مرسوم تنفيذي رقم 20–04 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير، على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2021)
- قرار (2021)
- قرار (2021)
- قرار (2021)
- قرار (2021)
- قرار (2021)
- + 103 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (109)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والبطاقية والمعلوماتية 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنح 35
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 2 فبراير سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والأرشيف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض وتنظيمها بوزارة التجارة. 28 الإمضاء إلى المدير العام لضبط النشاطات 28
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1442 الموافق 11 أبريل سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 2 فبراير سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عم 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني
-
قرار
قرارات مؤرخة في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 35
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو الجامعات. 16 سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتبادل ما بين 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل 38
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو والتطوير التكنولوجي 18 سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية 18 سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي 19
-
قرار
قرارات مؤرخة في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قراران مؤرّخان في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبتي مدير
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1442 الموافق 21 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء للمدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو 16 سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين العالي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1442 الموافق 24 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل 37
-
قرار
قرارات مؤرخة في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.