ج.ر عدد 16 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-115 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 23-116 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 23-117 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 23-118 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 23-103 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 23-104 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية…………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 23-105 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-326 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 23-107 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة……………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 23-108 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة……………………………………………………………………………………………. 16 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية تبسة. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين…… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية الجزائر…. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين جهويين للأملاك الوطنية…… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

22 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 3 15 مارس سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية المدية… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الطارف………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أول فبراير سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة…………………………… 23 وزارة الرقمنة والإحصائيات قراران مؤرخان في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير………………………. 24

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 22 شعبان عام 1444 ه

15 مارس سنة 2023 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-115 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-16 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، الجدول – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-29 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايير وخمسمائة وثلاثة وخمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار 5.553.700.000( دج)، كرخصة التزام مقيّدة في التخصيص ‘’ مبلغ غير مخصص’’ وفي الباب السابع ‘’ نفقات غير متوقّعة’’، المسيّر من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يفتح في ميزانية سنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايير وخمسمائة وثلاثة وخمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار 5.553.700.000( دج)، كرخصة التزام، مقيدة في محافظ البرامج للوزارات والموزعة طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة الباب 3 ‘’نفقات الاستثمار’’ (الوحدة : دج) عنوان محفظة البرامج والبرامج والبرامج الفرعية رخصة الالتزام محفظة البرنامج لوزارة التربية الوطنية برنامج التعليم القاعدي البرنامج الفرعي : التربية التحضيرية والابتدائية 300.000.000 267.506.933 249.006.360

22 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 5 15 مارس سنة 2023 م الجدول الملحق (تابع) (الوحدة : دج) عنوان محفظة البرامج والبرامج والبرامج الفرعية رخصة الالتزام البرنامج الفرعي : التعليم المتوسط العادي والمتخصص برنامج التعليم الثانوي البرنامج الفرعي : التعليم الثانوي العادي والمتخصص محفظة البرنامج لوزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت برنامج المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة البرنامج الفرعي : صيانة الطرق برنامج التطهير وحماية البيئة الطبيعية البرنامج الفرعي : حماية المدن من الفيضانات 18.500.573 32.493.067 32.493.067 القاعدية 5.253.700.000 4.443.700.000 4.443.700.000 810.000.000 810.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 5.553.700.000 مرسوم رئاسي رقم 23-116 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-01 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 22 شعبان عام 1444 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، المطبقة على التخصيص ‘’مبلغ غير مخصص’’، مقيّد في الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّر من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يفتح في سنة 2023، مبلغ قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيدة في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-117 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، 15 مارس سنة 2023 م – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-02 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ستة ملايير وستمائة وسبعة وتسعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 6.697.800.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، المطبقة على التخصيص ‘’ مبلغ غير مخصص’’ مقيّد في الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّر من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يفتح في سنة 2023، مبلغ قدره ستة ملايير وستمائة وسبعة وتسعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 6.697.800.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّدة في محفظة البرامج لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون

22 شعبان عام 1444 ه 15 مارس سنة 2023 م ا ا لا لم ع م ت ج ف تمم و ا و د حاع ة ت

0.

9.

0.

9.

0.

8.

6.

0.

8.

6.

0.

7.

6.

0.

7.

6. الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 7 ع ال ن ش ا و ل ا ؤ د ل ا ب ن ن و ل ش ن و ا ا م ا ل ال ط ب ا ق س ر ن ال ن ا ل ا لإ ص ي د د ة ب ا ع د ب ل م ا ر ا ل و و ج م لخ ي ة ة ال م ا و لإ ع ا و ال ا و لا س ا د ع ر ل ار ا ج ا لج ق ي ب ا ي ي م ا ر ة ا ت و ل ن ي ال ا ة الخ ق م ا ن ج ل ا ص و ر ا ط ج ل لي ل ف ن ي ر ي ة ع ة ي 0 0 ا 0 0 ا ل لا ر ع 0 0

    1. ل خ ن ت و – – – 0 0 ز ص 0 0 ا ا ن
    1. م 1 1 3 5 5 : ن ف ق ا ا ت ع ت ا 0 0 ا م لا 0 0 0 0 ا س
    1. د ا ت – – – 0 0 ت ث 0 0 م
    1. ا ا ر ا 1 1 ل لج 5 5 د ف د ع و ل ا لم ر ل 0 0 ح خ 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 ص ا
    1. 0 0 ل
    1. ع 0 0 ن 0 0 0–0 ا
    1. لا و 8 8 ا 6 6 3. 3. ل ن ت 1 1 1 1 ز
    1. 4 ا م : ن ف ق ا ا ت ع 0 0 ت ا 0 0 0 0 م ل 0 0 ت 0 0 ت
    1. ا ح 0 0 ح د 0 0 0. 0. ا و 0 0 0–0 ت ي
    1. 8 8 ل 6 6 3. 3. ا 1 1 ل 1 1 د
    1. ف ع ر 0 0 خ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ص 0 0 0
    1. 0
    1. 0. 0 0 ا 0 0 0 0 0 لا
    1. 8 0 8
    1. ل 6 6 3. ت 1 1 1 1 3 ز
    1. 5 5 ا ا ا لم م ج ا م ع و 0 0 ت ع 0 0 0 0 0 م 0 0 0 0 0 0 0 ا
    1. 0 د
      1. ا 0 0 ت 0 0 0 0 0
    1. 8 0 8
      1. ا 6 6 ل 1 1 1 1 3 د
    1. 5 5 ف ع

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 22 شعبان عام 1444 ه

مرسوم رئاسي رقم 23-118 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-26 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وثمانمائة وخمسة وأربعون مليون دينار 4.845.000.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّدة في التخصيص ‘’ مبلغ غير مخصص’’ وفي الباب السابع ‘’ النفقات غير المتوقّعة’’، المسيّر من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يفتح في سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وثمانمائة وخمسة وأربعون مليون دينار 4.845.000.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّدة في محفظة برامج السكن والعمران والمدينة من برنامج ‘’التجهيزات العمومية’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’تجهيزات أخرى’’ وفي الباب الثالث : نفقات الاستثمار. 15 مارس سنة 2023 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 23-103 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير الوزير المكلف بالري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لاسيما الباب الثالث منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

22 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية – الموضوع – المقر المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء وكالة وطنية لتحلية المياه وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : الوكالة الوطنية لتحلية المياه، التي تدعى في صلب النص “الوكالة”، وباختصار ANDE“ “ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 3 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالري. المادّة 4 : يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. الفصل الثاني المهام المادّة 5 : الوكالة وسيلة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال تحلية المياه، و يهدف نشاطها إلى تدعيم القدرات الوطنية في إنتاج المياه قصد توفير الأمن المائي. وبهذه الصفة، تكلف الوكالة بالمهام الآتية : – إنجاز واستغلال وضمان صيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والمعدات المتعلقة بها، بالقيام بجميع الأعمال والعمليات التي تساهم في تحقيق هذا الغرض، – القيام بكل الدراسات والتحاليل المتعلقة بتحلية المياه، – وضع المياه المنتجة على مستوى محطات تحلية المياه تحت تصرف الهيئات المكلفة بتوزيع المياه، – المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تحلية المياه، – مسك معلومات محينة لأحجام المياه المنتجة والسهر على احترام نوعيتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9 – السهر على احترام القواعد والمعايير التقنية لتصميم وبناء وتهيئة واستغلال منشآت تحلية المياه والمعدات المتعلقة بها، – تشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي لفرع التحلية في إطار إنجاز واستغلال محطات تحلية المياه، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، – ترقية اللجوء إلى الإنتاج الوطني وإلى أداة التصميم والإنتاج الوطني في إطار إنجاز واستغلال وصيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والمعدات المتعلقة بها، – إنشاء ونشر نشاط بحث / تطوير وضمان استغلال وإيداع كل براءة اختراع ذات علاقة بموضوعها، – تقديم الخدمات والخبرات والاستشارات في مجال تدخلها إلى الغير، – جمع ومعالجة وحفظ وتوزيع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي التي تتعلق بهدفها، – التنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بخصوص كل الإجراءات اللازمة لإنجاز ومتابعة مشاريع تحلية المياه والمنشآت والمعدات المتعلقة بها، – القيام بكل المهام الأخرى المتعلقة بتنفيذ البرنامج الوطني لتحلية المياه. المادّة 6 : تخوّل الوكالة، لتأدية مهامها، القيام بما يأتي : – إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق مرتبط بموضوعها، – القيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المتعلقة بنشاطاتها، – إنشاء فروع وأخذ مساهمات في أي شركة، – تطوير التبادلات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية في مجال نشاطها، طبقا للإجراءات والأنظمة المعمول بها. المادّة 7 : تضمن الوكالة تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 8 : يسيّر الوكالة مجلس إدارة، ويديرها مدير عام. المادّة 9 : يصادق على التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالري، بعد مداولة مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 10 : يتشكل مجلس الإدارة من : – ممثل الوزير المكلف بالري، رئيسا،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 22 شعبان عام 1444 ه

– ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة. يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانتها. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص يمكنه أن يفيده في أشغاله بحكم كفاءته. المادّة 11 : يعين أعضاء مجلس الإدارة من بين شاغلي الوظائف العليا. ويتم تعيينهم لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالري، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء هذه العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادّة 12 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : – التنظيم الداخلي للوكالة وسيرها العام، – برامج النشاطات ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة، – مشاريع برامج الاستثمار وتهيئة وتجهيز وتوسيع الوكالة، – مشروع الميزانية للوكالة، – مشروع النظام الداخلي للوكالة، – الحصائل وحسابات النتائج، – الاقتراضات، – مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم، – الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات، – تعيين محافظ أو محافظي الحسابات، – تقرير عن نشاط السنة المنصرمة، – قبول الهبات والوصايا، – مشروع الاتفاقية الجماعية للوكالة، 15 مارس سنة 2023 م – مشاريع التبادل والشراكة مع المؤسسات والهيئات الدولية، – إنشاء الفروع وأخذ مساهمات في كل شركة، – كل المسائل الأخرى المرتبطة بأهداف الوكالة التي يعرضها عليه المدير العام. المادّة 13 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية، مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من : – رئيسه، أو – المدير العام للوكالة، أو – ثلثي 2( / )3 أعضائه. يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للوكالة. المادّة 14 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول أعمال الاجتماعات والوثائق المتعلقة بها إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل الثمانية ( )8 أيام الموالية وتصح مداولات مجلس الإدارة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 16 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة. ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها، في الخمسة عشر(51) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع، وتصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، ما لم يبلّغ اعتراض صريح في غضون هذا الأجل. القسم الثاني المدير العام المادّة 17 : يعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالري. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 18 : يتولى المدير العام إدارة الوكالة ويضمن سيرها الحسن في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :

22 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2023 م – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، – تحضير اجتماعات مجلس الإدارة، – تمثيل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – تحضير مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للوكالة، – إعداد برامج نشاطات ومخططات عمل الوكالة، – إعداد مشروع الميزانية للوكالة وحساباتها، – إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – التعيين في المناصب التي لم تتقرر بشأنها أي طريقة أخرى للتعيين فيها، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة، – إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة الذي يرسله إلى السلطة الوصية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة. المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الوكالة. ويمكنه تفويض إمضائه إلى مساعديه تحت مسؤوليته. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 19 : تستفيد الوكالة من تخصيص أولي تمنحه إياها الدولة ويحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالري. المادّة 20 : تفتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تطبق الوكالة قواعد المحاسبة العمومية على تسجيل واستعمال الأموال التي تضعها الدولة تحت تصرفها. المادّة 21 : تتضمن ميزانية الوكالة : في باب الإيرادات : – التخصيص الأولي الممنوح من طرف الدولة، – مداخيل بيع المياه المنتجة على مستوى محطات التحلية، – مداخيل الخدمات المقدمة والمرتبطة بموضوعها، – مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي أوكلتها الدولة للوكالة طبقا لبنود دفتر الشروط، – المساهمات والإعانات المحتملة من طرف الجماعات المحلية، – الهبات والوصايا، – الاقتراضات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 – الإعانات المحتملة المقدمة من الهيئات الوطنية والدولية طبقا للإجراءات والتنظيمات المعمول بها، – عائدات توظيف أموال الوكالة، – كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطات الوكالة. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها. المادّة 22 : تخضع الوكالة للرقابة المقررة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 23 : تتم المراقبة والمصادقة على حسابات الوكالة من طرف محافظ حسابات واحد أو أكثر يعين أو يعينون وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 24 : يرسل المدير العام للوكالة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالري، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق دفتر شروط يتعلق بتبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية لتحلية المياه المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة وكذا شروط وكيفيات تمويلها من طرف الدولة. المادّة 2 : تكلف الوكالة، في إطار تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها من طرف الدولة، بما يأتي : – المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في ميدان تحلية المياه، – القيام بكل الدراسات والتحاليل المتعلقة بتحلية المياه، – تشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي لفرع التحلية في إطار إنجاز واستغلال محطات تحلية المياه، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، – جمع ومعالجة وحفظ وتوزيع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي التي تتعلق بهدفها.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 22 شعبان عام 1444 ه

المادّة 3 : تتلقى الوكالة مكافأة من الدولة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي تضعها على عاتقها بموجب دفتر الشروط. المادّة 4 : ترسل الوكالة إلى الوزير المكلف بالري، قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة، تقييما عن المبالغ التي ينبغي أن تمنح لها لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المحددة لها بموجب دفتر الشروط هذا. المادّة 5 : تحدد مخصصات الاعتمادات طبقا للتنظيم المعمول به، وتسجل في ميزانية الوزارة الوصية، وتدفع للوكالة طبقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن. المادّة 6 : يجب على الوكالة إرسال تقرير عن استخدام التخصيصات مرفوقاً بتقرير النشاط وتقرير محافظ الحسابات إلى وزير المالية والوزير الوصي في نهاية كل سنة مالية. H مرسوم تنفيذي رقم 23-104 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية 15 مارس سنة 2023 م عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تعدّل أحكام المواد 2 و 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ‘’المادّة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية’’. ‘’المادّة 8 : تكلف الوكالة بالقيام باستلام المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية، حسب المقاييس والقواعد الفنية، وتحويلها إلى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المكلفة بتسييرها وفقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية’’. ‘’المادّة 11 : يتكون مجلس الإدارة من : – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، رئيسا، – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالنقل، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – المدير المكلف بمنشآت السكك الحديدية بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – المدير المكلف بالتخطيط بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثلين (2) عن عمال الوكالة. يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات المجلس بصوت استشاري. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه بحكم كفاءته أن ينيره في مداولاته حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال. تتولى الوكالة أمانة المجلس.

22 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2023 م يعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لمدة ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم. في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية’’. المادّة 3 : تستبدل تسمية ‘’النقل’’ بتسمية ‘’ الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية’’ في أحكام المواد 15 و 16 و 18 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي أحكام المادة 5 من دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية الملحق به. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-105 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-326 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 234 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبرسنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-326 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمّن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المواد 3 و 6 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 20-326 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمّن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : ”المادّة 3 : تتشكل اللجنة كما يأتي : – …………………………(بدون تغيير)……………………………..، –………………………….(بدون تغيير)……………………………… – ممثلان (2) عن الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………….’’. ”المادّة 6 : …………………(بدون تغيير)…………………………. يتعيّن على أعضاء اللجنة والخبراء الذين تستعين بهم اللجنة أن يوّق عوا ويقدموا كل سنة لهذا الغرض التزاما كتابيا يتضمن التصريح عن كل تعارض مصالح وكذا في كل مرة يجدون أنفسهم في وضعية تعارض المصالح خلال سنة النشاط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما’’. ”المادّة 13 : ………………….(بدون تغيير)………………………. تبلغ قرارات اللجنة من طرف المصالح المختصة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إلى المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب في أجل ثمانية (8) أيام في نسخة ورقية وكذا بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد وفقا للإجراءات المحددة من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. يمكن المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب أن تقدم طعنًا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ قرار اللجنة. وفي حالة تمسك اللجنة بقرارها، فإنه يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية الامتثال في أجل ثلاثين (30) يوما’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 22 شعبان عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي رقم 23-107 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-290 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-306 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عناصر السياسة الوطنية في مجالات اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والقرض المصغر، ويسهر على تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والآجال المقررة. المادّة 2 : يمارس وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة صلاحياته على جميع النشاطات المتصلة بمجالات اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والقرض المصغر. وبهذه الصفة، يكلف بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات والحركة الجمعوية المعنية، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنية في مجالات اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وضمان تنفيذها، 15 مارس سنة 2023 م – اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والقرض المصغر، – ترقية وتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والنظم البيئية المرتبطة بها، – ترقية هياكل الدعم والمرافقة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وتطويرها، – اقتراح وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بترقية وتطوير القرض المصغر، – ترقية وتطوير الحظائر السيبرانية والأقطاب التكنولوجية وأقطاب الابتكار والأقطاب التنافسية، – اقتراح الآليات التي تهدف إلى تحسين تنافسية المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – دعم الانتشار على المستوى الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في ميدان الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة، والعمل على ترقية الاستثمار الأجنبي في المجالات التي تخص القطاع، – اقتراح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الأعمال التي تسمح بتطوير وترقية الاقتصاد الرقمي، – إعداد الإجراءات وآليات دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وتثمين منتجات البحث والتطوير، – ضمان يقظة دائمة في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والقرض المصغر. المادّة 3 : يكلف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في مجال اقتصاد المعرفة بما يأتي : – اقتراح كل عمل يساهم في ترقية الابتكار والبحث والتطوير وإدماجهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، – ترقية وتطوير اقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيات في جميع قطاعات النشاطات خدمة لاقتصاد مستدام، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – وضع آليات التمويل المخصصة لتطوير الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيات ذات الصلة بمهام القطاع، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – وضع آليات لدعم إيداع براءات الاختراع على المستويين الوطني والدولي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – اقتراح التدابير الرامية إلى تشجيع إنشاء نظم بيئية تحفز الابتكار بين الفاعلين الاجتماعيين الاقتصاديين وتثمين نتائج البحث والتطوير، – السهر على إنشاء أقطاب الابتكار وأقطاب تنافسية، لا سيما الحظائر السيبرانية والأقطاب التكنولوجية والحظائر التكنولوجية، بالتعاون مع القطاعات المعنية،

22 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2023 م – تشجيع البرامج العرضية للابتكار لتطوير ودعم التآزر بين مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، – تشجيع بروز الخبرة قصد تثمين المهن والخبرات والمهارات، – إعداد خارطة الابتكار الوطنية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، والسهر على تنفيذها بالتشاور مع القطاعات المعنية، – المساهمة في وضع نظم بيئية ملائمة لتطوير الاقتصاد الرقمي، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – المساهمة مع مختلف الفاعلين في إقامة وتنفيذ برامج التعاون والشراكة ونقل التكنولوجيا في مجال الاقتصاد الرقمي، – وضع، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، آليات التمويل الموجهة لتطوير الاقتصاد الرقمي وترقيته، – وضع، بالتشاور مع القطاعات المعنية، خريطة نشاطات قطاعية في مجال الاقتصاد الرقمي وضمان متابعتها، – اقتراح الاستراتيجية ذات الصلة بالمؤسسات الناشطة في مجال الاقتصاد الرقمي وضمان انسجامها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – العمل على إدراج مفهوم الابتكار في مختلف الأطوار التعليمية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باقتصاد المعرفة. المادّة 4 : يكلف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في مجال المؤسسات الناشئة، بما يأتي : – إعداد وتنفيذ سياسة واستراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة، وضمان متابعتها، – اقتراح كل عمل أو تدبير يشجع إنشاء المؤسسات الناشئة وترقيتها، – اقتراح كل تدبير يرمي إلى دعم تنافسية المؤسسات الناشئة وديمومتها، – وضع هياكل الدعم لمرافقة حاملي المشاريع، – وضع آليات التمويل الملائمة للمؤسسات الناشئة، وتسهيل الولوج إليها بالتشاور مع القطاعات المعنية، – اقتراح كل عمل أو تدبير أو مبادرة تكوين لفائدة المؤسسات الناشئة، – السهر على جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الناشئة واستغلالها من أجل إعداد خارطة النشاطات المرتبطة بها، – تعزيز وترقية التشاور والتعاون والشراكة مع مختلف الفاعلين والشركاء قصد تطوير المؤسسات الناشئة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 15 – إعداد استراتيجية الاتصال والتحسيس في مجال المؤسسات الناشئة، – اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة. المادّة 5 : يكلف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في مجال ترقية وتطوير المؤسسات المصغرة، بما يأتي : – إعداد واقتراح السياسة الوطنية واستراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات المصغرة والمقاولاتية، وتنفيذهما وضمان متابعتهما، – السهر مع القطاعات المعنية على وضع الجهاز المتعلق بمرافقة وتطوير المؤسسات المصغرة، – اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين تنافسية المؤسسات المصغرة ودعم تطويرها وديمومتها، – السهر على وضع آليات تمويل المؤسسات المصغرة وتطوير النظم البيئية الملائمة، وتسهيل الولوج إليها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – ترقية التشاور بين الفاعلين والشركاء الاقتصاديين لتطوير المؤسسات المصغرة، – السهر على جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة واستغلالها من أجل إعداد خارطة النشاطات المرتبطة بها، – العمل على إدراج مفهوم المقاولاتية في مختلف الأطوار التعليمية والتكوينية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – إعداد استراتيجية الاتصال والتحسيس في مجال المؤسسات المصغرة والمقاولاتية، – اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات المصغرة والمقاولاتية. المادّة 6 : يكلف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في مجال القرض المصغر، بما يأتي : – اقتراح كل التدابير الملائمة الرامية إلى تعزيز وترقية القرض المصغر، – السهر على تكييف جهاز القرض المصغر مع مقاييس ومتطلبات السوق الوطنية، – تشجيع التآزر بين الفاعلين والشركاء في مجال تنمية القرض المصغر، – السهر على جمع المعلومات المتعلقة بالقرض المصغر واستغلالها، – اقتراح أجهزة المرافقة الرامية إلى دعم القرض المصغر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – السهر على وضع آليات تمويل القرض المصغر وتسهيل الولوج إليها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 22 شعبان عام 1444 ه

– اقتراح كل الأعمال التي تسمح بتطوير الشراكة في مجال تكوين حاملي المشاريع، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – إعداد استراتيجية الاتصال والتحسيس في مجال القرض المصغر، – اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقرض المصغر. المادّة 7 : يكلف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في مجال هياكل الدعم والمرافقة، بما يأتي : – إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية واستراتيجية ترقية وتطوير هياكل الدعم والمرافقة، لا سيما الحاضنات والمسرّعات والمشاتل وضمان متابعتها، في إطار صلاحياته، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – اقتراح وتشجيع كل عمل أو تدبير يساعد على وضع هياكل الدعم والمرافقة وتطويرها، – اقتراح كل عمل أوتدبير يسمح بتعاضد الوسائل من أجل تآزر أفضل بين مختلف هياكل الدعم والمرافقة للمقاولاتية، – ترقية مراكز النمذجة وتطويرها، – إدماج التكنولوجيات الجديدة، لا سيما التكنولوجيات الرقمية ضمن هياكل الدعم والمرافقة، – ترقية وضع الحاضنات في ميادين النشاطات المختلفة، – اقتراح آليات التمويل لتطوير هياكل الدعم والمرافقة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهياكل الدعم والمرافقة. المادّة 8 : يسهر وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في إطار صلاحياته، على تنظيم التظاهرات العلمية والتقنية ذات الصلة بمهامه وترقيتها. المادّة 9 : يبادر وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في إطار صلاحياته، بكل نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالقطاع. المادّة 10 : يقترح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لضمان تنفيذ مهامه وتحقيق الأهداف المنوطة به، تنظيم الإدارة المركزية والهياكل التابعة لسلطته وكذا المؤسسات الموضوعة تحت وصايته، ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 11 : يقترح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، إنشاء أي هيكل للتشاور و/أو التنسيق القطاعي أو الوزاري المشترك وكل جهاز من شأنه أن يسمح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه. 15 مارس سنة 2023 م المادّة 12 : يتولى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة إقامة علاقات تعاون في مجالات صلاحياته، على الصعيد الإقليمي والدولي وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها. المادّة 13 : يعمل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة على وضع منظومة المعلومات والتقييم والرقابة المتعلقة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه. المادّة 14 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 20-290 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، والمرسوم التنفيذي رقم 20-306 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-108 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–291 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة،

22 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–307 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–107 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة. – رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ويكلفون بما يأتي : – تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان، – تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام، – تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والعلاقات العامة، – تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين، – متابعة الإصلاحات والملفات ذات الأولوية المتعلقة بالقطاع، – تحليل ومتابعة برامج التنمية للقطاع، – متابعة وتوحيد حصائل نشاطات القطاع، – متابعة الشكاوى والعرائض. – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. – الهياكل الآتية : – مديرية اقتصاد المعرفة، – مديرية المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم، – مديرية المؤسسات المصغرة، – مديرية أنظمة المعلومات، – مديرية التعاون والاتصال، – مديرية الإدارة العامة. المادة 2 : مديرية اقتصاد المعرفة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد الاستراتيجية الوطنية لاقتصاد المعرفة والابتكار والسهر على تنفيذها وضمان متابعتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 17 – اقتراح كل التدابير التي ترمي إلى تطوير الاقتصاد الرقمي والمقاولاتية المبتكرة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، – السهر على وضع آليات لترقية الابتكار والبحث والتطوير، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – اقتراح استراتيجية لتشجيع إيداع براءات الاختراع على المستوى الوطني والدولي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – اقتراح ووضع آليات تمويل ودعم الابتكار واقتصاد المعرفة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باقتصاد المعرفة والابتكار. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية للابتكار، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الابتكار، والسهر على انسجامها، – المساهمة في وضع الآليات والتدابير التحفيزية لترقية وتطوير الابتكار والتكنولوجيات الجديدة في مختلف ميادين النشاطات، – المساهمة في وضع آليات التمويل المخصصة لتطوير وترقية الابتكار والتكنولوجيات الجديدة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – متابعة البرامج العرضية للابتكار لمختلف النشاطات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – اقتراح كل التدابير التي ترمي إلى تشجيع إيداع براءات الاختراع على المستوى الوطني والدولي وتنفيذها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – ضمان اليقظة في ميدان الابتكار والتكنولوجيات الجديدة، – إعداد خارطة الابتكار القطاعية وضمان متابعتها، – السهر على تطوير وترقية المقاولاتية المبتكرة. ب– المديرية الفرعية لترقية الاقتصاد الرقمي، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في تحضير وإعداد المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي، والسهر على انسجامها، – وضع آليات لتحفيز وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين في مجال تصدير الخدمات الرقمية، – السهر على تنفيذ آليات التمويل المخصصة لتطوير الاقتصاد الرقمي، – ضمان التنسيق بين مختلف النشاطات والمبادرات لتطوير الاقتصاد الرقمي، – متابعة الملفات المتعلقة بالشراكة في مجال الاقتصاد الرقمي.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 22 شعبان عام 1444 ه

ج– المديرية الفرعية للبحث والتطوير، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في متابعة تنفيذ آليات وإجراءات تشجيع استعمال البحث والتطوير في القطاع الاقتصادي، – وضع آليات للتنسيق بين مختلف المتعاملين في البحث والتطوير لترقية الابتكار في القطاع الاقتصادي، بالتعاون مع القطاعات المعنية، – السهر على تنفيذ التدابير التحفيزية لفائدة مناولة البحث والتطوير وترقية الابتكار المفتوح، – المساهمة في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال تمويل البحث والتطوير في المؤسسات، – المبادرة بكل الدراسات والخبرات التي تسمح بتعزيز البحث والتطوير في المؤسسات. المادة 3 : مديرية المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ ومتابعة استراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة، – ترقية وتطوير هياكل الدعم والمرافقة وتسريع المؤسسات الناشئة لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة، – إعداد استراتيجية ترقية وتطوير هياكل الدعم والمرافقة، لا سيما منها الحاضنات والمسرّعات والمشاتل، وضمان متابعتها، في إطار صلاحياتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – اقتراح آليات التمويل لتطوير هياكل الدعم والمرافقة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – ترقية الابتكار وإدماج التكنولوجيات الجديدة ضمن هياكل الدعم والمرافقة، – ترقية خدمات هياكل الدعم والمرافقة وتحسينها وإنشاء حاضنات في كل مجال نشاط وترقية وتطوير الحاضنات الجامعية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – إعداد برامج لترقية التعاون والشراكة الأجنبية لتطوير هياكل الدعم والمرافقة، – اقتراح آليات ملائمة لتمويل النماذج على مستوى هياكل الدعم والمرافقة، – إحداث مراكز النمذجة لصالح حاملي المشاريع المبتكرة، – اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة وهياكل الدعم والمرافقة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية لتطوير وترقية المؤسسات الناشئة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ ومتابعة السياسة الوطنية واستراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة والنظم البيئية الخاصة بها، 15 مارس سنة 2023 م – اقتراح الأعمال وتدابير المرافقة لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة للمؤسسات الناشئة، – وضع ومتابعة آليات تمويل ملائمة للمؤسسات الناشئة والنظام البيئي الخاص بها، وتسهيل الولوج إليها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – اقتراح تدابير تحفيزية لفائدة الصناديق الاستثمارية وتسهيل ولوج المؤسسات الناشئة لهذه الصناديق، – ضمان استغلال الإحصائيات وإعداد بطاقية وطنية للمؤسسات الناشئة، والسهر على تحيينها، – ضمان أمانة اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر“ و”حاضنة أعمال”، – تنشيط النظام البيئي الوطني والمحلي للمؤسسات الناشئة من خلال التظاهرات الخاصة بها، – متابعة برامج التعاون والشراكة مع النظم البيئية الأجنبية لتطوير المؤسسات الناشئة. ب– المديرية الفرعية لتطوير الحاضنات والمسرّعات والمشاتل، وتكلف، في إطار صلاحياتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ استراتيجية تطوير الحاضنات والمسرّعات والمشاتل وضمان متابعتها، – وضع آليات التقييم والمتابعة لتأهيل وتحسين مستوى الحاضنات والمسرّعات والمشاتل، – وضع برامج تكوين في مجال الحاضنات والمسرعات والمشاتل، – متابعة وتقييم البرامج والآليات التحفيزية لتطوير الحاضنات والمسرعات والمشاتل، – ترقية دور الحاضنات والمسرّعات والمشاتل ضمن أنظمة بيئية. ج– المديرية الفرعية لدعم النمذجة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية مراكز النمذجة، – وضع آليات للتعاون والتعاضد للوسائل التكنولوجية المخصصة للنمذجة، – تسهيل ولوج المؤسسات الناشئة للهياكل التكنولوجية على الصعيد المحلي والوطني، – متابعة آليات تمويل أشغال النمذجة لصالح المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة، – التنسيق مع القطاعات المعنية لترقية وتطوير مراكز النمذجة الجامعية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – إعداد برامج الترقية والتعاون والشراكة الأجنبية لتطوير النمذجة،

22 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2023 م – وضع آليات ملائمة لتمويل النمذجة لصالح المؤسسات الناشئة. المادة 4 : مديرية المؤسسات المصغرة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد واقتراح استراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات المصغرة وتنفيذها وضمان متابعتها، – ضمان ترقية الجهاز المتعلق بالمؤسسات المصغرة وتطويره، – تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات المصغرة من خلال تدابير تحفيزية وتحسين بيئتها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – السهر على وضع آليات تمويل ملائمة مع المؤسسات المصغرة ونظامها البيئي، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – اقتراح تدابير وأجهزة المساعدة والدعم الرامية إلى تعزيز وترقية المؤسسات المصغرة، – المبادرة بكل تدبير يهدف إلى تحسين تنافسية المؤسسات المصغرة ودعم تطويرها وديمومتها، – تشجيع التآزر بين مختلف الفاعلين في تنمية المؤسسات المصغرة، لا سيما فيما يخص المناولة، – السهر على جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة واستغلالها من أجل إعداد خريطة النشاطات المرتبطة بها، – وضع الآليات والتدابير الكفيلة بتقييم ومتابعة المؤسسات المصغرة، – اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات المصغرة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية لتطوير وترقية المؤسسات المصغرة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – متابعة تنفيذ التدابير الرامية إلى ترقية وتعزيز المؤسسات المصغرة وتحسين بيئتها، – متابعة آليات التمويل الخاصة بالمؤسسات المصغرة وتسهيل الولوج إليها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – وضع خريطة نشاطات للمؤسسات المصغرة حسب كل منطقة، – تكييف نشاط المؤسسات المصغرة مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية، وتسهيل ولوجها إلى هذه الأسواق، – مرافقة المؤسسات المصغرة وتعزيز قدرات منافستها، – متابعة تنفيذ برامج التكوين المخصصة لهياكل مرافقة المؤسسات المصغرة، – وضع مخططات لتعزيز ثقافة المقاولاتية في المؤسسات المصغرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 19 – متابعة تنفيذ التدابير التي تسهل ولوج المؤسسات المصغرة إلى المناولة وإلى الصفقات العمومية. ب– المديرية الفرعية لترقية القرض المصغر، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد واقتراح سياسة واستراتيجية ترقية وتطوير القرض المصغر وضمان تنفيذهما ومتابعتهما، – تكوين قاعدة بيانات تتعلق بالقرض المصغر وتحيينها، بالتنسيق مع المؤسسات تحت الوصاية، – اقتراح ووضع الآليات والأدوات التي تهدف إلى تشجيع خلق الأنشطة في إطار القرض المصغر، – دعم كل التدابير التي تهدف إلى تحسين أداء القرض المصغر، – ضمان تطوير آليات تمويل القرض المصغر، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تعزيز وتطوير التعاون في مجال القرض المصغر، – المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقرض المصغر، والسهر على تطبيقها. ج– المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم هياكل وأجهزة دعم إنشاء النشاطات، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إنجاز التحاليل والتلاخيص والدراسات الاستشرافية المرتبطة بالمؤسسات المصغرة والقرض المصغر، – ضمان متابعة تنفيذ أنشطة ومشاريع المؤسسات المصغرة والقرض المصغر وتقييمها، – متابعة التطورات والمؤشرات المتعلقة بأنشطة مشاريع المؤسسات المصغرة والقرض المصغر، – المبادرة بكل عمل أو تدبير يهدف إلى تكييف مشاريع المؤسسات المصغرة والقرض المصغر مع متطلبات السوق الوطنية، – اقتراح تدابير تهدف إلى تحسين آليات التمويل المتعلقة بمشاريع المؤسسات المصغرة والقرض المصغر، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – المشاركة في المفاوضات حول برامج وآليات التمويل المتعلقة بمشاريع المؤسسات المصغرة والقرض المصغر، – متابعة وتحيين قاعدة البيانات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة والقرض المصغر، – المساهمة بكل عمل أو تدبير يساعد على تحسين وتأهيل هياكل مرافقة المؤسسات المصغرة والقرض المصغر. المادة 5 : مديرية أنظمة المعلومات، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 22 شعبان عام 1444 ه

– السهر على وضع وتسيير أنظمة معلومات القطاع، – وضع وتطوير وتسيير الأنظمة والشبكات المعلوماتية والمنصة الرقمية والبريد الإلكتروني للقطاع، – السهر على أمن الأجهزة والنظم المعلوماتية للقطاع، – اقتراح عناصر استراتيجية تطوير منظومة الإحصاء المتعلقة بالقطاع، – ضمان جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع وتنظيمها وحفظها، – إنجاز دراسات إحصائية ذات الصلة بتطورات القطاع في مختلف المجالات. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية لتطوير أنظمة المعلومات، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تطوير وتسيير قواعد بيانات القطاع، – تطوير أنظمة المعلومات المخصصة لمتابعة سياسة القطاع في مجال المعلوماتية، – ضمان تحيين أنظمة معلومات القطاع وصيانتها، – وضع منصات تبادل المعلومات والتعاون للقطاع، – القيام بأعمال تصور أنظمة المعلومات للقطاع وضمان تطويرها وتنفيذها. ب– المديرية الفرعية للشبكات وأنظمة الإعلام الآلي، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إدارة الشبكة المعلوماتية للقطاع وضمان أمنها، – إبقاء التجهيزات والبرمجيات المعلوماتية في حالة التشغيل، – تحديد وتحيين احتياجات القطاع من التجهيزات والبرمجيات المعلوماتية، – ضمان التعاضد والاستخدام العقلاني للموارد المعلوماتية، – إدارة البريد الإلكتروني والتطبيقات المعلوماتية للتسيير الإلكتروني للوثائق، – ضمان خدمة المساعدة المعلوماتية. ج– المديرية الفرعية للإحصائيات، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم جمع المعطيات المتعلقة بالقطاع ومعالجتها وتحليلها، – إعداد الدراسات الإحصائية المتعلقة بالقطاع، – معالجة المعطيات الإحصائية للقطاع وضمان إدارتها وتحليلها وتحيينها، – إعداد منشورات دورية عن نتائج تحليل المعطيات الإحصائية الخاصة بالقطاع، – إعداد الدراسات الاستشرافية المتعلقة بتطوير القطاع. 15 مارس سنة 2023 م المادة 6 : مديرية التعاون والاتصال، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، في متابعة علاقات التعاون المتعلقة بالقطاع، – تحضير مشاركة القطاع في النشاطات الدولية، – المساهمة في تطوير التعاون الدولي فيما يتعلق بالاستثمار والشراكة في الميادين ذات الصلة بمهام القطاع، – متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات والبروتكولات الدولية التي تهم القطاع، – تصور واقتراح استراتيجية الاتصال ذات الصلة بالقطاع وتقييم نتائجها وآثارها، – المبادرة بأي عمل أو مشروع اتصال يتعلق بأهداف القطاع، وضمان تنفيذه. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ– المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد مجالات التعاون التي تهم القطاع، – المشاركة في إعداد الاتفاقيات و الاتفاقات والبرامج المتعلقة بالقطاع وضمان متابعتها، – متابعة وتقييم أنشطة ومشاريع وبرامج التعاون للقطاع، – تحديد فرص التمويل الخارجي للمشاريع والبرامج المتعلقة بالقطاع، – تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية. ب– المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد استراتيجية الاتصال ذات الصلة بأهداف القطاع، – ضمان اليقظة في مجال الاتصال وإنشاء المحتوى التحريري لدعائم اتصال القطاع، – ضمان التغطية السمعية البصرية لنشاطات القطاع، – اقتراح كل عمل أو مشروع اتصال يتعلق بأهداف القطاع. المادة 7 : مديرية الإدارة العامة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد سياسة تثمين الموارد البشرية المتعلقة بالقطاع وتنفيذها، – تحديد سياسة القطاع في مجال التكوين وتنفيذها، – تسيير المسارات المهنية لمستخدمي القطاع، – تحضير وتنفيذ ميزانية القطاع، – ضمان تلبية احتياجات الوزارة من الوسائل الضرورية لسيرها،

22 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2023 م – السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها، – ضمان إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع، وضمان متابعتها، – معالجة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومتابعتها، – صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع، – صياغة الآراء والملاحظات بشأن مشاريع النصوص القانونية التي تبادر بها القطاعات الأخرى، – تسيير وتطوير الرصيد الوثائقي وضمان الحفاظ على أرشيف القطاع. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية وتكوين مختلف فئات المستخدمين، – تنفيذ إجراءات انتقاء المستخدمين وتوظيفهم، – تسيير المسار المهني لمستخدمي الوزارة، – السهر على تكوين مستخدمي الوزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، – المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها. ب– المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد ميزانية القطاع وضمان تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – متابعة الالتزامات بالنفقات ومسك المحاسبة، – ضمان متابعة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور استهلاكها، – ضمان متابعة التقارير الصادرة من الهيئات الرقابية وضمان استغلالها. ج– المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة الإجراءات المرتبطة بها، والسهر على نشرها وتعميمها، – دراسة وتحليل مشاريع النصوص القانونية المبادر بها من طرف القطاعات الأخرى وإعداد رأي القطاع بشأنها، – دراسة مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 – القيام بكل دراسة قانونية ذات صلة بنشاطات القطاع، – معالجة المنازعات التي تهم القطاع وضمان متابعتها، – تسيير الرصيد الوثائقي وضمان المحافظة على أرشيف القطاع، – إعداد وتوزيع النشرة الرسمية للقطاع. د– المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد احتياجات الإدارة المركزية من الوسائل والتجهيزات الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها، – ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات، – ضمان المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة، والسهر على صيانتها، – إبقاء تجهيزات الوزارة في حالة التشغيل، وضمان صيانتها وتأمينها، – إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة، – ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية، – ضمان سير حظيرة سيارات الإدارة المركزية. المادة 8 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 9 : تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة على الهيئات التابعة للقطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 10 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 20–291 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، والمرسوم التنفيذي رقم 20–307 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 22 شعبان عام 1444 ه

مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري، بسبب إلغاء الهيكل : – سليمان مخلوفي، ببشار، – بن عيسى بن الحاج جلول، بوهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية تبسة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، تنهى مهام السيد محمد الصالح غشير، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية تبسة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين، بسبب إلغاء الهيكل : – كريم شريف بوغريس، في ولاية البليدة، – حسين شلابي، في ولاية ميلة. 15 مارس سنة 2023 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – سعيد كحيل، في ولاية أدرار، – حميد بوعزة منقور، في ولاية سعيدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، تنهى مهام السيد عبد الرشيد ابراهيمي، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين جهويين للأملاك الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين جهويين للأملاك الوطنية : – زين الدين قداري، ببسكرة، – مراد يخلف، ببشار، – يوسف كيزاني، بالبليدة، – لخضر بن جريد، بتامنغست، – عبد الكريم بناد، بورقلة.

22 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين : – عتمان بن زيطه، في ولاية تيميمون، – سليم حمادي، في ولاية المغير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 23 – محمد عدنان الشرنة، في شرق ولاية الجزائر، – أحمد طفراوت، في ولاية المسيلة، – بودخيل دهيني، في ولاية بني عباس، – أحمد كبش، في ولاية جانت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية المدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يعين السيد رضوان حواس، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية المدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الطارف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يعين السيد نبيل بن ناصر، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الطارف. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أول فبراير سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة. بموجب قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أول فبراير سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، كما يأتي : …………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – السيّدة بلحاج رفيقة، مديرة البيئة لولاية تلمسان، ممثلة عن الوزير المكلف بالبيئة، عضوا، – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيّد بلخير بن عمر، مدير النقل لولاية تلمسان، ممثلا عن الوزير المكلف بالنقل، عضوا، – ………………………….(بدون تغيير)……………………………، – السيّد أمين بودفلة، مدير الثقافة لولاية تلمسان، ممثلا عن الوزير المكلف بالثقافة، عضوا، – .. . ………………………(بدون تغيير)……………………………، – السيّد مراد شريقي، مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية تلمسان، ممثلا عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، عضوا، – السيّد يحيى عثماني، رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية تلمسان، ممثلا عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 22 شعبان عام 1444 ه

– ………………………….(بدون تغيير)……………………………، – السيّد عبد اللطيف مجاهداوي، رئيس المجلس الشعبي لبلدية شتوان، عضوا، – السيّد محمد بن سليمان، أستاذ، رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة، عضوا. وزارة الرقمنة والإحصائيات قراران مؤرخان في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إنّ وزير الرقمنة والإحصائيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-363 المورّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-364 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين السيدة آسيا أمينة بلباهي، نائبة مدير للموارد البشرية بوزارة الرقمنة والإحصائيات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة آسيا أمينة بلباهي، نائبة مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الرقمنة والإحصائيات، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 15 مارس سنة 2023 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة .2023 حسين شرحبيل إنّ وزير الرقمنة والإحصائيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-363 المورّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-364 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد محمد حاج عمر، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الرقمنة والإحصائيات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد حاج عمر، نائب مديرالوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الرقمنة والإحصائيات، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة .2023 حسين شرحبيل رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة