قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية.
المادة 2
فتح المادةيضم المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهن ية، تحت سلطة المدي ر العام، يساع ده مساعدان ما يأتي :
- هياكل مركزية،
- ملحقات يحدد مقرّها واختصاصها الإقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيدير الهياكل المركزية المذكورة أعلاه مديرون يكلفون بتنفيذ مخططات وبرامج عمل المعهد في حدود الاختصاصات المنوطة بهم.
يعيّن المديرون بقرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
الفصل الثاني — الهياكل المركزية للمعهد
المادة 4
فتح المادةيضم المعهد ثلاث ( 3 ) مديريات :
- مديرية الوقاية من الأخطار المهنية،
- مديرية التكوين و الإعلام و التوثيق،
- مديرية الإدارة و المالية.
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية الوقاية من الأخطار المهنية مهام ترقية الوقاية الصحية والأمن في العمل.
وتضم دائرتين :
- دائرة الوقاية الصحية و الأمن في العمل،
- دائرة تقييم الأخطار المهنية و تحليلها.
المادة 6
فتح المادةتكلّف دائرة الوقاية الصحية والأمن في العمل بترقية الوقاية من أخطار حوادث العمل والأمراض المهنية، لاسيما من خلال :
- إنجاز الدراسات و الأبحاث في مجال الوقاية الصحية و الأمن في العمل، والمساعدة التقنية للمؤسسات من خلال إعداد و تجسيد برامج التدخل في مجال الأمن قصد التقليص من العوامل المؤدية للأخطار و مراقبتها و القضاء عليها،
- إنجاز الدراسات الخاصة ذات المنفعة العامة أو الصالح العام بناء على طلب من السلطات العمومية، أو الهيئات العمومية أو الخاصة و كذا إنجاز التدقيقات المتعلقة بالأمن والدراسات الخاصة بتحسين ظروف العمل، 19 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2007 م
- إنجاز الدراسات المعيارية وبرامج الاختبار المرتبطة بأنظمة حماية الآلات و التجهيزات و المنشآت،
- المبادرة ببرامج تحديد العوامل المسببة للأخطار ما قبل و ما بعد الحوادث،
- تشكيل مجموعة المقاييس الوطنية و الدولية التي لها علاقة بنشاط المعهد وحفظها.
المادة 7
فتح المادةتكلف دائرة تقييم الأخطار المهنية وتحلي لها بمساعدة المؤسسات في تحديد و تقييم وتحليل وتقليص العوامل المسببة للأخطار المادية والكيميائية والبيولوجية والحساسية، والقيام بالدراسات التقنية و العلمية المتعلقة بتحسين ظروف العمل.
و تضم أربعة ( 4 ) مخابر : * مخبر تحليل المنتجات و المواد السامة ويكلف بما يأتي :
- أخذ العينات و تحليل المنتجات و المواد السامة والخطيرة التي من شأنها أن تشكل في أماكن العمل أخطارا على أمن و صحة العمال، و وضع التدابير الوقائية المرتبطة بها،
- المساهمة في إعداد الأنظمة التقنية و المعايير المتعلقة بالعوامل المسببة لهذه الأخطار،
- إبداء الآراء و التوصيات التي من شأنها الوقاية من الأخطار الناجمة عن استعمال المواد و المنتجات الخطيرة. * مخبر البيولوجيا و يكلف بما يأتي :
- تشخيص و تحليل العوامل المسببة للأخطار البيولوجية كالبكتيريا والطفيليات وغيرها من العناصر الضارة الموجودة في محيط العمل،
- مساعدة المؤسسات في تصميم برامج الوقاية الجماعية أو الفردية وتنفيذها،
- المساهمة في إعداد الأنظمة التقنية المرتبطة بهذه العوامل المسببة للأخطار،
- إبداء الآراء و التوصيات التي من شأنها الوقاية من الأخطار البيولوجية في وسط العمل، * مخبر قياس الوسط المادي ويكلف بما يأتي :
- اتخاذ التدابير المتعلقة بالعوامل المسببة للأخطار المرتبطة بالضجيج والإنارة والاهتزازات والغبار والأجواء الحرارية وغيرها من الأضرار المادية في وسط العمل ومساعدة المؤسسات في تصميم وتنفيذ برامج الوقاية المتعلقة بها،
- المساهمة في إعداد الأنظمة التقنية المرتبطة بالعوامل المسببة لهذه الأخطار،
- إبداء الآراء والتوصيات التي من شأنها تقليص العوامل المسببة للأخطار المرتبطة بالأوساط المادية للعمل أو القضاء عليها. * مخبر الحساسية و يكلف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات حول مناصب العمل في إطار برامج تحسين ظروف العمل،
- مساعدة المؤسسات في تصميم و إنجاز البرامج و تحليل وضعيات العمل.
المادة 8
فتح المادةتكلّف مديرية التكوين و الإعلام والتوثيق بتقييم الاحتياجات من حيث التكوين في جميع قطاعات النشاط و ضمان تنفيذ سياسة التكوين و الإعلام و التوثيق في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.
و تضم دائرتين :
- دائرة التكوين و تحسين المستوى،
- دائرة التوثيق و الإعلام.
المادة 9
فتح المادةتكلف دائرة التكوين و تحسين المستوى بما يأتي :
- دراسة و تحليل الاحتياجات و نشاطات التكوين التي تعبر عنها مختلف قطاعات النشاط وتقييمها،
- إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف والتحسيس،
- القيام بتكوينات داخل المؤسسات و ما بين المؤسسات في شكل تعليم قصير أو طويل المدى أو في شكل تعليم مؤهل،
- ضمان خدمات في مجال التكوين و التحسيس في ميادين الوقاية الصحية و الأمن في العمل.
المادة 10
فتح المادةتكلف مديرية التوثيق والإعلام بما يأتي :
- تحديد احتياجات المعهد من الوثائق،
- ضمان حفظ الوسائل الوثائقية و السمعية البصرية وكل دعامة معلوماتية وتسييرها،
- إقامة علاقات مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في مجال التوثيق، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- اقتناء الوثائق التي تهم نشاطات المعهد ومعالجتها و تصنيفها و حفظها،
- تبليغ الوثائق و إعادة نشرها مع مراعاة التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- إنجاز جميع الدراسات والتحقيقات والروبورتاجات المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية،
- تصميم و إعداد الكتيبات والمجلات والمنشورات والمطويات والمطبوعات والمنتوجات السمعية البصرية ا لمختلفة،
- تنظيم أيام دراسية و إعلامية وفق أهداف المعهد،
- تصنيف أرشيف المعهد و حفظه.
المادة 11
فتح المادةتكلف مديرية الإدارة و المالية بتسيير الموارد البشرية و المادية و المالية للمعهد.
وتضم دائرتين :
- دائرة الإدارة و الوسائل،
- دائرة المالية و المحاسبة.
المادة 12
فتح المادةتكلف دائرة الإدارة و الوسائل بتسيير الموارد البشرية ووسائل المعهد.
وتضم مصلحتين :
- مصلحة تسيير الموارد البشرية وتكلف، لا سيما بتسيير مستخدمي المعهد في مجال التوظيف ومتابعة المسار المهني للمستخدمين وتكوينهم و تحسين مستواهم،
- مصلحة تسيير الوسائل وتكلف بضمان تسيير وسائل المعهد، لا سيما في مجال تزويد المصالح بالوسائل الضرورية لسيرها وتسيير ممتلكات المعهد وضمان صيانة المحلات والتجهيزات،
المادة 13
فتح المادةتكلف دائرة المالية و المحاسبة بتسيير العمليات المالية و محاسبة المعهد.
وتضم مصلحتين :
- مصلحة تسيير الموارد المالية وتكلف بإعداد الميزانية السنوية للمعهد وتسيير موارده المالية طبقا للتنظيم المعمول به وللأهداف المسطرة للمعهد،
- مصلحة المحاسبة وتكلف بمسك حسابات المعهد وتحيينها ومتابعة حركة خزينة المعهد ومراقبتها وإعداد الحصيلة السنوية وحساب الاستغلال السنوي طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — ملحقات المعهد
المادة 14
فتح المادةتساهم ملحقات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية في حدود صلاحياتها في إنجاز الأهداف والبرنامج العام للمعهد وتكلف به ذا الش أن بما يأتي :
في المجال التقني :
- المساهمة في إعداد تشخيص الأخطار المهنية على مستوى المنطقة، لاسيما في القطاعات ذات الدرجة العالية من الخطورة،
- مساعدة المؤسسات في إعداد و تطبيق و متابعة برامج الوقاية وتقييمها،
- تجميع و معالجة جميع المعلومات الإحصائية والتقنية حول الأخطار المهنية، بالتعاون مع الإدارات والهيئات والأجهزة المعنية.
في مجال التكوين و الإعلام و التوثيق :
- المساهمة في ترقية الإعلام المكتوب و السمعي البصري من خلال إنجاز تحقيقات وروبورتاجات،
- المشاركة في إنجاز البرامج التربوية والتكوين والإعلام في مجال الوقاية الصحية والأمن، لاسيما اتجاه أعضاء لجان الوقاية الصحية و الأمن ومصالح الأمن للمؤسسات،
- وضع المعلومات والوثائق الضرورية في مجال الوقاية الصحية والأمن تحت تصرف المؤسسات.
في مجال الإدارة العامة :
- ضمان التسيير الإداري للمستخدمين، لاسيما رقابة المواظبة و تقييم المردودية،
- ضمان تسيير الوسائل،
- ضمان تسيير إدارة المصاريف.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن تزود ملحقات المعهد بفروع متخصّصة، تكلف ببرامج خاصة متعلقة بالنشاطات ذات الدرجة العالية من الخطورة.
المادة 16
فتح المادةيدير ملحقات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية مديرون يعينون بقرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد و تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. 19 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2007 م
المادة 17
فتح المادةيكلف مديرو الملحقات بما يأتي :
- تنظيم العمل و تقسيم المهام على المكلفين بالدراسات،
- تنفيذ مخططات و برامج نشاط المعهد،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة .2006 الطيب لوح الملحق مقرات الملحقات واختصاصاتها الإقليمية مقر الملحقات الجزائر - المنطقة الشرقية الجزائر - المنطقة الغربية عنابة وهران ورقلة تلمسان باتنة المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر الاختصاصات الإقليمية الجزائر- المنطقة الشرقية : سيدي محمد، حسين داي، الحراش، الدار البيضاء، براقي، رويبة، باب الواد، بومرداس، البويرة، المدية، تيزي وزو.
الجزائر- المنطقة الغربية : بئر مراد رايس، بوزريعة، الشراقة، درارية، بئر توتة، زرالدة، عين الدفلى، البليدة، الشلف، تيبازة، تيسمسيلت.
عنابة، الطارف، قالمة، خنشلة، أم البواقي، سكيكدة، سوق أهراس، تبسة.
وهران، عين تيموشنت، معسكر، مستغانم، غليزان، تيارت.
ورقلة، بسكرة، الجلفة، الوادي، غرداية، إيليزي، الأغواط، تامنغست.
تلمسان، أدرار، بشار، البيض، النعامة، سعيدة، سيدي بلعباس، تندوف.
باتنة، المسيلة، ميلة، بجاية، برج بوعريريج، قسنطينة، جيجل، سطيف.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.