مرسوم تنفيذي رقم 24–367 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المواد الأولى و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمّى ''المؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة''، تحمل التسمية المختصرة (ألجريا فانتور)، وتدعى في صلب النص ''المؤسسة''. .......................... (الباقي بدون تغيير) .''........................... ''المادّة 4 : .... (بدون تغيير حتى) – إعداد ومتابعة .... فيما بينها،
– المساهمة في تمويل وتطوير النظام البيئي للمؤسسات الناشئة،
– تنفيذ برامج التعاون الدولي الموجهة إلى تطوير النظام البيئي للمؤسسات الناشئة،
– تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم وتطوير حاضنات الأعمال على المستوى الوطني،
– تحسين صورة النظام البيئي للمؤسسات الناشئة للجزائر على المستوى الدولي''. ''المادّة 5 : ... (بدون تغيير حتى) – القيام ... يفيد نشاطها،
– إنشاء فروع وأخذ مساهمات في أي شركة،
– المبادرة بمشاريع تبادل وتعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما''.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادّة 10 مكرر : يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضا عن المصاريف المدفوعة طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به''.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادّة 14 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
– ... (بدون تغيير حتى) – شروط ... العلمي والتقني،
– إنشاء فروع وأخذ مساهمات في أي شركة،
– اقتناء واستئجار المباني، .............................. (الباقي بدون تغيير) .''....................... ''المادّة 19 : يتكون المجلس العلمي والتقني للمؤسسة من ذوي الكفاءات المعترف بها في مجال الابتكار والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية، مما يأتي :
– باحثان (2)،
– مهندسان أو خبيران (2) في مجال التكنولوجيات الجديدة والرقمنة،
– كفاءة وطنية (1) في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– خبير وطني أو دولي (1) في مجال المؤسسات الناشئة،
– ممثل (1) عن النظام البيئي للمؤسسات الناشئة،
– خبير وطني أو دولي (1) في مجال تمويل رأسمال المخاطر.
يعيّن أعضاء المجلس العلمي والتقني بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ينتخب المجلس العلمي والتقني، خلال اجتماعه الأول، رئيسه من بين أعضائه لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد.
يمكن المجلس العلمي والتقني الاستعانة بكل شخصية علمية يمكنها المساهمة الفعالة في أشغاله نظرا لكفاءاتها في مجال المقاولاتية أو الابتكار التكنولوجي.
تتولى مصالح المؤسسة أمانة المجلس العلمي والتقني''. ''المادّة 20 : (بدون تغيير حتى) – ضمان تقييم ...... لعلامة ''مشروع مبتكر''،
– إبداء الرأي في مضمون خدمات الحاضنات والمسرعات، .............................. (الباقي بدون تغيير) .''....................... ''المادّة 21 : يجتمع المجلس العلمي والتقني مرة واحدة (1)، على الأقل، كل شهر بناء على استدعاء من رئيسه. .......................... (الباقي بدون تغيير) .''...........................
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 20-356
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.