مرسوم تنفيذيّ رقم 16-84 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيعد وزير الشباب والرياضة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، ويقترح عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنية في مجال الشباب والرياضة، ويتولى تنفيذها ومتابعتها مراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيختص وزير الشباب والرياضة بكل النشاطات المرتبط ة بالشباب. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد سياسة القطاع الكفيلة بتلبية الاحتياجات المتعددة والمتنوعة للشباب على نحو أفضل، ولا سيّما فيما يتعلق بالتنشيط والحركية وإدارة أوقات الفراغ والترفيه والاستجمام،
- تصور أعمال اليقظة والتقرب والاتصال والإصغاء والمرافقة والتوعية لصالح الشباب وتطويرها وإدارتها،
- اقتراح تدابير من شأنها تعزيز روح الانتماء الوطني للشباب الجزائري، لا سيّما أولئك المقيمين بالخارج وتنفيذها وتطويرها، 2 مارس سنة 2016 م
- اقتراح وتنفيذ وتقييم وضع الآليات والأدوات الرامية إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي - المهني ومحاربة الآفات الاجتماعية والتهميش والوضعية الاجتماعية الهشة للشباب قصد المحافظة على التماسك الاجتماعي وتعزيزه،
- تشجيع مبادرات الشباب وترقيتها ومساعدتهم في تنفيذ مشاريعهم من خلال مسعى تعاضدي للجهود والإمك انيات والموارد وديناميك ية الاكتشاف الإرادي من خلال الفضاءات الإقليمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية، وكذا في مجالات المقاولتية،
- العمل على تنمية روح المبادرة والتطوع والتعاضد وتشجيع العلاقات المنظمة بين الشباب وترقية إمكانات الوئام وعناصر المؤانسة والمواطنة.
المادة 3
فتح المادةيختص وزير الشباب والرياضة بكل النشاطات المرتبط ة بالرياض ة. وبهذه الصف ة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية وتعميم الأنشطة البدنية والرياضية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، لا سيّما في الأوساط التربوية والتكوين وإعادة التربية والوقاية،
- تحديد استراتيجية تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي والفرق الوطنية ورياضة المنافسة والأنشطة البدنية والرياضية الأخرى والتكفل بها وتنفيذها،
- تطوير تراتيب اكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها،
- ترقية الرياضة الاحترافية،
- ترقية الرياضة للجميع والرياضة في عالم الشغل والرياضة النسوية والألعاب والرياضات التقليدية ورياضة الأشخاص المعوقين،
- تحديد التدابير الهادفة لترقية أخلاقيات الرياض ة وال روح الرياضية ومك افحة العنف داخل المنشآت الرياضية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
- وضع وتطوير المراقبة الطبية الرياضية ووسائل مكافحة تعاطي المنشطات.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزي ر الشباب والرياضة أيض ا في حدود صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد خطط عمل للتكفل بالأنشطة المتنوعة للشباب والرياضة واقتراحها وضمان تنفيذها، 22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م
- القيام بكل عمل تشاوري ومباشرة كل عملية بإمكانها ضمان فعالية ونجاعة واسنجام السياسة الحكومية في مجال الشباب والرياضة،
- المبادرة بكل دراس ة ظرفية أو استشرافية حول المسائل التي تخص الشباب والرياضة وآفاقها في المجتمع ومباشرة ذلك،
- القيام بتفكير استراتيجي كفيل بتنوير اختيارات الحكومة فيما يخص مسائل الشباب والرياضة وتعميقه،
- التشجيع على ترق ية وتطوير الحركة الجمعوي ة الناشطة في ميدان الشباب والرياضة والمساهمة في تمويلها وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تحديد المشاريع والبرامج وكيفيات التدخل وآليات مساهمة الجمعيات في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالشباب والرياضة واقتراحها،
- تشجيع ديناميكيات الشراكة في إطار تنفيذ سياسة القطاع في مجال الشباب والرياضة،
- تطوير وترقية الحركة الجمعوية الرياضية والشبابية وهياكلها وضمان توجيهها وضبطها ومراقبتها،
- اقتراح وضع ك ل آلية للتنسيق بين القطاعات أو هيئة للمشاورة والتشاور، في حدود صلاحياته، كفيلة بضمان تكفل أفضل بالاحتياجات والانشغالات والتطلعات في مجال الشباب والرياضة.
المادة 5
فتح المادةيكلّف وزير الشباب والرياضة في مجال التكوين والتأطير على الخصوص، بما يأتي :
- العمل على تطوير نظام تكوين يتعلق بتأطير متخصص ومؤهل للتكفل بنشاطات الشباب، لا سيّما تلك المرتبطة بالتقنيات والممارسات الجديدة للتنشيط والحركية والإعلام والاتصال واليقظة والترفيه وإدارة أوقات الفراغ والأنشطة البدنية والرياضية وكذا النشاطات العلمية والثقافية وضمان متابعته ومراقبته،
- اقتراح تنفيذ نشاط الدولة فيما يخص التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف للموارد البشرية اللازمة لتحقيق أهداف القطاع وتق ديم مس اعدته في ذلك،
- إدراج فروع تقنية ومهنية جديدة في القطاع تتعلق بأنشطة الشباب والأنشطة البدنية والرياضية في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تثمين التأطير بالتكوين المتواصل وتجديد المعارف وتحسين المستوى في مجال اختصاصاته.
المادة 6
فتح المادةيكلّف وزير الشباب والرياضة في مجال التجهيزات والمنشآت، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مخططات تطوير المنشآت الرياضية والشبابية واقتراحها والسهر على تقييسها وعصرنتها وانسجام عمليات التصميم والإنجاز،
- العمل على وضع نظام للتقييس والمصادقة لشبكة منشآت رياضية وشبانية عبر التراب الوطني والسهر على تثمينها الوظيفي،
- تحديد شروط إنشاء واستغلال كل منشأة ومؤسسة تعمل في مجالات اختصاصه،
- المبادرة بكل ترتيب يساهم في إنجاز المنشآت الرياضية والشبانية،
- ضمان إنجاز وتقييس المنشآت الموجهة للتكفل النوعي بالنخبة الرياضية والمواهب الرياضية الشابة وأقطاب التطوير الرياضي،
- تحديد الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي.
المادة 7
فتح المادةيكلّف وزير الشباب والرياضة في مجال المراقب ة والتقييم، على الخصوص، بوضع كل منظومة لتقييم السياسات العمومية وتدابير المساعدة المخصصة للشباب والرياضة، وتأسيس ك ل هيكل يراه ضروريا لهذا الغرض في إطار مسعى جواري وتشبيكي، في ظل احت رام الأحك ام الق ان ون ية والتنظيم ية المطبق ة في هذا ا لمجال.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- وضع آليات لمراقبة وتقييم برامج وأنشطة المؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية،
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالرقابة على مساعدة الدولة الممنوحة للجمعيات الناشطة في مجال الشباب ولهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.
المادة 8
فتح المادةيكلّف وزير الشباب والرياضة، في مجال التعاون والعلاقات الدولية على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة وتقديم مساعدته للسلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصه،
- تنفيذ كل تدبير يرمي إلى تعزيز التمثيل الوطني بالخارج في مجال الشباب والرياضة،
- المشاركة في كل نشاط جهوي أو دولي في حدود اختصاصاته،
- تحديد الاستراتيجية الوطنية، في مجال العلاقات مع الهيئات الدولية للشباب والرياضة، وتنفيذ كل تدبير يهدف إلى التمثيل الوطني بالخارج وتثمين الكفاءات والمواهب المنتمية إلى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج،
- تحديد التدابير الخاصة لدعم الهيئات الرياضية والجهوية والقارية والدولية، على الخصوص تلك التي يتواجد مقرها في التراب الوطني،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في المجالات التابعة لاختصاصاته.
المادة 9
فتح المادةيقترح وزير الشباب والرياضة وضع كل ترتيب للتنسيق والتكفل بتنظيم الأحداث الكبرى أو التظاهرات الرياضية والشبانية.
المادة 10
فتح المادةيتولى وزير الشباب والرياضة، لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المنوطة به، على الخصوص، ما يأتي :
- اقتراح تنظيم الإدارة المركزية والسهر على حسن سير الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة الموضوعة تحت سلطته والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تقييم الاحتياجات فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير المناسبة لتلبيتها ويسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع،
- تقديم مساعدته لترقية وتطوير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع،
- المبادرة واقتراح وتقديم مساعدته في تطبيق نشاط الدولة في هذا ا لمجال، لا سيّما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- إعداد ودراسة واقتراح، في إطار تشاوري، التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المسيرة لأنشطة القطاع،
- وضع كل آلية تهدف إلى تطوير وترقية أنشطة الشباب والأنشطة البدنية والرياضية على المستوى الوطني والمحلي.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التّنفيذيّين رقم 14-243 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 ورقم 14-353 المؤرّخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 والمذكورين أعلاه. 2 مارس سنة 2016 م
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-95
« المرسوم، لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالرياضة والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-74
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (70)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-74
مرسوم تنفيذي رقم 25-74 مؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الشباب
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-95
مرسوم تنفيذي رقم 25–95 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1445 الموافق 30 مايو سنة 2024، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018 الذي يحدد المشتملات المادية لديوان المركب الأولمبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-365
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والمؤسسات تحت الوصاية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والمؤسسات تحت الوصاية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1446 الموافق 29 غشت سنة 2024، يحدد تصنيف المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يؤهل مديري الشباب والرياضة في الولايات لتمثيل وزير الشباب والرياضة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1444 الموافق 24 مايو سنة 2023، يتضمن إحداث مركز جهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية ببلدية سيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، الصعبة المفتوح باسم اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية العملية لتسييره
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب وكذا تنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 جانفي سنة 2023، يتمّم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-132
مرسوم تنفيذي رقم 23-132 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-177
مرسوم تنفيذي رقم 23-177 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتضمن إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر – الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022، وكذا الكيفيات العملية لتسييره
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يحدّد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-81
مرسوم تنفيذي رقم 22-81 مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 ، أعضاء الحكومة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المحضّر لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية لفائدة رياضيي النخبة من الفئة “ج”، ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب بعنوان تمثيل شباب الولايات. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح بإسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران 2022، وكذا الكيفيات العملية لتسييره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الوطني لطب الرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021، يحدد تصنيف المركز الوطني والمراكز الجهوية لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة لفئة رياضيي النخبة والمستوى العالي ومدته ومحتوى برامجه
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.