قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1442 الموافق 21 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد عبد العزيز بن رحمة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1442 الموافق 21 سبتمبر سنة .2020 كوثر كريكو وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.