قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد أرزقي بن عمارة، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبرسنة 2024 .
نور الدين واضح المحكمة الدستورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.