قرار

قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1442 الموافق 21 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.