مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-62 مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسماة ‘’تندوف’’……. 4 مرسوم رئاسي رقم 22-64 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات…………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 22-66 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20–239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - …………………………………………………………)19 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-67 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-05 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة …………………………………………………………………………………………….2022 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-68 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تحويل المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال’’معهد وطني للتكوين العالي’’ إلى مدرسة عليا………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 22-69 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تحويل المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف - ‘’معهد وطني للتكوين العالي’’ إلى مدرسة عليا…. 9 مرسوم تنفيذي رقم 22-70 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها…………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 22-84 مؤرّخ في 26 رجب عام 1443 الموافق 27 فبراير سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني…………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 22-85 مؤرّخ في 26 رجب عام 1443 الموافق 27 فبراير سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدّدة المدّة بالتوقيت الجزئي………………………………………………………………………………… 13 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية باتنة… 19
26 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 3 27 فبراير سنة 2022 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23 جانفي سنة 2022، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون……………………………………………………………………………. 20 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة النقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022، يحدّد كيفيات دفع منحة البطالة………………………….. 24 وزارة البيئة قرار مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للمجالات المحمية……………………………………………………… 25 قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة الشاطئ………………………………………………………………………………………………………………… 26 لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
26 رجب عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-62 مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة ‘’تندوف’’. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–227 المؤرخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها، لاسيما المادة 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب، – وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة : ‘’تندوف’’ (الكتل : 301 و 302 و 303 و 304 و 305 و 306 و 307 و 308 و 358 و 363 و 364 و 365 ومساحات أخرى غير مفهرسة) تغطي مساحة إجمالية قدرها 263.696,22 كلم .2 27 فبراير سنة 2022 م تنظيميّة تمتد المساحة كليا أو جزئيا في المقاطعات الإدارية لولايات تندوف وبشار وبني عباس وأدرار وتيميمون وبرج باجي مختار. المادّة 2 : تحدد مساحة البحث و/أو استغلال المحروقات، موضوع هذا السند المنجمي طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : يمنح السند المنجمي للبحث و/أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة .2022 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 22-64 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. إنّ رئيس الجمهورية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 201 (الفقرة الأولى) منه، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 21-102 المؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهام السيد خالد بوحبل، بصفته عضوا بمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة .2022 عبد المجيد تبون
26 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 فبراير سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-66 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20–239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - .)19 إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 91)، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20–239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’المادّة 5 : يمدد سريان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، إلى غاية 31 مارس سنة .’’2022 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-67 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-05 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .2022 إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–05 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 22–05 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمذكور أعلاه، الفرع الثاني ‘’المديرية العامة للمحاسبة’’، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
26 رجب عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 27 فبراير سنة 2022 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………………………….. 158.000.000 31-02 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………………………………. 180.000.000 31-03 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………… 15.000.000 مجموع القسم الأول 353.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - ريوع حوادث العمل……………………………………………………………………….. 21.000 32-02 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………………….. 500.000 مجموع القسم الثاني 521.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - المنح العائلية……………………………………………………………………………….. 3.000.000 33-02 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - المنح الاختيارية…………………………………………………………………………… 20.000 33-03 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………… 85.000.000 33-04 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………….. 10.100.000 مجموع القسم الثالث 98.120.000
26 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 7 27 فبراير سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - تسديد النفقات……………………………………………………………………………… 5.000.000 34-02 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - الأدوات والأثاث……………………………………………………………………………. 48.000.000 34-03 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - اللوازم…………………………………………………………………………………………. 30.000.000 34-04 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - التكاليف الملحقة…………………………………………………………………………. 120.000.000 34-05 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - الألبسة………………………………………………………………………………………… 392.000 34-90 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - حظيرة السيارات…………………………………………………………………………. 2.400.000 34-92 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - الإيجار………………………………………………………………………………………… 800.000 34-97 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 206.602.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - صيانة المباني…………………………………………………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………………………………… 3.000.000 37-03 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - نفقات تسيير المجلس الوطني للمحاسبة……………………………………… 44.000.000 37-04 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - نفقات تسيير لجنة الإشراف على التأمينات……………………………………. 3.000.000 37-05 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - نفقات وضع حيز التنفيذ عصرنة أنظمة الخزينة…………………………….. 40.000.000 مجموع القسم السابع 90.000.000 مجموع العنوان الثالث 754.243.000
26 رجب عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 27 فبراير سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………… 15.000.000 مجموع القسم الثالث 15.000.000 مجموع العنوان الرابع 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 769.243.000 …………………………………….(الباقي بدون تغيير)………………………………….. مرسوم تنفيذي رقم 22-68 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تحويل المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال’’معهد وطني للتكوين العالي’’ إلى مدرسة عليا. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15–21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم رقم 71–219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمن تجديد ترتيب القانون الأساسي للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات ويغير تسميتها فيجعلها المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 الذي يحوّل المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحوّل المعهد الوطني للتكوين العالي المسمّى المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى مدرسة عليا تحت تسمية المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادّة 2 : تخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، ولأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : يحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.
26 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 فبراير سنة 2022 م المادّة 4 : توضع المدرسة تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وتمارس الوصاية البيداغوجية بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادّة 5 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة المهام الآتية : – ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار والتكوين المتواصل في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، – ضمان التكوين في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، – المساهمة في الانتقال الرقمي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد، – المشاركة، ضمن المجموعة العلمية الدولية، في تبادل المعارف وإثرائها وفي التظاهرات والمسابقات الدولية المخصصة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد. المادّة 6 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المدرسة الذي يرأسه الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالرقمنة، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، – ممثل سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، – ممثل بريد الجزائر، – ممثل الوكالة الوطنية للذبذبات، – ممثل الوكالة الوطنية لتطوير الحظائر التكنولوجية وتطويرها، – ممثل مجمع اتصالات الجزائر. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادّة 7 : يبقى الطلبة في طور التكوين بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، خاضعين للأحكام التنظيمية المطبقة عليهم إلى غاية نهاية تكوينهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 9 المادّة 8 : تلغى : – جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمن تجديد ترتيب القانون الأساسي للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات ويغير تسميتها فيجعلها المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات، المعدل، المخالفة لهذا المرسوم، – أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 الذي يحول المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات، إلى معهد وطني للتكوين العالي. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
مرسوم تنفيذي رقم 22-69 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تحويل المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف - ‘’معهد وطني للتكوين العالي’’ إلى مدرسة عليا. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15–21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم رقم 71–219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 75–173 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث معهد المواصلات، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
26 رجب عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–165 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 الذي يحول معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحوّل المعهد الوطني للتكوين العالي المسمى المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال -عبد الحفيظ بوصوف-، إلى مدرسة عليا تحت تسمية المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عبد الحفيظ بوصوف، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادّة 2 : تخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، ولأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : يحدد مقر المدرسة بوهران. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي. المادّة 4 : توضع المدرسة تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وتمارس الوصاية البيداغوجية بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادّة 5 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة المهام الآتية : – ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار والتكوين المتواصل في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – ضمان التكوين في مجال أمن المنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية، 27 فبراير سنة 2022 م – المشاركة ضمن المجموعة العلمية الدولية، في تبادل المعارف وإثرائها وفي التظاهرات والمسابقات الدولية المخصصة للمواصلات السلكية واللاسلكية ولتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 6 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المدرسة الذي يرأسه الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالرقمنة، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، – ممثل سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، – ممثل الوكالة الوطنية للذبذبات، – ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية، – ممثل الوكالة الوطنية لتطوير الحظائر التكنولوجية وتطويرها، – ممثل مجمع اتصالات الجزائر. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادّة 7 : يبقى الطلبة في طور التكوين بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال -عبد الحفيظ بوصوف-، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، خاضعين للأحكام التنظيمية المطبقة عليهم إلى غاية نهاية تكوينهم. المادّة 8 : تلغى : – جميع أحكام المرسوم رقم 75–173 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث معهد المواصلات، المعدل، المخالفة لهذا المرسوم، – أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–165 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 الذي يحوّل معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
26 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 فبراير سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-70 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 83–11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94–12 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدّد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05–04 المؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 190 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 85–34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمّن لهم اجتماعيا، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 11 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، تطبيقا لأحكام المادة 190 من القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة .2022 الفصل الأول شروط الاستفادة من منحة البطالة المادّة 2 : للاستفادة من منحة البطالة، يجب على البطال طالب الشغل لأول مرة، أن يستوفي الشروط الآتية : – أن يكون من جنسية جزائرية، – أن يكون مقيمًا بالجزائر، – أن يبلغ سنه ما بين 19 و 40 سنة، – أن يكون مسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، – ألاّ يتوفر على دخل مهما تكن طبيعته، – أن يبرّر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، – ألاّ يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني، – ألاّ يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية، – ألاّ يتوفر الزوج على أي دخل مهما تكن طبيعته. المادّة 3 : يستفيد كذلك من هذه المنحة، المحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا يتوفرون على دخل، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل ووزير العدل والوزير المكلّف بالمالية.
26 رجب عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 المادّة 4 : يخضع الإبقاء على الاستفادة من منحة البطالة بالنسبة للمستفيد، للالتزامات الآتية : – التقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بمكان إقامته لتجديد تسجيله، – الاستجابة إلى استدعاءات مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، – عدم رفض عرضي (2) عمل مطابقين لمؤهلاته، – عدم رفض تكوين يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله. المادّة 5 : يمكن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل أن تقترح تكوينا للمستفيد، لا سيما في المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل، بهدف تحسين قابلية تشغيله وتسهيل إدماجه المهني. يستمر المستفيد الموجه نحو التكوين في تقاضي منحة البطالة خلال فترة التكوين. يترتب على تخلي المستفيد عن التكوين، إلغاء منحة البطالة. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين. الفصل الثاني أحكام مالية المادّة 6 : تسجل الاعتمادات المالية الخاصة بتمويل منحة البطالة بعنوان ميزانية تسيير الوزارة المكلّفة بالتشغيل. تسيّر هذه الاعتمادات المالية من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل. تخصص حصة تحدّد ب 1,5 % من النفقات المخصصة بعنوان منحة البطالة، لتغطية تكاليف التسيير التي تتحملها الوكالة الوطنية للتشغيل، وتبقى منها حصة 0,5 % مرهونة بنتيجة أداء الجهاز. المادّة 7 : يحدّد مبلغ منحة البطالة الذي يتقاضاه المستفيد ب 13.000 دج. تقع تكاليف التغطية الاجتماعية في مجال التأمين عن المرض على عاتق الدولة. تدفع منحة البطالة شهريا، وفقا لكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل، والوزير المكلّف بالمالية، والوزير المكلف بالداخلية، والوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين. 27 فبراير سنة 2022 م الفصل الثالث متابعة الجهاز ومراقبته المادّة 8 : تضمن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل متابعة تنفيذ الجهاز ومراقبته بالاتصال مع المصالح غير الممركزة للوزارة المكلّفة بالتشغيل. المادّة 9 : يوقف دفع منحة البطالة في الحالات الآتية : – تنصيب المستفيد أو زوجه في منصب شغل أو في إطار الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات، – بطلب من المستفيد، – رفض المستفيد عرضي (2) عمل مطابقين لمؤهلاته، – رفض المستفيد تكويناً يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله، – استفادة المعني أو زوجه من دخل مهما تكن طبيعته، – وفاة المستفيد. المادّة 10 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في أحكام قانون العقوبات، يترتب على كل تصريح كاذب أو تزوير في الوثائق من أجل الاستفادة من منحة البطالة، وقف دفع المنحة واسترداد المبالغ المحصلة دون وجه حق، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان ★ مرسوم تنفيذي رقم 22-84 مؤرّخ في 26 رجب عام 1443 الموافق 27 فبراير سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
26 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 فبراير سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني. المادّة 2 : تعدل أحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’المادة 16 : يتقاضى المستفيدون من عقود إدماج حاملي الشهادات أجرة شهرية يدفع مبلغها كاملا، كما يأتي : – ……………………….. ( بدون تغيير) …………………………..، – 13.000 دج بالنسبة للتقنيين السامين. ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………………… ‘’المادة 17 : يتقاضى المستفيدون من عقود الإدماج المهني أجرة شهرية يحدد مبلغها ب 13.000 دج، ويدفع كاملا”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1443 الموافق 27 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان ★ مرسوم تنفيذي رقم 22-85 مؤرّخ في 26 رجب عام 1443 الموافق 27 فبراير سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدّدة المدّة بالتوقيت الجزئي. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 13 – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدّد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-473 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بالعمل بالتوقيت الجزئي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-305 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-54 المؤرخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس التنفيذي للولاية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره،
26 رجب عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدّدة المدّة بالتوقيت الجزئي. الفصل الأول شروط وكيفيات التحويل في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية المادّة 2 : يتم تحويل عقود الأعوان في حالة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، المعدّة في إطار الجهاز المذكور في المادة الأولى أعلاه، إلى عقود غير محدّدة المدة بالتوقيت الجزئي لمدة خمس (5) ساعات في اليوم. المادّة 3 : يتوقف تحويل عقود الأعوان المذكورين في المادة 2 أعلاه، على استيفاء الأعوان المعنيين الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال توظيف الأعوان المتعاقدين. المادّة 4 : يتم تحويل عقود الأعوان المذكورين في المادة 2 أعلاه، بصفة تدريجية حسب المناصب المالية المخصصة أو المطلوب شغلها ابتداء من أوّل مارس سنة 2022، ويجب ألاّ يتعدى أجل 31 ديسمبر سنة .2022 المادّة 5 : يتم تحويل عقود الأعوان المذكورين في المادة 3 أعلاه، من باب الأولوية، لدى الإدارة المستخدمة في إطار مناصب الشغل المنصوص عليها بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. كما يمكن أن يتم التحويل بصفة استثنائية، في إطار إعادة الانتشار، بموجب قرار من اللجنة الولائية المذكورة في المادة 8 أدناه، لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى أو لدى القطاع الاقتصادي العمومي الذي يعبر عن احتياجاته. المادّة 6 : تحدث لجنة مركزية ولجان ولائية تكلّف بتنفيذ ومتابعة عملية تحويل العقود المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، والفصل في جميع المسائل المرتبطة بها. المادّة 7 : تتشكل اللجنة المركزية التي يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل، من ممثلي : – الوزير المكلّف بالتشغيل، – الوزير المكلّف بالتضامن الوطني، – الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، 27 فبراير سنة 2022 م – الوزير المكلّف بالمالية، – السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. يمكن اللجنة المركزية أن تستعين عند الحاجة، بممثلي القطاعات المعنية لمساعدتها في أشغالها. المادّة 8 : تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله، من : – مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، – مدير التشغيل للولاية، – رئيس المفتشية للوظيفة العمومية، – المراقب المالي للولاية، – المدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله، – رئيس الفرع الولائي للوكالة الوطنية للتشغيل. يمكن اللجنة الولائية أن تستعين، عند الحاجة، بمسؤولي القطاعات المعنية في الولاية لمساعدتها في أشغالها. الفصل الثاني كيفيات التحويل في القطاع الاقتصادي المادّة 9 : يتم تحويل عقود الأعوان في حالة نشاط في القطاع الاقتصادي، المعدّة في إطار الجهاز المذكور في المادة الأولى أعلاه، إلى عقود غير محدّدة المدة بالتوقيت الجزئي، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما التي تحكم علاقات العمل. الفصل الثالث أحكام ختامية المادّة 10 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1443 الموافق 72 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
26 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 فبراير سنة 2022 م مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية أم البواقي : – الناصر زراولية، بدائرة الضلعة. ولاية باتنة : – نذير عويدي، بدائرة سڤانة، – علي حداد، بدائرة تيمڤاد. ولاية بجاية : – صديق بن جارو، بدائرة تيمزريت، – عبد الحميد موايسي، بدائرة سوق الاثنين، – رابح فليسي، بدائرة إغيل علي، – مليكة طالبي، بدائرة أوقاس، – مسعود سعيدي سياف، بدائرة صدوق، – عبد الحكيم فقراوي، بدائرة تازمالت، – علي بورغود، بدائرة سيدي عيش، – دليلة بن عيش، بدائرة بني معوش. ولاية بسكرة : – إبراهيم بوقنونو، بدائرة القنطرة، – سليمان محمة، بدائرة جمورة، – إبراهيم خزان، بدائرة زريبة الوادي. ولاية بشار : – نصر الدين عصماني، بدائرة الأحمر. ولاية البويرة : – بخدة زمولي، بدائرة القادرية، – فاطمة الزهراء بلحسين، بدائرة الهاشمية. ولاية تلمسان : – عبد الحليم بن براهيم، بدائرة بني سنوس، – أحمد عيسى، بدائرة باب العسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 فرديّة ولاية تيارت : – بارودي أمبارك، بدائرة مهدية. ولاية تيزي وزو : – زوبير عيسى الباي، بدائرة تيزي غنيف، – أحمد كداوة، بدائرة معاتقة، – بوعلام علواش، بدائرة واضية، – جمال أيت حمودة، بدائرة واسيف، – توهامي قوقة، بدائرة واقنون، – حسينة قاسي، زوجة أدرار، بدائرة بني يني. ولاية الجلفة : – عمار مشيش، بدائرة دار الشيوخ. ولاية جيجل : – جلول شبوي، بدائرة جيجل، – محمد دعدوش، بدائرة زيامة منصورية، – وهاب بومنجل، بدائرة سيدي معروف، – عبد الحليم شلوفي، بدائرة جيملة، – زيتوني بوجلال، بدائرة العنصر. ولاية سطيف : – تواتي صدوقي، بدائرة حمام ڤرڤور، – مدني شبان، بدائرة عين أرنات. ولاية سكيكدة : – بشير غجاتي، بدائرة الزيتونة، – اليمين بن شور، بدائرة أولاد عطية. ولاية سيدي بلعباس : – رشيد مواسي، بدائرة سيدي علي بوسيدي، – علي عابد مرايم، بدائرة مرين، – عبد القادر برقوق، بدائرة سيدي علي بن يوب، – عبد القادر حضري، بدائرة راس الماء، – نور الدين سعيداني، بدائرة سفيزف. ولاية عنابة : – لمنور بن أودينة، بدائرة برحال، – نور الدين بولغالغ، بدائرة شطايبي.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ولاية قالمة : – نورة غانمي، بدائرة حمام دباغ. ولاية المسيلة : – عبد القادر سماوي، بدائرة عين الحجل. ولاية معسكر : – محجوبة صندوق، بدائرة عوف، – جيلالي قادري، بدائرة عين فارس، – العربي بوراس، بدائرة عكاز، – بشير منون، بدائرة غريس، – هشام ماحي، بدائرة تيزي. ولاية ورقلة : – براهيم بوشاشي، بدائرة ورقلة. ولاية وهران : – خديجة يحياوي، بدائرة وادي تليلات. ولاية البيض : – نعيمة بن دبيش، بدائرة شلالة. ولاية بومرداس : – محمد مساهل، بدائرة بومرداس. ولاية الطارف : – توفيق دريس، بدائرة القالة. ولاية تيسمسيلت : – عبد القادر براوي، بدائرة برج الأمير عبد القادر. ولاية الوادي : – حامد تواتي، بدائرة المقرن، – مبارك بوفجيغن، بدائرة حاسي خليفة، – باديس مختار، بدائرة قمار. ولاية خنشلة : – الطاهر شتيح، بدائرة ششار. ولاية تيبازة : – محمد مزيان، بدائرة تيبازة. ولاية ميلة : – عبد الله بوڤرن، بدائرة تلاغمة، – لعريبي دغة، بدائرة بوحاتم. ولاية عين الدفلى : – عبد الحميد عطوي، بدائرة عين الأشياخ. ولاية النعامة : – عبد ربي مؤدن، بدائرة مغرار. ولاية عين تموشنت : – محمد نوي، بدائرة ولهاصة لغرابة. 26 رجب عام 1443 ه الجزائريّة / العدد 11 27 فبراير سنة 2022 م ولاية غرداية : – محمد تقاري، بدائرة متليلي. ولاية غليزان : – محمد سعيدي، بدائرة يلل. ولاية تيميمون : أحمد معطي، بدائرة تينركوك. ولاية بني عباس : – موسى دهيني، بدائرة إقلي. – محمد غريسي بن يوسف، بدائرة كرزاز. ولاية توقرت : – جمال حيرش، بدائرة توقرت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد نور الدين حمودي، بصفته رئيسا لدائرة أوزلاڤن في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مراسيم رئاسية مؤرّخة في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية الأغواط : – لعيد بطاولة، بدائرة سيدي مخلوف. ولاية أم البواقي : – طاهر واري، بدائرة الضلعة. ولاية باتنة : – جيلالي عكورة، بدائرة سڤانة، – حميد داوي، بدائرة تيمڤاد. ولاية بجاية : – لزهر خزار، بدائرة أوزلاقن، – عبد الله إسحنان، بدائرة تيمزريت، – ناصر غلاب، بدائرة أوقاس. ولاية بسكرة : – صالح سماقجي، بدائرة القنطرة، – ميلود بوزيد، بدائرة زريبة الوادي.
26 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 فبراير سنة 2022 م ولاية بشار : – قادة معاصمي، بدائرة العبادلة، – شهر الدين شلف، بدائرة الأحمر. ولاية البويرة : – إسمى بوصهال، بدائرة الهاشمية. ولاية تلمسان : – سمير مارك، بدائرة بني سنوس، – حنفي بعوز، بدائرة باب العسة، – شعبان كحيل، بدائرة أولاد ميمون. ولاية تيارت : – عادل رحايل، بدائرة قصر الشلالة، – يزيد لمهشهش، بدائرة الحمادية. ولاية تيزي وزو : – عبد النور حسيني، بدائرة واسيف، – إبراهيم بوهراوة، بدائرة بني يني. ولاية جيجل : – عبد الجليل بوخبزة، بدائرة زيامة منصورية، – يوسف بركان، بدائرة سيدي معروف. ولاية سطيف : – رضوان شعبانه، بدائرة ڤنزات، – ياسين لراري، بدائرة حمام ڤرڤور. ولاية سكيكدة : – رابح ميهوب، بدائرة الزيتونة. ولاية سيدي بلعباس : – أحمد داب، بدائرة مرحوم، – حكيم يخلف، بدائرة سيدي علي بوسيدي، – محمد طعام، بدائرة مرين. ولاية عنابة : – خالد زايدي، بدائرة شطايبي. ولاية معسكر : – سمير قباطي، بدائرة عكاز، – عمر صبايحي، بدائرة غريس. ولاية إيليزي : – عباس رزازقي، بدائرة دبداب، – محمد لهشمي، بدائرة برج عمر إدريس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 ولاية الوادي : – أحمد وازن، بدائرة المقرن. ولاية ميلة : – قدور بلواعر، بدائرة بوحاتم. ولاية النعامة : – عبد الحق بن لخضر، بدائرة مغرار. ولاية عين تموشنت : – يوب شنان، بدائرة ولهاصة الغرابة. ولاية تيميمون : – بلقاسم بريك، بدائرة أوقروت، – عبد المجيد حبشي، بدائرة تينركوك. ولاية بني عباس : – قادة قندوزي، بدائرة بني عباس، – وليد - أمين صديقي، بدائرة كرزاز، – عبد القادر بوعزة، بدائرة إقلي. ولاية إن قزام : – محمد بن قدور، بدائرة إن ڤزام. ولاية المغير : – بلعيد سماح، بدائرة جامعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية باتنة : – عبد الله بوڤرن، بدائرة بريكة. ولاية بجاية : – جمال حيرش، بدائرة أقبو، – محمد مساهل، بدائرة أميزور، – نذير عويدي، بدائرة القصر، – العربي بوراس، بدائرة إغيل علي، – توفيق دريس، بدائرة سيدي عيش، – نورة غانمي، بدائرة سوق الإثنين، – بشير منون، بدائرة تازمالت، – محمد دعدوش، بدائرة صدوق، – إبراهيم خزان، بدائرة بني معوش.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ولاية بسكرة : – رابح فليسي، بدائرة جمورة. ولاية البليدة : – عبد الحليم بن براهيم، بدائرة بوقرة. ولاية البويرة : – بخدة زمولي، بدائرة الأخضرية، – مبارك بوفجيغن، بدائرة القادرية، – بشير غجاتي، بدائرة حيزر. ولاية تيارت : – نصر الدين عصماني، بدائرة المهدية. ولاية تيزي وزو : – توهامي قوقة، بدائرة تيزي وزو، – رشيد مواسي، بدائرة واقنون، – عبد القادر حضري، بدائرة واضية، – طاهر شتيح، بدائرة تيزي غنيف، – نور الدين بولغالغ، بدائرة المعاتقة. ولاية الجلفة : – إبراهيم بوشاشي، بدائرة الجلفة، – أحمد عيسى، بدائرة دار الشيوخ. ولاية جيجل : – زيتوني بوجلال، بدائرة جيجل، – تواتي صدوقي، بدائرة العنصر. ولاية سطيف : – علي حداد، بدائرة عين أرنات. ولاية سكيكدة : – اليمين بن شور، بدائرة سكيكدة، – صديق بن جارو، بدائرة أولاد عطية، – بوعلام علواش، بدائرة الحروش. ولاية سيدي بلعباس : – جمال أيت حمودة، بدائرة رأس الماء، – محمد غريسي بن يوسف، بدائرة سفيزف، – أحمد معطي، بدائرة سيدي علي بن يوب. ولاية عنابة : – لمنور بن أودينة، بدائرة عنابة، – دليلة بن عيش، بدائرة برحال، – زوبير عيسى الباي، بدائرة العين الباردة. 26 رجب عام 1443 ه الجزائريّة / العدد 11 27 فبراير سنة 2022 م ولاية قالمة : – علي بورغود، بدائرة هيليوبوليس، – الناصر زراولية، بدائرة حمام دباغ. ولاية قسنطينة : – جلول شبوي، بدائرة قسنطينة. ولاية المسيلة : – عبد القادر برقوق، بدائرة عين الحجل. ولاية معسكر : – هشام ماحي، بدائرة معسكر، – إبراهيم بوقنونو، بدائرة تيزي، – محمد تيقاري، بدائرة عوف، – نعيمة بن دبيش، بدائرة عين فارس. ولاية وهران : – محمد مزيان، بدائرة السانية، – عبد الحميد عطوي، بدائرة بئر الجير، – عبد الحكيم فقراوي، بدائرة وادي تليلات. ولاية ورقلة : – علي عابد مرايم، بدائرة ورقلة. ولاية البيض : – الجيلالي قادري، بدائرة شلالة. ولاية بومرداس : – باديس مختار، بدائرة بودواو، – مدني شبان، بدائرة خميس الخشنة، – عبد ربي مؤدن، بدائرة دلس، – لعريبي دغة، بدائرة بومرداس. ولاية الطارف : – عمار مشيش، بدائرة القالة. ولاية تيسمسيلت : – عبد الحميد موايسي، بدائرة ثنية الحد، – محجوبة صندوق، بدائرة برج الأمير عبد القادر. ولاية الوادي : – مسعود سعيدي سياف، بدائرة حاسي خليفة، – وهاب بومنجل، بدائرة قمار. ولاية خنشلة : – حامد تواتي، بدائرة ششار.
26 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 فبراير سنة 2022 م ولاية سوق أهراس : – أحمد كداوة، بدائرة سدراتة. ولاية تيبازة : – حسينة قاسي، بدائرة قوراية، – خديجة يحياوي، بدائرة تيبازة. ولاية ميلة : – مليكة طالبي، بدائرة تلاغمة. ولاية عين الدفلى : – بارودي أمبارك، بدائرة العطاف، – سليمان محمة، بدائرة عين الأشياخ. ولاية عين تموشنت : – محمد نوي، بدائرة عين تموشنت. ولاية غرداية : – عبد القادر براوي، بدائرة متليلي. ولاية غليزان : – محمد سعيدي، بدائرة غليزان، – فاطمة الزهراء بلحسين، بدائرة يلل، – موسى دهيني، بدائرة منداس، – عبد القادر سماوي، بدائرة الحمادنة. ولاية توقرت : – نور الدين سعيداني، بدائرة توقرت. ولاية المغير : – عبد الحليم شلوفي، بدائرة المغير. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد نور الدين حمودي، رئيسا لدائرة جيملة في ولاية جيجل.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد عادل رحايل، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد الحق بن لخضر، بدائرة الشلف، – صالح سماقجي، بدائرة سيقوس في ولاية أم البواقي، – الطاهر واري، بدائرة بجاية، – جيلالي عكورة، بدائرة برباشة في ولاية بجاية، – وليد - أمين صديقي، بدائرة بني ونيف في ولاية بشار، – محمد لهشمي، بدائرة إن غار في ولاية تامنغست، – رضوان شعبانه، بدائرة بئر العاتر في ولاية تبسة، – محمد طعام، بدائرة السوقر في ولاية تيارت، – بلعيد سماح، بدائرة الأربعاء نايث إيراثن في ولاية تيزي وزو، – عبد النور حسيني، بدائرة الشقفة في ولاية جيجل، – عبد الله إيسحنان، بدائرة عين ولمان في ولاية سطيف، – سمير مارك، بدائرة تلاغ في ولاية سيدي بلعباس، – رابح ميهوب، بدائرة عين حساينية في ولاية قالمة، – حنفي بعوز، بدائرة بوحنيفية في ولاية معسكر، – قادة ڤندوزي، بدائرة بوعلام في ولاية البيض، – يوسف بركان، بدائرة يسر في ولاية بومرداس، – يزيد لمهشهش، بدائرة ڤرارم ڤوڤة في ولاية ميلة، – عبد الجليل بوخبزة، بدائرة بني صاف في ولاية عين تموشنت، – أحمد داب، بدائرة ضاية بن ضحوة في ولاية غرداية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد لزهر خزار، بصفته كاتبا عاما لبلدية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
26 رجب عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 27 فبراير سنة 2022 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23 جانفي سنة 2022، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، – وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة الأولى منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات تسييرها والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار لسنة 2022، بعشرة في المائة .)%10( المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه :
- الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،
-
الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في
صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (المادة 640)
وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير
الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149، المادة الفرعية
.)6490
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق
23 جانفي سنة .2022
كمال بلجود
وزارة الثقافة والفنون
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق
20 جانفي سنة 2022، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية
المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة
المركزية لوزارة الثقافة والفنون.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير النقل، 27 فبراير سنة 2022 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-80 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، 26 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 فبراير سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، الرقم الأسلاك اللجنة الأولى : – مفتشو التراث الثقافي، – مفتشو المكتبات والوثائق والمحفوظات، – المفتشون الثقافيون والفنيون، – محافظو التراث الثقافي، – محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات، – المرممون، 1 – المكتبيون والوثائقيون أمناء المحفوظات، – المستشارون الثقافيون، – محافظو ومرممو الأفلام، – المهندسون المعماريون، – المفتشون السينمائيون. اللجنة الثانية : – المتصرفون، – المترجمون– التراجمة، – الوثائقيون وأمناء المحفوظات، – المهندسون في الإعلام الآلي، – المهندسون في الإحصائيات، – مساعدو المتصرفين، – مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات، – مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، – مساعدو المهندسين في الإحصائيات. اللجنة الثالثة : – ملحقو الإدارة، – أعوان الإدارة، – المحاسبون الإداريون، – التقنيون في الإعلام الآلي والإحصائيات، 3 – تقنيو الترميم، – التقنيون في التراث الثقافي، – المنشطون الثقافيون، – المساعدون التقنيون المتخصصون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، – أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21 – وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل سنة 2018 والمتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26 رجب عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 الرقم الأسلاك اللجنة الرابعة : – الكتّاب، – الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات، 4 – المعاونون والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي والإحصائيات، – الأعوان التقنيون للحفظ والحراسة والمراقبة، – تقنيو المكتبات والوثائق والمحفوظات، – مساعدو التنشيط الثقافي والفني، – عارضو الأفلام. اللجنة الخامسة : – العمال المهنيون، – سائقو السيارات، – الحجّاب. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة .2022 وفاء شعلال وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة النقل.
26 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 فبراير سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 23 – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة النقل، كما هو مبيّن في الجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة منصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول – 12 حارس 13 – سائق سيارة من المستوى الأول 5 – سائق سيارة من المستوى الثاني 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 1 – عون وقاية من المستوى الأول 20 – عون وقاية من المستوى الثاني 5 – المجموع 45 12 عقد محدد المدة التعداد الصنف الرقم (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 12 1 200 – – 13 1 200 – – 5 2 219 – – 1 3 240 – – 1 5 288 – – 20 5 288 – – 5 7 348 – – 57 المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي وزير المالية وزير النقل أيمن بن عبد الرحمان عيسى بكاي سنة .2022 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
26 رجب عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022، يحدّد كيفيات دفع منحة البطالة.
إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 27 فبراير سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، لاسيما المادة 7 منه، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات دفع منحة البطالة. المادة 2 : يتقاضى المستفيدون المستوفون الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، منحة شهرية إلى غاية تنصيب المعني في منصب شغل. المادة 3 : تتولى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل مراقبة جهاز منحة البطالة بالعلاقة مع المصالح غير الممركزة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المادة 4 : يتعيّن على وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، بما يأتي : – إنشاء منصة رقمية يمكن من خلالها لطالبي الشغل المبتدئين لأول مرة التسجيل، بالاتصال مع المديرية المكلفة بعصرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي، – القيام بمعالجة التسجيلات وفقًا لشروط الأهلية المنصوص عليها في أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، – انتقاء المستفيدين الذين تم اختيارهم للاستفادة من منحة البطالة عن طريق مقاربة قواعد بيانات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد، – إعداد بطاقة خاصة بالمستفيدين المؤهلين مع تحديد وضعيتهم عن طريق البطاقية الوطنية للحالة المدنية، – دعوة المستفيدين المقبولين من خلال تحديد موعد لهم لتقديم ملف تحدّد وثائقه في المادة 9 أدناه، – إعداد كشوفات الدفع الشهرية،
26 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 فبراير سنة 2022 م – إرسال، كل ثلاثة أشهر في دعامة إلكترونية، القائمة الاسمية للمستفيدين الذين تقاضوا منحة البطالة مرفقة بالتبريرات المتعلقة بهذه العملية، إلى مصالح وزارة المالية، – إبرام اتفاقية شراكة مع مصالح بريد الجزائر لتسهيل عمليات دفع منحة البطالة، – إعداد وإرسال إلى مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين، القوائم الاسمية للمستفيدين من منحة البطالة الذين من شأنهم الاستفادة من تكوين تكميلي قصير المدة حسب برامج وإمكانيات المؤسسات التكوينية، لا سيما في التخصصات التي تعرف عجزا في سوق العمل، بهدف تحسين قابلية تشغيلهم. المادة 5 : تسجّل النفقات الخاصة بتمويل منحة البطالة بعنوان ميزانية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المادة 6 : يتم تسديد التخصيصات المالية ذات الصلة بالتقسيط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بعد موافقة مصالح وزارة المالية. المادة 7 : تسمح مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي باستخدام البطاقية الوطنية للحالة المدنية من خلال خدمة إلكترونية. المادة 8 : يتعيّن على مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين بإرسال إلى مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : – القائمة الاسمية للمستفيدين الموجهين من طرف مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل الذين رفضوا حضور دورات التكوين التكميلي قصير المدة حسب برامج ووسائل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بهدف تحسين قابلية تشغيلهم، – القائمة الاسمية للمستفيدين الذين باشروا تكوينا تمهينيا قصير المدة وانسحبوا منه قبل نهايته، – القائمة الاسمية للمستفيدين الذين أكملوا تكوينهم التمهيني قصير المدة. المادة 9 : يجب أن يشتمل الملف المطلوب للاستفادة من منحة البطالة، على الوثائق الآتية : – تصريح شرفي موقع من طرف المستفيد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 – نسخة من استمارة الموعد قابلة للطباعة، – صك بريدي مشطوب أو نسخة من شهادة حجز الحساب الجاري البريدي، نسخة من الشهادة الجامعية أو الشهادة الصادرة من مختلف معاهد ومراكز التكوين والتعليم المهنيين، – شهادة عائلية، – نسخة من الوثيقة التي تثبت الوضعية تجاه الخدمة الوطنية. المادة 10 : ينشر هذا القرار الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة .2022 وزير العمل والتشغيل وزير المالية والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عبد الرحمان راوية وزير الداخلية وزير التكوين والتعليم والجماعات المحلية المهنيين والتهيئة العمرانية كمال بلجود ياسين مرابي وزارة البيئة قرار مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للمجالات المحمية.
بموجب قرار مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق
18 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة
عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين
أعضاء اللّجنة الوطنية للمجالات المحمية، كما يأتي :
.........................................................“ (بدون تغيير حتى)
– السيّدة باجي فازية، ممثلة الوزير المكلّف بالموارد
المائية، خلفا للسيّدة عشير نورة،
........................... (الباقي بدون تغيير) .“.........................
26 رجب عام 1443 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق
أوّل ديسمبر سنة 2021، يحدّد القائمة الاسمية
لأعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط
تهيئة الشاطئ.
بموجب قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق
أوّل ديسمبر سنة 2021، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء
اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة الشاطئ،
تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09–114
المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009
الذي يحدّد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه
وكيفيات تنفيذه، كما يأتي :
– السيّدة بن مهدي مريم هند، ممثلة الوزير المكلّف
بالبيئة، رئيسة،
– السيّد بن العمري ساعد، ممثل وزير الدفاع الوطني،
– السيّدة بولوفة إبتسام، ممثلة وزير الداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة العمرانية،
– السيّدة دوار رشيدة، ممثلة وزير المالية،
– السيّد قارة ميسوم، ممثل الوزير المكلّف بالمناجم،
– السيّد جلواح كمال، ممثل الوزير المكلّف بالموارد
المائية،
– السيّدة مقداد دنيا، ممثلة الوزير المكلّف بالنقل،
– السيّد مختاري عبد القادر، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة،
– السيّدة بن جدة نجيبة، ممثلة الوزير المكلّف بالغابات،
– السيّد جحا فرحات، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال
العمومية،
– السيّدة بن شعبان سليمة، ممثلة الوزير المكلّف بالثقافة،
– السيّدة ولد ياعو حكيمة، ممثلة الوزير المكلّف بالتعمير،
– السيّد بلمولود فوزي، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة،
27 فبراير سنة 2022 م
– السيّد بابوري كريم، ممثل الوزير المكلّف بالصيد
البحري،
– السيّدة مناس جميلة، ممثلة الوزير المكلّف بالسياحة،
– السيّد والي ولاية الطارف،
– السيّد والي ولاية عنابة،
– السيّد والي ولاية سكيكدة،
– السيّد والي ولاية جيجل،
– السيّد والي ولاية بجاية،
– السيّد والي ولاية تيزي وزو،
– السيّد والي ولاية بومرداس،
– السيّد والي ولاية الجزائر،
– السيّد والي ولاية تيبازة،
– السيّد والي ولاية الشلف،
– السيّد والي ولاية مستغانم،
– السيّد والي ولاية وهران،
– السيّد والي ولاية عين تموشنت،
– السيّد والي ولاية تلمسان،
– السيّدة دلمي نسرين، ممثلة المحافظة الوطنية للساحل،
– السيّد بوعلاق جلال الدين، ممثل المصلحة الوطنية لحرس
الشواطئ،
– السيّدة جودار كريمة، ممثلة الوكالة الوطنية لتهيئة
وجاذبية الأقاليم،
– السيّد باشوش سمير، ممثل المركز الوطني للبحث
والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
– السيّد قريمس سمير، ممثل المدرسة الوطنية العليا
لعلوم البحر وتهيئة الساحل.
26 رجب عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
27 فبراير سنة 2022 م
لجنة تصنيف الأشخاص
والكيانات الإرهابية
قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير
سنة 2022، يتضمن التسجيل في القائمة الوطنية
للأشخاص والكيانات الإرهابية.
إنّ لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية،
– بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386
الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في
14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي
يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-384 المؤرخ في
30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدّد
كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات
الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك، لا سيما
المواد 3 و 4 و 13 و 15 و 18 و 19 و 22 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29
و 30 و 32 و 37 و 38 منه،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1443
الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية
لأعضاء لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية،
– وبناء على إخطار لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات
الإرهابية بموجب طلب التسجيل الوارد من السلطات المؤهلة،
المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم
التنفيذي رقم 21-384 المؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق
7 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة
الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها
والآثار المترتبة على ذلك،
– وبناء على محضري المداولتين الخاصين باجتماع أعضاء
لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية المنعقد بتاريخ
17 جانفي سنة 2022، بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 27
والتهيئة العمرانية، المتضمنين تصنيف الأشخاص
والكيانات الإرهابية المذكورين في القائمة الملحقة
بهذا القرار وتسجيلهم بها،
تقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 87 مكرر 13 من الأمر
رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو
سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21-384 المؤرخ في
30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 والمذكور
أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تسجيل الأشخاص والكيانات
الإرهابية في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.
المادّة 2 : تتضمن القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات
الإرهابية الملحقة بهذا القرار، قسمين كالآتي :
القسم (أ) : يسجل فيه الأشخاص المصنفون “شخصا
إرهابيا”،
القسم (ب) : تسجل فيه الكيانات المصنفة “كيانا إرهابيا”.
يُسجل في ذات القائمة، الأشخاص والكيانات المصنفون
“شخصا إرهابيا” و “كيانا إرهابيا”، حسب الملحق المرفق
بهذا القرار.
المادّة 3 : تمسك القائمة الملحقة بهذا القرار من طرف
لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تسهر
على تحيينها ونشرها في موقعها الإلكتروني وكذا في الموقع
الإلكتروني لخلية معالجة الاستعلام المالي.
المادّة 4 : يعتبر نشر القائمة المذكورة في المادة 3
أعلاه، بمثابة تبليغ القائمين بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات
اللازمة لحظر نشاط الأشخاص والكيانات المسجلين بها
وحجز و/أو تجميد أموالهم والأموال المتأتية من ممتلكاتهم
التي يحوزونها أو التي تخضع، بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة، لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو
يأتمرون بأوامرهم، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وكذا
منعهم من السفر (بالنسبة للأشخاص) طبقا للمواد من 22
إلى 30 و 32 و 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 21-384 المؤرخ
في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 والمذكور
أعلاه.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير
سنة .2022
كمال بلجود
26 رجب عام 1443 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11
27 فبراير سنة 2022 م
الملحق
القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية
الرقم القسم أ : الأشخاص المصنفون “شخصا إرهابيا”
اللقب والاسم : مهني فرحات
تاريخ ومكان الميلاد : 05/03/1951 بعزازڤة، ولاية تيزي وزو
01 اسم الأب : أمزيان. لقب واسم الأم : حاليت ويزة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية (جواز السفر و/ أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى : جواز
السفر رقم : 02120392 الصادر في 07/07/2007 من القنصلية الجزائرية بوبينيي Bobigny( ) بفرنسا .
الانتماء : (كيان ماك).
اللقب والاسم : فرحوح حنافي
تاريخ ومكان الميلاد : 02/02/1991 بتيزي وزو
02 اسم الأب : سالم. لقب واسم الأم : حاج علي حدّة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية (جواز السفر و/ أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى : جواز
السفر رقم : 155021272 الصادر في 13/02/2015 من دائرة عزازقة
الانتماء : (كيان ماك).
اللقب والاسم : لورغيوي يوغرطة
تاريخ ومكان الميلاد : 08/12/1984 بماكودة، ولاية تيزي وزو
03 اسم الأب : عمار. لقب واسم الأم : تلوين نوارة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية (جواز السفر و/ أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى : /
الانتماء : (كيان ماك).
اللقب والاسم : بلعباسي براهيم
تاريخ ومكان الميلاد : 19/01/1983 بتيزي وزو
04 اسم الأب : علي. لقب واسم الأم : حانوش فاطمة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية (جواز السفر و/ أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى : جواز
السفر رقم : 166015372 الصادر في 02/01/2016
الانتماء : (كيان ماك).
اللقب والاسم : إتيم مراد
تاريخ ومكان الميلاد : 10/06/1963 بتيزي وزو
05 اسم الأب : ازواو. لقب واسم الأم : عموش فاطمة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية (جواز السفر و/ أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى : جواز
السفر رقم : 146078927 الصادر في 26/12/2014
الانتماء : (كيان ماك).
26 رجب عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 29
27 فبراير سنة 2022 م
الملحق (تابع)
الرقم القسم أ : الأشخاص المصنفون “شخصا إرهابيا”
اللقب والاسم : مرزوق عبد الرحمان
تاريخ ومكان الميلاد : 18/02/1978 بإيلولا، ولاية تيزي وزو
06 اسم الأب : بلعيد. لقب واسم الأم : دحماني تسعديت
طبيعة ورقم بطاقة الهوية (جواز السفر و/ أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى : جواز
السفر رقم : 7615161 الصادر في 06/10/2008 من دائرة بوزغن، تيزي وزو
الانتماء : (كيان ماك).
اللقب والاسم : مخيوبة يحي
تاريخ ومكان الميلاد : 11/03/1979 بالحراش، ولاية الجزائر
07 اسم الأب : محمد مزيان. لقب واسم الأم : بن قاوة امينة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية (جواز السفر و/ أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى : جواز
السفر رقم : 309854527 الصادر في 09/06/2020 عن السلطات الجزائرية
الانتماء : (كيان رشاد).
اللقب والاسم : دهينة مراد المدعو “عمار”
تاريخ ومكان الميلاد : 06/08/1961 بالبليدة،
08 اسم الأب : محمد. لقب واسم الأم : بن موسى زوليخة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية (جواز السفر و/ أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى : جواز
السفر رقم : 0964792 الصادر في 20/09/1994 عن السلطات الجزائرية
الانتماء : (كيان رشاد).
اللقب والاسم : منصري منار
تاريخ ومكان الميلاد : 06/06/1975 بمغنية، ولاية تلمسان
09 اسم الأب : إبراهيم. لقب واسم الأم : دلهوم ربيعة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية (جواز السفر و/ أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى : جواز
السفر رقم : 166175520 الصادر في 20/01/2016 عن دائرة مغنية
الانتماء : (كيان رشاد).
اللقب والاسم : عروة عباس
تاريخ ومكان الميلاد : 12/11/1962 بأمدوكال بباتنة
10 اسم الأب : محمد بن عبد القادر. لقب واسم الأم : عريوات فطيمة ابنة محمد
طبيعة ورقم بطاقة الهوية (جواز السفر و/ أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى : جواز
السفر رقم : A0194696 الصادر في 02/05/1989، عن قنصلية الجزائر “بيرن” بسويسرا
الانتماء : (كيان رشاد).
اللقب والاسم : زيطوط محمد
تاريخ ومكان الميلاد : 29/07/1963 بالأغواط
11 اسم الأب : العربي. لقب واسم الأم : بن لطرش مسعودة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية (جواز السفر و/ أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى : جواز
السفر رقم : 013522193 الصادر في 06/12/1993 عن السلطات الجزائرية
الانتماء : (كيان رشاد).
26 رجب عام 1443 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11
27 فبراير سنة 2022 م
الملحق (تابع)
الرقم القسم أ : الأشخاص المصنفون “شخصا إرهابيا”
اللقب والاسم : مكي دواجي ابراهيم
تاريخ ومكان الميلاد : 03/07/1983 مازونة، ولاية غليزان
12 اسم الأب : الطيب. لقب واسم الأم : جدواجي لويزة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية (جواز السفر و/ أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى : /
الانتماء : (كيان رشاد).
اللقب والاسم : بوذراع رضا المدعو “تقي الدين”
تاريخ ومكان الميلاد : 22/05/1974 بوهران
13 اسم الأب : حسين. لقب واسم الأم : بوخروبة سعدية
طبيعة ورقم بطاقة الهوية (جواز السفر و/ أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى : /
الانتماء : (كيان رشاد).
اللقب والاسم : مسلي رشيد
تاريخ ومكان الميلاد : 07/04/1947 بالمغرب
14 اسم الأب : محمد. لقب واسم الأم : دمارجي حقة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية (جواز السفر و/ أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى : /
الانتماء : (كيان رشاد).
اللقب والاسم : بوخرص أمير المدعو dz“ ”Amir
تاريخ ومكان الميلاد : 30/06/1983، بوهران
15 اسم الأب : نجادي. لقب واسم الأم : عاقب ملوكة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية (جواز السفر و/ أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى : /
الانتماء : (كيان رشاد).
اللقب والاسم : عبود هشام
تاريخ ومكان الميلاد : 15/06/1955 بالجزائر الوسطى
16 اسم الأب : شعبان. لقب واسم الأم : بلقايد صليحة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية (جواز السفر و/ أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى : جواز السفر
رقم : 176507074 الصادر في 13/02/2017 عن السلطات الجزائرية في مدينة “ليل” الفرنسية
الانتماء : (كيان رشاد).
القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية
الرقم القسم ب : الكيانات المصنفة “كيانا إرهابيا”
01 تعريف الكيان : الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل MAK
مسيّر الكيان : مهني فرحات
02 تعريف الكيان : حركة رشاد
مسيّر الكيان : زيطوط محمد
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة