ج.ر عدد 25 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-148 مؤرخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يحدد كيفيات انتداب الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 23-150 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمليانة وتعيين حدوده………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 23-151 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “قلعة بني راشد” وتعيين حدوده………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1444 الموافق 11 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين سفير الجزائر وممثل دائم لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة الجزائر ………………………1 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة والفنون………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصناعة – سابقا…….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير النقل……………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير تطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة النقل……………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج (استدراك)…………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأملاك والوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا (استدراك)……………………………………………………………………………………………………………. 10

21 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 3 12 أبريل سنة 2023 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المدارس العليا………………………………………………………………………………………………………………. 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الجامعات…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 رجب عام 1439 الموافق أول أبريل سنة 2018 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المراكز الجامعية……………………………………………………………………………………………………………………. 17 وزارة التجارة وترقية الصادارات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية………………………………………………………….. 18 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية بعنوان المصالح الخارجية………………………………………………………………. 31 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 رمضان عام 1444 ه

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-148 مؤرخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يحدد كيفيات انتداب الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 6 و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة، المعدل، لا سيما المادتان 24 و 27 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-145 المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات انتداب موظفي التعليم والتربية وإدارة مؤسسات التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات انتداب الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني، الذين يدعون في صلب النص “الموظفين المنتدبين”. المادة 2 : يخص الانتداب المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، الموظفين الآتين : 12 أبريل سنة 2023 م تنظيمية – موظفي التعليم، – موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، – موظفي إدارة مؤسسات التعليم. المادة 3 : يتم الانتداب بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التربية الوطنية. وينهى حسب الأشكال نفسها. المادة 4 : تحدد مدة الانتداب بموجب نص خاص. المادة 5 : يتم إنهاء الانتداب في الحالات الآتية : – بمبادرة من السلطة المستقبلة، – بمبادرة من سلطة الانتماء الأصلي بالتنسيق مع السلطة المستقبلة، – بطلب من المعني بعد رأي السلطة المستقبلة وسلطة الانتماء الأصلي. المادة 6 : يبقى الموظفون المنتدبون خاضعين إلى قانونهم الأساسي الخاص، ويلزمون باحترام الواجبات الخاصة المرتبطة بطبيعة وبشروط العمل لدى هياكل وزارة الدفاع الوطني. المادة 7 : يتعيّن على الموظفين المنتدبين التفرغ كلّيا للمهام المسندة إليهم وتأديتها بمنتهى المسؤولية، وهذا في إطار الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 8 : يمكن للموظفين المنتدبين أن يعينوا بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني في مناصب التأطير البيداغوجي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 9 : يستفيد الموظفون المنتدبون، زيادة على الراتب الإجمالي المرتبط برتبهم الأصلية، من تعويض شهري عن الإلزام يحدد مبلغه كما يأتي : – مدير متوسطة و/أو الناظر: إثنان وعشرون ألف دينار 22.000( دج)، – سلكا أساتذة التعليم الثانوي ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني : عشرون ألف دينار 20.000( دج)، – سلك أساتذة التعليم المتوسط : ثمانية عشر ألف دينار 18.000( دج). المادة 10 : يبقى الموظفون المنتدبون خاضعين لنظام الخدمات الاجتماعية الخاص بسلكهم الأصلي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.

21 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2023 م المادة 11 : يتم تقييم الموظفين المنتدبين، سنويا، من طرف قائد مدرسة أشبال الأمة التي يعملون فيها، حسب نماذج استمارات التنقيط المعتمدة في سلكهم الأصلي. ويجب أن يأخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار درجة المواظبة والجهود المبذولة وكذا مدى المساهمة في النشاطات العلمية والبيداغوجية. المادة 12 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 13 : تلغى الأحكام المخالفة، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 16-145 المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات انتداب موظفي التعليم والتربية وإدارة مؤسسات التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 23-150 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمليانة وتعيين حدوده. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزيرة الثقافة والفنون ووزير السكن والعمران والمدينة ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 5 – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 42 منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة، – وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، – وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدّل والمتمّم،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 رمضان عام 1444 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-02 المؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، ينشأ قطاع محفوظ للمدينة العتيقة لمليانة بولاية عين الدفلى، يسمّى “المدينة العتيقة لمليانة“. المادّة 2 : تتميّز المدينة العتيقة لمليانة بتراث ثقافي ذي أهمية تاريخية ومعمارية وفنيّة وتقليديّة، شاهد عن مختلف الفترات التي عرفتها المدينة على غرار : القديمة، والوسيطية، والعثمانية، والحديثة، والمعاصرة، حيث لا تزال الشواهد المادية التي تعود لمختلف هذه الفترات التاريخية قائمة لحد الآن كالسور الدفاعي الروماني والمركب الدّيني والثقافي “ سيدي أحمد بن يوسف “ بالإضافة إلى المنازل ذات الصحن والنافورات والحمامات العثمانية والساحات العمومية والنافورات وكذا دار الأمير عبد القادر ومصنع الأسلحة. تزخر المدينة العتيقة لمليانة، إلى جانب هذه القيم المعمارية والتراثية، بثروة طبيعية تتمثل في الحديقة العمومية التي تعتبر من أوائل الحدائق العمومية في الجزائر. المادّة 3 : تعيّن حدود القطاع المحفوظ” للمدينة العتيقة لمليانة” الذي تبلغ مساحته ثمانين هكتاراً وسبعة آرات 80( ه و 7 آ) وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي : 12 أبريل سنة 2023 م – الشمال : شارع الجمهورية، وشارع فلسطين، والحدود الشمالية والغربية للحديقة العمومية، والحدود الجنوبية لكل من : مسجد السلام والمدرسة القرآنية، والمركز الثقافي “محمد بوراس”، والعيادة المتعددة الخدمات، ومقر مفتشية التربية الوطنية، وطريق قرقاح، والطريق الذي يربط بين طريق قرقاح والسلالم المؤدية نحو طريق زراوة إلى غاية الطريق الولائي رقم 03، – الجنوب : الطريق الوطني رقم ب 04، – الجنوب الغربي : الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم ب 04 والطريق الولائي رقم 165، – الشرق : واد العناصر، وواد سيدي بويزار، والمنبع الجميل، ومنعرج “تورنافيرو”، – الغرب : تقاطع الطريق الولائي رقم 03 مع الطريق الولائي رقم .165 المادّة 4 : تحدّد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ “ للمدينة العتيقة لمليانة “، بنظام UTM“ 1984 “WGS وفقا للجدول الآتي : النقاط الإحداثيات (س) الإحداثيات (ع) 1 430720.19 4018390.22 2 430736.52 4018325.64 3 430704.77 4018299.44 4 430716.15 4018255.79 5 430734.67 4018207.90 6 430835.05 4018090.61 7 430809.24 4018052.82 8 430771.19 4017903.76 9 430711.44 4017796.31 10 430574.52 4017677.44 11 430549.50 4017688.81 12 430417.77 4017602.47 13 430313.37 4017578.34 14 430167.18 4017579.63 15 430088.88 4017599.06 16 430028.01 4017592.23

21 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2023 م 17 430009.04 4017610.81 18 429993.27 4017595.60 19 429971.84 4017602.25 20 429897.89 4017635.59 21 429884.98 4017795.04 22 429880.76 4017813.34 23 429801.87 4017854.38 24 429767.10 4017892.76 25 429692.91 4017912.13 26 429861.46 4017929.06 27 429842.38 4017954.58 28 429869.37 4017964.37 29 429899.53 4018019.67 30 429902.44 4018058.56 31 429907.20 4018087.93 32 429941.23 4018088.75 33 429955.51 4018085.58 34 429965.59 4018108.76 35 430000.44 4018121.29 36 430038.76 4018087.33 37 430074.15 4018073.34 38 430142.01 4018122.62 39 430193.15 4018144.40 40 430188.26 4018157.20 41 430262.03 4018194.45 42 430276.40 4018162.77 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 مرسوم تنفيذي رقم 23-151 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “قلعة بني راشد” وتعيين حدوده. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزيرة الثقافة والفنون ووزير السكن والعمران والمدينة ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 42 منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة، – وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، – وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 رمضان عام 1444 ه

– وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-02 المؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، ينشأ قطاع محفوظ للمدينة العتيقة “ قلعة بني راشد”، بولاية غليزان، يسمّى “المدينة العتيقة لقلعة بني راشد”. 12 أبريل سنة 2023 م المادّة 2 : تعتبر المدينة العتيقة لقلعة بني راشد من بين المدن التي عرفت تعاقب مختلف الفترات التاريخية على غرار الفترة العثمانية التي مازالت شواهدها المادية المختلفة قائمة لحد الآن، حيث شيّدت على النمط المعماري العربي الإسلامي، محاطة بأسوار ذات أبراج على شكل قلاع بمواد بناء مستوحاة من المحيط الطبيعي. من أبرز معالمها الأحياء الأربعة : “الكركوري” و”رأس القلعة” أو “دار السّلطان” و“حي السّوخ” وحي “دار الشّيخ”. تضمّ هذه المدينة العتيقة منازل جلّها ذات صحون مثل “دار الباي”، بالإضافة إلى المعالم الدّينية كالمسجد العتيق و“مصلى الأعياد” وضريح “إبراهيم التازي”، حيث ساهمت هذه المعالم بفضل مجموعة المخطوطات التي تكتنزها في مختلف المجالات، في ازدهار الحركة العلمية والثّقافية بها. كما كان لهذه المدينة دور هام خلال فترة المقاومة حيث خاض سكانها العديد من المعارك ضد المستعمر الفرنسي، نظرًا لقربها من دولة “ الأمير عبد القادر”. المادّة 3 : تُعيّن حدود القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “لقلعة بني راشد” الذي تبلغ مساحته ثلاثين هكتارا وثلاثة عشر آرا وسبعة وستين سنتيارا 30( ه و 13 آ و 67 سآ) وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي : – الشمال : الطريق البلدي الرابط بين مدينة القلعة القديمة ومدينة القلعة الجديدة “ البراق”، – الجنوب : وادي الكركوري، – الشرق : الطريق الولائي الرابط بين غليزان ومعسكر رقم 12، – الغرب : وادي الكركوري والطريق البلدي الرابط ما بين مدينة القلعة القديمة ومدينة القلعة الجديدة “ البراق”. المادّة 4 : تحدّد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “لقلعة بني راشد”، بنظام UTM“ 1984 “WGS وفقا للجدول الآتي : النقاط الإحداثيات (س) شمال الإحداثيات (ع) شرق 1 35°35‘9.32“ ش 0°19‘43.89“ ش 2 35°35‘2.50“ ش 0°19‘44.95“ ش 3 35°35‘0.78“ ش 0°19‘49.78“ ش 4 35°34‘58.85“ ش 0°19‘51.12“ ش 5 35°34‘54.75“ ش 0°19‘50.42“ ش 6 35°34‘53.02“ ش 0°19‘52.32“ ش 7 35°34‘53.30“ ش 0°19‘55.31“ ش 8 35°34‘51.37“ ش 0°19‘56.18“ ش 9 35°34‘49.01“ ش 0°19‘54.06“ ش 10 35°34‘47.54“ ش 0°19‘50.84“ ش 11 35°34‘43.23“ ش 0°19‘52.95“ ش

21 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 9 12 أبريل سنة 2023 م 12 35°34‘36.12“ ش 0°19‘49.03“ ش 13 35°34‘35.75“ ش 0°19‘44.74“ ش 14 35°34‘38.52“ ش 0°19‘43.65“ ش 15 35°34‘40.32“ ش 0°19‘45.15“ ش 16 35°34‘42.32“ ش 0°19‘45.69“ ش 17 35°34‘43.16“ ش 0°19‘45.12“ ش 18 35°34‘44.82“ ش 0°19‘45.95“ ش 19 35°34‘46.99“ ش 0°19‘44.68“ ش 20 35°34‘48.25“ ش 0°19‘41.24“ ش 21 35°34‘48.88“ ش 0°19‘38.92“ ش 22 35°34‘49.35“ ش 0°19‘36.29“ ش 23 35°34‘50.54“ ش 0°19‘36.54“ ش 24 35°34‘52.63“ ش 0°19‘34.99“ ش 25 35°34‘52.41“ ش 0°19‘37.01“ ش 26 35°34‘54.06“ ش 0°19‘38.12“ ش 27 35°34‘57.14“ ش 0°19‘39.47“ ش 28 35°34‘57.16“ ش 0°19‘41.72“ ش 29 35°34‘59.06“ ش 0°19‘37.92“ ش 30 35°35‘2.41“ ش 0°19‘35.85“ ش 31 35°35‘6.07“ ش 0°19‘36.50“ ش 32 35°35‘5.34“ ش 0°19‘37.53“ ش 33 35°35‘2.63“ ش 0°19‘38.90“ ش 34 35°35‘5.23“ ش 0°19‘38.90“ ش 35 35°35‘6.27“ ش 0°19‘40.36“ ش 36 35°35‘4.81“ ش 0°19‘39.93“ ش 37 35°35‘3.26“ ش 0°19‘39.63“ ش المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1444 الموافق 11 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين سفير الجزائر وممثل دائم لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1444 الموافق 11 أبريل سنة 2023، يعين السيد عمار بن جامع، سفيرا للجزائر وممثلا دائما لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة الجزائر .1

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بجامعة الجزائر 1 : – نسرين بن مرابط، بصفتها أمينة عامة، – فريال سوامي، بصفتها نائبة مدير، مكلّفة بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج، – محمد يعيش، بصفته عميدا لكلية العلوم الإسلامية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة والفنون.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد شداد بزيع، بصفته نائب مدير لتطوير الفنون الحية وفنون العرض بوزارة الثقافة والفنون، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصناعة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد مختار بوروينة، بصفته رئيسا لديوان وزير الصناعة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد طيبة، بصفته رئيسا لديوان وزير النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 رمضان عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد يوسف محمد علي صنديد، بصفته رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد مقداد ثابت، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد جمال الدين عبد الغاني دريدي، بصفته رئيسا لديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد هشام حداد، بصفته رئيسا لديوان وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير تطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة والفنون.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد شداد بزيع، مديرا لتطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة والفنون. 12 أبريل سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد بدر الدين سيتواح، مديرا للمتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة النقل : – جمال الدين عبد الغاني دريدي، رئيسا للديوان، – محمد طيبة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد مقداد ثابت، رئيسا لديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج (استدراك).

الجريدة الرسمية – العدد 73 الصادر في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة .2022 – الصفحة 6، العمود الأول، السطر .9 – بعد : “ بالخارج ”، – يقرأ : “ لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية .” ……………………… (الباقي بدون تغيير) …………………….. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأملاك والوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا (استدراك).

الجريدة الرسمية – العدد 73 الصادر في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة .2022 – الصفحة 6، العمود الأول، السطر .8 – بعد : “ سابقا ”، – يقرأ : “ لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية .” ……………………… (الباقي بدون تغيير) ……………………..

21 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 11 قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المدارس العليا. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادات الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-322 المؤرّخ في 13 محرم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-323 المؤرّخ في 13 محرم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المدارس خارج الجامعات، المتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المدارس العليا، طبقا للجدول الملحق”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق المدارس العليا رئيس حظيرة المدرسة العليا للأساتذة (بوزريعة) المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وهران المدرسة العليا للأساتذة الأغواط المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة رئيس المجموع ورشة مخزن الداخلية مطعم (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 رمضان عام 1444 ه

المدارس العليا رئيس حظيرة المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة المدرسة العليا للأساتذة القبة المدرسة العليا للتجارة مدرسة الدراسات العليا التجارية 1 المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر المدرسة الوطنية العليا للري المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية المدرسة الوطنية العليا للبيطرة المدرسة الوطنية العليا للفلاحة الجزائر المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي الجزائر المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي المدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية عنابة المدرسة العليا في العلوم التطبيقية تلمسان المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام الجزائر المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت الجزائر المدرسة العليا في علوم التسيير عنابة المدرسة العليا لإدارة الأعمال تلمسان المدرسة العليا للمحاسبة والمالية قسنطينة المدرسة العليا للاقتصاد وهران المدرسة العليا في الهندسة الكهربائية والطاقوية وهران المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي - سكيكدة - 12 أبريل سنة 2023 م المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة رئيس المجموع ورشة مخزن الداخلية مطعم (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 1 1 1 — 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4

21 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2023 م المدارس العليا رئيس حظيرة المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية الجزائر المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا قسنطينة المدرسة العليا للفلاحة مستغانم المدرسة العليا للأساتذة وهران المدرسة العليا للأساتذة مستغانم المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي سيدي بلعباس المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن عنابة المدرسة العليا للأساتذة ورقلة المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة المدرسة العليا للأساتذة بشار المدرسة العليا للأساتذة سطيف المدرسة العليا في العلوم التطبيقية الجزائر المدرسة العليا في العلوم البيولوجية وهران المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي المدرسة العليا للعلوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي 1 والرقمنة بجاية المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة 1 والتنمية المستدامة باتنة المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي 1 المدرسة الوطنية العليا للرياضيات 1 المدرسة الوطنية العليا للغابات خنشلة 1 المجموع 48 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 13 المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة رئيس المجموع ورشة مخزن الداخلية مطعم (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 1 1 1 — 4 1 1 1 — 4 1 1 1 — 4 1 1 1 — 4 1 1 1 — 4 48 48 48 — 192

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 رمضان عام 1444 ه

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الجامعات.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادات الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، لا سيما المادة 38 منه، 12 أبريل سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الجامعات، المعدل والمتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الجامعات، طبقا للجدول الملحق”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق الجامعات رئيس حظيرة الجزائر - 1-6 الجزائر - 2 - الجزائر - 3 - العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين 10 تيزي وزو المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة ورشة مخزن الداخلية المجموع 6 6 6 24 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 20 10 10 10 40 (بدون تغيير) 40

21 رمضان عام 1444 ه 12 أبريل سنة 2023 م الجامعات المدية الجلفة البليدة 1 البليدة 2 بومرداس بجاية الشلف الأغواط أم البواقي جيجل تبسة عنابة سطيف 1 سطيف 2 قالمة باتنة 1 باتنة 2 قسنطينة 1 قسنطينة 2 قسنطينة 3 بسكرة المسيلة ورقلة العلوم الإسلامية قسنطينة سكيكدة بشار معسكر سعيدة تلمسان أدرار الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 15 الجدول الملحق (تابع) المناصب العليا رئيس رئيس رئيس مسؤول المصلحة المجموع حظيرة ورشة مخزن الداخلية (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 20 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 36 12 12 12 12 48 (بدون تغيير) 44 (بدون تغيير) 44 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 36 9 9 9 9 36 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 16 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 40 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 40 (بدون تغيير) 52 (بدون تغيير) 16 8 8 8 8 32 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 40 (بدون تغيير) 24

16 الجريدة الرسميّة الجامعات تيارت سيدي بلعباس مستغانم وهران 1 وهران 2 العلوم والتكنولوجيا وهران غرداية خميس مليانة البويرة سوق أهراس الوادي خنشلة برج بوعريريج الطارف تامنغست عين تموشنت تيسمسيلت غليزان المجموع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 رمضان عام 1444 ه 12 أبريل سنة 2023 م الجدول الملحق (تابع) المناصب العليا رئيس رئيس رئيس مسؤول المصلحة المجموع حظيرة ورشة مخزن الداخلية (بدون تغيير) 52 (بدون تغيير) 40 (بدون تغيير) 44 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 28 6 6 6 6 24 5 5 5 5 20 6 6 6 6 24 6 6 6 6 24 436 436 436 436 1744 تعداد المناصب العليا الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب المؤسسة الجامعات المراكز الجامعية المدارس العليا المجموع المناصب العليا رئيس رئيس رئيس مسؤول المصلحة رئيس المجموع حظيرة ورشة مخزن الداخلية مطعم 436 436 436 436 — 1744 9 9 9 9 — 36 48 48 48 48 — 192 493 493 493 493 — 1972

21 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2023 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 رجب عام 1439 الموافق أول أبريل سنة 2018 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المراكز الجامعية.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادات الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، لا سيما المادة 38 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 17 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 رجب عام 1439 الموافق أول أبريل سنة 2018 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المراكز الجامعية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 رجب عام 1439 الموافق أول أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المراكز الجامعية، طبقا للجدول الملحق”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق المراكز الجامعية رئيس حظيرة المركز الجامعي ميلة المركز الجامعي البيض المركز الجامعي النعامة المركز الجامعي تيبازة المركز الجامعي إيليزي المركز الجامعي أفلو المركز الجامعي بريكة المركز الجامعي مغنية المركز الجامعي تندوف المجموع 9 المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة ورشة مخزن الداخلية المجموع (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 9 9 9 36

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 رمضان عام 1444 ه

وزارة التجارة وترقية الصادارات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية. إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، ووزير الصناعة، ووزير الصحة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، 12 أبريل سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم، لا سيما المادة 9 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-357 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-135 المؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية. المادة 2 : يقصد، في أحكام هذا القرار، بما يأتي : المعادن : فئة من المواد التي تضمن تماسك بنيتها على المستوى الذري، بواسطة روابط معدنية التي يمكن أن تنتسب إلى مجموعة من الأيونات المعدنية ذات الشحنات الإيجابية، التي تشكل شبكة بلورية ممتدة حيث تكون إلكترونات التكافؤ مشتركة مع كل البنية وفي الحالة الصلبة، تتميز خصائصها الفيزيوكيميائية بقدرتها على الانعكاس المسؤول على الإشعاع المعدني والانتقال الكهربائي والحراري وخصائص ميكانيكية مثل الصلابة واللدونة. مزيج المعادن : مادة معدنية متجانسة على مستوى العين المجردة تتكون من عنصرين أو أكثر، متداخلة لا تسمح بنيتها بالتجزئة بسهولة بواسطة عوامل ميكانيكية.

21 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2023 م الانتقال : انتقال غير مقصود لأيونات معدنية باتجاه المواد الغذائية انطلاقا من لوازم أو أشياء مصنّعة من المعادن أو من مزيج المعادن. حدود الانتقال الخاص : الكمية القصوى المسموح بها لأيون معدني أو شبه معدن بالميليغرام معطى و/أو مكتسب من طرف منتوج أو شيء موجه لملامسة المواد الغذائية أو محاكي للمواد الغذائية بالكيلوغرام. حدود الانتقال الكلي : كتلة مجموعة من العناصرالتي تنتقل بدون تمييز لطبيعتها معبّر عنها ب ملغ/كغ من المواد الغذائية أو ملغ/سم 2 من المادة. محاكي المادة الغذائية : وسط تجريبي يقلد المادة الغذائية والذي بسلوكه يعيد إحداث الانتقال من الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية. المادة 3 : تطبق أحكام هذا القرار على الأشياء واللوازم المصنعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية المذكورة أدناه : – الفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ المطلي أو غير المطلي (للتغليف ولغير التغليف)، – الألمنيوم ومزيج الألمنيوم، – حديد الزهر غير الممزوج، – القصدير ومزيج القصدير، – الزنك ومزيج الزنك، – مواد مصنعة من مختلف المعادن المطلية. المادة 4 : تُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار، الأشياء واللوازم الآتية : – المعادن ومزيج المعادن المطلية بالمينا، – المعادن ومزيج المعادن المطلية بمواد غير عضوية، – المعادن ومزيج المعادن المطلية بمواد هجينة عضوية- معدنية، – المعادن ومزيج المعادن المستعملة في اللوازم والأشياء المطلية بطلاء سطحي عضوي يجعل انتقال الأيونات المعدنية بنسبة أقل من حدود الانتقال الخاص المعمول به، – أنابيب مياه الشرب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 19 – الألعاب المصنّعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية عبر اتصال مباشر. المادة 5 : يجب أن تكون التركيبة الكيميائية للأشياء واللوازم المصنّعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية مطابقة لخصائص هذا القرار، لا سيما تلك المتعلقة بحدود التركيز بالمواد غير المرغوب فيها. المادة 6 : تحدد حدود الانتقال الخاص للمعادن ومكونات مزيج المعادن للأشياء واللوازم المصنّعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية المذكورة في المادة 3 أعلاه، في الجدول 1 من الملحق الأول بهذا القرار. المادة 7 : يمكن أن تتعرض الأشياء واللوازم المصنعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية للتلوث، عن غير قصد، خلال عملية التصنيع، بملوثات وشوائب. تحدّد حدود الانتقال الخاص بالملوثات والشوائب في الجدول 2 من الملحق الأول بهذا القرار. المادة 8 : تحدد خصائص وحدود تركيب الأشياء واللوازم المصنّعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية والمذكورة في المادة 3 أعلاه، في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة .2022 وزير التجارة وترقية وزيرة البيئة والطاقات الصادرات المتجددة كمال رزيق سامية موالفي وزير الصناعة وزير الصحة أحمد زغدار عبد الحق سايحي وزير الفلاحة وزير الأشغال العمومية والتنمية الريفية والري والمنشآت القاعدية محمد عبد الحفيظ هني لخضر رخروخ

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الأول / العدد 25 21 رمضان عام 1444 ه 12 أبريل سنة 2023 م حدود الانتقال الخاص للمعادن ومكونات مزيج المعادن للأشياء واللوازم المصنعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد جدول 1 : حدود الانتقال الخاص للمعادن ومزيج المعادن الرمز التسمية الكيميائية Ag فضة Al ألمنيوم Co كوبالت Cr كروم Cu نحاس Fe حديد Mg مغنيزيوم Mn منغنيز Mo موليبدينوم Ni نيكل Sn قصدير Ti تيتانيوم V فاناديوم Zn زنك جدول 2 : حدود الانتقال الخاص للملوثات والشوائب الرمز التسمية الكيميائية As زرنيخ Ba باريوم Be بيريليوم Cd كادميوم Hg زئبق Li ليثيوم Pb رصاص Sb أنتيموان Tl ثاليوم الغذائية حدود الانتقال الخاص (مغ/كغ) 0.08

0.02 0.250

لا توجد حدود الانتقال الخاص 1.8 0.12 0.14

لا توجد حدود الانتقال الخاص 0.01

حدود الانتقال الخاص (مغ/كغ) 0.002 1.2 0.01 0.005 0.003 0.048 0.010 0.04 0.0001

21 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 12 أبريل سنة 2023 م الملحق الثاني خصائص وحدود تركيب الأشياء واللوازم المصنعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية I - فولاذ* وفولاذ مقاوم للصدأ : جدول 1 : خصائص وحدود تركيب الفولاذ أشياء ولوازم مجالات الاستعمال فولاذ مقاوم - أدوات المطبخ للاستعمال للصدأ غير المنزلي أو المطاعم الجماعية، مطلي - لوازم ومعدات مستخدمة في صناعة المواد الزراعية والغذائية (إنتاج وتحويل وتخزين ونقل المواد الغذائية). فولاذ غير علب وحاويات لتوضيب مطلي المواد الغذائية. للتغليف (حديد أسود) فولاذ مطلي علب لحفظ المواد الغذائية بالقصدير المصبرة ولتوضيب المواد (حديد أبيض الغذائية الجافة. أو حديد القصدير) للتغليف احتياطات خاصة للاستعمال خصائص لا توجد احتياطات خاصة. العناصر المسموح بها : كروم ≤ 13 %، تانتالوم ≥ 1 %، نيوبيوم ≥ 1 %، زركونيوم ≥ 1 %، موليبدينوم ≥ 4 %، تيتانيوم ≥ 4 %، ألومنيوم ≥ 4 %، نحاس ≥ 4 .% يمكن إضافة عنصري النيكل والمنغنيز.

  • يستلزم أن يكون الحديد الأسود 1 -حدود تركيب الفولاذ : يجب غير المطلي باتصال محدود مع أن تخضع مواصفات الفولاذ غير المواد الغذائية الدسمة و/أو الجافة، المطلي إلى الخصائص المحددة
  • يستلزم أن تكون شروط في الجدول 2 من الملحق الثاني واحتياطات الاستعمال مدونة على بهذا القرار. الوسم. 2 - الحدود القصوى للعناصر غير المرغوب فيها : رصاص > 0.010 %، كادميوم > 010.0%، زرنيخ > 0.030 %، كوبالت > 0.050 .%
  • يستلزم أن لا تكون المواد الغذائية 1 -حدود تركيب الفولاذ : يجب على اتصال مباشر مع الأشياء أن يخضع محتوى العناصر التي واللوازم المعلبة أو الملحمة بقصدير تدخل في تركيبة الفولاذ الذي يحتوي على أكثر من 0.5 % من يشكل القاعدة إلى الخصائص الرصاص أو أكثر من 10.000/3 من المحددة في الجدول 2 من الملحق الزرنيخ أو أقل من 97 % من الثاني بهذا القرار. القصدير المقاس في حالة حمض الميتاستانيك.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 رمضان عام 1444 ه

أشياء ولوازم مجالات الاستعمال فولاذ مطلي بالقصدير (حديد أبيض أو حديد القصدير) للتغليف (تابع) فولاذ مطلي توضيب وتغليف المواد بطلاء عضوي الغذائية. للتغليف فولاذ غير - أدوات المطبخ. مطلي لغير - معدات مستخدمة في التغليف صناعة المواد الزراعية والغذائية. 12 أبريل سنة 2023 م الملحق الثاني (تابع) احتياطات خاصة للاستعمال خصائص

  • يستلزم أن تكون شروط 2 - التركيب الكيميائي لطلاء واحتياطات الاستعمال مدوّنة على القصدير: الوسم في حالة الملامسة بمواد غذائية قصدير ≤ 99.85 %، عالية الحموضة. رصاص > 0.01 .% 3 - الحدود القصوى للعناصر غير المرغوب فيها (للفولاذ ولطلاء القصدير) :
  • فولاذ : رصاص > 0.010 %، كادميوم > 0.010 %، زرنيخ > 0.030 %، كوبالت > 0.050 .%
  • طلاء القصدير : قصدير ≤ 99.85 %، رصاص > 0.01 .% يستلزم أن تكون شروط واحتياطات 1 - حدود تركيب الفولاذ : يجب الاستعمال مدوّنة على الوسم. أن يخضع محتوى العناصر التي تدخل في تركيبة الفولاذ الذي يشكل القاعدة إلى الخصائص المحددة في الجدول 2 من الملحق الثاني بهذا القرار. 2 - طبيعة الطلاء : أهم أنواع الطلاء العضوي المستعمل للفولاذ يكون مصنوعا من الورنيش أو البرنيق أو فيلم البوليميرات. 3 - حدود الانتقال الخاص للطلاء : يجب أن تخضع تركيبة الطلاء للخصائص المحددة في التنظيم الساري المفعول. 4 - حدود الانتقال الكلي :
  • 10 مغ/دم 2 من السطح الموجه لملامسة المواد الغذائية .**
  • 60 مغ/كغ من محاكي المادة الغذائية بالنسبة للوازم الموجهة للرضّع والأطفال الصغار*.
  • عدم استعمال هذه اللوازم لملامسة 1 -حدود تركيب الفولاذ : يجب المواد الغذائية عالية الحموضة، أن يخضع الفولاذ للخصائص
  • يستلزم أن تكون شروط واحتياطات المحددة في الجدول 3 من الملحق الاستعمال مدوّنة على الوسم. الثاني بهذا القرار. 2 - الحدود القصوى للعناصر غير المرغوب فيها : رصاص > 50.0%، كادميوم > 0.01 %، زرنيخ > 0.03 .%

21 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 12 أبريل سنة 2023 م أشياء ولوازم مجالات الاستعمال فولاذ وفولاذ - أدوات المطبخ، مقاوم للصدأ - معدات مستخدمة في مطلي بطلاء صناعة المواد الزراعية معدني لغير والغذائية. التغليف فولاذ وفولاذ - أدوات المطبخ، مقاوم للصدأ - معدات مستخدمة في مطلي بطلاء صناعة المواد الزراعية عضوي لغير والغذائية. التغليف الملحق الثاني (تابع) احتياطات خاصة للاستعمال خصائص

  • عدم استعمال الفولاذ والفولاذ المقاوم 1 - حدود تركيب الفولاذ : يجب للصدأ المطلي بالزنك أو مزيج الزنك : أن يخضع محتوى العناصر التي
  • في درجات حرارة أعلى من °100 م، تدخل في تركيبة الفولاذ الذي
  • بملامسة المواد الغذائية الحامضة. يشكل القاعدة إلى الخصائص
  • يستلزم أن تكون شروط واحتياطات المحددة في الجدول 3 من الملحق الاستعمال مدوّنة على الوسم. الثاني بهذا القرار. 2 - طبيعة الطلاء : أهم أنواع الطلاء المعدني المستعمل للفولاذ يكون مصنوعا من ذهب أو فضة أو قصدير، ألمنيوم أو ألمنيوم - سيليسيوم أو نيكل أو كروم أوزنك أو مزيج زنك أو ترسبات لشبه البلورات. يمكن أن تحتوي هذه اللوازم على طبقة تحتية من النحاس قصد الالتحام موجهة لاستقبال الطلاء. 3 - الكميات القصوى للعناصر غير المرغوب فيها والمكونة للطلاء : رصاص > 0.010 %، كادميوم > 0.010 %، زرنيخ > 0.030 %، كوبالت > .%0.050 لتجنب ظروف غير ملائمة 1 - حدود تركيب الفولاذ : يجب للاستعمال، يستلزم تحديد درجة أن يخضع محتوى العناصر التي الحرارة القصوى للاستعمال على تدخل في تركيبة الفولاذ الذي الوسم. يشكل القاعدة إلى الخصائص المحددة في الجدول 2 من الملحق الثاني بهذا القرار. 2 - طبيعة الطلاء : أهم أنواع الطلاء العضوي المستعمل للفولاذ يكون مصنوعا من الورنيش أو البرنيق أو فيلم البوليميرات أو متعدد رباعي فلورو الإيثلين أو الراتنج أو السيليكون. 3 - حدود الانتقال الخاص للطلاء : يجب أن تخضع تركيبة الطلاء للخصائص المحددة في التنظيم الساري المفعول. 4 - حدود الانتقال الكلي :
  • 10 مغ/دم 2 من السطح الموجه لملامسة المواد الغذائية**.
  • 60 مغ/كغ من محاكي المادة الغذائية بالنسبة للوازم الموجهة للرضّع والأطفال الصغار*.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • فولاذ : مزيج معدني متكون أساسا من الحديد والكربون (بكميات كمية الكربون للمزيج المعدني خصائص الفولاذ، لا يعتبر فولاذا مزيج الزهر ومزيج الحديد الأخرى. / العدد 25 21 رمضان عام 1444 ه 12 أبريل سنة 2023 م تتراوح ما بين 0.02 % و 2 % من كتلة الكربون). تمنح المعادن الأخرى المكونة أساسا من الحديد مثل حديد نسبة (سطح / حجم) المتفق عليها محددة ب 6 دسم 2 ل 1 كغ من المادة الغذائية أو 1 ل من محاكي المادة الغذائية. * شروط ترتكز على تجارب الانتقال الكلي المطبقة على الأشياء واللوازم المصنعة من المعادن ومزيج المعادن الحاملة لطلاء عضوي طبقا للتنظيم الساري المفعول. جدول 2 : حدود تركيب الفولاذ .1 الرمز العناصر Al ألمنيوم As زرنيخ B بورون C كربون الكميات القصوى بال % من الكتلة 1.0 0.030 0.05 0.30 مجموع : )Cr+Hg+Pb+Cd( مجموع : (كادميوم+رصاص+زئبق+كروم) 0.0100 Cd كادميوم Pb رصاص Hg زئبق Cr كروم Cu نحاس Mn منغنيز Mo موليبدينوم N آزوت Nb نيوبيوم Ni نيكل P فوسفور S كبريت Si سيليسيوم Sn قصدير Ti تيتانيوم V فاناديوم W تنجستن Zr زركونيوم Co كوبالت عناصر أخرى مأخوذة على انفراد** 0.0100 0.0100 0.005 0.50 0.40 2.50 0.10 0.10 0.10 0.30 0.10 0.050 1.0 0.10 0.30 0.10 0.10 0.050 0.050 0.050
  • عناصر كادميوم ورصاص وزئبق لم تتم إضافتها عن قصد خلال مراحل إنتاج الفولاذ. ** العناصر التي يمكن أن تتواجد بكميات قليلة ولم تضف عن قصد خلال مراحل إنتاج الفولاذ. 1 : أنواع الفولاذ المعنية تتمثل في : فولاذ غير مطلي للتغليف (حديد أسود)، فولاذ مطلي بالقصدير (حديد أبيض أو حديد القصدير) للتغليف، فولاذ مطلي بطلاء عضوي للتغليف، فولاذ وفولاذ مقاوم للصدأ مطلي بطلاء عضوي لغير التغليف.

21 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 25 12 أبريل سنة 2023 م جدول 3 : حدود تركيب الفولاذ .2 العناصر الرمز التسمية Al ألمنيوم As زرنيخ B بورون C كربون Cd كادميوم Cr كروم Co كوبالت Cu نحاس Mn منغنيز Mo موليبدينوم N آزوت Nb نيوبيوم Ni نيكل P فوسفور Pb رصاص S كبريت Si سيليسيوم Sn قصدير Ti تيتانيوم V فاناديوم Zr زركونيوم عناصر أخرى مأخوذة على انفراد غير الحديد*

  • العناصر الكيميائية التي يمكن أن تتواجد بكميات قليلة ولكن لم 2 : أنواع الفولاذ المعنية تتمثل في : فولاذ غير مطلي لغير التغليف، فولاذ وفولاذ مقاوم الكميات القصوى بال % من الوزن منتجات مسطحة منتجات طويلة 1.00 2.00 0.030 0.030 0.050 0.050 1.30 1.30 0.01 0.01 1.60 2.50 0.05 0.1 1.00 1.00 2.50 2.50 1.00 1.00 0.100 0.20 0.20 0.20 2.00 4.10 0.20 0.20 0.05 0.05 0.050 0.40 2.50 2.50 0.080 0.080 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20 0.20 0.050 0.050 تتم إضافتها عن قصد خلال مراحل إنتاج الفولاذ. للصدأ مطلي بطلاء معدني لغير التغليف.

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة -II ألمنيوم ومزيج الألمنيوم : جدول 4 : خصائص وحدود تركيب الألمنيوم ومزيج الألمنيوم / العدد 25 21 رمضان عام 1444 ه 12 أبريل سنة 2023 م أشياء ولوازم مجالات الاستعمال احتياطات خاصة للاستعمال خصائص

  • استعمال واحد عبر لا توجد احتياطات خاصة ملامسة لمدة طويلة (التغليف)،
  • استعمال متكرر عبر ملامسة لمدة قصيرة : أدوات المطبخ والأجهزة الكهرو منزلية. ألمنيوم أو مزيج الألمنيوم مطلي بطلاء عضوي 1 - معايير نقاوة الألمنيوم : ألمنيوم ≤ 99 .% المواد غير المرغوب فيها محددة كما يأتي : حديد + سيليسيوم > 1 %، تيتان ≥ 0.15 %، كروم ≥ 0.10 %، زنك ≥ 0.10 %، نحاس ≥ 0.10 %، منغنيز ≥ 0.10 %، مغنزيوم ≥ 0.10 %، نيكل ≥ 0.10 %، قصدير ≥ 0.10 % . يجب أن تكون الكمية الكلية من كتلة المواد غير المرغوب فيها > 1 .%
  • يمكن أن تصل كمية النحاس إلى 0.20 % إذا كانت كل من كمية الكروم والمنغنيز أقل من 0.05 .%
  • يستلزم أن تتغلب كتلة الألمنيوم على كل من كتلة العناصر الأخرى المكوّنة لمزيج الألمنيوم. 2 - حدود تركيب مزيج الألمنيوم : يستلزم أن لا تتجاوز كتلة العناصر التي يمكن إضافتها أو التي تتوفر كمادة غير مرغوب فيها، النسب المحددة في الجدول 5 من الملحق الثاني بهذا القرار. 3 - حدود الانتقال الخاص للطلاء: يجب أن تخضع تركيبة الطلاء للخصائص المحددة في التنظيم الساري المفعول. 4 - حدود الانتقال الكلّي :
  • 10 مغ/دم 2 من السطح الموجه لملامسة المواد الغذائية*.
  • 60 مغ/كغ من محاكي المادة الغذائية بالنسبة للوازم الموجهة للرضّع والأطفال الصغار**.

21 رمضان عام 1444 ه 12 أبريل سنة 2023 م أشياء ولوازم مجالات الاستعمال

  • لاستعمال واحد (التغليف)،
  • استعمال متكرر : أدوات المطبخ ومعدات صناعة المواد الغذائية والزراعية (في حالة أنودة الألمنيوم*). ألمنيوم أو مزيج الألمنيوم غير مطلي
  • نسبة (سطح / حجم) المتفق عليها محددة شروط ترتكز على تجارب الانتقال الكلي عضوي طبقا للتنظيم الساري المفعول. * أنودة الألمنيوم : معالجة خاصة لسطح الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 27 جدول 4 (تابع) احتياطات خاصة للاستعمال خصائص
  • احتياطات خاصة للاستعمال 1 - معايير نقاوة الألمنيوم : بالنسبة لملامسة المواد الغذائية ألمنيوم ≤ 99 .% عالية الحموضة، القاعدية المواد غير المرغوب فيها محددة كما والمالحة، يأتي :
  • يستلزم أن تكون شروط حديد + سيليسيوم > 1 %، واحتياطات الاستعمال مدوّنة تيتان ≥ 0.15 %، على الوسم. كروم ≥ 0.10 %، زنك ≥ 0.10 %، نحاس ≥ 0.10 %، منغنيز ≥ 0.10 %، مغنزيوم ≥ 0.10 %، نيكل ≥ 0.10 %، قصدير ≥ 0.10 .% يجب أن تكون الكمية الكلية من كتلة المواد غير المرغوب فيها > 1 .%
  • يمكن أن تصل كمية النحاس 0.20 % إذا كانت كل من كمية الكروم والمنغنيز أقل من 0.05 .%
  • يستلزم أن تتغلب كتلة الألمنيوم على كل من كتلة العناصر الأخرى المكونة لمزيج الألمنيوم. 2 - حدود تركيب مزيج الألمنيوم : يستلزم أن لا تتجاوز كتلة العناصر التي يمكن إضافتها أو التي تتوفر كمادة غير مرغوب فيها، النسب المحددة في الجدول 5 من الملحق الثاني بهذا القرار. ب 6 دسم 2 ل 1 كغ من المادة الغذائية أو 1 ل من محاكي المادة الغذائية. المطبقة على الأشياء واللوازم المصنعة من المعادن ومزيج المعادن الحاملة لطلاء الألمنيوم والتي تتمثل في إنشاء طبقة متجانسة ومقاومة من أوكسيد الألمنيوم بواسطة التحليل الكهربائي، تستطيع أن تكون هذه الطبقة ملونة أو غير ملونة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 رمضان عام 1444 ه

جدول 5 : حدود تركيب مزيج الألمنيوم*. الرمز Si Mg Mn Ni Fe Cu Sb Cr Ti Zr Zn Sr Sn As Ta Be Tl Pb مجموع : As( + Ta + Be + Tl + )Pb مجموع

  • ألمنيوم أو مزيج الألمنيوم غير مطلي وألمنيوم أو تحتية). 12 أبريل سنة 2023 م الكميات القصوى بال % العناصر من الوزن سيليسيوم 13.5 % مغنزيوم 11 % منغنيز 4 % نيكل 3 % حديد 2 % نحاس 0.6 % أنتيمون 0.4 % كروم 0.35 % تيتان 0.3 % زركونيوم 0.3 % زنك 0.25 % سترونتيوم 0.2 % قصدير 0.10 % زرنيخ 0.05 % تانتالوم 0.05 % بيريليوم 0.05 % تاليوم 0.05 % رصاص 0.05 % : (زرنيخ + تانتالوم + بيريليوم + 0.15 % تاليوم + رصاص) مزيج الألمنيوم مطلي بطلاء عضوي (طلاء المينا على شكل طبقة

21 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 12 أبريل سنة 2023 م III - حديد الزهر غير الممزوج * : جدول 6 : خصائص وحدود تركيب حديد الزهر غير الممزوج أشياء ولوازم مجالات الاستعمال حديد الزهر غير ممزوج غير مطلي أو مطلي بطلاء معدني، على الخصوص :

  • أدوات المطبخ، حديد الزهر - معدات الصناعة الزراعية غير الممزوج والغذائية. غير مطلي أو مطلي بطلاء معدني حديد الزهر غير الممزوج مطلي بطلاء عضوي بوجود أو بدون طلاء وسيط (معدن أو مينا) والأشياء المصنوعة إلاّ بحديد الزهر غير الممزوج مطلي بطلاء عضوي (استعمال مكرر أو غير مكرر)، على الخصوص :
  • أدوات المطبخ،
  • معدات الصناعة الزراعية والغذائية. حديد الزهر غير الممزوج مطلي بطلاء عضوي احتياطات خاصة للاستعمال خصائص
  • عدم استعمال هذه اللوازم بملامسة 1 - طبيعة الطلاء : المواد الغذائية الحامضة قبل وبعد أهم أنواع الطلاء المعدني لحديد الطهي، الزهر يتمثل في : النيكل
  • يستلزم أن تكون شروط والكروم. واحتياطات الاستعمال مدوّنة على 2 - الحدود القصوى للعناصر الوسم. غير المرغوب فيها : رصاص ≥ 0.050 %، كادميوم ≥ 0.010 %، زرنيخ ≥ 0.030 .% يستلزم تحديد درجة الحرارة 1 - طبيعة الطلاء : القصوى للاستعمال على الوسم. أهم أنواع الطلاء العضوي لحديد الزهر مصنوعة من الورنيش أو البرنيق أو دهان أو فيلم البوليميرات (متعدد رباعي فلورو الإيثلين، الراتنج، السيليكون). 2 - الحدود القصوى للعناصر غير المرغوب فيها : الكميات القصوى لحديد الزهر وحده محددة كما يأتي : رصاص ≥ 0.050 %، كادميوم ≥ 0.010 %، زرنيخ ≥ 0.030 .% 3 - حدود الانتقال الخاص للطلاء : يجب أن تخضع تركيبة الطلاء للخصائص المحددة في التنظيم الساري المفعول. 4 - حدود الانتقال الكلّي :
  • 10 مغ/دم 2 من السطح الموجه لملامسة المواد الغذائية**.
  • 60 مغ/كغ من محاكي المادة الغذائية بالنسبة للوازم الموجهة للرضّع والأطفال الصغار*.
  • حديد الزهر غير الممزوج : مزيج الحديد والكربون أين تكون كمية الكربون ما بين 2.1 % و 6.7 .% نسبة (سطح / حجم) المتفق عليها محددة ب 6 دسم 2 ل 1 كغ من المادة الغذائية أو 1 ل من محاكي المادة الغذائية. * شروط ترتكز على تجارب الانتقال الكلي المطبقة على الأشياء واللوازم المصنعة من المعادن ومزيج المعادن الحاملة لطلاء عضوي طبقا للتنظيم الساري المفعول.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 رمضان عام 1444 ه

IV - القصدير ومزيج القصدير : جدول 7 : خصائص وحدود تركيب القصدير أشياء ولوازم مجالات الاستعمال

  • أدوات المطبخ،
  • معدات صناعة المواد الزراعية والغذائية. القصدير ومزيج القصدير -V الزنك ومزيج الزنك : 12 أبريل سنة 2023 م ومزيج القصدير احتياطات خاصة للاستعمال خصائص
  • عدم وضع المواد الغذائية باتصال 1 - الحد الأدنى لنقاوة مباشر مع الأشياء واللوازم المعلبة القصدير : أو الملحمة بقصدير يحتوي على قصدير ≤ 97 .% أكثر من 0.5 % من الرصاص أو أكثر 2 - الحدود القصوى للعناصر من 10000/3 من الزرنيخ أو أقل من غير المرغوب فيها : 97 % من القصدير تم قياسه بحمض الميتاستانيك، رصاص ≥ 0.050 %،
  • عدم استعمال هذه اللوازم لملامسة كادميوم ≥ 0.010 %، المواد الغذائية عالية الحموضة أو زرنيخ ≥ 0.030 %، قاعدة قوية أو لتسخين المواد أنتيموان ≥ 2.5 %، الغذائية في درجات حرارة تتجاوز °150 م، نحاس ≥ .%1.5
  • يوصى بعدم حفظ المواد الغذائية في الأشياء واللوازم المصنّعة بالقصدير ومزيج القصدير أو مطلية بالقصدير أو مزيج القصدير. جدول 8 : خصائص وحدود تركيب الزنك ومزيج الزنك أشياء ولوازم مجالات الاستعمال
  • أدوات المطبخ،
  • معدات مستخدمة في صناعة المواد الزراعية والغذائية. الزنك ومزيج الزنك احتياطات خاصة للاستعمال خصائص
  • يستلزم عدم وضع المواد الغذائية 1 - حدود تركيب الملوثات : باتصال مباشر مع الزنك والحديد مجموع كمية الملوثات ≥ 0.15 % المجلفن. (رصاص، كادميوم، حديد، ما عدا فيما يخص عمليات صنع قصدير، نحاس، ألمنيوم). وحفظ منتجات الشكولاطة والحلويات التي لا تحتوي على مواد 2 - الحدود القصوى للعناصر غير المرغوب فيها : حمضية سائلة وفي عمليات التقطير. رصاص ≥ 0.05 %،
  • عدم استعمال المعادن ومزيج المعادن الأخرى المطلية بالزنك أو كادميوم ≥ 0.010 %، مزيج الزنك مع المواد الغذائية الحمضية. زرنيخ ≥ 0.030 .%

21 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 31 -VI الأشياء المصنعة من مختلف المعادن المطلية بطلاء معدني : جدول 9 : خصائص وحدود تركيب مختلف المعادن ومزيج المعادن المطلية بطلاء معدني أشياء ولوازم مجالات الاستعمال احتياطات خاصة للاستعمال خصائص معادن ومزيج المعادن عدم استعمال الأشياء المصنّعة 1 - طبيعة القاعدة المعدنية : التي تحتوي على طلاء بمعادن ومزيج المعادن المطلية نحاس أو مزيج النحاس، زنك أو معدني (معدن مبيض*) بمعدن مبيض مع المواد الغذائية مزيج الزنك، قصدير أو مزيج غير المذكورة في المادة 3 الحامضة. من هذا القرار. معادن ومزيج المعادن المطلية بطلاء معدني القصدير، أو فولاذ مقاوم للصدأ. 2 - طبيعة الطلاء المعدني : نيكل أو فضة أو ذهب أو نحاس، أو قصدير أو كروم. 3 - الحدود القصوى للعناصر غير المرغوب فيها : رصاص ≥ 0.050 %، كادميوم ≥ 0.010 %، زرنيخ ≥ 0.030 .% 4 - حدود الانتقال الخاص : محدد في الملحق الأول بهذا القرار.

  • معدن مبيض : منتوج معدني مطلي بطلاء خفيف من مرسب أبيض (طبقة رقيقة) مثل : فضة، نيكل، قصدير، كروم، نحاس أو مجموعة من هذه المعادن. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية بعنوان المصالح الخارجية. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادات الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–199 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية، لا سيما المادة 34 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–257 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة 2010 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 رمضان عام 1444 ه

يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 08-199 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية بعنوان المصالح الخارجية، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس مهمة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف 58 رئيس فرقة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف 58 المادة 2 : يحدّد عدد المناصب العليا لرئيس مهمة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف ورئيس فرقة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف المذكورين أعلاه، بمنصب عالٍ واحد (1) على مستوى كل مديرية ولائية مكلّفة بالصناعة التقليدية. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة 2010 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة .2023 وزير السياحة وزير المالية والصناعة التقليدية ياسين حمادي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي.

بموجب قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 12 أبريل سنة 2023 م إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 23-51 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023 والمتضمن تحويل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي من “مدرسة خارج الجامعة” إلى مدرسة عليا، كما يأتي : السيّدات والسادة : – بوستية سمير، ممثل الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي، رئيسا، – معيوف سفيان، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – فرحاوي نادية، ممثلة الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، – رمرام رانية، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، – عويشة مريم، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، – عياد أحمد، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – بن عباس سهيلة، ممثلة الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، – خوالد ليندة، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة، – علوش محند، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – باركي سمير، ممثل الوزير المكلّف بالتضامن الوطني، – لوز رزقية، ممثلة السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، – مغراوي محمد، ممثل المفتشية العامة للعمل، – بلحفصي عبلة، ممثلة المديرية العامة للضمان الاجتماعي، – بكاي إيمان، ممثلة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، – حوشين مصطفى، ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – كرنان عبد الحميد وشيقارة هجيرة وبيران يعقوب وروان رفيق وطالب مريم ولعور أمال، ممثلين منتخبين للأساتذة الباحثين، – سعود فيروز وعشاب سفيان، ممثلين منتخبين للموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات، – مشتة العيد وبوراي دليلة، ممثلين منتخبين للطلبة. تستكمل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بممثل منتخب عن الأساتذة المشاركين حين انتخابه. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة