قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر 2007 المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي في الصنف "أ"، القسم ."3"
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الملحق الآتي :
المؤسسة التصنيف العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلمي المدير العام أ 3 م الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي مدير أنظمة المعلومات أ 3 م - 1 مدير المرافقة أ 3 م - 1 والمراقبة مدير الإدارة العامة والوسائل أ 3 م - 1 20 مارس سنة 2024 م طريقة شروط الالتحاق التعيين الزيادة بالمناصب العليا الإستدلالية 937 – مرسوم
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت قرار من 395 خمس(5) سنوات من الأقدمية الوزير بصفة موظف،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت خمس(5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، 395 يثبت خمس(5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي قرار من يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإحصائيات يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف محلل أو متصرف يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة يثبت خمس
(5) سنوات من الأقدمية بصفة قرار من 395 موظف، الوزير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلمي الوكالة رئيس مصلحة على الوطنية مستوى مديرية أنظمة للمقاول أ 3 م - 2 الذاتي المعلومات رئيس مصلحة على مستوى مديرية أ 3 م - 2 المرافقة والمراقبة رئيس مصلحة على مستوى مديرية الإدارة العامة أ 3 م - 2 والوسائل طريقة شروط الالتحاق التعيين الزيادة بالمناصب العليا الاستدلالية
- مهندسرئيسيفيالإعلام مقرر من الآلي، على الأقل، يثبتثلاث المدير 273 (3) سنواتمنالأقدمية العام بصفة موظف. للوكالة
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث مقرر من
(3) سنوات من الأقدمية المدير بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في العام الإحصائيات على الأقل، للوكالة يثبت ثلاث (3) سنوات من 273 الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندسدولةفيالإحصائيات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمةالفعلية بهذه الصفة. -متصرف محلل أو متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة يثبت ثلاث المدير
(3) سنوات من الأقدمية العام بصفة موظف. 273 - متصرف محلل أو متصرف للوكالة أو رتبة معادلة يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024 .
وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات وزير المالية الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد لعزير فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.