مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 20–346 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات الذي يدعى في صلب النص ”المخبر”.
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير العام الذي يساعده الأمين العام، ينظم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات، فيما يأتي :
– قسم التحاليل،
– قسم الجودة،
– المصالح الإدارية،
– الملحقات.
المادة 3
فتح المادةيكلف قسم التحاليل، على الخصوص، بما يأتي :
– التكفل بمجموع أعمال التحاليل والكشف عن العقاقير والطرق المحظورة في تعاطي المنشطات،
– الكشف عن التغيرات غير الطبيعية في المؤشرات البيولوجية في إطار الجواز البيولوجي للرياضيين،
– إنجاز أعمال البحث والخبرة والتجارب في مجال الكشف عن تعاطي المنشطات،
– تكييف مناهج وتقنيات الكشف عن تعاطي المنشطات، مع المعطيات التقنية والعلمية الحالية،
– إنجاز و/أو المساهمة في إنجاز مناهج وتقنيات جديدة لكشف المواد أو العقاقير المستعملة لأغراض تعاطي المنشطات،
– وضع وتنفيذ خطة مسار للعمل من أجل تخزين العيّنات والتخلّص منها وفقا للتنظيم المعمول به.
وينظم قسم التحاليل في ثلاث (3) مصالح : 12 أبريل سنة 2022 م
– مصلحة التحاليل البيولوجية،
– مصلحة التحليل في الكروماتوغرافيا الغازية،
– مصلحة التحليل في الكروماتوغرافيا السائلة.
المادة 4
فتح المادةيكلّف قسم الجودة على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة مدى تطبيق المتطلبات العامة لكفاءة المخابر حسب معايير الجودة الدولية المعمول بها,
– تسيير وثائق نظام إدارة الجودة للمخبر،
– تحيين المقاييس والمناهج المسيّرة لعملية كشف تعاطي المنشطات،
– تحيين قائمة العقاقير والوسائل المحظورة وفقا للتنظيم المعمول به،
– تسيير وصيانة العتاد اللازم لإنجاز عملية الكشف ومتابعة مدى تطابقها للمعايير الدولية المعمول بها،
– حفظ أرشيف المخبر.
وينظم قسم الجودة في مصلحتين :
– مصلحة متابعة المعايير والتوثيق،
– مصلحة القياسة والصيانة.
المادة 5
فتح المادةتلحق المصالح الإدارية للمخبر، بالأمين العام الذي يديرها.
تكلّف المصالح الإدارية على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمخبر،
– ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المخبر،
– إعداد وتنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المخبر،
– إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المخبر وكذا ضمان تنفيذها بعد الموافقة عليها،
– مسك المحاسبة للمخبر،
– ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المخبر،
– ضمان تسيير قضايا المنازعات والشؤون القانونية للمخبر،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمخبر والمحافظة عليها وصيانتها،
– مسك دفاتر الجرد للمخبر. 11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م وتنظم المصالح الإدارية في ثلاث (3) مصالح، كما يأتي :
– مصلحة المستخدمين والتكوين،
– مصلحة الميزانية والمحاسبة،
– مصلحة الوسائل العامة.
المادة 6
فتح المادةيدير الملحقة رئيس ملحقة، وتنظم في مصلحتين :
– مصلحة التحاليل،
– مصلحة الوسائل والتجهيزات.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة .2022 وزير الشباب والرياضة وزير المالية عبد الرزاق سبڤاڤ أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.