مرسوم تنفيذي رقم 91-222 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. 1212
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 10 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المشار اليه أعلاه يهدف هذا المرسوم الى تنظيم التكوين في معاهد العلوم القانونية والادارية قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.
المادة 2
فتح المادةيحتوي التكوين على دروس ومحاضرات وتمارين تطبيقية تتعلق بالخصوص بما يلي :
1 - تعميق المعارف في المواد المرتبطة بالممارسات القضائية،
2 - الاستشارات القضائية وتحرير العقود والتمثيل والمرافعات وكذا الاجراءات السارية في مختلف الجهات القضائية واجراءات التنفيذ.
3 - دور المحامي والتشريع المنظم لمهنة المحاماة مع دراسة القانون المقارن وكذا قواعد ممارسة مهنة المحاماة واخلاقياتها .
يحدد مضمون البرنامج وحجم الساعات المخصص له بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل.
المادة : تحدث على مستوى كل معهد للعلوم القانونية والإدارية لجنة خاصة تكلف بالسهر على السير لبرامج التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة وتقييم النتائج.
وفي هذا الاطار، تعين اللجنة المدرسين والممارسين من محامين وقضاة المدعوين للقيام بالتدريس وتشكيل لجنة الامتحان.
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 15 لسنة 1995)
المادة 4
فتح المادةيرأس اللجنة الخاصة مدير المعهد المعني.
وتتشكل من :
أساتذة من الجامعة قضاة محامين.
ويحدد عدد أعضاء اللجنة وكيفيات تعيينهم بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل.
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 15 لسنة 1995)
المادة 5
فتح المادةيكون التكوين موضوع مراقبة دورية وكذا امتحان نهائي للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.
تحدد كيفيات اجراء المراقبة الدورية ونوع وعدد اختبارات الامتحان والمعامل المخصص لكل اختبار ونقاط الاستبعاد بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل.
ويحدد هذا القرار التشكيل العضوي للجنة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 15 لسنة 1995)
المادة 6
فتح المادةتعد لجنة الامتحاناة المذكورة في المادة 5 اعلاه قائمة المترشحين المقبولين في شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو 1991 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار وزاري مشترك
« المشترك المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 91-04
- مرسوم رقم 83-544
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-211
مرسوم تنفيذي رقم 23-211 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن تحديد مقر المدرسة الجهوية لتكوين المحامين بالمسيلة وامتدادها الإقليمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-83
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-18
مرسوم تنفيذي رقم 15-18 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 ، يتضمن تطبيق المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. 29 :
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 28 ديسمبر سنة 1991 ، يتعلق بتطبيق المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. 824
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.