قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا 8 يوليو سنة 2021 م القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات، طبقا للجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 6 - حارس 4 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - عون وقاية من المستوى الأول 1 - عون وقاية من المستوى الثاني 1 - المجموع 14 - عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم التوقيت الصنف الاستدلالي التوقيت الكامل الجزئي
- - 6 1 200
- - 4 1 200
- - 1 2 219
- - 1 3 240
- - 1 5 288
- - 1 7 348
- - 14
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة وزير المالية وزير الشباب والرياضة أيمن بن عبد الرحمان سيد علي خالدي .2021 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 27 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2021 م وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.