قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 01 /ق. م. د/ ر م د/ 23 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور……………………………… 4 قوانين قانون عضوي رقم 23-06 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة………………………………………………………………………………………………. 7 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-187 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي رقم 23-188 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 23-189 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية…………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 23-190 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل……………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 23-191 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد وطني عال للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره……………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام مديري جامعات……………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين المندوب الوطني للأمن في الطرق………… 18 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمنان تعيين مديري جامعات…………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم……… 18
أوّل ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 3 21 مايو سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة المسيلة………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير حماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتندوف……………. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يؤهل مديري الثقافة في الولايات لتمثيل وزير الثقافة والفنون في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية……………………………………………………………………………………………………………… 19 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني………………………………………………. 19 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………… 19 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات جمركة الطائرات ومكونات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك……………………………………………… 20 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرخة في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تتضمن سحب اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال…………… 24 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1444 الموافق 22 مارس سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة………… 24
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل ذو القعدة عام 1444 ه
21 مايو سنة 2023 م قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 01 /ق. م. د/ ر م د/ 23 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور. إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، برسالة مؤرخة في 6 أبريل سنة 2023، ومسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 6 أبريل سنة 2023، تحت رقم 111، وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (الفقرة 3) و 157 و 185 و 190 (الفقرة 5) و 194 و 196 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول وعرضه على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفقا للمادتين 143 و 144 (الفقرة 2) من الدستور، – حيث أن القانون العضوي موضوع الإخطار، قد استوفى كافة الإجراءات التشريعية المحددة في المادة 145 من الدستور، حيث كان موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل طبقا للمادة 140 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 7 مارس سنة 2023، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس سنة 2023، وذلك خلال الدورة العادية للبرلمان التي افتتحت بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2022، – حيث أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، من حيث الموضوع : أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة : – حيث أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، جاء تحت عنوان : “قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”، وبذلك فهو مطابق لمقتضيات المادة 135 (الفقرة الأولى) من الدستور.
أوّل ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2023 م ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : .1 فيما يتعلق بالبناءات الدستورية : – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 157 من الدستور ضمن بناءات القانون العضوي موضوع الإخطار : – حيث أن المادة 157 من الدستور تنظم إمكانية سماع اللجان البرلمانية لأعضاء الحكومة، حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، وهي إحدى وسائل رقابة البرلمان على عمل الحكومة التي استحدثها التعديل الدستوري لسنة 2020، – حيث أن المادة 76 مكرّر من القانون العضوي موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي : “ المادة 76 مكرّر : طبقا لأحكام المادة 157 من الدستور، يمكن اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”، ومن ثم فإنها تنظم جانبا مهما من العمل الرقابي لغرفتي البرلمان، وبالتالي فإنها تعد سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن البناءات الدستورية، يعد سهوا يتعيّن تداركه، – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 225 من الدستور ضمن بناءات القانون العضوي موضوع الإخطار : – حيث أن المادة 225 من الدستور تنص على أنّه : “يستمر سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام هذا الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقول”، – حيث أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، جاء ليعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تنزيلا للأحكام الدستورية الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الذي وافق عليه الشعب في استفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020، وتطبيقا لمقتضيات المادة 225 المذكورة أعلاه، وبالتالي فهي تشكل سندا أساسيا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن البناءات الدستورية يعتبر سهوا يتعين تداركه. ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار : – فيما يخص الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 5 – حيث أن الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، جاءت محررة كما يأتي : “يحدد النظام الداخلي لكل غرفة تشكيلة المكتب والصلاحيات الأخرى المخولة له، زيادة على الصلاحيات التي خولها له الدستور وهذا القانون العضوي، وكذا هيئات الغرفتين”، – حيث أن صياغة الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تفيد بأن هيئات الغرفتين يمكنها أن تخول المكتب بعض الصلاحيات، وهو ما لا يقصده المشرع، بينما ينصرف قصده إلى أنه زيادة على الصلاحيات التي يخولها كل من الدستور والقانون العضوي للمكتب، فإنه يعود للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان تحديد تشكيلة المكتب وباقي الصلاحيات وكذا هيئات الغرفتين، وبالنتيجة تعتبر الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، يتعين إعادة صياغتها. – فيما يخص المادة 76 مكرّر من القانون العضوي، موضوع الإخطار : – حيث أن المادة 157 من الدستور تنص على أنّه “يمكن اللّجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”، – حيث أنّ المادة 76 مكرّر من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي : “ المادة 76 مكرر : طبقا لأحكام المادة 157 من الدستور، يمكن اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”، – حيث أن المشرع أضاف كلمة “الدائمة” للجان البرلمانية الواردة في المادة 76 مكرّر من القانون العضوي، موضوع الإخطار، خلافا لنص المادة 157 من الدستور، التي مكنت اللجان البرلمانية من سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، دون تحديد طبيعة هذه اللجان، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، – حيث أنه إضافة إلى اللجان الدائمة، يمكن غرفتي البرلمان تشكيل لجان برلمانية مؤقتة كلجان التحقيق، هذه الأخيرة التي يمكنها هي الأخرى، في إطار عملها، السماع لأعضاء الحكومة، وفقا للمادة 84 (الفقرات الأولى و 2 و 3) من القانون العضوي رقم 16–12 والمذكور أعلاه، التي تنص على أنه : “يمكن لجنة التحقيق أن تستمع إلى أي شخص وأن
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل ذو القعدة عام 1444 ه
تعاين أي مكان وأن تطلع على أي معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق، مع مراعاة أحكام المادة 85 أدناه. يرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، إلى الوزير الأول طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة. يضبط برنامج الاستماع إلى أعضاء الحكومة بالاتفاق مع الوزير الأول. – وبالنتيجة، فإن المشرّع، عند إضافته كلمة “الدائمة” لعبارة ”اللجان البرلمانية”، يكون قد تجاوز ما انصرفت إليه إرادة المؤسس الدستوري في المادة 157 من الدستور، ومن ثم فإن إضافة هذه الكلمة تعتبر غير مطابقة للدستور، لهذه الأسباب تقرر ما يأتي : من حيث الشكل : أولا : إنّ إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 2) و 143 و 145 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4) من الدستور، فهي بذلك مطابقة للدستور. ثانيا : إنّ إخطار رئيس الجمهوريّة للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم 16-12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، تمّ تطبيقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، فهو بذلك مطابق للدستور. من حيث الموضوع : أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار : يعد عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقا للدستور. ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار : – فيما يخص البناءات الدستورية : 21 مايو سنة 2023 م تضاف الإشارة إلى المادتين 157 و 225 من الدستور ضمن البناءات الدستورية للقانون العضوي موضوع الإخطار. ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار : – تعد (الفقرة 2) من المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي : “زيادة على الصلاحيات التي خولها له الدستور وهذا القانون العضوي، يحدّد النظام الداخلي لكل غرفة تشكيلة المكتب والصلاحيات الأخرى المخولة له، وكذا هيئات الغرفتين”، – تعد المادة 76 مكرّر من القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي : المادة 76 مكرّر : “طبقا لأحكام المادة 157 من الدستور، يمكن اللّجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”. رابعا : تعد باقي مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. خامسا : يبّلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهوريّة. ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 26 رمضان و 10 و 12 شوّال عام 1444 الموافق 17 و 30 أبريل و 2 مايو سنة .2023 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – جيلالي ميلودي، عضوا، – آمال الدين بولنوار، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا.
أوّل ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 قوانين قانون عضوي رقم 23-06 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 106 و 110 و 111 و 116 (الفقرة 2) و 119 و 133 و 134 و 135 و 136 و 137 و 138 و 140 (الفقرتان 2 و 3) و 142 (الفقرتان 3 و 4) و 143 و 144 و 145 و 147 و 148 و 149 و 155 و 157 و 158 و 159 و 160 و 161 و 162 و 198 (الفقرتان 4 و 5 ) و 225 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، – وبعد الأخذ بقرار المحكمة الدستورية، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون العضوي رقم 16–12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة الأولى من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي، طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور …………….(الباقي بدون تغيير) ”……………. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 14 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون العضوي رقم 16–12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 4 : يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، تدوم عشرة (10) أشهر. يمكن تمديد الدورة العادية لأيام معدودة بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، لغرض الانتهاء من دراسة نقطة مدرجة في جدول أعمال الدورة. يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية وفقا لأحكام المادة 138 من الدستور. ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………………….. “المادة 5 : تبتدئ دورة البرلمان العادية في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو. تفتتح الدورة وتختتم بتلاوة سورة الفاتحة وسماع النشيد الوطني”. “المادة 14 : يساعد نواب الرئيس، الرئيس في تسيير أشغال المكتب وهيئات الغرفتين والجلسات العامة. زيادة على الصلاحيات التي خولها إياه الدستور وهذا القانون العضوي، يحدد النظام الداخلي لكل غرفة تشكيلة المكتب والصلاحيات الأخرى المخولة له، وكذا هيئات الغرفتين”. “المادة 21 : مع مراعاة أحكام الفقرة 8 من المادة 145 من الدستور، ……. (بدون تغيير حتى) والحكومة بذلك. يترتب على السحب حذف النص من جدول أعمال الدورة”. “المادة 22 : مع مراعاة أحكام المادة 144 من الدستور، يحق لكل من النواب وأعضاء مجلس الأمة، المبادرة باقتراح القوانين. لا يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يكون مخالفا للشروط المنصوص عليها في الدستور، لا سيما أحكام المادة 147 منه. ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………………… “المادة 23 : لا يقبل أي مشروع أو اقتراح قانون يكون مضمونه نظير مضمون مشروع أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان أو تم سحبه أو رفضه منذ أقل من ستة (6) أشهر”.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل ذو القعدة عام 1444 ه
“المادة 27 : يتولى ممثل الحكومة عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة لكل غرفة من غرفتي البرلمان. يتولى صاحب اقتراح القانون، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، عرض اقتراح القانون على اللجنة المختصة في الغرفة المعنية. تستمع اللجنة المختصة إلى ممثل الحكومة”. المادّة 4 : يتمم عنوان القسم الثالث من الفصل الثالث من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويحرّر كما يأتي : القسم الثالث “إجراءات التصويت والمصادقة” المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المواد 29 و 30 و 34 و 36 و 37 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 29 : تدرس مشاريع القوانين حسب إجراء التصويت مع المناقشة العامة أو إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة أو دون مناقشة، أو المصادقة عليها حسب إجراء الاستعجال. وتدرس اقتراحات القوانين حسب إجراء التصويت مع المناقشة العامة أو إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة أو دون مناقشة”. “المادة 30 : يجرى التصويت بالاقتراع العلني أو بالاقتراع السري. يجرى التصويت في الاقتراع العلني إمّا : – برفع اليد، – بالطريقة الإلكترونية، – بالمناداة الاسمية. كما يمكن أن يجرى التصويت في الاقتراع السري بالطريقة الإلكترونية. لا يجوز في نفس عملية التصويت، الجمع بين طريقتين. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة كيفيات تطبيق هذه المادة”. “المادة 34 : يمكن ممثل الحكومة، أو مكتب اللجنة المختصة، أو صاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، أن يقدم اقتراح تعديلات شفويا خلال المناقشة مادة مادة. يُقدّم اقتراح التعديل الشفوي قبل التصويت على المادة المعنية. ………………………………….. (بدون تغيير) ……………………….. يكون توقيف الجلسة وجوبا، بناء على طلب ممثل الحكومة، أو مكتب اللجنة المختصة، أو صاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب اقتراح القانون”. 21 مايو سنة 2023 م “المادة 36 : يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، التصويت مع المناقشة المحدودة بناء على طلب ممثل الحكومة أو اللجنة المختصة، أو صاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب اقتراح القانون. لا تفتح المناقشة العامة خلال المناقشة المحدودة. يحق للجنة المختصة ونواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، حسب الحالة، تقديم اقتراحات التعديلات عن مشروع أو اقتراح قانون محال على اللجنة لدراسته. وخلال جلسة التصويت، لا يأخذ الكلمة إلا ممثل الحكومة وصاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب اقتراح القانون ورئيس اللجنة المختصة أو مقررها ومندوبو أصحاب التعديلات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان”. “المادة 37 : يطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة لتوافق عليها في بداية الدورة القادمة، وفقا لأحكام الفقرتين الأولى و 3 من المادة 142 من الدستور. …………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………. المادّة 6 : يدرج فرع ثالث مكرر ضمن القسم الثالث من الفصل الثالث من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويضم المادتين 37 مكرر و 37 مكرر 1، وتحرّران كما يأتي : “فرع ثالث مكرر المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال المادة 37 مكرر : طبقا لأحكام المادة 119 من الدستور، يمكن للحكومة أن تطلب من غرفتي البرلمان المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال، وتحظى دراسة هذه المشاريع بالأولوية. المادة 37 مكرر 1 : تعدّ المصادقة حسب إجراء الاستعجال، إجراءً استثنائيا يخص مشاريع القوانين التي تكتسي طابعا استعجاليا تلجأ إليه الحكومة كلما استدعت الضرورة ذلك. تخضع دراسة مشاريع هذه القوانين بعد الإحالة إلى الإجراءات العادية، وتجرى خلال عشرين (20) يوما على الأكثر، من تاريخ إيداعها لدى مكتب الغرفة المعنية”. المادّة 7 : يعدل عنوان الفرع الخامس من القسم الثالث من الفصل الثالث من القانون العضوي رقم 16–12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : الفرع الخامس “المصادقة على النصوص القانونية” المادّة 8 : يعدل ويتمم عنوان القسم الرابع من الفصل الثالث من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام المواد 47 و 48 و 49، وتحرّر كما يأتي :
أوّل ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2023 م القسم الرابع “الموافقة على مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة” “المادة 47 : يعرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة، ويعرض رئيس الحكومة برنامج الحكومة، حسب الحالة، على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعين (45) يوما الموالية لتعيين الحكومة. ………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………….. “المادة 48 : لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة، إلا بعد سبعة (7) أيام من تاريخ تبليغه للنواب”. “المادة 49 : يتم التصويت على مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة، بعد تكييفه إن اقتضى الأمر، عشرة (10) أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة”. المادّة 9 : يعدل ويتمم عنوان القسم الخامس من الفصل الثالث من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : القسم الخامس “تقديم عرض مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة إلى مجلس الأمة” المادّة 10 : تعدل وتتمم أحكام المواد 50 و 51 و 61 و 62 و 66 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 50 : يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة، ويقدم رئيس الحكومة عرضا حول برنامج الحكومة، حسب الحالة، إلى مجلس الأمة خلال العشرة (10) أيام، على الأكثر، التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه وفقا لأحكام المادتين 106 و 110 من الدستور. ………………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………… “المادة 51 : يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم كل سنة، ابتداء من تاريخ المصادقة على مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة، إلى المجلس الشعبي الوطني، بيانا عن السياسة العامة طبقا لأحكام المادة 111 من الدستور. …………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………….. “المادة 61 : لا يتدخل أثناء المناقشات التي تسبق التصويت على ملتمس الرقابة المتعلق ببيان الحكومة عن السياسة العامة أو باستجواب الحكومة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 66 أدناه، إلا : …………………………(الباقي بدون تغيير) .”…………………………… للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 9 “المادة 62 : طبقا لأحكام المادتين 161 و 162 من الدستور، ……………………………….. (بدون تغيير حتى) ملتمس الرقابة. إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية”. “المادة 66 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أية مسألة ذات أهمية وطنية وعن حال تطبيق القوانين، باستثناء المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية. ……………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………. المادّة 11 : يعدل ويتمم عنوان القسم العاشر من الفصل الثالث من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : القسم العاشر “الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية وجلسات السماع” المادّة 12 : يتمم القسم العاشر من الفصل الثالث من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، بفرعين يحرّران كما يأتي : الفرع الأول : ” الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية”، ويضم المواد من 69 إلى 76 (بدون تغيير)، والفرع الثاني : “جلسات السماع”، ويضم المادتين 76 مكرر و 76 مكرر 1 تحرّران كما يأتي : “المادة 76 مكرر : طبقا لأحكام المادة 157 من الدستور، يمكن اللجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة. ويحدد النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان إجراءات تطبيق هذه المادة”. “المادة 76 مكرر 1 : يبلغ رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، طلب سماع عضو أو أعضاء الحكومة، إلى الحكومة في أجل سبعة (7) أيام قبل تاريخ انعقاد جلسة السماع. يضبط برنامج جلسات السماع بالتنسيق مع الحكومة”. المادّة 13 : يتمم الفصل الثالث من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، بقسم ثاني عشر يضم المادتين 87 مكرر و 87 مكرر 1، وتحرّران كما يأتي :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل ذو القعدة عام 1444 ه
“القسم الثاني عشر الاطلاع على المعلومات والوثائق الضرورية عند ممارسة المهام الرقابية المادة 87 مكرر : طبقا لأحكام المادة 155 من الدستور، تقدم الحكومة للبرلمان عند ممارسة مهامه الرقابية، المعلومات والوثائق الضرورية التي يطلبها. المادة 87 مكرر 1 : تستثنى من تطبيق أحكام المادة 87 مكرر أعلاه، المعلومات والوثائق التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بوقائع تكون محل إجراء قضائي”. المادّة 14 : تعدل وتتمم أحكام المواد 88 و 99 و 100 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 88 : يبلغ رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، فورا بحدوث خلاف بين الغرفتين حول أحكام نص القانون. يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، من رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، انعقاد اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 145 من الدستور. …………………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………….. “المادة 99 : يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عليها في المواد 97 ( الفقرة 2) و 98 و 100 و 122 ( الفقرة 5) و 152 ( الفقرة 2) و 221 من الدستور، وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليها في المادة 96 (الفقرة الأخيرة) من الدستور. يجتمع البرلمان وجوبا، باستدعاء من رئيس مجلس الأمة، في الحالات المنصوص عليها في المادة 94 (الفقرات 2 و 3 و )4 من الدستور. كما يمكن أن يجتمع البرلمان باستدعاء من رئيس مجلس الأمة، في الحالة المنصوص عليها في المادة 222 من الدستور”. “المادة 100 : يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المواد 94 (الفقرات 2 و 3 و 4) و 97 (الفقرة 2) و 98 و 100 و 122 (الفقرة 5) و 152 (الفقرة 2) و 221 و 222 من الدستور. 21 مايو سنة 2023 م ويرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس المجلس الشعبي الوطني، في الحالة المنصوص عليها في المادة 96 ( الفقرة الأخيرة) من الدستور”. المادّة 15 : تحل عبارة “الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة” محل عبارة “الوزير الأول” في جميع أحكام القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. وتستبدل عبارة “المداولة الثانية” بعبارة “القراءة الثانية” في الفرع الثامن من القسم الثالث من الفصل الثالث، وعبارة “مندوب أصحاب اقتراح القانون” بعبارة “صاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب اقتراح القانون”. المادّة 16 : تستبدل مواد الإسناد الدستوري الواردة في أحكام القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : – المادة 107 بالمادة 98، – المادة 135 بالمادة 138، – المادة 133 بالمادة 136، – المادة 131 بالمادة 134، – المادة 102 بالمادة 94، – المادة 114 بالمادة 116، – المادة 137 بالمادة 144، – المادة 136 بالمادة 143، – المادة 138 (الفقرة 4) بالمادة 145 (الفقرة 4)، – المادة 138 (الفقرتان 5 و 8) بالمادة 145 (الفقرتان 5 و 8)، – المادة 138 (الفقرات 9 و 10 و 11) بالمادة 146، – المادة 179 (الفقرة 2) بالمادة 156 (الفقرة 2)، – المادة 145 بالمادة 149، – المادة 94 بالمادتين 106 و 110، – المادة 98 بالمادة 111، – المادة 153 بالمادة 161، – المادتان 154 و 155 بالمادة 162، – المادة 151 بالمادة 160، – المادة 152 بالمادة 158، – المادة 180 بالمادة .159 المادّة 17 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون
أوّل ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 21 مايو سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-187 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 7( و 13) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيّد مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-188 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، تنظيمية – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-13 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-38 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وأربعون مليون دينار 48.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’النفقات غير المتوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لسنة 2023 مبلغ قدره ثمانية وأربعون مليون دينار 48.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محافظ البرامج للوزارات والموزعة طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل ذو القعدة عام 1444 ه
الجدول 21 مايو سنة 2023 م الملحق الاعتمادات المفتوحة الباب 3 ‘’نفقات الاستثمار’’ عنوان محفظة البرامج، البرامج والبرامج الفرعية محفظة برامج لوزارة الطاقة والمناجم البرنامج : الإدارة العامة البرنامج الفرعي : الدعم الإداري محفظة برامج لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة البرنامج : الإدارة العامة البرنامج الفرعي : الدعم الإداري مجموع الاعتمادات المفتوحة مرسوم رئاسي رقم 23-189 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-29 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 (الوحدة : دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 39.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 48.000.000 48.000.000 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أحد عشر مليار دينار 11.000.000.000( دج)، كرخص التزام، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’ وفي الباب السابع ‘’النفقات غير المتوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لسنة 2023 اعتماد قدره أحد عشر مليار دينار 11.000.000.000( دج)، كرخص التزام، يقيّد في البرنامج ‘’حشد الموارد المائية والأمن المائي’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’تحويلات المياه’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ لمحفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرّي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون
أوّل ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-190 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدول ة، يوض ع تحت تصرف وزير النقل. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّد في التخصيص ‘’المبالغ غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’النفقات غير المتوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لسنة 2023 مبلغ قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج النقل من برنامج ‘’الحركية واللوجيستيك’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’النقل عبر الطرق واللوجيستيك ‘’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 13 مرسوم تنفيذي رقم 23-191 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد وطني عالٍ للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة والفنون ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 40 مكرر منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل ذو القعدة عام 1444 ه
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-62 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 الذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 40 مكرر من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء معهد وطني عالٍ للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، ويدعى في صلب النص ‘’ المعهد .’’ الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : يوضع المعهد تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالثقافة. ويمارس الوصاية البيداغوجية على المعهد الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : يحدد مقر المعهد بمدينة القليعة، ولاية تيبازة. ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة. يمكن إنشاء ملحقات للمعهد، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني المهام المادّة 5 : يتولى المعهد مهمة التكوين العالي في مجال السينما لتلبية حاجات قطاع الثقافة والفنون كأولوية وكذا حاجات القطاعات الأخرى. 21 مايو سنة 2023 م وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان التكوين العالي في مجال السينما، لا سيما في التخصصات الآتية : الصورة وتركيب الفيديو والصوت وكتابة السيناريو والسكريبت والصناعة السينمائية وتسيير الإنتاج، – توفير الدعائم والتجهيزات والوسائل البيداغوجية المبتكرة التي تسمح بتطبيق أمثل لبرامج التكوين، – التقييم المنتظم لتنفيذ برامج التكوين ومدى ملاءمتها، وتقديم الاقتراحات الرامية لتحسينها، – المساهمة في تطوير البحث العلمي وتثمين نتائجه في ميدان نشاطه، – تنظيم دورات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف بغرض تطوير الكفاءات المهنية لفائدة قطاع الثقافة والفنون والقطاعات الأخرى، – اقتراح برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى، – تنظيم ومتابعة إجراء الامتحانات والمسابقات ذات الصلة بميدان نشاطه طبقا للتنظيم المعمول به، – تقديم تكوينات تكميلية للالتحاق ببعض الرتب أو الترقية إلى رتب عليا، – اقتراح البرامج البيداغوجية للتكوين العالي وتكييفها مع الميدان والفرع والتخصص ذي الصلة بنشاطه، – المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بميدان نشاطه، – تنظيم و/أو المشاركة في أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية ودولية تتطرق إلى المسائل ذات الصلة، – إقامة علاقات تعاون وتبادل وترقيتها مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية التي لها مهام مماثلة. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 6 : يدير المعهد مجلس توجيه، ويسيّره مدير ويزود بمجلس علمي. القسم الأول مجلس التوجيه المادّة 7 : يرأس مجلس التوجيه ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
أوّل ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2023 م – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين، – ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، – ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – ممثل الوزير المكلف بالشباب، – ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – ممثل الوزير المكلف بالسياحة، – ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، – رئيس المجلس العلمي للمعهد، – رؤساء الأقسام، – مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، – مدير المعهد الوطني العالي للموسيقى، – مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة، – ممثل عن الأساتذة الباحثين الدائمين، – ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين، – ممثل منتخب عن الطلبة. يحضر مدير المعهد مداولات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكلّ شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 8 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها. ينتخب ممثل الطلبة لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد للمدة المتبقية من العهدة. المادّة 9 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص في : – مشروع المخطط السنوي ومتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 15 – المخطط قصير ومتوسط المدى لتطوير المعهد، – الاقتراحات المتعلقة ببرمجة عمليات التكوين والبحث، – مشروع ميزانية المعهد، – الحساب الإداري، – مشاريع الاستثمار، – مشروع النظام الداخلي للمعهد، – مشروع التنظيم الداخلي للمعهد، – مشروع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات، – قبول الهبات والوصايا، – اقتناء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها وعقود الإيجار، – البرامج السنوية للمحافظة على البنايات والتجهيزات وصيانتها، – التقرير السنوي عن نشاطات المعهد الذي يعدّه ويقدمه مدير المعهد، – اقتراح إنشاء ملحقات وإلغائها، – كل مسألة تهدف إلى تحسين تنظيم المعهد وسيره. المادّة 10 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 11 : يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من مدير المعهد، ويرسله إلى كل الأعضاء، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 12 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. يوقّع رئيس وأمين الجلسة محاضر مداولات مجلس التوجيه التي تدّون في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل ذو القعدة عام 1444 ه
المادّة 13 : تعرض مداولات مجلس التوجيه على الوزير المكلف بالثقافة، للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع. وتصبح نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالثقافة إلاّ في حالة معارضة صريحة تبلّغ خلال هذا الأجل. المادّة 14 : يعدّ مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. القسم الثاني المدير المادّة 15 : يعيّن مدير المعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 16 : يتولى المدير السير الحسن للمعهد، وبهذه الصفة : – يمثل المعهد أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية، – يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه، – يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد، – يعد مشاريع الميزانيات التقديرية والحساب الإداري، – يبرم كل عقد وصفقة واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به، – يمارس السلطة السلّمية على مستخدمي المعهد، – يعيّن جميع مستخدمي المعهد، باستثناء المستخدمين الذين حددت طريقة أخرى لتعيينهم، – يعد التقرير السنوي عن نشاطات المعهد ويرسله إلى السلطة الوصية، بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه. وهو الآمر بصرف ميزانية المعهد. المادّة 17 : يساعد المدير نائبا مدير (2)، ورؤساء أقسام : – نائب مدير مكلف بالشؤون البيداغوجية، – نائب مدير مكلف بالإدارة العامة والمالية، – رؤساء الأقسام البيداغوجية. يعيّن نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي. يعينّ نائب المدير المكلف بالإدارة العامة والمالية ورؤساء الأقسام البيداغوجية بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 18 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالثقافة والمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 21 مايو سنة 2023 م المادّة 19 : يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالثقافة والتعليم العالي. القسم الثالث المجلس العلمي المادّة 20 : يرأس المجلس العلمي أستاذ من المعهد يعين من بين الأساتذة الباحثين الدائمين من صف الأستاذية لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي. يضم المجلس العلمي للمعهد : – مدير المعهد، – نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية، – رؤساء الأقسام البيداغوجية، – مدير أو مديري وحدات ومخابر البحث، عند الاقتضاء، – ممثل منتخب عن الأساتذة الدائمين. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 21 : يكلف المجلس العلمي بإبداء آراء وتوصيات في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي، لا سيما في : – مشروع المؤسسة في جانبه البيداغوجي، – مشاريع المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى والبحث، – برامج الشراكة مع القطاعين العام والخاص، – تنظيم الامتحانات وتشكيل لجان الامتحانات والمناقشات، – مواضيع مذكرات نهاية الدراسة ومشاريع التخرج، – برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية، – تنظيم التكوين ومحتواه ومناهجه، – الدعائم والتجهيزات والوسائل البيداغوجية التي تسمح بالتطبيق الأمثل لبرامج التكوين. يمكن مدير المعهد أن يخطر المجلس العلمي بشأن أي مسألة ذات طابع بيداغوجي أو علمي. المادّة 22 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. المادّة 23 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن
أوّل ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2023 م يجتمع في دورات غير عادية، بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من مدير المعهد. ويحرر لكل اجتماع محضر يدون في سجل خاص مرقّم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. المادّة 24 : لا يصح اجتماع المجلس العلمي إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ آراء المجلس العلمي بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 25 : تشمل ميزانية المعهد : في باب الإيرادات : – إعانات الدولة، – الإعانات الممنوحة من الجماعات المحلية، – الإيرادات الخاصة للمعهد، – الهبات والوصايا، – كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المعهد. – في باب النفقات : – مدونة حسب النشاط، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 17 – مدونة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، وتحتوي على الأبواب الرئيسية للنفقات الآتية : – باب نفقات المستخدمين، – باب نفقات تسيير المصالح، – باب نفقات الاستثمار، – باب نفقات التحويل، عند الاقتضاء. تحدد مدونة ميزانية المعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية. المادّة 26 : يعدّ مدير المعهد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة، ثم يرسله للموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 27 : تمسك محاسبة المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّة 28 : يتولى الرقابة المالية للمعهد مراقب ميزانية يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام مديري جامعات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للجامعات الآتية : – مصطفى بلحاكم، جامعة وهران 1، – إسماعيل بلاسكة، جامعة وهران 2، – بوزيان أمين حمو، جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد لخضر قرين، بصفته مديرا لجامعة الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد سمير بن طاطة، بصفته مديرا لجامعة معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد بلعباس يعقوبي، بصفته مديرا لجامعة مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل ذو القعدة عام 1444 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد المالك أمين، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة كريمة ليندة ولد قابلية، بصفتها مديرة عامة للوكالة الوطنية للدم، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين المندوب الوطني للأمن في الطرق.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد بوبكر بوأحمد، مندوبا وطنيا للأمن في الطرق. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمنان تعيين مديري جامعات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للجامعات الآتية : – عبد المالك أمين، جامعة وهران 1، – أحمد شعلال، جامعة وهران 2، – أحمد حمو، جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد إبراهيم بودراح، مديرا لجامعة مستغانم. 21 مايو سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد حميد بن ساعد، أمينا عاما لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة حورية توافديت، مديرة عامة للوكالة الوطنية للدم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد إبراهيم بودراح، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير حماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد حميد بن ساعد، بصفته مديرا لحماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتندوف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد بلعباس يعقوبي، مديرا للمركز الجامعي بتندوف.
أوّل ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يؤهل مديري الثقافة في الولايات لتمثيل وزير الثقافة والفنون في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية.
إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 828 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-414 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث مديريات للثقافة في الولايات وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يؤهل مديرو الثقافة في الولايات لتمثيل وزير الثقافة والفنون أمام جميع الجهات القضائية. المادة 2 : يتم التمثيل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري الثقافة في الولايات وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة .2023 صورية مولوجي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني.
بموجب قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، المعدّل، كما يأتي : “ ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيّد عاطف مرمول، ممثل رئاسة الجمهوريّة، عضوا، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : “ – فاطمة كاسور، ممثلة الوزير المكلّف بالتجارة، عضوا، – فاروق حمداوي، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، مستخلفا، ……………………… (الباقي بدون تغيير) …………………… .“
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل ذو القعدة عام 1444 ه
وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات جمركة الطائرات ومكونات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك. إنَّ وزير المالية، ووزير النقل، – بمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدَّل والمتمَّم، لا سيما المادة 50 منه، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، لا سيما المادة 34 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدِّد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-149 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدِّد قواعد تفتيش السفن، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-134 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدِّد شروط وكيفيات احتجاز الطائرات وكيفيات رقابتها التقنية من الدولة، 21 مايو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-163 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات وصيانتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-57 المؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008 الذي يحدِّد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 الذي يحدِّد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-217 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدِّد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، المعدَّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، يقرِّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات جمركة الطائرات ومكونات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : تعاريف الطائرة والخدمات الجوية وخدمات الطيران الخفيف : هي تلك المنصوص عليها في القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998، المعدَّل والمتمَّم والمذكور أعلاه. تعريف مكون (عنصر) الطائرة : هو ذلك المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 05-163 المؤرخ في 3 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه. شهادة الإفراج المرخص بها : شهادة تسلّمها سلطة صنع و/أو تصميم أو تسجيل الطائرة تثبت أن المكوّنات المحددة قد تم صنعها أو صيانتها طبقا لمعطيات التصميم المصادق عليها وهي قابلة للتشغيل بكل أمان. تعريف مستغلي الخدمات الجوية : هي التعاريف المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 26 فبراير سنة 2000، المتمَّم والمذكور أعلاه.
أوّل ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2023 م سفينة نقل المسافرين والبضائع : تعني سفن نقل الركّاب والبضائع وكذا سفن النقل البحري الحضري والنزهة البحرية مثلما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 08-57 المؤرخ في 13 فبراير سنة ,2008 والمرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2016، المذكورين أعلاه. الفصل الثاني الطائرات ومكونات الطائرات المادة 3 : يُرخّص باقتناء الطائرات ومكونات الطائرات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك : 1 - بالنسبة للطائرات : • مستغلو الخدمات الجوية المرخص لهم بممارسة نشاطهم من طرف الوكالة الوطنية للطيران المدني، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 26 فبراير سنة 2000، المتمَّم والمذكور أعلاه. • المستثمرون في ميدان الخدمات الجوية، بعد الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للطيران المدني، المسلّمة على أساس دراسة تقنية اقتصادية توضّح فيها على الخصوص القدرات البشرية والمادية والمالية الضرورية. 2 - بالنسبة لمكونات الطائرات : • مستغلو الخدمات الجوية قيد الخدمة، الذين يقومون بأعمال الصيانة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 26 فبراير سنة 2000، المتمَّم والمذكور أعلاه. • منشآت صيانة الطائرات المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية للطيران المدني، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-163 المؤرخ في 3 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 4 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يجب أن تستوفي الطائرات ومكونات الطائرات المراد اقتناؤها على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك، الشروط الآتية : 1 - بالنسبة للطائرات : • أن يكون عمرها ثمان (8) سنوات كحد أقصى، وأن لا تتجاوز 30.000 ساعة طيران و/ أو 15.000 دورة بالنسبة للطائرات المخصصة للخدمات الجوية للنقل العمومي، • أن لا تتجاوز 20.000 ساعة طيران و/ أو 20.000 دورة بالنسبة للطائرات المخصصة لخدمات العمل الجوي والطيران الخفيف والخاص. 2 - بالنسبة لمكونات الطائرة : • الحيازة على شهادة إفراج مرخص بها تسلّمها وتصادق عليها هيئة تابعة لإحدى الدول المتعاقدة، ومعترف بها من الجزائر، من أجل تركيبه على كل الجهة العلوية أو على متن الطائرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 21 المادة 5 : زيادة على الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يُشترط لجمركة الطائرات ومكونات الطائرات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك، تقديم شهادة المطابقة التي يتم إعدادها حسب النموذج الملحق بهذا القرار وتبلَّغ لصاحب الطلب. يُحدَث سجل مرقم ومؤشّر عليه على مستوى الوكالة الوطنية للطيران المدني تسجل فيه تراخيص المطابقة المسلّمة. يجب استيراد الطائرات ومكونات الطائرات في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ توقيع شهادة المطابقة، ويمكن تمديد هذا الأجل، عند الضرورة، بناء على طلب مبرَّر. المادة 6 : تكون الطائرات ومكونات الطائرات، قبل اقتنائها، محل تفتيش حول مدى مطابقتها من قبل المصالح المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث سفن نقل المسافرين والبضائع المادة 7 : زيادة على الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع جمركة سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك، لرخصة اقتناء مسبقة تسلّمها سلطة الإدارة البحرية المختصة بالنسبة للميناء الذي سُجّلت أو سيتم تسجيل السفينة فيه : – لأصحاب امتياز خدمات النقل البحري الحائزين اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل البحري المسلّمة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-57 المؤرخ في 13 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، – لمستغلّي نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية الحائزين على رخصة ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية، المسلّمة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، – للمستثمرين، من أجل استغلال خدمات النقل البحري الحاصلين على موافقة مبدئية على أساس دراسة تقنية اقتصادية، يوضّح فيها على الخصوص ما يأتي : • القدرات المالية التي يخصِّصها صاحب الطلب من أجل إنجاز مشروعه الاستثماري، • الخطوط الواجب تغطيتها واقتراح المواقيت. – للمستثمرين، من أجل استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية الحاصلين على رأي بالمطابقة على أساس دراسة تقنية اقتصادية، يوضّح فيها على الخصوص، ما يأتي :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل ذو القعدة عام 1444 ه
• القدرات المالية التي يخصِّصها صاحب الطلب من أجل إنجاز مشروعه الاستثماري، • برنامج النقليات، • برنامج مسلك التنزه. المادة 8 : زيادة على رخصة الاقتناء المسبقة المذكورة في المادة 7 أعلاه، يجب أن تستوفي سفن نقل المسافرين والبضائع والنقل البحري الحضري والنزهة البحرية على حالتها المستعملة المراد اقتناؤها قصد وضعها للاستهلاك، الشروط الآتية : • أن تكون قد خضعت سفن نقل المسافرين والبضائع وكذا سفن النقل البحري الحضري لتفتيش تقني مرضٍ قامت به هيئة مؤهلة عيّنها الوزير المكلف بالبحرية التجارية، يثبت أنها في حالة ملاحة جيدة ومطابقة لمقاييس السلامة وحماية الأرواح البشرية والممتلكات في البحر والوقاية من التلوث الناجم عن السفن، طبقا للمقاييس والقواعد الوطنية والدولية المعمول بها، ويُتوّج بتقرير عن تفتيش تقني، • أن يقل عمر سفن نقل المسافرين والبضائع عن خمس عشرة (15) سنة، • أن يقل عمر سفن النقل البحري الحضري والبواخر - المطاعم المتنقلة، عن خمس (5) سنوات ويتراوح طولها بين أربعة وعشرين (24) وأربعين (40) مترا، • أن يقل عمر سفن التنزّه في البحر عن خمس (5) سنوات ويساوي طولها اثني عشر(21) مترا أو يفوقه، ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا، • أن يقل عمر البواخر- المطاعم الساكنة في مكانها، عن عشر (10) سنوات ويساوي طولها اثني عشر(21) مترا أو يفوقه، ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا. المادة 9 : يجب أن يرسل طلب اقتناء سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية، مرفقا بملف يتضمن ما يأتي : 1 - بعنوان أصحاب امتياز خدمات النقل البحري ومستغلّي نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية : • طلب اقتناء السفن على حالتها المستعملة مرفقا ببطاقة تقنية لكل سفينة تملأ من طرف صاحب الطلب وفقا للنموذج المحدد من طرف سلطة الإدارة البحرية المختصة، • تقرير التفتيش التقني المذكور في المادة 8 أعلاه. 2 - بعنوان المستثمرين : • طلب اقتناء السفن على حالتها المستعملة مرفقا بدراسة تقنية اقتصادية، يوضّح فيها على الخصوص ما يأتي : 21 مايو سنة 2023 م أ - بالنسبة لاستغلال خدمات النقل البحري : • القدرات المالية التي يخصِّصها صاحب الطلب من أجل إنجاز مشروعه الاستثماري، • الخطوط الواجب تغطيتها واقتراح المواقيت. ب - بالنسبة لممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية : • القدرات المالية التي يخصِّصها صاحب الطلب من أجل إنجاز مشروعه الاستثماري، • برنامج النقليات، • برنامج مسلك التنزه، • تقرير التفتيش التقني المذكور في المادة 8 أعلاه. المادة 10 : عندما يتم قبول طلب الاقتناء، بعد دراسته من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية، يتم إرسال الملف إلى سلطة الإدارة البحرية المختصة، ويتضمن حسب الحالة : 1 - بعنوان أصحاب امتياز خدمات النقل البحري ومستغلّي نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية : • نسخة من اتفاقية منح الامتياز لأصحاب امتياز استغلال خدمات النقل البحري الذين طلبوا اقتناء السفن على حالتها المستعملة، المسلّمة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-57 المؤرخ في 13 فبراير سنة 2008، أو نسخة من رخصة ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية للمستغلين، المسلّمة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2016، المذكورين أعلاه، • تقرير التفتيش التقني المذكور في المادة 8 أعلاه. 2 - بعنوان المستثمرين : • رأي بالموافقة مسلَّم من الوزير المكلف بالبحرية التجارية يثبت أهلية الملف المودع من قبل صاحب الطلب طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-57 المؤرخ في 13 فبراير سنة 2008، والمرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2016، المذكورين أعلاه، • تقرير التفتيش التقني المذكور في المادة 8 أعلاه. المادة 11 : عندما تسلَّم رخصة الاقتناء المسبقة من طرف سلطة الإدارة البحرية المختصة، يرسل الوزير المكلف بالبحرية التجارية إشعارا “مكتوبا” إلى صاحب الطلب. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة .2023 وزير النقل وزير المالية يوسف شرفة لعزيز فايد
أوّل ذو القعدة عام 1444 ه 21 مايو سنة 2023 م (
) (
) اش ط ب ا ل ع ب ا ر الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 23 2 1 ت ن ا
- ت - س ق ن ت م ع ا ل ي ل ل – – – ا ل م ا لم ك ين ط و و ا لم بم ت ع و ش ب ب ا ق د ي ن ئ ع ع س ت ي ين ا ا ر ه د د ا لم ا اض ر ت د ف ا د ا لا ا لا ص ت ة ر ا ى ل ا ن ط ط ي ع ل ا لم عِّ : لا لا ن ا ا ط ل ط ق م ع ع و ا و ر ئ ا ا ا ل ل ا ع ع ل ا ل ر ع ب ب ر و ا لا ق لى لى لم ا ة ض ا ك ت م ل ص ة ا ر و ا ل لم ا ل ةخ ئ ز ة غ ي ر ا ل ض ر و ر ي ة . ا ح لم ر د ر ي ر ب ا لج ا ل ع ز ا ا م ئ ر ل، ل و في ك ا . ل . ة . . . ا . ل . . و . . ط . . . ن . . . ي . . ة . . . ل . ل . . ط . . . ي . . ر . . ا . . ن . . . . ا . لم . . . . د . . ن . . ي . . . . ن : ع ا عِّ ا : و ر ل ص ر ا ن . ا ع ي ل م . ف و ش . ة و . ق ة لى . ا ط ذ . ة ا لم ه ج . لا . ن ا . ا لم ح . س ش ي د . ا . ة ة س . س ت ل ت ا . ت ل ن . غ ر ل م ن . ب ه ة . لا ك ل ط و . ق ا ط ا ل . ع ص . ة ل ا ا ا . لم ا . لم ي ب ن . ا ا . لم لج ر ق ع . س . ؤ . ا ة . م ن . و ت ر . و ا ا . ن ع خ ل ل . ي ا ا ر . و م ط ل . في لم ر ق . ح م . / ل ا ق . ة د ئ ا . ة م ل . ا ن ت . ل ق 4 ر ر س . ل ت ي ا . ص 2 ق ا ل . ر ق ت ت ل . : ش س . خ م س . . خ د : لي . . ل ق . ي و و : و س . ص . ص ض ا . / . ض ل . لي . . أ ا . . ل د . ع ع . و ت . . ر . / ه ا . و . م . م ق . ا ا م . ي ض . لا . ا . ل 4 . ك لج م . ع ل . ع . لا 4 . و ا ع . ت . د لح . س 4 . د . م . ن م ا . 1 . ا ل . . ا ه س لي ط . ا ت . ت . د ا ا و . ه لم م ل ا ا . ع ا . ر لا و ر ا ئ . و ع ا ا ل . ق ل ك ي ت ت ر . ك ر . م ا ف / ط ا ة ا .، ا ق ت . ق ل ل . . ق و ا ة ا ط ي . . لا لج م . . ئ و . . 4 و ا ي ا . . س ر ل لمح . . 1 ر / . . ا و ز . . ط ت ا ن أ . . ي م ط و ا و . . ج . . م ا ز ئ . . م و م . . ا ي ا ن ر ا . . و ا لم ز ك . . ا / لم ي ر ي . . لم و . . . ة ة . . س . س ة ل ع ع . ا . ن . لم ا . ل ا ح د د . د ن . ت ل ا ل د د ا . . ت ل ل ت . ؤ ة ة . ط ن د ق س . . و ا س . ر 6 . ق ي ل . 3 . ر ي ق د ا . . ر م ع ا ل . خ م 2 . ر ل و . . د ا ط . 0 . ق ر ت . في ن . ة ا . 2 . ن ر ا ا . ه ت ا ئ .، ا ع ا ل .، ا ط ط ر . ل لم ا . . ذ لى لم ي ا . . ر ت . . ي ؤ ي . . ا . . د ة ن . . ر ح . . ي ن ( . . خ ا ا 2 . . ح خ ا ي ل لا ) . . ل ش ع ) . . ة س . . د ت د ع . . د . . دِّ في ه ع ت لى . . ا . . ا ب خ ل . . ش د . . ا ي د . . و ح . ا لم ر . لم ة ا ر . . م ر . و . ا ا . و . س ت ل . س . ت . ط . . . ه . ل . ت . مّ . ا ا . و . ع لا . . ا . ل ك . م س لم . . . ي . ع ت . . ل . : ف . ة ن خ س . : . و . . ي . د . . . ق ا ا ت . . ا . ن م . . ت . ع . . . ص . . ا م . . لم ع . . ن ل . . ج د . . س و ة . . . . م و ا ن . . ت ل . . ر ض لا . . غ ا . . ك لم . . ل س . . ة ع س . . . . ت . . ا ه ت ت . . ل غ ه . . ط ا . . ل لا . . ل . . ا / .، لا ا ك .، ئ م لم . س . ( ر ك، . 1 س . ) ا ا و . ت ت ن ت . ف . ه ث ف . ا م ق . و لا لا، ر م س ( ك ا 1 لم ) ك ت م . و لا ك ع ا ن م ن ل ا و ت ا . لا م س ا ا ت ل ت ط ت لا أ م ا ا ش لم ئ ي ر ت ذ ا ر أ ا ك ت ة ش و ا ي لج ر ر و ة ة ك م ا ذ لج أ ا د ا ر ن س ك م ا ا ر ه ف ك ن : ن
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 أوّل ذو القعدة عام 1444 ه
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرخة في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تتضمن سحب اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “الأمل”، الكائنة بشارع أول ماي، رقم 76، بلدية خنشلة - ولاية خنشلة، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “دلفين بلاسمون”، الكائنة ب 25 شارع زيغود يوسف، الجزائر الوسطى ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “باور بلوس خدمة اليد العاملة”، الكائنة بحي 70 مسكن، الممرات 20 أوت 1955، محل رقم 14 ولاية سكيكدة، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “خليفي عبد النور كريم”، الكائنة بالتعاونية رقم 3 لولوجي، بلدية القبة - ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 21 مايو سنة 2023 م عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “أسبيريت اف يونيون”، الكائنة بهضبة صالح بولكروة، 50 سكن تساهمي - ولاية سكيكدة، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “وكالة البيبان”، الكائنة ب 36 شارع العربي بن عبد المومن، برج بوعريريج، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم. وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1444 الموافق 22 مارس سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة. بموجب قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1444 الموافق 22 مارس سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، كما يأتي : –“ السيّد نور الدين واضح، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الناشئة، رئيسا، ……………………… (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة