مرسوم تنفيذي رقم 23-217 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ لدى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص ''المفتشية العامة''.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة بتنفيذ التدابير الضرورية لتفتيش نشاطات قطاع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ومراقبتها وتقييمها.
وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– التأكد من تنفيذ ومتابعة قرارات وتوجيهات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– التأكد من حسن سير، لا سيما، هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني،
– إجراء تقييمات، لا سيما، لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التصحيحات اللازمة،
– تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تقديم مساعدتها لمسؤولي الهياكل والمؤسسات والهيئات لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم في ظل احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةتقترح المفتشية العامة، على إثر مهامها، توصيات أو أي تدبير من شأنه المساهمة في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات والهيئات الخاضعة للتفتيش.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يطلب من المفتشية العامة أيضا القيام بأي عمل تصوري أو أي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
المادة 5
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي يعرضه المفتش العام على موافقة الوزير، ويمكنها التدخل أيضا بصفة فجائية، بناء على طلب من الوزير.
المادة 6
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. ويعد المفتش العام تقريراً سنوياً عن النشاطات يرسله إلى الوزير، ويبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته.
المادة 7
فتح المادةيؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة يرونها ضرورية لتنفيذ مهامهم، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 8
فتح المادةيلزم المفتش العام والمفتشون في إطار ممارسة وظائفهم، لا سيما بالحفاظ على السر المهني وتفادي كل تدخل في تسيير المصالح والمؤسسات والهيئات التي يتم تفتيشها، مع الامتناع على الخصوص، من إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح والمؤسسات والهيئات.
المادة 9
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات المفتشين وينسقها ويتابعها.
المادة 10
فتح المادةيدير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين.
المادة 11
فتح المادةيفوض المفتش العام في حدود صلاحياته الإمضاء باسم الوزير.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.