قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة 2022، يحدّد تنظيم مصالح المديرية الولائية للطاقة والمناجم في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 21–466 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مصالح المديرية الولائية للطاقة والمناجم في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتتكون مصلحة الكهرباء والغاز من مكتبين (2) :
أ) مكتب الكهرباء والطاقات الجديدة،
ب) مكتب الغاز الطبيعي.
المادة 3
فتح المادةتتكون مصلحة المحروقات وحماية الممتلكات من ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب المواد الحساسة،
ب) مكتب توزيع المواد البترولية،
ج) مكتب حماية الممتلكات.
المادة 4
فتح المادةتتكون مصلحة المناجم ومراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية من ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب المناجم والمقالع،
ب) مكتب المراقبة التقنية والتنظيمية،
ج) مكتب مطابقة المركبات.
المادة 5
فتح المادةتتكون مصلحة الادارة والوسائل والاتصال من ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب المستخدمين والتكوين،
ب) مكتب الميزانية والوسائل،
ج) مكتب الإعلام الآلي والتوثيق والاتصال.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة 2019 والمتضمن تنظيم مصالح المديرية الولائية للطاقة في مكاتب.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي وزير الطاقة والمناجم عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد عرقاب بلقاسم بوشمال وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.