مرسوم تنفيذي رقم 21–422 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال”، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر”
و”حاضنة أعمال” وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر”
و”حاضنة أعمال”، تدعى في صلب النص “ اللجنة الوطنية”، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها.
تنشأ اللجنة الوطنية لدى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
يحدد مقر اللجنة الوطنية في مدينة الجزائر”.
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، بمطة أخيرة تحرر كما يأتي :
“ المادّة 2 : .........................................................................
– القيام بتعليق وسحب علامة “حاضنة أعمال”“.
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادّة 3 : تتشكل اللجنة الوطنية من الأعضاء الآتي ذكرهم : .......................................................... (بدون تغيير حتى)
– ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، 28 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2021 م
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية،
– ممثل عن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
– ممثل عن الجمعيات أو التجمعات المهنية الناشطة في القطاعات المتعلقة بالابتكار واقتصاد المعرفة،
– خبير وطني أو دولي في مجال التكنولوجيات الجديدة،
– ممثل عن منظمة أرباب العمل.
يرأس اللجنة الوطنية ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، بناء على اقتراح الوزراء أو الهيئات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولا يمكن استخلافهم في حالة غيابهم”.
المادة 5
فتح المادةتعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادّة 4 : يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة الوطنية بتجربة مهنية كافية في قطاعات الابتكار أو التكنولوجيات الجديدة”.
المادة 6
فتح المادةتتمم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، بمطة أخيرة تحرر كما يأتي :
“ المادّة 8 : .........................................................................
– تعليق وسحب علامة “حاضنة أعمال”“.
المادة 7
فتح المادةتعدّل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 11 : تعتبر “مؤسسة ناشئة”، كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، وتحترم المعايير الآتية : ....................................(بدون تغيير) ...............................
– يجب على المؤسسة أن تقترح ابتكارا في منتجاتها و/أو خدماتها و/أو نموذج أعمالها و/ أو نموذج تنظيمها، ............................ (الباقي بدون تغيير) .”........................
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمم المادتان 12 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي :
“ المادة 12 : يتعيّن على المؤسسة الراغبة في الحصول على علامة “مؤسسة ناشئة”، تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقا بالوثائق الآتية :
– نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة،
– عرض مفصل للمنتوج/ الخدمة وجوانب الابتكار فيه،
– نسخة من الحسابات الاجتماعية للمؤسسات التي لها أكثر من سنة من الوجود،
– السير الذاتية لمؤسسي الشركة،
– وعند الاقتضاء :
• كل وثيقة ملكية فكرية،
• أي جائزة أو مكافأة متحصل عليها،
• وثيقة تثبت أن نصف أو أكثر من الشركاء المؤسسين متحصلون على شهادة الدكتوراه،
• شهادة تحضين متحصل عليها من طرف حاضنة أعمال لها علامة “حاضنة أعمال”،
• علامة “مشروع مبتكر”،
• وثيقة تثبت أنّ نسبة %15 على الأقل، من رقم الأعمال تنفق في مجال البحث والتطوير،
• عرض إثبات تصميم أو نموذج أولي”.
“ المادة 17 : يتعيّن على كل شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص طبيعيين راغبين في الحصول على علامة “مشروع مبتكر”، إيداع طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقا بالوثائق الآتية :
– ................................ (بدون تغيير) ...............................
– ................................ (بدون تغيير) ...............................
– ................................ (بدون تغيير) ..............................
– وعند الاقتضاء :
• كل وثيقة ملكية فكرية،
• أي جائزة أو مكافأة متحصل عليها،
• وثيقة تثبت أن نصف أو أكثر من الشركاء المؤسسين متحصلون على شهادة الدكتوراه،
• شهادة تحضين متحصل عليها من طرف حاضنة أعمال لها علامة “حاضنة أعمال”،
• عرض إثبات تصميم أو نموذج أولي”.
المادة 9
فتح المادةتعدّل المادتان 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، و تحرران كما يأتي :
“ المادة 22 : تقدم طلبات الحصول على علامة “حاضنة أعمال”
لدى اللجنة الوطنية عبر البوابة الإلكترونية مرفقة بالوثائق الآتية :
– سند فوتوغرافي و/أو شريط فيديو للحاضنة، ........................ (الباقي بدون تغيير).............................”.
“ المادة 23 : زيادة على الوثائق المذكورة في المادة 22 أعلاه، يتعيّن على حاضنات الأعمال التابعة للقطاع الخاص، تقديم الوثائق الآتية :
– نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة،
– نسخة من الحسابات الاجتماعية للمؤسسات التي لها أكثر من سنة من الوجود”. 4 نوفمبر سنة 2021 م
المادة 10
فتح المادةتتمم المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، في نهايتها بفقرة تحرّر كما يأتي :
“ المادة 25 : .......................................................................
يمكن الحاضنات المتحصلة على علامة “حاضنة أعمال”
تسليم “شهادات تحضين” للمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المحضونة على مستواها. يلحق نموذج “شهادة التحضين” بهذا المرسوم”.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق
(أ) شهادة تحضين “مؤسسة ناشئة”
أنا الممضي (ة) أسفله، السيد (ة) : .................................................................................................
مسيّر(ة) حاضنة الأعمال : ................................................................................................................
المقر الاجتماعي / العنوان : ...............................................................................................................
رقم علامة الحاضنة : ........................................................................................................................
تاريخ تسليم العلامة : .......................................................................................................................
أشهد أن السيد (ة) : ........................................................................................................................................
مسير (ة) مؤسسة ناشئة : ..............................................................................................................
رقم السجل التجاري : ......................................................................................................................
رقم بطاقة التعريف الجبائي : ........................................................................................................
تم تحضينها بمؤسستنا من .................................... إلى .................................................................
بموجب عقد التحضين رقم : ..............................................................................................................
التوقيع الملحق
(ب) شهادة تحضين (تابع) “مشروع مبتكر”
أنا الممضي (ة) أسفله، السيد (ة) : ..........................................................................................
مسيّر(ة) حاضنة الأعمال : .............................................................................................................
المقر الاجتماعي / العنوان : ...........................................................................................................
رقم العلامة : .................................................................................................................................
تاريخ تسليم العلامة : ..................................................................................................................
أشهد أن السيد (ة) : .......................................................................................................................................
صاحب (ة) مشروع مبتكر : ...........................................................................................................
تم تحضينه (ها) بمؤسستنا من ...................................... إلى .......................................................
بموجب عقد التحضين رقم : .........................................................................................................
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 20-254
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 20-254
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.