قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الملحق بالقرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة .2023 يوسف شرفة الملحق مقرات الملحقات مقر الملحقات الجزائر الجزائر، الشلف، بجاية، واختصاصها الإقليمي الاختصاصات الإقليمية البليدة، البويرة، تيارت، تيزي وزو، المدية، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت، تيبازة، عين الدفلى، الجلفة، الأغواط.
عنابة عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة.
أم البواقي، سكيكدة، سوق أهراس، ميلة، جيجل، سطيف، وهران وهران، عين تموشنت، معسكر، مستغانم، غليزان، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض.
ورقلة ورقلة، غرداية، إيليزي، تامنغست، المنيعة، توقرت، جانت، إن صالح، إن قزام.
باتنة باتنة، بسكرة، تبسة، المسيلة، خنشلة، أولاد جلال، الوادي، المغير.
بشار بشار، تيميمون، بني عباس، أدرار، برج باجي مختار، تندوف.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.