قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك مبارك - الجزائر سنة الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G دج 5.350,000 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
ية / العدد 53 27 جمادى الأولى عام 1421 ه
27 غشت سنة 2000 م. مرسوم تنفيذي رقم 2000-251 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يحول المعهد الوطني للتجارة إلى معهد وطني للتعليم العالي. مرسوم تنفيذي رقم 2000-252 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421
الموافق 23 غشت سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين.
مرسوم تنفيذي رقم 2000-253 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. مراسم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمصالح المندوب للتخطيط.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للقضاء .. . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة لمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا . مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة لولاية قسنطينة.
2000، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام
2000، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين عامين لولايتين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة والمنازعات في ولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة والي ولاية غليزان.
2000، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين
2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتقديرات في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية.
سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين
27 جمادى الأولى عام 1421 ه
27 غشت سنة 2000 م فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق الوطني لتكوين إطارات التربية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 ولاية الأغواط . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق وزير الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق للمكتبة الوطنية الجزائرية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 السنفونية الوطنية. 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز
غشت سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في
9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان
غشت سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
غشت سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الأوركسترا
مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق بالأكاديمية الجامعية بالجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق التكوين المهني بسيدي بلعباس . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق الدينية في ولاية تيارت. . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9
9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم
9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد
9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام ناظر للشؤون
غشت سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السكن، المكلف بالتعمير - سابقا .. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني – سابقا. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 والتكوين المهني في ولاية المسيلة . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق وزير الفلاحة . . . غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل
9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية بوزارة الفلاحة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق بوزارة الفلاحة .. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق للوكالة الوطنية للطرق السريعة.
غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الإحصائيات
9 غشت سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين
9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
العدد فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة ولاية باتنة. 27 جمادى الأولى عام 1421 ه 53 27 نشت سنة 2000 م .. 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مدير تقني للإحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان الوطني للإحصائيات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مدير الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة
2000، يتضمن تعيين مدير المنتوجات البترولية في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة الطاقة والمناجم. 2000، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة . 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000 ، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة التربية الوطنية.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية برج بوعريريج.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تلاخيص الاقتصاد الكلي والتلاخيص المالية بوزارة المالية (استدراك).
قرارات، مقررات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 19 غشت سنة 2000، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 25 يونيو
سنة 2000 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية ……. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “ صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية … 25
27 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م للجمهورية الجزائرية / العدد 53 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-251 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يحوّل المعهد الوطني للتجارة إلى معهد وطني للتعليم العالي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، لا سيما المادة 38 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-473 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة إلى معهد وطني للتجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي ، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 86-261 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالمعهد الوطني للتجارة والشهادات التي تتوج التعليم فيه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-61 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 الذي يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتجارة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحوّل المعهد الوطني للتجارة إلى معهد وطني للتعليم العالي ويخضع لأحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وكذلك لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه للمعهد الوطني للتجارة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، من ممثلي :
- الوزير المكلف بالتجارة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما المرسومان رقم 83-473 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 ورقم 86-261 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1986 والمذكوران أعلاه.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-252 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 9 9 – 130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين 27 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 53 27 غشت سنة 2000 م برسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 و المذكور أعلاه. المادة 3 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 : تتم مراقبة مطابقة استعمال التسبيقة مع الغرض الذي منحت من أجله حسب كيفيات تحدد عن طريق قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي “. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-253 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
27 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط المحاسبي الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-424 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدّد الشروط التطبيقية للباب الخامس من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-266 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن حل المعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-186 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت اسم “المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، تدعى في صلب النص “المعهد”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل، ويحدّد مقرّه بمدينة الجزائر. يمكن إنشاء ملحقات للمعهد في أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالعمل. الفصل الثاني الهدف والمهام المادة 3 : يباشر المعهد جميع النشاطات ذات الصلة بترقية شروط الوقاية الصحية والأمن في الوسط المهني وتحسينها وتنفيذ برامج البحث والتنمية والتكوين في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : يكلّف المعهد على الخصوص بما يأتي : القيام بكل الدراسات التقنية والعلمية التي ترمي إلى تحسين ظروف العمل، تقديم الإرشادات العملية والاقتراحات ولا سيما فيما يتعلّق بقطاعات النشاط ذات الدرجة العالية من الأخطار، الإدلاء بالآراء وتنشيط كل عمل للوقاية من الأخطار المهنية وتنسيقه الكشف، في أماكن العمل، عن الأخطار والنقائص في تدابير الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية القيام بكل دراسة متخصصة ذات منفعة عامة أو للصالح العام، بناء على طلب من السلطات العمومية أو طلبية من كل مؤسسات وهيئة عمومية أو خاصة، الإدلاء بالآراء والتوصيات في مجال التصديق على الآلات و / أو استعمال المواد الخطيرة،
- دراسة أسباب حوادث العمل والأمراض المهنية، بالاتصال مع الهيئات المتخصصة ومصالح طب العمل ومصالح مفتشية العمل، وذلك بالقيام بما يأتي :
- إجراء التحقيقات في حالة وقوع حادث عمل أو ظهور أمراض مهنية.
- إعداد الإحصائيات
- ضمان تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- التكفل بمختلف جوانب النشاط التربوي والتحسيسي الذي يساهم في تنمية الشعور بأهمية الأمن المهني في أوساط العمل جمع كل معلومة ووثيقة تساعد على ترقية الوقاية الصحية والأمن وتوزيعها بكل الوسائل الملائمة تقديم مساهمته في أشغال ضبط المقاييس والأشغال المتعلقة بسمامية المنتوجات والمواد الخطيرة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 27 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 53 27 غشت سنة 2000 م المادة 5 : يضمن المعهد تبعات الخدمة العمومية طبقا لأحكام دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم. يدفع أجر هذه العمليات حسب تعريفات تحدد مسبقا بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين تباعا بالعمل والمالية . يمكن أن يقدم المعهد أيضا خدمات لكل هيئة عمومية كانت أو خاصة . تسوى الخدمات التي لم تكن موضوع تحديد للتعريفة عن طريق التعاقد. المادة 6 : يؤهل المعهد، في إطار التنظيم المعمول به للقيام بما يأتي : يطلب مساعدة مستشارين جزائريين أو أجانب قصد إنجاز دراسات وبحوث مرتبطة بمجال نشاطه ينظم في الجزائر أو في الخارج المؤتمرات واللقاءات والندوات العلمية ذات الصلة بهدفه ويشارك فيها. المادة 7 : يمكن المعهد، في إطار اتفاقات دولية، أن يقدم مساهمته لهيئات أجنبية مماثلة ، كما يمكنه إشراكها في أشغاله. الفصل الثالث التنظيم والعمل المادة 8 : يدير المعهد مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود بمجلس علمي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة من : ممثل الوزير المكلف بالعمل، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران
27 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م
- ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل الوزير المكلف بالنقل، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل السلطة المكلفة بالحماية المدنية المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ، أو ممثله،
- المدير العام للمعهد الوطني للتقييس ، أو ممثله. يمكن أن يطلب مجلس الإدارة استشارة أي شخص يستطيع أن يساعده في أشغاله. المادة 10 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم تعيين عضو جديد وفق نفس الأشكال للمدة المتبقية من العضوية. المادة 11 : يحضر المدير العام للمعهد أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين اثنتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدّد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد. ويمكن أن يجتمع مجلس الإدارة في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو من المدير العام للمعهد أو من أغلبية أعضائه. ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( ) أيام .8 للجمهورية الجزائرية / العدد 53 9 المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات المعهد، لا سيما فيما يأتي : برنامج النشاط السنوي الميزانية التقديرية للتسيير والتجهيز مشروع النظام الداخلي والاتفاقية الجماعية، الحصيلة السنوية وحسابات نتائج السنة المالية، مشروع التنظيم الداخلي للمعهد، اقتناء أي أملاك عقارية أو التنازل عنها أو تبادلها،
- إنشاء الملحقات قبول الهبات والوصايا. ويمكن أن يتداول مجلس الإدارة أيضا في أي موضوع آخر يعرض عليه ويهدف إلى تحسين تنظيم المعهد وعمله ويساعد على تحقيق أهدافه. المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل. وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 15 : يصادق على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 16 : تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص ويوقعها رئيس مجلس الإدارة وأمين الجلسة. ترسل المداولات إلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع لتوافق عليها وتكون نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل. المادة 17 : تتولّى مصالح المعهد أمانة مجلس الإدارة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القسم الثاني المدير العام المادة 18 : يعيّن المدير العام للمعهد بمرسوم طبقا للتنظيم المعمول به ، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعمل وتنهى مهامه بنفس الأشكال. المادة 19 : يضمن المدير العام السير الحسن للمعهد. ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية هو الأمر بصرف ميزانية المعهد،
- يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به.
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويعد التقارير والبرامج والحصائل التي تطرح للمداولة يسهر على تحقيق الأهداف الموكلة إلى المعهد ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المعهد. يسهر على احترام النظام الداخلي للمعهد،
- يعد التقرير السنوي للنشاطات الذي يرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه. المادة 20 : يحدّد النظام الداخلي للمعهد الوزير المكلف بالعمل بقرار . القسم الثالث المجلس العلمي المادة 21 : يساعد المجلس العلمي المدير العام للمعهد في جميع المسائل المتعلقة بالبرامج وبتنظيم الأنشطة العلمية والتكنولوجية والتكوين وسيرها. ويقوم بهذه الصفة ، بما يأتي : 27 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 53 27 غشت سنة 2000 م يدرس برامج النشاط ومشاريع البحث التي تعرض على مجلس الإدارة يدلي برأيه في تنظيم أشغال البحث والتعليم، يقيم أنشطة الخدمات التي يقدمها المعهد في المجالات المذكورة أعلاه
- يدرس ويقترح ، بالتعاون مع الهياكل والهيئات المعنية، البرامج السنوية للتظاهرات العلمية والتقنية للمعهد، يسهر على نشر أشغال البحث العلمي، يعد تقريرا سنويا عن نشاطه ويعرضه على مجلس الإدارة. المادة 22 : يرأس المجلس العلمي عضو منه ينتخب من ضمن أعضائه ، ويتشكل كالآتي : ستة (6) أعضاء ينتخبهم نظراؤهم من ضمن المجموعة العلمية للمعهد، ممثل عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي، ممثل عن الوزارة المكلفة بالعمل ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة المسؤولون العلميون على أعلى مستوى سلمي في هياكل البحث بالمعهد، عضوان (2) يتمّ اختيارهما من ضمن المجموعة العلمية الوطنية. المادة 23 : يمكن أن يستعين المجلس العلمي بأي شخص مؤهل يرى فيه فائدة يساعده في أشغاله. المادة 24 : ينظم المجلس العلمي أشغاله طبقا لنظامه الداخلي الذي يصادق عليه مجلس الإدارة. ويمكنه، عند الاقتضاء، أن ينشيء في إطار مهامه، أي لجنة أو مجموعة عمل يرى فيهما فائدة. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 25 : تفتتح السنة المالية للمعهد في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
27 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م المادة 26 : تمسك محاسبة المعهد وفق الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 27 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 (1) بعنوان الإيرادات :
- ناتج الخدمات المؤداة التي يقدمها المعهد في إطار هدفه المساهمات التي تمنحها الدولة، مساهمة صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية المنصوص عليه في أحكام القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه
- الهبات والوصايا المحتملة. 2 (2) بعنوان النفقات :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفه. المادة 28 : تعرض الحسابات المالية التقديرية السنوية للمعهد، بعد مداولات مجلس الإدارة، على السلطات المعنية لتصادق عليها وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل بداية السنة المالية. المادة 29 : ترسل الحصيلة وحساب نهاية السنة وكذا التقرير السنوي لنشاطات السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته إلى السلطات المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 0 3 : يخضع المعهد إلى الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 1 3 : يتولّى مراقبة الحسابات محافظ للحسابات يعينه وزير المالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا حول حسابات المعهد ويرسله إلى كل من الوزير الوصي ووزير المالية ومجلس الإدارة. المادة 32 : يرسل المدير العام للمعهد إلى السلطات المعنية الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيصها ونتائج التقرير السنوي للنشاط مرفقا بتقرير محافظ الحسابات ومداولات مجلس الإدارة. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000. أحمد بن بيتور الملحق دفتر الشروط العامة الباب الأول مجال التطبيق الأهداف المهام. - الاختصاصات يكلف المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية بالمهام الآتية : 1 فيما يخص إعداد التنظيمات التقنية للأمن :
- المساهمة في إعداد التنظيمات التقنية للأمن بالاتصال مع المؤسسات والهيئات التي لها هدف مماثل. 2 فيما يخص تقديم الخدمات :
- إعداد الدراسات والتشخيصات الخاصة بالوقاية الصحية والأمن في وسط العمل. القيام بالدراسات التقييمية والتسييرية للأخطار البدنية والكيميائية في وسط العمل.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المساهمة في الدراسات الخاصة بالأثر.
- القيام بالخبرة والمراقبة للأمن.
- تطوير أنشطة متجددة ذات العلاقة مع هدفه. ويكلف كذلك بما يأتي :
- نشاطات تتصل بمصالح طب العمل ومصالح مفتشية العمل
- المشاركة، عند الطلب، في النشاطات التي تقوم بها الإدارتان المذكورتان. نشاطات تتصل بهيئات ( مؤسسات عمومية) الضمان الاجتماعي التي لها نفس . الأهداف
- نشاطات تتصل بالهياكل الأخرى التابعة للقطاع العمومي المختصة في مجال الرقابة التقنية الصناعية في جميع الفروع مجتمعة).
- الدراسة لحساب الإدارة المركزية وإبداء الرأي في :
- طلبات الاعتماد والتأهيل
- برامج التكوين في المؤسسات العمومية أو الخاصة المعتمدة. تأطير وتنشيط اللجنة الوطنية للمصادقة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
- ضمان تكوين المستخدمين المعنيين بمجال الوقاية الصحية والأمن وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ولا سيما أولئك الذين يمارسون عملهم في إطار الأجهزة المنصوص عليها في المواد من 23 إلى 26 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
- المساهمة في أشغال التقييس في مجال الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل. 27 جمادى الأولى عام 1421 / العدد 53 27 غشت سنة 2000 م الباب الثاني الالتزامات يتعهد المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية بمقتضى أحكام دفتر الشروط العامة هذا بالالتزامات الآتية : 1 تجاه السلطات العمومية :
- العمل على تطابق برنامج المراقبة والتفتيش بالتنسيق مع الهياكل المختصة في المجال.
- القيام بحملات إشهارية تحسيسية باتجاه عالم الشغل.
- القيام بتحقيقات دورية تستجيب لانشغالات السلطات العمومية وتستهدف الفئات المعنية حسب فروع و / أو قطاعات النشاط،
- إرسال تقارير دورية مرفقة بتوصيات قصد تحسين التنظيم وكذا المعايير المعمول بها، عند الاقتضاء. 2 تجاه الهيئات المستخدمة : توفير المساعدة التقنية لفروع وقطاعات النشاط التي يتميز العمل فيها بدرجة عالية من الخطورة، تقديم المساعدة للهيئات المستخدمة قصد إجراء التصحيحات الضرورية على أساس الملاحظات والإعذارات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. تسليم نسخة من التقارير التي يوجهها إلى الإدارة المركزية. الباب الثالث أحكام مالية يترتب على تدخلات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية إعداد فاتورة تعد إما على أساس تعريفة تعدها السلطات العمومية المختصة في المجال وإما عن طريق التعاقد.
27 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد شيخ العروي، بصفته مفتشا بمصالح المندوب للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد يوسف بعزيزي، بصفته رئيسا للدراسات بالديوان الوطني للإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للقضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد عاشور حفيظ، بصفته مديرا للمعهد الوطني للقضاء. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لمحافظة الجزائر الكبرى سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد يوسف دعرة، بصفته كاتبا عاما لمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا ، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد يسين مشراوي، بصفته كاتبا عاما لولاية قسنطينة، لإحالته على التقاعد. * مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين عامين لولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد القادر البشير ، بصفته مفتشا عاما لولاية سطيف، لإحالته على التقاعد.
المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد بوعسرية وداني، بصفته مفتشا عاما لولاية مستغانم، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والمنازعات في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد أمحند قاسمي، بصفته مديرا للتقنين والمنازعات في ولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد قاسم مسعود درويش، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية غليزان، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتقديرات في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد رشيد بولعراس، بصفته مديرا للدراسات والتقديرات في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. / العدد 27 جمادى الأولى عام 1421 ه 3 53 27 غشت سنة 2000 م. مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد خالد بن حسين، بصفته نائب مدير للتوزيع العمومي للغاز بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد يوسف أورادي، بصفته نائب مدير لتسيير الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات في مديرية الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد علي قالول، بصفته نائب مدير لتسيير المنظومة الإعلامية وتطويرها بوزارة الطاقة والمناجم، بناء على طلبه. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد بلحاج، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيدة ليلى حساس، زوجة بومغار، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية، لتكليفها بوظيفة أخرى.
27 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتكوين إطارات التربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد ميلود زيان، بصفته مديرا للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد سلس، بصفته مديرا للتربية في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد بشير صخري، بصفته رئيسا لديوان وزير الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير - الاتصال والثقافة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد بوتوابة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمكتبة الوطنية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد عيسى وموسى، بصفته مديرا عاما للمكتبة الوطنية الجزائرية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الأوركسترا السنفونية الوطنية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد الوهاب شباطي، بصفته مديرا للأوركسترا السنفونية الوطنية، المتوفي. * مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد أرزقي سعيداني، بصفته نائب مدير للتعاون الثنائي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد الحميد لوني، بصفته نائب مدير للتعاون المتعدد الأطراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد رشيد باي، بصفته نائب مدير للعلوم الدقيقة والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد فاروق طوالبية، بصفته نائب مدير لتنسيق البحث القطاعي المشترك بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام الآنسة جميلة بوزار ، بصفتها نائبة مدير للتكوين وتحسين مستوى الموظفين الإداريين والتقنيين وموظفي الخدمة بوزارة التعليم العالي والبحث ، العلمي، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد عيسى مقدم، بصفته نائب مدير للأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1 142 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالأكاديمية الجامعية بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد أحسن لاغا، بصفته رئيس قسم مكلفا بالدراسات العليا والبحث العلمي بالأكاديمية الجامعية بالجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين المهني بسيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى 27 جمادى الأولى عام 1421 / العدد 53 27 غشت سنة 2000 م مهام السيد لخضر شريقن، بصفته مديرا لمعهد التكوين المهني بسيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام ناظر للشؤون الدينية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد عمار لونيس، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية تيارت لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السكن، المكلف بالتعمير سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد بوعلام بهيج، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السكن المكلف بالتعمير - سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد الشريف بورمة، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا، بناء على طلبه.
27 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد آيت أوقاسي، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية المسيلة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الفلاحة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد رشيد بن عيسى، بصفته رئيسا لديوان وزير الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد ناجي بن الشيخ الحسين، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد رابح قجور، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري سابقا، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1 142 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الإحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد الكريم سعودي، بصفته مديرا للإحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد مدني خشعي، بصفته نائب مدير للتهيئة والتجهيزات الريفيّة بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد رشيد كريم، بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام الآنسة مسعودة البوطي، بصفتها نائبة مدير لحماية الأملاك بوزارة الفلاحة، لتكليفها بوظيفة أخرى.
18 الم للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد الحميد فريوي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للطرق السريعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد دوادي خنفري، بصفته مديرا للنقل في ولاية باتنة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مدير تقني للإحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان الوطني للإحصائيات.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد يوسف بعزيزي، مديرا تقنيا للإحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مدير الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، / العدد 53 27 جمادى الأولى عام 1421 ه 27 غشت سنة 2000 م. يعين السيد يوسف أورادي، مديرا للأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم.
- مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مدير المنتوجات البترولية في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد خالد بن حسين، مديرا للمنتوجات البترولية في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000 ، يعين السيد الحبيب بن عبورة، نائب مدير للمنشآت الأساسية والنقل في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد محمد الطاهر بوعروج ، مديرا عاما للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي.
27 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تعين السيدة ليلى حساس، زوجة بومغار، مديرة دراسات بوزارة التربية الوطنية. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد رشيد باي، نائب مدير للتدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد فاروق طوالبية، نائب مدير للوسائل والطرق البيداغوجية والاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تعين الآنسة جميلة بوزار، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد يوسف بوبطينة، مديرا للمجاهدين في ولاية برج بوعريريج مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد بلقاسم نقيش، مفتشا عاما لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير تلاخيص الاقتصاد الكلي والتلاخيص المالية بوزارة المالية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 10 الصادر بتاريخ 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة .1999 الصفحة 11 - العمود الثاني السطر : 9
- إضافة : “لتكليفه بوظيفة أخرى الباقي بدون تغيير).
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 جمادى الأولى عام 1421 / العدد 53 27 غشت سنة 2000 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 19 غشت سنة 2000، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 الذي يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة زيادة على مهمتها الرئيسية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : أولا : بعنوان المعاهد الوطنية للتكوين العالي :
- أشغال الدراسات والبحث
- المساعدة التقنية والبيداغوجية ذات العلاقة بالنشاطات العلمية والتكنولوجية والبحث إنجاز النشريات والمؤلفات والمجلات والمقالات والمنتوجات السمعية البصرية تنظيم واستقبال وتأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية
- الاستقبال والمساعدة في المنشآت الرياضية بالنسبة لتجمعات الرياضيين : الرياضيين والممارسين (تدريبات، تجمعات، تحضيرات …)،
- الإيواء والإطعام والنقل، بيع المنتوجات الناتجة عن الأنشطة التربوية تنظيم واستقبال حفلات هياكل وزارة الشباب والرياضة و / أو أطراف أخرى،
- إيجار المنشآت الرياضية والقاعات .
- تعلم اللغات الأجنبية. ثانيا : بعنوان مراكز إعلام الشباب وتنشيطها :
- إيجار المحلات والعتاد أعمال الكتابة والطباعة والنقل بالإعلام الآلي والاستنساخ كإنجاز المذكرات والملصقات والإعلانات الصغيرة والمنشورات والمطويات وصنع الشارات (المجسمات)،
27 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م
- المساعدة البيداغوجية في ميدان الإعلام الآلي والنشاطات العلمية والثقافية بيع المجلات والمنشورات التي ينجزها المركز، التغطية السمعية البصرية والفيديو
- بيع الأعمال والمنتوجات التي تنجزها مختلف ورشات المركز ونواديه تنظيم التظاهرات والنشاطات الثقافية والرياضية والعلمية تنظيم التدريبات، ودورات التكوين والرحلات والأسفار والتبادلات والنشاطات الجوارية والنشاطات الأخرى في الهواء الطلق، تنظيم واستقبال وتأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية تنظيم العروض والحفلات
- الإطعام والمشروبات. ثالثا : بعنوان مكاتب المركبات المتعددة الرياضات : تنظيم واستقبال الحفلات والاحتفالات والدورات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية
- إيجار المحلات والقاعات والمنشآت الرياضية التدريبات والنشاطات الترفيهية والجوارية وكل الخدمات الناتجة عن ذلك،
- إيجار العتاد
- الإطعام والمشروبات حظيرة توقف السيارات
- خدمات الصيانة والتصليح. رابعا : بعنوان المؤسسات العمومية الأخرى ذات الطابع الوطني : تنظيم واستقبال وتأطير الندوات والملتقيات والأيام الدراسية،
- إنجاز وبيع الوثائق والمجلات والمنشورات
- أشغال الدراسات والبحث للجمهورية الجزائرية / العدد 53 21
- أعمال الكتابة والطباعة والنقل بالإعلام الآلي، والاستنساخ والوسائل السمعية البصرية المساعدة التقنية والتربوية. المادة 3 : تنجز النشاطات والأشغال والخدمات طبقا لأحكام المادة 3 الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية تبرم مع الغير. المادة 4 : يقدم كل طلب أداء خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية المؤهل الوحيد لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها. المادة 5 : توزع الإيرادات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعد طرح التكاليف الناتجة عن إنجازها. يقصد بالتكاليف الناتجة عن إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات ما يأتي :
- شراء المواد الأولية اللازمة لصنع الأشياء والمواد، شراء المواد والأدوات و/أو المنتجات المستعملة في إنجاز أداء الخدمات
- المصاريف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات مثل نفقات المستخدمين وامتلاك التجهيزات واستهلاك الماء والطاقة والنقل والتنقلات وأشغال التهيئة وصيانة المساحات الخضراء والتجهيزات اللازمة … إلخ، تسديد الخدمات الخاصة التي ينجزها الغير في هذا الإطار. المادة 6 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 19 غشت سنة 2000. عبد المالك سلال
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1 142 1 الموافق 25 يونيو سنة 2000، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه R الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية .. إن وزير المالية ووزير الفلاحة
- بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادتان 89 و 94 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-118 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية”، لا سيما المادة 3 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-118 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية “. 27 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 53 27 غشت سنة 2000 م المادة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 والمذكور أعلاه، في ملحق هذا القرار . يمكن تعديلها حسب الشكل نفسه. المادة 3 : تكون تفاصيل الأنشطة التي تستفيد نفقات الحساب وكذا كيفيّات تطبيق هذا القرار موضوع تعليمات خاصة من وزير الفلاحة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000. وزير المالية وزير الفلاحة عبد اللطيف بن أشنهو السعيد بركات الملحق قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية الفصل الأول إيرادات الحساب تخصيصات ميزانية الدولة
- الموارد شبه الجبائية موارد التوظيف الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى والمساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع.
27 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م الفصل الثاني النفقات المقيدة في الحساب
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج والمردودية الفلاحية وكذا تثمينه وتسويقه وتخزينه وتكييفه وحتى تصديره الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات التنمية في الري الفلاحي والمحافظة على تنمية الثروة الوراثية والحيوانية والنباتية
- الإعانات بعنوان تمويل مخازن الأمن الغذائي وخاصة ما يتعلّق منها بالحبوب وبذورها الإعانات بعنوان حماية مداخيل الفلاحين للتكفل بالمصاريف الناتجة عن الأسعار المرجعية المحددة، الإعانات بعنوان تدعيم الأسعار للمنتجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة، تخفيض الفوائد للقروض الفلاحية والصناعة الغذائية على المدى القصير والمتوسط والطويل. قائمة الأنشطة التي تستفيد دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية 1 تطوير الإنتاج والإنتاجية : 1.1 - أشغال تحضير التربة 2.1 - أشغال التهيئة وحماية التربة 3.1 اقتناء المدخلات الزراعية (البذور والشتائل والأسمدة ومواد الصحة النباتية ……. 4.1 – اقتلاع و / أو إحياء المزارع القديمة 5.1 – عمليات التطعيم 6.1 - اقتناء العتاد الفلاحي، 7.1 المنح عند الإنتاج و / أو عند جمع المنتوجات الفلاحية 8.1 - اقتناء وسائل النقل الخاصة 9.1 - اقتناء القطعان 10.1 اقتناء عتاد وأجهزة خاصة بتربية الحيوانات للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 11.1 تهيئة و/أو بناء الهياكل القاعدية المتخصصة. 2 تثمين المنتوجات الفلاحية : 1.2 إنجاز و / أو تجديد صناعات تحويل المنتوجات الفلاحية 2.2 - اقتناء عتاد متخصص على مستوى الاستغلال الفرز، التجفيف، التخزين الأولي…). 3 تسويق تخزين توضيب تصدير: 1.3 - إنجاز هياكل التخزين التبريد والهري وغيرها)، 2.3 - إنجاز هياكل متخصصة لجمع واستقبال المنتوجات 3.3 - سلسلة الفرز والتوضيب 4.3 - سلسلة الذبح والتقطيع 5.3 - اقتناء الرزم للمنتوجات الزراعية 6.3 الدعم عند التصدير النقل الداخلي ومصاريف التوضيب والتخزين والمنح ……… 4 تطوير الري الفلاحي : 1.4 – رصد الموارد المائية : أشغال الترميم أو إنجازات جديدة (تنقيب، آبار، حواجز مائية، جر مياه المنابع، منشآت تحويل مجاري المياه) 2.4 - جلب الطاقة الكهربائية 3.4 - إحداث الهياكل الوسيطة للتخزين (أحواض التراكم..). 4.4 - أجهزة الضخ والسقي
- 5 - تهيئة شبكات توزيع المياه الزراعية. 5 : حماية وتنمية الثروات الوراثية الحيوانية والنباتية : 1.5 - أشغال الترميم و / أو إحداث الهياكل القاعدية للحفظ المتخصصة، 2.5 - إحداث مشاتل
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3.5 - إنجاز هياكل متخصصة لإنتاج البذور والشتائل والحيوانات المنسلة، 4.5 - المنح عند الإنتاج 6 المخزون الأمني المنتوجات الزراعية والبذور والشتائل ) : 1.6 - مصاريف التسيير والتخزين 7 حماية مداخيل الفلاحين : 1.7 إعانة للتكفل بالفوارق المترتبة عن تحديد الأسعار المرجعية 2.7 - تطوير الأنشطة الفلاحية التكميلية على مستوى الاستغلال من أجل التنويع وضمان موارد المداخيل. 8 دعم أسعار المنتوجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة : 1.8 – المحروقات (المازوت)، 2.8 - الطاقة الكهربائية. 9 تخفيض نسب فوائد القروض الفلاحية والزراعات الغذائية ذات المدى القصير والمتوسط والطويل : القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى المتحصل عليها في إطار برامج تنمية القطاع الفلاحي). 1.9 قروض الاستثمار : 1.1.9 - استصلاح الأراضي، 1.1.1.9 - صرف المياه والتطهير، 2.1.1.9 - أعمال قلب التربة ونزع الأحجار، 3.1.1.9 - وضع كواسر الرياح 4.1.1.9 - تسميد الأرض 5.1.1.9 - الحواجز المائية 6.1.1.9 - شبكات السقي، 7.1.1.9 - احتفار أو حفر الآبار، 27 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 53 27 غشت سنة 2000 م 2.1.9 – هياكل التخزين تحت التبريد الإيجابي أو السلبي للمنتوجات الفلاحية، 3.1.9 - بناء و / أو تجديد مباني الاستغلال مباني تربية المواشي، مخازن، مستودعات..)، 4.1.9 - اقتناء العتاد والأدوات الفلاحية الخفيفة 5.1.9 - اقتناء العتاد والأجهزة الفلاحية لتربية المواشي والري الفلاحي 6.1.9 - اقتناء و / أو تجديد التجهيزات لتحويل المنتوجات الفلاحية وتثمينها، 7.1.9 - شراء القطعان والحيوانات المنسلة 8.1.9 غرس الأشجار المثمرة والكروم والنباتات الرعوية 9.1.9 - صناعة الأدوات الفلاحية الخفيفة في إطار الصناعة التقليدية أو المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة 10.1.9 – التجهيزات للإنتاج التقليدي الريفي المتعلق بالنشاط الزراعي 11.1.9 - تجهيزات تثمين المنتوجات الفرعية ذات أصل نباتي وحيواني ( تثمين المنتوجات الفلاحية الفرعية و / أو الزراعة الغذائية وتحويلها، 12.1.9 بناء و / أو تهيئة الهياكل القاعدية لصناعة الرزم لتوضيب المواد ذات الاستعمال الفلاحي والزراعي الغذائي. 2.9 قروض الاستغلال : 1.2.9 - المنتوجات النباتية 2.2.9 - تربية المواشي الموجهة لإنتاج الألبان، 3.2.9 - تربية النحل 4.2.9 - تربية الأرانب 5.2.9 - تربية الدواجن 6.2.9 - إنتاج البذور والشتائل 7.2.9 - إنتاج الحيوانات المنسلة 8.2.9 - تحويل المنتوجات الزراعية وتثمينها.
27 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م 10- تأطير الأشغال : 1.10 - دراسات الجدوى 2.10 - التكوين المهني، 3.10 - الإرشاد الفلاحي 4.10 - متابعة تنفيذ المشاريع 5.10 - مصاريف تسيير الصندوق. تتعلق الأعمال التي تم تعدادها أعلاه بالفروع الآتية :
- الحليب
- تربية النحل،
- تربية الدواجن
- تربية الأرانب
- تربية الغنم والبقر والمعز والإبل والخيل
- البطاطس
- الزراعات تحت البيوت البلاستيكية،
- الحبوب
- البقول الجافة
- زراعة الأعلاف
- زراعة الأشجار المثمرة (الورديات ذات النوى والبزرات الريفية)
- زراعة الكروم
- زراعة الزيتون
- زراعة الحمضيات
- زراعة النخيل
- الزراعة الصناعية (الطماطم والتبغ والزيتيات البنجر السكري، القطن…)، البذور النباتية والحيوانية
- شتائل الأشجار والكروم حيوانات التكاثر،
- التلقيح الاصطناعي. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية .. إن وزير المالية ووزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادتان 89 و 95 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-119 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية، لا سيما المادة 3 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-119 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية. المادة 2 : تحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 والمذكور أعلاه، في ملحق هذا القرار . يمكن تعديلها حسب الشكل نفسه.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : تكون تفاصيل الأنشطة التي تستفيد نفقات الحساب وكذا كيفيّات تطبيق هذا القرار موضوع تعليمات خاصة من وزير الفلاحة. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000. وزير المالية وزير الفلاحة عبد اللطيف بن أشنهو السعيد بركات الملحق قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية الفصل الأول إيرادات الحساب
- ناتج أتاوى المراقبة الصحية ناتج موارد مراقبة الصحة النباتية والموافقة على منتوجات الصحة النباتية مساهمات المجموعات المكلفة بحماية النباتات ناتج الرسوم شبه الجبائية المحدثة لفائدة الصندوق، تخصيصات ميزانية الدولة
- الهبات والوصايا. الفصل الثاني النفقات المقيدة في الحساب النفقات المرتبطة بأنشطة تنمية الصحة الحيوانية
- النفقات المرتبطة بالذبح الإجباري المقرر تبعا للوباء الحيواني أو الأمراض المعدية، النفقات المرتبطة بالحملات الوقائية 27 جمادى الأولى عام 1421 / العدد 53 27 غشت سنة 2000 م النفقات المرتبطة بأنشطة الصحة النباتية . النفقات المرتبطة بتعويض الخسائر أو الأضرار التي يتعرض لها المستغلون من جراء عمليات مكافحة الأمراض والعوامل المضرة بالزراعة النفقات المرتبطة بالوقاية من أجل الحفاظ على الزراعات. 1 النفقات المرتبطة بأنشطة تنمية الصحة الحيوانية : وتستهدف : 1.1 - تحسين تدخل المستخدمين البيطريين للتمكن من التدخل السريع ضد تغلغل الأمراض الدخيلة، عن طريق : 1.1.1 - إنجاز مراكز تستخدم كمراصد للصحة الحيوانية 2.1.1 - اقتناء حيوانات الحراسة 3.1.1 - اقتناء وسائل الاتصال ومعالجة معطيات الأمراض الوبائية 4.1.1 تحقيقات الرقابة بالمصل تجاه الأمراض الدخيلة التي تهدد ثروتنا الحيوانية 5.1.1 - إنجاز تحقيقات حول الأمراض الوبائية للتحكم في النظام الصحي للبلاد. 2.1 التحكم في النظام الصحي والمراقبة الصحية، عن طريق : 1.2.1 مراقبة الأدوية والمواد البيولوجية البيطرية 2.2.1 تجهيز المراكز الحدودية بالوسائل التي تسمح بالمراقبة الصحية، 3.2.1 تجهيز مراكز الحجر وتهيئتها وتجديدها، 4.2.1 - اقتناء عتاد تشخيص الحيوانات 5.2.1 - تعويض الخبراء الذين يعينهم الوزير المكلف بالفلاحة، والمكلّفين بالدراسات التقنية الإدارية للملفات المتعلقة بتسريحات تسويق الأدوية ذات الاستعمال البيطري
27 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م 6.2.1 - تعويض الخبراء الذين يعينهم الوزير المكلف بالفلاحة والمكلّفين بالخبرات الطبية والصيدلانية - السمومية والبيوكيميائية للأدوية ذات الاستعمال البيطري. 3.1 - تحسين المعارف التقنية والعلمية للمربين ومؤطري الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية، عن طريق : 1.3.1 – تنظيم أيام للتحسيس والإرشاد حول تقنيات الحماية ومكافحة الأمراض الدخيلة التي تهدد البلاد، أو التي لها نتائج سلبية على الاقتصاد و/ أو الصحة العمومية 2.3.1 - التكفل بوسائل طبع المعلومات العلمية والتقنية المرتبطة بالحملات وتوزيعها، 3.3.1 – تعزيز التكفل بالتأطير الصحي لتربية الإبل. 4.1 - تعزيز التحكم في المراكز التي تستوجب أقصى درجة من الأمن الصحي، للتقليص من الأخطار ذات الطبيعة الكيميائية أو البيولوجية التي لها صلة بالمراكز المحتملة لبث العناصر المسببة للأمراض والمواد المضرة بالصحة الحيوانية و/أو الصحة العمومية البيطرية، عن طريق : 1.4.1 - التجهيز الصحي لوحدات تحويل مواد التغذية ذات الأصل الحيواني 2.4.1 - التجهيز الصحي لهياكل الذبح، 3.4.1 - التجهيز الصحي لمحطات السفاد والتلقيح الاصطناعي، 4.4.1 - تجهيز مخابر الرقابة الآلية لوحدات تحويل المواد الحيوانية، من أصل حيواني وتغذية الأنعام، 5.4.1- تجهيز حمامات مكافحة القراد وتجديدها، 6.4.1 - التجهيز التكميلي لمخابر التشخيص والمراقبة الصيدلانية. 2 النفقات المرتبطة بالذبح الإجباري المقرر إثر الوباءات الحيوانية أو الأمراض المعدية : ويقصد بهذه النفقات : 1.2 تعويض ملاك الحيوانات المذبوحة في إطار برنامج العلاج الوقائي الوطني أو الجهوي للجمهورية الجزائرية / العدد 53 27 2.2 - التكفل بالمصاريف المرتبطة بإتلاف و / أو حرق جثث الحيوانات المذبوحة أو الهالكة نتيجة مرض يدخل في برنامج العلاج الوقائي الوطني. 3 النفقات المرتبطة بحملات العلاج الوقائي : وتستهدف : 1.3 - تمويل واقتناء اللقاحات ومواد بيولوجية وكل مادة أخرى ضرورية للوقاية والمكافحة ضد الأسقام، عن طريق : 1.1.3 - اقتناء اللقاح لتشكيل المخزون الأمني، 2.1.3 - اقتناء اللقاحات التي تدخل في إطار برنامج العلاج الوقائي الوطني أو الجهوي 3.1.3 - اقتناء مواد بيولوجية وكل مادة للوقاية أو المعالجة الطبية لمواجهة حالات استعجالية 4.1.3 – اقتناء عتاد العلاج الوقائي الذي يدخل في إطار برامج العلاج الوقائي الوطني 5.1.3 - اقتناء عتاد الحماية للمستخدمين البيطريين المشاركين في برامج العلاج الوقائي الوطني، 2.3 - تكاليف السير المرتبطة بالحملات، عن طريق : 1.2.3 - التكفل بمصاريف إيصال اللقاحات وأخذ العينات والتحليلات التي تدخل في إطار برنامج العلاج الوقائي الوطني، 2.2.3 - اقتناء الوقود في إطار برامج مراقبة الأوبئة والعلاج الوقائي الوطني 3.2.3 - التكفل بالمعالجين الخواص المسخرين في إطار حملات الوقاية والمكافحة. 4 النفقات المرتبطة بأنشطة حماية الصحة النباتية : 1.4 – أنشطة الدعم الجزئي، المتوقعة في هذا الإطار وتتعلق بما يأتي : 1.1.4 – عمليات التحاليل والتشخيصات الصحية النباتية والتقنية النباتية والمبيدات لصالح السلطة الصحية النباتية
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2.1.4 إنجاز برامج التقييم البيولوجي للموافقة على المبيدات والأصناف 3.1.4 - الحملات الإعلامية والتحسيسية في ميدان حماية الصحة النباتية وإنتاج البذور والشتائل. 2.4 - أنشطة الدعم المؤقت وذات الطابع الاستعجالي المتوقعة في هذا الإطار، وتتعلّق بما يأتي : 1.2.4 تحسين ظروف المراقبة و / أو التدخل ضد الأعداء العاديين للزراعة 2.2.4 - إنجاز عمليات التحقيق عن الأوبئة. 5 - النفقات المرتبطة بتعويض الخسائر أو الأضرار التي يتعرّض لها المستغلون من جراء عمليات مكافحة الأمراض والعوامل المضرة بالزراعة. تتعلّق الأنشطة الضرورية المقررة في هذا الإطار بما يأتي : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 27 جمادى الأولى عام 1421 ه العدد 53 27 غشت سنة 2000 م 1.5 - التعويض عن عمليات إتلاف أو اقتلاع المزروعات والمحاصيل المنجزة في إطار المكافحة والتي أصبحت إجبارية بموجب نص تنظيمي ضد العوامل المحظورة المضرة بالنباتات 2.5 - المساعدة المخصصة للإتلاف المقررة من طرف سلطة الصحة النباتية، ضد الجيوب الأولى للإصابة والعدوى، والتي قد تهدد الإنتاج الوطني. 6 النفقات المرتبطة بالمكافحة الوقائية للحفاظ على الزراعات : تتعلّق أنشطة الدعم الجزئي أو المؤقت المتوقعة في هذا الإطار، بما يأتي : 1.6 – المساعدة لوضع وتسيير الشبكة الوطنية المراقبة الصحة النباتية عن طريق وضع شبكة معلوماتية 2.6 - المساعدة لحملات المكافحة ضد الآفات الزراعية، المحددة بالنصوص التنظيمية. عبد القادر بن مبارك الجزائر