ج.ر عدد 63 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22-313 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض فنية وثقافية موجهة للجمهور…………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 22-315 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 22-316 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 22-317 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 22-318 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 22-322 مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة……. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير أمن المؤسسات العقابية في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية……………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بالمجلس الدستوري – سابقا… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام المساعد للتشريفات برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بالمحكمة الدستورية………………. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1444 الموافق 10 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير عضو باللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية أدرار….. 27

25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 3 22 سبتمبر سنة 2022 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة عنابة… 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة بشار…. 28 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعتين….. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة “أحمد ورابح عسلة“……………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية قسنطينة……. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمديرية العامة للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تندوف…………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1444 الموافق 10 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية الجلفة… 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية بني عباس….. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة عنابة………………. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بجامعة تيزي وزو……………………… 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1444 الموافق 10 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة الجلفة…….. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1444 الموافق 10 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الثقافة والفنون………… 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1444 الموافق 10 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في بعض الولايات……… 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير منتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لذراع الريش في ولاية عنابة…………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الصناعة…… 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية.. 30 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجان الطعون وتحديد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير………………………………………………………………………………………………………………… 30

25 صفر عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 22-313 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض فنية وثقافية موجهة للجمهور. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنّقد والقرض، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، لاسيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 22 سبتمبر سنة 2022 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 الذي يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسّسات التسلية والترفيه، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-218 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-204 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض ثقافية وفنية موجهة للجمهور. المادّة 2 : دون الإخلال بالتشريع والتنظيم المتعلقين بدخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها وخروجهم منها، يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري استقدام فنانين أجانب لتقديم عروض ثقافية وفنية موجهة للجمهور. المادّة 3 : يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم : – الفنانون الأجانب الذين تستقدمهم المراكز الثقافية الأجنبية بغرض تنظيم فعاليات في المقرّات التابعة لها، – الفنانون الأجانب الذين يستقدمهم منتجون خاضعون للقانون الجزائري بغرض المشاركة في إنتاج أعمال سينمائية مشتركة، – الفنانون الأجانب الذين يستقدمهم منتجون أجانب بغرض التصوير السينيماتوغرافي في الجزائر.

25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م المادّة 4 : يتم استقدام الفنانين الأجانب في الحالات الآتية : – بغرض تقديم عروض في إطار التعاون والتبادل الثقافي والفني الدوليين، – بغرض المشاركة في المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية المنظمة قانونا، – بغرض تقديم عروض في إطار تجاري. المادّة 5 : يتم استقدام الفنانين الأجانب في الحالات المذكورة في المطّتين 1 و 2 من المادة 4 أعلاه، من قبل المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلّفة بالثقافة، المؤهلة لتنظيم عروض ثقافية وفنية بحكم اختصاصها في هذا المجال. ويتم استقدامهم في الحالة المذكورة في المطة الأخيرة من المادة 4 أعلاه، من قبل : – المؤسسات الثقافية العمومية المؤهلة بحكم مهامها لتنظيم عروض ثقافية وفنية، – المتعاملين في العروض الثقافية والفنية الحائزين الرخص القانونية، لحسابهم الخاص أو لحساب الغير. المادّة 6 : مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يخضع استقدام الفنانين الأجانب إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلّف بالثقافة. يقدم طلب الموافقة المسبقة قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من ت اري خ ت قديم العرض، طبقا للإستمارة المرفقة بهذا المرسوم، مرفقة بمشروع العقد الذي يبرم مع الفنان الأجنبي وكذا سيرته الذاتية. يمكن المصالح المختصة طلب كل وثيقة أو معلومة تكميلية تراها ضرورية لمعالجة الطلب. المادّة 7 : يشترط في الفنان الأجنبي المستقدم : – ألاّ يكون ذا مواقف تمس بتاريخ الجزائر أو بسمعتها أو برموزها أو بثوابتها الوطنية أو تتعارض مع مصالحها، – ألاّ يكون معروفا بانتمائه أو مساندته أو تعاطفه مع منظمات متطرّفة، – ألاّ يقدم أعمالاً تتعارض مع النظام العام والآداب العامّة، وألاّ تكتسي طابعا سياسيا وألاّ تحمل تطرّفا دينيا أو عرقيا، – أن يقدم أعمالاً في الجزائر تراعي الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية للمجتمع الجزائري. المادّة 8 : لا يمكن فنانًا أجنبياً تقديم عرض لغير الجهة التي استقدمته إلاّ بترخيص مسبق من السلطات المختصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 5 المادّة 9 : يجب أن يتضمن مشروع العقد، على الخصوص، ما يأتي : – مبلغ المستحقات المالية للفنان الأجنبي المستقدم، – المبلغ المالي للمستحقات المزمع تحويله بالعملة الصعبة، والمؤسسة البنكية المكلّفة بإجراء هذا التحويل، – عدد العروض وتواريخها وأماكن تنظيمها. المادّة 10 : بعد دراسة الطلب من طرف مصالح الوزارة المكلّفة بالثقافة، يحوّل الملف للوزارة المكلّفة بالداخلية والوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية لإبداء الرأي. تبلّغ الوزارة المكلّفة بالثقافة قرارها للجهة صاحبة الطلب في أجل لا يقل عن شهر واحد (1) قبل تاريخ أول عرض. وفي حالة عدم الموافقة، يمكن الجهة صاحبة الطلب أن تقدم تظلّما لدى الوزير المكلّف بالثقافة في أجل خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، مدعما بكل عناصر المعلومات والوثائق المبررة للتظلم. يبتّ الوزير في هذا التظلم في أجل خمسة (5) أيام. المادّة 11 : بعد الحصول على الموافقة المسبقة، يتعيّن على الجهة المكلّفة باستقدام الفنان إعلام الرأي العام من خلال الوسائل الإعلامية بكل المعلومات المتعلقة بهذا الاستقدام. المادّة 12 : يتعين على الفنان الأجنبي المستقدم للجزائر بغرض تقديم عروض ثقافية وفنية موجهة للجمهور، الحصول على الوثائق المطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 13 : تتحمل الجهة التي تستقدم الفنان الأجنبي، في إطار تجاري مجمل النفقات المالية المترتبة على ذلك من مواردها الخاصة. وفي حالة دفع المستحقات المالية للفنان الأجنبي بالعملة الأجنبية، يجب أن يتم الدفع عن طريق حسابه الخاص المفتوح بالعملة الأجنبية والموطّن في بنك عمومي أو بنك معتمد بالجزائر. المادّة 14 : دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المتعلقة بسحب رخصة المتعامل في العروض الثقافية والفنية، يتم تعليق هذه الرخصة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر في حالة عدم احترام أحكام هذا المرسوم. وفي حالة العود، تسحب الرخصة نهائيا مع إخطار السلطات المختصّة. المادّة 15 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلّف بالثقافة. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

25 صفر عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 22 سبتمبر سنة 2022 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الثقافة والفنون ARTS DES ET CULTURE LA DE MINISTERE استمارة طلب الرخصة المسبقة لاستقدام فنان أجنبي préalable l’autorisation de demande de Formulaire étranger artiste d’un d’invitation معلومات حول صاحب الطلب demandeur le concernant Informations تسمية الجهة صاحبة الطلب : ……………………………………………………………………. : requérante partie la de Dénomination العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. : Adresse إسم المسؤول/المسير : ……………………………………………………………………………….. : gestionnaire / responsable du Nom تاريخ ومكان الميلاد : ………………………………………………………………………………………………… : naissance de lieu et Date الإسم التجاري للهيئة l’organisme de sociale Raison المسؤولة عن تنظيم العرض : …………………………………………………………… : spectacle du l’organisation de responsable إسم المتعامل في العروض : …………………………………………………………………………….. : spectacles de promoteur du Nom معلومات حول العرض spectacle le sur Informations عنوان العرض : ………………………………………………………………………………………………………………… : spectacle du Intitulé الإطار الذي يندرج فيه s’inscrit lequel dans cadre Le استقدام الفنان الأجنبي : …………………………………………………………………………………… : étranger l’artiste de l’invitation …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تاريخ ومكان العرض : ………………………………………………………………………………………………… : spectacle du lieu et Date برنامج العرض ومحتواه : ………………………………………………………………………….. : spectacle du contenu et Programme مكان أو أماكن إيواء الفنان الأجنبي : ………………………………………………… : étranger l’artiste de d’hébergement Lieu)x( ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 7 22 سبتمبر سنة 2022 م معلومات حول الفنان الأجنبي ومرافقيه accompagnateurs ses et étranger l’artiste sur Informations إسم الفنان : …………………………………………………………………………………………………………………………. : l’artiste de Nom الإسم الفني : …………………………………………………………………………………………………………………………… : scène de Nom جنسية الفنان : ……………………………………………………………………………………………………………. : l’artiste de Nationalité بلد الإقامة : ………………………………………………………………………………………………………………………… : résidence de Pays الطابع الفني للعرض : …………………………………………………………………………………………. : spectacle du artistique Genre هوية مدير أعمال الفنان : ………………………………………………………………………………… : l’artiste de manager du Identité هويات وجنسيات وصفات مرافقي الفنان : ………. : l’artiste de accompagnateurs des qualités et nationalités Identités, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. معلومات حول التمويل financement le sur Informations مصدر تمويل المستحقات المالية للفنان : …………………………… : l’artiste de rémunérations des financement de Source …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. مبلغ المستحقات المالية المحددة لكل فنان : ……………………….. : artiste chaque pour fixée rémunération la de Montant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تحديد كيفية دفع paiement de modalités des Définition المستحقات المالية للفنانين : …………………………………………………………………………….. : artistes des rémunérations des رقم الحساب البنكي للجهة المسؤولة responsable partie la de bancaire compte du Numéro عن دفع المستحقات المالية للفنان الأجنبي : …………………………. : étranger l’artiste de rémunérations des paiement du …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. إمضاء وختم صاحب الطلب يتعهد صاحب الطلب بصحة هذه المعلومات والتبليغ عن كل تغيير يطرأ فيها.

25 صفر عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 مرسوم تنفيذي رقم 22-315 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ملياران (2) وستمائة مليون دينار 2.600.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران (2) وستمائة مليون دينار 2.600.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ملياران (2) وستمائة مليون دينار 2.600.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران (2) وستمائة مليون دينار 2.600.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. 22 سبتمبر سنة 2022 م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقّعة 2.600.000 2.600.000 المجموع……………………………. 2.600.000 2.600.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 600.000 600.000 التربية والتكوين 2.000.000 2.000.000 المجموع……………………….. 2.600.000 2.600.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-316 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ملياران (2) وستمائة وثمانية وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار 2.648.200.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير ومائة وواحد وتسعون مليونا ومائتا ألف دينار 3.191.200.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ملياران (2) وستمائة وثمانية وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار 2.648.200.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير ومائة وواحد وتسعون مليونا ومائتا ألف دينار 3.191.200.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقّعة 2.648.200 3.191.200 المجموع……………………………. 2.648.200 3.191.200 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 778.500 778.500 دعم الخدمات المنتجة 120.000 264.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 810.800 1.209.800 التربية والتكوين 598.000 598.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 340.900 340.900 المجموع………………………….. 2.648.200 3.191.200 مرسوم تنفيذي رقم 22-317 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

25 صفر عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى احتياطي لنفقات غير متوقّعة 1.000.000 المجموع……………………………. 1.000.000 22 سبتمبر سنة 2022 م الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص دعم الخدمات المنتجة 1.000.000 المجموع……………………………. 1.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-318 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ الوزير الأوّل – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-19 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022،

25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليونا (2) دينار 2.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 46-02 ”الإدارة المركزية – تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 11 المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………………… 1.000.000 34-81 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………………… 1.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 مجموع الفرع الأول 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 2.000.000

25 صفر عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 مرسوم تنفيذي رقم 22-322 مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-468 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة للغابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-129 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-130 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تضم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تحت سلطة الوزير، ما يأتي :

  • الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 22 سبتمبر سنة 2022 م
  • رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ويكلفون بما يأتي : – تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان، – تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون، – تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام، – تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة، – متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والمهنية المشتركة، – متابعة وتقييم مؤشرات التنمية الفلاحية والريفية وحماية الفضاءات الريفية، – المشاركة في تحضير الملفات المتعلقة بالتمويل والاستثمارات والتدخلات الاقتصادية في المجال الفلاحي والريفي، ومتابعتها، – متابعة نشاطات المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع.
  • المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بموجب مرسوم تنفيذي.
  • الهياكل الآتية : – المديرية العامة للغابات، التي يحدد تنظيمها بنص خاص، – المديرية العامة للإنتاج الفلاحي، – المديرية العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين، – مديرية المصالح البيطرية، – مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، – مديرية الإحصائيات والرقمنة والاستشراف، – مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، – مديرية التعاون، – مديرية الإدارة والوسائل. المادّة 2 : المديرية العامة للإنتاج الفلاحي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد والسهر على تنفيذ سياسة التنمية الفلاحية والريفية، – ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي والحيواني وتنظيم المتعاملين حول أهداف مشتركة أو متكاملة حسب كل فرع في إطار المحافظة على الأمن الغذائي،

25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م – تحديد أعمال تنمية المدخلات، – ترقية وتنمية تربية الخيول والإبل والمحافظة عليها، – ترقية وتنمية الفلاحة البيولوجية، – تأطير فروع الإنتاج الفلاحي ودعم تنميتها عن طريق وضع أنظمة ضبط فروع الإنتاج الوطني، – تطوير أدوات رصد أسعار منتجات وعوامل الإنتاج والتأثير فيها، – ترقية وتطوير المقاولاتية الفلاحية عن طريق المرافقة التقنية والدعم الاستشاري، – اقتراح ووضع الآليات المتعلقة بتثمين الإنتاج الوطني من المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، – تحديد وتنشيط واقتراح عناصر السياسة القطاعية للتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي، في المجال الفلاحي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – إعداد وتنفيذ سياسة التنمية الفلاحية المستدامة في المناطق الجافة وشبه الجافة ومخططات تهيئة الفضاءات الفلاحية وبرامج مكافحة تدهور التربة، والسهر على تثمين الموارد الطبيعية للأقاليم الريفية واستعمالها العقلاني من أجل ديمومتها، – اقتراح كل التدابير التي ترمي إلى تكييف الزراعات وتربية المواشي مع تغير المناخ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، وإعداد برنامج الإرشاد في هذا المجال، – المساهمة في تطوير وترقية المكننة الفلاحية، – المساهمة في تحديد السياسة في مجال تصدير المنتجات الفلاحية والصناعية الغذائية وكذا شروط ترقيتها، والسهر على تنفيذها، – اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهام المديرية العامة، والسهر على تطبيقها. وتتكون من خمس (5) مديريات : 1 – مديرية إنتاج وضبط الفروع النباتية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ السياسة الفلاحية في مجال إنتاج وضبط الفروع النباتية، – اقتراح الآليات التي تشجع على تعزيز تنظيم المتعاملين حول أهداف مشتركة أو متكاملة ترمي إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية، مع السهر على الاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات المنتجة، – ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 13 – تأطير إعداد البرامج الخاصة بالمؤسسات التي تضمن التموين بالمدخلات الفلاحية ومتابعة وتقييم تنفيذها، – ترقية أعمال تنمية إنتاج المدخلات الفلاحية، – وضع نظام لضبط الفروع النباتية ومتابعة وتقييم تنفيذه، – تنظيم ومتابعة وتأطير أنظمة الرصد والتأثير على أسعار المنتجات وعوامل الإنتاج الفلاحي، – اقتراح ومتابعة وتقييم برامج وضع المنشآت القاعدية لتجميع وتخزين المنتجات الفلاحية، – المشاركة في تحديد معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج النباتي وتهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للزراعات الواسعة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – العمل على ترقية أعمال تنمية الزراعات الواسعة، لا سيما منها إنتاج الحبوب والبقول الجافة والزراعات الزيتية ومتابعة تنفيذها، – إعداد برامج خاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية التي تمارس في ميدان الزراعات الواسعة، بالتشاور مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها، – المشاركة في إعداد آليات دعم فروع الحبوب والبقول الجافة والزراعات الزيتية، – المساهمة في تعزيز تنظيم المتعاملين حول الأهداف التي ترمي إلى تحسين إنتاج وإنتاجية الحبوب والبقول الجافة والزراعات الزيتية. ب) المديرية الفرعية لزراعة الخضروات والزراعات الصناعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – العمل على ترقية أعمال تنمية إنتاج الخضروات والزراعات الصناعية ومتابعة تنفيذها، – إعداد برامج خاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية في ميداني زراعة الخضروات والزراعات الصناعية، بالتشاور مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها، – المشاركة في إعداد آليات دعم فروع الخضروات والزراعات الصناعية، – المساهمة في تعزيز تنظيم المتعاملين حول الأهداف التي ترمي إلى تحسين إنتاج وإنتاجية الخضروات والزراعات الصناعية.

25 صفر عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 ج) المديرية الفرعية للزراعات المعمّرة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ ومتابعة أعمال تنمية الإنتاج، لا سيما الأشجار المثمرة والكروم وتقييمها، – إعداد برامج خاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية التي تمارس في ميدان الزراعات المعمّرة، بالتشاور مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها، – المشاركة في إعداد آليات دعم الزراعات المعمّرة، – المساهمة في تعزيز تنظيم المتعاملين حول الأهداف التي ترمي إلى تحسين إنتاج وإنتاجية الزراعات المعمّرة. د) المديرية الفرعية للمكننة الفلاحية والمدخلات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة وتقييم تطبيق مختلف البرامج في مجال المكننة الفلاحية، – المساهمة في تنمية المكننة الفلاحية وترقيتها، – المشاركة في الإرشاد الخاص بالمكننة الفلاحية، – ترقية أعمال تنمية التخصيب وإعداد الحصائل المتعلقة بها، – متابعة العرض فيما يتعلق بالمدخلات الفلاحية، – تأطير ومتابعة استعمال الأسمدة لتكثيف الزراعات، – ضمان متابعة التموين بالمدخلات الفلاحية، – ضمان التنسيق بين كل المتدخلين بالنسبة للتموين بالمدخلات الفلاحية، – ضمان متابعة الأعمال الأفقية ذات الصلة بتطوير الفروع الفلاحية، – المشاركة في تحديد معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية لاقتناء المدخلات الفلاحية. 2 – مديرية إنتاج وضبط الفروع الحيوانية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ سياسة التنمية الفلاحية في مجال إنتاج وضبط الفروع الحيوانية، – تأطير إعداد ومتابعة البرامج الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، – ترقية أعمال تنمية الفروع الحيوانية ومتابعتها، – تنظيم ومتابعة وتأطير أنظمة الرصد والتأثير على أسعار المنتجات وعوامل إنتاج الفروع الحيوانية، 22 سبتمبر سنة 2022 م – وضع جهاز لضبط الفروع الحيوانية ومتابعة وتقييم تنفيذه، – تأطير ومتابعة نشاطات وبرامج المؤسسات تحت الوصاية المعنية بمجال الضبط، – اقتراح ومتابعة وتقييم برامج وضع المنشآت القاعدية لتجميع وتخزين المنتجات الفلاحية، – المساهمة في إعداد وتطبيق التنظيم المتعلق بالقيمة الغذائية للأغذية الموجهة لحيوانات التربية ونوعيتها، – اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية لمنتوج أو فرع حيواني قصد تلبية الاحتياجات والاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات، – المشاركة في تحديد معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية المنتجات الحيوانية وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتربية الحيوانات وإنتاج الحليب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ترقية ومتابعة أعمال تطوير فرع الحليب، – ترقية ومتابعة أعمال تطوير تغذية حيوانات التربية وتقييم تنفيذها، – ترقية ومتابعة أعمال تنمية فرع اللحوم الحمراء وتقييم تنفيذها، – ترقية ومتابعة أعمال تنمية التلقيح الاصطناعي والتحسين الجيني وتقييم تنفيذها، – ضمان التنسيق بين مجموع المتدخلين وتنظيمهم من أجل تحسين الإنتاج والإنتاجية، – اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية للمنتوج أو الفرع الحيواني المعني، – المساهمة في تحديد معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية إنتاج الحليب واللحوم الحمراء، – المشاركة في إعداد آليات دعم فرعي الحليب واللحوم الحمراء، – تأطير إعداد البرامج الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، في هذا المجال، ومتابعتها.

25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م ب) المديرية الفرعية لتربية الحيوانات الصغيرة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ترقية ومتابعة أعمال تنمية فروع تربية الدواجن والحيوانات الصغيرة وتقييم تنفيذها، – اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية للمنتوج أو الفرع الحيواني المعني، – اقتراح معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج الحيواني المتمثل في اللحوم البيضاء وبيض الاستهلاك والعسل، – تأطير إعداد البرامج الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، في هذا المجال، ومتابعتها. ج) المديرية الفرعية لتربية الخيل والإبل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ترقية ومتابعة أعمال تنمية تربية الخيل والإبل والمحافظة عليها وتقييم تنفيذها، – اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية للمنتوج أو الفرع الحيواني المعني، – ضمان التنسيق بين مجموع المتدخلين وتنظيمهم من أجل تنمية تربية الخيل والإبل، – المشاركة في إعداد آليات دعم تنمية تربية الخيل والإبل، – تأطير إعداد البرامج الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، في هذا المجال، ومتابعتها. 3 – مديرية تثمين وترقية الإنتاج الفلاحي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ سياسة التنمية الفلاحية في مجال تنمية الفلاحة البيولوجية وتثمين الإنتاج الفلاحي وترقيته، – ترقية الفلاحة البيولوجية وتطويرها، – اقتراح ومتابعة وتقييم الآليات المتعلقة بتثمين الإنتاج الوطني وترقية تصدير المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، – وضع التعليمات التي تسمح بالتصريح بالطابع البيولوجي للمنتجات الفلاحية ومتابعة تنفيذها، – السهر على تنفيذ برامج تنمية الأملاك الوراثية والمحافظة عليها، – العمل على تثمين منتجات الموطن وترقيتها عبر علامات مميزة للنوعية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 15 – السهر على تنظيم وتطوير وترقية المهن الفلاحية المشتركة وتنشيطها، – المشاركة في تحديد سياسة تصدير المنتجات الفلاحية والزراعية الغذائية، والسهر على تنفيذها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتثمين الإنتاج الفلاحي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ الأنظمة المتعلقة بتثمين وترقية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، – إعداد ومتابعة آليات تتبع المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، – وضع آليات التقييس المرجعية ذات الصلة بالإنتاج الفلاحي، – اقتراح الآليات المتعلقة بتثمين الإنتاج الوطني ومتابعتها وتقييمها وترقية تصدير المنتجات الفلاحية، – اقتراح الآليات المتعلقة بالعصرنة والإندماج الزراعي الصناعي لكل فرع ومتابعتها وتقييمها، – تشجيع وضع المنشآت القاعدية الملائمة للتجميع والتخزين والتوضيب والتحويل والأطر التنظيمية الضرورية لذلك، – متابعة تنفيذ التدابير المتعلقة بسياسة تصدير المنتجات الفلاحية والزراعية الغذائية وكذا شروط ترقيتها. ب) المديرية الفرعية للفلاحة البيولوجية وعلامة الجودة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ترقية الفلاحة البيولوجية وتنميتها، – المساهمة في إعداد مقاييس ومفاهيم تنظم أنماط الإنتاج البيولوجي، – وضع التعليمات التي تسمح بالتصريح بالطابع البيولوجي للمنتجات الفلاحية ومتابعة تنفيذها، – وضع آليات تقييم الإنتاج البيولوجي، – السهر على تنفيذ برامج تطوير الأملاك الوراثية والمحافظة عليها، – السهر على تطبيق الأدوات التي تهدف إلى تحسين قدرات العتاد الوراثي، – العمل على تثمين منتجات الموطن وترقيتها عبر علامات مميزة للنوعية، – ضمان متابعة تنفيذ نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، – ترقية المنتجات المصدقة وذات علامة الجودة.

25 صفر عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 ج) المديرية الفرعية لتنشيط المنظمات المهنية الفلاحية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم المهن الفلاحية المشتركة وتنشيطها، – متابعة أعمال تنمية المنظمات المهنية الفلاحية لكل فرع وتقييمها، – السهر على مشاركة المنظمات المهنية الفلاحية في تنفيذ برامج تنمية الفروع الفلاحية في منبع ومصب الإنتاج، – العمل، بالتشاور مع المنظمات المهنية الفلاحية، على تثمين المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي ومنتجات الموطن وترقيتها، – وضع قاعدة معطيات تتعلق بالمهنة الفلاحية وتحيينها. 4 – مديرية التكوين الفلاحي والبحث والابتكار، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، عناصر السياسة القطاعية للتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي في الميدان الفلاحي، – تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، – دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع على إرشاد ونشر وتثمين نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للمؤسسات تحت الوصاية، – دراسة واقتراح كل التدابير الضرورية لترقية ونشر الابتكار لدى المؤسسات الفلاحية والصناعية الغذائية، بالتشاور مع مؤسسات البحث والتطوير تحت الوصاية، – تحديد الاحتياجات وتجنيد الموارد والكفاءات والوسائل الضرورية لتنفيذ أعمال المقاولاتية الفلاحية والمرافقة التقنية، بالتشاور مع مؤسسات البحث والتطوير، – المبادرة بكل الدراسات والخبرات التي تسمح بتعزيز كفاءات التسيير والمهارات التقنية لترقية وتطوير المقاولاتية الفلاحية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتكوين الفلاحي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تنشيط مجموع النشاطات المرتبطة بالتكوين التي تقوم بها مؤسسات التكوين تحت الوصاية وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها، – ضمان تسيير البرنامج القطاعي للتكوين في الخارج، – تنفيذ وضمان تنظيم ومراقبة ومتابعة برامج تحسين المستوى لفائدة المهنيين على مستوى مؤسسات التكوين، – إعداد حصائل نشاطات جهاز التكوين تحت الوصاية. 22 سبتمبر سنة 2022 م ب) المديرية الفرعية للبحث العلمي والتقنيات الفلاحية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد التدابير المتأتية من السياسة القطاعية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، والسهر على تنفيذها، – السهر على تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، – دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع على تنفيذ نشاطات البحث القطاعية، – دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع على الإرشاد ونشر وتثمين نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للمؤسسات تحت الوصاية. ج) المديرية الفرعية للابتكار والمقاولاتية الفلاحية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح برامج الأعمال الضرورية لترقية ونشر الابتكار في المجال الفلاحي، – التنسيق مع الهياكل المعنية، في وضع منصة تبادل المعلومات والاتصال تكرس الابتكار في مختلف فروع الإنتاج الفلاحي، – اقتراح وتنفيذ برامج المرافقة التقنية والإرشاد والدعم الاستشاري لترقية وتطوير المقاولاتية الفلاحية وضمان متابعتها وتقييمها، – تحديد الاحتياجات وتجنيد الموارد والكفاءات والوسائل الضرورية لتنفيذ أعمال المقاولاتية الفلاحية، والمرافقة التقنية للمؤسسات الفلاحية، بالتشاور مع مؤسسات البحث والتطوير، – المساهمة في البرامج القطاعية المشتركة حول الابتكار في مجالات الأنشطة الفلاحية. 5 – مديرية تثمين الأقاليم الريفية وملاءمة الفلاحة مع التغير المناخي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ السياسة الفلاحية في مجال تنمية الفلاحة الجبلية وفلاحة الواحات والفلاحة والرعي على مستوى المنطقة السهبية، – تطوير زراعة الأشجار المثمرة المقاومة، لا سيما على مستوى المناطق ذات الإنتاج الضعيف من الحبوب، – اقتراح كل التدابير التي ترمي إلى ملاءمة الزراعات وتربية المواشي للتغيير المناخي، بالتشاور مع القطاعات المعنية، وإعداد برامج التحسيس والإرشاد في هذا المجال، – المبادرة بسياسة التنمية الفلاحية المستدامة وتنفيذها في المناطق السهبية والصحراوية، لا سيما برامج التنمية الفلاحية التي ترمي إلى الحفاظ على الواحات وأراضي الرعي وتأهيلها،

25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م – المبادرة ببرامج سنوية ومتعددة السنوات لتنمية الفلاحة الجبلية والمناطق السهبية والصحراوية ومتابعة تنفيذها، – إعداد برامج مكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه، بالتعاون مع المديرية العامة للغابات، – إعداد برامج الاستصلاح وتهيئة وتنظيم وتسيير وإعادة تأهيل والمحافظة على المراعي السهبية وتطويرها ومتابعتها وتقييمها، – اقتراح معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية لمختلف عوامل الإنتاج، – المشاركة في تصور برامج الملاءمة مع التغير المناخي ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية، وتنفيذها وتقييمها بالتشاور مع القطاعات المعنية، – دعم النشاط الفلاحي العائلي ذات الصلة بالإقليم وتثمينه والمحافظة عليه، بالتشاور مع القطاعات المعنية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتنمية الفلاحة الجبلية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بالبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنمية الزراعة الجبلية ومتابعة تنفيذها، – المبادرة ببرامج التنمية الريفية المستدامة للمناطق الجبلية وتنفيذها، – المبادرة بالدراسات المرتبطة بالتنمية الريفية وتأطير إعدادها والسهر على تنفيذها، – المساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية للأقاليم الريفية وتثمينها، – المشاركة في تطوير سياسات التكامل بين الغابات وتربية الحيوانات والفلاحة والبيئة. ب) المديرية الفرعية لتنمية السهوب وزراعة الواحات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وتطوير ومتابعة وتقييم برامج استصلاح أراضي الرعي وتهيئتها وتنظيمها وتسييرها والمحافظة عليها وإعادة تأهيلها، – إعداد الدراسات الخاصة بمعرفة قدرات الوسط السهبي والشروط الاجتماعية والاقتصادية، – تطوير زراعة الأشجار المثمرة المقاومة على مستوى المناطق السهبية والهضاب العليا والصحراوية، – المساهمة في تنفيذ برامج إعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه، بالتعاون مع المديرية العامة للغابات، – المساهمة في تنفيذ برامج مكافحة التصحر عن طريق إنجاز زراعات سهبية وحظر الرعي وحشد الموارد المائية، بالتعاون مع المديرية العامة للغابات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 17 – السهر على وضع البرامج المتعلقة بمعرفة الموارد الطبيعية وتعبئتها واستغلالها العقلاني، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – المبادرة بسياسة التنمية الفلاحية المستدامة وتنفيذها في المناطق الصحراوية، لا سيما منها برامج التنمية الفلاحية التي ترمي إلى المحافظة على الواحات وأراضي الرعي وتأهيلها، – السهر على تنفيذ سياسة التنمية الريفية المندمجة للمناطق السهبية والصحراوية، – المساهمة في ترقية الطاقات غير الملوثة، لا سيما منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية والكتلة الحيوية، – المشاركة في تثمين الموارد المائية، لا سيما منها الباطنية وغير التقليدية في الأوساط السهبية والصحراوية. ج) المديرية الفرعية للسقي وملاءمة الفلاحة مع التغير المناخي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد برنامج وطني للإرشاد والدعم وتطوير تقنيات السقي الفلاحي وتنفيذه وتأطيره، بالتنسيق مع المؤسسات القطاعية المعنية، – ترقية تقنيات وأنظمة السقي المقتصدة للماء، – جمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ البرامج المتعلقة باقتصاد الماء ومعالجتها وتحليلها، – وضع جهاز مراقبة التغير المناخي على الفلاحة، – تشجيع تنظيم السقاة في جمعيات مهنية وتأطيره، – المساهمة في برنامج البحث والتطبيق في مجال استعمال الموارد المائية البديلة لأغراض السقي الفلاحي وتحلية المياه المالحة واستعمال مياه الأجاج والأمطار الاصطناعية واستغلال المياه المستعملة بعد تطهيرها وإعادة استعمال مياه الصرف، – المشاركة مع القطاعات المعنية، في إعداد ومتابعة إنجاز الدراسات المتعلقة بتطوير السقي، – المشاركة مع القطاعات المعنية، في إعداد برامج الملاءمة مع التغير المناخي ذات الصلة بالفلاحة وتنفيذها وتقييمها، – المبادرة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بكل الدراسات حول تأثير التغيير المناخي على الفلاحة واقتراح كل التدابير لملاءمة الزراعات وتربية المواشي وضمان تقييمها، – إعداد، بالتشاور مع القطاعات المعنية، برنامج تحسيس في مجال الملاءمة مع التغير المناخي ذي الصلة بالقطاع الفلاحي.

25 صفر عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 المادّة 3 : المديرية العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح العناصرالتي تسمح بتحديد السياسة الفلاحية في مجال التنظيم والضبط العقاريين وتثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها والسهر على تنفيذها، – إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز والسهر على تنفيذه، – إعداد أجهزة تمويل المشاريع الفلاحية والسهر على تنفيذها، – تحضير وجمع مقترحات القطاع، في إطار قوانين المالية، بالتشاور مع الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – تنشيط والإشراف على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع ومتابعتها، – توجيه وترقية المشاريع الاستثمارية ومتابعتها وتقييمها، – اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالاستثمار والعقار الفلاحيين، والسهر على تطبيقها. وتتكون من ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في تحديد وتنفيذ السياسة الفلاحية في مجال التنظيم والمحافظة والضبط العقاريين وتثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها ومتابعة تنفيذها، – المساهمة في إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز ومتابعة وتقييم تنفيذه، – تثمين نتائج دراسات الاستكشاف ومعرفة المحيطات في إطار استصلاح الأراضي التي تجريها مكاتب دراسات. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتنظيم العقاري، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للعقار الفلاحي وتنظيم الأملاك العقارية الفلاحية، – وضع أدوات الضبط العقاري وضمان متابعة وتقييم تطبيقها، – اتخاذ كل تدبير يهدف إلى المحافظة على الأراضي الفلاحية وذات الطابع الفلاحي وحمايتها، – متابعة عمليات تحويل الأراضي الفلاحية، مع الهيئة المعنية، – العمل على المحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي الممنوحة للاستغلال، 22 سبتمبر سنة 2022 م – متابعة، الآثار الناجمة عن العمليات المرتبطة بالمعاملات على مستوى المستثمرات الفلاحية والوسائل التي تحقق أحسن تسيير، مع الهيئة المعنية، – متابعة التصرفات العقارية، – متابعة عمليات التجميع، – متابعة عمليات تسوية المنازعات العقارية، – تأطير عمليات تحديد ومنح المحفظة العقارية الموجهة للاستثمار الفلاحي. ب) المديرية الفرعية لاستصلاح الأراضي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وتنفيذه ومتابعته وتقييم تنفيذه، – المبادرة بسياسة الاستصلاح لكل منطقة وتنفيذها، – المبادرة بكل التدابير التي تضمن الاستعمال الأفضل لموردي التربة والماء في إطار الاستصلاح، وضمان تنفيذها، – متابعة تنفيذ مشاريع الاستصلاح المنجزة من طرف المؤسسات العمومية أو المستثمرين الخواص، – تثمين وتحسين المقدّر العقاري الموجود، – إعداد ومتابعة وتقييم تنفيذ برامج استصلاح وتهيئة المحيطات وتسييرها، – وضع نظام رصد وتقييم ديناميكية استصلاح الأراضي ومتابعته، – القيام بدراسات الاستكشاف ومعرفة المحيطات وتأطيرها ومتابعتها وجمع نتائجها في إطار استصلاح الأراضي التي تجريها مكاتب دراسات، – المساهمة في برنامج البحث لتطوير وتحسين موردي التربة والماء في إطار استصلاح الأراضي. ج) المديرية الفرعية للجرد ورسم الخرائط العقاريين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – جرد الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي، ووضع آليات لتحديد وتصنيف الأراضي، والسهر على تحيينه، – القيام بالدراسات المتعلقة بالتعرف على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي والفضاءات الريفية، وتحديدها، – المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمحيطات الواجب استصلاحها التي تم إنجازها من طرف مكاتب الدراسات وتأطيرها ومتابعتها، – إعداد خريطة جغرافية للأراضي بالتنسيق مع المؤسسات تحت الوصاية و القطاعات و المؤسسات والهيئات المعنية، والسهر على تحيينها.

25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م 2 – مديرية البرمجة والدعم الاقتصادي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تعبئة الموارد المالية على أساس مخططات تنمية القطاع وتقييم حالة تنفيذها، – تصور أجهزة تمويل الاستثمارات الفلاحية وتنسيقها وتقييمها، – ضمان تسيير ومتابعة مساعدات الدولة، – السهر على تحضير تقارير الأولويات والتخطيط، – جمع اقتراحات الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، في إطار إعداد قوانين المالية، – تحضير التقارير الوزارية للمردودية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد احتياجات القطاع في إطار إعداد قوانين المالية، – إعداد الإطار الميزانياتي ونفقات القطاع على المدى المتوسط، – ضمان تحضير ميزانيات البرامج، – القيام بتسجيل العمليات المركزية، – ضمان متابعة وتقييم مدوّنة عمليات تنفيذ ميزانية الدولة، والسهر على تطهيرها، – إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذ ميزانيات البرامج المسجلة وتحيين مدوّنة عمليات القطاع. ب) المديرية الفرعية لمساعدات الدولة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – وضع أجهزة الدعم، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – تعبئة الأموال الضرورية لتنفيذ الأنظمة أو الأنشطة المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي وتسيير المساعدات الممنوحة للفلاحين، – السهر على احترام شروط التأهيل للاستفادة من التمويلات الموجهة للدعم وتحليل وتقييم أثر مساعدات الدولة، – وضع نظام متابعة وتقييم مساعدات الدولة، – إعداد حصائل دورية خاصة بمساعدات الدولة. ج) المديرية الفرعية للقروض الفلاحية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح الأجهزة المتعلقة بالقروض والتأمينات الفلاحية، في إطار السياسة الفلاحية للقطاع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 19 – التنسيق مع المؤسسات المالية المتخصصة لتنفيذ أجهزة التمويل، – وضع نظام متابعة وتقييم أجهزة تمويل الاستثمارات الفلاحية، والسهر على تحسينها، – مرافقة المستثمرين في مجال التمويل لإنشاء مؤسسات جديدة. 3 – مديرية الاستثمار الفلاحي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – وضع الأدوات والآليات التنظيمية والمعيارية والاقتصادية التي تسمح بتشجيع وتوجيه ومرافقة الاستثمارات المتعلقة بالقطاع، وضمان تنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – توجيه وترقية المشاريع الاستثمارية ومتابعتها وتنسيقها وتقييمها، – المبادرة بكل دراسة اقتصادية ذات صلة بتنفيذ استراتيجية القطاع، – الإشراف على المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات تحت الوصاية، وترقيتها وضمان متابعتها، – وضع نظام تسيير المعلومات المتعلقة بالاستثمار، بالتعاون مع الهياكل المعنية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لترقية ومتابعة الاستثمار، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ترقية المشاريع الاستثمارية في مجالات الفلاحة والغابات والزراعة الغذائية ومتابعتها وتقييم إنجازها، – توجيه المشاريع الجديدة، في إطار تطوير برامج تنمية الفروع ووضع أقطاب الإنتاج الفلاحي، – متابعة تنمية المزارع النموذجية من أجل ضمان الاستغلال الحسن، – توجيه ومتابعة الاستثمارات على مستوى المحيطات الفلاحية الكبرى من أجل استغلالها الأفضل، – اقتراح وتنفيذ كل تدبير يهدف إلى تخفيف وتبسيط الإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع الاستثمارية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – وضع نظام لمتابعة وتقييم الاستثمارات الفلاحية، والسهر على تحسينه، – وضع قاعدة معطيات تتعلق بالاستثمارات الفلاحية، وضمان تحيينها.

25 صفر عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 ب) المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بإعداد الدراسات التي من شأنها توجيه واستهداف استثمارات القطاع ذات الأولوية، ومتابعتها والسهر على تنفيذها، – وضع نظام رصد وتحليل يتعلق بتطور الاستثمار الفلاحي، – القيام بتقييمات دورية للاستثمارات ذات الصلة بالسياسة الفلاحية للقطاع، – وضع قاعدة المعطيات المتعلقة بدراسات القطاع، وضمان تسييرها. ج) المديرية الفرعية لتنشيط ومتابعة المؤسسات العمومية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في إعداد سياسة تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات تحت الوصاية، – ضمان متابعة تنفيذ برامج تنمية المؤسسات العمومية الاقتصادية، – تحليل النتائج المحققة من قبل المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات التابعة للقطاع، واقتراح كل تدبير يسمح بتطويرها، – متابعة مؤشرات قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات تحت الوصاية، – متابعة لوائح مجالس إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية ومداولات مجالس إدارة المؤسسات تحت الوصاية، – متابعة وضعية تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة، – ضمان تنشيط وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع، – وضع قاعدة معطيات تتعلق بالمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات التابعة للقطاع، وضمان تحيينها، – متابعة وتحليل تركيبة التشغيل على مستوى المؤسسات تحت الوصاية واقتراح تدابير المطابقة. المادّة 4 : مديرية المصالح البيطرية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ممارسة السلطة البيطرية الوطنية وتحديد الاستراتيجية الصحية البيطرية، – تحضير ومتابعة ومراقبة وتقييم التشريع والتنظيم المتعلقين بالصحة الحيوانية والأمراض المتنقلة من 22 سبتمبر سنة 2022 م الحيوانات إلى الإنسان وبراحة الحيوانات وتعيينها، وكذا بالأمن الصحي للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، الموجهة للاستهلاك البشري والتغذية الحيوانية، – مراقبة ممارسة المهنة البيطرية والصيدلة البيطرية، – تحديد وتنفيذ سياسات مرافقة ودعم تنمية وحماية الصحة الحيوانية، – ضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة ومتابعة تنفيذها من خلال النظام الوطني للبياطرة، – اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمجال البيطري، ومتابعة تنفيذها، – التعاون والمشاركة مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في المجال البيطري. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للأمن الصحي للأغذية والرقابة الصحية على الحدود، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح النظم والمقاييس الصحية البيطرية للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، والسهر على تطبيقها في كل مراحل السلسلة الغذائية، – ضمان مراقبة ومتابعة الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني عند تصديرها واستيرادها، – دراسة الأخطار المرتبطة بعمليات استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، وإعداد وتحيين الشروط الصحية المتعلقة بها قصد تأمين عمليات التبادل الدولي، – ترقية عمليات تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني باتباع مقاييس ومتطلبات البلدان المستوردة الأخرى، – إعداد التصديق الصحي البيطري للحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني الموجهة للتصدير والاستيراد. ب) المديرية الفرعية لصحة الحيوانات وراحتها، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد أنظمة المراقبة والإنذار فيما يخص الصحة الحيوانية وتنفيذ متابعتها وتنشيطها، – القيام بتحليل الأخطار الصحية وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات المراقبة،

25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م – اقتراح أنظمة ذات صلة بالنشاطات المتعلقة بالكلاب المدربة ومقاييس صحة وراحة تربية الكلاب، والسهر على تطبيقها، – ضمان تنظيم المراقبة والوقاية من الأمراض الحيوانية ومتابعتها وتقييمها، بما في ذلك الرقابة الصحية لتنقلات القطعان ونقلها بإدراج معطيات المخابر، – تنظيم ومراقبة تعيين وتسجيل ومسار حياة الحيوانات، مع السهر على تشكيل بنك وطني للمعطيات ومسكه بانتظام، – القيام بتقييم الأخطار الصحية وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات المراقبة. ج) المديرية الفرعية للصيدلة البيطرية والمدخلات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تقنين ومراقبة دوائر المواد الصيدلانية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البيطري، والمسك المنتظم لمدوّنتها، – تسليم رخص عرض الأدوية ذات الاستعمال البيطري في السوق الوطنية ورخص صناعة أو استيراد أو توزيع الأدوية ذات الاستعمال البيطري وأغذية الحيوانات، – القيام بتقييم الأخطار وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات الرقابة، – تنظيم شبكة الرقابة الدوائية، وتحليل وتسيير تصريحات الرقابة الدوائية، – إعداد وتحيين الشروط الصحية للتبادلات الدولية للمواد البيطرية والمدخلات قصد تأمين عمليات التبادل، – إعداد ومتابعة البرنامج الجزائري لمراقبة ورقابة البقايا والمواد الملوثة في الأغذية. د) المديرية الفرعية لتعزيز قدرات المصالح البيطرية وتثمينها، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تسجيل البيطريين الذين يمارسون في القطاع العام والخاص، وتسليمهم رخص الممارسة ومتابعتهم وضمان تطور قدراتهم التقنية والإدارية، – تحديد الأولويات في مجال التشخيص والمراقبة المخبرية، – وضع نظام للإعلام والاتصال في المجال الصحي والبيطري وتسييره، – تسيير نظام الإخضاع لتأمين نوعية الخدمات البيطرية، – ضمان ترقية الممارسة البيطرية الحسنة ومتابعة تنفيذها من خلال النظام الوطني للبياطرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 21 المادّة 5 : مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ممارسة مهام السلطة الوطنية في مجالي الصحة النباتية والتقنية النباتية، – إعداد والسهر على تنفيذ سياسات المرافقة والدعم لحماية وتثمين المادة النباتية، – إعداد تنظيم الصحة النباتية والتقنية النباتية وكذا التنظيم المتعلق بحماية الحيازات النباتية، والسهر على تنفيذها، لا سيما ما تعلق منه بإنتاج واستيراد وتصدير وتوزيع واستعمال المدخلات الفلاحية (البذور و الشتائل والأصناف والمخصبات ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي)، – ضمان مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية للمنتجات النباتية أو ذات المصدر النباتي و المدخلات الفلاحية (البذور والشتائل والأصناف والمخصبات ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي) عند الحدود وعبر التراب الوطني، – وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية ومخططات التدخل ضد أعداء النباتات من أجل المحافظة على الإنتاج الفلاحي، – المشاركة مع الهيئات الوطنية والدولية في النشاطات المعيارية في مجال حماية الصحة النباتية ومراقبة البذور والشتائل، – اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة في مجالي الصحة النباتية والتقنية النباتية ومتابعة تطبيقها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للسهر على الصحة النباتية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية والتدخل ضد أعداء النباتات والإشراف عليه، – تحديد تدابير الدعم والمرافقة من أجل وضع أنظمة التدخل ضد أعداء النباتات، وتنفيذها، – التعاون الوطني والدولي في مجال الصحة النباتية والتقنية النباتية. ب) المديرية الفرعية للرقابة التقنية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية عند الحدود وعبر التراب الوطني،

25 صفر عام 1444 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 – ضمان تحليل وتقييم وتسيير الأخطار المرتبطة بنشاط ات مراقبة الصحة النب اتية والتقنية النباتية وانعكاساتها على الإنتاج الفلاحي، – المشاركة مع الهيئات الدولية في النشاطات المرتبطة بإعداد وتنفيذ المعايير في مجال مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية والحجر النباتي. ج) المديرية الفرعية للمصادقات والاعتمادات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تسيير نشاطات المصادقة على أصناف ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتنشيطها وتحليلها وتثمينها، – تسيير الاعتمادات وتسليم التراخيص التنظيمية لممارسة نشاط الصناعة والاستيراد والتسويق وتأدية الخدمات الأخرى ذات الصلة بمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، – وضع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسمح بترقية ومنح حقوق الحماية الفكرية لكل حيازة نباتية، والسهر على تطبيقها، – ضمان تسيير فهرس الصحة النباتية وفهارس الأنواع والأصناف المحمية وكذا تلك المتعلقة بالأنواع والأصناف المرخص بإنتاجها وتسويقها. المادّة 6 : مديرية الإحصائيات والرقمنة والاستشراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحسين وعصرنة نظام إعلام القطاع، – إعداد ومتابعة نشاطات وبرامج رقمنة القطاع وضمان حسن سيرها وتأمين الشبكة المعلوماتية للوزارة، – تنظيم جمع ومعالجة وتحليل ونشر المعلومة الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بالقطاع وضمان الدعم المنهجي من أجل إعدادها، – المبادرة ببرامج التحقيقات والإحصاء وتأطيرها، بالتعاون مع مديريات المصالح الفلاحية للولاية، – تنسيق النشاطات التي تتطلب تقنيات متطورة في رسم الخرائط والتصوير عبر الأقمار الصناعية والأنظمة المعلوماتية الجغرافية، – متابعة تطور التشغيل الفلاحي واقتراح التدابير من أجل تطويره وتقييم تأثير برامج التنمية عليه، – إعداد مؤشرات قدرات نشاطات القطاع، – المبادرة بالدراسات الاستشرافية التي تستعمل كقاعدة لتوقعات السياسات الفلاحية على المدى القصير والمتوسط والطويل. 22 سبتمبر سنة 2022 م وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للإحصائيات الفلاحية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم دائرة المعلومة الإحصائية الفلاحية، – وضع مفاهيم وطرق جمع وتحليل الإحصائيات الفلاحية، – تحليل وإعداد حصائل الحملات الخاصة بالفروع الرئيسية، – إعداد الحصائل الإحصائية المتعلقة بأسعار المنتجات الفلاحية والمدخلات الفلاحية والتجارة الخارجية للمنتجات الفلاحية والغذائية، – متابعة ظرف القطاع الفلاحي عن طريق مختلف مؤشرات المتابعة والتقييم، – تصور وإعداد وتسيير المجلات والنشريات الإحصائية والدعامات الأخرى للمعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية، – ضمان دعم تقني ومنهجي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – ضمان متابعة طلبات المعلومات الإحصائية المطلوبة من طرف المستعملين الوطنيين والأجانب ذات الصلة بقطاع الفلاحة، – السهر على إعداد مجلات ونشريات ودعامات أخرى حول الإحصائيات والرقمنة والدراسات الاستشرافية لقطاع الفلاحة. ب – المديرية الفرعية للتحقيقات والإحصاءات الفلاحية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة والقيام بتحقيقات إحصائية واقتصادية، لمختلف الفروع الفلاحية، لا سيما منها الفروع الاستراتيجية، وكذا بتحقيقات موضوعاتية بالتعاون مع المصالح غير الممركزة، – ضمان معالجة وتحليل نتائج التحقيقات والإحصاءات المنجزة ونشرها، – متابعة وتأطير عمليات الإحصاء الفلاحي، بالتعاون مع الهياكل المعنية، – القيام بتحقيقات حول التشغيل لكل فرع فلاحي بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة، – تجميع وتحيين البطاقيات وقواعد البيانات الخاصة بالفلاحين المتعلقة بمختلف الفروع.

25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م ج– المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – متابعة برامج رقمنة القطاع وتنفيذها وتقييمها، بالتعاون مع الهياكل الأخرى، – ضمان السير الحسن للشبكات المعلوماتية المحلية والواسعة للوزارة ومتابعة ترابط المصالح غير الممركزة، – ضمان صيانة العتاد والبرمجيات المعلوماتية التي تستعملها مختلف الهياكل المركزية، – تحديد احتياجات الوزارة في مجال التجهيزات المعلوماتية وتقديم كل اقتراح من أجل تحديثها، – وضع الآليات الضرورية الخاصة بالأمن المعلوماتي والمبادرة بكل إجراء ذي صلة، – تصميم تطبيقيات الإعلام الآلي لمختلف مجالات أنشطة القطاع، – مرافقة هياكل الوزارة في تصميم المنصات الرقمية وتنفيذها، – إعداد منصات للمعطيات الجغرافية وترقية استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية، – متابعة مسار تنفيذ المصادقة والتوقيع الإلكتروني. د ) المديرية الفرعية للمتابعة والتقييم والاستشراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – اقتراح ومتابعة مؤشرات الأداء لمختلف أنشطة القطاع، بالتنسيق مع الهياكل المعنية ومجموع المؤسسات تحت الوصاية، – إعداد نماذج خاصة بالتسطير حول إنتاج الفروع الفلاحية والمساحات في إطار مخططات العمل القطاعية، – ترقية أدوات ومناهج التحليل والاستشراف الضرورية لمعرفة تطورات القطاع الفلاحي بالتعاون مع الهيئات الوطنية المكلفة بالإحصائيات، – إعداد دراسات وتحاليل استشرافية لتطوير الفروع الفلاحية، – متابعة ظرف القطاع الفلاحي وتحليله عن طريق مختلف مؤشرات المتابعة والتقييم، – القيام بدراسات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية حول المجتمع الفلاحي والريفي، – القيام بكل دراسة استشرافية حول الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للموارد الفلاحية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 23 المادّة 7 : مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، بالتعاون مع الهياكل المعنية، – متابعة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومعالجتها، – القيام بكل أشغال دراسات وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتنسيقها، – المساهمة في ترقية الحركة الجمعوية والتعاونية للقطاع وتعزيزها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – صياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها، – مساعدة الهياكل تحت الوصاية في المجال التنظيمي، – معالجة شؤون المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها. ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – القيام بكل دراسة قانونية مرتبطة بأنشطة القطاع، – دراسة وتحليل وصياغة رأي الوزارة فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى، – المشاركة في أفواج العمل الوزارية المشتركة قصد إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، – إعداد مصنفات النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، – ضمان إعداد النشرة الرسمية للوزارة ونشرها. ج) المديرية الفرعية للقوانين الأساسية للمنظمات المهنية الفلاحية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – اقتراح القواعد التي تسيّر المهنة الفلاحية، – السهر على احترام الأحكام التنظيمية التي تسيّر مجموع الهيئات المهنية والتعاونية، – الحث على كل التدابير المساعدة واقتراحها، قصد تعزيز أشكال التنظيم المهني والتعاوني، – ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية.

25 صفر عام 1444 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 المادّة 8 : مديرية التعاون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد محاور التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف الذي يهم القطاع، – ترقية وتطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في مجال الفلاحة، – متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع، – تعيين كل مصادر التمويل الخارجية الضرورية لإنجاز المشاريع المؤهلة للتعاون، – ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات التي تهم القطاع بالاتصال مع القطاعات المعنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تعيين محاور التعاون الثنائي في مجالات نشاط القطاع، – تحضير الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الثنائية وبأشغال اللّجان المختلطة، – العمل على إعداد شراكات ثنائية وعلى ترقية الاستثمار الأجنبي في الميادين التي تهم القطاع، – تحضير وتنسيق مشاركة المؤسسات التابعة للقطاع في الصالونات والمعارض المتخصصة على المستوى الجهوي والدولي وضمان متابعتها بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، – المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية في مجالات نشاط القطاع، وضمان تنفيذها ومتابعتها. ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تعيين محاور التعاون المتعدد الأطراف في الميادين المتعلقة بالقطاع، – متابعة وتقييم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون المتعدد الأطراف للقطاع، – تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف في المجالات التي تهمه، – تعيين فرص التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة التي تهم القطاع، – تمثيل القطاع لدى هيئات التعاون، 22 سبتمبر سنة 2022 م – المساهمة في سياسة اندماج القطاع الفلاحي على المستوى الجهوي والدولي ومتابعة تنفيذها، – المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف في مجالات نشاط القطاع، وضمان متابعتها. المادّة 9 : مديرية الإدارة والوسائل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تنفيذ سياسة تسيير وترقية الموارد البشرية للقطاع وتثمينها، – إعداد وقيادة، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، سياسة القطاع بالنسبة للتكوين، وضمان تنفيذها وتقييمها، – تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة لها، – القيام، بالتعاون مع الهياكل المعنية، بكل عمل يرتبط بتلبية احتياجات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة من الوسائل المالية والمادية، – تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع، – ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية والعقود للإدارة المركزية، – جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للإدارة المركزية واستغلالها، ومسك جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تقييم واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع، وتنفيذها، – تنفيذ إجراءات التعهد والدفع لكل العمليات المركزية لميزانية التجهيز، – توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاك، – تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، – تسيير ميزانية التسيير والتجهيز للقطاع، – تسيير حسابات التخصيص الخاص، وضمان متابعتها من الناحية المحاسبية،

25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م – السهر على السير الحسن لوكالة صرف النفقات والإيرادات، – مساعدة هياكل الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية في إبرام الصفقات والعقود، – ضمان تنفيذ ومتابعة الصفقات العمومية والعقود، – مسك البطاقية القطاعية للمتعاملين، – ضمان أمانة اللّجنة القطاعية للصفقات وفتح الأظرفة وتقييم العروض المتعلقة بالصفقات العمومية، – متابعة تسيير الخدمات الاجتماعية. ب) المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد سياسة تسيير وترقية الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها، – إعداد وقيادة، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، سياسة القطاع بالنسبة للتكوين، وضمان تنفيذها وتقييمها، – تخطيط وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين، – المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تنفيذها وتطورها، – توظيف وتسيير المستخدمين ومتابعة مسارهم المهني، – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه، – تكوين بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات، والقيام بتحيينه. ج) المديرية الفرعية لوسائل الإمداد والممتلكات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – ضبط حاجات الإدارة المركزية من العتاد والأثاث واللوازم، وضمان اقتنائها، – ضمان تسيير ونظافة وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 25 – ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات، – ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها، – مسك جرد ممتلكات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع، والقيام بتحيينه. د) المديرية الفرعية للأرشيف والتوثيق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – جمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ذات الصلة بالقطاع، ومعالجتها والمحافظة عليها ونشرها، – تطوير استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق والقيام بترقيته، والسهر على توحيد التطبيقات والبرمجيات الإعلامية المتعلقة بالتقنيات الوثائقية، – ضمان تسيير أرشيف القطاع، – السهر على احترام التنظيم المتعلق بتسيير الأرشيف من طرف المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية. المادّة 10 : تمارس هياكل وأجهزة الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع والصلاحيات والاختصاصات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 11 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–129 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

25 صفر عام 1444 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 مراسيم مراسيم رئاسية مؤرّخة في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد مصطفى عدنان بن يطو، بصفته مديرا برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، برئاسة الجمهوريّة : – كريمة مرزوق، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – رشيد الحيط، بصفته رئيسا للدراسات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة سميحة قدادرة، بصفتها رئيسة للدراسات برئاسة الجمهوريّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير أمن المؤسسات العقابية في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد بشير عدة، بصفته مديرا لأمن المؤسسات العقابية في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة كريمة زيكارة، بصفتها مكلّفة بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية، لإحالتها على التقاعد. 22 سبتمبر سنة 2022 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد فتح النور غربي، بصفته نائب مدير للعلاقات مع المؤسسات المالية المتخصصة في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بالمجلس الدستوري – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بالمجلس الدستوري – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عماد الدين وادي، بصفته مديرا عاما لمركز الدراسات والبحوث الدستورية، – مريم بن عبد الله، بصفتها مديرة للوثائق والأرشيف، – صبرينة كاشو، بصفتها نائبة مدير للأرشيف، – محمد أمين حمداد، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي، – إبراهيم الخليل بن بوزيد، بصفته نائب مدير للموظفين والتكوين، – كمال شيباني، بصفته نائب مدير للمالية والوسائل العامة، – ثامر زية، بصفته نائب مدير للوثائق، – ياسين تاج الدين بوهريرة، بصفته رئيسا للدراسات، – سامية حمادي، بصفتها رئيسة للدراسات، – وليد محمدي، بصفته رئيسا للدراسات، – حورية بوكبشة، بصفتها رئيسة للدراسات، – ياسمين أعراب، بصفتها رئيسة للدراسات.

25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام المساعد للتشريفات برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد مصطفى عدنان بن يطو، مديرا عاما مساعدا للتشريفات برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة سميحة قدادرة، نائبة مدير في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد كريم سباغ، مديرا برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد فتح النور غربي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بالمحكمة الدستورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بالمحكمة الدستورية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 27 – عماد الدين وادي، مديرا عاما للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، – مريم بن عبد الله، مديرة للبحث والتوثيق، – محمد أمين حمداد، مديرا لأنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال، – ثامر زية، نائب مدير للإخطارات، – إبراهيم الخليل بن بوزيد، نائب مدير لتسيير الموارد البشرية وشؤون الأعضاء، – سامية حمادي، نائبة مدير للإحالات وتنظيم الدفع بعدم الدستورية، – صبرينة كاشو، نائبة مدير للأرشيف، – كمال شيباني، نائب مدير للتجهيز والوسائل العامة، – ياسين تاج الدين بوهريرة، رئيسا للدراسات، – وليد محمدي، رئيسا للدراسات، – حورية بوكبشة، رئيسة للدراسات، – ياسمين أعراب، رئيسة للدراسات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1444 الموافق 10 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير عضو باللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1444 الموافق 10 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد أرزقي زروقي، بصفته مديرا عضوا باللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية أدرار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عثمان سلخ، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية أدرار، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

25 صفر عام 1444 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة عنابة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد موسى وشفون، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة عنابة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة بشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الكريم بوزار، بصفته أمينا عاما لجامعة بشار. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد يزيد حديدان، بصفته عميدا لكلية التكنولوجيا بجامعة عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدين لكليتين بجامعة سعيدة، بناء على طلبيهما : – محمد ياسين مسكين، كلية الآداب واللغات والفنون، – محمد جبوري، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الغني العوادة، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. 22 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة “أحمد ورابح عسلة“.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 2 يوليو سنة 2022، مهام السيّد جمال لعروق، بصفته مديرا للمدرسة العليا للفنون الجميلة “أحمد ورابح عسلة“، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية قسنطينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد زيتوني عريبي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمديرية العامة للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة كنزة باكور، بصفتها مديرة للدراسات بالمديرية العامة للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تندوف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الوهاب لبصير، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1444 الموافق 10 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية الجلفة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1444 الموافق 10 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد الطاهر زش، مديرا لأملاك الدولة في ولاية الجلفة.

25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية بني عباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد القادر طيبي، مديرا للتربية في ولاية بني عباس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1444 الموافق 10 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة سكيكدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1444 الموافق 10 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد يوسف زنير، مديرا لمعهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة سكيكدة. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة عنابة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد يزيد حديدان، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة عنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بجامعة تيزي وزو.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بجامعة تيزي وزو : – مراد محالبي، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه، – علي مقران، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1444 الموافق 10 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة الجلفة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1444 الموافق 10 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة الجلفة : – لخضر حلباوي، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، – سماعيل بن حفاف، كلية الحقوق والعلوم السياسية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الثقافة والفنون.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة الثقافة والفنون : – التيجاني تامه، مديرا للكتاب والمطالعة العمومية، – حكيم عيشوش، نائب مدير للمستخدمين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1444 الموافق 10 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 صفر عام 1444 الموافق 10 سبتمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة سارة بن عبد القادر، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للثقافة في الولايات الآتية : – ياسين العابد، في ولاية الجلفة، – أحسن تليلاني، في ولاية عنابة، – بوجمعة بن عميروش، في ولاية قالمة، – صالح بوزيد، في ولاية توقرت.

25 صفر عام 1444 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد خير الدين رزايقية، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير منتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لذراع الريش في ولاية عنابة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عمار قميش، مديرا منتدبا للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لذراع الريش في ولاية عنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الصناعة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الصناعة : 22 سبتمبر سنة 2022 م – طارق محيوت، نائب مدير للبحث التطبيقي في المؤسسات، – حكيم بن لعلي، نائب مدير لتطوير وتثمين العقار الصناعي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الوهاب لبصير، مديرا للهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد مصبايح، نائب مدير للخدمة العمومية للطرق بوزارة الأشغال العمومية. قرارات، مقررات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجان الطعون وتحديد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدّل والمتمّم،

25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شوال عام 1436 الموافق 25 يوليو سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 93 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجان الطعون وتحديد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير. المادة 2 : يتم إيداع الطعن في طلب مكتوب من طرف ملتمس الطعن مقابل وصل استلام لدى : – الوالي المنتدب في الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بالنسبة لعقود التعمير التي يكون تسليمها من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، – الوالي بالنسبة لعقود التعمير التي يكون تسليمها من اختصاصه أو من اختصاص الوالي المنتدب وكذا بالنسبة للطعون في قرارات لجنة المقاطعة الإدارية المذكورة في المادة 3 أدناه، – الوزير المكلّف بالعمران، بالنسبة لعقود التعمير التي يكون تسليمها من اختصاصه. المادة 3 : تنشأ لدى الوالي المنتدب ولدى الوالي المختص إقليميا ولدى الوزير المكلف بالعمران، لجنة مكلّفة بمعالجة والفصل في الطعون المودعة من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، لم يرضه الرّد أو الذي لم تردّ عليه السلطة المكلّفة بتسليم عقود التعمير. في حالة عدم الرّد، يجب أن تفصل اللجان في الطعون بعد جمع آراء المصالح المعنية. المادة 4 : تحدد تشكيلة اللجان المذكورة في المادة 3 أعلاه وسيرها، بموجب مقرر من الوالي المنتدب والوالي المختص إقليميا والوزير المكلف بالعمران، على التوالي. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 31 يرأس لجنة الطعون : – الوالي المنتدب أو ممثله على مستوى المقاطعة الإدارية، – الوالي أو ممثله على مستوى الولاية، – الوزير المكلّف بالعمران أو ممثله على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران. يجب أن تتشكّل لجان الطعون التابعة للمقاطعة الإدارية أو الولاية، من المديرين المنتدبين أو المديرين أعضاء الشبابيك الوحيدة. تزوّد لجان الطّعون بأمانات تقنية دائمة تتولاّها، حسب الحالة، مصالح المقاطعة الإدارية أو الولاية أو الوزارة المكلّفة بالعمران. المادة 5 : يتعيّن على لجان الطعون، في إطار صلاحياتها، ما يأتي : – إصدار قرار تنفيذي يتم إمضاؤه في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطّعن، – تبليغ القرار في أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه لملتمس الطعن، وحسب الحالة :

  • بالنسبة للجنة الطعون للمقاطعة الإدارية، لرئيس المجلس الشعبي البلدي والمدير المنتدب المكلّف بالعمران،
  • بالنسبة للجنة الطعون الولائية، لرئيس المجلس الشعبي البلدي والمدير المكلّف بالعمران على مستوى الولاية وعند الاقتضاء، للوالي المنتدب،
  • بالنسبة للجنة الوزارية للطعون، للوالي، وعند الاقتضاء، للوالي المنتدب. المادة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شوال عام 1436 الموافق 25 يوليو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير السكن المحلية والتهيئة العمرانية والعمران والمدينة كمال بلجود محمد طارق بلعريبي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة