قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة(1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 2 حارس 4 – سائق سيارة من المستوى الأول 4 – عون خدمة من المستوى الثاني 1 – عون خدمة من المستوى الثالث 2 – المجموع العام 13 2
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية التعداد عقد محدد المدة (2) )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي _ _ 4 1 325 _ _ 4 1 325 _ _ 4 2 344 _ _ 1 3 365 _ _ 2 5 413 _ _ 15 الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة .2023 وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات وزير المالية الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد لعزيز فايد المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.