ج.ر عدد 55 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (66)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 21 سبتمبر سنة 2020 م مرسوم رئاسي رقم 20-255 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي رقم 20-256 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

مرسوم تنفيذي رقم 20-252 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع..

مرسوم تنفيذي رقم 20-253 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. مرسوم تنفيذي رقم 20-254 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و “حاضنة أعمال”، وتحديد مهامها

سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح وتشكيلتها وسيرها.. 10 مرسوم تنفيذي رقم 20-264 مؤرّخ في 3 صفر عام 1442 الموافق 21 سبتمبر سنة 2020 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الأمنية والعسكرية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب محافظ بنك الجزائر……….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020 للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 منتدبين لدى والي ولاية الجزائر ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني

تعيين محافظ بنك الجزائر.. 14 إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الأغواط …….. 14 ، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي في ولاية الجزائر.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر …

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية بشار. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن

إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أم البواقي..

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الثقافة - سابقا.. 16 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين.

3 صفر عام 1442 ه

21 سبتمبر سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية سطيف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة 2020، السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية بشار.

يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التدقيق والمراقبة بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية عنابة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين……….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين….

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجهيزات العمومية في ولاية بومرداس….

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية قالمة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بوزارة الاتصال..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التطهير وحماية البيئة بوزارة الموارد المائية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية…. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة 2020، تموشنت.. يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية عين

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يتضمن وإصلاح المستشفيات.

إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية غليزان ………

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بالمفتشية العامة للعمل… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في الولايات……….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مدير التعليم المتخصص والتعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين لمركزين جامعيين…… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بومرداس….. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يتضمن مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يتضمن المستشفيات.

تعيين مديرة التجارة في ولاية سوق أهراس.. 19 تعيين رئيس ديوان وزير الاتصال. 19 تعيين مفتش بوزارة الصحة والسكان وإصلاح

فهرس (تابع) 21 سبتمبر سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية (استدراك)..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1441 الموافق 6 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء المجالس القضائية (استدراك). قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 ، يحدّد تنظيم المديرية المنتدبة للطاقة في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب. قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020 ، يعدّل القرار أبريل سنة 2007 والمتعلق برخصة استغلال شبكة نقل الكهرباء………. قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يعدّل القرار أبريل سنة 2007 والمتعلق برخصة استغلال شبكة نقل الغاز…. وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يحدد قائمة

المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2

المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2

النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها..

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1441 الموافق 11 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.

قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية..

قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات ………………… 25 وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1441 الموافق 17 غشت سنة 2020، يحدد تشكيلة مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. وزارة البيئة قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020، يتضمن لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء……. قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 ، يتضمن تعيين الموارد البيولوجية. قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين البيئية.

تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني

أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية

أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات

قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.. قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين

أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات. 27 قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية.

قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل…..

3 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2020 م للجمهورية الجزائرية / العدد 55 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 20-255 مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون . الخارجية إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
      • وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-09 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (12.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (12.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 01-42 “المشاركة في الهيئات الدولية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 20-256 مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم – - – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 ،
  • وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-11 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 ،

يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره واحد وسبعون مليونا ومائة وواحد وتسعون ألف دينار (71.191.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره واحد وسبعون مليونا ومائة وواحد وتسعون ألف دينار (71.191.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الأول - وفي الباب رقم 37-18 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مصاريف متعلقة بالحجر الصحي الوقائي المفروض على المواطنين المرحلين من الخارج”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 20-252 مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 21 سبتمبر سنة 2020 . م
  • وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره خمسمائة وواحد مليون دينار (501.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسمائة وواحد مليون دينار (501.000.000 دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره خمسمائة وواحد مليون دينار (501.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسمائة وواحد مليون دينار (501.000.000 دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد

3 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2020 م الجدول “أ” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 501.000 501.000 المجموع . 501.000 501.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الخدمات المنتجة 501.000 501.000 المجموع . 501.000 501.000 مرسوم تنفيذي رقم 20-253 مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية

  • و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 55 7
  • وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020،
  • وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-27 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 2020 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار (34.800.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة و في الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار (34.800.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة و في الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد

رقم الأبواب 21 سبتمبر سنة 2020 م الجدول “أ” العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - الدراسات 2.800.000 09-37 نفقات تسيير المجلس الوطني لحماية المستهلكين 2.000.000 مجموع القسم السابع. 4.800.000 مجموع العنوان الثالث……… 4.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 03-46 مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر 30.000.000 مجموع القسم السادس.. 30.000.000 مجموع العنوان الرابع 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…….. 34.800.000 مجموع الفرع الأول.. ….. 34.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة . 34.800.000

3 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 21 سبتمبر سنة 2020 م الجدول “ب” الرقم العناوين الأبواب وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. مجموع القسم

الاعتمادات المخصصة (دج) 1.800.000 8.000.000 12.000.000 6.000.000 الرابع. 27.800.000 7.000.000 الخامس.. 7.000.000 مجموع العنوان الثالث…………… 34.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…….. 34.800.000 مجموع الفرع مجموع الاعتمادات المخصصة.. الأول…………. 34.800.000 34.800.000

مرسوم تنفيذي رقم 20-254 مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و “مشروع مبتكر” و “حاضنة أعمال”، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 06-11 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-205 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار 21 سبتمبر سنة 2020 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “ مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و “حاضنة أعمال”، تدعى في صلب النص اللجنة الوطنية”، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها. تنشأ اللجنة الوطنية لدى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. يحدد مقر اللجنة الوطنية في مدينة الجزائر. الفصل الثاني المهام والاختصاصات المادة 2 : تتولى اللجنة الوطنية المهام الآتية : منح علامة “مؤسسة ناشئة”،
  • منح علامة “مشروع مبتكر”، منح علامة “حاضنة أعمال”، – المساهمة في تشخيص المشاريع المبتكرة وترقيتها،
  • المشاركة في ترقية النظم البيئية للمؤسسات الناشئة. الفصل الثالث تشكيلة اللجنة الوطنية وسيرها المادة 3 : يرأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة أو ممثله. وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، ممثل عن وزير المالية
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة
  • ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة
  • ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. يعين أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ولا يمكن استخلافهم في حالة غيابهم.

3 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2020 م المادة 4 : يجب أن يتمتع ممثل كل وزير بتجربة مهنية كافية في قطاعات الابتكار أو التكنولوجيات الجديدة. المادة 5 : يمكن اللجنة الوطنية، في إطار نشاطها، أن تستعين بكل شخص أو هيئة يمكن أن يساعدها في أشغالها. المادة 6 : تجتمع اللجنة الوطنية مرتين (2)، على الأقل، في الشهر. كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. يعد رئيس اللجنة الوطنية جدول الأعمال، ويحدد تاريخ الاجتماعات. المادة 7 : تصادق اللجنة الوطنية على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الأول. المادة 8 : تتداول اللجنة الوطنية على الخصوص، فيما يأتي : -منح علامة “مؤسسة ناشئة” للمؤسسات الحديثة المبتكرة،

  • منح علامة “مشروع مبتكر “ لأصحاب المشاريع المبتكرة الذين لم ينشئوا مؤسسة بعد، منح علامة “حاضنة أعمال”،
  • دراسة الطلبات المودعة بعد رفض منح “مؤسسة ناشئة “ و “مشروع مبتكر” و “حاضنة أعمال”. المادة 9 : لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور نصف أعضائها، على الأقل. و في حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان، في ظرف ثمانية (8) أيام، وتتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 10 : تدوّن مداولات اللجنة الوطنية في محاضر تحرّر في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. تتولى أشغال أمانة اللجنة الوطنية، المصالح التابعة للوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. الفصل الرابع شروط منح علامة “مؤسسة ناشئة” المادة 11 : تعتبر “مؤسسة ناشئة “ ، كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، وتحترم المعايير الآتية : 1 - يجب ألا يتجاوز عمر المؤسسة ثماني (8) سنوات، للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 2 - يجب أن يعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال أو أي فكرة مبتكرة 3 - يجب ألا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية 4 - أن يكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة 50%، على الأقل، من قبل أشخاص طبيعيين أو صناديق استثمار معتمدة أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة”، 5 - يجب أن تكون إمكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية، 6 - يجب ألا يتجاوز عدد العمال 250 عامل. المادة 12 : يتعين على المؤسسة الراغبة في الحصول على علامة “مؤسسة ناشئة”، تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقا بالوثائق الآتية : نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي والإحصائي،
  • نسخة من القانون الأساسي للشركة،
  • شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ( CNAS) مرفقة بقائمة اسمية للأجراء، – شهادة الانخراط في الصندوق الوطني التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء (CASNOS)،
  • نسخة من الكشوف المالية للسنة الجارية مخطط أعمال المؤسسة مفصلا
  • المؤهلات العلمية والتقنية والخبرة لمستخدمي المؤسسة،
  • وعند الاقتضاء، كل وثيقة ملكية فكرية وأي جائزة أو مكافأة متحصل عليها. المادة 13 : يتم الرد على كل طلب للحصول على علامة “مؤسسة ناشئة” في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. كل تأخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة يوقف هذا الأجل. وعلى صاحب الطلب تقديم الوثائق الناقصة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف اللجنة الوطنية، تحت طائلة رفض طلبه. المادة 14 : تمنح علامة “مؤسسة ناشئة” للمؤسسة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1)، حسب الأشكال نفسها. و في حالة رفض طلب ما، فإنه يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرار الرفض، وإخطار صاحب الطلب بذلك إلكترونيا.

ويمكن اللجنة الوطنية إعادة النظرة في هذا القرار، بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. ويتم إخطاره بالرد النهائي إلكترونيا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه. المادة 15 : تنشر قرارات منح علامة “مؤسسة ناشئة” في البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة. الفصل الخامس شروط منح علامة “مشروع مبتكر” المادة 16 : يمكن كل شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص طبيعيين أن يطلبوا علامة “مشروع مبتكر “ على أي مشروع ذي علاقة بالابتكار. المادة 17 : يتعين على كل شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص طبيعيين راغبين في الحصول على علامة “مشروع مبتكر” إيداع طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة ، مرفقا بالوثائق الآتية : عرض حول المشروع وأوجه الابتكار فيه،

  • العناصر التي تثبت الإمكانات الكبيرة للنمو الاقتصادي، المؤهلات العلمية و / أو التقنية وخبرة الفريق المكلف بالمشروع،
  • وعند الاقتضاء، كل وثيقة ملكية فكرية وأي جائزة أو مكافأة متحصل عليها. المادة 18 : يتم الرد على كل طلب للحصول على علامة “مشروع مبتكر”، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه. كل تأخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة، يوقف هذا الأجل. وعلى صاحب الطلب تقديم الوثائق الناقصة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف اللجنة الوطنية، تحت طائلة رفض طلبه. المادة 19 : تمنح علامة “مشروع مبتكر”، للشخص الطبيعي أو مجموعة الأشخاص الطبيعيين، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرتين (2) ، حسب الأشكال نفسها. و في حالة رفض طلب ما، فإنّه يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرار الرفض وإخطار صاحب الطلب بذلك إلكترونيا. ويمكن اللجنة الوطنية إعادة النظر في هذا القرار، بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. ويتم إخطاره بالإجابة النهائية إلكترونيا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه. المادة 20 : تنشر قرارات منح علامة “مشروع مبتكر “ في البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة. 21 سبتمبر سنة 2020 م الفصل السادس شروط منح علامة “حاضنة أعمال “ المادة 21 : يكون مؤهلا للحصول على علامة “حاضنة أعمال”، كل هيكل تابع للقطاع العام أو القطاع الخاص أو بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، يقترح دعما للمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة فيما يخص الإيواء والتكوين وتقديم الاستشارة والتمويل. المادة 22 : تقدم طلبات الحصول على علامة “حاضنة أعمال “ لدى اللجنة الوطنية عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقة بالوثائق الآتية :
  • مخطط تهيئة مفصل لحاضنة الأعمال، قائمة المعدات التي تضعها تحت تصرف المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها، تقديم مختلف الخدمات التي توفرها حاضنة الأعمال للمؤسسات الناشئة تقديم مختلف برامج التكوين والتأطير التي تقترحها حاضنة الأعمال، السيرة الذاتية لمستخدمي حاضنة الأعمال والمكونين والمؤطرين
  • قائمة المؤسسات الناشئة التي تم احتضانها، إن وجدت. المادة 23 : زيادة على الوثائق المذكورة في المادة 22 أعلاه، يتعيّن على حاضنات الأعمال التابعة للقطاع الخاص، تقديم الوثائق الآتية : نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي والإحصائي، نسخة من القانون الأساسي للشركة،
  • شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ( CNAS) مرفقة بقائمة اسمية للأجراء،
  • شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء (CASNOS)،
  • نسخة من الكشوف المالية للسنة الجارية. المادة 24 : يتعين على الراغبين في الحصول على علامة “حاضنة أعمال” أن يكون لديهم مستخدمون ذوو مؤهلات مطلوبة و/أو خبرة مهنية كافية في مجال مرافقة المؤسسات. المادة 25 : تتولى حاضنة الأعمال المرشحة لحمل علامة “حاضنة أعمال” مهام مرافقة المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها خلال فترة الحضانة. وبهذه الصفة، تلتزم بما يأتي :
    • توطين الشركات الناشئة التي يتم احتضانها وتزويدها بمساحات عمل مهيأة،

3 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2020 م

  • مرافقة حاملي المشاريع أثناء إجراءات إنشاء المؤسسة، مساعدة المؤسسات الناشئة في إنجاز مخطط الأعمال ودراسات السوق وخطط التمويل توفير تكوين نوعي، خصوصا في إدارة الأعمال والالتزامات القانونية والمحاسبية
  • وضع الوسائل اللوجيستية تحت تصرف حاملي المشاريع مثل قاعات الاجتماع وعتاد الإعلام الآلي والمستلزمات المكتبية والإنترنيت عالي التدفق، مساعدة المؤسسات الناشئة لإنجاز النماذج مرافقة المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها لإيجاد مصادر التمويل والانتشار في السوق. المادة 26 : يتم الرد على كل طلب للحصول على علامة “مشروع مبتكر” خلال فترة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه. كل تأخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة، يوقف هذا الأجل. وعلى صاحب الطلب تقديم الوثائق الناقصة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف اللجنة الوطنية، تحت طائلة رفض طلبه. المادة 27 : تمنح اللجنة الوطنية علامة “حاضنة أعمال” لصاحب الطلب، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، حسب الأشكال نفسها. و في حالة رفض طلب ما، فإنّه يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرار الرفض، وإخطار صاحب الطلب بذلك إلكترونيا. ويمكن اللجنة الوطنية إعادة النظر في هذا القرار، بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. ويتم إخطاره بالإجابة النهائية إلكترونيا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه. المادة 28 : تنشر قرارات منح علامة “حاضنة أعمال” في البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة. المادة 29 : يخضع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه ، إلى مراقبة دائمة من اللجنة الوطنية. المادة 30 : كل إخلال بالالتزامات المذكورة في المادة 25 أعلاه، يترتب عليه تجميد أو سحب علامة “حاضنة أعمال” من طرف اللجنة الوطنية. و في حالة تجميد أو سحب علامة “حاضنة أعمال”، يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرارها، وإخطار المعني بذلك إلكترونيا. يمكن اللجنة الوطنية إعادة النظر في هذا القرار، بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. وبعد إزالة النقائص المعاينة. ويتم إخطاره بالإجابة النهائية إلكترونيا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ طلبه. المادة 31 : تخوّل علامة “حاضنة أعمال” الحق في تدابير مساعدة ودعم الدولة. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 13 المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-264 مؤرخ في 3 صفر عام 1442 الموافق 21 سبتمبر سنة 2020، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمدد الأجل المنصوص عليه في المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرّخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بسنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ 22 سبتمبر سنة 2020. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1442 الموافق 21 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلّف بالشؤون الأمنية والعسكرية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-6 و 92-2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 12 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز مجاهد، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون الأمنية والعسكرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد العزيز مجاهد، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون الأمنية والعسكرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد الياس بوكراع، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 21 سبتمبر سنة 2020 م فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب محافظ بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد رستم فضلي، بصفته نائبا لمحافظ بنك الجزائر ، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 محرم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد عبد العزيز مجاهد مديرا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد رستم فضلي، محافظا لبنك الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد أمحمد غريبي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الأغواط.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد بلقاسم بريك، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي امحمد.

3 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2020 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيدة نادية إحجادن، بصفتها رئيسة لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالرويبة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد الرحمان بوسواليم، بصفته مديرا للإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص في ولاية . الجزائر بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد نبيل رياش بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى، ابتداء من 27 يونيو سنة 2020، مهام السيّد جلول عبد الرحمان، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية بشار، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف : حميد رمضة، بصفته مفتشا لإحالته على التقاعد سليمة معوج، بصفتها نائبة مدير للميزانية والمحاسبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية . الوطنية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد محمد شايب الذراع ثاني، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد عبد الحفيظ حاج صدوق، بصفته نائب مدير للتعليم المتخصص والتعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيدة حياة زرطال بصفتها نائبة مدير للتقييم البيداغوجي والتوجيه المدرسي بوزارة التربية الوطنية، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة نصيرة بن سعيدان، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالتها على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد مختار بو عبد الله ، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أم البواقي، لإحالته على التقاعد.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الثقافة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيدتين والسيد الآتية أسماؤهم، بوزارة الثقافة – سابقا :

  • نادية فرحات، بصفتها مديرة للشؤون القانونية،
  • زهية جودي، بصفتها مديرة لتطوير الفنون وترقيتها، لإحالتها على التقاعد جمال نزلي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد إسماعيل لعبودي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الثقافة - سابقا، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد تليلي فوغالي بصفته مديرا للكتاب والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة . سابقا، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد العزيز بوزغاية، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بوزارة الثقافة - سابقا. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد محمد طيبي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، تنهى، ابتداء من 12 يوليو سنة 2020، مهام السيّد محمد داهل، بصفته مديرا للثقافة في ولاية تيسمسيلت، بسبب الوفاة. 21 سبتمبر سنة 2020 . م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد سيف الدين خروبي عريبي، بصفته نائب مدير الأمن أنظمة الإعلام القطاعية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى، ابتداء من 14 يوليو سنة 2020 ، مهام السيّد محمد الطيب رجم، بصفته مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية سطيف، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد القادر بركات، بصفته مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية بشار، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التدقيق والمراقبة بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد قدور بودوان بصفته مديرا للتدقيق والمراقبة بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لإحالته على التقاعد.

3 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد فيصل حبه، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للسكن في الولايتين الآتيتين : نصيرة هواري، في ولاية الشلف

  • نور الدين عزيزي، في ولاية جيجل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين :
  • لخضر بن مراح، في ولاية أم البواقي عبد الحميد دحو، في ولاية تلمسان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجهيزات العمومية في ولاية . بومرداس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهي مهام السيدة صليحة ابن هناية ، بصفتها مديرة للتجهيزات العمومية في ولاية بومرداس، لإحالتها على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد الطاهر زياني، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية قالمة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد سعيد دكار، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التطهير وحماية البيئة بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد اليزيد بوزرورة، بصفته مديرا للتطهير وحماية البيئة بوزارة الموارد المائية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد . المائية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد هجرسي فاضلي، بصفته نائب مدير للاستغلال والمراقبة بوزارة الموارد المائية، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد مراد هامل بصفته مديرا للري في ولاية عين تموشنت، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد الحكيم بلعيد، بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بناء على طلبه.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيدة فتيحة صديقي ، بصفتها نائبة مدير لهياكل الصحة الجوارية والعلاج بالمنزل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لإحالتها على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد بن يونس بن مالك، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية غليزان لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد محمد الهادي قشاو ، 21 سبتمبر سنة 2020 . م بصفته مفتشا بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بالمفتشية العامة للعمل، لإحالتهم على التقاعد :

  • مراد يطاغن ، بصفته مديرا للعلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل
  • باية يموني، بصفتها نائبة مدير للتكوين والوثائق، – عز الدين قحيز ، بصفته نائب مدير الإدارة الوسائل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتشغيل في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد :
  • محمد رضا مرادي، في ولاية قالمة
  • أحسن عمار موهوب، في ولاية المدية،
  • أحمد البواعلي، في ولاية معسكر ، جلول مكي، في ولاية تندوف عبد اللطيف عاصمي في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة حسيبة فليح، بصفتها رئيسة للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالتها على التقاعد.

3 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مدير التعليم المتخصص والتعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يعيّن السيّد عبد الحفيظ حاج صدوق، مديرا للتعليم المتخصص والتعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يتضمن تعيين مديرين المركزين جامعيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للمركزين الجامعيين الآتيين :

  • أحمد جلايلي، بالنعامة،
  • عابد بوعادي، بغليزان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يعيّن السيّد محمد الشريف العون، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية . بومرداس مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة التجارة في ولاية سوق . أهراس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، تعيّن السيدة دليلة بونعاس مديرة للتجارة في ولاية سوق أهراس. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يعيّن السيد سعيد دكار، رئيسا لديوان وزير الاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يعين السيد ناصر قريم مفتشا بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية (استدراك). الجريدة الرّسميّة، العدد 25 الصادر في 6 رمضان عام 1441 الموافق 29 أبريل سنة 2020. الصفحة 15 ، العمود الأول، السطر 17 :
  • بدلا من : “ شيخي “،
  • يقرأ : “ شيخ “. (الباقي بدون تغيير) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1441 الموافق 6 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رؤساء المجالس القضائية (استدراك). الجريدة الرسمية، العدد 50 الصادر في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020. الصفحة 13، العمود الثاني، السطر 10 :
  • بدلا من : “ أحمد بولسينة “،
  • يقرأ : “ أحسن بولسينة “. (الباقي بدون تغيير)

21 سبتمبر سنة 2020 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 ، يحدّد تنظيم المديرية المنتدبة للطاقة في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الطاقة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للطاقة في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب. المادة 2 : تضم المديرية المنتدبة للطاقة مصلحتين (2) : 1 - مصلحة الكهرباء والغاز 2 – مصلحة المحروقات وحماية الممتلكات. المادة 3 : تضم مصلحة الكهرباء والغاز مكتبين (2) : أ) مكتب الكهرباء، ب) مكتب الغاز الطبيعي. المادة 4 : تضم مصلحة المحروقات وحماية الممتلكات مكتبين (2) : أ) مكتب المواد الحساسة وحماية الممتلكات، ب) مكتب توزيع المواد البترولية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت 2020 وزير الطاقة وزير المالية عبد المجيد عطار أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 والمتعلق برخصة استغلال شبكة نقل الكهرباء. إن وزير الطاقة

  • بمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 29 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل

3 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2020 م وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 والمتعلق برخصة استغلال شبكة نقل الكهرباء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 والمتعلق برخصة استغلال شبكة نقل الكهرباء، وتحرّر كما يأتي : “ المادة الأولى : طبقا للمادتين 29 و 169 من القانون رقم 01-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات المعدّل والمتمّم، يرخص ل “ الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء “ استغلال شبكة نقل الكهرباء بصفتها المسيّر الوحيد لهذه الشبكة “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020. عبد المجيد عطار قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 والمتعلق برخصة استغلال شبكة نقل الغاز. إن وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 45 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 والمتعلق برخصة استغلال شبكة نقل الغاز، للجمهورية الجزائرية / العدد 55 21 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 والمتعلق برخصة استغلال شبكة نقل الغاز، وتحرّر كما يأتي : “ المادة الأولى : طبقا للمادتين 45 و 170 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات المعدّل والمتمم، يرخص ل “ الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز “ استغلال شبكة نقل الغاز بصفتها المسير الوحيد لهذه الشبكة “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت 2020 عبد المجيد عطار وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إن وزيرة الثقافة والفنون بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-74 المؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي للمركز الجزائري للسينما، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-269 المؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005 الذي يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني للسينما والسمعي البصري تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1- بعنوان المتاحف :
  • إيجار الفضاءات المتحفية لاحتضان نشاطات ثقافية وعلمية، 21 سبتمبر سنة 2020 م بيع المنتجات المتعلقة بالترويج للتراث الثقافي ومختلف الكتب والمجلات المتعلقة بالتراث والسياحة الثقافية، استغلال واستنساخ الوثائق العلمية (خرائط، مخططات …. )
  • استغلال الفضاءات المتحفية لأغراض التصوير الفوتوغرافي والسينمائي إجراء الخبرة على الممتلكات الثقافية المنقولة من طرف المختصين التابعين للمتحف. 2- بعنوان المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية ومكتبات المطالعة العمومية : إيجار فضاءات المكتبات الخاصة بما يأتي :
  • قاعات المحاضرات
  • قاعات الإنترنت. -3- بعنوان دور الثقافة : أ- إيجار الفضاءات الآتية :
  • قاعات العروض
  • قاعات المحاضرات
  • قاعات المعارض
  • أروقة العروض للفنون التشكيلية، مسارح الهواء الطلق،
  • القاعات الشرفية للاستقبال
  • البهو والأروقة. ب إيجار التجهيزات الآتية :
  • التجهيزات الصوتية،
  • تجهيزات العرض بالفيديو،
  • تجهيزات المعارض. 4 - بعنوان المركز الجزائري للسينما : إيجار القاعات من أجل المهرجانات والمحاضرات ومن أجل العرض والتصوير والتقديم،
  • بيع الكتب والملصقات وكل الوثائق التي لها علاقة بالسينما،
  • بيع التذاكر عن طريق الاشتراك
  • المقهى وبيع المشروبات الباردة ، بيع الهدايا التذكارية للسينماتيك (الصور والأقداح واللوحات)،

3 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2020 م تنظيم معارض الملصقات أو تكريمات للمخرجين السينمائيين أو الاحتفاء بالسينما. 5 - بعنوان المركز الوطني للسينما والسمعي البصري : أ- إيجار العتاد التقني الخاص بالإنتاج والعرض : – كاميرات ولوازمها

  • عتاد التقاط الصوت ولوازمه
  • عتاد الإنارة ( الأضواء الكاشفة والمصابيح المستهلكة والكوابل)، وسائل النقل التقنية (حافلات المسرح وشاحنات ذات مولد)،
  • السينوغرافيا (الملابس واللوازم والأثاث والاستوديوهات ومساحات التصوير)
  • الآلات أجهزة تحريك الكاميرا والرافعات والسبايدر)
  • تأجير نسخ أفلام الاستغلال، تأجير السينما المتنقلة ( العرض المتنقل). ) ب - تقديم الخدمات والصيانة :
  • تركيب الأفلام والفيديو معالجة الأفلام في المخبر مزامنة الصور والصوت
  • السحب والطبع والتغليف على جميع الدعائم السمعية البصرية (السمعي البصري والسينما) طبع المجلات والمؤلفات التقنية والبيداغوجية المتعلقة بالمجال السمعي البصري وبالسينما ونشرها،
  • أجهزة العرض ذات 35 ملم و 16 ملم،
  • الأستوديوهات وغيرها من المخابر قاعات السينما،
  • القاعات التقنية الخاصة بالسمعي البصري. ج - إنجاز الدراسات والبحوث : في المجال البيداغوجي وجميع أنواع النشاطات السمعية البصرية والسينمائية
  • الاستشارة في مجال النشاطات السينمائية والسمعية البصرية. 6- بعنوان قصور الثقافة : أ- إيجار الفضاءات الآتية : قاعات العروض قاعات المحاضرات
  • قاعات المعارض
  • أروقة العروض للفنون التشكيلية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23
  • القاعات الشرفية للاستقبال
  • البهو والأروقة. ب - إيجار التجهيزات الآتية :
  • التجهيزات الصوتية،
  • تجهيزات العرض بالفيديو،
  • تجهيزات المعارض. المادة 3 : تجرى النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية. المادة 4 : يقدم كل طلب إنجاز أداء النشاطات والأشغال والخدمات إلى مدير المؤسسة المعنية. المادة 5 : توزع الإيرادات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعد اقتطاع الأعباء المترتبة على إنجازها. المادة 6 : يقصد بعبارة “الأعباء المترتبة” على إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات على الخصوص، ما يأتي : 1- شراء المواد الأولية اللازمة لصنع الأشياء والمواد، 2- شراء المواد والأدوات و / أو المنتجات المستعملة في إنجاز أداء النشاطات والأشغال والخدمات 3- المصاريف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات مثل نفقات المستخدمين واهتلاك التجهيزات، واستهلاك الماء والطاقة والنقل والتنقلات وأشغال التهيئة وصيانة المساحات الخضراء والتجهيزات اللازمة 4- تسديد الخدمات الخاصة التي ينجزها الغير في هذا الإطار. المادة 7 : تقبض الإيرادات التي يقوم الأمر بالصرف بمعاينتها، إما من عون محاسب وإما من وكيل معين لهذا الغرض. المادة 8 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005 الذي يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني للسينما والسمعي البصري. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020. مليكة بن دودة

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1441 الموافق 11 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1441 الموافق 11 غشت سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 24797 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، المعدل والمتمم في مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، لمدة ثلاث (3) سنوات :

  • أحمد شوقي الكريم بوغالم ، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا،
  • هاجر إيمولودن، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • أحمد مقراني، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • أحمد جمعي، ممثل الوزير المكلف بالصحة، قويدر مولوة ، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة. قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة التنمية الريفية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-129 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، 21 سبتمبر سنة 2020 . م
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرّخ في 11 رجب عام 1441 الموافق 6 مارس سنة 2020 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98–410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. المادة 2 : يضم المكتب الوزاري الذي يرأسه مكلف بالدراسات والتلخيص، ثلاثة (3) رؤساء دراسات وثلاثة (3) مكلفين بالدراسات. المادة 3 : يساعد رؤساء الدراسات والمكلفون بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 410-98 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولّى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020. عبد الحميد حمداني

3 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2020 م قرار مؤرخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-129 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّد علي محمودي ، مديرا عاما للغابات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي محمودي ، المدير العام للغابات ، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت 2020 عبد الحميد حمداني للجمهورية الجزائرية / العدد 55 25 وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1441 الموافق 17 غشت سنة 2020، يحدد تشكيلة مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1441 الموافق 17 غشت سنة 2020، تحدد تشكيلة مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05-101 المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود، كما يأتي :

  • السيد سماتي عبد الوهاب، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا،
  • السيد حسناوي جمال، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السيدة بوخديمي كنزة ، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • السيدة داهل أمال، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد عكوش عبد المالك، ممثل الوزير المكلف بالطاقة
  • السيدة لوناس سهيلة ، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة،
  • السيدة بن قويدر خديجة، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • السيد كيوس العربي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • السيدة بدر الدين سعيدة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة
  • السيد حبوش عبد الحميد، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيد قزولة عبد الرحمان، ممثل الوزير المكلف بالصناعة
  • السيد عنان رشيد، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري. يتولى المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أمانة المجلس. وزارة البيئة قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-262

المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء ، المتمّم ، في مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء : السيدة شنيبط هالة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة،

  • السيد لمو محمد لمين، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
  • السيد أنهايتي ياسين، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • السيد عربية لياس، ممثل الوزير المكلف بالطاقة السيد شعبان توفيق، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيد جوامع نجيب، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • السيدة أو زيان عزيزة، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، السيّد شارف رابح، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة . والصناعة قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 6 و7 من المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمم في مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية : السيدة لعمش حفيظة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة،
  • السيد بن النوي أحمد، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
  • السيد خروبي عمر ، ممثل الوزير المكلف بالمالية، السيدة قريشي مليكة فضيلة، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة السيد باشوش سمير، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، 21 سبتمبر سنة 2020 . م
  • السيدة بوبزاري نسيمة، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، السيد قميدي العيد، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، السيد شريفي فاتح، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيدة عباد مليكة، ممثلة الوزير المكلف بالتربية الوطنية، السيدة بوعام نجية، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة،
  • السيدة حنيفي حكيمة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
  • السيد بوتلجة رشيد، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، السيدة خليلي سهام، ممثلة الوزير المكلف بالاتصال. قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 02-263 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية المتمم، في مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية : السيد بوجمعة محمد، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، السيد معروف معمر، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
  • السيد خروبي عمر ، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد حمودي تاكوب، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد لاسمي فريد، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • السيدة العمراني نوال، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة،
  • السيد حمدي مصطفى، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • السيد بن يوسف الهادي، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

3 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2020 م السيدة نقاش جويدة ، ممثلة الوزير المكلف بالنقل،

  • السيدة لوني فريدة ، ممثلة الوزير المكلف بالموارد المائية، السيدة خوالد باركي ليندة ، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
  • السيد فريطاس السعيد، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
  • السيدة دبابحة نرجس، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية . المستدامة بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-115 المؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، في مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة :
  • السيدة حميدي سميرة ، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة
  • السيّد بوكسكاس يزيد، ممثل وزير الدفاع الوطني، السيّد برتيمة عبد الوهاب، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • السيدة ولد خليفة فيروز، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، السيدة داوي بسمة ، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، السيدة بوحوش زهرة ، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة
  • السيدة بدر الدين سعيدة ، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، السيدة حموتن باية، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، السيد عبد الصمد جمال، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • السيد بوزرورة اليزيد، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • السيدة سريدي فضيلة، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري،
  • السيد علبان عبد الإله ، ممثل الوزير المكلف بالعمل، السيدة كابويا لوصيف إلهام، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة للجمهورية الجزائرية / العدد 55 27 السيدة شطيبي إبتسام، ممثلة الوزير المكلف بتهيئة الإقليم،
  • السيدة منصور فريدة، ممثلة الوزير المكلف بالإعلام، السيد جحا فرحات، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • السيدة محفوظ مليكة، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة
  • السيدة غماز فتيحة، ممثلة الديوان الوطني للإحصائيات
  • السيد بوزنون فرحات، ممثل الجمعية الوطنية العلمية للشباب “ اكتشاف الطبيعة “، السيد حليمي علي، ممثل الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث. قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-175 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات : السيدة شنوف نادية، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة، السيد برتيمة عبد الوهاب، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
  • السيد جوامع نجيب، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد أنهايتي ياسين، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، السيدة بوحوش زهرة، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة
  • السيدة بدر الدين سعيدة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة السيدة كابويا لوصيف إلهام، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة
  • السيد درياس عمار ، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • السيد شارف رابح، ممثل عن مسترجعي النفايات
  • السيد ملحة أحمد ، ممثل الجمعية الوطنية للعمل التطوعي.

قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-375 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها، المتمم، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية : السيدة دحلب فازية، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة

  • السيد شرقي كريم، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السيد برتيمة عبد الوهاب، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • السيد مهاجي عثمان، ممثل وزير الشؤون الخارجية،
  • السيدة وعيل حنان، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، السيدة بوحوش زهرة ، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة السيد أو حسين زهير، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • السيدة نغاش جويدة، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، السيدة طوبال وسام، ممثلة الوزير المكلف بالغابات، السيد طرفاني يوسف، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • السيد قادة سليمان، ممثل الوزير المكلف بالاتصال
  • السيد بدوي محمد، ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، السيدة صابري أمينة فريال، ممثلة الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيد أنهايتي ياسين، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، السيدة صغير نجيبة، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري،
  • السيد صحابي عابد صالح، ممثل الديوان الوطني للأرصاد الجوية، السيدة مشدو نسيمة، ممثلة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
  • السيد مسراتي توفيق، ممثل الوكالة الوطنية للموارد المائية. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 21 سبتمبر سنة 2020 . م قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 04-113 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها، في مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل :
  • السيد بوقطوشة محمد ، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، السيدة سعدون فاطمة الزهراء ، ممثلة وزير الدفاع الوطني،
  • السيدة بودرواية لامية ، ممثلة الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • السيد سردون محمد ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • السيد خنيجو محمد ، ممثل الوزير المكلف بالنقل، السيدة طوبال وسام ، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة،
  • السيدة لوباري أمال، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة،
  • السيد جحا فرحات، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • السيدة سلطاني حياة ، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
  • السيدة زكريني حميدة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد شنتير فريد ، ممثل الوزير المكلف بالثقافة
  • السيد مرزوقة مجيد ، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، السيد مزوار خضير، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • السيدة مزيان لامية، ممثلة الوزير المكلف بالعمران السيدة آيت عبد الكريم طاوس، ممثلة الوزير المكلف بالتشغيل، السيدة صغير نجيبة، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري،
  • السيدة بوحناش ماجدة ، ممثلة جمعية مارينو سترم شرشال
  • السيد بلقسام حميد، ممثل جمعية ريسيف. رايس ، ص. ب 376 - الجزائر - محطة