قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريذة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 .
وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات وزير المالية الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 4 سبتمبر سنة 2024 م يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، طبقا للجدول الآتي :
طبيعة عقد العمل التصنيف التعداد عقد محدد المدة
(2) ( 2+1 ) الصنف الرقم التسلسلي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
– – 1 1 400
– – 1 1 400
– – 1 1 400
– – 3 2 419
– – 1 3 440 2 5 488
– – 9
– – مجلس المحاسبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.