قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية 24 صفر عام 1444 ه العدد 62 21 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-319 مؤرخ في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر سنة 2022 ، يعدّل بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهوريّة…. 4 مرسوم رئاسي رقم 22-320 مؤرخ في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن تعيين وسيط الجمهورية….. 4 مرسوم رئاسي رقم 22-321 مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام عضو في مجلس الأمة. مرسوم تنفيذي رقم 22-308 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر والتسلية - “الوئام المدني “ إلى ولاية الجزائر…
سنة 2022، يتضمن تحويل حديقة الحيوانات
مرسوم تنفيذي رقم 22-309 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 330-14 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
مرسوم تنفيذي رقم 22-310 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-153 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 الذي يحدد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين. مرسوم تنفيذي رقم 22-311 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر
سنة 2022 ، يحدد مهام وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها.. 11 مرسوم تنفيذي رقم 22-312 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة ومهامه وتنظيمه وسيره…..
مرسوم تنفيذي رقم 22-323 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان… مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر سنة 2022، الجمهورية..
يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمصالح وسيط
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمنان إنهاء مهام ولاة… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر…… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام وال منتدب بالمقاطعة الإدارية ببوعينان في ولاية البليدة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام وال منتدب بالمقاطعة الإدارية بعلي منجلي في ولاية قسنطينة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في بعض الولايات…. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولاية تيبازة ……….. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والاستشراف في المديرية العامة للجمارك……
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن تعيين ولاة….. 19
24 صفر عام 1444 ه
21 سبتمبر سنة 2022 . م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر…… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين والمنتدب بالمقاطعة الإدارية ببوعينان في ولاية البليدة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022، بعلي منجلي في ولاية قسنطينة.
يتضمن تعيين والية منتدبة بالمقاطعة الإدارية
قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022 ، يتضمن لتسيير القرض المصغر.. تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. وزارة المالية قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 ، يتمّم القرار سنة 1998 والمتضمن اعتماد “الشركة المركزية لإعادة التأمين”.
المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 ، يتمّم القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن اعتماد شركة التأمين “ الجزائرية للتأمينات”..
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 ، يتضمن اعتماد شركة التأمين “الجزائر المتحدة للتكافل العائلي”، شركة ذات أسهم..
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 ، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين.. 25 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1443 الموافق 23 يوليو سنة 2022 ، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة.
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1443 الموافق 23 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة..
21 سبتمبر سنة 2022 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-319 مؤرخ في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر سنة 2022، يعدل بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 والمتضمن تأسيس وسيط . الجمهورية إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تُعدّل أحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتُحرّر كما يأتي : “المادة 12 : يعيّن وسيط الجمهورية بمرسوم رئاسي في مرتبة تشريفية لوزير. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر 2022 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 22-320 مؤرخ في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين وسيط . الجمهورية إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، المعدل، لا سيما المادتان الأولى و 12 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد مجيد عمور، وسيطا للجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر 2022 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 22-321 مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المواد -91-7 و 92-1 و 121 الفقرة (3) و 122 (الفقرتين 2 و 3) منه وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 22-176 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد محمد عبد النور رابحي بصفته عضوا في مجلس الأمة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر 2022 عبد المجيد تبون
24 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2022 . م مرسوم تنفيذي رقم 22-308 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن تحويل حديقة الحيوانات والتسلية - “الوئام المدني” إلى ولاية . الجزائر إن الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 74-71 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد منطقة تأسيس حديقة الحيوانات والتسلية لمدينة الجزائر ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
-
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 14-07 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالموارد البيولوجية، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 5 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-33 المؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 والمتضمن تسمية حديقة الحيوانات والتسلية ب “حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-41 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018 والمتضمن حل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحوّل حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” إلى ولاية الجزائر التي تتولى ضمان تسييرها طبقا للأنماط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : يخص التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :
- مجموع المستخدمين والأملاك والحقوق والالتزامات وكل الوسائل مهما تكن طبيعتها التي تحوزها شركة الاستثمار الفندقي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-41 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه، – تسيير الممتلكات التابعة للأملاك العمومية للدولة التي كانت تتولاها شركة الاستثمار الفندقي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-41 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 2 أعلاه، إعداد جرد تقديري وكمّي ونوعي للمستخدمين والممتلكات المحولة من طرف لجنة خاصة يعين أعضاؤها بالاشتراك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية . الريفية
24 صفر عام 1444 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 21 سبتمبر سنة 2022 م يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية. المادة 4 : تبقى حقوق والتزامات المستخدمين المحولين إلى ولاية الجزائر خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إلى غاية تاريخ الانتهاء من عملية التحويل. المادة 5 : تضمن ولاية الجزائر التكفل بالنفقات المتعلقة بالمستخدمين المحولين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وتسجل الاعتمادات المخصصة لذلك في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 6 : يقع على عاتق الهيئة الموكل لها تسيير حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني”، مسؤولية الحفاظ على الفضاءات الغابية والموارد البيولوجية وحمايتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر 2022 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 22-309 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لاسيما المواد 87 و 88 و 91 و 94 و 133 و 211 و 217 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-153 المؤرخ في 16شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 الذي يحدد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي. المادة 2 : تعدل أحكام المواد 13 و 14 و 16 و 23 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
24 صفر عام 1444 ه 21 سبتمبر سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م “المادة 13 : دون الإخلال بأحكام القوانين الأساسية المطبقة على الاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة : . بدون تغيير) ……. .. (بدون تغيير) ألا يكونوا محل عقوبة رياضية جسيمة كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة بالاتحادية الرياضية الوطنية و / أو إجراء تأديبي متخذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ألا يكونوا قد حكم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع ممارسة نشاطهم ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، الباقي بدون تغيير)…………………..”. “المادة 14 : يجب على الأعضاء…………. (بدون تغيير حتى المنتخبين. زيادة على شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية المعمول بها، يجب على المترشح لمنصب رئيس أو عضو مكتب اتحادي لاتحادية رياضية وطنية أن يثبت مستوى جامعيا أو تعليما أو تكوينا عاليين، متوجا بالشهادات المطابقة وكذا صفات أخلاقية حسنة ومؤهلات مهنية وخبرة في الاختصاص الرياضي ذات صلة، وأن يثبت خبرة، لاسيما في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي”. “المادة 16 : تتنافي عهدة أصحاب الوظيفة الانتخابية لرئيس أو عضو منتخب في مكتب اتحادي لاتحادية أو رابطة أو ناد أو جمعية رياضية مع وظائف مسؤول أو مسير مؤسسة أو شركة أو هيئة يتمثل نشاطها أساسا في تنفيذ الأشغال وتقديم التوريد والخدمات لحساب أو تحت رقابة الاتحادية أو أجهزتها الداخلية أو النوادي والرابطات المنضمة إليها. .( الباقي بدون تغيير). ……………… “ المادة 23 : ………. .(بدون تغيير حتى) الملحق بهذا المرسوم. يوضح تنظيم أجهزة الاتحادية الرياضية الوطنية ومهامها وتشكيلتها وسيرها وكيفيات الانتخاب المرتبطة بها وكذا نمط انتخاب الرئيس فرديا أو عن طريق التصويت على القائمة في قانونها الأساسي”. “المادة 34 : يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يضع، بعنوان المساعدات الممنوحة، تحت تصرف الاتحادية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 الرياضية الوطنية المحرومة، عند الحاجة وبطلب منها مستخدمين تقنيين وإداريين زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم في التنظيم المعمول به، لا سيما منهم : (بدون تغيير حتى) * بالترقية والتكفل بالمواهب الرياضية الشابة. مدير تنفيذي ..( الباقي بدون تغيير). ……. . “ . المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 14 و 16 و17 من القانون الأساسي النموذجي للاتحادية الرياضية الوطنية الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : تتشكل الجمعية العامة من :
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المفوضين قانونا للرابطات الرياضية الولائية المؤسسة قانونا والمنضمة إلى الاتحادية بانتظام والتي تثبت نشاطا فعليا ودائما كما هو محدد في القانون الأساسي لكل اتحادية،
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية المؤسسة قانونا والمنضمة إلى الاتحادية والمصنفة في المراتب العشر إلى العشرين الأولى في البطولة أو في أي نظام آخر للمنافسات الوطنية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الفردية،
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية المؤسسة قانونا للأقسام الوطنية والمنضمة إلى الاتحادية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الجماعية، المستوى الأول، رجالا ونساء، – الرياضيين السابقين المتوّجين بالميداليات خلال الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو في بطولات العالم، كل حسب اختصاصه ممثل عن الرياضيين السابقين المتوّجين بالميداليات خلال الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية للرياضات الجماعية منتخب من طرف نظرائه في حدود رياضي واحد (1) لكل عشرة (10) رياضيين، ممثل عن الرياضيين السابقين المتوّجين بالميداليات أثناء البطولات العالمية للاختصاصات الرياضية غير الأولمبية المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية منتخب من طرف نظرائه، في حدود رياضي واحد (1) لكل عشرة (10) رياضيين
8 الجريدة الرسمية للجمهورية – رئيس الجمعية الوطنية للمدربين أو ممثله، المفوض قانونا،
- رئيس الجمعية الوطنية للحكام وقضاة التحكيم أو ممثله، مفوّض قانونا ممثل عن الأساتذة الجامعيين الباحثين في اختصاص رياضي، منتخب من طرف نظرائه، يثبت كفاءات ومؤهلات في منهجية التدريب الرياضي و / أو نشاطا فعليا ودائماً على مستوى الرابطات الرياضية الولائية أو النوادي الرياضية حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية لكل اتحادية رئيس الاتحادية الممارس،
- الأعضاء المنتخبين للمكتب الاتحادي الممارسين،
- الأمين العام
- أمين الخزينة
- المدير التقني الوطني
- الرؤساء أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للرابطات الرياضية الوطنية والجهوية المؤسسة قانونا والمنضمة إلى الاتحادية بانتظام والتي تثبت نشاطا فعليا ودائما كما هو محدد في القانون الأساسي لكل اتحادية، الممثلين الجزائريين الممارسين المفوضين قانونا والمنتخبين ضمن الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية، مدربي المنتخبات الوطنية، منتخبين من طرف نظرائهم، في حدود مدرب واحد (1) لكل عشرة (10) مدربين، ممثلي رياضيي المنتخبات الوطنية أكابر، منتخبين من طرف نظرائهم، في حدود رياضي واحد (1) لكل عشرة (10) رياضيين،
- ممثلات رياضيات المنتخبات الوطنية أكابر، منتخبات من طرف نظيراتهن، في حدود رياضية واحدة (1) لكل عشر (10) رياضيات
- ممثل الرياضة العسكرية. كما يشارك في أشغال الجمعية العامة بصوت استشاري، الممثلون الآتي ذكرهم : -مسؤولو المصالح الإدارية والتقنية الدائمة المنصوص عليهم في القانون الأساسي مسؤولو المراقبة الطبية الرياضية. 24 صفر عام 1444 ه الجزائرية / العدد 62 21 سبتمبر سنة 2022 م أثناء الدراسة والتصويت على الحصيلة الأدبية والمالية للاتحادية، يشارك رئيس الاتحادية الممارس والأعضاء المنتخبون للمكتب الاتحادي الممارسون في أشغال الجمعية العامة، بصوت استشاري. أثناء الجمعية العامة الانتخابية لنهاية العهدة، يكون الرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي المنتهية عهدتهم، قابلين للانتخاب ومصوتين، وفقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه. يكون رؤساء الاتحاديات السابقون قابلين للانتخاب ومصوتين. يجب على كل ممثل منتخب منصوص عليه في هذه المادة، أن يكون قد مارس فعليا سنة واحدة (1)، على الأقل، على مستوى النادي الرياضي أو الرابطة، حسب الحالة، و/ أو أنجز مشروع بحث علمي في ميدان التدريب الرياضي، بالنسبة للأساتذة الجامعيين الباحثين. تحدد تشكيلة الجمعية العامة في القانون الأساسي، وتعدل حسب الخصوصيات والمتطلبات اللازمة لكل اتحادية وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة”. “المادة 14 : دون الإخلال بأحكام القوانين الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة : (بدون تغيير). … 6 .(بدون تغيير).
- ألا يكونوا محل عقوبة رياضية جسيمة كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة بالاتحادية الرياضية الوطنية و/ أو إجراء تأديبي متخذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ألا يكونوا قد حكم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع ممارسة نشاطهم ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين. .( الباقي بدون تغيير).. ………………… “المادة 16 : يمثل الرئيس الاتحادية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية وكذا لدى الهيئات الرياضية الوطنية والدولية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي : (بدون تغيير حتى)
- تعيين نائب أو نواب رؤساء الاتحادية من بين الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي تعيين رؤساء اللجان والمشاركة في أعمالها، .( الباقي بدون تغيير). .”…………….. “ .
24 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2022 . م “المادة 17 : في حالة شغور منصب رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية، المنتخب فرديا، بسبب الاستقالة أو التوقيف أو القوة القاهرة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وما عدا وجود سبب معلل قانونا يجب على المكتب الاتحادي الاجتماع في دورة غير عادية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإثبات الشغور وتعيين رئيس بالنيابة من بين نواب الرئيس، حسب ترتيب الأسبقية، يكلف بتسيير شؤون الاتحادية بصفة انتقالية. يجب على الرئيس، بالنيابة (بدون تغيير حتى بعد إخطار الوزير المكلف بالرياضة. تعتبر العهدة المتبقية عهدة كاملة”. المادة 4 : تتمم أحكام القانون الأساسي النموذجي للاتحادية الرياضية الوطنية الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، بمادة 17 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 17 مكرر : في حالة شغور منصب رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المنتخب بنمط التصويت على القائمة بسبب الاستقالة أو التوقيف أو القوة القاهرة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ينتخب رئيس جديد للاتحادية الرياضية الوطنية وأعضاء المكتب الاتحادي. و في هذه الحالة، يجب على الأمين العام أن يستدعي الجمعية العامة في دورة غير عادية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإعلان حالة الشغور ، لأحد الأسباب المذكورة أعلاه من أجل انتخاب اللجان المكلفة بتحضير الانتخابات، من بين أعضاء الجمعية العامة، قصد انتخاب رئيس جديد وأعضاء جدد للمكتب الاتحادي، للمدة المتبقية من العهدة ضمن الشروط المحددة في الأنظمة المعمول بها، وذلك بعد إخطار الوزير المكلف . بالرياضة تعتبر العهدة المتبقية عهدة كاملة. دون الإخلال بأحكام المادة 22 أدناه ، لا يحق للرئيس المستقيل وأعضاء المكتب الاتحادي الترشح لهذه الانتخابات”. المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المواد 22 و 23 و 29 و 38 و 40 و 41 و 43 من القانون الأساسي النموذجي للاتحادية الرياضية الوطنية، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 22 : يترتب على الاستقالة الجماعية، غير المبررة وغير المسببة لكل أعضاء المكتب الاتحادي، عدم قابلية انتخابهم ضمن الاتحادية الرياضية الوطنية للعهدة الموالية باستثناء حالة القوة القاهرة. ………… الباقي بدون تغيير 11 للجمهوريّة الجزائرية / العدد 62 9 “المادة 23 : تفقد صفة العضو المنتخب في المكتب الاتحادي لأحد الأسباب الآتية : . بدون تغيير) . بدون تغيير) …..
- الحكم بعقوبة في جناية و/أو جنحة تتنافى مع ممارسة نشاطه ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين. الباقي بدون تغيير ……………….. “المادة 29 : في حالة الرفض (بدون تغيير حتى المكتب الاتحادي. تباشر الجمعية العامة فو را بانتخاب أعضاء اللجان المكلفة بتحضير الانتخابات من بين أعضاء الجمعية العامة تحت إشراف الأمين العام للاتحادية، قصد انتخاب رئيس جديد وأعضاء جدد للمكتب الاتحادي للعهدة المتبقية في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لهذه الجمعية العامة. تعتبر العهدة المتبقية عهدة كاملة. لا يحق للرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي المنتهية عهدتهم، بسبب رفض الحصيلتين الأدبية والمالية، الترشح لهذه الانتخابات”. “المادة 38 : يضع الوزير المكلف بالرياضة الأمين العام تحت تصرف الاتحادية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما”. “المادة 40 : يضع الوزير المكلف بالرياضة أمين الخزينة تحت تصرف الاتحادية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. .( الباقي بدون تغيير). .”………….. “ . “المادة 41 : يكلّف المدير التنفيذي، تحت سلطة الأمين العام، على الخصوص بما يأتي : … ( الباقي بدون تغيير). ………………. “ “المادة 43 : يجب على الأعضاء ………… (بدون تغيير حتى) المتطوعين المنتخبين. زيادة على شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية المعمول بها، يجب على المترشح لمنصب رئيس أو عضو مكتب اتحادي لاتحادية رياضية وطنية أن يثبت مستوى جامعيا أو تعليما أو تكوينا عاليين، متوجا بالشهادات المطابقة وكذا صفات أخلاقية حسنة ومؤهلات مهنية وخبرة في الاختصاص
24 صفر عام 1444 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 21 سبتمبر سنة 2022 م الرياضي ذات الصلة وأن يثبت خبرة ، لا سيما في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي. ……. الباقي بدون تغيير ) ………………… المادة 6 : تبقى عهدة أعضاء الأجهزة المسيرة لمجمل الاتحاديات الرياضية الوطنية والمنبثقة عن المسار الانتخابي لسنة 2021، سارية المفعول إلى غاية انتهائها. المادة 7 : تلزم الاتحاديات الرياضية الوطنية بمطابقة قوانينها الأساسية مع أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 8 : تلغى أحكام المادة 44 من القانون الأساسي النموذجي للاتحادية الرياضية الوطنية ، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر 2022 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 22-310 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-153 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 الذي يحدد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-153 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 الذي يحدد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 153-16 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 الذي يحدد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيّرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين. “المادة 12 : مع مراعاة شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية المعمول بها، يجب على كل مترشح الوظيفة مسير رياضي متطوع منتخب، استيفاء الشروط الآتية : . (بدون تغيير) …… . بدون تغيير)
- أن يثبت مستوى من التعليم و/أو من التكوين، وصفات أخلاقية حسنة، ومؤهلات مهنية وخبرة في الاختصاص الرياضي ذات صلة، و/أو خبرة خصوصا في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي، وعند الاقتضاء، أقدمية لها علاقة بمسؤولية الوظيفة التي يترشح لها،
- أن يوقع تعهدا…… .(بدون تغيير حتى) من طرف الإدارة المكلفة بالرياضة
24 صفر عام 1444 ه 21 سبتمبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية
- ألا يكون محل عقوبة رياضية جسيمة كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة بالاتحادية الرياضية الوطنية و/ أو إجراء تأديبي متخذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ألا يكون قد حكم عليه بجناية و / أو جنحة تتنافى مع ممارسة نشاطه ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين. الباقي بدون تغيير ) …….. “المادة 13 : زيادة على شروط أهلية الترشح المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، يجب على المسير الرياضي المتطوع المنتخب للترشح إلى : منصب رئيس أو عضو مكتب ناد رياضي هاو أو جمعية رياضية ، أن يستوفي الشروط الآتية :
- أن يكون بالغا إحدى وعشرين (21) سنة على الأقل،
- أن يثبت وضعيته تجاه الخدمة الوطنية،
- أن يثبت مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، على الأقل. منصب رئيس أو عضو مكتب رابطة رياضية ولائية أو رابطة رياضية جهوية، أن يستوفي الشروط الآتية :
- أن يكون بالغا إحدى وعشرين (21) سنة، على الأقل،
- أن يثبت وضعيته تجاه الخدمة الوطنية،
- أن يثبت مستوى جامعيا أو تعليما أو تكوينا عاليين، على الأقل. منصب رئيس أو عضو مكتب لاتحادية رياضية وطنية، أن يستوفي الشروط الآتية :
- أن يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة، على الأقل،
- أن يثبت وضعيته تجاه الخدمة الوطنية،
- أن يثبت مستوى جامعيا أو تعليما أو تكوينا عاليين، متوجا بالشهادات المطابقة، وكذا صفات أخلاقية حسنة ومؤهلات مهنية وخبرة في الاختصاص الرياضي ذات صلة، وأن يثبت خبرة، خصوصا في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر 2022 أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائرية / العدد 62 11 مرسوم تنفيذي رقم 22-311 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدد مهام وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 48 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-72 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 11-18 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها، وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص “ اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات”. الفصل الأول اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها المادة 2 : اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات جهاز دائم استشاري وتشاوري لتنسيق ومتابعة وتقييم نشاطات المخطط الوطني الاستراتيجي المتعدد القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها.
24 صفر عام 1444 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 21 سبتمبر سنة 2022 م وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية وتطوير وتنفيذ السياسات العمومية الفعالة والمتكاملة والدائمة ضد عوامل خطر ومحددات الأمراض غير المنتقلة
- السهر على ترقية الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في محدّدات الأمراض غير المنتقلة والتي تمنح الأشخاص وسائل تعزيز مراقبة صحتهم واعتماد سلوكيات صحية،
- إعداد وتحيين آليات تنفيذ نشاطات المخطط الوطني الاستراتيجي للوقاية والمكافحة المندمجة ضد عوامل خطر الأمراض غير المنتقلة ضمان تنسيق و متابعة وتقييم نشاطات المخطط الوطني الاستراتيجي للوقاية والمكافحة المندمجة ضد عوامل خطر ( التدخين وسوء التغذية وعدم القيام بالنشاط البدني) الأمراض غير المنتقلة والسهر على إعداد مخططات عمل قطاعية وانسجامها بالتشاور مع جميع القطاعات المعنية، جمع التقارير عن نشاطات مختلف القطاعات المعنية وكذا التقارير عن نشاطات اللجان الولائية ودراستها وتقييمها واعتمادها،
- تقديم الدعم التقني الضروري لمختلف القطاعات المعنية في إطار تنفيذ المخطط الوطني الاستراتيجي للوقاية ومكافحة الأمراض غير المنتقلة واقتراح كل تدبير ذي طابع طبي أو تقني أو قانوني أو إداري يتعلّق بالوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها،
- اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة عوامل الخطر للأمراض غير المنتقلة اقتراح كل التدابير لتمويل نشاطات تنفيذ المخطط العملياتي للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها،
- المبادرة بأعمال الإعلام والتحسيس والاتصال الاجتماعي المتعلقة بالوقاية من عوامل خطر الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها،
- المبادرة بكل نشاط بحث ذي صلة بمهامها. المادة 3 : يقوم الوزير المكلف بالصحة بتحيين المخطط الوطني الاستراتيجي للوقاية ومكافحة الأمراض غير المنتقلة والمصادقة عليه كل سبع (7) سنوات. المادة 4 : تتشكل اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من : 1 - بعنوان الوزارات :
- ممثل عن كل وزير من الوزراء المكلفين بالقطاعات الآتية : الدفاع الوطني،
- الصحة
- المالية،
- الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الشؤون الدينية والأوقاف،
- التربية الوطنية،
- التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة
- التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- الصناعة
- الفلاحة والتنمية الريفية،
- السكن والعمران والمدينة
- التجارة وترقية الصادرات،
- الاتصال
- النقل
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- البيئة
- الصناعة الصيدلانية. 2 - بعنوان المؤسسات والهيئات الوطنية :
- ممثل عن كل من الهيئة والمؤسسة المعنية بالوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها الآتية :
- المعهد الوطني للصحة العمومية، – الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة،
- الوكالة الوطنية للأمن الصحي. 3 - بعنوان المنظمات والجمعيات : ممثل عن جمعيات حماية المستهلكين،
- ممثل عن كل جمعية للمرضى ناشطة في الأمراض المعنية السرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة وأمراض القلب والأوعية)، ممثل عن الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة عوامل الخطر (التدخين وسوء التغذية وعدم القيام بالنشاط البدني). 4 - بعنوان الشخصيات : ثمان (8) شخصيات معترف لها بكفاءاتها في مجال الوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها وعوامل خطرها، يعينهم الوزير المكلف بالصحة.
24 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2022 م يمكن اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات أن تستعين بكل شخص ذي كفاءة يمكنه مساعدتها في أشغالها. المادة 5 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة. المادة 6 : تجتمع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في دورة عادية كل ستة (6) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائها. المادة 7 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات قبل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ . الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 8 : تصح مداولات اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بحضور نصف أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 9 : تتخذ مداولات اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدوّن المداولات في محاضر وتحرر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس. المادة 10 : يمكن اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات أن تنشئ لجانا موضوعاتية يحدد تنظيمها وسيرها ومهامها في النظام الداخلي. المادة 11 : تجتمع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات على مستوى الوزارة المكلفة بالصحة. المادة 12 : تعد اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 13 : تنشئ الدوائر الوزارية الواجب عليها إعداد مخطط قطاعي في المجال والتي تحددها اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات، لجنة قطاعية لهذا الغرض على مستواها. المادة 14 : تزود اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. المادة 15 : تعد اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات تقريرا سنويا يتضمن حصيلة عن نشاطاتها في مجال الوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها. ويرفع هذا التقرير إلى الوزير الأول. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 62 13 المادة 16 : تسجل مصاريف تسيير اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالصحة. المادة 17 : تتوفر اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات، في كل ولاية، على فروع محلية للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها، تدعى في صلب النص “اللجنة الولائية”. الفصل الثاني اللجان الولائية للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها المادة 18 : تكلف اللجنة الولائية، في إطار مهام اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات وتوجيهاتها وتوصياتها، بتنسيق ومتابعة وتقييم مجموع نشاطات الوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها على مستوى الولاية. المادة 19 : تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله من : 1- بعنوان المديريات والقطاعات على مستوى الولاية :
- المديرون والمسؤولون أو ممثلوهم، المكلفون على التوالي بالقطاعات الآتية :
- الصحة
- المالية،
- الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- الشؤون الدينية والأوقاف التربية الوطنية،
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- الشباب والرياضة
- التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- الصناعة
- الفلاحة والتنمية الريفية،
- السكن والعمران والمدينة
- التجارة وترقية الصادرات،
- الاتصال
- النقل
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- البيئة. 2 - بعنوان المنظمات والجمعيات :
- ممثل عن جمعيات المستهلكين، على مستوى الولاية ممثل عن جمعيات المرضى، على مستوى الولاية. يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بأي شخص كفء يمكنه مساعدتها في أشغالها.
24 صفر عام 1444 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 21 سبتمبر سنة 2022 م المادة 20 : يعيّن أعضاء اللجنة الولائية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوالي، بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها. و في حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الولائية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة. المادة 21 : تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائها. المادة 22 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 23 : تصح مداولات اللجنة الولائية بحضور نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة الولائية ، حينئذ ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 24 : تتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون المداولات في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس. وترسل محاضر الاجتماعات إلى الوالي ورئيس اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع. المادة 25 : تعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 26 : يمكن اللجنة الولائية أن تنشئ لجنة أو لجانا فرعية محلية متخصصة. المادة 27 : تزود اللجنة الولائية بأمانة تتولاها المصالح المختصة لمديرية الصحة والسكان للولاية. المادة 28 : تعدّ اللجنة الولائية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها في مجال الوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها. ويرسل هذا التقرير إلى الوالي وإلى رئيس اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات. المادة 29 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-72 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر 2022 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 22-312 مؤرخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة ومهامه وتنظيمه وسيره. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 342 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-122 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 342 من القانون رقم 11-18 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة ومهامه وتنظيمه وسيره ، الذي يدعى في صلب النص “ المجلس”. المادة 2 : المجلس هيئة استشارية مكلفة بالدراسة وإصدار التوصيات وإبداء الآراء في المسائل الأخلاقية والمسائل ذات الصلة بأخلاقيات علوم الصحة التي تطرحها التطورات العلمية والتكنولوجية في مجالات علم الأحياء والبيو أخلاقيات والطب البشري وعلوم الصحة.
24 صفر عام 1444 ه 21 سبتمبر سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م وبهذه الصفة، تتمثل مهمته، خصوصا، فيما يأتي :
- اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى ضمان احترام قواعد الأخلاقيات الطبية
- إبداء آراء وإصدار توصيات في الجوانب الأخلاقية المتعلقة بنزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية وزرعها و في الدراسات العيادية والمساعدة الطبية على الإنجاب والتجريب والمناهج العلاجية المطلوبة للتطوير التقني الطبي والبحث العلمي، مع السهر على احترام حياة وكرامة الشخص وحماية سلامته الجسدية والنفسية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاءمة العمل الطبي الواجب القيام به أو القيمة العلمية لمشروع الدراسة أو التجريب
- إبداء آراء و / أو إصدار توجيهات في مسائل متعلقة بواجبات مهنيي الصحة في ممارسة مهامهم باعتبارها ذات أهمية أساسية من الناحية الأخلاقية معالجة أو إعادة دراسة المسائل ذات الصلة بالأخلاقيات ذات الحساسية الخاصة على صعيد المبادئ، بطلب من لجان الأخلاقيات الطبية للدراسات العيادية. المادة 3 : يتكون المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم : -1- بعنوان الإدارات المركزية : ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. 2 بعنوان الشخصيات :
- تسعة (9) أساتذة استشفائيين جامعيين ، يعينهم الوزير المكلف بالصحة خمسة (5) ممارسين طبيين في الصحة ، يعينهم الوزير المكلف بالصحة. -3- بعنوان المؤسسات والهيئات والجمعيات :
- ممثل عن المجلس الوطني للأدبيات الطبية، المعني بأشغال المجلس،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، ممثل عن المعهد الوطني للصحة العمومية، ممثل عن الوكالة الوطنية للدم،
- ممثل عن معهد باستور بالجزائر، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15
- ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي، ممثل عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، ممثل عن محافظة الطاقة الذرية، ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى، ممثل عن جمعيات المرضى. يمكن المجلس الاستعانة بكل شخص طبيعي أو معنوي من شأنه مساعدته في أشغاله. المادة 4 : تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها. المادة 5 : يرأس المجلس عضو ينتخب، من ضمنه، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 6 : يعين أعضاء المجلس لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. و في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 7 : يجتمع المجلس مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب إما من رئيسه وإما من الوزير المكلف بالصحة أو من ثلثي (3/2) أعضائه. المادة 8 : يحدّد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات ويرسله إلى أعضاء المجلس مرفقا بالوثائق المتعلقة به، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويقلّص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في الدورات غير العادية. المادة 9 : تؤخذ آراء وتوصيات المجلس بأغلبية أعضائه. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون اجتماعات المجلس في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المجلس. المادة 10 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس للاجتماع خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 11 : يزوّد المجلس بأمانة تقنية تتولاها مصالح الوزارة المكلفة بالصحة. المادة 12 : يمكن المجلس أن يتزوّد بلجان متخصصة في المجالات المتعلقة بموضوعه. المادة 13 : يجتمع المجلس على مستوى المعهد الوطني للصحة العمومية. المادة 14 : يمكن أن يخطر المجلس من كل شخص طبيعي أو معنوي بشأن كلّ مسألة تدخل في إطار مهامه.
24 صفر عام 1444 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 21 سبتمبر سنة 2022 م المادة 15 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول، ويرسل نسخة منه إلى الوزير المكلف بالصحة. المادة 16 : يعد المجلس، سنويًا، تقريرا يتضمن حصيلة نشاطاته. ويرسل هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالصحة. المادة 17 : تسجل نفقات تسيير المجلس بعنوان ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالصحة. المادة 18 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-122 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة وتنظيمه وعمله. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر 2022 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 22-323 مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان. إن الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الرقمنة والإحصائيات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية
- وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-363 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 الذي يسند إلى وزير الرقمنة والإحصائيات سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-465 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام القانون رقم 86-09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، يجرى الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان عبر مجموع التراب الوطني، حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم. المادة 2 : تحدد فترة إجراء الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر سنة 2022. يحدد التاريخ المرجعي الذي يؤخذ بعين الاعتبار في عملية الإحصاء ، بيوم 24 سبتمبر سنة 2022 عند منتصف الليل. المادة 3 : تنفذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان اللجنة التقنية الميدانية، بمساهمة الإدارات والمؤسسات والجماعات المحلية المعنية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، تحت إشراف اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، بالتنسيق مع اللجان الولائية والبلدية للإحصاء . المادة 4 : يتم إحصاء، بعنوان الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان :
24 صفر عام 1444 ه 21 سبتمبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية
- كل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالتراب الوطني أثناء التاريخ المرجعي للإحصاء، باستثناء الأشخاص الأجانب المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية،
- كل البنايات التي تحتوي على سكنات و/أو سكان ما عدا تلك التي تكتسي الطابع الدبلوماسي أو القنصلي. المادة 5 : يدخل في عملية الإحصاء كذلك :
- الأسر والأشخاص المقيمون في الفنادق وما شابهها،
- الأسر والأشخاص المقيمون في المؤسسات التي لا يكون طابعها الرئيسي الإقامة
- الأسر الرحل. المادة 6 : يتم إحصاء الأشخاص الطبيعيين المعنيين في أماكن إقامتهم الرئيسية إذا كانوا حاضرين أو غائبين عنها مؤقتا منذ أقل من ستة (6) أشهر. غير أنه ، إذا كان غيابهم عن إقامتهم الرئيسية أكثر من ستة (6) أشهر ، يتم إحصاؤهم في مقر سكناهم الجديد، شرط أن يكونوا مقيمين في الجزائر. المادة 7 : بغض النظر عن أحكام المادة 6 أعلاه، تحصى الفئات المذكورة أدناه في البلدية التي يتواجدون بها :
- المحبوسون المتواجدون في المؤسسات العقابية،
- الأشخاص الذين تأويهم مؤسسات الحماية الاجتماعية
- الأشخاص بدون مأوى ثابت. المادة 8 : يسخر ، طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها، المستخدمون المكلفون بتكوين أعوان تنفيذ الإحصاء مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيد سمير شيباني، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمصالح وسيط الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيد مجيد عمور، بصفته أمينا عاما لمصالح وسيط الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 17 العام السادس للسكان والإسكان الذين يتم انتقاؤهم، من بين الموظفين التابعين لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية على المستوى المحلي ومعاهد ومراكز التكوين المهني والجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريا زائد ثلاث (3) سنوات، على الأقل، وكذا أعوان جهاز المساعدة على الإدماج المهني. كما يسخر المراقبون وأعوان الإحصاء، أساسا من بين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريا زائد ثلاث (3) سنوات على الأقل، وعند الاقتضاء، من بين أعوان جهاز المساعدة على الإدماج المهني. المادة 9 : يتعرض كل الأشخاص المسخرين الذين لا يستجيبون للتسخير ، لعقوبات طبقا للتشريع المعمول به. المادة 10 : يمكن تعبئة وسائل النقل الضرورية لتنفيذ الإحصاء العام، عند الحاجة، باللجوء إلى التسخير من السلطات المحلية المؤهلة، في حدود صلاحياتها وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها. تدرج المصاريف المتعلقة بهذه التعبئة ضمن الميزانية المخصصة للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر 2022 أيمن بن عبد الرحمان فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : لخضر سداس، في ولاية الشلف عبد الله أبي نوار، في ولاية بسكرة،
- كمال نويصر، في ولاية البليدة عبد السلام لكحل عياط، في ولاية البويرة مصطفى قريش، في ولاية تامنغست محمد أمين درامشي في ولاية تيارت
- أحمد معبد، في ولاية الجزائر،
عبد الخالق صيودة، في ولاية معسكر، محمد بن مالك، في ولاية برج بوعريريج، عطا الله مولاتي، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022، تنهي مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية : عبد القادر برادعي، في ولاية الأغواط، زين الدين تيبورتين، في ولاية أم البواقي توفيق مزهود، في ولاية باتنة
- محمد البركة دحاج، في ولاية تبسة، عبد القادر كلكال، في ولاية جيجل
- كمال عبلة، في ولاية سطيف، عبد العزيز جوادي، في ولاية سعيدة، مصطفى ليماني، في ولاية سيدي بلعباس،
- لبيبة ويناز، في ولاية قالمة مسعود جاري، في ولاية قسنطينة، عباس بداوي، في ولاية تيسمسيلت عبد القادر راقع، في ولاية الوادي عبد الوهاب مولاي، في ولاية ميلة مبارك البار، في ولاية عين الدفلى بوعلام عمراني، في ولاية غرداية بوبكر لنصاري، في ولاية . المنيعة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية . الجزائر بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر : رضوان خليفة، بباب الوادي نجية نسيب، بزرالدة
- أنيس بن داود، بسيدي عبد الله. 21 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام وال منتدب بالمقاطعة الإدارية ببوعينان في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيّد مختار بن مالك، بصفته واليا منتدبا بالمقاطعة الإدارية ببوعينان في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام وال منتدب بالمقاطعة الإدارية بعلي منجلي في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيد أحسن خالدي بصفته واليا منتدبا بالمقاطعة الإدارية بعلي منجلي في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في بعض الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابا عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- لعرج نحيلة، في ولاية أدرار،
- حورية عقون، في ولاية أم البواقي جمال عبد المؤمن بن حدو ، في ولاية بجاية سعيد أخروف، في ولاية قسنطينة محمد بودراع، في ولاية بومرداس، سعيد خليل، في ولاية سوق أهراس،
- فوضيل دويفي، في ولاية إيليزي،
- خديجة صيفي، في ولاية ميلة – عبد الكريم لعموري، في ولاية تيميمون.
24 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2022 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي دائرتين في ولاية تيبازة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : عبد الكريم زيناي، بدائرة القليعة رشيد ربعي، بدائرة فوكة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والاستشراف في المديرية العامة . للجمارك بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيد سماعيل راجي، بصفته مديرا للدراسات والاستشراف في المديرية العامة للجمارك، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022 ، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، ولاة في الولايات الآتية : فوضيل دويفي، في ولاية الأغواط، عطا الله مولا مولاتي، في ولاية الشلف سمير نفلة، في ولاية أم البواقي محمد بن مالك، في ولاية باتنة
- لخضر سداس، في ولاية بسكرة
- أحمد معبد، في ولاية البليدة، عبد الكريم لعموري، في ولاية البويرة
- محمد بودراع ، في ولاية تامنغست، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 19 سعيد خليل، في ولاية تبسة
- علي بوقره، في ولاية تيارت محمد عبد النور رابحي، في ولاية الجزائر
- أحمد مقلاتي، في ولاية جيجل محمد أمين درامشي، في ولاية سطيف،
- أحمد بودوح، في ولاية سعيدة، سمير شيباني، في ولاية سيدي بلعباس حورية عقون، في ولاية قالمة، عبد الخالق صيودة، في ولاية قسنطينة عمار روابحي، في ولاية معسكر،
- كمال نويصر، في ولاية برج بوعريريج،
- لعرج نحيلة، في ولاية تيسمسيلت سعيد أخروف، في ولاية الوادي، مصطفى قريش، في ولاية ميلة عبد الغاني فيلالي، في ولاية عين الدفلى،
- عبد الله أبي نوار، في ولاية غرداية، عبد السلام لكحل عياط، في ولاية غليزان مختار بن مالك، في ولاية المنيعة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية . الجزائر بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022، يعين السادة الآتية أسماؤهم، ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر : عبد الكريم زيناي، بباب الوادي
- أحسن خالدي، بزرالدة، جمال عبد المؤمن بن حدو ، بسيدي عبد الله.
24 صفر عام 1444 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن تعيين وال منتدب بالمقاطعة الإدارية ببوعينان في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022 ، يعيّن السيد رشيد ربعي، واليا منتدبا بالمقاطعة الإدارية ببوعينان في ولاية البليدة. 21 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين والية منتدبة بالمقاطعة الإدارية بعلي منجلي في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022 ، تعيّن السيدة خديجة صيفي والية منتدبة بالمقاطعة الإدارية بعلي منجلي في ولاية قسنطينة. قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022 ، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، في مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : فرشيشي تماني، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، رئيسة، عدادي سيد ناصر، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة،
- بلاحجي أسماء ، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- صابر عاشور، ممثل الوزير المكلف بالمالية
- أيت عبد الكريم طاوس، ممثلة الوزير المكلف بالتشغيل، عبد النور سفيان ، ممثل وكالة التنمية الاجتماعية بوصبع سمير، ممثل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية مولحسن سليمة، ممثلة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- محند أو السعيد عبد الحميد ، ممثل صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ساعد ميسوم، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة عويش نبيل، ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات شنو في محمد، ممثل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف،
- موهوبي أسيا، ممثلة صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة، -ابروشان بوعلام، ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، بوكليخة عبد الكريم، ممثل الجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل
- بلاش صونيا ، ممثلة الجمعية الوطنية للمرأة والتنمية الريفية، خديم نور الدين، ممثل جمعية تطوير الحرف. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة ، 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية . الوطنية إن وزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية
24 صفر عام 1444 ه 21 سبتمبر سنة 2022 . م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 21 م بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-186 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية للمواصلات وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، وكذا المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، كالآتي :
- بعنوان المصالح المركزية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : (بدون تغيير).
- بعنوان المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية : (بدون تغيير).
- بعنوان المصالح غير الممركزة للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : المناصب العليا رئيس المجموعة مسؤول شبكات وأنظمة رئيس فرقة مسؤول شبكات وأنظمة التقنية الإعلام من المستوى الأول الإعلام من المستوى الثاني الولاية أدرار 2 3 الشلف 2 3 الأغواط 2 3 أم البواقي 2 3 باتنة 2 3 بجاية 2 3 10 6 17 13 14 10 16 12 26 22 23 19
24 صفر عام 1444 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 المناصب العليا رئيس المجموعة مسؤول شبكات وأنظمة التقنية الإعلام من المستوى الأول الولاية بسكرة 2 3 بشار 2 3 البليدة 2 3 البويرة 2 3 تا منغست 2 3 تبسة 2 3 تلمسان 2 3 تيارت 2 3 تيزي وزو 2 3 الجزائر 2 3 الجلفة 2 3 جيجل 2 3 سطيف 2 3 سعيدة 2 3 سكيكدة 2 3 سيدي بلعباس 2 3 عنابة 2 3 قالمة 2 3 قسنطينة 2 3 المدية 2 3 مستغانم 2 3 المسيلة 2 3 معسكر 2 3 ورقلة 2 3 وهران 2 3 البيض 2 3 إيليزي 2 3 برج بوعريريج 2 3 بومرداس 2 3 21 سبتمبر سنة 2022 م رئيس فرقة مسؤول شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الثاني 14 10 10 6 14 10 16 12 7 3 16 12 24 20 18 14 25 21 17 13 16 12 15 11 24 20 10 6 17 13 19 15 10 6 14 10 10 6 23 19 14 10 19 15 20 16 10 6 13 9 12 8 6 2 14 10 13 9
24 صفر عام 1444 ه
21 سبتمبر سنة 2022 م المناصب العليا رئيس المجموعة مسؤول شبكات وأنظمة الولاية التقنية الإعلام من المستوى الأول الطارف 2 3 تندوف 2 3 تيسمسيلت 2 3 الوادي 2 3 خنشلة 2 3 سوق أهراس 2 3 تيبازة 2 3 ميلة 2 3 عين الدفلى 2 3 النعامة 2 3 عين تموشنت 2 3 غرداية 2 3 غليزان 2 3 تيميمون 2 3 برج باجي مختار 2 3 أولاد جلال 2 3 بني عباس 2 3 إن صالح 2 3 إن قزام 2 3 توقرت 2 3 جانت 2 3 المغير 2 3 المنيعة 2 3 المجموع 116 174 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022. وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عن الوزير الأول وبتفويض منه رئيس فرقة مسؤول شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الثاني 11 7 5 1 12 8 14 10 12 8 14 10 14 10 17 13 18 14 11 7 12 8 11 7 17 13 8 4 5 1 6 2 10 6 6 2 6 2 8 4 5 1 6 2 6 2 780 548 الديمقراطية الشعبية. عن وزير المالية الأمين العام ابراهيم جمال كسالي المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
24 صفر عام 1444 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 21 سبتمبر سنة 2022 م وزارة المالية قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يتمّم القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد “الشركة المركزية لإعادة التأمين”. بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 ، يتمم القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد “الشركة المركزية لإعادة التأمين”، المعدل، كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة عمليات إعادة التأمين التقليدي وكذا عمليات إعادة التأمين التكافلي في شكل “نافذة”، والمتمثلة فيما يأتي : 27 - إعادة التأمين”. قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يتمّم القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن اعتماد شركة التأمين “ الجزائرية للتأمينات”. بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن اعتماد شركة التأمين “ الجزائرية للتأمينات”، المعدل والمتمم كما يأتي : “يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة عمليات التأمين التقليدي وكذا عمليات التأمين التكافلي العام في شكل “نافذة”، والمتمثلة فيما يأتي : 1- الحوادث 2-1- خدمات تعويضية 2 - المرض 2-2- خدمات تعويضية 3- أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4- أجسام عربات السكة الحديدية، 5- أجسام العربات الجوية، 6- أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7- البضائع المنقولة 8- الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9- أضرار أخرى لاحقة بالأملاك 10- المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 11- المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12- المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 13- المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض 15 - الكفالة 16 - الخسائر المالية المختلفة، 17 - الحماية القانونية 27 - إعادة التأمين (إعادة التأمين التكافلي)”. قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يتضمن اعتماد شركة التأمين “الجزائر المتحدة للتكافل العائلي”، شركة ذات أسهم. بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، تعتمد شركة التأمين “الجزائر المتحدة للتكافل العائلي” ، شركة ذات أسهم ، عملا بأحكام الأمر رقم 07-95 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-81 المؤرخ في 11 رجب عام 1422 الموافق 23 فبراير سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي، قصد ممارسة، حصريا، عمليات التأمين التكافلي العائلي الآتية : 1- الحوادث، 2 - المرض 18 - المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات لا سيما خلال تنقلاتهم)
24 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2022 . م 20 - الحياة - الوفاة ، 21- الزواج - الولادة ، 22- التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25- تسيير الأموال الجماعية 26- الاحتياط الجماعي 27- إعادة التأمين (إعادة التأمين التكافلي). يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يعتمد السيّد لعاج نصر الدين، بصفة سمسارا للتأمين، شخص طبيعي، عملا بأحكام الأمر رقم 07-95 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم، قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1- الحوادث 2- المرض 3- أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4- أجسام عربات السكة الحديدية، 5- أجسام العربات الجوية، 6- أجسام العربات البحرية والبحيرية 7- البضائع المنقولة، 8- الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9- أضرار أخرى لاحقة بالأملاك للجمهورية الجزائرية / العدد 62 25 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 11- المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12- المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 13 - المسؤولية المدنية العامة 14 - القروض 15 - الكفالة 16 - الخسائر المالية المختلفة، 17- الحماية القانونية 18- المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات لا سيما خلال تنقلاتهم)، 20 - الحياة - الوفاة ، 21- الزواج - الولادة ، 22 - التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار 24 - الرسملة 25- تسيير الأموال الجماعية 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة لذلك يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1443 الموافق 23 يوليو سنة 2022 ، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 88-60 المؤرّخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة، المعدل والمتمم
24 صفر عام 1444 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 21 سبتمبر سنة 2022 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 12 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية للنماذج الأولية لأنظمة الرياح لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية للنماذج الأولية لأنظمة الرياح المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- جامعة أدرار ،
- مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية،
- مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. المادة 3 : تتكون الأرضية التكنولوجية للنماذج الأولية لأنظمة الرياح من ثلاثة (3) فروع : • فرع الإنجاز، ويكلف بما يأتي :
- دراسة تصميم وأبعاد مختلف أجزاء توربينات الرياح
- دراسة وإنجاز الشفرات وحجرات وهيكل التوربين الهوائي وأعمدة توربينات الرياح والقياس ودفات التوجيه وأنظمة التوجيه والتحكم. • فرع الاختبار، ويكلف بما يأتي :
- الاختبارات الميكانيكية لمختلف أجزاء توربينات الرياح،
- اختبار تشغيل توربينات الرياح
- اختبار التعب والعرقلة للشفرات
- الاختبار الصوتي لتشغيل توربينات الرياح. • فرع التحكم والمراقبة، ويكلف بما يأتي :
- دراسة أجهزة المراقبة والتحكم لأنظمة طاقة الرياح وتطويرها، تنفيذ أجهزة التحكم والقيادة لأنظمة طاقة الرياح واختبارها
- إنجاز مختلف الأجزاء الكهربائية والإلكترونية وتجميعها. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية اليمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1443 الموافق 23 يوليو سنة 2022. وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ابراهيم جمال كسالي
24 صفر عام 1444 ه 21 سبتمبر سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1443 الموافق 23 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 88-60 المؤرّخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 12 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 27
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية للاختبار الكهروضوئي لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية للاختبار الكهروضوئي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،
- جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا جامعة أدرار،
- المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر،
- مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
- المعهد الجزائري للتقييس،
- الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. المادة 3 : تتكون الأرضية التكنولوجية للاختبار الكهروضوئي من ثلاثة (3) فروع : • فرع الألواح الكهروضوئية، ويكلف بما يأتي :
- اعتماد واختبار الألواح الكهروضوئية وفقا للمعايير الوطنية والدولية،
- تطوير بروتوكول الاختبار والمعايير المتوافقة مع الظروف المحلية تشخيص وتقديم الخبرة وصيانة الألواح الكهروضوئية،
24 صفر عام 1444 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62
- اختبار الألواح الكهروضوئية في ظروف تشغيل حقيقية،
- التكوين والاستشارة والمرافقة التقنية حول الألواح الكهروضوئية. • فرع المحولات الكهروضوئية، ويكلف بما يأتي :
- اعتماد واختبار الألواح الكهروضوئية وفقا للمعايير الوطنية والدولية،
- تطوير بروتوكول الاختبار والمعايير المتوافقة مع الظروف المحلية، تشخيص وتقديم الخبرة وصيانة المحولات الكهروضوئية،
- اختبار المحولات الكهروضوئية في ظروف تشغيل حقيقية،
- التكوين والاستشارة والمرافقة التقنية حول المحولات الكهروضوئية. • فرع بطاريات التخزين ومعدات توازن النظام (BOS)، ويكلف بما يأتي :
- اعتماد واختبار بطاريات التخزين ومعدات توازن النظام وفقا للمعايير الوطنية والدولية، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 21 سبتمبر سنة 2022 م
- تطوير بروتوكول الاختبار والمعايير المتوافقة مع الظروف المحلية، تشخيص وتقديم الخبرة وصيانة بطاريات التخزين ومعدات توازن النظام (BOS)
- اختبار بطاريات التخزين ومعدات توازن النظام (BOS) في ظروف التشغيل الحقيقية
- التكوين والاستشارة والمرافقة التقنية حول بطاريات التخزين ومعدات توازن النظام (BOS). المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية اليمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1443 الموافق 23 يوليو سنة . 2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ابراهيم جمال كسالي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة