مرسوم تنفيذي رقم 23-107

مرسوم تنفيذي رقم 23-107 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يتضمن استخلاف عضو في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الثقافة والفنون

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات الحصول على المعلومات لتزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفيات وضعها تحت التصرف

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في مكاتب

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الموارد البشرية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-306

    مرسوم تنفيذي رقم 25-306 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالوكالة الوطنية للمقاول الذاتي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025 ، يتضمن تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 محرّم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025، يتضمن تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”مراكز تطوير المقاولاتية“

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وسيره

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يحدد محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-76

    مرسوم تنفيذي رقم 24-76 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-323

    مرسوم تنفيذي رقم 23-323 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة ''مؤسسة ناشئة'' أو علامة ''حاضنة''

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد الخصائص التقنية لبطاقة المقاول الذاتي

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-217

    مرسوم تنفيذي رقم 23-217 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وتنظيمها وسيرها

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.