مرسوم تنفيذي رقم 20-306 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 ، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
المادة الأولى
فتح المادةيقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
ويسهر على تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة وفي مجلس الوزراء، حسب الأشكال والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة، والمؤسسات الناشئة، صلاحياته على مجموع النشاطات المتصلة بترقية وتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وهياكل الدعم.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد المخططات والبرامج والمشاريع لتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وضمان انسجامها، اقتراح الإطار القانوني والتنظيمي لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وهياكل الدعم، 3 تنظيمية ترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والنظم البيئية المرتبطة بها وتطويرها، دعم المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة للتوسع على المستوى الدولي والعمل على ترقية الاستثمار الأجنبي في المجالات التي تهم القطاع
- المساهمة في وضع العلامات ذات الصلة بهياكل الدعم، ترقية هياكل الدعم وتطويرها، إعداد إجراءات وآليات دعم الابتكار، ترقية نقل التكنولوجيا وتثمين منتوجات البحث العلمي بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- ضمان يقظة دائمة في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
المادة 3
فتح المادةيقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، في مجال اقتصاد المعرفة كل عمل يساهم في ترقية الابتكار والبحث والتطوير وإدماجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- ترقية وتطوير المعرفة والابتكار والتكنولوجيات في مجمل قطاعات النشاط ، خدمة للاقتصاد الدائم،
– وضع آليات التمويل المخصصة لتطوير الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيات، بالتشاور مع القطاعات المعنية، تشجيع خلق نظم بيئية تبرز الابتكار داخل الفاعلين الاجتماعيين الاقتصاديين، وتثمين نتائج البحث والتطوير،
- السهر على إنشاء أقطاب الابتكار وأقطاب التنافسية، لا سيما منها الحظائر السيبريانية والأقطاب والحظائر التكنولوجية، بالتعاون مع القطاعات المعنية، تشجيع البرامج البينية للابتكار لتطوير ودعم أوجه التآزر بين مختلف القطاعات الاجتماعية الاقتصادية تشجيع بروز الخبرة قصد تثمين المهن والخبرات والمهارات
- إعداد خارطة الابتكار الوطنية، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
المادة 4
فتح المادةيقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، في مجال ترقية المؤسسات الناشئة وتطويرها، كل عمل يساهم في إنشاء مؤسسات ناشئة وتطويرها إلى مؤسسات اقتصادية ناجحة ودائمة.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
تنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الناشئة وضمان متابعتها اقتراح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالمؤسسات الناشئة
- اقتراح كل عمل أو تدبير تحفيزي لإنشاء المؤسسات الناشئة وترقيتها وتطويرها، اقتراح كل تدبير يرمي إلى دعم تنافسية المؤسسات الناشئة وديمومتها،
- إعداد سياسة دعم الابتكار والبحث والتطوير داخل المؤسسات الناشئة، وضع آليات التمويل المخصصة للمؤسسات الناشئة وتسهيل الوصول إليها بالتشاور مع الجهات المعنية، وضع كل عمل أو تدبير أو مبادرة تكوين لفائدة المؤسسات الناشئة.
المادة 5
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، في مجال ترقية هياكل الدعم وتطويرها، بما يأتي :
إعداد وتنفيذ سياسة واستراتيجية ترقية وتطوير هياكل الدعم وضمان متابعتها، اقتراح وتشجيع كل عمل وتدبير لوضع هياكل الدعم وتطويرها، اقتراح كل عمل أو تدبير يسمح بالاستخدام المتبادل للوسائل من أجل تآزر أفضل بين مختلف هياكل دعم الابتكار.
المادة 6
فتح المادةيسهر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، على ترقية التظاهرات العلمية والتقنية في الميادين ذات الأهمية وتنظيمها.
المادة 7
فتح المادةيقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، تنظيم إدارة المؤسسات الموضوعة تحت وصايته، ويسهر على حسن سيرها، في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةيقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، إنشاء أي هيكل للتشاور و/أو التنسيق المشترك بين الوزارات يهدف إلى تكفل جيد بالمهام المسندة إليه.
المادة 9
فتح المادةيسهر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة على وضع منظومة معلومات وتقييم ورقابة تتعلق بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-107
« الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، والمرسوم التنفيذي رقم 20-306 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-107
مرسوم تنفيذي رقم 23-107 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة start-up " 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة start-up " 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-307
مرسوم تنفيذي رقم 20-307 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.