قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد الخصائص التقنية لبطاقة المقاول الذاتي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 23-198 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية لبطاقة المقاول الذاتي.
المادة 2
فتح المادةتنجز بطاقة المقاول الذاتي من مادة البلاستيك متعدد كلورير الفينيل )PVC( مزيج بين اللونين الأبيض والأزرق، ذات وجهين، بمقاس 8.6 سم x 5.4 سم، وتعد إلكترونياً وفق النموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 23-198 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتدرج في الوجه الأمامي لبطاقة المقاول الذاتي، البيانات الآتية :
– الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 3 غشت سنة 2023 م
– بطاقة المقاول الذاتي،
– اللقب،
– الاسم،
– رقم التسجيل،
– رقم التعريف الوطني،
– النشاط،
– تاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة (في نفس السطر)،
– حيّز مخصص للصورة الشمسية للمقاول الذاتي في الجانب الأيسر،
– رمز الاستجابة السريعة )QR( في الجانب العلوي الأيمن،
– شريط المعلومة المقروءة آليا، في أسفل البطاقة.
المادة 4
فتح المادةتدرج في الوجه الخلفي لبطاقة المقاول الذاتي، البيانات الآتية :
– تسمية الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي والمساحة المخصصة لشعارها،
– المعطيات الخاصة باستعمال بطاقة المقاول الذاتي،
– إجراءات الإبلاغ في حالة فقدان البطاقة أو سرقتها،
– الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي في أسفل البطاقة.
المادة 5
فتح المادةيحتوي رمز الاستجابة السريعة )QR( المذكور في المادة 3 أعلاه، على المعطيات والمعلومات المشفرة الخاصة بالمقاول الذاتي والنشاط الممارس أو النشاطات الممارسة، مرفقة بالإمضاء، وتتم قراءته بأي جهاز مزود بنظام التقاط الصور، بواسطة تطبيق قارئ للرمز.
ويحتوي شريط المعلومة المقروءة آليا ذو السطرين (2)، على المعطيات والمعلومات المشفرة الخاصة بالمقاول الذاتي، وتتم قراءته بواسطة قارئ إلكتروني خاص.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة .2023 ياسين المهدي وليد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.