ج.ر عدد 31 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (50)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم……………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 23-179 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتعلق بكيفيات تسليم جواز السفر وإتلافه….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بالمرصد الوطني للمجتمع المدني…. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة بلدان أوروبا الوسطى والشرقية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………….. 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………… 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولاية أم البواقي.. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل……………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قاض…………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بمصالح وسيط الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

17 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 7 مايو سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين في ولاية أم البواقي…….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لمصالح السجون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف - دار الإمام - بالجزائر…………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسة قسم الحماية والتماسك الاجتماعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………. 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لبلديتين…………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية الوطنية….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية عين تموشنت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة المتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية……………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزيرة الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة ترقية المدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية بغليزان……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الوسائل والممتلكات والعقود بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………….. 17

17 شوال عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 مايو سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة باتنة ………………..1 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مبعوثين خاصين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. (استدراك)……………………………………………………………………………………………………….. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض جدري الأغنام والماعز ومكافحتهما……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر ومكافحته………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري ومكافحته………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1444 الموافق 18 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1444 الموافق 11 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………… 26 قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

17 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 5 7 مايو سنة 2023 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، تنظيمية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-59 المؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 والمتضمن إنشاء المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهامها الرئيسية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبرايرسنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 شوال عام 1444 ه

الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تأخذ المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفي النصوص ذات الصلة، من الآن فصاعدا تسمية المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتدعى في صلب النص ‘’المعهد’’. المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالجماعات المحلية. المادّة 4 : ينشأ المعهد بموجب مرسوم تنفيذي يحدد مقره. ويمكن، عند الاقتضاء، أن يكون للمعهد ملحقات تنشأ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 5 : يكلف المعهد، على أساس المخطط التوجيهي للتكوين الذي تحدده الوزارة الوصية، بما يأتي : • ضمان التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك التطبيق والتحكم لإدارة الجماعات المحلية الآتية : – رتبة عون الإدارة الإقليمية، – رتبة محلق الإدارة الإقليمية، – رتبة محاسب الإدارة الإقليمية، – رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، – رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة. • المساهمة في دراسة وتحليل وتصميم وتنفيذ وتقييم عمليات التكوين وآلياته التي تبادر بها الوزارة الوصية، • المساهمة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى التي تبادر بها الوزارة الوصية، • ضمان تحسين مستوى موظفي إدارة الجماعات المحلية التي تبادر بها الوزارة الوصية، • تنفيذ أحكام اتفاقيات التعاون المبرمة بين الوزارة الوصية والهيئات الوطنية والأجنبية في ميدان التكوين وتحسين مستوى مستخدمي الجماعات المحلية، بناء على طلب الوصاية. المادّة 6 : إضافة إلى المهام الأساسية المذكورة في المادة 5 أعلاه، يؤهل المعهد للقيام، بما يأتي : 7 مايو سنة 2023 م • مساعدة الجماعات المحلية في تحليل وتصميم وتنفيذ وتقييم عمليات التكوين وآلياته، • تنظيم عمليات التكوين وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي الجماعات المحلية والمؤسسات والإدارات العمومية، • ضمان تحضير وإجراء المسابقات والامتحانات المهنية وكذا ضمان التكوين التحضيري لاجتياز هذه الاختبارات، • تنظيم جميع نشاطات البحث والدراسة والاستشارة والإعلام المندرجة ضمن إطار مهامه بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 7 : يشرف على المعهد مجلس إدارة ويديره مدير، ويزود بمجلس بيداغوجي. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 8 : يكلف مجلس الإدارة بدراسة جميع المسائل المتصلة بالسير العام للمعهد. وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص، فيما يأتي : – المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى والدراسات والبحث وحصائلها، – مشروع الميزانية والحساب الإداري للمعهد، – اقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها، – مشاريع توسيع المعهد وتهيئته، – قبول الهبات والوصايا، – مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات المبرمة مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية، – النظام الداخلي للمعهد، – الحصيلة والتقرير السنوي للنشاطات. يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل إجراء يهدف إلى تحسين سير المعهد ويساعد في تحقيق أهدافه. كما يبدي رأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المعهد. المادّة 9 : يتكون مجلس الإدارة من : – ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا، – ممثل الوزير المكلف بالمالية،

17 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 مايو سنة 2023 م – ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد، – ممثل تنتخبه هيئة التدريس الدائمة بالمعهد، – ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون في المعهد، – إطار من الإدارة المحلية برتبة مدير على الأقل، يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، – رئيس مجلس شعبي ولائي يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، – رئيس دائرة يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، – رئيس مجلس شعبي بلدي يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية. يحضر مدير المعهد اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانة المجلس. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة لمساعدته في أعماله. المادّة 10 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضائه، يتم استخلافه، حسب الأشكال نفسها، إلى غاية انتهاء العهدة. المادّة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه. كما يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية إمّا بطلب من رئيسه وإمّا بطلب من مدير المعهد وإمّا بطلب من أكثر من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 12 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور أكثر من نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في غضون الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في دفتر خاص، ويوقّعها الرئيس وكاتب الجلسة. ترسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى السلطة الوصية، كما ترسل إلى كل عضو في المجلس في غضون العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع. المادّة 14 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ استلام محاضر الاجتماعات ما لم تعترض السلطة الوصية صراحة على ذلك. لا تكون مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري واقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها وقبول الهبات والوصايا والنظام الداخلي نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير الوصي. القسم الثاني المدير المادّة 15 : يتولى مدير المعهد تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للمعهد ويتخذ كل إجراء من شأنه أن يضمن السير الحسن للمعهد. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : – إعداد كل سنة تقديرات الميزانية والقيام بتحيينها، – إبرام جميع الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به، – تمثيل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين، – تعيين المستخدمين الذين لم تقرر في شأنهم طريقة أخرى للتعيين في إطار القانون الأساسي الساري عليهم، – العمل على تطبيق النظام الداخلي، – تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ قراراته، – إعداد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات، مدير المعهد هو الآمر بالصرف للميزانية، المادّة 16 : يعيّن مدير المعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 شوال عام 1444 ه

القسم الثالث المجلس البيداغوجي المادّة 17 : يبدي المجلس البيداغوجي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات في المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي للمعهد، وعلى الخصوص فيما يأتي : – مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى، – كيفيات تقييم دورات التكوين ومراقبة المعارف، – تنظيم التربصات وسيرها، – التوجيهات الخاصة بمشاريع مذكرات نهاية دورات التكوين، – برامج البحث والدراسات، – توظيف مستخدمي التكوين، – مشاريع التعاون والتبادل مع المعاهد الوطنية والأجنبية، – تشكيل لجان المسابقات والامتحانات. المادّة 18 : يتكون المجلس البيداغوجي، الذي يرأسه أستاذ في المعهد يقترحه مدير المعهد من بين الأساتذة الدائمين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة، من : – رئيس قسم التكوين المتخصص، – رئيس قسم تحسين المستوى والتعاون، – ثلاثة (3) أساتذة دائمين ينتخبهم نظراؤهم، – أستاذين (2) مناوبين ينتخبهما نظراؤهما، – مدير من الإدارة المحلية يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، – مدير للتنظيم والشؤون العامة يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، – أمين عام بلدية يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية. يمكن المجلس البيداغوجي الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة لمساعدته في أعماله. المادّة 19 : يعيّن أعضاء المجلس البيداغوجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد. المادّة 20 : يجتمع المجلس البيداغوجي مرتين (2) في السنة في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه أو من مدير المعهد. ويعد نظامه الداخلي ويصادق عليه عند انعقاد دورته الأولى. 7 مايو سنة 2023 م المادّة 21 : يعد المجلس البيداغوجي، عند نهاية كل دورة، محضرا يدوّن فيه الآراء التي تم إقرارها بخصوص مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال. ويرسل المحضر إلى مدير المعهد. المادّة 22 : يقدم المجلس البيداغوجي لمدير المعهد تقريرا تقييميا علميا سنويا الذي يرسله بدوره إلى مجلس الإدارة والسلطة الوصية مشفوعاً برأيه. الفصل الثالث التنظيم الإداري للمعهد المادّة 23 : يتكون المعهد، تحت سلطة المدير، من : – أمانة عامة، – قسم التكوين المتخصص، – قسم لتحسين المستوى والتعاون. المادّة 24 : يكلف الأمين العام بالتنشيط والتنسيق بين هياكل المعهد، لا سيما فيما يخص مسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية. وفي هذا الإطار، يتخذ كل الإجراءات الرامية لتحسين التكفل بنشاطات المعهد. المادّة 25 : يكلف قسم التكوين المتخصص بتنظيم التكوين المتخصص والتربصات وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها. المادّة 26 : يكلف قسم تحسين المستوى والتعاون بتنفيذ ومتابعة وتقييم عمليات تحسين المستوى. كما يكلف بتنفيذ عمليات التعاون للمعهد. المادّة 27 : يعيّن الأمين العام ورؤساء الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، بناء على اقتراح من مدير المعهد. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 28 : يساعد الأمين العام ورؤساء الأقسام في أداء مهامهم رؤساء مصالح. تنظم المصالح في مكاتب. يعيّن رؤساء المصالح ورؤساء المكاتب بموجب مقرر من مدير المعهد. المادّة 29 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

17 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 مايو سنة 2023 م الفصل الرابع مستخدمو المعهد الفرع الأول المستخدمون الإداريون المادّة 30 : زيادة على المستخدمين التابعين للأسلاك المشتركة للإدارات والمؤسسات العمومية، يمكن المعهد توظيف موظفين خاضعين للقانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية. الفرع الثاني مستخدمو التكوين المادّة 31 : يستعين المعهد، للتكفل بنشاطات التكوين والبحث والدراسة والاستشارة، بأساتذة التعليم والتكوين المهنيين وأساتذة جامعيين ومستخدمين مؤهلين وطنيين وأجانب، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 32 : يتكون المستخدمون الدائمون للتعليم بالمعهد من الأساتذة الخاضعين للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، الموضوعين في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية). الفصل الخامس نظام التكوين المادّة 33 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور في المادة 5 (الفقرة الأولى) أعلاه، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات تفتح بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية. المادّة 34 : تفتح المسابقة للمترشحين ذوي الجنسية الجزائرية الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : • بعنوان رتبة عون الإدارة الإقليمية : – إثبات مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي، أو – الموظفون التابعون لإدارة الجماعات المحلية، المنتمون لرتبة عون مكتب للإدارة الإقليمية ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية. • بعنوان رتبة ملحق الإدارة الإقليمية : – أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا، أو – الموظفون التابعون لإدارة الجماعات المحلية، المنتمون لرتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 9 • بعنوان رتبة محاسب الإدارة الإقليمية : – إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، أو – الموظفون التابعون لإدارة الجماعات المحلية، المنتمون لرتبة مساعد محاسب للإدارة الإقليمية ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية. • بعنوان رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : – إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، أو – الموظفون التابعون لإدارة الجماعات المحلية، المنتمون لرتبة معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية. • بعنوان رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : – إثبات مستوى الثالثة من التعليم الثانوي. يجب أن يكون المترشحون في وضعية قانونية إزاء الخدمة الوطنية. المادّة 35 : يحدد تنظيم المسابقة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومعاملاتها وبرنامجها وتشكيلة لجنة الاختبارات، بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 36 : تحدد مدة التكوين المتخصص كما يأتي : – بعنوان رتبة عون الإدارة الإقليمية : سنة واحدة (1)، – بعنوان رتبة ملحق الإدارة الإقليمية : سنتان (2)، – بعنوان رتبة محاسب الإدارة الإقليمية : ثمانية عشر (18) شهرا، – بعنوان رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : ثمانية عشر (18) شهرا، – بعنوان رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : ثمانية عشر (18) شهرا. المادّة 37 : تحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 38 : يوضع الموظفون الناجحون في المسابقة لمتابعة تكوين متخصص، في وضعية انتداب من طرف إدارتهم الأصلية. المادّة 39 : يتحصل الطلبة الذين تابعوا بنجاح التكوين المتخصص على شهادة المعهد ويوظفون بصفة متربص أو يعينون في الرتبة المعنية، حسب الحالة. يحدد نموذج شهادة المعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 شوال عام 1444 ه

المادّة 40 : يلزم الطلبة المتخرجون من المعهد بخدمة إدارة الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية لمدة محددة بثلاث (3) مرات مدة التكوين المتخصص الذي تابعوه. المادّة 41 : كل طالب يتخلى عن التكوين المتخصص بدون عذر مبرر أو كان محل طرد، لا يمكنه المشاركة مجددا في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص على مستوى المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية. الفصل السادس أحكام مالية المادّة 42 : يحضر المدير ميزانية المعهد ويقدمها لمجلس الإدارة للمداولة فيها، ثم يعرضها للمصادقة المشتركة للوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادّة 43 : تشمل ميزانية المعهد باباً للإيرادات و باباً للنفقات. في باب الإيرادات : – إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، – الإيرادات المرتبطة بنشاطات المعهد، – الهبات والوصايا، – إعانات محتملة. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز. المادّة 44 : تمسك محاسبة المعهد وفق قواعد المحاسبة العمومية بواسطة عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّة 45 : يتولى المراقبة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 46 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها، المعدل والمتمم. المادّة 47 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 7 مايو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-179 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتعلق بكيفيات تسليم جواز السفر وإتلافه.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني، – وبمقتضى القانون رقم 14-03 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بسندات ووثائق السفر، لا سيما المادة 10 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 14-03 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسليم جواز السفر وإتلافه. المادّة 2 : يسلّم جواز السفر الذي يعدّه المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤمّنة فورا إلى سلطات الإصدار المتمثلة في الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، التي ترسله بدورها إلى السلطة التي أودع لديها ملف طلب جواز السفر.

17 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 مايو سنة 2023 م المادّة 3 : يسجل جواز السفر إلكترونياً من قبل السلطة التي أودع لديها ملف الطلب فور استلامها إياه. المادّة 4 : يتم إعلام المعني بجاهزية جواز سفره من قبل السلطة التي أودع لديها ملف طلب الجواز، ويوجه له في هذه الحالة، إشعارا كتابيا بسحبه أو إلكترونيا، عند الاقتضاء. المادّة 5 : بعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الإشعار بسحب جواز السفر، تبلّغ السلطة التي يوجد على مستواها جواز السفر، السلطة المصدرة التي تبلّغ بدورها المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤمّنة من أجل إلغائه. المادّة 6 : تقوم السلطة التي أودع لديها ملف الطلب، بالإتلاف المادي لجواز السفر الذي تم إعداده ولم يسحب من طرف صاحبه بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. يتم الإتلاف عن طريق إحداث ثقب في الشريحة الإلكترونية وكذا في منطقة القراءة الآلية (ZRM)، بواسطة أداة مخصصة لذلك. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بالمرصد الوطني للمجتمع المدني : – محمد سفيان زبير، بصفته أمينا عاما، – محمد شرقي، بصفته رئيسا للديوان. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى ابتداء من 23 فبراير سنة 2023، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11 المادّة 7 : يتم حفظ وأرشفة جوازات السفر المتلفة في الملفات القاعدية الخاصة بها على مستوى المصلحة التي أودع لديها ملف الطلب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يتعلق بالأرشيف. المادّة 8 : يمكن صاحب جواز السفر المتلف تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، تقديم طلب جديد للحصول على جواز سفر آخر. وفي هذه الحالة يتعيّن عليه دفع حقوق الطابع المبيّنة ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع المعمول به في مجال الطابع. المادّة 9 : تحدد الكيفيات العملية لتطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة – ميلود بن مخلوف، بصفته مفتشا، – سعيد مزيان، بصفته نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، – فاروق رماش، بصفته نائب مدير لحماية الجزائريين في الخارج، – حسين مزود، بصفته نائب مدير لتحليل وتسيير المعلومة التجارية بمديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى ابتداء من 30 مارس سنة 2023، مهام السيّد يوسف دليلش، بصفته مديرا عاما لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 شوال عام 1444 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة بلدان أوروبا الوسطى والشرقية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى ابتداء من 23 فبراير سنة 2023، مهام السيّدة فطيمة رميلي، بصفتها مديرة لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى ابتداء من 20 مارس سنة 2023، مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد الشريف كورطة، بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية)، – بوعلام شبيحي، بداكار(جمهورية السينغال)، – محمد سفيان براح، بسنتياغو(جمهورية الشيلي)، – سلمة مليكة حدادي، بنيروبي (جمهورية كينيا)، – فوزية بومعيزة، بفيينا (جمهورية النمسا)، – العربي الحاج علي، ببرازافيل (جمهورية الكونغو)، – سعد معندي، بكوالالمبور (ماليزيا)، – بومدين ماحي، بياوندي (جمهورية الكاميرون)، – عمر فريتح، بنجامينا (جمهورية التشاد). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى ابتداء من 30 مارس سنة 2023، مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : 7 مايو سنة 2023 م – اسماعيل علاوة، ببرلين (جمهورية ألمانيا الفيدرالية)، لإحالته على التقاعد، – مصطفى بوطورة، بالدوحة (دولة قطر)، لإحالته على التقاعد، – علي مقراني، ببروكسل (المملكة البلجيكية)، لإحالته على التقاعد، – مرزاق بجاوي، بكيغالي (جمهورية رواندا)، لإحالته على التقاعد، – مقدم بفضل، بأوسلو(المملكة النرويجية)، لإحالته على التقاعد، – محمد حسن الشريف، ببريتوريا (جمهورية جنوب إفريقيا)، لإحالته على التقاعد، – لزهر سوالم، سفير وممثل دائم بالبعثة الدائمة للجزائر بجنيف (كونفدرالية سويسرا)، – عبد المالك بوهدو، بالكويت (دولة الكويت)، – عبد الحميد أحمد خوجة، بالمنامة (مملكة البحرين)، – خميسي عريف، بأبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، – باية بن سماعيل، بصوفيا (جمهورية بلغاريا). H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى ابتداء من 20 مارس سنة 2023، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نور الدين مريم، بمونتريال (كندا)، – عبد الكريم بحة، بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)، – عبد الغاني عمارة، باسطنبول (جمهورية تركيا).

17 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 مايو سنة 2023 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى ابتداء من 30 مارس سنة 2023، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – علي طلاورار، بالدار البيضاء (المملكة المغربية)، لإحالته على التقاعد، – عبد المجيد دراية، بجنيف (الكونفدرالية السويسرية)، لإحالته على التقاعد، – أحمد مراد مرحوم، بجدة (المملكة العربية السعودية)، – خالد مواقي بناني، بمرسيليا (الجمهورية الفرنسية). H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نخلة بالي، بماتز (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 20 مارس سنة 2023، – عماد سلاطنية، بنانتير (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 20 مارس سنة 2023، – شوقي شمام، بمونبولييه (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 20 أبريل سنة .2023 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى ابتداء من 30 مارس سنة 2023، مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قنصلين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لإحالتهما على التقاعد : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 – فرحات شباب، بغرونوبل (الجمهورية الفرنسية)، – نور الدين بلبركاني، ببونتواز (الجمهورية الفرنسية). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الحميد عيادي، بصفته مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولاية أم البواقي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي دائرتين في ولاية أم البواقي، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – خير الدين مسمي، بدائرة عين مليلة، – فتحي قواسمية، بدائرة سوق نعمان. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد معمر بلايلية، بصفته نائب مدير للتشريع والتقنين بوزارة العدل، بناء على طلبه.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 شوال عام 1444 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد أحمد سكسيك، بصفته نائب مدير للوقاية والمعلومات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قاض.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد فاتح ولد الشيخ، بصفته قاضيا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد الحسين عاشور، بصفته مديرا للديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. 7 مايو سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بمصالح وسيط الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد كمال بوسمال، مديرا للإدارة العامة بمصالح وسيط الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد سيف الدين عمارة، مديرا للدراسات مكلّفا بالنشاطات العلمية والتكنولوجية بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تعيّن السيّدة إيمان شهات، نائبة مدير للموارد الجبائية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدة شفيقة بلغانم، بصفتها مديرة للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين في ولاية أم البواقي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، رئيسي دائرتين في ولاية أم البواقي : – فتحي قواسمية، بدائرة عين مليلة، – خير الدين مسمي، بدائرة سوق نعمان.

17 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 مايو سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد بن ربيح عماري، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لمصالح السجون.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مفتشين بالمفتشية العامة لمصالح السجون : – أحمد سكسيك، – محمد برجي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد عبد السلام صغور، مديرا عاما لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف - دار الإمام - بالجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد حمزة بن عزوز، مديرا للمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف - دار الإمام - بالجزائر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسة قسم الحماية والتماسك الاجتماعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تعيّن السيّدة شفيقة بلغانم، رئيسة لقسم الحماية والتماسك الاجتماعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتاباً عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – أحمد عطية، بدائرة عين ماضي في ولاية الأغواط، – أحمد بولقيس، بدائرة أولاد سي سليمان في ولاية باتنة، – حسان شرقي، بدائرة الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتاباً عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : – عيسى زوران، بدائرة قلتة سيدي سعد في ولاية الأغواط، – سليمان حوتي، بدائرة سيدي لعجال في ولاية الجلفة، بناء على طلبه، – نصر الدين بوهراوة، بدائرة العطاف في ولاية عين الدفلى.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 شوال عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لبلديتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما أمينين عامين للبلديتين الآتيتين : – ميلود عصمان، بلدية بسكرة، لإحالته على التقاعد، – نور الدين مراح، بلدية بشار، بناء على طلبه. 7 مايو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة المتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدة عادلة طالبي، بصفتها مديرة للمتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية، لإحالتها على التقاعد. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد أحمد الفضيل، بصفته رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية عين تموشنت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد بومدين شيباني، بصفته مديرا للتربية في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد فوضيل لوماني، بصفته نائب مدير لمتابعة البناءات والتجهيزات والتقييس بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد جمال بوزنيط، بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزيرة الرقمنة والإحصائيات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدة صبرينة بومزبر، بصفتها رئيسة لديوان وزيرة الرقمنة والإحصائيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد زين الدين يحياوي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة ترقية المدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدة فائزة موساوي، بصفتها مديرة لترقية المدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد امحمد عبلالي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان، لإحالته على التقاعد.

17 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 مايو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية بغليزان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد بومدين شيباني، مديرا للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية بغليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الوسائل والممتلكات والعقود بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد فوضيل لوماني، مديرا للوسائل والممتلكات والعقود بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة باتنة .1

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد آيات الله مولحسان، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة باتنة .1 H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد يزيد عودية، عميدا لكلية الطب بجامعة البليدة .1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الإله شكري صانف، عميدا لكلية الحقوق بجامعة عين تموشنت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، تعيّن السيّدة فائزة موساوي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد زين الدين يحياوي، رئيسا لديوان وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مبعوثين خاصين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. (استدراك)

الجريدة الرسمية – العدد 26 الصادر في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة .2023 الصفحة 8 – العمود الأول 1 – السطر 10 : – بعد : “…الأمن الدولي”، – يقرأ : “…لإحالته على التقاعد”. 2 – السطر 13 : – بعد : “…وقضية ليبيا”، – يقرأ : “…لإحالته على التقاعد”. 3 – السطر 15 : – بعد : “…بالخارج”، – يقرأ : “…لإحالتها على التقاعد”.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 شوال عام 1444 ه

7 مايو سنة 2023 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض جدري الأغنام والماعز ومكافحتهما.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 183 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-280 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-70 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-368 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقاً لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض جدري الأغنام والماعز، ومكافحتهما. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : – جدري الأغنام والماعز : مرض فيروسي، معد جدا، تتمثل الأعراض الخاصة به في إصابات جلدية معممة. وتتم العدوى عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوانات وبواسطة كل المعدات والمواد الملوثة. – حيوان حساس : كل حيوان من نوع الغنم يمكنه أن يصاب بفيروس جدري الأغنام وكل حيوان من نوع الماعز يمكنه أن يصاب بفيروس جدري الماعز. – حيوان مشتبه بإصابته بمرض جدري الأغنام أو الماعز : كل حيوان حساس، حيا أو ميتا لديه أعراض مرضية و/أو إصابة في الأحشاء تدل على المرض ومن غير الممكن إرجاعها بصفة مؤكدة إلى مرض آخر. – حيوان مصاب بمرض جدري الأغنام أو الماعز : كل حيوان حساس لديه أعراض سريرية تدل على مرض جدري الأغنام أو الماعز تمت معاينته من طرف طبيب بيطري و/أو تم تشخيصه عن طريق مخبر معتمد من طرف الوزير المكلف بالفلاحة.

17 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 مايو سنة 2023 م المادة 3 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرعى أو يتكفل، بأية صفة كانت، برعاية الحيوانات من النوع الحساس، ولو بصفة مؤقتة، قام بملاحظة أعراض جلدية عليها، أن يعلم فوراً الطبيب البيطري الأقرب إليه، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. المادة 4 : يجب على كل طبيب بيطري تم إبلاغه بظهور أعراض أو إصابات عند الحيوانات الحساسة أو نفوقها يدل على مرض جدري الأغنام أو الماعز، أن يتنقل إلى عين المكان للقيام بما يأتي : – جمع المعلومات السريرية والوبائية الضرورية، – إحصاء الحيوانات الحساسة المتواجدة في مستثمرة تربية الحيوانات، – القيام بأخذ العيّنات الضرورية للتشخيص المخبري حسب الإجراءات المقررة، – التصريح بالمرض المشتبه فيه بالوسيلة الأسرع للمفتش البيطري في الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا والسلطة البيطرية الوطنية. المادة 5 : يسدي الطبيب البيطري للمربي التدابير الاحترازية التي يجب اتخاذها في مستثمرة تربية الحيوانات وذلك للحد من خطر انتشار هذا المرض المعدي جدا، مع إصداره التعليمات الآتية : – العزل الفوري وحجز الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها، – المنع الفوري لكل خروج أو دخول للحيوانات من النوع الذي يمكن أن ينقل الفيروس، – منع إخراج كل عتاد التربية والعناية والنقل من البؤرة دون التطهير المسبق، وكذا الأعلاف والفرش والغبار، – الأمر بإتلاف الجثث والمجهضات فورًا عن طريق الحرق أو الردم في عين المكان ما بين طبقتين من الجير الحي، – التطبيق الصارم لتدابير الأمن البيولوجي. المادة 6 : يمكن أن تخص العيّنات الضرورية للتشخيص المخبري : – بالنسبة للحيوان الحي : • خزعة لحطاطية الجلد ( أو درينة)، • دم على مضاد التكبد في بداية المرض. – بالنسبة للجثة : • درينة من الأعضاء الداخلية (خلال العشرة (10) أيام الأولى)، • مجهض كامل. يجب أن يتم إرسال العيّنات محفوظة تحت درجة حرارة +( )C°4 إلى مخبر معتمد من طرف الوزير المكلف بالفلاحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 19 المادة 7 : يتوجه المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوّض قانونًا إلى عين المكان، بمجرد علمه بالاشتباه بوجود مرض جدري الأغنام أو الماعز، قصد : – مراقبة التدابير المتخذة من طرف الطبيب البيطري وتتميمها عند الحاجة، – القيام بتحقيق دقيق وذلك تكملة للذي بدأه الطبيب البيطري المصرّح. ويجب عليه تبليغ نتائج هذا التحقيق إلى السلطة البيطرية الوطنية وإلى الوالي المختص إقليميا، – إعلام الولايات المجاورة بالتصريح بالاشتباه بالإصابة والإجراءات الصحية المتخذة. المادة 8 : يقوم مخبر التشخيص بتحليل العينات وفقا لاختبارات التشخيص الرسمية وإبلاغ النتائج لكل من الطبيب البيطري المرسل والمفتش البيطري في الولاية المعني والسلطة البيطرية الوطنية. المادة 9 : تتمثل اختبارات التشخيص الرسمية في : • عزل الفيروس، • تفاعل البوليميراز المتسلسل، • كل اختبار آخر يرخص به الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 10 : في حالة تأكيد الإصابة بمرض جدري الأغنام أو الماعز وبناء على اقتراح المفتش البيطري في الولاية، يتعيّن على الوالي المختص إقليمياً التصريح بالإصابة بموجب قرار يحدد الإجراءات الصحية الواجب تطبيقها حسب الوضعية الوبائية، ويحدد منطقة الحماية والمراقبة حول البؤرة. يجب أن يبلّغ هذا القرار عن طريق كل الوسائل المناسبة ويعلق في مقر الولاية وعلى مستوى كل البلديات المعنية. ويجب تبليغ هذا القرار للولايات المجاورة. المادة 11 : يقوم الوالي، بناء على اقتراح من المفتش البيطري في الولاية، عند الحاجة، بتوسيع مجال تطبيق القرار المتضمن التصريح بالإصابة على مستوى كل تراب الولاية. المادة 12 : يمكن الوزير المكلف بالفلاحة أو الوالي المختص إقليميا أن يأمر بذبح وإتلاف الحيوانات المصابة بمرض جدري الأغنام أو الماعز في عين المكان، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذا المرض المحددة من طرف السلطة البيطرية الوطنية. ويجب أن تتم هذه العملية تحت مراقبة المصالح البيطرية. وفي هذه الحالة، يمكن مالكي الحيوانات الاستفادة من تعويض طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 شوال عام 1444 ه

المادة 13 : يمكن الوزير المكلف بالفلاحة أن يأمر بالتطعيم ضد مرض الجدري في كامل التراب الوطني أو في جزء منه، تكملة للإجراءات الصحية المتخذة. ويمكن إجراء هذا التطعيم داخل و/أو حول البؤرة من طرف المصالح البيطرية المختصة إقليميا وذلك حسب السياق الوبائي. المادة 14 : يعلن الوالي رفع التدابير المتخذة بعد التصريح بالإصابة بناء على اقتراح من المفتش البيطري في الولاية. يأتي رفع التدابير في مدة واحد وعشرين (21) يوماً، على الأقل، بعد ذبح و/أو شفاء آخر حيوان مصاب وبعد نهاية عملية تطهير مستثمرة تربية الحيوانات. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة .2023 وزير الفلاحة والتنمية وزير الداخلية الريفية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد عبد الحفيظ هني إبراهيم مراد H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر ومكافحته.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 183 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 الذي يحدد 7 مايو سنة 2023 م كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني وكذا نقلها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-280 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-70 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-368 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقاً لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر ومكافحته. المادة 2 : يقصد، في مفهوم، هذا القرار بما يأتي : – التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر : هو مرض يسببه عامل ميكوبلاسما ويصيب البقر فقط. ويتسم هذا

17 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 مايو سنة 2023 م المرض بنسبة عالية من الإصابات والنفوق، أين تجتمع أعراض عامة غير خاصة مصاحبة لأعراض تنفسية حادة. وتتم العدوى عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوانات. – حيوان حساس : كل حيوان من نوع البقريات (البقر والجاموس) يمكن أن يصاب بعامل “ميكوبلاسما ميكوايداس س س ب” المسؤول عن مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر. – حيوان مشتبه بإصابته بمرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر : كل حيوان حساس، حيا أو ميتا، به أعراض مرضية و/أو إصابة في الأحشاء تدل على المرض ومن غير الممكن إرجاعها بصفة مؤكدة إلى مرض آخر. – حيوان مصاب بمرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر : كل حيوان حساس به أعراض مرضية مميزة لهذا المرض ومؤكد بتشخيص من مخبر معتمد من طرف الوزير المكلف بالفلاحة، أو كل حيوان حساس لديه أعراض تدل على المرض وله علاقة وبائية مع بؤرة. الفصل الأول التدابير الصحية الواجب اتخاذها في حالة الاشتباه المادة 3 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرعى أو يتكفل، بأية صفة كانت، برعاية الحيوانات من النوع الحساس، ولو بصفة مؤقتة، قام بملاحظة أعراض لمرض خاص بنوع الأبقار أن يعلم فوراً، الطبيب البيطري الأقرب إليه أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. المادة 4 : يجب على كل طبيب بيطري تم إبلاغه بظهور أعراض أو إصابات عند الحيوانات من النوع الحساس أو نفوق يدل على مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر أن يتنقل إلى الأماكن المشتبه فيها واتخاذ التدابير الاحترازية الآتية : – التصريح بالمرض المشتبه فيه عن طريق أسرع وسيلة إلى السلطة البيطرية الوطنية ورئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا والمفتش البيطري في الولاية، – الحجز أو التمركز المؤقت لحيوانات مستثمرة تربية الحيوانات، – إحصاء حيوانات مستثمرة تربية الحيوانات وتعيينها و عزل الحيوانات المشتبه بإصابتها، – القيام بأخذ العيّنات الضرورية للتشخيص المخبري حسب الإجراءات المقررة، – الأمر بإتلاف أو ردم الحيوانات النافقة والمجهضات في عين المكان، – القيام بتحقيق وبائي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 21 – تبليغ منع كل خروج أو دخول للحيوانات الحساسة من مستثمرة تربية الحيوانات، – تنظيف وتطهير مستثمرة تربية الحيوانات بواسطة المطهرات المرخصة. المادة 5 : يتوجه المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوّض قانونًا، على الفور، إلى عين المكان، بمجرد علمه بالاشتباه بوجود مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر، قصد : – مراقبة التدابير المتخذة من طرف الطبيب البيطري وإتمامها إذا اقتضى الأمر، – القيام أو طلب القيام بأخذ العينات الضرورية للتشخيص المخبري إذا لم يتم ذلك بعد، – القيام بتحقيق شامل وذلك تكملة للذي بدأه الطبيب البيطري المصرح. ويجب عليه تبليغ نتائج هذا التحقيق إلى السلطة البيطرية الوطنية وإلى الوالي المختص إقليميا، – إعلام الولايات المجاورة بالتصريح عن الاشتباه بالمرض والإجراءات الصحية المتخذة. المادة 6 : يمكن أن تخص العيّنات اللازمة للتشخيص المخبري ما يأتي : – على الجثة : • السائل الجنبي 5( مل)، • العقد اللمفاوية ( كاملة)، • أجزاء من الرئة المتكبدة ( 5X5 سم). – على الحيوان الحي : • مسحات الأنف و/أو غسيل رئة، • السائل الجنبي 5( مل)، • عيّنات مصل. المادة 7 : يقوم مخبر التشخيص بتحليل العيّنات وفق اختبارات التشخيص الرسمية، ويبلّغ النتائج إلى الطبيب البيطري المرسل والمفتش البيطري في الولاية المعني والسلطة البيطرية الوطنية. المادة 8 : تتمثل اختبارات التشخيص الرسمية في : • عزل البكتيريا، • تفاعل البوليميراز المتسلسل، • تفاعل تثبيت المكمل، • تحليل إليزا التنافسي، • كل اختبار آخر يرخص به الوزير المكلف بالفلاحة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 شوال عام 1444 ه

المادة 9 : في حالة الحصول على نتائج سلبية من المخبر بالنسبة لمرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر، وإذا لم يتم تشخيص أي مرض معدٍ آخر، يلغى الاشتباه فيه، ويقوم المفتش البيطري في الولاية برفع كل التدابير الاحترازية. الفصل الثاني التدابير الصحية الواجب اتخاذها في حالة التأكد المادة 10 : في حالة تأكيد المخبر للإصابة بمرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر، وبناء على اقتراح المفتش البيطري في الولاية، يتعيّن على الوالي المختص إقليمياً التصريح بالإصابة، بموجب قرار ينص على التدابير الواجب اتخاذها. يجب أن يبلّغ هذا القرار بكل وسيلة مناسبة، ويعلق في مقر الولاية وعلى مستوى كل البلديات المعنية. يجب تبليغ هذا القرار للولايات المجاورة. المادة 11 : تتمثل التدابير الصحية التي ينص عليها قرار الوالي فيما يأتي : – إتلاف أو ردم الحيوانات النافقة والمجهضات في عين المكان، – الذبح الصحي للحيوانات المتأكد إصابتها بمرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر، – منع تسويق الحيوانات المتعافية، ما عدا لغرض الذبح الصحي بموجب إذن بالمرور يسلّمه الطبيب البيطري الرسمي، – تنظيف وتطهير مستثمرة تربية الحيوانات والأجهزة وعتاد التربية والمركبات التي تم استعمالها في نقل الجثث أو الحيوانات المصابة وذلك باستعمال مطهرات مرخصة، – أي إجراء آخر يعتبر ضروريا للوقاية من هذا المرض ومكافحته. يجب أن يتم نقل الحيوانات المصابة بواسطة شاحنات مغلقة مرفقة بإذن بالمرور يسلّمه المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوّض قانوناً. المادة 12 : يمكن أن يترتب على الذبح الصحي للحيوانات المصابة بمرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر، منح تعويض طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 13 : يمكن الوزير المكلف بالفلاحة أن يأمر بالتطعيم ضد مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر في كامل التراب الوطني أو في جزء منه. المادة 14 : يعلن الوالي رفع قرار التصريح بالإصابة بالمرض، بناء على اقتراح المفتش البيطري في الولاية. 7 مايو سنة 2023 م يأتي الرفع بعد خمسة وأربعين (45) يوما، على الأقل، من انتهاء عمليات الذبح الصحي للحيوانات المؤكد إصابتها، وتطهير مستثمرة أو مستثمرات تربية الحيوانات المصابة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة .2023 وزير الفلاحة والتنمية وزير الداخلية والجماعات الريفية المحلية والتهيئة العمرانية محمد عبد الحفيظ هني إبراهيم مراد H قرار وزاري مشترك مؤر خ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري ومكافحته.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 183 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني وكذا نقلها، المتمم،

17 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 مايو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأول عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-280 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-70 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-368 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقاً لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري ومكافحته. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : – الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري : هو مرض يسببه عامل ميكوبلاسما ويصيب الماعز فقط. ويتسم هذا المرض بنسبة عالية من الإصابات لدى الحيوانات وكذا النفوق، أين تجتمع أعراض عامة غير خاصة مصاحبة لأعراض تنفسية حادة، وتتم العدوى عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوانات. – حيوان حساس : كل حيوان من نوع الماعز يمكن أن يصاب بعامل “ميكوبلاسما كابريكولوم” المسؤول عن مرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري. – حيوان مشتبه بإصابته بمرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري : كل حيوان حساس، حيا أو ميتًا، به أعراض مرضية و/أو إصابة في الأحشاء تدل على المرض ومن غير الممكن إرجاعها بصفة مؤكدة إلى مرض آخر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23 – حيوان مصاب بمرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري : كل حيوان حساس به أعراض مرضية مميزة لهذا المرض ومؤكدة بتشخيص من مخبر معتمد من طرف الوزير المكلف بالفلاحة أو كل حيوان حساس لديه أعراض تدل على المرض وله علاقة وبائية مع بؤرة. الفصل الأول التدابير الصحية الواجب اتخاذها في حالة الاشتباه المادة 3 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرعى أو يتكفل، بأي صفة كانت، برعاية الحيوانات من النوع الحساس ولو بصفة مؤقتة، قام بملاحظة أعراض لمرض خاص بنوع الماعز، أن يعلم فوراً الطبيب البيطري الأقرب إليه أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. المادة 4 : يجب على كل طبيب بيطري تم إبلاغه بظهور أعراض أو إصابات عند الحيوانات من النوع الحساس أو نفوق تدل على مرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري أن يتنقل إلى الأماكن المشتبه فيها واتخاذ التدابير الاحترازية الآتية : – التصريح بالمرض المشتبه فيه عن طريق أسرع وسيلة إلى السلطة البيطرية الوطنية ورئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا والمفتش البيطري في الولاية، – الحجز أو التمركز المؤقت لحيوانات مستثمرة تربية الحيوانات، – إحصاء حيوانات مستثمرة تربية الحيوانات وتعيينها وعزل الحيوانات المشتبه بإصابتها، – القيام بأخذ العيّنات الضرورية للتشخيص المخبري حسب الإجراءات المقررة، – الأمر بإتلاف أو ردم الحيوانات النافقة والمجهضات في عين المكان، – القيام بتحقيق وبائي، – تبليغ منع كل خروج أو دخول للحيوانات الحساسة في مستثمرة تربية الحيوانات، – تنظيف وتطهير مستثمرة تربية الحيوانات وذلك باستعمال مطهرات مرخصة. المادة 5 : يتوجه المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوّض قانونًا إلى عين المكان، بمجرد علمه بالاشتباه بمرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري، من أجل : – مراقبة الإجراءات المتخذة من طرف الطبيب البيطري وإتمامها إذا اقتضى الأمر، – القيام أو طلب القيام بأخذ العينات الضرورية للتشخيص المخبري إذا لم يتم ذلك بعد،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 شوال عام 1444 ه

– القيام بتحقيق دقيق وذلك لتكملة التحقيق الذي بدأه الطبيب البيطري المصرّح. ويجب عليه تبليغ نتائج هذا التحقيق إلى السلطة البيطرية الوطنية وإلى الوالي المختص إقليميا، – إعلام الولايات المجاورة بالتصريح عن الاشتباه بالمرض والإجراءات الصحية المتخذة. المادة 6 : يمكن أن تخص العينات اللازمة للتشخيص المخبري، ما يأتي : – على الجثة : • السائل الجنبي 5( مل)، • العقد اللمفاوية ( كاملة)، • أجزاء من الرئة المتكبدة ( 5X5 سم). – على الحيوان الحي : • مسحات الأنف و/أو غسيل رئة، • السائل الجنبي 5( مل)، • عينات مصل. المادة 7 : يقوم مخبر التشخيص بتحليل العيّنات وفق اختبارات التشخيص الرسمية، ويبلّغ النتائج إلى الطبيب البيطري المرسل والمفتش البيطري في الولاية المعني والسلطة البيطرية الوطنية. المادة 8 : تتمثل اختبارات التشخيص الرسمية في : • عزل البكتيريا، • تفاعل البوليميراز المتسلسل، • تفاعل تثبيت المكمل، • تحليل إليزا التنافسي، • كل اختبار آخر يرخص به الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 9 : في حالة الحصول على نتائج سلبية من المختبر بالنسبة لمرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري، وإذا لم يتم تشخيص أي مرض معدي آخر، يلغى الاشتباه فيه ويقوم المفتش البيطري في الولاية برفع كل التدابير الاحترازية. الفصل الثاني التدابير الصحية الواجب اتخاذها في حالة التأكد المادة 10 : في حالة تأكيد المخبر للإصابة بمرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري، وبناء على اقتراح المفتش البيطري في الولاية، يتعيّن على الوالي المختص إقليمياً التصريح بالإصابة بموجب قرار ينص على التدابير الواجب اتخاذها. 7 مايو سنة 2023 م يجب أن يبلّغ هذا القرار بكل الوسائل المناسبة ويعلق في مقر الولاية وكذا على مستوى كل البلديات المعنية. يجب تبليغ القرار للولايات المجاورة. المادة 11 : تتمثل التدابير الصحية التي ينص عليها قرار الوالي فيما يأتي : – إتلاف أو ردم الحيوانات النافقة والمجهضات في عين المكان، – الذبح الصحي للحيوانات المتأكد من إصابتها بمرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري، – منع تسويق الحيوانات المتعافية إلاّ لغرض الذبح الصحي بموجب إذن بالمرور يسلّمه طبيب بيطري رسمي، – تنظيف وتطهير مستثمرة تربية الحيوانات والأجهزة وعتاد التربية والمركبات التي تم استعمالها في نقل الجثث أو الحيوانات المصابة وذلك باستعمال مطهرات مرخصة، – أي إجراء آخر يعتبر ضروريا للوقاية من هذا المرض ومكافحته. يجب أن يتم نقل هذه الحيوانات بواسطة شاحنات مغلقة مرفقة بإذن بالمرور يسلّمها المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوّض قانوناً. المادة 12 : يمكن أن يترتب على الذبح الصحي للحيوانات المصابة بمرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري، منح تعويض طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 13 : يمكن الوزير المكلف بالفلاحة أن يأمر بالتطعيم ضد مرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري في كامل التراب الوطني أو في جزء منه. المادة 14 : يعلن الوالي رفع قرار التصريح بالإصابة بناء على اقتراح المفتش البيطري في الولاية. يأتي الرفع بعد خمسة وأربعين (45) يوماً، على الأقل، من انتهاء عمليات الذبح الصحي للحيوانات المؤكد إصابتها، وتطهير مستثمرة أو مستثمرات تربية الحيوانات المصابة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة .2023 وزير الفلاحة والتنمية وزير الداخلية الريفية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد عبد الحفيظ هني إبراهيم مراد

17 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 25 7 مايو سنة 2023 م وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1444 الموافق 18 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1444 الموافق 18 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كما يأتي : ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون اللّجنة الأولى : – أسلاك : – الأطباء البيطريين، – المفتشين البيطريين، – بن بوزة إبراهيم – الأطباء البيطريين المتخصصين. – أسلاك : – المهندسين في الصيد البحري … (بدون تغيير) …. وتربية المائيات، – المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات، – أوشلي عمر – التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات. اللّجنة الثانية : – أسلاك : – المتصرفين، – مساعدي المتصرفين، – ملحقي الإدارة، – أعوان الإدارة، – الكتّاب، – المحاسبين الإداريين، – بن بوزة إبراهيم – سلك : – المترجمين – التراجمة، – أسلاك : – المهندسين في (الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)، – مساعدي المهندسين في (الإعلام الآلي … (بدون تغيير) …. والإحصائيات والمخبر والصيانة)، – التقنيين في (الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)، – المعاونين التقنيين في (الإعلام الآلي – النوي وليد والإحصائيات والمخبر والصيانة)، – الأعوان التقنيين في (الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)، – أعوان المخبر والصيانة. – أسلاك : – الوثائقيين أمناء المحفوظات، ومساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات، والأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات. الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون – محمد بوكريطاوي سامية … (بدون تغيير) …. …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… – عبدلي محمد – بن خوجة لامية – بن حبيلس عبد الغاني …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… – حنيش حنفي

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 شوال عام 1444 ه

ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون اللّجنة الثالثة : – بن بوزة إبراهيم – أسلاك : العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب. … (بدون تغيير) …. يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، السيد بن بوزة قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1444 الموافق 11 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1444 الموافق 11 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، المعدّل، كما يأتي : “ ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) الأعضاء الدائمون : – ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – السيّد لمين بلوط، ممثل الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، – ……………………………………………… (بدون تغيير حتى) الأعضاء المستخلفون : – ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون – بن بوزة إبراهيم – بوقادوم مونية ……. (بدون تغيير) …….. – عبدلي محمد – أوشلي أعمر – بن حبيلس عبد الغاني – النوي وليد – حنيش حنفي – بن جدة إلياس – بن فرحات أحمد – محمد بوكريطاوي – لوناسي ليلى سامية – بن خوجة لامية – بن بوستة سعاد 7 مايو سنة 2023 م الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون – بن فرحات أحمد … (بدون تغيير) …. … (بدون تغيير) …. – تقمونت حفيظة إبراهيم، مدير إدارة الوسائل. – السيّد نور الدين بن أحمد، ممثل الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – السيّد عبد الرحمان براهيمي، ممثل الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ H قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كما يأتي : ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون … (الباقي بدون تغيير) …. … (الباقي بدون تغيير) …. يرأس لجنة الطعن، السيد بن بوزة إبراهيم، مدير إدارة الوسائل.

17 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27 7 مايو سنة 2023 م قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون – بن بوزة إبراهيم – بن يوسف عبد الله – تقمونت حفيظة – بن فرحات أحمد …. (بدون تغيير) …. …. (بدون تغيير) …. – بن جدة محمد إلياس – أوشلي أعمر يرأس اللجنة التقنية، السيد بن بوزة إبراهيم، مدير إدارة الوسائل. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة