ج.ر عدد 8 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية 20 جمادى الثانية عام 1442 ه العدد 08 3 فبراير سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-50 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي.. مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها ..المحورية…..

جانفي سنة 2021، يحدد كيفيات مراقبة حجم

مرسوم تنفيذي رقم 20-311 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم (استدراك)… مراسيم فردية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتلاغمة (ولاية ميلة.. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة تيزي وزو… 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين.. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة أدرار… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة..

قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الشؤون الخارجية.

20 جمادى الثانية عام 1442 ه

3 فبراير سنة 2021 م فهرس (تابع) وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018 الذي يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي…. 12 قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1440 الموافق 10 نوفمبر سنة 2018 الذي يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي………… 13 قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 محرّم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة.. 13 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها. 13 قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها… 15 قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التربية الوطنية.. 16 قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة العلمي للمعهد الوطني للبحث في التربية. 2020، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس

وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يحدّد تنظيم المديرية المنتدبة للتكوين والتعليم المهنيين، في مصالح ومكاتب…….. وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر يترتب على تسليم البطاقة المهنية للسينما لمهنيي السينما.. قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن الثقافية. وزارة الشباب والرياضة

سنة 2020، يحدّد مبلغ حق التسجيل الذي

استخلاف أعضاء في اللجنة الوطنية للممتلكات

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة..

4 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق للمساحات الخضراء ………. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 08 20 جمادى الثانية عام 1442 ه 3 فبراير سنة 2021 م فهرس (تابع) وزارة البيئة 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة

وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 28 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.. قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات..

29 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية

قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.. 25 قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات….. 25 مقرّر مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق الدستوري. المجلس الدستوري 26 أكتوبر سنة 2020 ، يحدّد تشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمجلس

20 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 3 فبراير سنة 2021 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21-50 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-208 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات الهيئات الجهوية والندوة الوطنية للجامعات وتشكيلها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 ما يو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 ما يو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،

تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 05-99 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي، المعدل. المادة 2 : يتوج التأهيل الجامعي بترقية الأستاذ الباحث أو الباحث الدائم إلى رتبة أستاذ محاضر ، قسم “أ” أو أستاذ بحث، قسم “أ”، كما يكرّس مستوى عاليا من الكفاءة والجدارة العلمية، ويسمح لحامله بتأطير أطروحات الدكتوراه، وقيادة فرق بيداغوجية واقتراح مشاريع التكوين في الدكتوراه واقتراح مشاريع بحث أو تأطيرها. الفصل الثاني شروط الحصول على التأهيل الجامعي المادة 3 : يخص التأهيل الجامعي الأستاذ المحاضر ، قسم “ب” وأستاذ البحث، قسم “ب” الذي يستوفي الشروط الآتية :

  • أن يكون في وضعية نشاط فعلي منذ ثلاث (3) سنوات، على الأقل،
  • أن يكون متحصلا على شهادة دكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها منذ سنة (1) على الأقل،
  • أن ينجز بعد الحصول على شهادة الدكتوراه، أعمال بحث ذات مستوى عال وأن يعزز نتائج أبحاثه بمنشورات في مجلات وطنية و / أو دولية ذات سمعة معترف بها ومداخلات وطنية و / أو دولية أو إيداع براءات اختراع
  • أن يثبت خبرة في مجال التدريس من خلال إنتاج مطبوعات تعليمية وإلقاء دروس، وتأطير طلبة الماستر. المادة 4 : يتكون ملف الترشح للتأهيل الجامعي من : طلب خطي،

20 جمادى الثانية عام 1442 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 08 3 فبراير سنة 2021 . سيرة ذاتية، مرفقة بالوثائق المتعلقة بمجموع الأعمال العلمية والبيداغوجية للمترشح، بما فيها نسخة من أطروحة الدكتوراه وأعماله العلمية التي نشرت ، والمداخلات والمؤلفات والكتيبات والمطبوعات التعليمية، وبراءات الاختراع التي أودعها،

  • تقرير حول الأنشطة التعليمية والتأطيرية والخبرة والتقييم التي أنجزها بعد الحصول على شهادة الدكتوراه. ويجب أن يضم ملف الترشح ملخصا عن مجموع الأعمال البيداغوجية والعلمية يحرر باللغة الوطنية وبإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية. تحدد مكونات ملف الترشح للتأهيل الجامعي وكيفيات وآجال إيداعه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 5 : يمكن الأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين لوزارة الدفاع الوطني الذين اكتسبوا صفة الأستاذ الباحث أو الباحث الدائم، الترشح للتأهيل الجامعي طبقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الثالث كيفيات الحصول على التأهيل الجامعي المادة 6 : تنشأ لدى كل ندوة جهوية للجامعات لجنة جهوية للتأهيل الجامعي، تدعى “اللجنة الجهوية للتأهيل الجامعي”، وتتشكل من أساتذة باحثين وباحثين دائمين من رتبة أستاذ أو مدير بحث يتمتعون بأقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل، بهذه الصفة. يعين أعضاء اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من رؤساء الندوات الجهوية للجامعات. تحدد تشكيلة اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 7 : تقوم اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي بدراسة وتقييم ملفات المترشحين طبقا لأحكام هذا المرسوم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون قرارات اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي معللة. المادة 8 : يقبل ملف الترشح للتأهيل الجامعي على أساس الحد الأدنى للنقاط التي تحصل عليها المترشح، حسب شبكة تقييم تحدّد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. م المادة 9 : تبلغ قرارات اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي إلى مدير المؤسسة المعنية في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إعلان النتائج. يقوم مدير المؤسسة التي ينتمي إليها المترشح الناجح في التأهيل الجامعي بإعداد قرار الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر، قسم “أ، أو أستاذ بحث، قسم “أ”، وفقا لمقرر اللجنة الجهوية للتأهيل الجامعي. المادة 10 : في حالة رفض التأهيل الجامعي، يبلغ مدير المؤسسة المعنية قرار اللجنة الجهوية للتأهيل الجامعي كتابيا إلى المترشح، مرفقا بالأسباب التي عللت قرارها. المادة 11 : يمكن المترشح، تقديم طعن أمام اللجنة الجهوية للتأهيل في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار رفض التأهيل الجامعي. تفصل اللجنة في الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تقديم الطعن. تبلغ نتائج الطعن إلى مدير المؤسسة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادتين 9 و 10 المذكورتين أعلاه. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 12 : تبقى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مطبقة على طلبات الترشح للتأهيل الجامعي المودعة من قبل الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين إلى غاية انتهاء السنة الجامعية 2020 / .2021 المادة 13 : دون المساس بأحكام المادة 12 أعلاه، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المواد 4 و 109 إلى 126 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادي الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021. عبد العزيز جراد

20 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 فبراير سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021، يحدد كيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 16 منه، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 17-09 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس للجمهورية الجزائرية / العدد 08 7
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-452 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-473 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-303 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
  • الحجم : مجموع الأبعاد الثلاثة، العرض والطول والارتفاع، التي تميز شكل الوحدة المرتبطة والمحكمة للمركبة وحمولتها أو مجموع المركبات وحمولتها.
  • ميزان المحور : جهاز وزن يركب في محطات الوزن مصادق عليه ومفحوص من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة

20 جمادى الثانية عام 1442 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 08 3 فبراير سنة 2021 م القانونية. ويكون ثابتا أو متنقلا لا يتطلب تركيب العتاد الثابت أو المدمج أشغالا معتبرة في الهندسة المدنية. ويكون العتاد المتنقل الخفيف جدا سهل الوضع لأنه لا يحتاج إلى أشغال الهندسة المدنية.

  • محطة وزن في الطريق ثابتة : جهاز وزن مصادق عليه ومفحوص من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. ويكون ثابتا ، إما مدمجا داخل الأرض أو خارجها، مصنوعا من الإسمنت أو الحديد أو خليطهما (إسمنت – حديد)، وهو مهيأ للاستعمال المكثف. محطة وزن في الطريق متنقلة : جهاز وزن مصادق عليه ومفحوص من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. ويشتغل خارج الأرض وبدون هندسة مدنية. ويتم وضعه ونقله بسرعة. وفي هذا النظام، تتم عملية الوزن بواسطة ميزان المحور المتنقل ويستعمل خاصة للمراقبة الدقيقة والفجائية.
  • المنصات والمؤسسات : كل متعامل اقتصادي عمومي أو خاص تصدر منه حركة نقل للبضائع بواسطة مركبات مثل منصات العبور المينائية والمطارية والمنصات اللوجستيكية والمنصات متعددة الوسائل سكة - طريق ومؤسسات الإيداع والتخزين والمؤسسات الصناعية و / أو المنجمية والمؤسسات الناشطة في ميدان الزراعة وأسواق الجملة. المادة 3 : تتم مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية على مستوى محطات الوزن الثابتة والمتنقلة بواسطة أدوات قياس مصادق عليها من قبل الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. تتم مراقبة الحجم بواسطة وحدة قياس الأبعاد التي تسمح من التأكد من احترام حدود الحجم المرخص بها لمركبات نقل البضائع. لا يجوز أن يتحمل محور مركبة نقل البضائع حمولة تفوق 13 طناً ، كما هي محددة في أحكام المادة 106 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : تخضع جميع مركبات نقل البضائع التي تسير على التراب الوطني لمراقبة الحجم والوزن والحمولة المحورية على مستوى محطات الوزن، في الطريق، الموضوعة على مستوى شبكة الطرق والطرق السيارة الوطنية. تحدد قواعد قياس أحجام محطات الوزن في الطريق وسيرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف . بالصناعة المادة 5 : إضافة إلى المركبات المذكورة في المادة 65 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا تخضع لمراقبة الحجم والوزن والحمولة المحورية، مركبات نقل البضائع المسخرة طبقا للتنظيم المعمول به، في إطار مهام المساعدة والإسعاف، في حالة وقوع كوارث طبيعية أو للضرورة القصوى. المادة 6 : تكلف مصالح وزارة الأشغال العمومية بوضع تجهيزات مراقبة الحجم والوزن والحمولة المحورية في شبكة الطرق وتسييرها واستغلالها. يمكن تفويض وضع تجهيزات مراقبة الحجم والوزن والحمولة المحورية في شبكة الطريق السيار وتسييرها واستغلالها إلى أصحاب الامتياز وفق الشروط والكيفيات المحددة في اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المتعلق بها. الفصل الثاني المراقبة في الطريق لحجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية المادة 7 : تتم المراقبة في الطريق لحجم المركبات ووزنها وحمولتها المحورية على مستوى محطات الوزن الثابتة. يتم الوزن في المحطات الثابتة بصفة ساكنة أو متحركة بسرعة منخفضة أو في حالة السير. المادة 8 : في المحطات الثابتة للوزن الساكن، يتم توقيف المركبات ووزنها لمراقبة الوزن الإجمالي للحمولة المرخص به والحمولة، محور بمحور، بواسطة عتاد قياس ثابت و / أو متنقل. المادة 9 : تقام المحطات الثابتة للوزن الساكن على مستوى محاور الطرق والطرق السيارة ذات حركة مرور كثيفة لمركبات نقل البضائع وبجوار مصادر حركة نقل البضائع بالمركبات، لاسيما قرب المنصات والمؤسسات. وتقام أيضا على مستوى محطات الدفع في الطرق السيارة وبالقرب من مراكز الحدود.

20 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 فبراير سنة 2021 م المادة 10 : تتم أيضا عملية الوزن في الطرق بواسطة المحطات الثابتة للوزن الديناميكي بسرعة منخفضة. وفي نظام الوزن هذا، يتم اعتراض المركبات عند تدفق حركة المرور وتوجه نحو محطات الوزن الساكنة في الطرق، بغرض المراقبة. يجب أن تسير مركبات نقل البضائع بسرعة منخفضة (3) إلى 8 كلم / سا)، دون تشكيل طابور انتظار ، على ميزان المحور الثابت أو المتنقل الموضوع على فضاءات الوزن المهيأة لهذا الغرض. المادة 11 : يمكن أن تتم المراقبة في الطرق في محطات الوزن الثابتة في حالة السير. تسمح هذه المحطات بوزن المركبات في مسار سيرها دون إبطاء سرعتها أو تغيير مسارها. المادة 12 : من أجل ضمان المراقبة في الطريق للمركبات التي لم يتم اعتراضها على مستوى محطات الوزن الثابتة، تمارس عملية الوزن بواسطة ميزان المحور المتنقل الذي يعمل خارج الأرض وبدون هندسة مدنية. تتم المراقبة، في مركز المراقبة المتنقل، بأخذ عينات من المركبات المشتبه بأنها تحمل حمولة زائدة في حركة المرور. المادة 13 : في حالة عدم مطابقة المركبة، التي تمت مراقبتها، للحجم أو الوزن أو الحمولة المحورية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يلزم سائق المركبة بنقل فائض الحمولة على مركبة أخرى و/أو إعادة ترتيب شحن المركبة من أجل إعادة حمولتها وحجمها إلى الحدود المرخص بها. تبقى المركبة غير المطابقة متوقفة على مستوى محطة الوزن تحت مسؤولية السائق إلى غاية وصول المركبة البديلة التي يتم على متنها إعادة شحن البضاعة. المادة 14 : بغض النظر عن مكان معاينة المخالفة، يجب أن تتم عمليات إعادة الشحن على مستوى محطة الوزن الثابتة. غير أنه، يمكن مصالح الأمن المؤهلة الترخيص بإعادة الشحن في المكان الذي تراه ملائما. المادة 15 : يضمن سائق المركبة، على نفقته، عمليات إعادة الشحن وكذا حراستها. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 9 الفصل الثالث التحقق في مكان الشحن من الحجم والوزن والحمولة المحورية المركبات نقل البضائع المادة 16 : يجب على كل منصة و / أو مؤسسة يصدر منها، عند الخروج، حركة نقل البضائع في الطرق، أخذ كل الاحتياطات لضمان احترام متطلبات حدود الحجم والوزن والحمولة المحورية لمركبات نقل البضائع المعبأة في نفس المكان. ويجب عليهم إجراء التحقق الذاتي في أماكن شحنها أو على مستوى محطات الوزن الموضوعة في كل مكان يعتبر مصدرا لحركة مركبات نقل البضائع. المادة 17 : بعد عمليات التحقق الذاتي، يسلم لسائق المركبة وثيقة تثبت مطابقة الحجم والوزن والحمولة المحورية يحتفظ بها وجوبا على متن المركبة لاستظهارها عند المراقبة في الطريق. يجب أن تبين هذه الوثيقة، على الخصوص، اسم سائق المركبة وترقيم المركبة وتاريخ وتوقيت وكشوف الوزن والحجم. المادة 18 : يمكن وضع محطات ثابتة للوزن في الطريق ساكن أو ديناميكي، في كل مكان يعتبر مصدرا لحركة مركبات نقل البضائع. تسمح هذه المحطات لكل مستغل مركبة، لا يتوفر على التجهيزات اللازمة المطلوبة للوزن والتحقق من الحجم بالتحقق على نفقته من مدى مطابقة مركبته المعبأة للمتطلبات المعمول بها لحدود الحجم والوزن والحمولة المحورية. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف بالنقل. الفصل الرابع معاينة المخالفات والعقوبات المادة 19 : يتم إثبات مخالفة تجاوز الوزن الإجمالي المرخص به وكذا مخالفة عدم احترام حدود الحجم والوزن والحمولة المحورية بواسطة نتائج عمليات القياس المنجزة على مستوى محطات الوزن في الطريق الثابتة أو المتنقلة. المادة 20 : تتم معاينة مخالفة تجاوز حدود الحجم والوزن والحمولة المحورية من طرف الأعوان المؤهلين المذكورين

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 08 20 جمادى الثانية عام 1442 ه

في المادتين 130 و 134 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 21 : في حالة معاينة مخالفة أثناء المراقبة في الطريق على مستوى محطة الوزن في الطريق، يقوم أعوان الدرك الوطني أو الأمن الوطني، حسب الاختصاص الإقليمي، بتحرير إشعار بالمخالفة وتسليمه إلى مرتكب المخالفة. المادة 22 : يعد الإشعار بالمخالفة على أساس نتائج كشوف الأحجام والوزن والحمولة المحورية التي أجريت أثناء المراقبة في الطريق في محطات الوزن. المادة 23 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يعاقب على المخالفات التي تمت معاينتها أثناء المراقبة في الطريق المرتبطة بحدود الحجم والوزن والحمولة المحورية طبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. الفصل الخامس أحكام نهائية المادة 24 : توضح شروط تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المعنيين. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات . الناشئة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، لتكليفهما بوظائف أخرى : – جميلة حليش

  • نور الدين واضح. 3 فبراير سنة 2021 . م المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادي الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021. عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-311 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 67 الصادر بتاريخ 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020.
  • الصفحتان 5 و6 ، على التوالي : المادة 12 (السطر الأخير) والمادة 17 السطر الأول) :
  • بدلا من : “………….. بموجب مقرر من الوزير ……………..
  • يقرأ : ……… . بموجب قرار من الوزير …………….. ( الباقي بدون تغيير ) . “ . فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتلاغمة (ولاية ميلة). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021، تنهي ، ابتداء من أول فبراير سنة 2020، مهام السيد محمد مسعي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتلاغمة (ولاية ميلة)، لإحالته على التقاعد.

20 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 فبراير سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السيد شاريف ابن بولعيد، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السيد مالك مخلوف، بصفته نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما عميدين لكليتين بالجامعتين الآتيتين : مصطفى بن طيبة ، كلية العلوم بجامعة البليدة 1، ابتداء من 3 ديسمبر سنة 2018، بسبب الوفاة حسين رحيم، كلية الآداب واللغات بجامعة برج بوعريريج، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدين لكليتين بجامعة أدرار، بناء على طلبيهما : للجمهورية الجزائرية / العدد 08 11

  • أحمد جعفري، كلية الآداب واللغات،
  • مبروك المصري، كلية الحقوق والعلوم السياسية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021 ، تنهي مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا :
  • مليكة رباعين ، بصفتها أمينة عامة
  • مراد عمارة، بصفته عميدا لكلية الكيمياء. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021، تنهي مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مديرين للصناعة والمناجم في الولايتين الآتيتين : عبد الرزاق حدو، في ولاية بشار، ابتداء من 24 يوليو 2019
  • عبد الحليم خرشي في ولاية تبسة، ابتداء من 25 سبتمبر 2019 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 20 جانفي سنة 2021، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، مديرين بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة : جميلة حليش ، مديرة لاقتصاد المعرفة نور الدين واضح، مديرا للمؤسسات الناشئة وهياكل الدعم.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 08 20 جمادى الثانية عام 1442 ه

3 فبراير سنة 2021 . م قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الشؤون الخارجية : الأعضاء الدائمون :

  • صالح عطية، ممثل وزير الشؤون الخارجية، رئيسا، محند طاهر مختاري، ممثل وزير الشؤون الخارجية نائبا للرئيس، عبد المومن سنوساوي، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عبد الجليل معزوز، ممثل وزير الشؤون الخارجية خيرة جادي، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)،
  • محمد زناتي، ممثل وزير المالية المديرية العامة للمحاسبة)، بسمة داوي، ممثلة وزير التجارة. الأعضاء المستخلفون :
  • نور الدين سعدي، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عضوا مستخلفا للسيد عبد المومن سنوساوي، محمد نبيل محمدي، ممثل وزير الشؤون الخارجية عضوا مستخلفا للسيد عبد الجليل معزوز منال شرفة، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا مستخلفا للسيدة خيرة جادي مريم عون، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا مستخلفا للسيد محمد زناتي
  • سفيان فريش ، ممثل وزير التجارة ، عضوا مستخلفا للسيدة بسمة داوي. يتولى مكتب الصفقات العمومية لوزارة الشؤون الخارجية أمانة اللجنة القطاعية. وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018 الذي يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018 الذي يحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي ، كما يأتي : “ عبد الناصر غزال، رئيسا.
  • ممثلو السلك التعليمي التابع لمؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : (بدون تغيير حتى) مركز البحث النووي ببرين، عضوا
  • سليماني عاشور، ممثل مركز البحث النووي بتامنغست عضوا …………. (بدون تغيير)

20 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 فبراير سنة 2021 م

  • ممثلو السلك التعليمي للمركز : مصطفى قاسي، عضوا (الباقي بدون تغيير). “ . قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1440 الموافق 10 نوفمبر سنة 2018 الذي يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1440 الموافق 10 نوفمبر سنة 2018 الذي يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، كما يأتي : “ - …….. (بدون تغيير حتى) … الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، جيلالي قليل، ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا، (بدون تغيير) عبد الناصر غزال، رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي المركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، عضوا، (الباقي بدون تغيير). .” . قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 محرم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، كما يأتي : “ (بدون تغيير). نوال العمراني، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، رئيسة، (الباقي بدون تغيير) . ………………… للجمهورية الجزائرية / العدد 08 13 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها. إن وزير التربية الوطنية بمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-151 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية، لا سيما المادة 9 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها.

20 جمادى الثانية عام 1442 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 08 3 فبراير سنة 2021 م المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتية أسماؤهم : السيدات والسادة :

  • راضية برناوي، أستاذة ، مديرة المعهد الوطني للبحث في التربية، رئيسة، محمد صاري، أستاذ ، لغة عربية، عضوا،
  • خديجة الحفاية، خبيرة ، لغة إنجليزية، عضوا فاطمة الزهراء علي باشا، أستاذة محاضرة قسم “ب”، علم المكتبات والتوثيق، عضوا، محمد بدوي، خبير ، علم اجتماع المعلومات، عضوا،
  • صالح أبركان، مفتش التعليم الابتدائي، لغة عربية، عضوا، صليحة أمقران ، أستاذة ، أدب فرنسي، عضوا،
  • مليكة بن عيون، مفتشة التعليم المتوسط، لغة فرنسية، عضوا ،
  • أمينة شاهد، أستاذة محاضرة ، قسم “أ”، بيولوجيا، عضوا، محند أكلي صالحي ، أستاذ ، لغة أمازيغية، عضوا،
  • أرزقي إعمراش، مفتش التعليم الابتدائي، لغة أمازيغية عضوا عبد الحق بن سالم ، مفتش التعليم المتوسط، لغة أمازيغية، عضوا محمد ملياني، أستاذ لغة إنجليزية، عضوا،
  • جمال دحماص ، مفتش التربية الوطنية، لغة انجليزية عضوا،
  • بلخالد هبري، أستاذ رياضيات، عضوا، محمد حسين، مفتش التعليم المتوسط، رياضيات، عضوا،
  • خالد بوقطاية، مفتش التعليم الابتدائي، رياضيات، عضوا،
  • وردية عنصر، خبيرة ، علوم المعلومات و الاتصال، عضوا الطاهر وابل مفتش التربية الوطنية، علوم الطبيعة والحياة، عضوا،
  • نصيرة عكوش، مفتشة التربية الوطنية، علوم الطبيعة و الحياة، عضوا، عبد الوهاب بلعجري، مفتش التعليم المتوسط، علوم فيزيائية وتكنولوجيا، عضوا
  • فوزية أميراش، أستاذة محاضرة ، قسم “ أ “ ، الفيزياء - الكيمياء، عضوا،
  • فؤاد سوفي، أستاذ، تاريخ، عضوا، عمار محند عامر ، أستاذ، تاريخ، عضوا،
  • ناصر قمداني، مفتش التعليم المتوسط، علوم اجتماعية، عضوا، لويزة سالمي، أستاذة بحث، قسم “ب”، علوم التربية والتكنولوجيا التربوية، عضوا طارق بخة، مفتش التعليم المتوسط، علوم اجتماعية عضوا،
  • مجيد زايدي ، مفتش التربية الوطنية، تربية إسلامية، عضوا
  • عبد النور سماعي، مفتش التعليم الابتدائي، تربية إسلامية، عضوا، – عبد الكريم براشوش ، مفتش التعليم المتوسط، تربية تشكيلية، عضوا،
  • زهية ميزاوي، خبيرة ، لغات (العربية - الفرنسية - الإنجليزية - الإسبانية) ، عضوا،
  • أحمد بوبكر ، أستاذ ، الإلكترو تقني، عضوا،
  • كلثومة نوري، أستاذة ، الاتصالات، عضوا، سبتي هديبال، أستاذ محاضر قسم “أ”، علوم إسلامية، عضوا، عبد العزيز براهيمي، مفتش التربية الوطنية، هندسة مدنية، عضوا
  • محمد برقة، مفتش التربية الوطنية، هندسة ميكانيكية عضوا،
  • عمر المكر طار ، مفتش التربية الوطنية، لغة ألمانية عضوا،
  • الهواري هنوس، مفتش التربية الوطنية، لغة اسبانية، عضوا
  • مدني بولعشب، مفتش التربية الوطنية، تاريخ وجغرافيا، عضوا،

20 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 فبراير سنة 2021 م

  • لحلو أزراج ، مفتش التربية الوطنية، لغة فرنسية، عضوا، مصطفى بورخيس ، أستاذ لغة فرنسية، عضواً “. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 12 جمادى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر 2020 محمد واجعوط قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها. إن وزير التربية الوطنية
  • بمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
    • وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-151 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية، لا سيما المادة 23 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 08 15
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتية أسماؤهم : السيدات والسادة :
  • راضية برناوي ، أستاذة ، مديرة المعهد الوطني للبحث في التربية، رئيسة،
  • زهرة طويل، مفتشة التربية الوطنية، علوم الطبيعة والحياة، عضوا، قدور بلعباس، مفتش التعليم الابتدائي، لغة عربية عضوا
  • خديجة الحفاية، خبيرة ، لغة إنجليزية، عضوا طيب سلمان، مفتش التربية الوطنية، الهندسة الكهربائية، عضوا، هدايات زكية بن ديمراد، مفتشة التعليم الابتدائي، لغة فرنسية، عضوا،
  • فاطمة الزهراء علي باشا، أستاذة محاضرة ، قسم “ب”، علم المكتبات والتوثيق، عضوا، محمد بدوي، خبير ، علم اجتماع المعلومات، عضوا،
  • علي بوفروش، مفتش التعليم الابتدائي، لغة أمازيغية عضوا
  • نصر الدين درعي، مفتش التربية الوطنية، رياضيات، عضوا،
  • سعيد فرحي مفتش التربية الوطنية، لغة عربية، عضوا،
  • عمار بلهادية، أستاذ لغة إنجليزية، عضوا، محند شريف بن عزيز، مفتش التربية الوطنية، لغة إنجليزية، عضوا

20 جمادى الثانية عام 1442 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 3 فبراير سنة 2021 م

  • أمينة شاهد ، أستاذة محاضرة ، قسم “أ”، بيولوجيا، عضوا،
  • لخضر بن عيسى، أستاذ محاضر ، قسم “ب”، رياضيات، عضوا،
  • بن عمر بوعناني، مفتش التعليم الابتدائي، رياضيات عضوا،
  • وردية عنصر، خبيرة علوم المعلومات والاتصال عضوا، خلاف بارة، مفتش التربية الوطنية، لغة فرنسية، عضوا، حسن بن سعيد، مفتش التربية الوطنية، علوم الفيزياء، عضوا،
  • فوزية أميراش، أستاذة محاضرة ، قسم “أ”، الفيزياء الكيمياء، عضوا، سيد أحمد بن نعماني ، أستاذ ، علوم اجتماعية، عضوا،
  • لويزة سالمي، أستاذ بحث، قسم “ب”، علوم التربية والتكنولوجيا التربوية، عضوا،
  • زهية ميزاوي، خبيرة ، لغات (العربية - الفرنسية - الإنجليزية - الإسبانية)، عضوا تيجاني عبسة، مفتشة التربية الوطنية، تربية بدنية ورياضية، عضوا
  • يزيد عمارة ، مفتش التربية الوطنية، تربية فنية عضوا،
  • أحمد بوبكر ، أستاذ الإلكتروتقني، عضوا،
  • كلثومة نوري ، أستاذة، الاتصالات، عضوا، رمضان بوجناح ، أستاذ، علوم فنية ، عضوا، شافية عبادة ، مفتشة التربية الوطنية، لغة إسبانية عضوا،
  • مصطفى مجاهدي، مدير بحث، علوم اجتماعية، عضوا
  • سبتي هديبال، أستاذ محاضر ، قسم “أ”، علوم إسلامية، عضوا،
  • عبد العزيز براهيمي، مفتش التربية الوطنية، هندسة مدنية، عضوا،
  • محمد برقة ، مفتش التربية الوطنية، هندسة ميكانيكية عضوا،
  • عمر المكرطار، مفتش التربية الوطنية، لغة ألمانية، عضوا،
  • الهواري هنوس، مفتش التربية الوطنية، لغة إسبانية، عضوا، مدني بولعشب، مفتش التربية الوطنية، تاريخ وجغرافيا، عضوا
  • لحلو أزراج ، مفتش التربية الوطنية، لغة فرنسية، عضوا،
  • مصطفى بورخيس، أستاذ لغة فرنسية، . عضواً المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 12 جمادى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر 2020 محمد واجعوط قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التربية الوطنية، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : (1) بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية : السيدات والسادة : – بوبكر صديق بوعزة ، أستاذ التعليم العالي، الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، رئيسا،
  • قاسم جهلان، مدير التعليم الابتدائي، عضوا،
  • محمد بوضياف، مدير التعليم المتوسط، عضوا
  • مليكة براهمي، مديرة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، عضوا،

20 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 فبراير سنة 2021 م سامية مزايب، مديرة التعاون والعلاقات الدولية، عضوا

  • عبة محمودي ، مدير الدراسات الإحصائية والتقييم والاستشراف، عضوا غالم عمارة، مدير الأنظمة المعلوماتية، عضوا، صونية بخوش ، مديرة التكوين، عضوا
  • نادية عكا، مكلفة بالدراسات والتلخيص، عضوا. (2) بعنوان المؤسسات العمومية والهيئات التابعة للقطاع : السيدة والسادة : راضية برناوي ، مديرة المعهد الوطني للبحث في التربية، عضوا، مصطفى مجاهدي، مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين، عضوا محمد بوعزيز، مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، عضوا
  • إسماعيل إلمان، الأمين العام للمجلس الوطني للبرامج عضوا. (3) بعنوان الشخصيات المختارة على أساس كفاءاتها العلمية : السيدة والسادة :
  • محمد الطاهر طالبي ، أستاذ محاضر قسم “أ” بالمدرسة العليا للأساتذة بالقبة، عضوا محمد الهادي بوطارن، أستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، عضوا سيد علي ريان، أستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة بالقبة عضوا،
  • بوفلجة غيات، أستاذ بجامعة وهران، عضوا عبد الحق منصوري، أستاذ بجامعة وهران، عضوا ، مبارك بحري ، أستاذ بجامعة بسكرة، عضوا، حسان بلبشير، مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، عضوا، عبد الرحمان لكحل، ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عضوا، للجمهورية الجزائرية / العدد 08 17
  • منذر لعساسي، مدير مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، عضوا
  • علي قوادرية، أستاذ بجامعة قسنطينة 3، عضوا، يوسف معاش، أستاذ بجامعة قسنطينة 2، عضوا،
  • مصطفى عشوي ، أستاذ متقاعد بجامعة الكويت، عضوا، سيد أحمد براني، أستاذ محاضر ، قسم “أ” بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، عضوا عادل بلوشراني، أستاذ بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، عضوا أحمد بوبكر ، أستاذ بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، عضوا
  • بلخالد هبري ، أستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجيا “هواري بومدين” بالجزائر ، عضوا،
  • ناجي تمار ، أستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة بالقبة عضوا، كلثومة نوري، أستاذة بجامعة “الدكتور مولاي الطاهر” بسعيدة، عضوا. تتولى مصالح المعهد الوطني للبحث في التربية أمانة اللجنة. تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التربية الوطنية. قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمعهد الوطني للبحث في . التربية بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمعهد الوطني للبحث في التربية، المحددة عهدتهم بأربع (4) سنوات، تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم

20 جمادى الثانية عام 1442 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 08 3 فبراير سنة 2021 م التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، كما يأتي :

  • السيدة راضية برناوي ، أستاذة ، مديرة المعهد الوطني للبحث في التربية. 1 (1) بعنوان الباحثين الدائمين للمعهد والمكلفين بالبحث : السادة :
  • محمد الطاهر طالبي ، أستاذ محاضر قسم “أ” بالمدرسة العليا للأساتذة بالقبة، رئيسا، عبد الكريم كاملي، أستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة بالقبة، عضوا،
  • بوفلجة غيات ، أستاذ بجامعة وهران، عضوا
  • علي قوادرية ، أستاذ بجامعة قسنطينة 3، عضوا، مبارك بحري ، أستاذ بجامعة بسكرة، عضوا، ياسين بلعربي، مدير بحث بمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، عضوا يوسف معاش، أستاذ بجامعة قسنطينة 2، عضوا،
  • مصطفى عشوي ، أستاذ متقاعد بجامعة الكويت، عضوا. (2) بعنوان الباحثين العاملين في هيئات البحث ذات الميادين المتصلة بنشاطات المعهد : السيدتان والسادة : حسان بلبشير، أستاذ بمركز البحث في الإعلام العلمي و التقني، عضوا، سيد أحمد براني، أستاذ محاضر قسم “أ” بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، عضوا نصيرة بن ساعو، أستاذة محاضرة، قسم “أ”، بجامعة العلوم والتكنولوجيا “هواري بومدين” بالجزائر، عضوا، سبتي هديبال، أستاذ محاضر ، قسم “أ”، بجامعة الجزائر 1، عضوا عادل بلوشراني، أستاذ بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، عضوا
  • كلثومة نوري، أستاذة بجامعة “الدكتور مولاي الطاهر “ بسعيدة، عضوا. (3) بعنوان العلميين الوطنيين العاملين والقاطنين خارج التراب الوطني : السادة :
  • أحمد جبار، أستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجيا بليل 1 (فرنسا)، عضوا
  • بلحاج تامي، أستاذ محاضر بجامعة شيربروك بكيبك (كندا)، عضوا أحمد بن دانية ، أستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن (المملكة العربية السعودية)، عضوا. تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمعهد الوطني للبحث في التربية. وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يحدّد تنظيم المديرية المنتدبة للتكوين والتعليم المهنيين في مصالح ومكاتب. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموفق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية

20 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 فبراير سنة 2021 م وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018 الذي يحدّد تنظيم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني، في مصالح ومكاتب، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 7 مكرر 12 من المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدل والمتمّم، وتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للتكوين والتعليم المهنيين في مصالح ومكاتب. المادة 2 : تنظم المديرية المنتدبة للتكوين والتعليم المهنيين في مصلحتين (2) : 1 – مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهنيين 2 – مصلحة التمهين والتكوين المتواصل والشراكة. المادة 3 : تشمل مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهنيين مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة النشاطات البيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين، 2 - مكتب التوجيه والامتحانات والمسابقات وتسيير الشهادات. المادة 4 : تشمل مصلحة التمهين والتكوين المتواصل والشراكة مكتبين (2) : 1 – مكتب التمهين والعلاقات مع الهيئات المستخدمة وشركاء التمهين للجمهوريّة الجزائرية / العدد 08 19 2 – مكتب التكوين المتواصل والشراكة ومتابعة المؤسسات الخاصة. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020. وزير المالية وزيرة التكوين والتعليم المهنيين أيمن بن عبد الرحمان هيام بن فريحة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يحدد مبلغ حق التسجيل الذي يترتب على تسليم البطاقة المهنية للسينما لمهنيي السينما. إن وزير المالية، ووزيرة الثقافة والفنون بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-278 المؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 الذي يحدّد كيفيات تسليم البطاقة المهنية للسينما وسحبها، لا سيما المادة 5 منه

20 جمادى الثانية عام 1442 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 3 فبراير سنة 2021 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 13-278 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 الذي يحدّد كيفيات تسليم البطاقة المهنية للسينما وسحبها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ حق التسجيل الذي يترتب على تسليم البطاقة المهنية للسينما لمهنيي السينما. المادة 2 : يحدّد مبلغ حق التسجيل الذي يترتب على تسليم البطاقة المهنية للسينما لمهنيي السينما بخمسة آلاف دينار ( 5.000) دج ) يخضع تجديد البطاقة المهنية للسينما إلى دفع نفس المبلغ المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020 وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية مليكة بن دودة أيمن بن عبد الرحمان قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن استخلاف أعضاء في اللجنة الوطنية للممتلكات . الثقافية بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020 ، يستخلف الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 104-01 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، للفترة المتبقية من العضوية :

  • السيدة نبيلة شرشالي، ممثلة الوزيرة المكلفة بالثقافة، رئيسة، خلفا للسيد مراد بوتفليقة
  • السيدة زهرة طيبي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، خلفا للسيد خليل العربي،
  • السيّد إدريس شبيرة ، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة خلفا للسيد كمال مكاتي السيد كريم إيراتن، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران، خلفا للسيد علي شعبان
  • السيدة ليديا نايت قاسي، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، خلفا للسيدة نسيمة لوحة،
  • السيدة سليمة ثابت، ممثلة الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق، خلفا للسيدة وفاء يكن،
  • السيد فريد خربوش، مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ، خلفا للسيد سليمان حاشي
  • السيد عز الدين عنتري، مدير المتحف العمومي الوطني للآثار القديمة، خلفا للسيدة بشرى صالحي، مديرة المتحف العمومي الوطني “زبانا”. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة. إن الوزير الأول، ووزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضيي النخبة والمستوى العالي، لاسيما المادة 4 منه،

20 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 فبراير سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة، بمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1، وتحرارن كما يأتي : “ المادة 3 مكرر : يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من الفئتين “أ” و “ب” من الالتحاق دون مسابقات بالتكوين المحضر الشهادة مربي في الأنشطة البدنية والرياضية، إذا أثبتوا مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو ما يعادلها”. “ المادة 3 مكرر 1 : يستفيد رياضيو النخبة من الفئة “ج” من الالتحاق دون مسابقات، بالتكوين المحضر الشهادة مربي في الأنشطة البدنية والرياضية، إذا أثبتوا مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو ما يعادلها وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه من طرف الوزير المكلف بالرياضة”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبرسنة .2020 وزير الشباب والرياضة عن الوزير الأول وبتفويض منه سيد علي خالدي المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائرية / العدد 08 21 وزارة البيئة قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء. بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 115-09 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها، في اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء :

  • السيدة زهية بن خنوف ، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة، السيدة سهام عبد الرحمان، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • السيدة حنان وعيل، ممثلة وزير المالية
  • السيدة جميلة أكرم، ممثلة الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • السيد نزيم يحيى واحمد ، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • السيد عادل بلوط، ممثل الوزير المكلف بالغابات
  • السيد عبد الحق شتير ، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • السيدة كريمة بوخاري، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
  • السيدة شناز بورويس، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة السيد حمزة مرابط، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • السيد حسان عيسو ، ممثل الوزير المكلف بالعمران
  • السيد صحراوي بن سعيد، خبير في علم النبات،
  • السيد محمد سرير، خبير في هندسة المناظر.

وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 28 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. إن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تُعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وتحرّر كما يأتي : “المادة 2 : يضم المكتب الوزاري، الذي يرأسه مكلف بالدراسات والتلخيص، رئيس دراسات (1) ومكلفا بالدراسات ) 1 ( “ . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 28 ديسمبر سنة 2020 سيد أحمد فروخي قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدّد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات. إن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، 3 فبراير سنة 2021 . م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-347 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط استعمالها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-83 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 17-347 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 2 : تمنح البطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات من طرف الإدارة المركزية المكلفة بالصيد البحري. يفتح سجل على مستوى الإدارة المركزية المكلفة بالصيد البحري، مرقم ومؤشّر عليه لتسجيل البطاقات المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 3 : يمنح لكل بطاقة مهنية رقم تعريفي يميزها، مكون من رقم أداء اليمين، ومتبوع برمز الولاية ورقم التسجيل في السجل المذكور في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : تقدم البطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات على دعامة مصنوعة من مادة البلاستيك متعدد كلوريد الفينيل ( PVC ( vinyle de polychlorure ) بمقياس 8,5 سم x 5,4 سم، وذات لون أبيض.

20 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 فبراير سنة 2021 م المادة 5 : تحدد الخصائص التقنية للبطاقة المهنية كما يأتي : بالنسبة للوجه الأمامي للبطاقة :

  • في أعلى البطاقة و في الوسط، عبارة “وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية” باللون الأخضر الزيتي متبوعة بعبارة “بطاقة مهنية” باللون الأسود، في أعلى الزاوية اليمني، تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر، يتوسطه ختم الدولة، في الجانب الأيمن البيانات الآتية : باللغة العربية والإنجليزية، الاسم واللقب والرتبة، ورقم وتاريخ أداء اليمين، في الجانب الأيسر : حيّز مخصص للصورة الشمسية للمفتش ذات خلفية بيضاء، في أسفل البطاقة عبارة “على السلطات المدنية والعسكرية تسهيل مهام حامل هذه البطاقة” باللون الأحمر. بالنسبة للوجه الخلفي للبطاقة : تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر من الزاوية اليمني العلوية إلى الزاوية اليسرى السفلى يتوسطه ختم الدولة
  • رقم التعريف لكل بطاقة،
  • البيانات الآتية (باللغة العربية وباللون الأخضر الزيتي) : “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية” و “وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية”. المادة 6 : تمنح البطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات، بناء على الوثائق الآتية :
  • صورتان (2) شمسيتان للمعني، نسخة من مقرر الترسيم في الرتبة ،
  • نسخة من محضر أداء اليمين. بالنسبة لتجديد البطاقة : أ - حالة ترقية الموظف : صورتان (2) شمسيتان للمعني،
  • نسخة من مقرر الترقية أو الترسيم في الرتبة
  • البطاقة المهنية القديمة. ب - حالة الضياع أو السرقة : صورتان (2) شمسيتان للمعني، للجمهورية الجزائرية / العدد 08 23
  • نسخة من مقرر الترقية في الرتبة
  • نسخة من التصريح بالضياع أو السرقة محرر من طرف المصالح المؤهلة. ج - حالة إتلاف البطاقة : صورتان (2) شمسيتان للمعني، نسخة من مقرر الترقية في الرتبة
  • البطاقة المهنية القديمة المتلفة تصريح شر في مبرر للتلف. المادة 7 : تسحب البطاقة المهنية بصفة مؤقتة أو نهائية في الحالات الآتية : 1- السحب بصفة مؤقتة : التوقيف عن التأهيل للبحث ومعاينة المخالفات والمراقبة والتفتيش في الميدان
  • الإحالة على الاستيداع
  • وضعية الانتداب أو خارج الإطار،
  • عطلة مرضية طويلة المدى
  • وضعية الخدمة الوطنية. 2- السحب بصفة نهائية :
  • الإحالة على التقاعد،
  • الاستقالة التسريح أو العزل
  • الإدماج في سلك خاص آخر،
  • الوفاة. المادة 8 : تحدد مدة صلاحية البطاقة المهنية بعشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ منحها. المادة 9 : يرفق نموذج البطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات، بهذا القرار. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020. سيد أحمد فروخي

20 جمادى الثانية عام 1442 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 08 الملحق 3 فبراير سنة 2021 م نموذج البطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات وجه البطاقة وزارة الصيد البحري والمنتجات بطاقة مهنية رية الديمقه الاسم واللقب : الرتبة : رقم أداء اليمين : . بتاريخ : . تاريخ الإصدار : صالحة لمدة عشر (10) سنوات) على السلطات المدنية والعسكرية تسهيل مهام حامل هذه البطاقة خلفية البطاقة الصيدية الصورة الشمسية : Name First / Name : Rank عن الوزير وبتفويض منه مدير إدارة الوسائل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والمنتجات بطاقة مهنية الرقم التعريفي للبطاقة : الصيدية

20 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 فبراير سنة 2021 م قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصيد البحري والمنتجات . الصيدية بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، تحت رئاسة وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أو ممثله، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، كما يأتي : بعنوان الإدارة المركزية :

  • السيدة نادية صايشي، مفتشة عامة،
  • السيدة عائشة لطيفة يعقوبي، مديرة التكوين والبحث والإرشاد،
  • السيدة صارة شنيتي، مديرة تنمية الصيد البحري،
  • السيد رشيد عنان، مدير تنمية تربية المائيات
  • السيد زهير نايت شعلال، مدير البرمجة والاستثمارات والتعاون
  • السيدة شناز زوادي، نائبة مدير للإحصائيات والدراسات الاستشرافية
  • السيدة آسيا وليكان، نائبة مدير لمتابعة أوساط الصيد البحري وتربية المائيات
  • السيدة نسيبة لعبيدي، نائبة مدير للبحث. بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية : السيدة سعيدة أو مور ، المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، للجمهورية الجزائرية / العدد 08 25 السيد نعيم بلعكري، مدير الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات
  • السيّد لزعر عبد الحكيم، المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات
  • السيد رشيد بوقجوطة ، المدير المساعد بالمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. بعنوان شخصيات يختارها وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية على أساس كفاءتها العلمية : السيدة هودا فلاح ، أستاذة باحثة بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل بالجزائر، السيد محمد هشام قارة، أستاذ باحث بجامعة باجي مختار بعنابة
  • السيّدة فطيمة عيوج ، ممثلة عن المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيد سمير قريماس، خبير في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. بعنوان الجمعيات العلمية ذات الطابع الوطني يختارهم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية :
  • السيّد سمير كريم شاوش، رئيس الفيدرالية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف والنشاطات تحت المائية
  • السيد كريم شيري، رئيس جمعية نادي “هيبون” للغوص البحري بعنابة، السيد حسين قايس بومدين، أستاذ باحث، عضو في جمعية “بربروس” بوهران. قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 ربيع الأول

20 جمادى الثانية عام 1442 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 3 فبراير سنة 2021 م عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، كما يأتي : “ - كريم عماري، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا، (الباقي بدون تغيير “ . المجلس الدستوري مقرر مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020 ، يحدّد تشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمجلس الدستوري. بموجب مقرر مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020 ، تحدّد تشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمجلس الدستوري، تطبيقا لأحكام المواد 165 و167 و185 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كما يأتي : المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد السيد عبد المجيد طبش ، ممثلا لرئيس المجلس الدستوري، رئيسا،

  • السيّد ياسين تاج الدين بوهريرة والسيدة مليكة ليلى بارك، ممثلين للمصلحة المتعاقدة، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا
  • السيدان محمد العايب وعمار لكحل، ممثلين لوزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا
  • السيدة رشيدة نوال بويعقوب والسيد عبد الحكيم تركي، ممثلين لوزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا،
  • السيدان مسعود العقون ومولود قرشي، ممثلين لوزير التجارة، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا. يتولى السيد وليد محمدي أمانة لجنة الصفقات العمومية للمجلس الدستوري. تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المقرّر. رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة