قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 23-178 المؤرخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية، التي تدعى في صلب النص "المعاهد".
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للمعاهد، تحت سلطة مدير المعهد الذي يلحق به مكتب البريد، ومكتب الإعلام والاتصال والتوجيه، ومكتب الأمن، الهياكل الآتية :
– الأمانة العامة،
– قسم التكوين المتخصص،
– قسم تحسين المستوى والتعاون.
المادة 3
فتح المادةتضم الأمانة العامة ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة الإدارة العامة، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الممتلكات والوسائل العامة والصيانة،
– مكتب تسيير المستخدمين والتكوين والنشاط الاجتماعي،
– مكتب الميزانية والمحاسبة. 2 – مصلحة الإعلام الآلي والتطوير الرقمي، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب تطوير البرمجيات ومنصات التسيير،
– مكتب الشبكات والصيانة. 3 – مصلحة النظام الداخلي، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الإيواء والإطعام،
– مكتب الصحة والنظافة،
– مكتب النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية.
المادة 4
فتح المادةيضم قسم التكوين المتخصص مصلحتين (2) : 1 – مصلحة الدراسات والبرمجة، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الدراسات والوسائل البيداغوجية،
– مكتب البرمجة والمتابعة، –مكتب الامتحانات والمسابقات. 2 – مصلحة التربصات والتوثيق والأرشيف، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التربصات،
– مكتب التوثيق والأرشيف،
– مكتب تسيير المكتبة.
المادة 5
فتح المادةيضم قسم تحسين المستوى والتعاون، مصلحتين (2) : 1 – مصلحة التكوين وتحسين المستوى، وتضم ثلاثة
(3) مكاتب :
– مكتب التكوين وتحسين المستوى،
– مكتب تسيير ومتابعة منصة التكوين عن بعد،
– مكتب المسابقات والامتحانات المهنية. 2 – مصلحة التعاون، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات،
– مكتب التعاون والتنسيق مع الجماعات المحلية.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد التنظيم الإداري للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 .
وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.