مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-48 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 21-49 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 21 جانفي سنة 2021، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها إلى مدرسة عليا………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 21-52 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 30 جانفي سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته…………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 21-53 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة 2021، يتعلق بكيفيات تسليم الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة…………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 20-370 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل. (استدراك) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020، يحدّد تنظيم الأمانة العامة للولاية في مصالح ومكاتب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1442 الموافق 5 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تجديد اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية…………………………………………………………………………………………………….. 15 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات تطبيق نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها )HACCP( …………………………………………………………………………………………… 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على أدلة الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها …………)HACCP( 20 مجلس المحاسبة قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020 يحدد التنظيم الداخلي للأقسام التقنية والمصالح الإدارية لمجلس المحاسبة وتوزيع المهام فيها……………………………………………………………………………………… 23 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 20-09 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 28 ديسمبر سنة 2020، يتمّم النظام رقم 09-02 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009 والمتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها………………… 27
17 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21–48 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 24 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-204 المؤرخ في 11 شوال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015 والمتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها.
17 جمادى الثانية عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تعد لوحة الترقيم أحد العناصر التعريفية للمركبة، وتتضمن رقم تسجيل المركبة وكذا معلومات أخرى. المادّة 3 : تحدد المواصفات التقنية للوحات الترقيم وكذا المعلومات الأخرى التي تتضمنها كرقم التسجيل بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 4 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – صنع لوحة الترقيم : نشاط إنتاج اللوحة قبل تركيبها. – تركيب لوحة الترقيم : نشاط وضع البيانات على اللوحة وتثبيتها على المركبة. – وضع البيانات على لوحة الترقيم : طبع رقم التسجيل على اللوحة، وإدراج، عند الاقتضاء، معلومات أخرى خاصة بالمركبة. – واضع البيانات : الشخص المرخص له بوضع البيانات على اللوحة وتثبيتها على المركبة. المادّة 5 : تعتبر نشاطات صنع وتركيب لوحات الترقيم نشاطات مقننة تخضع للتسجيل في السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : يمارس نشاطات صنع وتركيب لوحات الترقيم، أشخاص طبيعيون أو أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري. المادّة 7 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالداخلية بطاقية وطنية رقمية خاصة بصانعي ومركبي لوحات الترقيم. المادّة 8 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات التابعة لوزارة الدفاع الوطني وللمديرية العامة للأمن الوطني. الفصل الثاني شروط ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات الترقيم المادّة 9 : طبقا للمادة 25 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، تخضع ممارسة نشاط صنع لوحات الترقيم إلى الحصول على اعتماد يسلّمه الوالي المختص إقليميا بموجب قرار. تخضع ممارسة نشاط تركيب لوحات الترقيم إلى الحصول على رخصة يسلّمها رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بموجب قرار. 31 جانفي سنة 2021 م يحدد نموذجا الاعتماد والرخصة، على التوالي، في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادّة 10 : يمارس نشاطي صنع وتركيب لوحات الترقيم : – كل شخص طبيعي لم يحكم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تتنافى وممارسة هذين النشاطين طبقا للتشريع الساري المفعول ولم يرد له الاعتبار، – كل شخص معنوي لم يحكم عليه نهائيا بعقوبة تتنافى وممارسة هذين النشاطين طبقا للتشريع الساري المفعول ولم يرد له الاعتبار. المادّة 11 : يقدم طلب الاعتماد أو الرخصة، حسب الحالة، وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم، مرفقا بالوثائق الآتية : – نسخة من السجل التجاري، – رقم التعريف الجبائي. وبالنسبة للشخص المعنوي، تشترط أيضا نسخة من قانونه الأساسي. زيادة على الوثائق المذكورة أعلاه، يجب على طالب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، الاكتتاب في دفتر الشروط المحدد في الملحق الرابع بهذا المرسوم. يمكن تقديم ملفات طلب الاعتماد والرخصة، بواسطة الطريق الإلكتروني. المادّة 12 : يتم إيداع طلب الحصول على الاعتماد لدى المصلحة المعنية للولاية المختصة إقليميا مقابل وصل، ويدرس في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ الإيداع. ويودع طلب الحصول على الرخصة لدى المصلحة المعنية للبلدية المختصة إقليميا مقابل وصل، ويدرس في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ الإيداع. المادّة 13 : يجب أن يكون رفض طلب الاعتماد أو الرخصة معللا ويبلغ إلى المعني الذي يمكنه أن يرفع طعنا كتابيا لدى الولاية أو البلدية المختصة إقليميا، حسب الحالة، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. المادّة 14 : في حالة رفض منح الاعتماد أو الرخصة بعد الطعن، يتعيّن على المعني طلب شطبه من السجل التجاري في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. المادّة 15 : الاعتماد والرخصة شخصيان، ولا يمكن التنازل عنهما أو نقل ملكيتهما.
17 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2021 م وفي حالة وفاة أو عجز مبرّرين قانونا للأشخاص الممارسين للنشاطات المذكورة أعلاه، يمكن ذوي حقوقهم مواصلة ممارسة النشاط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إذا كانت الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم مستوفاة. ويجب أن يتم إبلاغ المصالح المعنية للولاية أو البلدية المختصة إقليميا بذلك، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ الوفاة أو العجز. الفصل الثالث التزامات الصانع وواضع البيانات على لوحات الترقيم المادّة 16 : لا يتم وضع البيانات على لوحة الترقيم وتثبيتها على المركبة إلاّ بناء على تقديم بطاقة ترقيم المركبة أو بطاقة سير مؤقتة، المنصوص عليهما في التنظيم المعمول به، وفي ظل الاحترام الصارم للمواصفات التقنية للوحات الترقيم المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 17 : يتعيّن على الصانع وواضع البيانات تسجيل جميع العمليات المنجزة في إطار ممارسة نشاطاتهم في سجلات مرقّمة ومؤشر عليها من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا. يتضمن السجل الذي يمسكه واضع البيانات، على الخصوص لقب واسم مالك المركبة ورقم تسجيل المركبة وهوية الشخص الذي يطلب تركيب لوحة الترقيم وتوقيعه وكذا كل ملاحظة ذات صلة، متعلقة بتركيب اللوحة. المادّة 18 : يتعيّن على الصانع وواضع البيانات إعلام مصالح الأمن المختصة إقليميا، فورا بكل حالة سرقة أو ضياع لوحات الترقيم. المادّة 19 : يجب أن تكون لوحات الترقيم التي تم وضع البيانات عليها غير الصالحة للاستعمال أو المسترجعة الموجودة بحوزة واضع البيانات، موضوع جرد ومحفوظة على مستواه من أجل إحالتها للتدمير أو إعادة الرسكلة وفقا للتنظيم المعمول به. وفي حالة تركيب لوحة ترقيم جديدة، يتعيّن على واضع البيانات استرجاع لوحة الترقيم القديمة لدى صاحب المركبة فورا. المادّة 20 : يجب على الصانع وواضع البيانات إخطار السلطة التي سلّمت الاعتماد أو الرخصة بأي تعديل في أحكام قوانينهما الأساسية. المادّة 21 : في حالة تحويل مكان ممارسة النشاط، يجب إعلام السلطة التي سلّمت الاعتماد أو الرخصة بذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 5 المادّة 22 : في حالة التوقف عن النشاط، يجب على المعني إبلاغ السلطة التي سلّمت الاعتماد أو الرخصة بذلك قصد إلغائهما. كما يتعيّن عليه طلب شطبه من السجل التجاري. الفصل الرابع الرقابة والعقوبات المادّة 23 : تخضع ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات الترقيم، إلى رقابة مصالح الأمن المختصة وكذا كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا. ولهذا الغرض، يتلقى الأعوان المكلفون بالرقابة كل التسهيلات وكل الوثائق الضرورية لإنجاز مهمتهم. المادّة 24 : يترتب على عدم احترام الصانع أو واضع البيانات للالتزامات ذات الصلة المذكورة في الفصل الثالث من هذا المرسوم، تعليق الاعتماد أو سحب الرخصة مؤقتا، حسب الحالة، بقرار من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إقليميا، لمدة ثلاثين (30) يوما. ويطبق أيضا تعليق الاعتماد لنفس المدة في حالة عدم احترام الصانع للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط. وفي حالة عدم رفع النقائص المسجلة، خلال هذا الأجل، أو في حالة العود، يتم سحب الاعتماد أو الرخصة نهائيا وفق الأشكال نفسها. المادّة 25 : أثناء فترة السحب المؤقت أو النهائي للرخصة، يمكن السلطات العمومية وضع التجهيزات المستعملة في مأمن بهدف الحفاظ على بيانات الأشخاص والممتلكات. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 26 : يواصل الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يمارسون نشاطات صنع وتركيب لوحات الترقيم قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، مزاولة نشاطاتهم، ويجب عليهم الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّة 27 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد
17 جمادى الثانية عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 31 جانفي سنة 2021 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ……………………………….. قرار مؤرخ في ……… يتضمن اعتماد لممارسة نشاط صنع لوحات ترقيم المركبات إنّ والي ولاية ……………………………………………………………. – بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 24 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-48 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في ………………… الموافق ………………………… والمتضمن تعيين السيد …………………. والي ولاية ………………………………………….، – وبناء على الطلب المقدم من (لقب واسم الشخص الطبيعي أو لقب واسم وصفة ممثل الشخص المعنوي) بتاريخ ……….، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح اعتماد ل : اللقب والاسم أو عنوان الشركة …………………………………………………………………………………. المولود (ة) في : …………………………………………………………… ب : ………………………………………………………………………………… العنوان أو مقر الشركة ………………………………………………………………………………………………………………………………………… لممارسة نشاط صنع لوحات ترقيم المركبات، بالمحل الواقع ب …………………………….. بلدية …………………………………….. المادّة 2 : الاعتماد شخصي ولا يمكن التنازل عليه أو نقل ملكيته ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 21-48 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : في حالة إخلال صاحب الاعتماد بالتزاماته، يتم التعليق أو السحب النهائي للاعتماد طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-48 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يكلف مدير التنظيم والشؤون العامة ومدير التجارة ورئيس أمن الولاية، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادّة 5 : يدرج هذا القرار في مدوّنة العقود الإدارية الخاصة بالولاية. حرّر ب …………………………. في ……………………………………………… الختم والإمضاء
17 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 7 31 جانفي سنة 2021 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ……………………………….. دائرة : ………………………………… بلدية : ……………………………………. قرار مؤرخ في ………………………………………. يتضمن رخصة لممارسة نشاط تركيب لوحات الترقيم إنّ رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية …………………………………………. – بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-48 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها، – وبناء على الطلب المقدم من (لقب واسم الشخص الطبيعي أو لقب واسم وصفة ممثل الشخص المعنوي) بتاريخ …………..، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تمنح رخصة ل : اللقب والإسم أو عنوان الشركة …………………………………………………………………………………. المولود (ة) في : …………………………………………………………….. ب : ……………………………………………………………………………….. العنوان أو مقر الشركة ………………………………………………………………………………………….. لممارسة نشاط تركيب لوحات ترقيم المركبات، بالمحل الواقع ب………………………………………….. بلدية ………………………………………………………………………… المادّة 2 : يتعيّن على واضع البيانات، ممارسة نشاطه طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 21-48 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : الرخصة شخصية ولا يمكن التنازل عليها أو نقل ملكيتها ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 21-48 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : في حالة إخلال صاحب الرخصة بالتزاماته، يتم السحب المؤقت أو النهائي لهذه الرخصة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-48 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يدرج هذا القرار في مدوّنة العقود الإدارية للبلدية. حرر ب …………………………. في ……………………………………………… الختم والإمضاء
17 جمادى الثانية عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 31 جانفي سنة 2021 م الملحق الثالث طلب : .1 اعتماد لممارسة نشاط صنع لوحات ترقيم المركبات .2 رخصة لممارسة نشاط تركيب لوحات ترقيم المركبات أنا الممضي أسفله (لقب واسم الشخص الطبيعي أو لقب واسم وصفة ممثل الشخص المعنوي) …………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. المولود (ة) في : ……………………………………………………….. ب : ……………………………………………………………………….. الجنسية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… عنوان الشركة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان أو مقر الشركة : ………………………………………………………………………………………………………………………….. ألتمس : .1 اعتماد لممارسة نشاط صنع لوحات ترقيم المركبات .2 رخصة لممارسة نشاط تركيب لوحات ترقيم المركبات محل ممارسة النشاط : …………………………………………………………………………………………………………………………… حرر ب ……………………… في …………………………………….. الإمضاء (صفة الممضي)
17 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 9 31 جانفي سنة 2021 م الملحق الرابع دفتر شروط يتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط صنع لوحات ترقيم المركبات المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط صنع لوحات ترقيم المركبات. المادّة 2 : يمارس نشاط صنع لوحات ترقيم المركبات في إطار احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لا سيما فيما يخص أمن وجودة المنتوج المصنوع. المادّة 3 : يجب أن يقدم صانع لوحات الترقيم، بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة في المرسوم التنفيذي رقم 21-48 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها : – كشفا وصفيا للوسائل المادية والبشرية المستعملة لممارسة النشاط، – مخططا للهياكل القاعدية المخصصة لممارسة النشاط. المادّة 4 : يجب على الصانع أن يحترم المواصفات التقنية للوحات ترقيم المركبات، كما هي محددة في التنظيم المعمول به. ويمنع عليه إدخال أية تعديلات على هذه المواصفات. المادّة 5 : يجب على الصانع ضمان لوحات الترقيم التي تم صنعها ضد كل عيوب التصميم أو التأمين الظاهرة أو المخفية. المادّة 6 : يجب على الصانع إرسال، خلال كل سداسي، للوالي المختص إقليميا، الإحصائيات المتعلقة بعدد لوحات الترقيم المصنعة والمباعة. المادّة 7 : يجب على الصانع إخطار السلطة التي سلّمته الاعتماد بأي تعديل في القانون الأساسي. المادّة 8 : في حالة تحويل مكان ممارسة النشاط، يجب على الصانع إعلام الوالي المختص إقليميا. المادّة 9 : يجب على الصانع في حالة التوقف عن النشاط، إبلاغ السلطة التي سلمته الاعتماد بذلك قصد القيام بإلغائه. المادّة 10 : كل إخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية في هذا المجال، وكذا الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، يعرّض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : يشهد الصانع أن جميع المعلومات الواردة في طلب الاعتماد صحيحة وأنه اطلع على دفتر الشروط هذا وصادق عليه. حرّر ب ………………………… في ………………………………………… الإمضاء (صفة الممضي)
17 جمادى الثانية عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 مرسوم تنفيذي رقم 21-49 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 21 جانفي سنة 2021، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها إلى مدرسة عليا. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة والفنون ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-328 المؤرخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-109 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-219 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، 31 جانفي سنة 2021 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحوّل المدرسة خارج الجامعة المسمّاة “المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها” المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-328 المؤرخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008 والتي أعيد تنظيمها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13-219 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكورين أعلاه، إلى مدرسة عليا . المادّة 2 : تخضع المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : يحدد مقر المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها بمدينة تيبازة. المادّة 4 : توضع المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. تمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها. المادّة 5 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. المادّة 6 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادّة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، – ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات،
17 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2021 م – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – مم ثل الوزير المنتدب ل دى ال وزي ر الأول، المكل ف بالمؤسسات المصغرة، – ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، – ممثل عن الوكالة الفضائية الجزائرية. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–328 المؤرخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13–219 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، المعدّل. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 21 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 21-52 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 30 جانفي سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88–07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11 – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تمديد تدابير تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.
17 جمادى الثانية عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 المادّة 2 : يعدّل إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويحدد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي : – يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع عشرة (19) الآتية : باتنة، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، ووهران، وبومرداس، والطارف، وتيسمسيلت، وعين تموشنت، وغليزان، – لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع والعشرين (29) الآتية : أدرار، والشلف، والأغواط، وأم البواقي، وبجاية، وبشار، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، والمدية، ومعسكر، وورقلة، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وتندوف، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية. المادّة 3 : يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى. المادّة 4 : يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني. المادّة 5 : يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايات التسع العشرة (19) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء غلق الأنشطة الآتية : – القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الرياضية، – أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ. المادّة 6 : يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايات التسع عشرة (19) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء تحديد أوقات النشاط ويكيّف إلى الساعة السابعة مساء، بالنسبة للمحلات التي تمارس الأنشطة الآتية : – تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، – تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، – تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، – تجارة اللوزام الرياضية، – تجارة الألعاب واللعب، – أماكن تمركز الأنشطة التجارية، – قاعات الحلاقة للرجال والنساء، – المرطبات والحلويات. 31 جانفي سنة 2021 م وتحدد المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع أنشطتها على البيع المحمول فقط، وتكون ملزمة أيضا بالغلق ابتداء من الساعة السابعة مساء. ويقوم الولاة بالغلق الفوري لهذه المحلات في حالة مخالفة الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – .)19 المادّة 7 : يُمدّد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر: – كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات، – الاجتماعات والتجمعات والجمعيات العامة التي تنظمها لا سيما الإدارات، والمؤسسات، والهيئات، وغيرها من المنظمات. ويجب على الولاة السهر على فرض التقيّد بتدابير الحظر المنصوص عليها في المطتين الأولى والثانية أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. المادّة 8 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. المادّة 9 : تبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 10 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 31 جانفي سنة .2021 المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 16 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 30 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 21-53 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة 2021، يتعلق بكيفيات تسليم الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة الصيدلانية،
17 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2021 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادّة 233 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد صلاحيات الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 233 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسليم الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة. المادّة 2 : يسلّم الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، بعد رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية عندما توصف هذه الأدوية في إطار التكفل بأمراض خطيرة ولا يوجد علاج معادل لها على التراب الوطني ولديها منفعة علاجية مثبتة. المادّة 3 : يسلّم الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة بناء على طلب من الوزير المكلف بالصحة لأسباب تتعلق بالصحة العمومية. المادّة 4 : يجب أن يكون طلب الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة مبررا قانونا، بالنسبة للمعايير المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه وهي : – التكفل بالأمراض الخطيرة، – عدم وجود علاج معادل على التراب الوطني، – الفائدة العلاجية المثبتة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 13 يقدم طلب الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة لدى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، الذي يرسله إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لإبداء الرأي فيه. المادّة 5 : تبدي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية رأيها في طلب الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة، في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامه. وتأخذ رأي لجنة تسجيل المواد الصيدلانية طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد تقريرا تقييميا يخص المعايير المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه. المادّة 6 : يسلّم الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، بعد رأي الوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية، الترخيص المؤقت لاستعمال الدواء المعني الذي يجب أن يبيّن لا سيما : – التسمية التجارية، – التسمية المشتركة الدولية، – الشكل الصيدلاني والمقدار، – نوع التوضيب والعرض، – شروط ومدة الحفظ، – اسم حائز و/أو مستغل ترخيص التسويق في بلد المنشأ، – موقع أو مواقع التصنيع، – الدواعي العلاجية التي سلّم من أجلها الترخيص المؤقت للاستعمال، – مدة صلاحية الترخيص المؤقت للاستعمال، – سعر الدواء المعتمد. المادّة 7 : يخضع الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة، المسلم في إطار تبرعات الأدوية، للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم. المادّة 8 : يسلّم الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد. ويمكن أن يكون متبوعا بالتزام تسجيل هذه الأدوية، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 9 : تبقى الأدوية موضوع الترخيص المؤقت للاستعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم، خاضعة لإجراءات المراقبة واليقظة الواردة في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد
17 جمادى الثانية عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 مرسوم تنفيذي رقم 20–370 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل. (استدراك) – الج ري دة ال رس م ية العدد 75 ال صادر ب ت اري خ 27 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 13 ديسمبر سنة .2020 1 – الصفحة 13 – العمود 2 – النقطة 4 – المطة 3 : – بدلا من : “مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية”. – يقرأ : “مديرية الطيران والأرصاد الجوية”. 31 جانفي سنة 2021 م 2 – الصفحة 19 – العمود الأول – السطران 16 و 22 : – بدلا من : ……………………..“ البحرية .”…………………….. – يقرأ : ………………………….“ المينائية……………………”. 3 – الصفحة 19 – العمود الأول – السطران 34 و 37 : – بدلا من : …………………….“ البحريين .”…………………… – يقرأ : …………………………“ المينائيين .”………………….. 4 – الصفحة 24 – العمود 2 – المادة 9 – المطة الأولى : – بدلا من : –“ …………………… البشرية .”………………….. – يقرأ : –“ ………………………… المادية .”…………………….. …………………….. ( الباقي بدون تغيير ) ……………………. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020، يحدّد تنظيم الأمانة العامة للولاية، في مصالح ومكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري والمشترك المؤرّخ في 30 شوال عام 1412 الموافق 3 مايو سنة 1992 والمتعلق بتنظيم مصالح الكتابة العامة للولاية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94–215 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الأمانة العامة للولاية في مصالح ومكاتب. المادّة 2 : تنظم الأمانة العامة للولاية في ولايات : الشلف وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر والجلفة وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران وبرج بوعريريج وبومرداس والوادي وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى وغرداية وغليزان، في ثلاث (3) مصالح، كما يأتي : )1 مصلحة التلخيص، )2 مصلحة الوثائق، )3 مصلحة الأرشيف.
17 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2021 م المادّة 3 : تضم مصلحة التلخيص ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب الصفقات، ب) مكتب التنسيق، ج) مكتب التنظيم. المادّة 4 : تضم مصلحة الوثائق مكتبين (2) : أ) مكتب الوثائق وبنك المعلومات، ب) مكتب التحليل. المادّة 5 : تضم مصلحة الأرشيف مكتبين (2) : أ) مكتب الإعلام والمساعدة، ب) مكتب الحفظ. المادّة 6 : تنظم الأمانة العامة للولاية في ولايات أدرار والأغواط وأم البواقي وتامنغست وجيجل والبيض وإيليزي والطارف وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة والنعامة وعين تيموشنت، في مصلحتين (2) كما يأتي : )1 مصلحة التلخيص، )2 مصلحة الوثائق والأرشيف. المادّة 7 : تضم مصلحة التلخيص ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب الصفقات، ب) مكتب التنسيق، ج) مكتب التنظيم. المادّة 8 : تضم مصلحة الوثائق والأرشيف ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب الوثائق وبنك المعلومات، ب) مكتب الأرشيف، ج) مكتب التحليل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 15 المادّة 9 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 شوال عام 1412 الموافق 3 مايو سنة 1992 والمتعلق بتنظيم مصالح الكتابة العامة للولاية. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1442 الموافق 5 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تجديد اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية. بموجب قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1442 الموافق 5 نوفمبر سنة 2020، تجدّد تشكيلة اللّجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية، حسب الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون
- المفتشون - منصوري أعمر - مقران محمد - عويمر - رمادلية مراد
- المهندسون المعماريون عبد الوهاب
- المهندسون لمسح الأراضي - لنجريط توفيق - ارزاني فريد - شيخي محمد - عماد ليلى
- حرمل أحمد
- صميدة علي - حموني صبيحة - باشا ياسمين
17 جمادى الثانية عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 31 جانفي سنة 2021 م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- المتصرفون
- مساعدو المتصرفين منصوري جوهري عزون عولمي أعمر أعمر سمير فتيحة
- المهندسون في الإعلام الآلي
- مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي مقداد بوزيدي سماعيل لنجريط
- الوثائقيون - أمناء المحفوظات سليم صادق محمد أمين يوسف توفيق
- مساعدو الوثائقيين - أمناء المحفوظات
- ملحقو الإدارة خلفاوي ومان بوعيشة بن سويح
- المحاسبون الإداريون رضوان ليلى جمال مريم
- المراقبون
- أعوان المعاينة
- الكتّاب
- التقنيون في الإعلام الآلي
- أعوان الإدارة
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي
- الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات
- العمال المهنيون
- سائقو السيارات
- الحجّاب يرأس اللّجنتين المتساويتي الأعضاء السيّد منصوري أعمر، مدير إدارة الوسائل والمالية، وفي حالة حدوث مانع له يستخلفه السيّد لنجريط توفيق، نائب مدير المستخدمين.
17 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2021 م وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات تطبيق نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها .)HACCP(
إنّ وزير التجارة، ووزير الصناعة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 الذي يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري، لاسيما المادّة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يقررون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقًا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط وكيفيات تطبيق نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها (PCCAH)، وكذا المنشآت المعنية. المادّة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على منشآت إنتاج المواد الغذائية باستثناء المنشآت الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004، المتمم والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 17 المادّة 3 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : – تحليل الأخطار: عملية جمع وتقييم المعطيات المتعلقة بالأخطار والعوامل التي تؤدي إلى وجودها، من أجل تحديد أي منها يشكل تهديدا لسلامة وأمن المواد الغذائية. – الطرق الحسنة للنظافة )BPH( : الشروط والأنشطة الأساسية التي تسمح بالحفاظ على بيئة صحية ملائمة لإنتاج المواد الغذائية الآمنة إلى غاية وصولها إلى المستهلك النهائي. – النقاط الحرجة للتحكم )CCP( : مرحلة يتم عندها تطبيق إجراء أو أكثر من إجراءات التحكم للوقاية أو القضاء على خطر معيّن و/ أو جعله يصل إلى مستوى مقبول فيما يخص سلامة وأمن المواد الغذائية. – مستوى مقبول : مستوى خطر مرتبط بأمن المواد الغذائية الذي لا ينبغي تجاوزه في المنتوج النهائي. – رسم توضيحي للعمليات : تمثيل منهجي لتسلسل المراحل أو العمليات المستخدمة في إنتاج منتوج غذائي معيّن. – انحراف : عدم احترام الحد الحرج. – مرحلة : هي سلسلة لعملية الإنتاج من استلام المدخلات إلى غاية المستهلك النهائي. – يتحكم : اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان المطابقة للمعايير المحددة في خطة )HACCP( والحفاظ عليها. – التحكم : الحالة التي تكون فيها الطرق المتبعة صحيحة والمعايير مُرضية. – إجراء التحكم : كل تدخل ونشاط يمكن اللجوء إليه للوقاية أو القضاء على خطر يهدد سلامة وأمن المواد الغذائية أو لجعله في مستوى مقبول. – إجراء تصحيحي : كل إجراء يتعيّن إتخاذه عندما تشير نتائج الرصد الممارس على مستوى )CCP( إلى فقدان السيطرة. – حد حرج : المعيار الذي يميز القبول عن عدم القبول. – خطة )HACCP( : وثيقة أعدت طبقا لمبادئ )HACCP( لضمان التحكم في الأخطار المرتبطة بالمنتوج في مجال تطبيق نظام .)HACCP( – يرصد : إجراء سلسلة مجدولة من الملاحظات أو الإجراءات لتحديد ما إذا كانت النقطة الحرجة للتحكم )CCP( تحت التحكم.
17 جمادى الثانية عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 – المصادقة : الحصول على أدلة حول فعالية عناصر خطة .)HACCP( – التحقق : تطبيق الطرق والإجراءات والتحاليل والتقييمات الأخرى، بالإضافة إلى الرصد، من أجل تحديد مدى الامتثال للمطابقة مع خطة .)HACCP( – تتبع المسار : القدرة على تتبع مسار المادة الغذائية أو مادة موجهة لكي تدمج أو من المحتمل دمجها في مادة غذائية في جميع مراحل الإنتاج. المادّة 4 : يجب على المنشآت المذكورة في المادّة 2 أعلاه، تطبيق إجراءات دائمة تكون مبنية على مبادئ نظام )HACCP( من أجل ضمان سلامة وأمن المواد الغذائية. المادّة 5 : يعتمد نظام )HACCP( على المبادئ السبعة (7) الآتية : المبدأ 1 : تحليل الأخطار، المبدأ 2 : تحديد النقاط الحرجة )CCP( للتحكم فيها، المبدأ 3 : تحديد الحد أو الحدود الحرجة، المبدأ 4 : وضع نظام رصد يسمح بالتحكم في النقاط الحرجة (PCC)، المبدأ 5 : تحديد الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها عندما يكشف الرصد عن عدم السيطرة على النقطة الحرجة للتحكم )CCP( المعيّنة، المبدأ 6 : تطبيق إجراءات التحقق للتأكد من أن نظام )HACCP( يعمل بفعالية، المبدأ 7 : تشكيل ملف يبرز جميع الإجراءات والكشوفات المتعلقة بهذه المبادئ وكذا تطبيقها. المادّة 6 : من أجل تطبيق مبادئ نظام (PCCAH)، يجب على المنشآت المذكورة في المادّة 2 أعلاه، الامتثال للمتطلبات المحددة في ملحق هذا القرار. المادّة 7 : يجب على المنشأة إعداد وتطبيق نظام تتبع المسار الذي يسمح بتحديد حصص المنتوجات وعلاقتها بحصص المواد الأولية وكذا التسجيلات المتعلقة بالإنتاج والتسليم. ويجب أن يسمح أيضا هذا النظام بتحديد المورّدين المباشرين للمدخلات والعملاء المباشرين للمنتوجات النهائية وتسهيل الرقابة وسحب المواد الغذائية غير المطابقة وإعلام المستهلك وكذا تحديد المسؤوليات. المادّة 8 : يجب أن يكون المستخدمون المكلفون بتطبيق نظام )HACCP( مكوّنين تكوينا ملائما في هذا المجال. 31 جانفي سنة 2021 م المادّة 9 : يجب على المنشآت المذكورة في المادّة 2 أعلاه، الامتثال لأحكام هذا القرار خلال مدة سنتين (2) من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة .2020 وزير التجارة وزير الصناعة كمال رزيق فرحات آيت علي ابراهم وزير الفلاحة وزير الصحة والسكان والتنمية الريفية وإصلاح المستشفيات عبد الحميد حمداني عبد الرحمان بن بوزيد الملحق متطلبات لأجل تطبيق مبادئ نظام )HACCP( لأجل تطبيق مبادئ نظام (PCCAH)، يجب أن تمتثل المنشأة للمتطلبات الآتية : 1 – تشكيل فريق )HACCP( : يجب أن تشكل المنشأة فريق )HACCP( متكونا من مستخدمين مؤهلين من أجل وضع خطة .)HACCP( يمكن لفريق )HACCP( أن يستند على أدلة الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام )HACCP( المصادق عليها. إذا لم يكن لدى المنشأة مستخدمون مؤهلون، يجب عليها اللجوء إلى مختصين و/أو هيئات مستقلة متخصصة في هذا المجال. 2 – وصف المنتوج النهائي : يجب على فريق )HACCP( القيام بالوصف الكامل للمنتوج النهائي : التركيب، المميزات الفيزيائية– الكيميائية والمكروبيولوجية، المعالجات التي خضع لها، والتوضيب والتاريخ الأقصى للاستهلاك والتاريخ الأدنى للصلاحية وشروط الاستعمال وشروط التخزين وشروط النقل… 3 – تحديد استخدام المنتوج النهائي : يجب على فريق )HACCP( تحديد الاستخدام المتوقّع للمنتوج النهائي حسب المستخدم والمستهلك النهائي المعني. وفي بعض الحالات، من الضروري مراعاة الفئات الضعيفة من المستهلكين، على سبيل المثال : الأطفال والمسنّين.
17 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2021 م 4 – تصميم الرسم التوضيحي للعمليات أو الرسم التوضيحي للتدفق (وصف لعملية الإنتاج) : يجب على فريق )HACCP( أن يقوم بإعداد الرسم التوضيحي للعمليات. ويشمل هذا الأخير جميع المراحل العملية المطبقة لمنتوج معيّن، من استلام المواد الأولية إلى غاية إرسال المنتوج النهائي. 5 – التأكد في الموقع من الرسم التوضيحي لعمليات الإنتاج : يجب على فريق )HACCP( : – القيام باستمرار فحص سير عمليات الإنتاج ومقارنته في الموقع مع الرسم التوضيحي للعمليات المنجز وتعديل هذا الأخير عند الاقتضاء، – تأكيد الرسم التوضيحي لهذه العمليات. 6 – تحليل الأخطار (المبدأ 1) : يجب على فريق )HACCP( : – القيام بتعداد جميع الأخطار الكامنة المرتبطة بكل مرحلة من مراحل الرسم التوضيحي للعمليات، – القيام بتحليل الأخطار بغرض تحديد الأخطار التي بحكم طبيعتها، من الضروري إزالتها أو إرجاعها إلى مستوى مقبول. لأجل تحليل الأخطار، يجب الأخذ بعين الاعتبار العوامل الآتية : • أسباب وظروف ظهور الأخطار، • خطورة عواقب هذه الأخطار على الصحة، • تواتر هذه الأخطار أو احتمال ظهورها. – تحديد الإجراءات الواجب تطبيقها للتحكم في كل خطر. 7 – تحديد النقاط الحرجة )CCP( للتحكم فيها (المبدأ 2) : يجب على فريق )HACCP( تحديد النقاط الحرجة للتحكم فيها .)CCP( وهي عملية، في حالة فقدان السيطرة عليها، لن تستدرك في أي عملية لاحقة أثناء عملية الإنتاج، لتصحيح الإنحراف الناتج والذي سيؤدي إلى مخاطر غير مقبولة على صحة المستهلك. 8 – تحديد الحدود الحرجة لكل )CCP( (المبدأ 3) : يجب تحديد الحدود الحرجة الموافقة لكل نقطة حرجة للتحكم )CCP( والمصادق عليها. وفي بعض الحالات، يتم تحديد عدة حدود حرجة لمرحلة معينة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 يجب أن تكون هذه الحدود الحرجة قابلة للقياس. يجب أن تحدد العوامل الأكثر استعمالا حسب نوع عملية الإنتاج والمنتوج المعني، على سبيل المثال : – بالنسبة لعملية الإنتاج : درجة الحرارة، الوقت (أو المدة) لكل معالجة حرارية، الرطوبة… – بالنسبة للمنتوج : النشاط المائي (wA)، درجة الحموضة (Hp)، وجود الكلور، اللزوجة، العوامل العضوية الذوقية… 9 – وضع نظام رصد لكل نقطة حرجة للتحكم )CCP( (المبدأ 4) : يسمح نظام الرصد بتحديد الوسائل والطرق وتواتر القياسات أو الملاحظات لضمان احترام الحدود الحرجة. يجب أن تكون الإجراءات المطبقة قادرة على اكتشاف أي فقدان للتحكم. هناك نوعان من الرصد : – الرصد المستمر الذي يعتبر مثاليا لأنه يسمح بالحفاظ على تسجيل الرصد والتدخل في الوقت الفعلي، لا سيما عند البدء بالإجراءات التصحيحية، – الرصد غير المستمر الذي يتطلب إجابات يمكن الوصول إليها بسرعة من نوع “نعم” أو “لا” (قائمة التحقق) بتواتر محدد. يوصى بالقيام بأخذ كشوفات العوامل الفيزيائية والكيميائية في المقام الأول لأن القيام بها يكون أسرع، وذلك قبل إجراء التجارب المكروبيولوجية. يجب أن تكون جميع الكشوفات الناتجة عن رصد النقاط الحرجة للتحكم )CCP( ممضاة من الشخص أو الأشخاص المكلفين بعمليات الرصد وكذا من طرف أحد مسؤولي المنشأة. 10 – تحديد الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها عندما يكشف الرصد عن عدم السيطرة على النقطة الحرجة للتحكم )CCP( المعيّن (المبدأ 5) : يجب وضع إجراءات تصحيحية خاصة لكل نقطة حرجة للتحكم .)CCP( ويجب أن تضمن هذه الإجراءات بأن النقطة الحرجة للتحكم )CCP( متحكم بها من جديد. ويجب أن تتضمن أيضا، الوجهة المخصصة للمنتوج غير المطابق. يجب توثيق الإجراءات المتخذة في سجلات نظام .)HACCP(
17 جمادى الثانية عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11 –تطبيق إجراءات التحقق للتأكد من أن نظام )HACCP( يعمل بفعالية (المبدأ 6) : يجب أن يخضع نظام )HACCP( للتحقق عن طريق الإجراءات المعدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديد مطابقته مع خطة (PCCAH)، على سبيل المثال : إجراءات مراقبة أجهزة القياس واقتطاع العيّنات. يجب أن يكون تواتر التحققات كافيا للتصديق على نظام .)HACCP( يجب إجراء التحقق من قبل شخص غير الشخص المكلف بإجراء الرصد والإجراءات التصحيحية. وعندما يتعذر القيام ببعض أنشطة التحقق داخل المنشأة، يمكن إجراء التحقق لمصلحة المنشأة بواسطة متخصصين غير تابعين لها أو أطراف أخرى مؤهلة. 12 – تشكيل ملف يبرز جميع الإجراءات والكشوفات المتعلقة بهذه المبادئ وكذا تطبيقها (المبدأ 7) : يتعلق الأمر بتشكيل ملفات وسجلات لإثبات التطبيق الفعال لمبادئ نظام )HACCP( في المنشأة. يجب أن تكون هذه الملفات والسجلات بسيطة ليسهل استغلالها. يجب القيام بأرشفة جميع الوثائق مثل : الإجراءات والطرق العملياتية والتسجيلات والوثائق الخارجية التي تم وضعها لتنفيذ نظام )HACCP( ويجب أن تكون هذه الوثائق متاحة للاطلاع عليها من طرف سلطات الرقابة. H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على أدلة الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها .)HACCP(
إنّ وزير التجارة، ووزير الصناعة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، 31 جانفي سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-67 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 الذي يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري، لا سيما المادّة 57 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات المصادقة على أدلة الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة .)HACCP( المادّة 2 : تحدد شروط إعداد أدلة الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها (PCCAH)، على النحو الآتي : – يقوم المهنيون و/أو جمعياتهم لنفس شعبة الإنتاج بإعداد مشروع الدليل في ظل احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 والمذكور أعلاه، وبالاستناد إلى مدوّنات الممارسات ذات الصلة بالمدوّنة الغذائية، – يجب أن يكون مشروع الدليل موضوع استشارة واسعة لمهنيي الشعبة أو الشعب المعنية والدوائر الوزارية المكلفة
17 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2021 م بحماية المستهلك وقمع الغش والصحة والفلاحة والصناعة وعند الاقتضاء، مختصين في المجال المعني والهيئات الأخرى المعنية. يجب أن يكون شكل ومحتوى مشروع الدليل مطابقا للمتطلبات المحددة في الملحق الأول بهذا القرار. المادّة 3 : يجب أن يوجه طلب المصادقة على مشروع الدليل من طرف المهنيين و/أو جمعياتهم، حسب شعبة الإنتاج، إلى رئيس اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية. يجب أن يكون هذا الطلب مرفقا بعدد كافٍ من نسخ مشروع الدليل في شكليه الورقي والإلكتروني. المادّة 4 : تتم دراسة مشروع الدليل من قبل أعضاء اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية بحضور ممثل المهنيين المعنيين و/ أو جمعياتهم بهدف الموافقة عليه. المادّة 5 : ترسل الملاحظات والآراء المعبر عنها من طرف أعضاء اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية من قبل رئيسها أو ممثله إلى ممثل المهنيين و/أو جمعياتهم قصد التكفل بها. المادّة 6 : يرسل المهنيون و/أو جمعياتهم، حسب شعبة الإنتاج، النسخة المصححة لمشروع الدليل إلى رئيس اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية في نفس الأشكال المنصوص عليها في المادّة 3 أعلاه، لإعادة دراستها والمصادقة عليها. المادّة 7 : يتم المصادقة على النسخة النهائية للدليل، المتبناة من طرف أعضاء اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية، بمقرر من رئيسها أو ممثله. يتم إخطار المهنيين و/ أو جمعياتهم بهذا المقرر. يحدد نموذج هذا المقرر في الملحق الثاني بهذا القرار. ويجب أن يدرج هذا المقرر في الدليل المصادق عليه. المادّة 8 : يجب أن يقوم المهنيون و/أو جمعياتهم : – بنشر الدليل المصادق عليه على أعضائهم المعنيين، – إرسال الدليل المصادق عليه في نسختيه الورقية والإلكترونية للوزارات المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش والصحة والفلاحة والصناعة. المادّة 9 : يمكن المهنيين و/ أو جمعياتهم، حسب شعبة الإنتاج، طلب مراجعة الدليل المصادق عليه بسبب التغيرات التنظيمية أو العلمية أو التكنولوجية. يمكن الوزارات المعنية أيضا، طلب تحيين الدليل المصادق عليه لنفس الأسباب المذكورة أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 يخضع تحيين الدليل لنفس الشروط والكيفيات المتعلقة بإعداده والمصادقة عليه. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة .2020 وزير التجارة وزير الصناعة كمال رزيق فرحات آيت علي ابراهم وزير الفلاحة وزير الصحة والسكان والتنمية الريفية وإصلاح المستشفيات عبد الحميد حمداني عبد الرحمان بن بوزيد الملحق الأول المتطلبات المتعلقة بشكل ومضمون مشروع دليل الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام )HACCP( يجب أن يخضع إعداد مشروع دليل الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام )HACCP( للمتطلبات الآتية : 1 – مقدمة عامة : يشمل هذا الجزء على الخصوص، ما يأتي : – أهداف الدليل، – عرض عام لشعبة الإنتاج المعنية، – يجب أن يقترح دليل الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق نظام )HACCP( الوسائل وطرق التنفيذ، وهذا قصد تطبيق التنظيم المعمول به والاستجابة لأهداف الأمن الصحي للمواد الغذائية بالنظر لشعبة الإنتاج المعنية، – يجب أن يوجه الدليل إلى كل المتدخلين في شعبة الإنتاج المعنية، – يجب أن تكون المقاربة المختارة للدليل مقروءة بوضوح ومفهومة من طرف المهنيين ومصالح المراقبة. 2 – مجال تطبيق الدليل : يجب أن يتضمن مجال تطبيق الدليل على الخصوص، ما يأتي : – مجال شعبة الإنتاج الذي يشملها الدليل،
17 جمادى الثانية عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 – المنتوج أو المنتوجات المعني أو المعنية، – طريقة أو طرق الإنتاج. 3 – المصطلحات المستخدمة : – يجب أن تكون المصطلحات المستخدمة في الدليل متوافقة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، – يجب أن تكون التعاريف والمفردات المستعملة مرتبطة بشعبة الإنتاج المعنية. 4 – العرض : – يجب أن يكون محتوى الدليل وتحريره متناسقا وواضحا وعمليا بالنسبة للمهنيين المعنيين بهذا الدليل، لا سيما بوجود فهرس، – يجب أن تكون قائمة المراجع الببليوغرافية جزءا من الدليل. 5 – شكل الدليل : – يجب أن ينشر كل دليل مصادق عليه بشكليه الورقي والإلكتروني من طرف المهنيين و/أو جمعياتهم. 6 – الطرق الحسنة للنظافة )BPH( : – يجب أن توضح الطرق الحسنة للنظافة )BPH( بشكل صحيح ووصفها بدقة وإيضاحها بواسطة أمثلة واقعية، إن أمكن ذلك، – يمكن إعطاء أمثلة للإنجازات أو تذكير بالمعلومات الأساسية (بطاقة عن التنظيف والتطهير وطرق حساب المقاييس الحرارية …….إلخ) في ملحق الدليل من أجل المساعدة على الفهم. 7 – تطبيق مبادئ نظام )HACCP( : يجب أن يوضح الدليل المبادئ السبعة (7) لنظام )HACCP( المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المتعلق بهذا النظام. 8 – أمثلة : يمكن أن يوضح الدليل بأمثلة يجب أن تكون دقيقة وتوضيحية ويمكن تجسيدها بسهولة على أرض الواقع ويجب ألاّ تعيق قراءة الدليل، وعليه يمكن عرضها في ملحقه. 9 – المراجع التنظيمية المطبقة : يجب أن يشار في هذا الجزء للنصوص التنظيمية المطبقة. 31 جانفي سنة 2021 م الملحق الثاني نموذج من المقرر المتضمن المصادقة على دليل الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام )HACCP( مقرر رقم……………. مؤرخ في…………….، يتضمن المصادقة على دليل الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة )HACCP( – شعبة الإنتاج : ……………………………………………. إن رئيس اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–67 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة على أدلة الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة (PCCAH)، لا سيما المادة 7 منه، – وبمقتضى نتائج اجتماع اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية، المنعقد بتاريخ…………………………. يقرّر ما يأتي : مادة وحيدة : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، فإن دليل الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة )HACCP( المتعلق بشعبة…………………………………………… (تعيين تسمية شعبة الإنتاج)، مصادقا عليه. توقيع رئيس اللجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية
17 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2021 م مجلس المحاسبة قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020 يحدد التنظيم الداخلي للأقسام التقنية والمصالح الإدارية لمجلس المحاسبة وتوزيع المهام فيها.
إنّ رئيس مجلس المحاسبة،
– بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416
الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
المعدل والمتمم، لا سيما المادّة 35 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في
27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبرسنة 1995،
الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، المتمم، لا سيما
المواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 منه،
يقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من المرسوم
الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416
الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، المتمم والمذكور أعلاه،
يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للأقسام التقنية
والمصالح الإدارية وتوزيع المهام فيها.
المادّة 2 : يضم قسم تقنيات التحليل والرقابة ثلاث (3)
مصالح :
– مصلحة الأدوات المنهجية للرقابة وتقنيات التحليل،
– مصلحة الدعم التقني لهياكل الرقابة،
– مصلحة التكوين وتحسين المستوى.
يدير كل مصلحة رئيس دراسات ويساعده في ذلك مكلفان
اثنان (2) بالدراسات.
المادّة 3 : تكلف مصلحة الأدوات المنهجية للرقابة
وتقنيات التحليل على الخصوص بما يأتي :
– إعداد منهجيات ودلائل الرقابة،
– ضمان تعميم الدلائل والأدوات المعدّة ومساعدة هياكل
الرقابة في تطبيقها،
– تحديث المنهجيات ودلائل الرقابة المعدّة بشكل منتظم،
– تطوير تقنيات التحليل المتعلقة بالرقابة ونشرها،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 23
– ضمان يقظة معيارية لمتابعة تطور المعايير الدولية
في مجال التدقيق وتكييفها بما يتناسب مع مهام المؤسسة.
المادّة 4 : تكلف مصلحة الدعم التقني لهياكل الرقابة
على الخصوص، بما يأتي :
– إحصاء وتحديد الاحتياجات الخاصة بالدعم التقني
وبالاستعانة بالخبرة الخارجية،
– ضمان الدعم التقني لأشغال هياكل الرقابة،
– إجراء أي بحث يهدف إلى تحسين جودة أشغال الرقابة،
– تحيين، بشكل منتظم، بطاقية للخبراء والاستشاريين
الذين من شأنهم مساعدة المؤسسة في إنجاز مهامها،
– إعداد دفاتر الشروط التي تؤطر تدخل الخبراء
والاستشاريين،
– تقييم الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية عمليات الخبرة
الخارجية،
– تطوير العلاقات مع كل هيئة تثير أعمالها اهتمام
المؤسسة، لاسيما الجمعيات والمنظمات المهنية.
المادّة 5 : تكلف مصلحة التكوين وتحسين المستوى على
الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في تحديد استراتيجية المؤسسة للتكوين
وتحسين المستوى،
– إحصاء وتحديد احتياجات التكوين وتحسين المستوى
الخاصة بجميع المستخدمين،
– إعداد مشاريع برامج التكوين السنوية والمتعددة السنوات
وضبط الميزانيات التقديرية المرتبطة بها،
– تنفيذ برامج التكوين المقررة وتقييم نتائجها،
– تحيين بطاقية للكفاءات المهنية للمؤسسة وذلك من
أجل الحصول على مساعدة محددة منها،
– تثمين المعارف والخبرات التي اكتسبها المشاركون في
الملتقيات والورشات الوطنية والدولية،
– تحضير البطاقات التقنية للملتقيات والورشات والأيام
الدراسية حول المواضيع ذات الصلة بمهام المؤسسة، بالاتصال
مع الهياكل والأجهزة المعنية،
– المساهمة في تعزيز علاقات التعاون في مجال التكوين
مع المنظمات المهنية الوطنية والدولية والأجهزة العليا
للرقابة النظيرة.
17 جمادى الثانية عام 1442 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07
المادّة 6 : يضم قسم الدراسات ومعالجة المعلومات ثلاث
(3) مصالح :
– مصلحة الدراسات،
– مصلحة معالجة المعلومات،
– مصلحة الوثائق.
يدير كل مصلحة رئيس دراسات ويساعده في ذلك مكلفان
اثنان (2) بالدراسات.
المادّة 7 : تكلف مصلحة الدراسات، على الخصوص،
بما يأتي :
– إحصاء وتقييم بشكل دوري احتياجات هياكل الرقابة
فيما يتعلق بالدراسات في المجالات المالية والاقتصادية
والقانونية ذات الصلة بمهام المؤسسة،
– إعداد مشروع البرنامج السنوي للدراسات الذي يستجيب
للاحتياجات المعبر عنها و وفقا للمحاور الكبرى للبرنامج
السنوي لنشاط المؤسسة،
– جمع وتلخيص ونشر الدراسات والبحوث في المجالات
ذات الصلة بمهام المؤسسة،
– المساهمة في دراسة أي مشروع لنص تشريعي أو
تنظيمي تم إخضاعه للمؤسسة من أجل إبداء رأيها،
– إعداد كل دراسة أو بحث خاص في المجالات المالية
والاقتصادية والقانونية، وضمان تعميمه،
– إجراء دراسات حول نطاق النصوص التشريعية
والتنظيمية الجديدة وآثارها على ممارسة مهمة الرقابة
من قبل المؤسسة،
– تقديم الدعم للهياكل والأجهزة، بناء على طلبها، بشأن
أي جانب أو مسألة تتطلب تحليلاً خاصا ذا صلة بمهام
المؤسسة.
المادّة 8 : تكلف مصلحة معالجة المعلومات، على
الخصوص، بما يأتي :
– تصميم وتسيير وتحيين بنوك المعلومات الخاصة
بالهيئات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة،
– جمع ومعالجة ونشر البيانات الاقتصادية والمالية
والميزانياتية وتلك المتعلقة بالتسيير ذي الصلة بمجال
اختصاص المؤسسة،
– ضمان التسيير والتحيين والتحسين المستمر لمحتوى
موقعي الأنترانت والإنترنيت والشبكات الاجتماعية
للمؤسسة،
31 جانفي سنة 2021 م
– تحيين بطاقية مجموعات النصوص التي تسري على
الهيئات الخاضعة لرقابة المؤسسة وإحصاء مصادر المعلومات
التي من شأنها تزويد نظام معلومات المؤسسة.
المادّة 9 : تكلف مصلحة الوثائق على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الاحتياجات من الكتب والمجلات والدعائم الوثائقية
الأخرى،
– إثراء وتحيين فهرس الرصيد الوثائقي وضمان توزيعه،
– إجراء البحوث الوثائقية من أجل تلبية احتياجات
أشغال الرقابة،
– متابعة تطور الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يسري
على المالية العمومية وتعميم المستجدات التي أدخلت عليه،
– إعداد منشورات المؤسسة وتوزيعها،
– تصميم وإعداد الفهارس والمطويات والنماذج المصغرة
وأي منتوج وثائقي آخر قصد توزيعها،
– ضمان يقظة دائمة من خلال الاطلاع على أنشطة النشر
والبحوث المنجزة ذات الصلة بمجال اختصاص المؤسسة،
– السهر على الحفاظ على الرصيد الوثائقي للمؤسسة،
– مسك وتحيين جرد الكتب والمجلات.
المادّة 10 : تكلف مديرية الإدارة والوسائل على الخصوص،
بما يأتي :
– السهر على وضع استراتيجية تسيير وترقية وتثمين
الموارد البشرية حيز التنفيذ،
– المساهمة في تعميم النصوص التشريعية والتنظيمية
المتعلقة بتسيير المستخدمين، والسهر على تطبيقها،
– توجيه البرامج السنوية للخدمات الاجتماعية
للمستخدمين ورقابتها،
– تطوير وترقية العلاقات والحوار مع الشركاء الاجتماعيين،
– ضمان النظام وانضباط المستخدمين،
– ضمان وضع ميزانيتي التسيير والتجهير، والسهر
على رقابة تنفيذها،
– السهر على إنشاء الهيئات الداخلية والخارجية المكلفة
برقابة إجراءات إبرام الصفقات العمومية وسيرها الجيد،
– إبرام الصفقات العمومية والعقود والاتفاقيات،
17 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
31 جانفي سنة 2021 م
– تقييم الوسائل المادية ووضعها حيز الخدمة،
– رقابة استعمال الوسائل المادية وتقييم تطور استهلاكها،
– السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة وغير
المنقولة والحفاظ عليها،
– متابعة تنفيذ الإجراءات المقررة في مجال أمن الأشخاص
والممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
تضم مديرية الإدارة و الوسائل أربع (4) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للمستخدمين،
– المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
– المديرية الفرعية للوسائل والشؤون العامة،
– المديرية الفرعية للإعلام الآلي.
المادّة 11 : تكلف المديرية الفرعية للمستخدمين على
الخصوص، بما يأتي :
– تحضير تقديرات المناصب المالية، بالاتصال مع
الهياكل المعنية،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية
وضمان تنفيذه، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– ضمان متابعة المسار المهني للمستخدمين،
– ضمان متابعة تطور الموارد البشرية وإجراء التوظيفات
حسب الاحتياجات،
– تحيين كل الوثائق المتعلقة بتسيير المسار المهني
للمستخدمين،
– اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين طرق تسيير المسار
المهني للمستخدمين وعصرنتها،
– المساهمة في تنظيم انتخابات أعضاء مجلس القضاة،
– ضمان وضع هيئات المشاركة والطعن والسهر على
تنفيذ قراراتها،
– المساهمة في إعداد القوانين الأساسية لمختلف أسلاك
المستخدمين وضمان وضعها حيز التنفيذ،
– ضمان العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين،
– ضمان متابعة حركات المستخدمين،
– معالجة المنازعات الفردية والجماعية،
– المساهمة في وضع لجان الخدمات الاجتماعية،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 25
– رقابة المطابقة التنظيمية لنشاطات لجان الخدمات
الاجتماعية للمستخدمين.
تضم المديرية الفرعية للمستخدمين مكتبين اثنين (2) :
– مكتب التنظيم وتسيير المسار المهني،
– مكتب حركات المستخدمين والمنازعات والشؤون
الاجتماعية.
المادّة 12 : تكلف المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد تقديرات ميزانيتي التسيير والتجهيز، بالاتصال
مع الهياكل المعنية،
– تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز،
– مسك المحاسبة الإدارية،
– ضمان مراقبة تسيير الميزانية والمحاسبة،
– اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين طرق تسيير الميزانية
والمحاسبة،
– ضمان التسيير الجيد ورقابة وكالة صندوق التسبيقات،
بالتنسيق مع العون المحاسب،
– ضمان متابعة ورقابة هيكل تسيير الخدمات الاجتماعية،
– إعداد الحساب الإداري،
– تولي أمانة لجنة الصفقات العمومية.
تضم المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة مكتبين
اثنين (2) :
– مكتب الميزانية والرقابة،
– مكتب المحاسبة.
المادّة 13 : تكلف المديرية الفرعية للوسائل والشؤون
العامة على الخصوص، بما يأتي:
– تحديد وتقييم الاحتياجات من عتاد وتجهيزات وأثاث
ولوازم ضرورية لحسن سير الهياكل والأجهزة وضمان
اقتنائها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تحضير دفاتر شروط الصفقات العمومية،
– تنظيم الاستشارات لاقتناء العتاد والتجهيزات والأثاث
واللوازم والكتب والمجلات والدعائم الوثائقية الأخرى
والبرمجيات،
– تحضير مشاريع الصفقات العمومية والعقود والاتفاقيات،
17 جمادى الثانية عام 1442 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07
– ضمان صيانة الأملاك غير المنقولة وتهيئتها،
– ضمان صيانة المنشآت التقنية والتجهيزات،
– السهر على التطبيق الصارم للإجراءات المقررة فيما
يخص أمن الأشخاص والممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
– السهر على النظافة المستمرة للمحال،
– تسيير حظيرة السيارات وصيانتها،
– التنظيم المادي للجلسات والمراسم الرسمية والندوات
والملتقيات والأيام الدراسية والمهمات والتنقلات،
– مسك جرد الأملاك المنقولة وغير المنقولة وتحيينها.
تضم المديرية الفرعية للوسائل والشؤون العامة مكتبين
اثنين (2) :
– مكتب الشؤون العامة،
– مكتب الوسائل.
المادّة 14 : تكلف المديرية الفرعية للإعلام الآلي على
الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الاحتياجات في مجال البرمجيات وتجهيزات
الإعلام الآلي،
– إعداد وتنفيذ المخطط التوجيهي لنظام المعلومات
للمؤسسة،
– تطوير تطبيقات الإعلام الآلي المحددة في المخطط
التوجيهي لنظام المعلومات،
– إدارة نظام المعلومات وقواعد البيانات،
– عقلنة وترشيد استعمال التجهيزات والبرمجيات
والسهر على حسن استخدامها،
– السهر على تصميم خريطة أخطار تسمح بتقييم
التهديدات المتعلقة بنظام المعلومات،
– تحديد سياسة تأمين نظام المعلومات،
– السهر على صيانة نظام المعلومات والبرمجيات
وتجهيزات الإعلام الآلي والشبكات،
– ضمان المساعدة التقنية للهياكل والأجهزة عند استخدام
التجهيزات والبرمجيات،
– وضع نظام إلكتروني لإدارة الوثائق،
– المساهمة في رقمنة نشاطات المؤسسة.
31 جانفي سنة 2021 م
تضم المديرية الفرعية للإعلام الآلي مكتبين اثنين (2) :
– مكتب تطوير تطبيقات الإعلام الآلي،
– مكتب شبكة الإعلام الآلي والأمن والصيانة.
المادّة 15 : يكلف الهيكل الإداري للغرفة ذات الاختصاص
الإقليمي على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد تقديرات ميزانيتي التسيير والتجهيز،
– ضمان تنفيذ ومتابعة ورقابة ميزانية التسيير،
– مسك المحاسبة الإدارية،
– ضمان التسيير الجيد ورقابة وكالة صندوق التسبيقات،
بالتنسيق مع العون المحاسب،
– إعداد الحساب الإداري،
– المساهمة في تحسين إجراءات التسيير المالي
والمحاسبي،
– تحديد الاحتياجات من عتاد وتجهيزات وأثاث ولوازم
وضمان اقتنائها،
– تنظيم الاستشارات لاقتناء العتاد والتجهيزات والأثاث
واللوازم،
– ضمان صيانة الأملاك غير المنقولة وتهيئتها،
– ضمان صيانة المنشآت التقنية والتجهيزات،
– متابعة حركات المستخدمين،
– السهر على التطبيق الصارم للإجراءات المقررة فيما
يخص أمن الأشخاص والممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
– السهر على النظافة المستمرة للمحال،
– تسيير حظيرة السيارات وصيانتها،
– التنظيم المادي للجلسات والمراسم الرسمية والندوات
والملتقيات والأيام الدراسية والمهمات والتنقلات،
– مسك جرد الأملاك المنقولة وغير المنقولة وتحيينه.
المادّة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق
18 نوفمبر سنة .2020
عبد القادر بن معروف
17 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
31 جانفي سنة 2021 م
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 27
إعلانات وبلاغات
بنك الجزائر
نظام رقم 20-09 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1442
الموافق 28 ديسمبر سنة 2020، يتمّم النظام
رقم 09-02 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1430
الموافق 26 مايو سنة 2009 والمتعلق بعمليات
السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395
الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية
عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد
والقرض، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 41 إلى 45 و 62،
الفقرتان (“ب” و”ج”) منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437
الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في
مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام
1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين
نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني
عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين
نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 محرّم
عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين
محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 05-04 المؤرّخ في 10 رمضان عام
1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005 والمتعلق بنظام التسوية
الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل،
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
– وبمقتضى النظام رقم 05-07 المؤرّخ في 26 ذي القعدة
عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن أمن
أنظمة الدفع،
– وبمقتضى النظام رقم 09-02 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية
عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009 والمتعلق بعمليات
السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى النظام رقم 15-01 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني
عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمتعلق بعمليات
خصم السندات العمومية وإعادة خصم السندات الخاصة
والتسبيقات والقروض للبنوك والمؤسسات المالية، المعدّل
والمتمّم،
– وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ
28 ديسمبر سنة 2020،
يصدر النظام الآتي نصه :
المادّة الأولى : يتمّم هذا النظام النظام رقم 09-02 المؤرّخ
في أوّل جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009
والمتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها،
المعدّل والمتمّم.
المادّة 2 : يتمَّم النظام رقم 09-02 المؤرّخ في أوّل جمادى
الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009 والمتعلق
بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها، المعدّل
والمتمّم، بمادة 20 مكرّر تحرّر كما يأتي :
“ المادّة 20 مكرّر : معدّل الفائدة المطبق على عمليات
إعادة التمويل الرئيسية هو المعدّل التوجيهي لبنك
الجزائر.
يتم تحديد ونشر معدّل الفائدة المطبق على عمليات إعادة
التمويل الرئيسية، بصفة دورية، بتعليمة من بنك الجزائر“.
المادّة 3 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1442 الموافق
28 ديسمبر سنة .2020
رستم فضلي
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة