مرسوم تنفيذي رقم 23-107 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عناصر السياسة الوطنية في مجالات اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والقرض المصغر، ويسهر على تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة صلاحياته على جميع النشاطات المتصلة بمجالات اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والقرض المصغر.
وبهذه الصفة، يكلف بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات والحركة الجمعوية المعنية، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنية في مجالات اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وضمان تنفيذها، 15 مارس سنة 2023 م
– اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والقرض المصغر،
– ترقية وتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والنظم البيئية المرتبطة بها،
– ترقية هياكل الدعم والمرافقة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وتطويرها،
– اقتراح وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بترقية وتطوير القرض المصغر،
– ترقية وتطوير الحظائر السيبرانية والأقطاب التكنولوجية وأقطاب الابتكار والأقطاب التنافسية،
– اقتراح الآليات التي تهدف إلى تحسين تنافسية المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– دعم الانتشار على المستوى الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في ميدان الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة، والعمل على ترقية الاستثمار الأجنبي في المجالات التي تخص القطاع،
– اقتراح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الأعمال التي تسمح بتطوير وترقية الاقتصاد الرقمي،
– إعداد الإجراءات وآليات دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وتثمين منتجات البحث والتطوير،
– ضمان يقظة دائمة في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والقرض المصغر.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في مجال اقتصاد المعرفة بما يأتي :
– اقتراح كل عمل يساهم في ترقية الابتكار والبحث والتطوير وإدماجهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد،
– ترقية وتطوير اقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيات في جميع قطاعات النشاطات خدمة لاقتصاد مستدام، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– وضع آليات التمويل المخصصة لتطوير الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيات ذات الصلة بمهام القطاع، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– وضع آليات لدعم إيداع براءات الاختراع على المستويين الوطني والدولي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– اقتراح التدابير الرامية إلى تشجيع إنشاء نظم بيئية تحفز الابتكار بين الفاعلين الاجتماعيين الاقتصاديين وتثمين نتائج البحث والتطوير،
– السهر على إنشاء أقطاب الابتكار وأقطاب تنافسية، لا سيما الحظائر السيبرانية والأقطاب التكنولوجية والحظائر التكنولوجية، بالتعاون مع القطاعات المعنية، 22 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2023 م
– تشجيع البرامج العرضية للابتكار لتطوير ودعم التآزر بين مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
– تشجيع بروز الخبرة قصد تثمين المهن والخبرات والمهارات،
– إعداد خارطة الابتكار الوطنية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، والسهر على تنفيذها بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في وضع نظم بيئية ملائمة لتطوير الاقتصاد الرقمي، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– المساهمة مع مختلف الفاعلين في إقامة وتنفيذ برامج التعاون والشراكة ونقل التكنولوجيا في مجال الاقتصاد الرقمي،
– وضع، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، آليات التمويل الموجهة لتطوير الاقتصاد الرقمي وترقيته،
– وضع، بالتشاور مع القطاعات المعنية، خريطة نشاطات قطاعية في مجال الاقتصاد الرقمي وضمان متابعتها،
– اقتراح الاستراتيجية ذات الصلة بالمؤسسات الناشطة في مجال الاقتصاد الرقمي وضمان انسجامها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– العمل على إدراج مفهوم الابتكار في مختلف الأطوار التعليمية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باقتصاد المعرفة.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في مجال المؤسسات الناشئة، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ سياسة واستراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة، وضمان متابعتها،
– اقتراح كل عمل أو تدبير يشجع إنشاء المؤسسات الناشئة وترقيتها،
– اقتراح كل تدبير يرمي إلى دعم تنافسية المؤسسات الناشئة وديمومتها،
– وضع هياكل الدعم لمرافقة حاملي المشاريع،
– وضع آليات التمويل الملائمة للمؤسسات الناشئة، وتسهيل الولوج إليها بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح كل عمل أو تدبير أو مبادرة تكوين لفائدة المؤسسات الناشئة،
– السهر على جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الناشئة واستغلالها من أجل إعداد خارطة النشاطات المرتبطة بها،
– تعزيز وترقية التشاور والتعاون والشراكة مع مختلف الفاعلين والشركاء قصد تطوير المؤسسات الناشئة،
– إعداد استراتيجية الاتصال والتحسيس في مجال المؤسسات الناشئة،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في مجال ترقية وتطوير المؤسسات المصغرة، بما يأتي :
– إعداد واقتراح السياسة الوطنية واستراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات المصغرة والمقاولاتية، وتنفيذهما وضمان متابعتهما،
– السهر مع القطاعات المعنية على وضع الجهاز المتعلق بمرافقة وتطوير المؤسسات المصغرة،
– اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين تنافسية المؤسسات المصغرة ودعم تطويرها وديمومتها،
– السهر على وضع آليات تمويل المؤسسات المصغرة وتطوير النظم البيئية الملائمة، وتسهيل الولوج إليها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– ترقية التشاور بين الفاعلين والشركاء الاقتصاديين لتطوير المؤسسات المصغرة،
– السهر على جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة واستغلالها من أجل إعداد خارطة النشاطات المرتبطة بها،
– العمل على إدراج مفهوم المقاولاتية في مختلف الأطوار التعليمية والتكوينية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد استراتيجية الاتصال والتحسيس في مجال المؤسسات المصغرة والمقاولاتية،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات المصغرة والمقاولاتية.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في مجال القرض المصغر، بما يأتي :
– اقتراح كل التدابير الملائمة الرامية إلى تعزيز وترقية القرض المصغر،
– السهر على تكييف جهاز القرض المصغر مع مقاييس ومتطلبات السوق الوطنية،
– تشجيع التآزر بين الفاعلين والشركاء في مجال تنمية القرض المصغر،
– السهر على جمع المعلومات المتعلقة بالقرض المصغر واستغلالها،
– اقتراح أجهزة المرافقة الرامية إلى دعم القرض المصغر، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– السهر على وضع آليات تمويل القرض المصغر وتسهيل الولوج إليها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح كل الأعمال التي تسمح بتطوير الشراكة في مجال تكوين حاملي المشاريع، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– إعداد استراتيجية الاتصال والتحسيس في مجال القرض المصغر،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقرض المصغر.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في مجال هياكل الدعم والمرافقة، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية واستراتيجية ترقية وتطوير هياكل الدعم والمرافقة، لا سيما الحاضنات والمسرّعات والمشاتل وضمان متابعتها، في إطار صلاحياته، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– اقتراح وتشجيع كل عمل أو تدبير يساعد على وضع هياكل الدعم والمرافقة وتطويرها،
– اقتراح كل عمل أوتدبير يسمح بتعاضد الوسائل من أجل تآزر أفضل بين مختلف هياكل الدعم والمرافقة للمقاولاتية،
– ترقية مراكز النمذجة وتطويرها،
– إدماج التكنولوجيات الجديدة، لا سيما التكنولوجيات الرقمية ضمن هياكل الدعم والمرافقة،
– ترقية وضع الحاضنات في ميادين النشاطات المختلفة،
– اقتراح آليات التمويل لتطوير هياكل الدعم والمرافقة، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهياكل الدعم والمرافقة.
المادة 8
فتح المادةيسهر وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في إطار صلاحياته، على تنظيم التظاهرات العلمية والتقنية ذات الصلة بمهامه وترقيتها.
المادة 9
فتح المادةيبادر وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في إطار صلاحياته، بكل نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالقطاع.
المادة 10
فتح المادةيقترح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لضمان تنفيذ مهامه وتحقيق الأهداف المنوطة به، تنظيم الإدارة المركزية والهياكل التابعة لسلطته وكذا المؤسسات الموضوعة تحت وصايته، ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةيقترح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، إنشاء أي هيكل للتشاور و/أو التنسيق القطاعي أو الوزاري المشترك وكل جهاز من شأنه أن يسمح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه. 15 مارس سنة 2023 م
المادة 12
فتح المادةيتولى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة إقامة علاقات تعاون في مجالات صلاحياته، على الصعيد الإقليمي والدولي وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةيعمل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة على وضع منظومة المعلومات والتقييم والرقابة المتعلقة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 20-290 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، والمرسوم التنفيذي رقم 20-306 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يتضمن استخلاف عضو في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الثقافة والفنون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات الحصول على المعلومات لتزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفيات وضعها تحت التصرف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الموارد البشرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-306
مرسوم تنفيذي رقم 25-306 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالوكالة الوطنية للمقاول الذاتي
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025 ، يتضمن تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرّم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025، يتضمن تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”مراكز تطوير المقاولاتية“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يحدد محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-76
مرسوم تنفيذي رقم 24-76 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-323
مرسوم تنفيذي رقم 23-323 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة ''مؤسسة ناشئة'' أو علامة ''حاضنة''
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد الخصائص التقنية لبطاقة المقاول الذاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-217
مرسوم تنفيذي رقم 23-217 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وتنظيمها وسيرها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.