ج.ر عدد 89 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-464 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 21-465 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 21-466 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم ومهامها وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 21-467 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 21-468 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتعلق بمهلة المطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 21-469 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 05–256 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 21-470 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 16–56 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم ………………………………………………………………………………………………………………212 13 مرسوم تنفيذي رقم 21-471 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 145 بين الحميز وبرج الكيفان……………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 21-472 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21–441 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته ………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة المبادلات والتطوير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث في تهيئة الإقليم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في تهيئة الإقليم.. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية الجلفة………………………………………………………………………………………………………………………. 16

20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 3 25 نوفمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة قسنطينة ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة متابعة إنجاز برامج التجهيزات العمومية لقطاعات التكوين بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية عين تموشنت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية عنابة…. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية الجلفة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية مستغانم……………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلّف بإصلاح المستشفيات – سابقا. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة للتربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمنان تعيين نائبي مديري جامعتين….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية وهران………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير النقل عبر الطرق واللوجيستية بوزارة النقل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. (استدراك) …………………………………………………………………………… 19

20 ربيع الثاني عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 25 نوفمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى…………………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1443 الموافق 6 أكتوبر سنة 2021، يحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس……………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب…………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية… 26

20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-464 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–30 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف دينار 17.310.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف دينار 17.310.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 46–21 ‘’المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم لحساب الدولة لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد - .’’19 المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون

مرسوم تنفيذي رقم 21-465 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الرقمنة والإحصائيات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 86–09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، لا سيما المواد 7 و 11 و 12 منه، – وبمقتضى القانون رقم 88–09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94–01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية، لا سيما المواد من 24 إلى 28 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم،

20 ربيع الثاني عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-266 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن وضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-363 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 الذي يسند إلى وزير الرقمنة والإحصائيات سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 11 من القانون رقم 86–09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021 م 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، يهدف هذا المرسوم إلى وضع هيكل تنظيمي عام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، يشمل ما يأتي : – لجنة وطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، – لجان ولائية، – لجان بلدية، – لجنة تقنية ميدانية. المادّة 2 : تكلف اللّجنة الوطنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بضبط مخطط سير عمليات الإحصاء ومتابعته وتحديد كل التدابير والأعمال الكفيلة بضمان حسن تنفيذ هذه العمليات. ولهذا الغرض، تكلف اللّجنة الوطنية، على الخصوص، بما يأتي : – دراسة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لتحضير وتنفيذ واستغلال الإحصاء العام للسكان والإسكان، – تحديد التاريخ المرجعي وفترة إجراء الإحصاء العام للسكان والإسكان، – تنشيط وتنسيق ومتابعة كل أعمال الإحصاء بالاعتماد على اللجان الولائية، – اقتراح فئات المستخدمين المدعوين للقيام بمهام مؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء السادس وكذا مبالغ التعويضات التي يستفيدون منها. المادّة 3 : تتكون اللّجنة الوطنية من : – الوزير المكلّف بالداخلية، رئيسا، – الوزير المكلّف بالإحصائيات، نائبا للرئيس، – ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، – الأمين العام للوزارة المكلّفة بالمالية، عضوا، – الأمين العام للوزارة المكلّفة بالتربية الوطنية، عضوا، – الأمين العام للوزارة المكلّفة بالتعليم العالي، عضوا، – الأمين العام للوزارة المكلّفة بالتكوين المهني، عضوا، – الأمين العام للوزارة المكلّفة بالشباب والرياضة، عضوا، – الأمين العام للوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا،

20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2021 م – الأمين العام للوزارة المكلّفة بالفلاحة، عضوا، – الأمين العام للوزارة المكلّفة بالسكن، عضوا، – الأمين العام للوزارة المكلّفة بالاتصال، عضوا، – الأمين العام للوزارة المكلّفة بالسياحة، عضوا، – الأمين العام للوزارة المكلّفة بالصحة، عضوا، – الأمين العام للوزارة المكلّفة بالعمل، عضوا. المادّة 4 : يتولى المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أمانة اللّجنة الوطنية. المادّة 5 : تشارك الوزارات الأخرى في اجتماعات اللجنة الوطنية عندما تدرج نقاط تتعلق بصلاحياتها في جدول الأعمال. يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أشغالها. المادّة 6 : تكلف اللّجنة الولائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بالتنسيق فيما يخص تنفيذ وإجراء عمليات الإحصاء، والسهر على حسن سيرها على مستوى كل بلديات الولاية. المادّة 7 : تتكون اللجنة الولائية من : – الوالي، رئيسا، – مسؤولي المصالح غير الممركزة على مستوى الولاية، الذين يمثلون القطاعات الوزارية المكوّنة للجنة الوطنية. المادّة 8 : يتولى أمانة اللّجنة الولائية مهندس ولائي يعيّنه الوالي لتحضير عملية الإحصاء وتنفيذها على مستوى الولاية. يمكن اللّجنة الولائية أن تستعين بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أشغالها. المادّة 9 : تكلّف اللّجنة البلدية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بتنسيق عمليات الإحصاء وتنفيذها، والسهر على حسن سيرها على مستوى البلدية. المادّة 10 : تتكون اللّجنة البلدية من : – رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا، – نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي، أعضاء، – الأمين العام للبلدية، عضوا. المادّة 11 : يتولى أمانة اللّجنة البلدية المندوب البلدي الذي يعيّنه رئيس المجلس الشعبي البلدي لتحضير الإحصاء وإنجازه على مستوى البلدية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 7 المادّة 12 : تتولى اللّجنة التقنية الميدانية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، القيام بكل الأعمال التقنية للإحصاء، وتعرضها على اللجنة الوطنية لإبداء الرأي فيها. يرأس المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات هذه اللّجنة التي تضم مديري الديوان الوطني للإحصائيات المكلفين بأشغال الإحصاء العام للسكان والإسكان. المادّة 13 : تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 86–09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، يستفيد المستخدمون المدعوون لأداء مهام مؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، من تعويضات خاصة. تحدد مبالغ التعويضات وكذا فئات المستخدمين المستفيدين منها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالداخلية والوزير المكلّف بالمالية. المادّة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-266 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن وضع الهيكل العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة .2018 غير أن النصوص المتخذة وكذا العمليات التي تمت مباشرتها في إطار تطبيق أحكام هذا المرسوم، تبقى سارية المفعول إلى غاية الانتهاء من عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 21-466 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم ومهامها وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه،

20 ربيع الثاني عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 – وبمقتضى القانون رقم 99–09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، – وبمقتضى القانون رقم 02–01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04–09 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 14–05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، – وبمقتضى القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–15 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–164 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–240 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. 25 نوفمبر سنة 2021 م المادّة 2 : تكلف المديرية الولائية للطاقة والمناجم بما يأتي : – السهر على تنفيذ السياسة القطاعية للطاقة والمناجم، – ممارسة مهام السلطة العمومية والخدمة العمومية عن طريق أعمال المراقبة التقنية والتنظيمية، – السهر بالاتصال مع الأجهزة المعنية، على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنشاطات الطاقوية ونشاطات المحروقات والنشاطات المنجمية، – السهر على تنفيذ توجيهات الإدارة المركزية المتعلقة بالنشاطات الطاقوية ونشاطات المحروقات والنشاطات المنجمية وحماية الأملاك التابعة لقطاع الطاقة والمناجم، – ضمان المتابعة في تنفيذ برامج عمل قطاع الطاقة والمناجم، – المساهمة مع الهيئات والمؤسسات المعنية، في ترقية نشاطات قطاع الطاقة والمناجم وتدعيمها وفي إنشاء بيئة ملائمة للاستثمارات المرتبطة بها، – المساهمة والسهر مع الأجهزة المعنية في تنفيذ أعمال الفعالية الطاقوية الخاصة بالقطاع، – ضمان متابعة إنجاز المشاريع الكبرى لقطاع الطاقة والمناجم. المادّة 3 : تكلف المديرية الولائية للطاقة والمناجم في الميدان الطاقوي، على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في تحديد وتنفيذ برنامج التطوير في مجال الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي، – المشاركة بالاتصال مع الجهاز المعني، في تطبيق الأحكام التنظيمية في مجال توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي، – السهر بالاتصال مع الجهاز المعني وشركات التوزيع، على جودة توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي، – المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية الخاصة بالقطاع وبرامج تطوير الطاقات الجديدة وكذا استعمالها. المادّة 4 : تكلف المديرية الولائية للطاقة والمناجم في ميدان المحروقات وتوزيع المنتوجات البترولية، على الخصوص، بما يأتي : – السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال المحروقات وتخزين المنتوجات البترولية ونقلها وتوزيعها، بالاتصال مع الجهاز المعني،

20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2021 م – ضمان متابعة نشاطات تخزين المنتوجات البترولية وتوزيعها ومتابعة إنجاز الهياكل القاعدية التابعة لها، – السهر بالتشاور مع المؤسسات المعنية، على التموين المنتظم للولاية من المنتوجات البترولية وعلى جودة الخدمة، – منح الرخص التابعة لمجال اختصاصها بعد دراسة الملفات الخاصة بها، طبقا للتنظيم المعمول به، – السهر على مطابقة ملفات البنايات والقيام بمراقبة وتفتيش ورشات بناء الهياكل والمنشآت التابعة لمجال اختصاصها، – الإشراف على اختبارات المعدات والمنشآت التابعة لمجال اختصاصها، – المساهمة بالاتصال مع الجهاز المعني في إعداد ومتابعة تنفيذ مخطط تطوير هياكل تخزين المنتوجات البترولية ونقلها وتوزيعها، – المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية، في أعمال تطوير استعمال الطاقات النظيفة. المادّة 5 : تكلف مديرية الطاقة والمناجم في ميدان النشاطات المنجمية وشبه المنجمية، على الخصوص بما يأتي : – السهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الهياكل الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجميين، – السهر بالتعاون مع الهياكل والأجهزة المعنية، على تطبيق التشريع والتنظيم والمقاييس المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية، – المشاركة في إعداد التنظيم والمقاييس المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية، – متابعة نشاطات وأشغال الهياكل الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجمي، – التقييم بالتعاون مع السلطات المعنية، لحاجيات الولاية من المنتوجات المنجمية على المدى القصير والمتوسط والطويل، – المساهمة مع الأجهزة المعنية، في تطهير وتطوير النشاطات المنجمية والمواد المتفجرة والمحافظة على الممتلكات المنجمية للولاية، – متابعة عمليات المزاد العلني التي تنظمها الولاية لمنح رخص استغلال المقالع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 9 – متابعة تسيير وتطوير استهلاك المواد المتفجرة والمفرقعات، – السهر مع الأجهزة المعنية، على ضمان جودة المواد المتفجرة والانتظام في التموين بها، – معالجة الدراسات المتعلقة بمستودعات الصنف الثاني للمواد المتفجرة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : تكلف المديرية الولائية للطاقة والمناجم في ميدان الأمن والبيئة الصناعية لقطاع الطاقة والمناجم، على الخصوص، بما يأتي: – السهر بالتشاور مع الأجهزة المعنية، على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الأمن الصناعي والوقاية من الأخطار الكبرى، وكذا تنفيذ البرامج المتعلقة بها، – السهر بالتشاور مع الأجهزة المعنية، على تطبيق المقاييس والمعايير الأمنية حسب مختلف أنواع المنشآت الطاقوية ومنشآت المحروقات والمنشآت المنجمية، لا سيما المواقع والمنشآت المصنفة منها، – السهر بالتشاور مع الأجهزة المعنية وبالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية، على المحافظة على البيئة من آثار المنشآت الطاقوية ومنشآت المحروقات والمنشآت المنجمية، طبقا للتنظيم المعمول به، – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير المواد الحساسة، – السهر بالتشاور مع الجهاز المعني، على تطبيق التنظيم والمقاييس في مجال الأمن والسلامة النووية، – السهر بالاتصال مع المصالح المعنية في الإدارة المركزية والمصالح المعنية للولاية، على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى الهياكل القاعدية والمنشآت والهياكل التابعة لقطاع الطاقة والمناجم وفعالية الترتيبات القائمة والمتعلقة بها. المادّة 7 : تكلف المديرية الولائية للطاقة والمناجم، في ميدان مراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية، على الخصوص، بما يأتي: – السهر بالاتصال مع الجهاز المعني، على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقنوات المحروقات والقيام بالمراقبة التقنية والتنظيمية الدورية، المتعلقة بها، – السهر بالاتصال مع الجهاز المعني، على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتجهيزات، والقيام بمراقبة المطابقة التقنية الدورية المتعلقة بالمنشآت الطاقوية،

20 ربيع الثاني عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 – التقييم الدوري لحالة تنفيذ البرامج ونشاطات المراقبة التقنية والتنظيمية الدورية، وتقديم تقارير للإدارة المركزية، – ضمان التحقق من المطابقة للتنظيم المتعلق بأجهزة ضغط الغاز وأجهزة الضغط بالبخار والقيام بالمراقبة التقنية والتنظيمية الدورية المتعلقة بها، دون الإخلال بالأحكام التنظيمية الخاصة، – السهر على مراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية للسيارات ولواحقها قبل الاستعمال الأول في حركة السير على التراب الوطني أو التي خضعت لتحول ملحوظ، – السهر على مراقبة مطابقة التجهيزات التي تمكّن من استعمال غاز البترول المميّع والغاز الطبيعي المضغوط وقودا في تركيب السيارات ومتابعتها. المادّة 8 : تكلف المديرية الولائية للطاقة والمناجم، في ميدان الإعلام والاتصال والرقمنة، على الخصوص، بما يأتي: – جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالنشاطات الطاقوية ونشاطات المحروقات والنشاطات المنجمية وتجميع المعطيات التقنية والإحصائية، – إعداد مذكرة ظرفية دورية حول تطور قطاع الطاقة والمناجم على مستوى الولاية، – تزويد الهيئات المعنية بالمعلومات المطلوبة وفقا للتنظيم المعمول به، – السهر على تطبيق النظام الإعلامي القائم مع جميع مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم، – وضع تحت تصرف المتعاملين جميع المعلومات المتعلقة بالنشاطات الطاقوية ونشاطات المحروقات والنشاطات المنجمية وكذا الأحكام التنظيمية المتعلقة بها، – الحث على كل عمل من طبيعته ترقية وتطوير الاتصال مع جميع المتعاملين المعنيين، – القيام بالأعمال الإعلامية والتحسيسية الموجهة للجمهور في ميدان الطاقة والمناجم، – السهر على المحافظة على الرصيد الوثائقي والأرشيفي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – السهر بالاتصال مع المصالح المعنية في الإدارة المركزية والمصالح المعنية للولاية، على تنفيذ مخطط عمل الوزارة لرقمنة المسارات والتحويل الرقمي، – المساهمة في إعداد بنك معطيات القطاع. 25 نوفمبر سنة 2021 م المادّة 9 : تكلف المديرية الولائية للطاقة والمناجم في مجال الإدارة والتكوين، على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تطبيق التنظيم في ميدان تسيير المسار المهني للمستخدمين، – المساهمة والسهر على تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى لفائدة المستخدمين وتجديد معارفهم ومتابعتها، – السهر على تسيير الميزانية وتنفيذها، – السهر على تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وصيانتها. المادّة 10 : تضم المديرية الولائية للطاقة والمناجم أربع (4) مصالح : – مصلحة الكهرباء والغاز، – مصلحة المحروقات وحماية الممتلكات، – مصلحة المناجم ومراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية، – مصلحة الإدارة والوسائل والاتصال. تضم كل مصلحة مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب. يحدد تنظيم المصالح بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 11 : يحوّل إلى المديريات الولائية للطاقة والمناجم، في إطار الإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به، كل المستخدمين المرتبطين بنشاط المناجم ومراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية الممارس من طرف المديرية الولائية للصناعة والمناجم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–15 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها. يتم تحويل المستخدمين المذكورين أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–164 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها، وكذا الأحكام المخالفة المتعلقة بالمناجم ومراقبة

20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2021 م المطابقة التقنية والتنظيمية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 15–15 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 21-467 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 11 ‘’المادّة 2 : …………………… (بدون تغيير) ……………………. يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا واختصاصاتها، كما يأتي : – كلية الرياضيات، – كلية الفيزياء، – كلية الكيمياء، – كلية العلوم البيولوجية، – كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية، – كلية الهندسة الميكانيكية وهندسة الطرائق، – كلية الهندسة المدنية، – كلية الهندسة الكهربائية، – كلية الإعلام الآلي’’. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ‘’المادّة 3 : ……………………… (بدون تغيير)………………….. يتكون مجلس إدارة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلّف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلّف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، – ممثل الوزير المكلّف بالصحة، – ممثل الوزير المكلّف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية’’.

20 ربيع الثاني عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 المادّة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ‘’المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلّف، على التوالي، بالميادين الآتية : – التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، والتكوين العالي في التدرج، – التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج، – العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – التنمية والاستشراف والتوجيه’’. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 21-468 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتعلق بمهلة المطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 25 نوفمبر سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تمدد المهلة الممنوحة للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة بغرض مطابقتها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، المعدّل والمتمّم، بسنة واحدة (1)، ابتداء من 5 أكتوبر سنة .2021 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 21-469 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 05–256 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الأشغال العمومية ووزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–380 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05–256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تعدّل أحكام المواد 2 و 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05–256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ‘’المادّة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية وزير النقل’’. ‘’المادّة 8 : تكلف الوكالة بالقيام باستلام المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية، حسب المقاييس والقواعد الفنية، وتحويلها إلى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية المكلفة بتسييرها، وفقا للشروط والكيفيات المحددة بقرار من وزير النقل’’. ‘’المادّة 11 : يتكون المجلس من : – ممثل وزير النقل، رئيسا، – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل وزير المالية، – ممثل وزير الأشغال العمومية، – ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل وزيرة البيئة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 13 – ممثل وزير الطاقة والمناجم، – ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل وزير الصناعة، – مدير النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه في وزارة النقل، – مدير التخطيط والاستشراف في وزارة النقل، – ممثلين (2) عن عمال الوكالة. ……………………. (الباقي بدون تغيير) .’’……………………… المادّة 3 : تعوّض تسمية ‘’الأشغال العمومية’’ بتسمية ‘’النقل’’ في أحكام المواد 15 و 16 و 18 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05–256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي أحكام المادة 5 من دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية الملحق به. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 21-470 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 16–56 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم .212 إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل،

20 ربيع الثاني عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-56 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-56 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم .212 المادّة 2 : تعدّل أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-56 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ‘’المادّة 3 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية، المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، مساحة إجمالية قدرها أربعة وستون (64) هكتارا وخمسون (50) آرا، موزعة كما يأتي : – بالنسبة لولاية الجزائر : ستة وأربعون (46) هكتارا وخمسون (50) آرا ببلديات تسالة المرجة والدويرة والمعالمة، – بالنسبة لولاية تيبازة : خمسة عشر (15) هكتارا ببلدية دواودة، – بالنسبة لولاية البليدة : ثلاثة (3) هكتارات ببلدية بن خليل’’. ‘’المادّة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212، كما يأتي : – ……………………………(بدون تغيير)…………………………، – ……………………………(بدون تغيير)…………………………، – عدد المنشآت الفنية : ثمانية (8)، – عدد محولات الربط : خمسة .’’(5) 25 نوفمبر سنة 2021 م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 21-471 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 145 بين الحميز وبرج الكيفان. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم،

20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2021 م الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 145 بين الحميز وبرج الكيفان، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادّة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لازدواج الطريق الولائي رقم 145 بين الحميز وبرج الكيفان. المادّة 3 : تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب لازدواج الطريق الولائي رقم 145، المبيّن أعلاه، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية خمسين (50) آرا، في إقليم ولاية الجزائر، ببلديتي برج الكيفان والدار البيضاء، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 4 : يخص قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية ازدواج الطريق الولائي رقم 145 بين الحميز وبرج الكيفان، ما يأتي : – الخط الرئيسي : أربعة (4) كيلومترات، – المقطع الجانبي : مسلكان 2x2 + الشريط الأرضي الوسطي + الأرصفة، – تهيئة محاور الدوران : ثلاثة .(3) المادّة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لعملية ازدواج الطريق الولائي رقم 145 بين الحميز وبرج الكيفان. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 15 مرسوم تنفيذي رقم 21-472 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21–441 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–441 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 21–441 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : يرفع، عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنائز”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

20 ربيع الثاني عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة المبادلات والتطوير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة سميرة عيون، بصفتها مديرة للمبادلات والتطوير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني، بناء على طلبها.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث في تهيئة الإقليم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد جمال رحام، بصفته مديرا لمركز البحث في تهيئة الإقليم.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد مصطفى دالي، نائب مدير في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في تهيئة الإقليم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد شوقي بن عباس، مديرا لمركز البحث في تهيئة الإقليم. 25 نوفمبر سنة 2021 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، تنهى ابتداء من 14 أكتوبر سنة 2021، مهام السيّد مفدي حريش، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنة في ولاية الجلفة، بسبب الوفاة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة قسنطينة .3 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد شوقي بن عباس، بصفته نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة قسنطينة 3، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية، لتكليفهما بوظائف أخرى : – موني براهيتي، نائبة مدير للتربية التحضيرية والتعليم المتخصص، – عبد الرحمان شلال، نائب مدير للوسائل العامة والممتلكات.

20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكّلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد سفيان تيسيرة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد بن عودة عزازن، بصفته مفتشا بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد مصطفى دالي، بصفته نائب مدير للأنظمة المعلوماتية والرقمنة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة متابعة إنجاز برامج التجهيزات العمومية لقطاعات التكوين بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة ليلى شويكرات، بصفتها مديرة لمتابعة إنجاز برامج التجهيزات العمومية لقطاعات التكوين بوزارة السكن والعمران والمدينة، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان قيجي، بصفته مديرا للتجارة في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد مليك جويني، بصفته مديرا للنقل في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد النوار حمادة، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية الجلفة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد السلام منصور، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية مستغانم.

20 ربيع الثاني عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلّف بإصلاح المستشفيات – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد سماعيل بهلول، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلّف بإصلاح المستشفيات – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة للتربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مفتشين بالمفتشية العامة للتربية الوطنية : – موني براهيتي، – عبد الرحمان شلال.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمنان تعيين نائبي مديري جامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد علي حمزة شريف، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الفتاح أبي مولود، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأوّل والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة ورقلة. 25 نوفمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عبد المالك بولخيوط، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد سيف الإسلام بن رحماني، مفتشا بوزارة السكن والعمران والمدينة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الرحمان قيجي، مديرا للتجارة في ولاية وهران.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير النقل عبر الطرق واللوجيستية بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد مليك جويني، مديرا للنقل عبر الطرق واللوجيستية بوزارة النقل.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد سماعيل بهلول، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة.

20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، نائبتي مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية : – إيمان بلعباس، نائبة مدير للتحليل والإحصائيات، – ريمة معاش، نائبة مدير لضبط المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 19 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. (استدراك) الجريدة الرسمية – العدد 86 الصادر في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة .2021 – الصفحة 22، العمود الثاني، السطر .15 – بعد : “ أمين عام مساعد ”، – يقرأ : “ ابتداء من 30 نوفمبر سنة 2021 .” ………………………. (الباقي بدون تغيير)……………………… قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا. إنّ وزير الدفاع الوطني، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-49 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002 الذي يحدّد تشكيل اللّجنة الوطنية للنقط العليا وصلاحياتها وسيرها، لا سيما المادتين 2 و 3 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام للمادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 02-49 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا. المادة 2 : تتكون اللّجنة الوطنية للنقط العليا من الأعضاء الآتي ذكرهم : لحساب وزارة الدفاع الوطني : – العقيد سفيان بن يطو، رئيسا. لحساب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – السيّدة راضية حدوم، عضوا. لحساب وزارة المالية : – السيّد أحمد عدوش، عضوا. لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : – السيّد محمد عبد الرؤوف حليمي، عضوا. لحساب وزارة الاتصال : – السيّد عمار زيات، عضوا.

20 ربيع الثاني عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 لحساب وزارة النقل : – السيّد شكيب بوراوي، عضوا. المادة 3 : يلغى القرار المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة .2021 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة

قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، ينهى ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2021، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، التي ضمنها السيّد محمد مبروك، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1443 الموافق 6 أكتوبر سنة 2021، يحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 25 نوفمبر سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06–327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15 منه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق . المادة 2 : تقع المراكز الجهوية للإعلام والوثائق بالجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة. المادة 3 : يمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق، الواقع بالجزائر، إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من : – الجزائر– وسط، – الجزائر– غرب، – الجزائر– شرق، – البليدة، – المدية، – تيبازة،

20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2021 م – تيزي وزو، – بومرداس، – الجلفة، – البويرة. المادة 4 : يمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق الواقع بوهران، إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من : – وهران– شرق، – وهران– غرب، – الشلف، – مستغانم، – تيارت، – غليزان، – تيسمسيلت، – معسكر، – أدرار، – تيميمون، – برج باجي مختار، – البيض، – عين تموشنت، – بشار، – بنى عباس، – النعامة، – تلمسان، – تندوف، – سعيدة، – سيدي بلعباس، – عين الدفلى. المادة 5 : يمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق الواقع بقسنطينة، إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 21 – قسنطينة، – باتنة، – سكيكدة، – جيجل، – قالمة، – خنشلة، – سوق أهراس، – بسكرة، – أولاد جلال، – تبسة، – عنابة، – ميلة، – الطارف، – أم البواقي، – بجاية، – سطيف، – المسيلة، – برج بوعريريج. المادة 6 : يمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق الواقع بورقلة، إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من : – ورقلة، – الأغواط، – توقرت، – الوادي، – المغير، – تامنغست، – إن صالح، – إن قزام، – إيليزي، – جانت، – غرداية، – المنيعة.

20 ربيع الثاني عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 المادة 7 : يلغى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1443 الموافق 6 أكتوبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس. بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 19-09 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس وتحديد تنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – بوبكر بوأحمد، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، رئيسا، – جمال الدين بوشقرة، ممثلا للوزير المكلف بالداخلية، عضوا، – محمد نجادي، ممثلا للوزير المكلف بالمالية، عضوا، – فوضيل بوشعور، ممثلا للوزير المكلف بالصحة، عضوا، – مصطفى أورمشي، ممثلا لوالي ولاية سيدي بلعباس، عضوا، – واسيني شباب، ممثلا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، عضوا، – محند أمزيان مقراني، ممثلا للتعاضدية العامة للأمن الوطني، عضوا، 25 نوفمبر سنة 2021 م – عتو بوجمعة، ممثل منتخب عن المستخدمين الطبيين، عضوا، – سليمة طيب، ممثلة منتخبة عن المستخدمين شبه الطبيين، عضوا، – رياض وسيم عبار، ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين، عضوا، – يونس ميال، رئيس المجلس الطبي للمؤسسة الاستشفائية، عضوا. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادتان 3 و 7 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 9 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شوال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 19–02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب. المادة 2 : تنظم المديرية العامة للتعليم في أربع (4) مديريات : 1 – مديرية التعليم الابتدائي، وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :

  • المديرية الفرعية للبيداغوجيا، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب اللغات والمواد الاجتماعية، – مكتب المواد العلمية والتربية الفنية والتربية البدنية والنشاطات المكملة، – مكتب الوسائل والتجهيزات التعليمية، – مكتب التقييم البيداغوجي.
  • المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التنظيم البيداغوجي والإداري للمدارس الابتدائية، – مكتب التمدرس والحياة المدرسية. 2 – مديرية التعليم المتوسط، وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للبيداغوجيا والإرشاد المدرسي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب اللغات والمواد الاجتماعية، – مكتب المواد العلمية والتربية الفنية والتربية البدنية والرياضية والنشاطات المكملة، – مكتب الإرشاد المدرسي، – مكتب التقييم البيداغوجي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 23
  • المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التنظيم البيداغوجي والإداري للمتوسطات، – مكتب التمدرس والحياة المدرسية. 3 – مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للبيداغوجيا والتوجيه المدرسي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب المواد العلمية والتكنولوجية والتربية الفنية والتربية البدنية والرياضية، – مكتب الآداب واللغات والمواد الاجتماعية، – مكتب التوجيه المدرسي، – مكتب التقييم البيداغوجي.
  • المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التنظيم البيداغوجي والإداري للثانويات، – مكتب التمدرس والحياة المدرسية، – مكتب متابعة سير الثانويات. 4 – مديرية التعليم المتخصص والتعليم الخاص، وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين:
  • المديرية الفرعية للتربية التحضيرية والتعليم المتخصص، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب التربية التحضيرية، – مكتب متابعة تمدرس التلاميذ في وضعية إعاقة والتعليم المكيف، – مكتب التعليم المتخصص، – مكتب تنظيم المشاركة في الأولمبياد والمنافسات العلمية.
  • المديرية الفرعية للتعليم الخاص، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، – مكتب التمدرس ومتابعة الحياة المدرسية.

20 ربيع الثاني عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 المادة 3 : تنظم المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين في مديريتين (2) : 1 – مديرية الموارد البشرية، وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، – مكتب تسيير مفتشي التربية الوطنية، – مكتب تسيير مديري الثانويات ومؤطري المؤسسات العمومية تحت الوصاية والمدرسين الأجانب، – مكتب المعاشات والتقاعد.
  • المديرية الفرعية لمتابعة تسيير مستخدمي المصالح اللامركزية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب متابعة تسيير مستخدمي مديريات التربية، – مكتب متابعة تسيير مستخدمي المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات، – مكتب ضبط عمليات التوظيف والترقية اللامركزية، – مكتب متابعة منتوج التكوين الأولي.
  • المديرية الفرعية لضبط تسيير المسارات المهنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب المسارات المهنية، – مكتب تعداد المستخدمين، – مكتب متابعة أساليب التسيير. 2 – مديرية التكوين، وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للتكوين المتخصص، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب مخططات التكوين المتخصص، – مكتب تنظيم ومتابعة التكوين المتخصص، – مكتب تقييم عمليات التكوين المتخصص، – مكتب تقييم برامج التكوين المتخصص.
  • المديرية الفرعية للتكوين أثناء الخدمة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب مخططات التكوين أثناء الخدمة، – مكتب تنظيم ومتابعة التكوين أثناء الخدمة، 25 نوفمبر سنة 2021 م – مكتب تقييم عمليات التكوين أثناء الخدمة، – مكتب تنظيم التكوين عن بعد. المادة 4 : تنظم المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم في ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية الموارد المالية والمادية، وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب إعداد ميزانية التسيير، – مكتب تقديرات الميزانية للمصالح غير الممركزة، – مكتب تسيير نفقات مستخدمي المؤسسات التعليمية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، – مكتب الإلتزام بنفقات التسيير ومتابعتها.
  • المديرية الفرعية للمحاسبة والصفقات العمومية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب الآمر بصرف نفقات التسيير ومتابعة تصفيتها، – مكتب تصفية الرواتب والمنح، – مكتب الصفقات العمومية والاستشارات، – مكتب متابعة نفقات تسيير الإدارة المركزية والوكالة المركزية.
  • المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب متابعة تسيير المتوسطات، – مكتب متابعة تسيير الثانويات، – مكتب متابعة تسيير المعاهد الوطنية للتكوين والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، – مكتب مراقبة التسيير المالي والمادي للمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب المصالح الداخلية، – مكتب تنظيم التربصات والملتقيات،

20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2021 م – مكتب التسفير، – مكتب التموين. 2 – مديرية الهياكل والتجهيزات، وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :

  • المديرية الفرعية لمتابعة وتقييس برامج الإستثمارات المدرسية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب ضبط المقاييس التقنية والتنظيمية للبناءات والتجهيزات المدرسية، – مكتب برمجة متابعة تنفيذ برامج الاستثمارات المدرسية وتقييمها، – مكتب متابعة تهيئة الهياكل المدرسية وتجديد تجهيزاتها.
  • المديرية الفرعية للخريطة المدرسية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب البرمجة والخريطة المدرسية، – مكتب الدراسات ومتابعة التجهيزات التعليمية، – مكتب متابعة برامج الاستثمار القطاعية الممركزة وتقييمها. 3 – مديرية دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية لدعم الأنشطة الثقافية والرياضية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب الأنشطة الثقافية والفنية والتربوية، – مكتب الأنشطة الرياضية، – مكتب الجمعيات والتبادلات بين المؤسسات المدرسية، – مكتب ترقية الأنشطة المكملة للمدرسة.
  • المديرية الفرعية لدعم النشاط الاجتماعي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب دعم عمليات التضامن المدرسي، – مكتب تسيير المنح الدراسية ومتابعة سير المطاعم المدرسية، – مكتب المتابعة الصحية والوقاية في الوسط المدرسي، – مكتب متابعة الأنشطة الاجتماعية لفائدة مستخدمي القطاع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 25 المادة 5 : تنظم مديرية التعاون والعلاقات الدولية في مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التعاون الثنائي مع بلدان أوربا وآسيا وأمريكا وأوقيانوسيا، – مكتب التعاون الثنائي مع البلدان العربية والإفريقية.
  • المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المتخصصة، – مكتب التعاون مع المنظمات الإقليمية. المادة 6 : تنظم مديرية الشؤون القانونية في ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التنظيم، – مكتب الدراسات القانونية، – مكتب اليقظة القانونية.
  • المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب المنازعات القضائية، – مكتب التظلمات، – مكتب الاستشارة القانونية.
  • المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التوثيق، – مكتب الأرشيف، – مكتب النشر. المادة 7 : تنظم مديرية الدراسات الإحصائية والتقييم والإستشراف في مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب جمع المعطيات الإحصائية والاستقصاءات، – مكتب الدراسات والتحاليل الإحصائية، – مكتب بنك المعطيات.

20 ربيع الثاني عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89

  • المديرية الفرعية لتقييم النظام التربوي والاستشراف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تقييم المكتسبات الدراسية للتلاميذ، – مكتب تقييم النظام التربوي، – مكتب الدراسات الاستشرافية. المادة 8 : تنظم مديرية الأنظمة المعلوماتية في مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية لتطوير الأنظمة والتطبيقات المعلوماتية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب تصميم التطبيقات، – مكتب إدارة وضبط قواعد البيانات، – مكتب تطوير التطبيقات، – مكتب إدارة البوابة الإلكترونية للقطاع.
  • المديرية الفرعية للتجهيزات والشبكات والأمن المعلوماتي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب دعم إدماج الأنظمة المعلوماتية، – مكتب الأمن المعلوماتي واليقظة التكنولوجية، – مكتب الهياكل القاعدية المعلوماتية، – مكتب إدارة الشبكات. المادة 9 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شوال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة .2021 وزير التربية الوطنية وزير المالية عبد الحكيم بلعابد أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 25 نوفمبر سنة 2021 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية. إنّ الوزير الأول، ووزير التربية الوطنية، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-151 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية،

20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2021 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم أحكام المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 : تتكون أقسام البحث وعددها أربعة (4) من : –……………………………(بدون تغيير)……………………………. –……………………………(بدون تغيير)……………………………. –……………………………(بدون تغيير)……………………………. – قسم البحث في تكنولوجيا التربية. يكلف قسم البحث في المدرسة ومحيطها بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول : –……………………………(بدون تغيير)……………………………. يكلف قسم البحث في الحكامة التربوية بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول : –……………………………(بدون تغيير)……………………………. يكلف قسم البحث في التعليم وتعليمية المواد والابتكار البيداغوجي بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول : –……………………………(بدون تغيير)……………………………. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 89 27 يكلف قسم البحث في تكنولوجيا التربية بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول : – تكنولوجيات التقويم والتصديق على الحلول التكنولوجية للتربية، – تكنولوجيات الأنظمة البيداغوجية المدمجة، – تكنولوجيات إعداد والإعلام بالمحتويات البيداغوجية، – نقل المعارف حول استخدام الرقمنة في التربية”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة .2021 وزير التربية الوطنية وزير المالية عبد الحكيم بلعابد أيمن بن عبد الرحمان وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الباقي بن زيان بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة