قرار

قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.