المدية.

إنّ وزير المالية،
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في
11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدّد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في
24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003
الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرّخ في
7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن
إنشاء جامعة المدية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في
2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد
مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها
وسيرها، لا سيّما المادة 12 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في
18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي
يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث
العلمي،
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم
التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق
21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة
للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ
مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية
للنمذجة السريعة لدى جامعة المدية.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 19
المادة 2 : تحدّد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة
للأرضية التكنولوجية للنمذجة السريعة المذكورة في المادة
الأولى أعلاه، كما يأتي :
– جامعة الجلفة،
– جامعة خميس مليانة.
المادة 3 : تتكون الأرضية التكنولوجية للنمذجة السريعة
من أربعة (4) فروع :
– فرع الدراسات والتطوير، ويكلف بما يأتي :
– تطوير منتجات ميكانيكية جديدة،
– مرافقة الباحثين من أجل تصميم مشاريعهم،
– إنجاز خدمات في مختلف التخصصات لفائدة القطاع
الاقتصادي والاجتماعي.
– فرع الإنتاج والنماذج، ويكلف بما يأتي :
– الإعداد والإشراف على عملية التصنيع،
– إنجاز نماذج ثلاثية الأبعاد.
– فرع المراقبة والجودة، ويكلف بما يأتي :
– ضمان مراقبة وجودة الأجزاء المصنعة،
– ضمان الهندسة العكسية.
– فرع التكوين والصيانة والأمن الصناعي، ويكلف
بما يأتي :
– ضمان تكوين المستخدمين،
– ضمان الصيانة الوقائية،
– ضمان سلامة الموقع والمستخدمين.
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي
سنة .2023
وزير التعليم العالي وزير المالية
والبحث العلمي
كمال بداري ابراهيم جمال كسالي
H
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق
24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة
للبحث لدى جامعة أدرار.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 12 شعبان عام 1444 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة أدرار، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية في التغذية والفلاحة لدى جامعة أدرار. المادة 2 : تحدّد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية في التغذية والفلاحة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة تامنغست، – جامعة بشار، – المركز الجامعي تندوف، – مركز تنمية الطاقات المتجددة. المادة 3 : تتكون الأرضية التكنولوجية في التغذية والفلاحة من ثلاثة (3) فروع : 5 مارس سنة 2023 م – فرع التحاليل الفيزيائية والكيميائية، ويكلف بما يأتي : – التحاليل الفيزيائية والكيميائية للمياه، – التحاليل الفيزيائية والكيميائية للتربة، – تحليل الملوثات، – جودة الزيوت العطرية. – فرع التشخيص البيولوجي، ويكلف بما يأتي : – تشخيص آفات المحاصيل، – تشريح الحيوانات لغرض التشخيص، – عزل وتحديد السلالات البكتيرية، – التحاليل البيولوجية للتربة، – التحاليل البيولوجية للمياه، – تقييم الملف الشخصي في المستقلبات والجزيئات النشطة بيولوجيا. – فرع التحاليل التكنولوجية الغذائية، ويكلف بما يأتي : – تحليل المواد الغذائية، – التحليل الميكروبيولوجي للمواد الغذائية بجميع أنواعها، – مراقبة الجودة الحسية للمشروبات وخاصة الماء، – مراقبة جودة وخصائص دقيق القمح، – تحليل الحبوب. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري ابراهيم جمال كسالي H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران.

إنّ وزير المالية،
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

12 شعبان عام 1444 ه
الجريدة الرسميّة
5 مارس سنة 2023 م
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في
11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدّد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في
24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003
الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في
2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد
مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي
وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 12 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في
18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي
يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في
9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد
القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-304 المؤرخ في
2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن
تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة
بوهران إلى مدرسة عليا في العلوم البيولوجية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-232 المؤرخ
في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي
يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها،
المتمم،
– وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث
العلمي،
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم
التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق
21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة
للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ
مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية في
الجينوميك لدى المدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران.
المادة 2 : تحدّد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة
للأرضية التكنولوجية في الجينوميك المذكورة في المادة
الأولى أعلاه، كما يأتي :
– جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا،
– جامعة مستغانم،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 21
– جامعة عين تموشنت،
– المدرسة العليا للفلاحة مستغانم،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة -
وهران.
المادة 3 : تتكون الأرضية التكنولوجية في الجينوميك من
أربعة (4) فروع :
– فرع البيولوجيا الجزيئية والخلوية، ويكلف
بما يأتي :
– تصميم قليل النوكليوتيدات والمجسات النووية وتركيبها،
– تحديد الكائنات الحية الدقيقة ذات الأهمية التكنولوجية
و/ أو المسببة للأمراض،
– تحديد البصمة الجينية،
– المراقبة الجزيئية لجودة الموارد الطبيعية المحلية
والكشف عن الكائنات المعدلة وراثيا وتتبعها.
– فرع الجينوميك، ويكلف بما يأتي :
– تحديد وتوصيف الأصناف عبر تسلسل الجينوم الكامل
ودراسات التجمعات الميكروبية عن طريق الميتاجينوميك،
– التنميط الجيني،
– تجميعات وتحليل الجينوم والميتاجينوم.
– فرع ترانسكريبتوميك، ويكلف بما يأتي :
– التحديد الكمّي لمستويات التعبير (نسخة كاملة أو
ARN محدد)،
– تحليل تعدد الأشكال،
– دراسات علم ما فوق الجينات وتوصيف المناطق غير
المشفرة.
– فرع البروتيوميك، ويكلف بما يأتي :
– تنقية البروتينات وتحليل المناعة الأنزيمية،
– دراسات الفيلوبروتيوميك والقائمة على قياس الطيف
الكتلي،
– دراسة التفاعلات بين الجزيئات عبر النمذجة الجزيئية
“الالتحام الجزيئي”.
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي
سنة .2023
وزير التعليم العالي وزير المالية
والبحث العلمي
كمال بداري ابراهيم جمال كسالي

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 12 شعبان عام 1444 ه

وزارة الرقمنة والإحصائيات
قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15
ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 23
ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة
2021 والمتضمن تعيين أعضاء مكتب المجلس
الوطني للإحصاء.
بموجب قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق
15 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 ربيع
الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء مكتب المجلس الوطني للإحصاء، كما يأتي :
“ – بورنان حسين، ممثل وزير الرقمنة والإحصائيات،
رئيسا،
......................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“
H
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8
جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس
التوجيه للديوان الوطني للإحصائيات.
بموجب قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق
8 جانفي سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادتين 9 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 95–159
المؤرّخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995
الذي يعدّل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، في
مجلس التوجيه للديوان الوطني للإحصائيات، لمدة ثلاث (3)
سنوات :
– السيّد بورنان حسين، ممثل وزير الرقمنة والإحصائيات،
رئيسا،
– السيّد برحال الهواري، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
عضوا،
– السيّدة بلحي إيمان، ممثلة وزير الداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا،
– السيّدة بوشملة سامية، ممثلة وزير المالية، عضوا،
– السيّد كشرود بشير، ممثل وزير الصناعة، عضوا،
– السيّد بلعربي ياسين، ممثل وزير التعليم العالي
والبحث العلمي، عضوا،
5 مارس سنة 2023 م
– السيّد محمودي عبة، ممثل وزير التربية الوطنية،
عضوا،
– السيّد بداني أحمد، ممثل وزير الفلاحة والتنمية
الريفية، عضوا،
– السيّد بن عيني حسام الدين، ممثل وزير العمل
والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا،
– السيّد بن ساسي قدور، ممثل المديرية العامة للوظيفة
العمومية والإصلاح الإداري، عضوا.
وزارة البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية
قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14
ديسمبر سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء
مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات.
بموجب قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1444
الموافق 14 ديسمبر سنة 2022، تحدّد القائمة الاسمية
لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات الذي يرأسه
الوزير المكلّف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، تطبيقا
لأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 02-97
المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة
2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدّل
والمتمّم، كما يأتي :
– ليلى هلال، ممثلة وزارة الدفاع الوطني،
– راضية حدوم، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية،
– السعيد مشواك، ممثل الوزير المكلّف بالاتصال،
– عائشة بورويس، ممثلة الوزير المكلّف بالنقل،
– الوحيد عبد الباقي، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون
الخارجية،
– إسماعيل بودادي، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
– مراد عريف، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة،
– خالد كزار، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي
والبحث العلمي،
– الياس مصطفى، ممثل الوزير المكلّف بالصيد
البحري،

12 شعبان عام 1444 ه
الجريدة الرسميّة
5 مارس سنة 2023 م
– عمر انقولن، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة،
– لونيس بلحراث، ممثل سلطة الضبط للبريد والاتصالات
الإلكترونية.
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1437
الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدّد القائمة الاسمية
لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدّل.
وزارة التضامن الوطني
والأسرة وقضايا المرأة
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق
26 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في
14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة
لقسنطينة، ولاية قسنطينة.
بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق
26 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 14 ذي الحجة
عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين
أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لقسنطينة، ولاية قسنطينة،
كما يأتي :
“ – عبد القادر دهيمي، ممثل وزيرة التضامن الوطني
والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا،
................................(الباقي بدون تغيير)............................”.
وزارة الصناعة
قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي
سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 19 شعبان
عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 الذي يحدّد
القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة
الجزائرية للاعتماد.

بموجب قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي
سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1443
الموافق 22 مارس سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية
لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد، كما يأتي :
“..........................................................(بدون تغيير حتى)
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 23
– السيّد بن حمادي لحسن، ممثل مؤسسة انتركتك،
عضوا،
– ..................................(بدون تغيير)..............................،
– السيّد عزري يحي، ممثل الديوان الوطني للبحث
الجيولوجي والمنجمي، عضوا،
– ..................................(بدون تغيير)..............................،
– ..................................(بدون تغيير)..............................،
– السيّد كرار عبد الواحد، ممثل الاتحاد الوطني للمتعاملين
في الصيدلة، عضوا،
.......................... (الباقي بدون تغيير) .”..........................
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17
ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 19 شوّال
عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني
للأراضي الفلاحية.
بموجب قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق
17 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 19 شوّال عام
1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء
مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدّل،
كما يأتي :
" – وحيد تفياني، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
رئيسا،
.............................(الباقي بدون تغيير).................................".
H
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19
ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 12
ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز
الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات.
بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق
19 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 12 ذي الحجة
عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين
أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي
وتحسين السلالات، المعدل، كما يأتي :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 12 شعبان عام 1444 ه

“ – محمد كريم العوفي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية
الريفية، رئيسا،
...........................(الباقي بدون تغيير) .”...................................
H
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15
جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 5 ربيع
الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة
الوطنية للغابات.

بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق
15 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام
1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء
مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات، المعدل، كما يأتي :
“ .........................................................(بدون تغيير حتى)
– مرزوق بركات، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
...........................(الباقي بدون تغيير)....................................".
H
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1444 الموافق
19 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في
17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر
سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة
شركة سباق الخيل والرهان المشترك.

بموجب قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1444
الموافق 19 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في
17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022،
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل
والرهان المشترك، كما يأتي :
“..........................................................(بدون تغيير حتى)
– فائزة لوماسين، زوجة بن مرسلي، المديرة العامة
للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل،
.......................... (الباقي بدون تغيير) .”.........................
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
5 مارس سنة 2023 م
وزارة التجارة وترقية الصادرات
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24
نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة
القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة
وترقية الصادرات.

بموجب قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1444 الموافق
24 نوفمبر سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم،
تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247
المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة
2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات
المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية
لوزارة التجارة وترقية الصادرات :
– السيد موسى مسعد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
رئيسا،
– السيدة سهام بوتي، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة،
نائبة للرئيس.
الأعضاء الدائمون :
– السيد محمد لعموري، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– السيدة هاجر لعربي، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة،
– السيد نور الدين سعال، ممثل الوزير المكلف بالمالية
(المديرية العامة للميزانية)،
– السيدة ليلى بن رميلة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية
(المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات
المالية للدولة)،
– السيد رشيد مرجي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
الأعضاء المستخلفون :
– السيد كمال بوخداش، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– السيد حميد قوميري، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– السيدة رتيبة بن مرايح، ممثلة الوزير المكلف بالمالية
(المديرية العامة للميزانية)،
– السيدة حكيمة روماني، ممثلة الوزير المكلف بالمالية
(المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي لعمليات
المالية للدولة)،
– السيدة إلهام كلو، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة.
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة