قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
17 ربيع الثاني عام 1442 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 ديسمبر سنة 2020 م فهرس إعلانات المجلس الدستوري إعلان رقم 01 إ. م د / 20 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 لاستفتاء أول نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور…… نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن النتائج النهائية
مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 20-345 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها.. 22 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد مهام الوكالة الوطنية
مرسوم تنفيذي رقم 20-346 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته..
مرسوم تنفيذي رقم 20-347 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بتيزي وزو وتنظيمها وسيرها.. مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 مساعدي النقل البحري.
نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات
مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود…. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة الوطنية…. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية
سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر جهويين… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة والسكان وإصلاح المستشفيات….
سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمسرحين
2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية تا منغست..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة
2020، يتضمن تعيين مديرين لمسرحين جهويين…….. 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان……… 31
17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 ديسمبر سنة 2020 3 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا.. 32 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “العقيد علي كافي السكيكدة.. 32 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020، يتضمن استخلاف عضوين في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون 33 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1442 الموافق 13 أكتوبر سنة 2020 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية… 33 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1442 الموافق 7 نوفمبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية.. 33 قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها.. 33 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار وزاري مشترك المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1442 الموافق 25 أكتوبر سنة 2020، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية العليا للسياحة…. 34 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.. 35 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي…….. 35 قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.. 36 وزارة البيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1442 الموافق 25 أكتوبر سنة 2020 ، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”… 36 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020، يحدد كفييات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. 38
17 ربيع الثاني عام 1442 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 ديسمبر سنة 2020 م إعلانات المجلس الدستوري إعلان رقم 01 إ. م د / 20 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يتضمن النتائج النهائية لاستفتاء أول نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 الفقرتان 2 و 3) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم، لا سيما المواد 149 و 150 و 151 و 154 و 163 و 172 منه
- وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدّل والمتمم ، لا سيما المواد 73 و 74 و 75 و 76 و 77 و 78 و 80 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-251 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور،
- وبعد الاطلاع على قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلقة بعملية الاستفتاء،
- وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية، ومحضر تركيز النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين وبعد دراسة الطعن المودع لدى المجلس الدستوري والفصل فيه بالرفض لعدم استيفائه الشروط الشكلية والقانونية،
- و بعد ضبط الأرقام وتصحيح الأخطاء المادية، تضبط النتائج النهائية للاستفتاء وفق الجدول الملحق بهذا الإعلان
- وبالنتيجة يعلن : أن نتائج الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، المعروض على الشعب الجزائري بتاريخ 15 ربيع الأول عام 1442 الموافق أول نوفمبر سنة 2020، هي كالآتي : الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني : 23.559.320
- العدد الإجمالي للناخبين المسجلين، بما في ذلك المقيمون في : في الخارج 24.466.618
- الناخبون المصوتون على مستوى التراب الوطني : 5.616.481
- العدد الإجمالي للناخبين المصوتين، بما في ذلك المقيمون في الخارج : 5.661.551 نسبة المشاركة : 23,84 %
- الأصوات الملغاة : 637.308
- الأصوات المعبر عنها : 5.024.239 المصوتون ب “نعم”: 3.356.091، وهو ما يعادل 66,80%
- المصوتون ب “لا” : 1.668.148، وهو ما يعادل 33,20 ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 نوفمبر سنة 2020. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس،
- سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة
- إبراهيم بوتخيل، عضوا
- محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة
- الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.
17 ربيع الثاني عام 1442 ه
3 ديسمبر سنة 2020 م النتائج النهائية لاستفتاء أول نوفمبر (موزعة حسب الولايات الولاية / عدد عدد عدد عدد غير الرمز المقيمون في مكاتب التصويت الناخبين المسجلين المصوتين المصوتين الخارج 1 أدرار 818 273728 114309 159419 2 الشلف 1918 725760 151702 574058 3 الأغواط 761 299366 94960 204406 4 أم البواقي 1178 431141 86082 345059 5 باتنة 1933 678997 149020 529977 6 بجاية 1674 557900 1370 556530 7 بسكرة 1247 510289 109006 401283 8 بشار 542 203596 76948 126648 9 البليدة 1845 706143 208061 498082 10 البويرة 1284 534481 63189 471292 11 تا منغست 373 177642 73428 104214 12 تيسة 1172 468239 99963 368276 13 تلمسان 1946 718693 198252 520441 14 تيارت 1496 562637 173887 388750 15 تيزي وزو 1710 703112 495 702617 16 الجزائر 5304 1980518 286320 1694198 17 الحلفة 1333 605192 152389 452803 18 جيجل 1221 445695 96437 349258 19 سطيف 2317 1020073 218404 801669 20 سعيدة 626 245999 79944 166055 21 سكيكدة 1729 622236 174781 447455 22 سيدي بلعباس 1088 469494 153810 315684 23 عنابة 1055 442284 119789 322495 24 قالمة 1045 379723 101076 278647 25 قسنطينة 1457 610810 136475 474335 26 المدية 1560 570739 157881 412858 27 مستغانم 1346 489893 146493 343400 28 المسيلة 1897 690589 175761 514828 29 معسكر 1540 575052 197696 377356 30 ورقلة 951 372277 100255 272022 31 وهران 2425 1055983 258168 797815 32 البيض 505 191729 66511 125218 33 إيليزي 162 82017 36294 45723 34 برج بوعريريج 1259 458342 95948 362394 35 بومرداس 1306 524718 75781 448937 36 الطارف 886 329668 106973 222695 37 تندوف 198 98097 51096 47001 38 تيسمسيلت 517 181702 60297 121405 39 الوادي 900 358709 82218 276491 40 خنشلة 820 264218 55924 208294 41 سوق اهراس 862 332753 89190 243563 42 تيبازة 1093 446008 123191 322817 43 ميلة 1381 507072 113412 393660 44 عين الدفلى 1308 493846 147116 346730 45 النعامة 407 168022 57655 110367 46 عين تموشنت 759 313439 104550 208889 47 غرداية 682 240120 62677 177443 48 غليزان 1231 440579 131297 309282 مجموع الولايات 61067 23559320 5616481 17942839 49 المقيمون في الخارج 356 907298 45070 862228 المجموع 61423 24466618 5661551 18805067 سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور والمقيمين في الخارج) : نسبة عدد عدد المصوتون ب المصوتون ب المشاركة الأوراق الأصوات “نعم” الملغاة | المعبر عنها العدد | النسبة | العدد النسبة 41,76 % 12056 102253 65182 63,75 % 37071 36,25 % 20,90 % 15926 135776 96601 71,15 % 39175 28,85 % 31,72 % 10300 84660 37947 44,82 % 46713 55,18 % 19,97 % 8282 77800 57746 74,22 % 20054 25,78 % 21,95 % 10714 138306 101365 73,29 % 36941 26,71 % 0.25 % 353 1017 351 34,51 % 666 65,49 % 21,36 % 11253 97753 54627 55,88 % 43126 44,12 % 37,79 % 11417 65531 37433 57,12 % 28098 42,88 % 29,46 % 22393 185668 139904 75,35 % 45764 24,65 % 11,82 % 6708 56481 39849 70,55 % 16632 29,45 % 41,33 % 10892 62536 38999 62,36 % 23537 37,64 % 21,35 % 8080 91883 64296 69,98 % 27587 30,02 % 27,59 % 23547 174705 124629 71,34 % 50076 28,66 % 30,91 % 19606 154281 104916 68,00 % 49365 32,00 % 0,07 % 29 466 382 81,97 % 84 18,03 % 14,46 % 41650 244670 169901 69.44 % 74769 30,56 % 25,18 % 14462 137927 50146 36,36 % 87781 63,64 % 21,64 % 12683 83754 49785 59,44 % 33969 40,56 % 21,41 % 25306 193098 126516 65,52 % 66582 34,48 % 32,50 % 8891 71053 53372 75,12 % 17681 24,88 % 28,09 % 19897 154884 96224 62,13 % 58660 37,87 % 32,76 % 17768 136042 101240 74,42 % 34802 25,58 % 27,08 % 11542 108247 79110 73,08 % 29137 26,92 % 26,62 % 8518 92558 63841 68,97 % 28717 31,03 % 22,34 % 13347 123128 82459 66,97 % 40669 33,03 % 27,66 % 21093 136788 94665 69,21 % 42123 30,79 % 29,90 % 17567 128926 94813 73,54 % 34113 26,46 % 25,45 % 16610 159151 86016 54,05 % 73135 45,95 % 34,38 % 20956 176740 134885 76,32 % 41855 23,68 % 26,93 % 13500 86755 41581 47,93 % 45174 52,07 % 24,45 % 25011 233157 167994 72,05 % 65163 27,95 % 34,69 % 7494 59017 40465 68,56 % 18552 31,44 % 44,25 % 7552 28742 11895 41,39 % 16847 58,61 % 20,93 % 11517 84431 55632 65,89 % 28799 34,11 % 14,44 % 11291 64490 46873 72,68 % 17617 27,32 % 32,45 % 9484 97489 74454 76,37 % 23035 23,63 % 52,09 % 7951 43145 18242 42,28 % 24903 57,72 % 33,18 % 8669 51628 36202 70,12 % 15426 29,88 % 22,92 % 6601 75617 41794 55,27 % 33823 44,73 % 21,17 % 3186 52738 42111 79,85 % 10627 20,15 % 26,80 % 7354 81836 62429 76,29 % 19407 23,71 % 27.62 % 20432 102759 75063 73,05 % 27696 26,95 % 22,37 % 11390 102022 67215 65,88 % 34807 34,12 % 29,79 % 18734 128382 91939 71,61 % 36443 28,39 % 34,31 % 8540 49115 29524 60,11 % 19591 39,89 % 33,36 % 11337 93213 70199 75,31 % 23014 24,69 % 26,10 % 6983 55694 21814 39,17 % 33880 60,83 % 29,80 % 15379 115918 80689 69,61 % 35229 30,39 % 23,84 % 634251 4982230 3323315 66,70 % 1658915 33,30 % 4,97 % 3061 42009 32776 78,02 % 9233 21,98 % 23,14 % 637312 5024239 3356091 66,80 % 1668148 33,20 %
17 ربيع الثاني عام 1442 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 ديسمبر سنة 2020 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 20-345 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم _ - وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 88–01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتضمن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيما المواد 190 194 و 195 منه وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تنظيمية
- وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 67 و 68 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-301 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المحررة في باريس يوم 18 نوفمبر سنة 2005 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 و المتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها التي تدعى في صلب النص “الوكالة”، تطبيقا لأحكام المادة 190 من القانون رقم 13–05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. المادة 2 : الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة. المادة 3 : يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر.
17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م المادة 4 : يمكن إنشاء ملحقات للوكالة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني المهام المادة 5 : في إطار المهام المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 13–05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، تكلف الوكالة، زيادة على ذلك، بما يأتي :
- إعداد مدوّنة وطنية لمكافحة المنشطات مطابقة للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات العمل على وضع آليات من شأنها ضمان التطبيق الفعلي، من طرف كل الاتحاديات الرياضية الوطنية، لإلزامية المصادقة ووضع حيز التنفيذ قواعد مكافحة المنشطات، كشرط قبلي للحصول على أية مساعدة أو إعانة عمومية،
- إعداد برنامج وطني سنوي يتعلق بمخططات وآليات مراقبة تعاطي المنشطات المطبقة على الرياضيين والسهر على تنفيذه وتنسيقه واتخاذ التدابير التي من شأنها تعزيز تحسين نوعية مراقبة تعاطي المنشطات
- وضع برنامج وطني سنوي يتعلق بمخططات وآليات مراقبة تعاطي المنشطات المطبقة على الحيوانات والسهر على تنفيذه وتنسيقه واتخاذ التدابير التي من شأنها تعزيز تحسين نوعية مراقبة تعاطي المنشطات
- العمل على إنجاز تحاليل العينات المأخوذة من الرياضيين من طرف مخبر لكشف تعاطي المنشطات، معتمد من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ، طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية، القيام بإنجاز مراقبة تعاطي المنشطات المتبادلة مع المنظمات الأجنبية لمكافحة تعاطي المنشطات والمنظمات الرياضية الدولية المختصة طبقا للمدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية من خلال متابعة وتقييم نشاطات أجهزة منح تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية، طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية
- الاعتراف بصحة تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية، التي تسلّمها الهيئات المختصة التابعة لدولة طرف في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة أو من طرف هيئة رياضية دولية موقعة للجمهورية الجزائرية / العدد 72 7 على المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وفقا للكيفيات المحددة في المعيار الدولي المتعلق بتراخيص الاستعمال لأغراض علاجية
- ضمان متابعة وتسيير نتائج تحاليل العينات وإجراءات التأكد منها،
- متابعة كل الانتهاكات لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات التابعة لاختصاصاتها، والسهر على التطبيق الملائم للعقوبات الخاصة بها، ممارسة السلطة التأديبية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، من خلال متابعة وتقييم نشاطات الأجهزة التأديبية للوكالة، إنجاز تحقيقات بغية استغلال المعطيات المتعلقة بالتورط المحتمل لمستخدمي التأطير أو للرياضي أو لأي شخص مذكور في المادة 191 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يشتبه في تورطه في حالة تعاطي منشطات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد مخطط وطني سنوي يتعلق بالوقاية ضد تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،
- تنفيذ حملات وبرامج الإعلام والتربية والتحسيس المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة. المادة 6 : تكلف الوكالة أيضا بما يأتي : القيام بالدراسات وأشغال البحوث، في مجال مكافحة تعاطي المنشطات والمشاركة فيها، إعداد وتنفيذ مخطط لتوظيف المستخدمين وأعوان مراقبة تعاطي المنشطات وأعوان أخذ عينات الدم والحراس وكذا اعتمادهم وإعادة اعتمادهم إعداد وتنفيذ مخطط لتكوين المستخدمين وأعوان مراقبة تعاطي المنشطات وأعوان أخذ عينات الدم والحراس وأعوان التربية في مجال مكافحة المنشطات، تنظيم المؤتمرات واللقاءات والأيام الدراسية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات والمشاركة فيها،
- إبرام الاتفاقات والاتفاقيات مع المنظمات الوطنية والدولية في ميدان مراقبة تعاطي المنشطات ومكافحته، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية من تعاطي المنشطات في الرياضة ومكافحتها، واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين المنظومة القانونية المعمول بها في هذا المجال،
17 ربيع الثاني عام 1442 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 ديسمبر سنة 2020 م إعداد تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة وإرساله إلى الوزير المكلف بالرياضة وكذا الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، طبقا للمدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية في هذا المجال. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 7 : يسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام وتزود بمجلس تقني. المادة 8 : تتوفر الوكالة أيضا على لجنة منح تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية ولجنة تأديبية ولجنة طعن. المادة 9 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : يمكن الوكالة أن تستعين بخبراء أو أشخاص مؤهلين في مجال اختصاصها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 11 : يتشكل مجلس الإدارة للوكالة الذي يرأسه الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله، من : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير العدل، حافظ الأختام ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية ممثل الوزير المكلف بالصحة، ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية ممثل قيادة الدرك الوطني، ممثل المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية ممثل المديرية العامة المكلفة بالرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة، ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية ممثل اللجنة الوطنية شبه الأولمبية ممثل المركز الوطني لطب الرياضة
- ممثل المخبر الوطني المكلف بالكشف عن تعاطي المنشطات
- ممثل معهد باستور بالجزائر ممثل عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ممثلين (2) منتخبين عن مستخدمي الوكالة. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه مساعدته في أشغاله ، بحكم كفاءته ومؤهلاته. يحضر المدير العام للوكالة مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادة 12 : يعيّن أعضاء مجلس إدارة الوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة ، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 13 : يتداول مجلس إدارة الوكالة، على الخصوص، فيما يأتي :
- أهداف الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- برامج ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة، مشروع الميزانية التقديرية للوكالة الذي يعده المدير العام للوكالة، مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
- تعداد مستخدمي الوكالة ومخططات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم
- مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات
- مشاريع إحداث ملحقات للوكالة،
- قبول الهبات والوصايا
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارات والتنازل عنها وعقود الإيجار للوكالة،
- التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة، كل مسألة أخرى من شأنها أن تحسن تنظيم الوكالة وسيرها وتمكينها من تحقيق أهدافها.
17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة، بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية إما باستدعاء من رئيسه وإما بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه. المادة 15 : يعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة، ويرسل إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 16 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 17 : تتخذ مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 18 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة. وترسل إلى السلطة الوصية للموافقة عليها في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع. المادة 19 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالرياضة ما لم يبلغ باعتراض صريح في غضون هذا الأجل . غير أنها لا تكون نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالرياضة، المداولات المتعلقة :
- بالتنظيم الداخلي للوكالة، بمشروع الميزانية التقديرية للوكالة، بمشاريع إحداث ملحقات الوكالة، بمشاريع الاتفاقات واتفاقيات التعاون الدولي. القسم الثاني المدير العام المادة 20 : يعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم وفقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 72 9 المادة 21 : يساعد المدير العام في أداء مهامه أمين عام ورؤساء أقسام، يعيّنون بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 22 : يعين رؤساء الأقسام من بين المستخدمين ذوي الكفاءات والمؤهلات المطلوبة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات على الأقل، من الممارسة الفعلية في المجالات المتعلقة بمهام الوكالة. المادة 23 : يتولى المدير العام السير الحسن للوكالة. وبهذه الصفة : يمثل الوكالة أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة، يعد مشروع الميزانية السنوية للوكالة وحساباتها وعرضهما على مجلس الإدارة قصد المصادقة،
- يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة، يبرم كل عقد أو صفقة أو اتفاق او اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يبرم العقود مع الخبراء والباحثين والمكونين والمحترفين الطبيين وشبه الطبيين، للقيام ببحوث ودراسات قصد إنجاز عمليات مراقبة تعاطي المنشطات والتفتيش، يعين في المناصب التي لم تقرر بشأنها أية طريقة أخرى للتعيين
-
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، يعد التقرير السنوي لنشاطات الوكالة ويرسله إلى السلطة الوصية،
- هو الأمر بالصرف لميزانية الوكالة. يمكن المدير العام تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، إلى مساعديه الأقربين. القسم الثالث المجلس التقني المادة 24 : المجلس التقني للوكالة جهاز استشاري يبدي آراء واقتراحات وتوصيات في كل المسائل المرتبطة بمهام الوكالة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إبداء الرأي بشأن أي مسألة تتعلق بالمجالات التقنية المرتبطة بمهام الوكالة وكذا كل مسألة يعرضها عليه المدير العام،
اقتراح الأهداف ومباشرة تخطيط البرنامج السنوي للأنشطة التقنية للوكالة،
- إعداد برنامج مشاركة المستخدمين في المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية، ذات الصلة بمهام الوكالة، تقييم أنشطة الوكالة فيما يخص التكوين والبحث في مجال مراقبة ومكافحة المنشطات وتقديم أية توصية أو اقتراح من أجل ترقية البحوث والحفاظ على صحة الرياضيين،
- إبداء رأيه في البرامج السنوية المتعلقة بالوقاية والتوعية في مجال مكافحة المنشطات، المنجزة ضمن الفضاءات الرياضية والتربوية والتكوينية
- إبداء رأيه في برنامج التبادل والتعاون مع المؤسسات المماثلة،
- إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحتها في مجال الرياضة، واقتراح جميع التدابير التي من شأنها تحسين النظام القانوني المعمول به في هذا المجال،
-
-
- اقتراح تحيين وإثراء الرصيد الوثائقي للوكالة. المادة 25 : يتشكل المجلس التقني للوكالة من : رؤساء أقسام الوكالة، ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية ممثل اللجنة الوطنية شبه الأولمبية ممثل المركز الوطني لطب الرياضة ممثل المرصد الوطني للرياضة،
-
- ممثل المخبر الوطني المكلف بالكشف عن تعاطي المنشطات
- ممثل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
- ممثل المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني،
- ممثل المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية ممثل المركز الوطني لعلم السموم، ممثل المدرسة الوطنية لرياضات الفروسية
- ممثل عن المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم
- ممثل عن الاتحادية الجزائرية لرياضات الفروسية. يمكن المجلس التقني أن يستعين بكل شخص من شأنه، بحكم كفاءاته ومؤهلاته في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة، أن يفيده في أداء مهامه. 3 ديسمبر سنة 2020 م المادة 26 : يعين أعضاء المجلس التقني بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها. و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 27 : يرأس المجلس التقني عضو ينتخبه نظراؤه بالأغلبية البسيطة للأصوات، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 28 : يجتمع المجلس التقني كل ثلاثة (3) أشهر، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من رئيسه وإما من ثلثي (3/2) أعضائه. المادة 29 : تدوّن أشغال المجلس التقني في محاضر موقعة وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المجلس. يعد المجلس التقني نظامه الداخلي ويصادق عليه. ويعد تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى الوزير المكلف بالرياضة. القسم الرابع لجان الوكالة المادة 30 : تكلف لجنة منح التراخيص للاستعمال لأغراض علاجية بالبت في طلبات تراخيص استعمال عقاقير أو وسائل محظورة لأغراض علاجية وضمان متابعتها وسحبها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا المعيار الدولي الذي يتم إعداده في إطار البرنامج العالمي لمكافحة المنشطات. المادة 31 : تكلف اللجنة التأديبية حصريا بالبت في المخالفات والانتهاكات التي ترتكب ضد قواعد مكافحة تعاطي المنشطات طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات. المادة 32 : تكلف لجنة الطعن بالبت في طلبات الطعون التي يودعها كل شخص يكون محل قرار لعقوبة تأديبية، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة. المادة 33 : تحدد مهام وتشكيلة وتنظيم وسير لجان الوكالة، المنصوص عليها في المواد 30 و 31 و 32 أعلاه، في النظام الداخلي للوكالة طبقا للمدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية.
17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م المادة 34 : يعيّن أعضاء لجان الوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 35 : تتولى الهياكل المختصة للوكالة أمانة اللجان المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. المادة 36 : تعد لجان الوكالة التقرير السنوي عن نشاطاتها وترسله للوزير المكلف بالرياضة. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 37 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية، مساهمات المؤسسات أو الهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة. في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها. المادة 38 : تعرض ميزانية الوكالة التي يحضرها المدير العام ويصادق عليها مجلس الإدارة، على الموافقة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 39 : تمسك محاسبة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 40 : يمارس المراقبة المالية للوكالة، مراقب مالي يعينه الوزير المكلف . بالمالية المادة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020. عبد العزيز جراد للجمهورية الجزائرية / العدد 72 11 مرسوم تنفيذي رقم 20-346 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الفصل الثالث منه، المعدل
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيما المادة 117 منه
- وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
- وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-301 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المحررة في باريس يوم 18 نوفمبر سنة 2005 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد
إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-434 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته وتنظيمه وسيره وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-345 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 117 (المطة 10) من القانون رقم 13–05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-434 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يأخذ المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته تسمية “المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات”، ويدعى في صلب النص “المخبر”. المادة 3 : المخبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 4 : يوضع المخبر تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة. المادة 5 : يحدد مقر المخبر بمدينة الجزائر. المادة 6 : يمكن إنشاء ملحقات للمخبر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 3 ديسمبر سنة 2020 م المادة 7 : يتولّى المخبر مهمة القيام بالتحاليل وضمان الكشف عن العقاقير والوسائل المحظورة في تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وكذا تسيير العتاد اللازم لإنجاز مهامه. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- التكفل بمجموع أعمال التحاليل والكشف والبحث والخبرة والتجارب في مجال تعاطي المنشطات،
-
- تكييف مناهج وتقنيات الكشف عن تعاطي المنشطات مع المعطيات التقنية والعلمية الحالية،
- إنجاز و / أو المساهمة في إنجاز مناهج وتقنيات جديدة لكشف المواد أو العقاقير المستعملة لأغراض تعاطي المنشطات ، وكذا جرعة العقاقير المنشطة أو التي تخفي استعمال المواد التي تحتوي على هذه الخاصية
- وضع وتنفيذ خطة مسار للعمل من أجل تخزين العينات والتخلص منها وفقا للتنظيم المعمول به مسك قائمة العقاقير والوسائل المحظورة وتحيينها وفقا للتنظيم المعمول به مسك بنك للمعلومات التقنية والعلمية الخاصة بالمقاييس والمناهج المسيرة لعملية كشف تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وتحيينها، لاسيما تحليل العينات وتسليم نتائجها، تنظيم تكوين المستخدمين والمشاركة في الأشغال العلمية والتقنية مع الهيئات الوطنية والدولية التابعة لمجال اختصاصه
- تسيير و حفظ وصيانة التجهيزات والعتاد والمنشآت القاعدية التي يتوفر عليها المخبر،
- إبرام المخبر، في حدود مهامه، اتفاقيات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة والمنظمات الدولية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : يمكن المخبر أن ينجز تحاليل في شكل أداء خدمات، تكون موضوع اتفاقيات بطلب من الدول الأجنبية واللجنة الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية الوطنية والاتحاديات الرياضية الوطنية أو الأجنبية وكذا المنظمات الدولية الناشطة في مجال مكافحة تعاطي المنشطات. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 9 : يسير المخبر مجلس إدارة ويديره مدير عام ويزود بمجلس تقني.
17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلي للمخبر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 11 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله : ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية ممثل المديرية العامة للرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية ممثل اللجنة الوطنية شبه الأولمبية ممثل المركز الوطني لطب الرياضة، ممثل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ممثل (1) منتخب من بين مستخدمي المخبر،
- ممثل المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، ممثل المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية ممثل المركز الوطني لعلم السموم
- ممثل مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته ومؤهلاته، أن يساعده في أشغاله. يشارك المدير العام للمخبر في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادة 12 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة . المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
- أهداف المخبر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- مخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للمخبر، مشروع الميزانية التقديرية للمخبر وحساباته، مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمخبر، جداول تعداد مستخدمي المخبر، مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات، مشاريع إحداث الملحقات للمخبر، قبول الهبات والوصايا
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارات والتنازل عنها وعقود إيجار، التقرير السنوي عن نشاطات المخبر،
- كل المسائل الأخرى التي من شأنها تحسين تنظيم وسير المخبر وتشجيع إنجاز مهامه. المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه. المادة 15 : يعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمخبر ويرسله لكل عضو، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 16 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول ، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
17 ربيع الثاني عام 1442 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 ديسمبر سنة 2020 م المادة 17 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة. وترسل إلى السلطة الوصية للموافقة عليها في أجل أقصاه الخمسة عشر (15) يوم التي تلي تاريخ الاجتماع. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالرياضة، ما لم يبلغ باعتراض صريح في غضون هذا الأجل. القسم الثاني المدير العام المادة 18 : يعيّن المدير العام للمخبر بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالرياضة، وفقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 19 : يختار المدير العام من بين المستخدمين ذوي تكوين علمي يتناسب مع نوع المنصب، ويساعده أمين عام يعيّن بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة. المادة 20 : يتولّى المدير العام السير الحسن للمخبر. وبهذه الصفة : يمثل المخبر أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة يعد مشروع الميزانية السنوية للمخبر وحساباته ويعرضهما على مجلس الإدارة قصد المصادقة، يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمخبر، يبرم كل عقد وصفقة واتفاق واتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعين في المناصب التي لم تقرر بشأنها أي طريقة أخرى للتعيين،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المخبر، يعد التقرير السنوي عن نشاطات المخبر، ويرسله إلى السلطة الوصية. وهو الأمر بالصرف لميزانية المخبر. يمكن المدير العام تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، إلى مساعديه الأقربين. القسم الثالث المجلس التقني المادة 21 : المجلس التقني جهاز استشاري يكلف بإبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات في كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني المرتبطة بمهام المخبر. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إبداء الرأي في أي مسألة يعرضها عليه المدير العام،
- اقتراح برنامج المشاركة المستخدمين العلميين في المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية،
- تقييم أنشطة المخبر في مجال التكوين والبحث،
- اقتراح تحيين وإثراء الرصيد الوثائقي للمخبر،
- المساهمة في تطوير مناهج التحليل والكشف عن تعاطي المنشطات،
- إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه. المادة 22 : يضم المجلس التقني للمخبر :
- المسؤول عن كل هيكل تقني وعلمي للمخبر، -خبيرين (2) يعينهما المدير العام من بين المجتمع العلمي الذي له علاقة بمهام المخبر، محللين (2) يعينهما المدير العام من بين مستخدمي المخبر. يمكن المجلس التقني أن يستعين بأي شخص، بحكم كفاءاته ومؤهلاته، من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 23 : يعين أعضاء المجلس التقني، بناء على اقتراح من المدير العام للمخبر، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. تحدد القائمة الاسمية الأعضاء المجلس التقني بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة. و في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 24 : يرأس المجلس التقني عضو ينتخبه نظراؤه بالأغلبية البسيطة للأصوات، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 25 : يجتمع المجلس التقني كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من رئيسه و إما بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م تدون أشغال المجلس التقني في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المجلس. يعد المجلس التقني تقريرا سنويا عن نشاطاته، ويرسله إلى الوزير المكلف بالرياضة. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 26 : تشتمل ميزانية المخبر على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من طرف الدولة
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المخبر. في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه. المادة 27 : تعرض ميزانية المخبر التي يحضرها المدير العام ويصادق عليها مجلس الإدارة، على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية. المادة 28 : تمسك محاسبة المخبر طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 29 : يمارس المراقبة المالية للمخبر مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 30 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-434 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته وتنظيمه وسيره. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 عبد العزيز جراد للجمهورية الجزائرية / العدد 72 15 مرسوم تنفيذي رقم 20-347 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بتيزي وزو وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما الباب الثالث منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،
-
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية
17 ربيع الثاني عام 1442 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 ديسمبر سنة 2020 م ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بتيزي وزو وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص “المؤسسة”. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : مؤسسة تسيير المركب الرياضي بتيزي وزو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تسير المؤسسة طبقا للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة. المادة 4 : يحدد مقر المؤسسة بمدينة تيزي وزو. المادة 5 : تتولى المؤسسة، في إطار مساهمتها في تطوير الأنشطة البدنية والرياضية ، مهمة ضمان استغلال وتسيير وصيانة مجمل المنشآت الرياضية والهياكل القاعدية للاستقبال والمرافقة التي تشكل ممتلكاتها. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- وضع منشآتها القاعدية وتجهيزاتها تحت تصرف هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين قصد ضمان التحضير لفائدة مختلف الفرق والفئات الرياضية وإيوائهم وإطعامهم واسترجاع قواهم
- ضمان التنظيم المادي والتقني للمنافسات والتظاهرات الرياضية والترفيهية وكذا التربصات والتجمعات التي تجرى داخل منشآتها ضمان خدمات داخل وحداتها في مجال تلقين ممارسة النشاط البدني والرياضي
- ضمان تسيير و حفظ وصيانة مجموع المنشآت الرياضية والهياكل القاعدية للاستقبال والمرافقة التي تشكل ممتلكاتها،
- القيام بكل الدراسات المرتبطة على الخصوص بشروط ومعايير استعمال وتسيير المنشآت الرياضية
- وضع الوسائل التقنية والبشرية للوقاية من العنف ومكافحته في المنشآت التابعة لممتلكاتها،
- تنسيق أعمال وتدابير الوقاية من العنف ومكافحته في المنشآت التابعة لممتلكاتها بالاتصال مع المصالح والهياكل والفاعلين المعنيين
- وضع خدمات منشآتها الرياضية وهياكلها القاعدية للاستقبال والمرافقة تحت تصرف الجمهور في إطار الممارسة الرياضية الترفيهية وتشجيع الوصول إليها بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تنظيم وترقية كل العروض الرياضية أو الفنية أو الترفيهية أو الثقافية
- ضمان كل الخدمات في مجال الترفيه وتسلية الجمهور،
- تسويق المساحات الإشهارية الموجودة في المنشآت الرياضية وكذا في ملحقات وحداتها،
- وضع مصلحة تذاكر والقيام ببيع التذاكر وسندات الدخول لمنشآت المؤسسة، لاسيما بمناسبة إجراء الأحداث والمنافسات والتظاهرات الرياضية
- المبادرة بكل الأعمال الاستثمارية المنتجة للسلع والخدمات ذات العلاقة بموضوعها،
- وضع منشآتها الرياضية وهياكلها للاستغلال من طرف الغير وفق الأشكال التعاقدية. المادة 6 : تضمن المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 7 : تخول المؤسسة بإبرام جميع الاتفاقات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بهدفها مع أي إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة ضمن احترام القوانين والأنظمة المعمول بها. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 8 : يسيّر المؤسسة مجلس إدارة ويديرها مدير عام. المادة 9 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة، بعد مداولة مجلس الإدارة. المادة 10 : تحدد المشتملات المادية للمؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 11 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، من :
17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل والي تيزي وزو، المدير العام للرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة،
- المدير المكلف بالمالية والوسائل العامة ومراقبة التسيير بالوزارة المكلفة بالرياضة ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي مقر المؤسسة، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله، – رئيس اللجنة الوطنية شبه الأولمبية أو ممثله،
- رئيسي (2) اتحاديتين رياضيتين وطنيتين يعينهما الوزير المكلف بالرياضة رئيس (1) للجنة المناصرين يعينه الوزير المكلف بالرياضة، ممثل (1) منتخب عن مستخدمي المؤسسة. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. يشارك المدير العام في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادة 12 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة ، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. و في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، على الخصوص فيما يأتي : مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة، ميزانية المؤسسة وحساباتها، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، حصائل السنة المالية المنصرمة، مشاريع برامج استثمار وتهيئة وتجهيز وتوسيع المؤسسة،
- توزيع المداخيل والمساهمات الخاصة بالمؤسسة،
- إبرام عقود الاقتراض لدى المؤسسات والهيئات المالية،
- مكافأة أداءات الخدمة والمنتوجات المنجزة من طرف المؤسسة،
- مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها، للجمهورية الجزائرية / العدد 72 17
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات
- قبول أو رفض الهبات والوصايا،
- تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
- الاتفاقية الجماعية للمستخدمين
- إحداث فروع أو أخذ أسهم في رأسمال في شركات تجارية
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة، – كل مسألة أخرى من شأنها تحسين تنظيم المؤسسة وسيرها وتشجيعها على تحقيق أهدافها. المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من الوزير المكلف بالرياضة وإما من المدير العام للمؤسسة أو من ثلثي (3/2) أعضائه. ترسل الاستدعاءات المصحوبة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة إلى الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب ، يعقد اجتماع جديد خلال أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل. وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 16 : تتخذ مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 17 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل خاص يوقعه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة. وتعرض مداولات مجلس الإدارة على الوزير المكلف بالرياضة ليوافق عليها في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ . الاجتماع المادة 18 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلف بالرياضة يبلغ خلال هذا الأجل.
17 ربيع الثاني عام 1442 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 ديسمبر سنة 2020 م غير أنها لا تكون نافذة المداولات المتعلقة بميزانية المؤسسة وحساباتها ومشاريع برنامج استثماراتها وتهيئتها وتجهيزها وتوسيعها وكذا مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالرياضة. القسم الثاني المدير العام المادة 19 : يعيّن المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم، وفقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 20 : يضمن المدير العام السير الحسن للمؤسسة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، تنفيذ مداولات مجلس الإدارة وتحضير اجتماعاته
- إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة، تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وإعداد حساباتها،
- الأمر بصرف نفقات المؤسسة،
- إبرام كل صفقة واتفاقية واتفاق وعقد في إطار التنظيم المعمول به
- السهر على احترام النظام الداخلي للمؤسسة،
- إعداد برنامج والحصيلة السنوية لأعمال المؤسسة،
- تعيين مجموع مستخدمي المؤسسة، ماعدا المستخدمين الذين تقرّر نمط آخر لتعيينهم،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
- إعداد التقرير السنوي عن أنشطة المؤسسة وإرساله إلى الوزير المكلف بالرياضة بعد مصادقة مجلس الإدارة. يمكن المدير العام أن يفوّض ، تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياته، إمضاءه إلى مساعديه. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 21 : تفتتح السنة المالية للمؤسسة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 22 : تمسك محاسبة المؤسسة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 23 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :
- المداخيل الناتجة خصوصا عن تنظيم مختلف الأحداث والتظاهرات والعروض والمنافسات الرياضية التي تجرى في هياكل المؤسسة وكذا عن الخدمات التي تقدمها،
- المداخيل الناتجة عن تسويق مساحات الإشهار الموجودة في المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة، مساهمة الدولة المرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى الناتجة عن نشاطاتها. في باب النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات الاستثمار والتجهيز
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهدافها. المادة 24 : يعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التي يعدها المدير العام للمؤسسة ، بعد المداولة عليها من مجلس الإدارة، على موافقة السلطات المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 25 : يرسل المدير العام للمؤسسة إلى السلطات المعنية الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص نتائج نهاية السنة وتقرير محافظ الحسابات وكذا التقرير السنوي عن نشاطات السنة المنصرمة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 26 : يتولّى محافظ أو عدة محافظي حسابات مراقبة حسابات المؤسسة والتصديق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 27 : تستفيد المؤسسة من مخصص مالي أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 عبد العزيز جراد
17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 ديسمبر سنة 2020 م 19 الملحق دفتر شروط يتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي تضمنها مؤسسة تسيير المركب الرياضي بتيزي وزو المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق مؤسسة تسيير المركب الرياضي بتيزي وزو التي تدعى في صلب النص “المؤسسة”، وكذا شروط وكيفيات تنفيذها، تطبيقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 20-347 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بتيزي وزو وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تحدد تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق المؤسسة في إطار تدعيم أعمال الدولة في المجال الرياضي، كما يأتي : وضع تحت التصرف المنشآت القاعدية الرياضية المكيفة لمختلف أشكال الممارسات البدنية والرياضية لفائدة :
- رياضيي النخبة والمستوى العالي وكذا كل أصناف الفرق الوطنية،
- الرياضيين التابعين لرياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الرياضيين التابعين للرياضات المدرسية والجامعية
- التأطير والتكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة. عمليات الصيانة الترميمية للمنشآت القاعدية الرياضية التابعة للمؤسسة،
- توطين وإجراء التظاهرات الرياضية ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تنظمها الهيئة الرياضية، بعد الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالرياضة التحضير المادي والتقني واللوجيستي المرتبط بتنظيم وإجراء التظاهرات الرياضية الكبرى والمنافسات الرياضية الدولية والأعياد الوطنية والأيام التخليدية ذات الطابع الوطني و / أو الدولي التي تجرى على مستوى المنشآت الرياضية للمؤسسة،
- تجنيد مستلزمات القاعات الشرفية والمنصات الرسمية للمنشآت القاعدية الرياضية للمؤسسة أثناء إجراء التظاهرات والمنافسات المذكورة في المطة 4 أعلاه، تنفيذ أعمال الوقاية من العنف ومكافحته أثناء أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية في هياكل المؤسسة، لا سيما من خلال وضع الوسائل البشرية واللوجيستية والتقنية الموجهة لضمان السير الحسن للتظاهرات الرياضية. المادة 3 : تتلقى المؤسسة من الدولة مساهمة مالية لكل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي وضعت على عاتقها بموجب دفتر الشروط هذا. تحدد المساهمة المالية المذكورة في الفقرة أعلاه، كل سنة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة. المادة 4 : ترسل المؤسسة، في نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالرياضة تقييما للمبالغ الضرورية التي من شأنها أن تخصص لها لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا. المادة 5 : تدفع المساهمة المالية المستحقة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي تضمنها المؤسسة سنويا لهذه الأخيرة، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يجب أن تكون المساهمة المالية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، موضوع محاسبة منفصلة. المادة 7 : يتعين على المؤسسة، عند نهاية كل سنة مالية، أن ترسل إلى الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية : تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،
- نسخة من تقرير محافظ الحسابات المعد لهذا الغرض.
17 ربيع الثاني عام 1442 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 571-3 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمم، لاسيما المادة 25 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18309 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري، لا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 571-3 من الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري. الفصل الاول أحكام عامة المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على نشاطات مساعدي النقل البحري الآتية :
- وكالة السفينة،
- وكالة الحمولة
- السمسرة البحرية تجميع - تفكيك البضائع، عمولة . النقل المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- وكيل السفينة : يمارس وكيل السفينة الأعمال والمهام والنشاطات الموكلة له بموجب أحكام المادتين 609 و 610 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
- وكيل الحمولة : يمارس وكيل الحمولة الأعمال والمهام والنشاطات الموكلة له بموجب أحكام المادة 621 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
- السمسار البحري : يمارس السمسار البحري الأعمال والمهام والنشاطات الموكلة له بموجب أحكام المادة 631 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
- مجمع - ومفكك البضائع : كل شخص طبيعي أو معنوي مكلف بتجميع عدة شحنات صغيرة، وجمعها في نفس الحاوية أو المنصات أو المقطورات وتحميلها، ثم الانتقال إلى عكس الإجراء السالف الذكر لتسليمها إلى المرسل إليهم.
- عميل النقل : كل شخص طبيعي أو معنوي يتعهد، بموجب تفويض، بنقل البضاعة بأي نمط نقل لحساب الزبون. الفصل الثاني شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري المادة 4 : تخضع ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري إلى الحصول على اعتماد والقيد في السجل التجاري. يحدد نموذج اعتماد مساعدي النقل البحري في الملحق الأول بهذا المرسوم. وتكون ممارسة هذه المهنة مانعة لأي نشاط آخر مدفوع الأجر. المادة 5 : يسلّم الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ اعتماد مهنة مساعدي النقل البحري ، بعد رأي اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه.
17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م المادة 6 : يمنح اعتماد ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري لصاحب الطلب الذي تتوفر فيه الشروط الآتية : أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- أن يكون من جنسية جزائرية
- أن يكون مقيما بالجزائر
- أن يتمتع بالحقوق المدنية والوطنية،
- أن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية ،
- أن يكون متحصلا على شهادة دراسات عليا،
- أن يثبت خبرة مهنية تعادل على الأقل، خمس (5) سنوات في مجال النقل البحري و / أو مهنة مساعدي النقل البحري. ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري :
- أن يكون كل من المسير والشركاء أو المدير العام والمساهمين، من جنسية جزائرية
- أن يتمتع بالحقوق المدنية والوطنية،
- أن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
- أن يكون المسيّر أو المدير العام متحصلا على شهادة دراسات عليا أن يثبت المسير أو المدير العام خبرة مهنية تعادل، على الأقل، خمس (5) سنوات في مجال النقل البحري و / أو في مهنة مساعدي النقل البحري
- أن يكون المسيّر أو المدير العام مقيما بالجزائر. المادة 7 : زيادة على الشروط المذكورة أعلاه، يتعين على مساعدي النقل البحري امتلاك محلات ذات استعمال تجاري تتجاوب مع المهنة وبمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة والمعقولة للمهنة ومجهزة بوسائل الاتصال. المادة 8 : يجب على صاحب الطلب أن يودع طلب اعتماد مساعدي النقل البحري لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ. ويسلّم له مقابل ذلك وصل استلام. يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية : أ- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : مستخرج من شهادة الميلاد، شهادة إقامة، نسخة من شهادة دراسات عليا
- شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 72 21 ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين : نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي حيث يملك الجزائريون جميع رأسمال الشركة، -نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة إنشاء الشركة
- نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي، مستخرج من شهادة ميلاد المسير والشركاء أو المدير العام والمساهمين، شهادة إقامة المسير أو المدير العام نسخة من شهادة دراسات عليا للمسير أو المدير العام ، شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية للمسير أو المدير العام. المادة 9 : يتعين على صاحب الطلب، في حالة الحصول على رأي بموافقة اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه على طلب الاعتماد، استكمال ملفه بعقد ملكية أو إيجار المحل. المادة 10 : يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ الرد على صاحب الطلب في أجل شهر (1)، ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد. المادة 11 : يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ عندما تقتضي الظروف ذلك، أن يعرض ملف طلب الاعتماد لتحقيق أخلاقي تقوم به المصالح المختصة لهذا الغرض. المادة 12 : يرفض الاعتماد إذا :
- لم تتوفر في صاحب الطلب الشروط المطلوبة،
- كان صاحب الطلب محل سحب نهائي للاعتماد،
- كانت نتائج التحقيق المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، غير مرضية. المادة 13 : يجب أن يبرر الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ قرار الرفض ويبلّغه إلى صاحب الطلب بكل وسائل الاتصال المناسبة. المادة 14 : يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ ، مرفقا بمعلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة إضافية. يجب أن يصل الطعن إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ في أجل شهر (1) ، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
17 ربيع الثاني عام 1442 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 ديسمبر سنة 2020 م و في هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام الطعن. المادة 15 : يكون اعتماد مساعدي النقل البحري، المسلم للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي، شخصيا وقابلا للإلغاء ولا يمكن التنازل عنه أو أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله. المادة 16 : يمنح اعتماد مساعدي النقل البحري لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها. يعطي الاعتماد الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني. وفي حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوي الحقوق أن يواصلوا ممارسة النشاط شريطة أن يبلغوا بذلك الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ في أجل أقصاه شهران (2)، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا من تاريخ الوفاة. المادة 17 : يقيد مساعد النقل البحري المعتمد طبقا لأحكام هذا المرسوم في سجل مساعدي النقل البحري المفتوح لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ. المادة 18 : يحتوي سجل مساعدي النقل البحري على البيانات المذكورة أدناه :
- الرقم التسلسلي وتاريخ قيد مساعدي النقل البحري،
- لقب واسم مساعدي النقل البحري أو اسم شركتهم، عنوان مساعدي النقل البحري أو مقرهم الاجتماعي
- رقم هاتف مساعدي النقل البحري ورقم الفاكس الخاص بهم،
- أية معلومات أخرى تراها الإدارة مفيدة. المادة 19 : يكون سجل مساعدي النقل البحري ذا غلاف من لون أسود وبأبعاد أربعين (40) سنتيمترا طولا وثلاثين (30) سنتيمترا عرضا، ويحتوي على ثلاثمائة (300) ورقة. تحتوي كل ورقة من السجل على وجهتيها الأمامية والخلفية، بالإضافة الى الخط المخصص للعناوين، على عشرة (10) خطوط أخرى يبلغ كل واحد منها سنتيمترين (2) عرضا تخصص لقيد مساعدي النقل البحري. يرفق نموذج هذه الأوراق في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 20 : يرقم سجل مساعدي النقل البحري ويؤشر عليه مدير البحرية التجارية والموانئ لوزارة النقل. المادة 21 : تعد باطلة كل كتابة بقلم الرصاص أو شطب أو حشو أو محو أو عدد مكرر للرقم على سجل مساعدي النقل البحري. وفي حالة الخطأ، يشطب كل السطر بخط واحد وظاهر على طول الصفحة، وتذكر على العمود الخاص بالملاحظات إشارة مثل “إلغاء “ أو “ خطأ” … إلخ. المادة 22 : يفضي القيد في سجل مساعدي النقل البحري إلى تسليم بطاقة مهنية تسمّى في صلب النص” بطاقة مساعدي النقل البحري”. يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- نوع النشاط ،
- اسم ولقب أو اسم الشركة وعنوان مساعد النقل البحري،
- الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به. يحدّد نموذج البطاقة المهنية لمساعد النقل البحري كما هو مبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم. المادة 23 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ لجنة وزارية تكلف بالدراسة وإبداء الرأي في طلبات اعتماد مساعدي النقل البحري، وكل ملف سحب اعتماد، وكذا في كل مسألة مرتبطة بممارسة نشاط مساعدي النقل البحري يعرضها عليها الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ. المادة 24 : يجب على مساعد النقل البحري، أثناء ممارسة مهنته، القيام بما يأتي :
- أداء التزاماته تجاه زبائنه وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وحسب أعراف المهنة، تقديم أحسن نوعية للخدمات
- احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط،
- قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجلات مرقمة ومؤشر عليها من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ ، تدعى “سجل عمليات الوكالة وسجل عمليات السمسرة وسجل عمليات التجميع - التفكيك “. يجب أن تكون هذه السجلات في شكل ورق وبصيغة رقمية. وتتكون السجلات التي تكون في شكل ورق وطولها أربعون (40) سنتيمترا وعرضها ثلاثون (30) سنتيمترا، من ثلاثمائة (300) ورقة مرقمة من 001 إلى 300، وتحتوي كل ورقة، زيادة على الخط المخصص للعناوين، على عشرة (10) خطوط أخرى يبلغ عرض كل واحد منها سنتيمترين (2)، تخصص لقيد العمليات . يجب الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة عشر (10) سنوات، على الأقل، بعد قفلها من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ، وتقديمها مع الوثائق الأخرى لكل عون دولة مؤهل لمراقبتها.
17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م يرفق نموذج أوراق سجل عمليات الوكالة وعمليات السمسرة وعمليات التجميع - التفكيك في الملحق الرابع بهذا المرسوم. المادة 25 : يجب على كل مساعد نقل بحري أثناء ممارسة مهنته أن يحمل بصفة دائمة، البطاقة المهنية المذكورة في المادة 22 أعلاه، ويجب أن يمسك دفتر الاحتجاجات الذي يوضع تحت تصرف الزبائن، ويكون مرقما ومؤشرا عليه من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ. المادة 26 : يتعين على مساعد النقل البحري المعتمد قانونا أن يقدم إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ تقريرا سنويا مدعما بالأرقام حول نشاطاته. المادة 27 : يتعين على مساعد النقل البحري الخضوع إلى رقابة الأعوان المؤهلين التابعين للإدارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ وكذا كل عون آخر مؤهل قانونا، كما يجب عليه أن يقدم لهم كل وثيقة لها صلة بنشاطه. المادة 28 : يتعين على صاحب اعتماد مساعد النقل البحري مزاولة نشاطه في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ استلام الاعتماد. في حالة عدم استغلال الاعتماد في الآجال المذكورة أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أن يقرر إلغاءه، إلا إذا أثبت صاحب الاعتماد حالة القوة القاهرة. المادة 29 : يلزم مساعد النقل البحري، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، التقيد بالسر المهني. المادة 30 : يحق | لمساعد النقل البحري الاستفادة من أجرة تحدد بموجب اتفاقية أو عن طريق سعر. كما يحق له مطالبة موكليه بالتعويض عن كل المبالغ المدفوعة من طرفه أثناء تأدية نشاطاته وذلك في الآجال المتفق عليها. ويمكنه أيضا أن يطلب من موكليه تزويده بدفعة من الحساب لغرض تسديد كل النفقات الضرورية المتصلة بالعمليات. ويكون مسؤولا عن كل الأخطاء الناجمة عنه أثناء ممارسة مهنته وذلك في حدود التشريع المعمول به. المادة 31 : يجب أن تكون الوكالة التي تربط مساعد النقل البحري وزبائنه مكتوبة، وتحدد بوضوح حقوق وواجبات الطرفين. المادة 32 : يجب إعلام المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ في أجل لا يتجاوز شهرين (2)، بكل تعديل يطرأ على القوانين الأساسية للأشخاص المعنويين بعد حصولهم على الاعتماد. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 72 23 الفصل الثالث العقوبات الإدارية المادة 33 : يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، حسب الحالة، القيام بالسحب المؤقت أو النهائي للاعتماد. يصدر السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر : في حالة عدم احترام قواعد المهنة وأعرافها،
- إذا لم يحترم صاحب الاعتماد الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 32 و 35 من هذا المرسوم. يصدر السحب النهائي للاعتماد :
- إذا خالف صاحب الاعتماد عمدا وبصفة خطيرة ومتكررة الالتزامات المسندة إليه،
- إذا أصبحت الشروط الخاصة بالحصول على الاعتماد غير متوفرة
- إذا كان تعليق أو توقيف النشاط غير مبرر ولم يعلن عليهما في أجل اثني عشر (12) شهرا. المادة 34 : يسحب الاعتماد وجوبا من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ : في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي أو مخالفة التنظيم المتعلق بالصرف
- إذا كان صاحب الاعتماد محل إفلاس أو تسوية قضائية. الفصل الرابع أحكام خاصة وختامية المادة 35 : يجب على مساعدي النقل البحري الناشطين حاليا الذين يمتلكون مائة في المائة (100%) أو أقل من الأسهم أو الحصص ، الالتزام، في حالة تعديل طرأ على القانون الأساسي يؤثر على المساهمين أو الشركاء في شركتهم، بأحكام المادة 6 من هذا المرسوم، في أجل لا يتجاوز شهرين (2)، وإعلام المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ بذلك. المادة 36 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-183 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 ما يو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري، المعدل والمتمم. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 عبد العزيز جراد
17 ربيع الثاني عام 1442 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 ديسمبر سنة 2020 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل اعتماد لممارسة مهنة DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE POPULAIRE ET TRANSPORTS DES MINISTERE مساعد النقل البحري PROFESSION LA DE L’EXERCICE POUR AGREMENT MARITIME TRANSPORT AU D’AUXILIAIRE رقم إن وزير النقل، بمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم . المؤرخ في …………. عام …… الموافق سنة و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-348 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط ممارسة رسة . : نشاطات مساعدي النقل البحري. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم……………… المؤرخ في …………… الموافق … سنة . الذي يحدد صلاحيات وزير النقل …….. المادة الأولى : يعتمد من أجل ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري (طبيعة النشاط ) : اللقب : الاسم : المولود في : العنوان : اسم الشركة : الممثلة من طرف مسيرها التأسيسي : اللقب : الاسم : المولود في : مقر الشركة : المادة 2 : يخضع مساعد النقل البحري المعتمد للتشريع و التنظيم الساري بهما العمل، ولا سيما أحكام الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري ، المعدّل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 20-348 المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري. وزير ° N , transports des ministre Le modifiée , 1976 octobre 23 du 76-80 ° n l’ordonnance Vu ; maritime code portant , complétée et du ………. ° n présidentiel décret le Vu des nomination portant au correspondant ; Gouvernement du membres 1442 Ethani Rabie 7 du 20-348 ° n exécutif décret le Vu conditions les fixant 2020 novembre 23 au correspondant ; maritime transport au auxiliaires activités des d’exercice correspondant du ° n exécutif décret le Vu ; transports des ministre du attributions les fixant au activités les exercer pour agréé Est . 1er Article : ) l’activité de nature ( maritime transport au auxiliaires : Nom : Prénom : le Né : Adresse : ) Société ( sociale Raison : statutaire gérant son par Représentée : Nom : Prénom : le Né : social Siège est agréé maritime transport au L’auxiliaire . 2 . Art et vigueur en réglementation la à et législation la à soumis 23 du 76-80 ° n l’ordonnance de dispositions les notamment maritime code portant , complétée et modifiée , 1976 octobre 1442 Ethani Rabie 7 du 20-348 ° n exécutif décret du et conditions les fixant 2020 novembre 23 au correspondant . maritime transport au auxiliaires activités des d’exercice النقل
الملحق الثاني سجل مساعدي النقل البحري (نموذج الورقة)
العدد الرقم اللقب والاسم العنوان أو مقر رقم الهاتف رقم وتاريخ منطقة / تاريخ القيد النشاط الممارس الملاحظات الجزائرية التسلسلي أو اسم الشركة الشركة والفاكس الاعتماد التدخل للجمهورية الرسمية الجريدة ه 1442 م عام 2020 الثاني سنة ديسمبر ربيع 17 3
26 3 ديسمبر سنة 2020 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية البحرية التجارية والموانئ البطاقة المهنية لمساعد النقل البحري طبيعة النشاط) رقم……………………. تاريخ التسليم (المرسوم التنفيذي رقم 20-348 المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري) اللقب والاسم أو اسم الشركة ……… العنوان الشخصي أو المقر الاجتماعي …. رقم القيد في سجل مساعدي النقل البحري ……………. حرّر بالجزائر في …………. وزير النقل يرخص لصاحب هذه البطاقة المهنية، في إطار تأدية مهامه وممارسة مهنته ، بالدخول في كل وقت إلى كل المنشآت المينائية. يجب أن لا يتحلى بأي تصرف يتنافى وممارسة المهنة وكذا أعرافها.
72 الموضوع ……………… العدد / الجزائرية المنظمة للجمهورية ملك السفينة / القائم اسم نوع البحرية قادمة بالأمر الراية الرسمية السفينة | السفينة الدولية من العنوان - الهاتف - الفاكس الجريدة رقم ه 1442 م 2020 عام الثاني سنة ديسمبر ربيع 17 3 الملحق الرابع سجل عمليات الوكالة البحرية ……….. (نموذج الورقة) شر س توقف الرقم الأصلي خط منتظم استيراد / تصدير) | شحن إقامة طبيعة مواد T .M . حاويات NB.BL رصيف دخول وصول خطرة .M T بضائع الشحن منطقة خروج الحمولة خروج دخول T .M . .M. T جمع رصيف مرفأ ميناء مرفأ . الفئة جملة . العدد التنفيذ رقم طن مختلفة طن الشحن المدفوع . . م م
ه 1442 م عام 2020 الثاني سنة ديسمبر ربيع الموضوع …………. 17 3 الدولية البحرية اسم نوع المنظمة الراية مالك السفينة / CP السفينة | السفينة رقم الشاحن تاريخ
العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة
سجل عمليات السمسرة صفحة …………. (نموذج الورقة) شهر سنة تاريخ ميناء إعادة ميناء Type مدة نوع معدل عمولة الإلغاء منطقة التسليم / التسليم / ملاحظات الشحن الشحن البضاعة | الشحن | السمسرة النشاط ) laycan ( الشحن التفريغ
العدد طريقة التعبئة والتغليف المجمع / تاريخ / (حاوية، مقطورة النوع الجزائرية القائم بالأمر التنزيل صندوق…) للجمهورية الرسمية الجريدة ه 1442 م عام 2020 الثاني سنة ديسمبر ربيع 17 3 سجل عمليات التجميع - التفكيك صفحة …. (نموذج الورقة) ش س الطرود الشحن تاريخ منطقة تاريخ التفريغ التحويل الدفع التنفيذ عدد الطرود | الوزن M.T الجمع المسبق
17 ربيع الثاني عام 1442 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 ديسمبر سنة 2020 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد مراد زرياطي، بصفته مديرا عاما لهيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيدة هجيرة بلعورة، بصفتها نائبة مدير للتقييم البيداغوجي والإرشاد المدرسي بوزارة التربية الوطنية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد رشيد بولقرون، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيدة عائشة سمسوم، بصفتها مفتشة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالتها على التقاعد. فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهي مهام السيد بناصر بن لحسن، بصفته مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمسرحين جهويين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمسرحين الجهويين الآتيين، لتكليفهما بوظائف أخرى :
- أمحمد عقيدي، بسيدي بلعباس، رشيد جرورو، بقالمة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى، ابتداء من 11 أكتوبر سنة 2020 ، مهام السيّد لطفي حمشي، بصفته نائب مدير للصحة الإنجابية والتنظيم العائلي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيدة
17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م والسيد الآتي اسماهما، بوزارة العلاقات مع البرلمان لتكليفهما بوظائف أخرى : ربيعة نواسة، بصفتها مديرة للدراسات لدى الأمين العام،
- فاتح بومعراف ، بصفته رئيسا للدراسات بقسم التعاون والدراسات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد الكبير بن السبع، بصفته مديرا للبيئة في ولاية تا منغست. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تعيّن السيدة أسية عثمانية، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تعيّن السيدة هجيرة بلعورة، نائبة مدير للبيداغوجيا والإرشاد المدرسي بوزارة التربية الوطنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد رشيد بولقرون، رئيسا لديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايتين الآتيتين : بناصر بن لحسن، في ولاية تلمسان عبد القادر طويل، في ولاية مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين مديرين لمسرحين جهويين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للمسرحين الجهويين الآتيين :
- أمحمد عقيدي، بسعيدة رشيد جرورو، بسيدي بلعباس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة العلاقات مع البرلمان : – ربيعة نواسة، رئيسة قسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية
- فاتح بو معراف، مديرا للدراسات بقسم التعاون والدراسات.
3 ديسمبر سنة 2020 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا. إن وزير الدفاع الوطني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرّم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة الوطنية للنقط العليا وصلاحياتها وتسييرها، لا سيما المادتان 2 و 3 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 02-49 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا. المادة 2 : تتكون اللجنة الوطنية للنقط العليا من الأعضاء الآتي ذكرهم : لحساب وزارة الدفاع الوطني :
- العقيد عبد الحكيم مباركي ، رئيسا. لحساب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
- السيدة راضية حدوم، عضوا. لحساب وزارة المالية :
- السيد مصطفى سليم راضي، عضوا. لحساب وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية :
- السيد محمد عبد الرؤوف حليمي، عضوا. لحساب وزارة الاتصال :
- السيد مراد رزيقي، عضوا. لحساب وزارة النقل :
- السيد شكيب بوراوي، عضوا. المادة 3 : يلغى القرار المؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا، المعدل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء عبد الحميد غريس وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة ، 2020، يعدّل القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “العقيد علي كافي” لسكيكدة. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10نوفمبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “العقيد علي كافي” لسكيكدة ، كما يأتي : “ …………….” (بدون تغيير حتى) بوضفة عبد الحفيظ، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي،
- بن يسرى بلقاسم، ممثل وزير التربية الوطنية، ………. (الباقي بدون تغيير . .”………….. “ .
17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020، يتضمن استخلاف عضوين في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020، يستخلف العضوان الآتي اسماهما، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون، للفترة المتبقية من العضوية، على النحو الآتي : السيد عمر بن عقبة ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة عضوا دئما، خلفا للسيد توفيق رامول
- السيد سفيان فريش ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة عضوا مستخلفا، خلفا للسيدة شهرزاد خير الدين تكالي. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1442 الموافق 13 أكتوبر سنة 2020، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة . الغذائية بموجب قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1442 الموافق 13 أكتوبر سنة 2020 ، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية، تحت رئاسة الوزير المكلف بحماية المستهلك أو ممثله، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-67 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها، كما يأتي :
- السيد نعيم خياط ، ممثل وزارة الشؤون الخارجية، عضوا، السيد حسين العسة ، ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا،
- السيدة رزيقة قندوزي، ممثلة وزارة الصناعة، عضوا،
- السيدة جميلة ندير، ممثلة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عضوا،
- السيدة أسيا فراني، ممثلة وزارة البيئة، عضوا،
- السيدة مونية بوقادوم، ممثلة وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عضوا
- السيدة أمينة شاهد، ممثلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، السيد حمزة منزر ، ممثل وزارة المالية، عضوا
- السيدة جميلة أكرم، ممثلة وزارة الموارد المائية، عضوا،
- السيد محمد عياشي ، ممثل المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، عضوا. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 33 وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1442 الموافق 7 نوفمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1442 الموافق 7 نوفمبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية، كما يأتي : “ …….. “ (بدون تغيير). خالدي عبد السلام، ممثل وزير الموارد المائية، نائب الرئيس، ……………………… (الباقي بدون تغيير) .” . قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدل. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
17 ربيع الثاني عام 1442 ه 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 ديسمبر سنة 2020 م “ المادة 2 : تتشكل اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع من الأعضاء الآتية أسماؤهم : .(بدون تغيير حتى )
- السيدة كمالي ياسمينة، ممثلة الوزير المكلف بحماية المستهلكين، .(الباقي بدون تغيير). ……… “ . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة .2020 أرزقي براقي وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار وزاري مشترك المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1442 الموافق 25 أكتوبر سنة 2020، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية العليا . للسياحة إن الوزير الأول، وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية العليا للسياحة، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 1 5 عامل مهني من المستوى الثاني 1 عامل مهني من المستوى الثالث 2 عامل مهني من المستوى الرابع 2 سائق سيارة من المستوى الثالث 1 ورئيس حظيرة سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون وقاية من المستوى الأول 3 حارس 4 المجموع العام 15 5 عقد محدد المدة التعداد ) 2 ( ) 1 + 2 ( الرقم الصنف الاستدا الاستدلالي | التوقيت | التوقيت الكامل | الجزئي 6 1 200 1 3 240 2 5 288 2 6 315 1 4 263 1 2 219 3 5 288 4 1 200
17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1442 الموافق 25 أكتوبر 2020 وزير المالية وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي أيمن بن عبد الرحمان محمد حميدو عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل . العائلي بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1442 الوافق 27 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي : الأعضاء الدائمون :
- السيد عبد الحميد ترغيني، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، رئيسا،
- السيد عبد القادر زيدي، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، نائبا للرئيس،
- السيد رضوان بن عطاء الله ، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، عضوا، السيد جمال عليلي، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، عضوا
- السيد يوسف بولحليب، ممثل الوزير المكلف بالمالية المديرية العامة للميزانية)، عضوا
- السيدة سارة كامش، ممثلة الوزير المكلف بالمالية المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا للجمهورية الجزائرية / العدد 72 35 السيد سمير لحمر، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا. الأعضاء المستخلفون :
- السيد كريم شيخي، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، مستخلفا،
- السيدة زكية قصباجي، ممثلة وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، مستخلفة،
- السيد مراد بعزيز ، ممثل الوزير المكلف بالمالية المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا
- السيدة لامياء طرشة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفة،
- السيد مولود قرشي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، مستخلفا. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1440 الموافق 13 أكتوبر سنة 2018 المتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية . والري بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي، كما يأتي : “ (بدون تغيير حتى) بعنوان ممثلي مستخدمي القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بقطاع البناء ومواد البناء : (بدون تغيير) السيد محمد أمين زيان بروجة، ممثلا عن مجمع البناء ) GRCN ( .
17 ربيع الثاني عام 1442 ه 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 ديسمبر سنة 2020 م بعنوان ممثلي مستخدمي مؤسسات القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بالأشغال العمومية والري : السيد سمير طرشان، ممثلا عن مجمع منشآت أشغال الطرقات والمنشآت الفنية (GITRA)، (بدون تغيير حتى) بعنوان ممثلي عمال الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري :
- السيد الخضر سليم أوشان، .(الباقي بدون تغيير).. .”………………… “ . قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات . الاجتماعية بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، كما يأتي : “ …… (بدون تغيير حتى) علي بن دوب محمد حميدة، .(بدون تغيير)..
- نور الدين بولعسل ..(بدون تغيير حتى)
- إسماعيل لومي، ممثل الوزير المكلف بالسكن، محمد قسيور، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، .(بدون تغيير). …… .(بدون تغيير). …… – رتيبة بوهاوية، ممثلة الوزير المكلف بالتضامن الوطني، الباقي بدون تغيير ) ……………… وزارة البيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1442 الموافق 25 أكتوبر سنة 2020، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. إن وزير المالية ووزيرة البيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-157 المؤرخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20-157 المؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20-157 المؤرخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، تتمثل إيرادات الصندوق الوطني للبيئة والساحل في : السطر الأول : البيئة والساحل :
- الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة
- الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية
17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م
- حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة
- الهبات والوصايا الوطنية والدولية
- التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيميائية خطرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو،
- المخصصات المحتملة لميزانية الدولة
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى. السطر 2 : الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية. مخصصات ميزانية الدولة. المادة 3 : تشمل قائمة نفقات الصندوق الوطني للبيئة والساحل، ما يأتي : السطر الأول : البيئة والساحل :
- تمويل أنشطة مراقبة البيئة
- تمويل أنشطة التفتيش البيئي،
- النفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات البيئية وتجديدها وإعادة تأهيلها،
- النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ : • التدخلات الاستعجالية في حالة التلوث البحري المفاجئ الناجم عن تدفق النفط أو مواد أو نفايات أخرى و / أو كل نشاط يتم على الأرض، • تمارين تمثيلية. نفقات الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة : • أنشطة الإعلام والتعميم والتوعية، لا سيما فيما يخص التربية البيئية والتكنولوجيات النقية • أنشطة التكوين في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
- الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال
- تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية : • أنشطة جرد المواقع الطبيعية الأرضية والبحرية، • أنشطة المحافظة على الأوساط والمناطق الحساسة، للجمهوريّة الجزائرية / العدد 72 37 • أنشطة المحافظة على الأنظمة الإيكولوجية الساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية والواحات والمناطق الرطبة وتهيئتها، • أنشطة المحافظة على الأصناف النباتية والحيوانية المستوطنة والمحمية • أنشطة مكافحة الأصناف المتاحة الأرضية والبحرية . الأنشطة المرتبطة بتسيير النفايات البلاستيكية والميكروبلاستيكية وإزالتها، • كل الأنشطة الأخرى لحماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية. – تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء : • برامج حماية المواقع المتدهورة أو المهددة بالتدهور أو التعرية والمناطق الطبيعية ذات الاهتمام الإيكولوجي، • برامج إعادة تأهيل المناطق الأرضية والبحرية الملحوظة و/أو الضرورية للحفاظ على التوازن الطبيعي للمحافظة عليها، • برامج إعادة تأهيل الأوساط الجبلية والغابية والسهبية والصحراوية والواحات الرطبة ، • برامج حماية وإعادة تأهيل المساحات الخضراء وتطويرها.
- تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها،
- تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة
- تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة
- التكفل بالنفقات المتعلقة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي،
- تمويل التقارير والمخططات البيئية
- تمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، تمويل الدراسات، لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1442 الموافق 25 أكتوبر سنة 2020. وزير المالية وزيرة البيئة أيمن بن عبد الرحمان نصيرة بن حراث قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 302065 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. إن وزير المالية ووزيرة البيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-157 المؤرخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-065 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 28 فبراير سنة 2019 الذي يحدد كيفيات متابعة التقييم لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل”، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1442 الموافق 25 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 302-065 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل”، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 3 ديسمبر سنة 2020 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 20–157 المؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. المادة 2 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة، لجنة متابعة وتقييم تكلف في حدود صلاحيات هذا الأخير، بما يأتي :
- دراسة برنامج العمل ضبط قائمة المشاريع التي سيتم تمويلها،
- البت في أولوية الأعمال التي سيتم تمويلها،
- إعداد حصيلة سنوية. المادة 3 : تتشكل لجنة المتابعة والتقييم من أعضاء يمثلون مختلف مديريات الإدارة المركزية. تساعد اللجنة في مهامها أمانة تكلف بتحرير محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجنة. تحدد كيفيات سير اللجنة وتعيين أعضائها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 4 : ترسل إلى وزير المالية، في إطار متابعة هذا الصندوق، نسخة من الحصيلة المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يتعين على المصالح المكلفة بالميزانية في وزارة البيئة إعداد وضعية مالية فصلية للإيرادات والنفقات المرتبطة بالصندوق الوطني للبيئة والساحل. المادة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 28 فبراير سنة 2019 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر 2020 وزير المالية وزيرة البيئة أيمن بن عبد الرحمان نصيرة بن حراث رايس، ص. ب 376 - الجزائر - محطة