مرسوم تنفيذي رقم 20-363 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير الرقمنة والإحصائيات، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال الرقمنة وتطوير المعلومة الإحصائية وتنظيم وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء، ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الرقمنة والإحصائيات صلاحياته على جميع النشاطات المتصلة بالقطاع.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : 22 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 ديسمبر سنة 2020 م
– إعداد والسهر على تنفيذ، في إطار تشاوري، السياسة الوطنية لترقية وتطوير الرقمنة والتحول الرقمي للإدارات العمومية والمؤسسات، وكذا المعلومة الإحصائية،
– وضع، بالتشاور مع الداوئر الوزارية المعنية، الآليات التي تسمح بمرافقة التحول الرقمي قصد تحسين نوعية الخدمة العمومية،
– ترقية تنافسية المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين عن طريق الرقمنة،
– السهر على وضع البيئة الملائمة لتنفيذ حوكمة إلكترونية بالتشاور مع الأطراف الفاعلة،
– تنظيم وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء، في إطار السياسة العامة للحكومة في هذا الشأن،
– تنسيق المنظومة الوطنية للإحصاء بأكملها، بالاتصال مع جميع فاعليها،
– اقتراح، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، عناصر السياسة الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي،
– المشاركة في ترقية وتطوير أنظمة بيئية للرقمنة والاقتصاد الرقمي، وكذا نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث،
– دراسة مخططات وبرامج تطوير القطاع وتحديدها والسهر على تنفيذها،
– المبادرة، في إطار يقظة دائمة في مجالات النشاطات المرتبطة بالقطاع، بالدراسات الاستراتيجية التي من شأنها تحديد اختيارات الحكومة في هذه الميادين،
– ترقية برامج التكوين في الرقمنة والإحصائيات واستعمال تكنولوجيات المستقبل مع الدوائر الوزارية المعنية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الرقمنة والإحصائيات، في مجال ترقية الرقمنة وتطويرها، بما يأتي :
– ترقية استعمال تكنولوجيات الرقمنة،
– اقتراح الإطار الذي يندرج فيه مسار الرقمنة، الذي يسمح بالاشتراك في الموارد والخدمات وكذا تطوير منصات تبادل المعطيات،
– العمل، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، على وضع نظام معلوماتي مندمج مساعد لاتخاذ القرار،
– العمل على جمع المعلومات المتعلقة بمشاريع تطوير الرقمنة لدى الدوائر الوزارية،
– وضع، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، الآليات المتعلقة بإعداد خطط العمل القطاعية في مجال الرقمنة، والمصادقة عليها ومتابعتها،
– المشاركة في تنفيذ الأعمال المتعلقة بإرساء الإدارة الإلكترونية،
– المشاركة في بروز خدمات ووسائل الدفع الإلكتروني بغرض ترقية وتطوير التجارة الإلكترونية،
– المشاركة في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التصديق الإلكتروني،
– المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية،
– المشاركة في وضع إطار تقييس وتوافقية الأنظمة المعلوماتية للدولة،
– السهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على وضع آليات التمويل الملائمة لتطوير مخططات العمل في مجال الرقمنة وتسهيل الوصول إليها،
– اقتراح بالتنسيق مع كل الأطراف الفاعلة، عناصر استراتيجيات تعاضد الموارد الرقمية الحكومية وترشيدها واستعمالها الأمثل،
– ترقية بروز نظام بيئي ملائم لتطوير تكنولوجيات الرقمنة،
– العمل على ربط طالبي الحلول الرقمية والفاعلين الاقتصاديين المتخصصين،
– اقتراح على الحكومة كل عمل يهدف إلى تطوير الرأسمال البشري والكفاءات الوطنية الضرورية لتطوير الرقمنة،
– إنجاز لحساب الحكومة، كل خبرة أو تقييم يندرج في مجال اختصاص الوزارة في ميدان الرقمنة،
– إعداد تقارير دورية حول تطور مؤشرات تطوير الرقمنة واقتراح كل إجراء يهدف إلى تحسينها وعرضها على الحكومة.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الرقمنة والإحصائيات، في مجال تطوير المعلومة الإحصائية وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء، بما يأتي :
– إعداد السياسة الوطنية للمعلومة الإحصائية واقتراحها على الحكومة، والسهر على تنفيذها،
– ضمان الانسجام الإجمالي لمنظومة الإحصاء وتحديد، بالتشاور مع المؤسسات المعنية، كل تدبير من شأنه تعزيز التنسيق بين الهياكل المكلفة بالإحصائيات،
– السهر على تنفيذ وإنجاز كل الأشغال الإحصائية، في الميدان الاجتماعي والديمغرافي والاقتصادي والبيئي في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم المنظومة الوطنية للإحصاء،
– وضع، بالتشاور مع مجمل الفاعلين التابعين للمنظومة الوطنية للإحصاء، منصة معلوماتية ديناميكية تتمركز فيها الإحصائيات وضمان تسييرها،
– السهر على ضمان مستوى تغطية ملائم للإحصائيات المنشورة من طرف المنظومة الوطنية للإحصاء بالتشاور مع الهيئات التابعة للمنظومة،
– السهر على توسيع شبكة الإحصاء عبر التراب الوطني،
– السهر على تحسين نوعية الإحصائيات المنشورة من طرف المنظومة الوطنية للإحصاء بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– المساهمة في عصرنة الإحصاء بالعمل خصوصا على رقمنة المسارات الإحصائية،
– ضمان اليقظة على المستوى الجهوي والدولي، فيما يتعلق بابتكارات مفاهيم ومنهجيات الإحصاء،
– السهر على ملائمة الإطار المؤسساتي والقانوني للمنظومة الوطنية للإحصاء،
– السهر، بالتشاور مع الفاعلين في المنظومة الوطنية للإحصاء، على تعزيز وتمتين القدرات التقنية للمورد البشري المتخصص.
المادة 5
فتح المادةيقوم وزير الرقمنة والإحصائيات في مجال الاقتصاد الرقمي، بأعمال ترقية الاقتصاد الرقمي.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– اقتراح، مع الأطراف الفاعلة، الأعمال التي تسمح بتطوير الاقتصاد الرقمي،
– توفير العناصر الضرورية لإعداد الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلقين بتطوير وترقية الاقتصاد الرقمي،
– اقتراح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الأعمال التي تسمح بترقية الشراكة بين القطاع العام والخاص في ميدان الاقتصاد الرقمي،
– اقتراح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الأعمال التي تسمح بتنفيذ التدابير المرتبطة بترقية البحث والتحفيز على نقل التكنولوجيا في ميدان الاقتصاد الرقمي،
– المشاركة في تنفيذ أعمال التعاون التي تساهم في الشراكة الاستراتيجية، واقتراح، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، برامج التعاون ونقل التكنولوجيا والمهارات في ميدان الاقتصاد الرقمي.
المادة 6
فتح المادةيسهر وزير الرقمنة والإحصائيات في إطار مهامه على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية في الميادين ذات الأهمية والمتعلقة بقطاعه. 8 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 7
فتح المادةيبادر وزير الرقمنة والإحصائيات، في إطار صلاحياته، بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي.
المادة 8
فتح المادةيقترح وزير الرقمنة والإحصائيات، لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف الموكلة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته والهياكل غير الممركزة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته، ويسهر على اتخاذ كل التدابير اللازمة لحسن سيرها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيقترح وزير الرقمنة والإحصائيات، إنشاء أي هيئة للتشاور و/أو التنسيق المشترك بين الوزارات وكل جهاز من شأنه السماح بالتكفل الجيد بالمهام المسندة إليه.
المادة 10
فتح المادةيقوم وزير الرقمنة والإحصائيات بإقامة علاقات تعاون في مجالات إختصاصه على الصعيدين الجهوي والدولي، وفقا للقواعد والإجراءات في هذا الشأن.
المادة 11
فتح المادةيقوم وزير الرقمنة والإحصائيات، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يأتي :
– المشاركة وتقديم المساعدة للسلطات المختصة المعنية، في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه،
– ضمان، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات والهيئات الجهوية والدولية المختصة في مجالات الرقمنة والإحصائيات.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الرقمنة والإحصائيات وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
-
قرار
قراران مؤرخان في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-323
مرسوم تنفيذي رقم 22-323 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فيفري سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-99
مرسوم تنفيذي رقم 22-99 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الرقمنة والإحصائيات وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-465
مرسوم تنفيذي رقم 21-465 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 رمضان عام 1442 الموافق 12 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-364
مرسوم تنفيذي رقم 20-364 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.